لقد توفي والدي الى رحمة الله منذ عدة سنوات ولقد كان يمتلك بيتا مكونا من جزئين. جزء يقيم به والاخر مؤجر ويدر دخلا يتعدى النصاب وكان يعتقد بان الدولة هي البديل الحالي عن بيت المال في عصور الاسلام الاولى. وهي تقوم بجمع ظرائب عن العقارات او ما نسميه عوايد البلدية وهي تعادل اثنين في المئة من دخل البيت كله وفي بعض الاماكن ثلاثة او خمسة في العشرة من مئة اي اكثر من ربع العشر وذلك سواء كان البيت مشغولا او مؤجرا للغير. وتدخل هذه الاموال الى خزانة الدولة ثم تقوم الدولة بالانفاق على مختلف الانشطة ومنها اوجه الخير آآ الداخلة تحت وزارة الشؤون الاجتماعية ومنها الدفاع والنظافة الى اخره. والسؤال الذي يطرحه يقول هل تعتبر هذه الظرائب بمثابة زكاة للمال واذا الجواب بلا. فهل بامكاني الان القيام باداء الزكاة المقررة عن والدي المتوفى؟ في الاوجه التي ارجو ان تحددونها لي وهل هذا ايجزي عنه وفقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على من بعثه رحمة للعالمين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الجواب ان هذه الظرائب التي تؤخذ لا اراها زكاة لانها تؤخذ على انها ظرائب ولن تطلب الدولة الزكاة ولكن انما تجب الزكاة على المال اذا حال عليه الحول فاذا بلغ اجر بيت من نصابا من النقد وباقي هذا المبلغ عند قابضه مدة الحول وجبت فيه الزكاة واذا لم يبقى من استغل لان في الانفاق على نفسه ومن تحت يده ولن تمضي عليه مدة فلا تجب عليه الزكاة اما ان كان لديه عروض تجارة ويأخذ من هذا المال ويدخل فيها فيزكي على عروض تجارته وما لديه وما يدخلها من هذا من هذه الغلة فاذا كان والدك يبقى لديه من المال جزء خاضع للزكاة ومات ولم يزكه لانه يحتسب ما تأخذه السلطة من ظرائب بمثابة الزكاة فالسلطة انما تأتيه ان كانت تطلب منه هذه الظريبة وتعدها زكاة تطلبها على انها زكاة ويبذلها على هذا الاساس فذمته بريئة. وان كانت لا تقبضها على انها ضريبة متعلقة برقبة ذلك المال فمعلوم ان الظرائب تختلف عن الزكاة ويدل على ذلك ما ذكرته من ان بعضها في بعض الاماكن يبلغ اثنين في المئة اي خمس العشر وبعضها في بعض الاماكن يبلغ اكثر من ربع العشر اي ازيد من الزكاة الواجبة في الاموال النقدية فلا ارى هذه الاشياء اللي تاخذها الدولة اه مجزيا عن الزكاة وانما هو من الظرائب الوظيفية التي توظفها الدولة على اموال الناس. نعم. فان كان والدك يمتلك مالا يحول عليه الحول ومات ولم يزكي وتريد ابراء ذمته فلا شك ان ابراء ذمته بان تدفع زكاة ما حال عليه الحول. واما مصرف المال فهي ما قصه الله في كتابه الكريم وبينه لقوله سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية ولا شك ان بلدك فيها من الفقراء المحتاجين ما يسر عليك بذل الزكاة اذا اردت ان اذا كان على ابيك زكاة تريد قضاء ما عليه وبالله التوفيق