المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فصل الاصل في اوامر الكتاب والسنة انها للوجوب. الا اذا دل الدليل على الاستحباب او الاباحة. والاصل من نواهي انها للتحريم الا اذا دل الدليل على الكراهة. والاصل في الكلام الحقيقة. فلا يعدل به الى المجاز ان قلنا به الا اذا تعذرت الحقيقة. والحقائق ثلاثة شرعية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه الى الحد الشرعي. وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه الى اللغة. وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه الى عادة الناس وعرفهم وقد يصرح الشارع بارجاع هذه الامور الى العرف. كالامر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. فاحفظ هذه الاصول التي يضطر اليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية