المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فصل قواعد وضوابط فقهية متنوعة. الامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بضده ويقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحة. والامر بعد الحظر يرده الى ما كان عليه قبل ذلك. والامر هو النهي يقتضيان الفور. ولا يقتضي الامر التكرار الا اذا علق على سبب فيجب ان يستحب عند وجود والاشياء المخير فيها ان كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار. وان كان لمصلحة فيما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. والفاظ العموم ككل وجميع مفرد المضاف والنكرة في سياق النهي او النفي او الاستفهام او الشر. والمعرف بالدالة على الجنس او الاستغراق كلها تقتضي العموم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويراد بالخاص العام وعكسه مع القرائن الدالة على ذلك. وخطاب الشارع لواحد من الامة او كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الامة امتي وجميع الجزئيات الا اذا دل دليل على الخصوص. وفعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه ان امته اسوته في الاحكام. الا اذا دل دليل على انه خاص به. واذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها. او نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. تنعقد العقود تنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول او فعل. المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج الى تصور تصوير والى اقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. وقسم فيها خلاف مع ذلك الى الجواب عن دليل المنازع. هذا في حق المجتهد والمستدل. واما المقلد فوظيفته السؤال من اهل العلم والتقليد قبول قول الغير من غير دليل. فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال. والعاد عن ذلك عليه التقليد والسؤال. كما ذكر الله الامرين في قوله وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوح اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والله اعلم وصلى الله على محمد رسول الله على اله وصحبه وسلم