المكتبة السمعية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الطلاق والاصل فيه قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال مره فليراجعها ثم ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وهذا دليل على انه لا يحل له ان يطلقها وهي حائض او في طهر وطئ فيه الا ان تبين حملها. ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله. وكناية اذا نوى بها الطلاق او دلت القرينة على ذلك. ويقع الطلاق منجزا او معلقا على شرط. كقوله اذا جاء وقت الفلاني فانت طالق. فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟ فصل الطلاق البائن ويملك الحر ثلاث طلقات. فاذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها. لقوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها فلا له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل. هذه احداها. واذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم ان من عدة تعتدونها. واذا كان في نكاح فاسد. واذا كان على عوض وما سوى ذلك فهو رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. لقوله تعالى وبعولتهن احق برحم ردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. والرجعية حكمها حكم الزوجات الا في وجوب القسم مشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعة والاشهاد على ذلك. لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة. رواه الا النسائي. وفي حديث ابن عباس مرفوعا ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما عليه. رواه ابن ماجة. باب الايلاء والظهار واللعان. فالايلاء ان يحلف على ترك لزوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر. فاذا طلبت الزوجة حقها من الوطء امر بوطئها وضربت له اربعة اشهر. فان وطأ كفر كفارة يمين. وان امتنع الزم بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور الرحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والظهار ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي. ونحوه من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته. فهو منكر وزور ولا تحرم الزوجة بذلك لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الى اخر الايات. فيعتق مراقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. فان لم يجد صام شهرين متتابعين. فان لم اطعم ستين مسكينا وسواء كان الظهار مطلقا او مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما ما احل الله لكم الى ان ذكر الله كفارة اليمين في هذه الامور واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة. الا ان يقيم البينة اربعة شهود عدول فيقام عليها الحد. او يلاعن فيسقط عنه حد القذف وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور. والذين يرمون ازواجهم الى اخر الايات. فيشهد شهادات بالله انها لزانية. ويقول في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تشهد هي خمس مرات بالله انه لمن الكاذبين. وتقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فان تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب. وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد وانتفى الولد اذا ذكر في اللعان. والله اعلم