المكتبة السمعية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب المواريث هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. والاصل فيها قوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الى قوله تلك حدود الله. الايات وقوله في اخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر متفق عليه فقد اشتملت الايات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل احكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابن ومن الاخوة الاشقاء او لغير ام اذا اجتمعت او يقتسمون المال وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين وان الذكور من المذكورين يأخذون المال او ما ابقت الفروض. وان الواحدة من البنات لها النصف. والثنتان فاكثر لهما الثلثان. واذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف. ولبنت لابن السدس تكملة الثلث وكذلك الاخوات الشقيقات واللاتي لاب في الكلالة. اذا لم يكن له ولد ولا والد وانه اذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن. اذا لم يعصبهن ذكر بدرجة ان او انزل منهن. وكذلك الشقيقات يسقطن الاخوات للاب. اذا لم يعصبهن اخوهن ان الاخوة لام والاخوات للواحد منهم السدس وللاثنين فاكثر الثلث. يسوى بين ذكورهم واناث وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الاصول الذكور. وان الزوج له النصف مع اولاد الزوجة والربع مع وجودهم. وان الزوجة فاكثر لها الربع مع عدم اولاد الزوج والثمن نحن مع وجودهم وان الام لها السدس مع احد من الاولاد او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات ثلث مع عدم ذلك وان لها ثلث الباقي في زوج وابوين او زوجة وابوين وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود والنسائي وان للاب السدس لا يزيد عليه مع الاولاد الذكور. وله السدس مع الاناث. فان بقي بعد فرضهن شيء اخذه تعصيبا. وكذلك الجد وانهما يرثان تعصيبا مع عدم الاولاد مطلقا. وكذلك الذكور غير الزوج والاخ من الام عصبات وهم. الاخوة الاشقاء او لاب وابناؤهم امام الاشقاء او لاب وابناؤهم اعمام الميت واعمام ابيه وجده وان علا. وكذا بنون وبنوهم وحكم العاصي بان يأخذ المال كله اذا انفرد. وان كان معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده. واذا استغفر الفروض التركة لم يبق للعاصي بشيء. ولا يمكن ان تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الاب وان وجد عاصبان فاكثر فجهاد العصوبة على الترتيب الاتي بنوة ثم ابوة ثم اخوة وبنوهم ثم اعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق. وعصباته المتعصبون بانفسهم ويقدم منهم الاقرب جهة. فان كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب منزلا. فان كانوا في المنزلة سواء قدم الاقوى منهم وهو الشقيق على الذي لاب. وكل عاصب غير الابناء والاخوة لا ترث اخته معه واذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم فاذا كان زوج وام واخت لغير ام فاصلها ستة وتعول لثمانية. فان كان لهم اخ كل ام فكذلك فان كانوا اثنين علت لتسعة فان كان الاخوات لغير ام ثنتين عالت الى عشرة واذا كان بنتان وام وزوج عانت من اثني عشرة الى ثلاثة عشر. فان كان معهم اب عالت الى خمسة عشر فان خلف زوجتين واختين لام واختين لغيرها واما عالت الى سبعة عشر فان كان ابوان وابنتان وزوجة عانت من اربعة وعشرين الى سبعة وعشرين. وان كانت الفروض اقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. فان عدم اصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الارحام. وهم من سوى المذكورين. وينزلون منزلة من ادلوا به. ومن لا ارث له فماله لبيت المال. يصرف في المصالح العامة والخاصة. واذا مات الانسان تعلق بتركته اربع حقوق مرتبة. اولها مؤن التجهيز. ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. ثم اذا ان له وصية تنفذ من ثلثه للاجنبي. ثم الباقي للورثة المذكورين. والله اعلم واسباب الارث ثلاثة. النسب والنكاح الصحيح والولاء. وموانعه ثلاثة. القتل والرق واختلاف الدين. واذا كان بعض الورثة حملا او مفقودا او نحوه عملت بالاحتياط ووقفت ان طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله قال باب العتق وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وهو من افضل العبادات لحديث ان امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الرقاب افضل؟ فقال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهله متفق عليه. ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه. وبالملك من ملك ذا رحم محر ومن من النسب عتق عليه. وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من اعضائه او تحريقه. وبالسراية لحديث من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. والا فقد عتق منه ما عتق. وفي لفظ والا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. متفق عليه فان علق عتقه بموته فهو المدبر. يعتق بموته اذا خرج من الثلث. فعن جابر ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم. وكان عليه دين فاعطاه. وقال اقضي دينك متفق عليه والكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل باجلين فاكثر قال تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. يعني صلاحا في دينهم وكسبا فان خايف منه الفساد بعتقه او كتابته او ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته ولا يعتق المكاتب الا بالاداء. لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. رواه ابو داوود وعن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. اخرجه وهو ابن ماجة والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه. والله اعلم