المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فصل واما الاجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة. فمتى قطعنا باجماعهم وجب الى اجماعهم ولم تحل مخالفتهم. ولابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلالة الكتاب والسنة واما القياس الصحيح فهو الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما. فمتى نص الشارع على مسألة ووصف وصفها بوصف او استنبط العلماء انه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص الشيء سارعوا على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص وجب الحاقها بها في حكمها لان الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في اوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي انزله الله وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل والقياس انما يعدل اليه وحده اذا فقد النص فهو اصل يرجع اليه اذا تعذر غيره. وهو مؤيد للنص. فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له