المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب القصاص والحدود عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري وعن انس ان يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك افلان افلان حتى سمي اليهودي فاومئت برأسها فجيء باليهودي فاعترف وامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة متفق عليه وعنه انه قال كسرت الربيع وهي عمة انس بن ما لك ثنية جارية من الانصار فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص فقال انس بن النضر عم انس بن مالك لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص فرضي القوم وقبلوا الارش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره متفق عليه وعن ابي جحيفة انه قال سألنا عليا هل عندكم شيء ليس في القرآن فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا الا ما في القرآن الا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاءوا قتلوا وان شاؤوا اخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة وما صالحوا عليه رواه الترمذي وعن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ويرد عليهم اقصاهم وهم يد على من سواهم الا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده رواه اهل السنن الا النسائي وعن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه غيلة وقال عمر لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا رواه مالك وروى البخاري عن ابن عمر نحوه وعن ابي هريرة انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او امة ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها متفق عليه وعن ابي بكر بن محمد بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن وكان في كتابه ان من اعتبط مؤمنا قتلى فانه قود يده الا ان يرضى اولياء المقتول وفيه ان الرجل يقتل بالمرأة وفيه بالنفس الدية مئة من الابل وعلى اهل الذهب الف دينار وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية مائة من الابل وفي الاسنان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الابل وفي كل اصبع من اصابع اليد او الرجل عشر من الابل وفي السن خمس من الابل وفي رواية وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي الموضحة خمس رواه مالك والنسائي وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن رواه ابو داود والنسائي وعن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اطلع في بيتك احد ولم تأذن له فخذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك من جناح متفق عليه وعن عبدالله بن عمرو انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ما له فهو شهيد متفق عليه وعن عبدالله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال انه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. متفق عليه وعن ابن عمر وابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حمل علينا السلاح فليس منا رواه البخاري ومسلم وزاد ومن غشنا فليس منا وعن عكرمة انه قال اتي علي بزنادقة فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري وعن عائشة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث زنا بعد احصان فانه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فانه يقتل او يصلب او ينفى من الارض او يقتل نفسا فيقتل بها رواه ابو داوود واصله في الصحيحين وعن ابن ابي ليلى انه قال حدثنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لمسلم ان يروع مسلما رواه ابو داوود في قصة وعن اسامة بن شريك انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل خرج يفرق بين امتي فاضربوا عنقه رواه النسائي وعن زيد ابن خالد انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنا ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام رواه البخاري وعن عائشة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة رواه الترمذي وعن عكرمة عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه الترمذي وابن ماجة وعن عائشة انها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك فلما نزل من المنبر امر بالرجلين والمرأة فاضربوا حدهم رواه ابو داوود وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقطع يد سارق الا بربع دينار فصاعدا متفق عليه وعن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا قطع في ثمر ولا كثر رواه مالك واهل السنن وعن جابر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهي بقطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا رواه ابو داوود وعن عبدالله بن عمر انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله تعالى ومن قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال رواه احمد وابو داوود وعن السائب ابن يزيد انه قال كان يؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم عليه بايدينا ونعالنا وارضيتنا حتى كان اخر امرة عمر فجلد اربعين حتى اذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين رواه البخاري وعن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يجلد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله متفق عليه وعن وائل الحضرمي ان طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه فقال انما اصنعها للدواء فقال انه ليس بدواء ولكنه داء رواه مسلم