المكتبة السمعية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام. احدها العمد العدوان وهو ان يقصده بجناية تقتل غالبا. فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية. لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقتل واما ان يفدي. متفق عليه الثاني شبه العمد وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الثالث الخطأ وهو ان تقع منه بغير قصد بمباشرة او سبب. ففي الاخير لا قود بل الكفارة في مال القاتل. والدية على عاقلته وهم عصاباته كلهم. قريبهم وبعيدهم. توزع عليهم بقدر حالهم وتؤجل ثلاث سنين كل سنة يحملون ثلثها. والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول. وان في النفس الدية مائة من الابل. وفي الانف اذا اوعب فجد عن الدية وفي اللسان الدية. وفي الشفتين الدية. وفي الذكر الدية. وفي البيضتين الدية. وفي وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث وفي المنقلة خمس عشرة من الابل. وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل. وفي سني خمس من الابل وفي الموضحة خمس من الابل. وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف رواه ابو داوود ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما خافئا للجاني في الاسلام والرق والحرية. فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد. والا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الابوان بالولد. ولابد من اتفاق الاولياء المكلفين. والامن من التعدي في الاستيفاء وتقتل الجماعة بالواحد. ويقاد كل عضو بمثله اذا امكن بدون تعد. لقوله تعالى تبنى عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخر الاية. ودية المرأة على نصف دية الذكر الا فيما دون ثلث الدية فهما سواء