المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرسالة الثانية حول راتب امام المسجد وصحة امامة الفاسق. بسم الله الرحمن الرحيم في التاسع والعشرين من جمادى الاخرة سنة ثمان وستين وثلاثمائة والف من الهجرة حضرة الاخ الفاضل محمد السليمان الجراحي المحترم حفظه الله امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة الوالد والاخوان. ارجو الله ان يتم عليكم نعمه الظاهرة والباطنة توفيقي لشكرها والقيام بحقها كتابك المحرر في الثالث عشر من جمادى الاخرة. وصلني وسررت بصحتكم جميعا كان معلوما وصول كتابنا السابق ويقول المحب بقي اشكال في مسألة. وهي اذا كانت الهيئة قد اغتصبت تلك الاوقاف من المعينين لها المستحقين فهل يجوز لامام المسجد العاري عن الاوقاف ان يأخذ ما رتب له منها وهي اوقاف غيره ام لا الجواب وبالله التوفيق متى علم ذلك الامام ان المرتب له من وقف على معينين غير جهته فلا شك انه لا يحل له ووجهه ظاهر فانه يعلمه حراما عليه لكونه معينا على جهة غير جهته. فيكون الاخذ هو والمعطي مشتركين في المأثم وذلك بخلاف الاموال التي تدخل بيت المال ثم توزع منه الى جهات ووظائف انها تحل للاخذين لها من بيت المال لكونهم يجهلون انها عين المحرم ان كان بيت المال يدخله حرام كثير فتلك اموال ان قدر ردها الى اربابها. او صرفها في جهاتها المستحقة ومأثمها على القادر على ردها على اهلها. والقادر على صرفها في جهاتها اللازمة واما امامة المتناول من المكاسب المحرمة والمصر على بعض المحرمات فهذا ينبني على صحة امامة الفاسق وعدمها. فالمشهور من مذهب الامام احمد عدم صحة امامة الفاسق. والصحيح صحة ذلك. وهو مذهب جمهور العلماء. لا سيما في مثل هذه المسألة لربما ان الامام متأول فيما يظن تناولها حلالا. والمتأول احق حكما من الفاسق والله اعلم بلغ سلام الوالد والاخوان جميعا كما جميع الاخوة يخصونكم والله يحفظكم. محبكم عبدالرحمن الناصر بن سعدي