المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. يسر فريق مشروع كبار العلماء ان يقدم قراءة تفسير السعدي الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا اي لا تتزود من النساء ما تزوجهن اباؤكم اي الاب وان علا. انه كان فاحشة. اي امرا قبيحا يفحش ويعظم قبحه. ومقتا من الله لكم ومن خلق بل يمقت بسبب ذلك الابن اباه. والاب ابنة مع الامر ببره. وساء سبيلا. اي بئس الطريق طريقا لمن سلكه. لان هذا فمن عوائد الجاهلية التي جاء الاسلام بالتنزه عنها والبراءة منها واخواتكم وعناتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وان تجمعوا بين الاختين الا هذه الايات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب والمحرمات ابن رضاع والمحرمات بالصهر والمحرمات بالجمع وعلى المحللات من النساء. فاما المحرمات في النسب فهن السبع اللاتي ذكرهن الله. الام يدخل فيها كل من لها عليك ولادة وان بعدت. ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة. والاخوات الشقيقات او لاب او لام والعمة كل اخت لابيك او لجدك وان علا والخالة كل اخت لامك او جدتك وان علت وارثة ام لا وبنات الاخ الاخت ايوة ان نزلت فهؤلاء هن المحرمات من النسب باجماع العلماء كما هو نص الاية الكريمة وما عداهن فيدخل في قوله واحل لكم ان وراء ذلكم وذلك كبنت العمة والعم وبنت الخال والخالة. واما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الام والاخت. وفي ذلك الام مع ان اللبن ليس لها انما هو لصاحب اللبن. دل بتنبيهه على ان صاحب اللبن يكون ابا للمرتظع. فاذا ثبتت الابوة ثبت ما هو فرع عنهما كاخوتهما واصولهم وفروعهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن. كما ينتشر في الاقارب وفي الطفل المرتضع الى ذريته فقط. لكن بشرط ان يكون الرضاع خمس رضعات حاتم في الحولين كما بينت السنة. واما المحرمات بالصهر فهن اربع. حلائل الاباء وان علوا. وحلائل الابناء وان نزلوا. وارثين محجوبين وامهات الزوجة وان علون فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد. والرابعة الربيبة وهي بنت زوجته وان فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته. كما قال هنا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقد قال الجمهور ان قوله اللاتي في حجوركم قيد خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. فان الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره. ولكن للتقييد فائدتان احداهما فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة وانها كانت بمنزلة البنت فمن المستقبح اباحتها والثانية فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وانها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. والله اعلم. واما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله الجمع بين محرما وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها. فكل امرأتين بينهما رحم محرم. لو قدر احداهما والاخرى انثى حرمت عليه. فانه يحرم الجمع بينهما. وذلك لما في ذلك من اسباب التقاطع بين الارحام