المكتبة السمعية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الصداق ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشا. اتدري ما النش؟ قلت لا. قالت نصف اوقية فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم. واعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه. فكل ما صح ثمنا واجرة وان قل صح صداقا فان تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثل. فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة. على الموسئ قدره وعلى المقدر قدره. لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او اعرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسئ قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ويتقرر الصداق كاملا بالموت او الدخول. ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج طلاقه ويسقط بفرقة من قبلها او فسخه لعيبها. وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها. لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. باب عشرة النساء يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى لا يبطله بحقه ويلزمها طاعته في الاستمتاع. وعدم الخروج والسفر الا باذنه. والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا وفيه خيركم خيركم لاهله. وقال صلى الله عليه وسلم اذا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وعليه ان تعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث من كان له امرأتان فما الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه. وعن انس من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا. ثم قسم. واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرأ فايتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. وان اسقطت المرأة حقها من القسم او من من النفقة او الكسوة باذن الزوج جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء. متفق عليه. وان خاف نشوز امرأته وظهرت منها معصيته وعظها. فان اصرت هجرها في المضجع. فان لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرر ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها. يعرفان الامور والجمع والتفريق يجمعان ان رأيا بعوض او غيره او يفرقان. فما فعلا جاز عليهما. والله اعلم باب الخلع وهو فراق زوجته بعوض منها او من غيرها. والاصل فيه قوله تعالى فان خفتم الا تقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فاذا كرهت المرأة خلق زوجها او خلقه افت الا تقيم حقوقه الواجبة باقامتها معه فلا بأس ان تبذل له عوضا ليفارقها. ويصح في كل لقليل وكثير ممن يصح طلاقه. فان كان لغير خوف الا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة