المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن كتاب الزكاة الصحيح ان الدين اذا كان على معسر لا وفاء له او على مماطل لا يقدر على الاستيفاء منه او كان المال مسروقا او ضالا او نحوه مما لا يقدر عليه صاحبه ولا ينتفع به لا زكاة فيه ولو قبضه حتى يحول عليه الحول قبضه لان الله بحكمته شرع الزكاة في الامور النامية المقدور عليها. وهذه الاموال المذكورة لا يقدر عليها اصحابها ولا هي هي معدة للنماء. وايضا فانه يجب انذار المعسر وامهاله الى ميسرة. وايجاب الزكاة على الغريم في هذه الحالة يخالف وهذا المقصود ويوجب عليه ان يضيق على المعسر. وايضا فاذا كانت اموال القنية المعدة لمصالح اهلها لا زكاة فيها كون القنية صرفتها عن النماء والكسب الذي هو اصل الاموال الزكوية. فكيف تجب الزكاة في الاموال التي لا تنمي ولا ينتفع بها هذا ظاهر ولله الحمد. والصواب ايجاب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة. اذا بلغت نصابا لدخوله في جميع عموماته في النصوص الفاظها ومعانيها. فالاحاديث التي فيها ايجاب الزكاة فيمن له هذا المقدار من الذهب او الفضة او الماشية او الحبوب والثمار او غيرها يدخل فيها المضارب كغيره. فكذلك معانيها فان الزكاة شرعت مواساة في الامور النامية قصة المضارب نامية فكيف تسقط عنه الزكاة؟ فحصته قد تكون الفا او عشرة الاف او اكثر من ذلك لعلة انها لم تقسم وانه اذا نقص المال قبل القسمة كانت وقاية لرأس المال. هذه العلة موجودة في اصل المال وفي حصة صاحب المال وفي جميع اموال الناس كلها تحت خطر النقص والتلف وغير ذلك من الافات. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اسقط عنه زكاة بل كان صلى الله عليه وسلم يبعث عماله فيأخذون زكاة الأموال الظاهرة ولم يكونوا يستفصلون هل فيها حصة مضارب ام لا؟ وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وهذا التعليل الاخير احتج به من اوجب الزكاة في وللظاهرة مطلقا ولو كان صاحبها مديونا والله اعلم. الصحيح قول من قال من الاصحاب ان ابدال النصاب الزكوي بنصاب من اخر زكوي لا يمنع الزكاة ولا يقطعها. سواء كان من جنسه او من جنس اخر. والتفريق بينما كان من الجنس وغيره لا دليل عليه وحقيقة الامر لا فرق بين الامرين. ولان القول بقطعه اذا ابدله من غير جنسه يوجب فتح ابواب الحيل لمنع الصحيح انه يعتبر لوجوب الزكاة بقاء المال الى التمكن من الاداء. وانه اذا تلف قبل ذلك بلا تفريط لا ضمان على صاحبه لانه لم يفرط وغاية ما يكون ان تكون الزكاة في هذا المال كالامانة التي لا تضمن الا بالتفريط. والصحيح جواز دفع زكاة العروض من العروض. لان الزكاة مواساة فلا يكفلها من غير ما له. كما ان الصحيح جواز اخراج القيمة في الزكاة اذا كان في ذلك مصلحة للجهة المخرج عليها. وان العقارات المعدة للكراء اذا لم توجب الزكاة في اقيامها فانها تجب في اجرتها وريعها في الحال ولا يشترط ان يحول الحول على الاجرة بل تجعل كربح التجارة ونتاج السائمة. والصحيح انه يجزي اخراج الفطرة اذا لم تكن تقتات في البلد والمحل الذي تخرج فيه. كما انه يجزئ من الحبوب والثمار غير الاصناف انسى اذا كانت تقتات في المحل الذي تخرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. فذلك لا الا في قوت البلد ولان الله ذكر من الكفارات اطعام المساكين. وانه من اوسط ما يطعمه اهله والفطرة اولى. ولان النبي صلى الله عليه وسلم انما نص على الاصناف الخمسة في الفطرة لكونها قوت اهل المدينة في ذلك الوقت. فالحكم يدور مع والصحيح انه لا تجب عليه فطرة من تبرع بنفقته شهر رمضان وانما تستحب استحبابا كالنفقة والله اعلم. واذا تعذرت نفقة الانسان على من تجب عليه نفقته او امتنع ولم يكن الزامه بذلك فالقول بان الزكاة لا تجزي اليه بعيد وتعليل الاصحاب رحمهم الله يدل على ذلك فانهم عللوا بمنعه من دفعه اليه انه يوفر ما له عن النفقة. فاذا كان لا ينفق عليه ثم يمنع من اعطائه من زكاته فان هذا لم يدخل في كلامهم بل هذا احق بزكاته من غيره. وانما يمنع انسان من اعطاء زكاته من في دفعها اليه احياء ما له كالاولاد والاهل الذين ينفق عليهم وكالغريم الذي يقصد باعطائه ان يردها علي او يرد مقابلها او يتوفر عليه ماله لانها في هذه الحالة معاوضة لا اخراج محض. والصحيح ان انه اذا نوى المتصدق الزكاة ودفعها للوكيل ثم دفعها الوكيل للمعطى ان ذلك يجزي. ولو ان الوكيل لم ينوي انها زكاة سواء تأخر دفعها عن نية المتصدق او قارنها. بل لو دفع اليه زكاة وهو غائب ليخرجها عن اهلها. فاخرجها وهو لا يدري انها زكاة او صدقة ان ذلك يجزي صاحبها لان الاعمال بالنيات وهو قد نوى ولا يضر عدم نية وكيله ولا فائدة في ذلك ايضا. والصحيح جواز نقل الزكاة ولو لمسافة قصر اذا كان ذلك لمصلحة. لانه صلى الله عليه وسلم لم كان يبعث عماله فتارة يفرقونها على فقراء المحل وتارة يحملونها الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولان الله او موجب الدفع للاصناف الثمانية فاذا دفعت في احدها اجزاء ذلك مطلقا