المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله سؤال جامع في الامامة وجوابها لعيد واصحابه سؤال الائمة ستة اقسام قسم تصح امامته مطلقا وقسم لا تصح امامته ولا صلاته مطلقا وقسم لا تصح امامته وتصح صلاته وقسم لا تصح امامته في الفرض الا بمثله وقسم لا تصح امامته الا بمثله وقسم لا تصح امامته الا بمن دونه فصلوا لنا القول في ذلك الجواب اما القسم الاول وهو الذي تصح امامته مطلقا فهو الذي جمع شروط الائمة الخمسة. وهي ان يكون مسلما عدلا ذكرا مكلفا غير عاجز عن شروط الصلاة واركانها واما القسم الثاني وهو الذي لا تصح امامته ولا صلاته مطلقا فهو الكافر والمجنون والصبي الذي دون السبع والذي يعلم حدثه او نجاسته او بترك ركن او شرط او واجب عمدا واما القسم الثالث وهو الذي لا تصح امامته وتصح صلاته وهو الاخرس وكذلك الغاصب الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره واما القسم الرابع وهو الذي لا تصح امامته في الفرض الا بمثله وهو الصبي الذي دون البلوغ واما القسم الخامس وهو الذي لا تصح امامته الا بمثله فهو العاجز عن شروط الصلاة واركانها الا الامام الراتب بمسجد العاجز عن القيام المرجو زوال علته فانه تصح امامته واما القسم السادس وهو الذي لا تصح امامته الا بمن دونه فهو الخنثى والله اعلم