المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فصل قواعد وضوابط فقهية اخذها الاصوليون من الكتاب والسنة واخذ الاصوليون من الكتاب والسنة اصولا كثيرة. بنوا عليها احكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها فمنها اليقين لا يزول بالشك. ادخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا. فمن حصل له الشك في شيء منها رجع الى الاصل المتيقن. وقالوا الاصل الطهارة في كل شيء. والاصل الا ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه. والاصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى الدليل على خلاف ذلك. والاصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده. حتى يتيقن البراءة والاداء. ومنها ان المشقة تجلب التيسير. وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. فالشارع لم اوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية. وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه. واذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه وامثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج اليه لم يحرمه عليهم. والخبائث التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه. فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر. فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. ومنها الامور بمقاصدها فيدخل في تلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الاصل. وانصراف الفاظ الكنايات الى السرائح من هذا الاصل وصورها كثيرة جدا. ومنها يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخاه فالمفسدتين عند التزاحم. وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة. وعند التكافؤ فدرء المفاسد الاولى من جلب المصالح. ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانئها اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كثير. فمتى فقد شرط العبادة او المعاملة او وثبوت الحقوق لن تصح ولن تثبت. وكذلك اذا وجد مانعها لم تصح ولن تنفذ. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها. ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها. وكذلك شروط المعاملات وموانئها حصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الاشياء وامورها ان ما لا يثبت له الحكم المذكور. ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. فالعلل التامة التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام متى وجدت؟ وجد الحكم. ومتى فقدت لم يثبت الحكم ومن ذلك قولهم الاصل في العبادات الحظر. الا ما ورد عن الشارع تشريعه. والاصل في العادات الاباحة الا ما ورد عن الشارع تحريمه. لان العبادة ما امر به الشارع امر ايجاب او استحباب. فما خرج عن فليس بعبادة. ولان الله خلق لنا جميع ما على الارض لننتفع به بجميع انواع الانتفاعات الا ما حرمه الشارع علينا. ومنها اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت الا اذا قارنها المانع. ومنها الواجبات تلزم المكلفين. والتكليف يكون بالبلوغ والعقل. والاتلاف تجب على المكلفين وغيرهم. فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام ووجبت عليه العبادات الخاصة اذا اتصف بصفات من وجبت عليهم باسبابها. والناسي والجاهل خير مؤاخذين من جهة الاثم لا من جهة الضمان في المتلفات