اخونا يقول لي عمتان واخت قدمنا الي في زيارة فاعطيت لهن ما وجب علي من الزكاة. لكن قبل وقتها بثلاثة اشهر. مع العلم ان هؤلاء فقيرات لا حرج في تعديل الزكاة اذا اتت مناسبة تقتضي تعجيلها وبمثل هذه الحالة اذا دفع الانسان لقريباته او اقاربه ما لم على انه تخريم منه لهم وهدية ويظيافة. مم ولم يدفعه لهم او لهن على انه حق الله في ماله. مم واذا كان مالك كذلك فبراءة ذمته مشكوك فيها. هم لان الانسان يدفع الزكاة لمستحقها اما اذا دفعها قابضها يعلم انها زكاة وانما عجلها للحاجة التي طرأت فلا محظور في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس رضي الله عنه قد جاء في الحديث ان جابي الزفاف لما قال منع فلان الزكاة ومنع فلان الزكاة واشاروا الى عباس رضي الله عنه قال اما عباس فهي علي ومثلها وجاء في الاثار انه تعجل زكاة السنتين لطروء حاجة اقتضت تعجيل الزكاة. مم. فمن هذا اخذ فقهاء الاسلام جواز تعجيل الزكاة اذا او حصل ما يستدعي التعجيل ومثله ما ذكره السائل اذا كان على الوصف الذي ذكرت والله اعلم. جزاكم الله خيرا. اه شيخ صالح لو تكرمت هل على معطي الزكاة ان يشعر الفقير بان هذه الزكاة يجب عليه هذا لا يجب هذا. مم. وانما اذا شك هل طالب الزفاة ممن تحل له الزكاة؟ ايوة ابدى له انها زكاة. مم لتبرأ ذمة الدافع من عهدتها وتبقى ذمة المدفوع له فان كان من اهلها فلا شيء عليه وان كان من غير اهلها فاخذه اياها اخذ للمال بالباطل لان الزكاة حق للفقراء واصحابها غير معينين بالاشخاص وانما هي لجنس فقراء المسلمين فمن اخذها وهو لا يستحقها مع علمه انها زكاة فقد اخذ مال غيره بغير حق يحاسب عنه يوم القيامة لان هذا المال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يطلبان الزكاة ورآهما قويين قال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مغتسب فاذا شك دافع الزكاة ان طالبها غير مستحق او المتعرض للهدية او للمنحة قال هذه زكاة اما اذا كان ظاهر حال السائل او المعطى انه فقير فلا يلزم والفقهاء عندما قالوا يقول باذلها انها زكاة يريدون ان يدعوا والمبذول له للباذل في ان يجعلها الله طهرة له الى اخر ما ذكره الفقهاء في هذا الباب والله اعلم. جزاكم الله خيرا