للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فانفاق فان الله الله غفور رحيم. وهذا من الايمان الخاصة بالزوجة في امر خاص. وهو حلف الزوج على ترك وطأ زوجته مطلقا. او يد باقل من اربعة اشهر او اكثر. فمن ال من زوجته خاصة فان كان لدون اربعة اشهر. فهذا مثل سائر الايمان. انحنف وان اتم يمينه فلا شيء عليه. وليس لزوجته عليه سبيل. لان ملكه اربعة اشهر. وان كان ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر ضربت له مدة اربعة اشهر من يمينه اذا طلبت زوجته ذلك. لانه حق لها فاذا تمت امر بالفيئة وهو الوطء. فان فلا شيء عليه الا كفارة اليمين. وان امتنع اجبر على الطلاق. فان امتنع طلق عليه الحاكم. ولكن الفيئة والرجوع الى زوجته فيه احب الى الله تعالى ولهذا قال فان فاؤوا اي رجعوا الى ما حلفوا على تركه وهو الوطء فان الله غفور يغفر لهم ما حصل منه من الحالف بسبب رجوعهم رحيم حيث جعل لايمانهم كفارة وتحلة. ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك ورحيم بهم ايضا حيث فاؤوا الى زوجاتهم وحنوا عليهن ورحموهن. وان عزموا الطلاق فان الله سميع وان عزموا الطلاق اي امتنعوا من الفئة فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن وعدم ارادتهم لازواجهن وهذا لا الا عزما على الطلاق. فان حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة. والا اجبره الحاكم عليه او قام به. فان الله سميع عليم. فيه وعيد تهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة والمشاقة. ويستدل بهذه الاية على ان الايلاء خاص بالزوجة. لقوله من نسائهم وعلى وجوب الوطء في كل اربعة اشهر مرة. لانه بعد الاربعة يجبر اما على الوطء او على الطلاق. ولا يكون ذلك الا لتركه واجبا