المكتبة السمعية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الزكاة. وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا الخارج من الارض وما كان تابعا للاصل كنماء النصاب وربح التجارة فان حولهما حول اصلهم ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع. السائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة زكاة السائمة. فاما السائمة فالاصل فيها حديث انس ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها رسوله في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى فان لم تكن فابن لبول ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فاذا بلغت واحدا وستين الى خمس وسبعين ففيها جذع. فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الجمل فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها شاتان. فاذا زادت على مائتين الى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه. فاذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة. فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن اربعين شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يخرج في صدقتي هرمة ولا ذات عوار. وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر. فان لم يكن الا تسعون ومئة كن فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة. ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهم اما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذع يعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. رواه البخاري وفي حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه ومن كل اربعين مسنة. رواه اهل السنن واما صدقة الاثمان فقد تقدم انه ليس فيها شيء حتى تبلغ مئتي درهم وفيها ربع العشر. واما صدقة الخارج من الارض من الحبوب والثمار. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والوسق ستون صاع. فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري. وعن سهل بن ابي حثمة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرستم خذوا ودعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه اهل السنن. واما عروض التجارة وهو كل كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح. فانه يقوم اذا حال الحول بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة ويجب فيه ربع العشر ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل او مؤسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. والا ففيه الزكاة. ويجب الاخراج من وسط المال. ولا يجزئ من الادون ولا يلزم الخيار الا ان يشاء ربه. وفي حديث ابي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس. متفق عليه باب زكاة الفطر عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه. وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته اذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته صاع من تمر او شعير او اقط او زبيب او بر. والاخ فيها الانفعى ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود وابن ماجة وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل شاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة صدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. باب اهل الزكاة ومن تدفع له. لا تدفع الزكاة الا للاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله الله بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فانهم اطاعوك لذلك فاعلم المهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. ولا تحل لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم ولا لمن تجب عليه نفقته حق على جريانها ولا لكافر. فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم. ولكن كلما كان كانت انفع نفعا عاما او خاصا فهي اكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. رواه مسلم وقال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه رواه مسلم