المكتبة السمعية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الاطعمة. وهي نوعان حيوان وغيره. فاما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح الا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر. فان انه يحرم كثيره وقليله لحديث كل مسكر حرام وما اسكر منه الفرق فملئ الكف منه حرام وان انقلبت الخمر خلا حلت. والحيوان قسمان بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا قال تعالى احل لكم صيد البر وطعامه. واما البري فالاصل فيه الحل. الا ما عليه الشارع فمنها ما في حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فاكله حرام. ونهى عن كل لذي مخلب من الطير. رواه مسلم. ونهى عن لحوم الحمر الاهلية. متفق عليه. ونهى عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد. رواه احمد وابو داوود. وجميع الخبائث محرمة تلك الحشرات ونحوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها. حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثة. باب الذكاة والصيد. الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة الا السمك والجراد ويشترط في الذكاة ان يكون المذكي مسلما او كتابيا. وان يكون بمحدد وان ينهر وان يقطع الحلقوم والمريء. وان يذكر اسم الله عليه. وكذلك يشترط في الصيد. الا ان انه يحل بعقره في اي موضع من بدنه. ومثل الصيد ما نثر وعجز عن ذبحه. وعن رافع ابن خديج مرفوعا قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. ليس السن والظفر. اما السن فعظم واما الظفر الحبشة متفق عليه. ويباح صيد الكلب المعلب. بان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا واذا امسك لا يأكل ويسمي صاحبها عليها اذا ارسلها. وعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. فان امسك عليك فادركت حيا فاذبحه. وان ادركته قد قتله ولم يأكل منه فكله. وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل. فانك لا تدري ايهما قتله. وان رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. فان غاب عنك يوما فلم تر فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت. فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق متفق عليه. وفي الحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه. رواه احمد. باب الايمان والنجور لا تنعقد اليمين الا بالله او اسم من اسمائه او صفة من صفاته. والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به ولابد ان تكون اليمين الموجبة للكفارة على امر مستقبل. فان كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس. وان كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين. كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه واذا حنف في يمينه بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. فان لم يجد صام ثلاثة ايام. وعن عبدالرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على ايمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. متفق عليه. وفي الحديث من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنف عليه. رواه الخمسة ويرجع في الايمان الى نية الحالف. ثم الى السبب الذي هيج اليمين. ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة الا في الدعاوى. ففي الحديث اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم. وعقد النذر مكروه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من متفق عليه فاذا عقده على بر وجب عليه الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. متفق عليه. وان كان النذر مباحا او جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب او كان نذر معصية لم يجب الوفاء به. وفيه كفارة ميم اذا لم يوف به ويحرم الوفاء به في المعصية