المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الاحكام التي يدور الفقه عليها خمسة. الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والحرام ضده والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والمكروه ضده. والمباح مستوي الطرفين وينقسم الواجب الى فرض عين. يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل. وهو جمهور احكام الشريعة الواجبة والى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين. لا من كل واحد بعينه. كتعلم العلوم والصناعات النافعة والاذان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وهذه الاحكام الخمسة تتفاوت تفاوت كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها. فما كانت مصلحته خالصة او راجحة امر وبه الشارع امر ايجاب او استحباب. وما كانت مفسدته خالصة او راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم او فهذا الاصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. واما المباحات فان الشارع اباحها واذن فيها وقد يتوصل بها الى الخير فتلحق بالمأمورات. والى الشر فتلحق بالمنهيات. فهذا اصل كبير ان وسائل لها احكام المقاصد. وبه نعلم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. ووسائل المكروه مكروهة