المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القاعدة الثالثة احكام الوسائل كاحكام المقاصد. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يعني ان وسائل الاحكام اي طرقها ومتمماتها تعطى احكام المقاصد لان ما لا يتم الشيء بدونه يدخل في حكمه ضرورة. لانه لازم له. فاذا كان مأمورا بشيء كان ايضا مأمورا بما لا يتم الا به فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. وان كان منهيا عن شيء كان منهي عن جميع ذرائعه ووسائله وطرقه الموصلة اليه. سواء كان محرما او مكروها. مثال ذلك الصلاة الفريضة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد المتعين واداء الحقوق الواجبة كحقوق الله اي وحقوق الوالدين والاقارب والزوجات والمماليك ونحو ذلك فجميع ما لا تتم هذه الامور الا به فهو واجب. كالمشي الى موضع الصلاة والطهارة لها. والسترة وجميع شروطها وقس على ذلك اما المسنون فكالصلاة النافلة والصدقة والصيام والحج والعمرة غير الفريضة وعيادة المريض وحضور مجالس في الذكر ونحو ذلك فما لا تتم الا به فانه مسنون. كالمشي اليها ونحوه. وكذلك المحرمات كالشرك القتل والزنا وشرب الخمر واكل الربا. فكل طريق موصل الى ذلك فانه محرم منهي عنه وكذلك يدخل في هذا جميع الحيل التي يتوصل بها الى الربا وسائر المحرمات فانه ينظر الى مقصودها وما تؤول اليه مثل مسألة العينة وتحريم ربا الفضل ونكاح المحلل ونحو ذلك وكذلك الوسيلة الى المكروه مكروهة. والله اعلم