المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الانكحة عن ابن مسعود انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء متفق عليه وعن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه وعن ابي سعيد انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظروا كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء رواه مسلم وعن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب الذي يريد الاداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله رواه اهل السنن الا النسائي وعن ابي سعيد انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في ثوب واحد رواه مسلم وعن جابر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل رواه ابو داوود وعن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك قلت يا رسول الله افرأيت اذا كان الرجل خاليا قال فالله احق ان يستحيا منه رواه اهل السنن الا النسائي وعن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح لاي حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال ان تسكت متفق عليه وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواه احمد واهل السنن سوى النسائي وعن عقبة بن عامر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج متفق عليه وعن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك متفق عليه وعنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فان لها ما قدر لها متفق عليه وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه وعن سلمة بن الاكوع انه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها رواه مسلم وعن محمد بن حاطب الجمحي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح رواه احمد واهل السنن الا ابا داود وعن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه وعن عائشة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة رواه البخاري وعن ابن عمر ان غيلان الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فاسلمن معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق سائرهن رواه احمد والترمذي وابن ماجة وعن الضحاك ابن فيروز الديلمي عن ابيه انه قال قلت يا رسول الله اني قد اسلمت وتحتي اختان قال اختر ايتهما شئت رواه اهل السنن الا النسائي وعن ابي سعيد انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها رواه مسلم وعن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة في الدبر رواه الترمذي وعن ابي سلمة انه قال سئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونش قالت اتدري ما النش قلت لا قالت نصف اوقية فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم وعن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك فيها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي الا ازاري هذا قال فالتمس ولو خاتما من حديد التمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا فقال قد زوجتكها بما معك من القرآن وفي رواية قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن متفق عليه وعن علقمة ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود رواه اهل السنن الا ابن ماجة وعن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الاغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله متفق عليه وعن ابي قلابة عن انس انه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسم واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم قال ابو قلابة لو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك رواه اهل السنن وعن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر رواه مسلم وعن اسماء ان امرأة قالت يا رسول الله ان لي ضرة فهل علي جناح ان تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني فقال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور متفق عليه وعن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها رواه الترمذي وعن حكيم بن معاوية القشيري عن ابيه انه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت رواه احمد وابو داود وابن ماجة وعن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سيده رواه ابو داوود وعن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حسن صحيح ورواه ابو داوود الى قوله خلقا عن ابن عباس ان امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا رواه البخاري وعن عبدالله بن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا قبل ان يمسها فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا متفق عليه وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق رواه ابو داوود وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك رواه الترمذي وزاد ابو داوود ولا بيع الا فيما يملك وعن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الترمذي وابو داوود وعن عائشة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه اهل السنن الا النسائي وعن محمد بن لبيد انه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان فقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم حتى قام رجل فقال الا اقتله يا رسول الله رواه النسائي وعن عائشة انها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وما معه الا مثل هدبة الثوب فقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة قالت نعم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك متفق عليه وعن ابن مسعود انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه الدارمي ورواه ابن ماجة عن علي وابن عباس وعقبة ابن عامر وعنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال اي عائشة الم تر ان مجززني المدلجي دخل فلما رأى اسامة وزيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض متفق عليه وعن ابي سلمة عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب فارسل اليها وكيله الشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك نفقة فامرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فاذا حللتي فاذنيني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهم خطباني فقال اما ابو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي اسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي اسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت وفي رواية ان زوجها طلقها ثلاثا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا رواه مسلم وعن المسور ابن مخرمة ان سبيعة الاسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه ان تنكح فاذن لها فنكحت رواه البخاري وعن ام حبيبة وزينب بنت جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا متفق عليه وفي حديث ام عطية ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار متفق عليه وعن ابي سعيد انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه رواه احمد وابو داوود وعن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق رواه مسلم وعن ابي ايوب انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة رواه الترمذي والدارمي وعن سهل بن الحنظلية انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق بطنه بظهره فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة اركبوها صالحة واتركوها صالحة رواه ابو داوود وعن ابي هريرة انه قال حير رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما بين ابيه وامه رواه الترمذي