هل يجوز لي ان ادفع زكاة الذهب في شكل هدية قطعة من دهب لاخت في عصمة رجل اخر. وهل يجوز ان ادفع تلك الزكاة مقدمة باعوام حسب استطاعتي افيدونا حفظكم الله يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية الزكاة انما هي حق للفقراء لا تصح المحاباة بالزكاة ولا يجوز صرفها عن اهلها ولا اعطاؤها من لا يستحقها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ورجلان يسألانه من الزكاة من الصدقة قال اما انه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب واعطاء الاخت على شكل تكرم وكرم وبر واحسان وصلة حق الفقراء امر غير جائز فان كانت الاخت فقيرة في عصبة زوج فقير فاعطيتها الذهب ثم قلت ان هذا زكاة لما عندنا من ذهب فهذا لا بأس به وهو جائز والزكاة اذا صرفت الى القريب فهي صدقة وصلة اذا كان القريب مستحقا لها اما اذا كان القريب غير مستحق لها فان مباذل الزكاة له الذي يعلم انه ليس بفقير لم يؤدي الزكاة وسوف يقف الفقراء في وجهه يوم القيامة يطالبونه بحقوقهم وليس لديه في ذلك الوقت ما يحل وثاقه ويرسله في طريقه وانما هي حقوقهم تتعلق بذمته ان وجد ما يؤديها من حسناته والا اضاع مع الرائعين وقد ثبت في الصحيح ان من لا يؤدي الزكاة يعذب بماله على التفصيل المعروف في الحديث الطويل صاحب الابل والبقر والغنم. نعم هذا يبطح لها كلها تدوس وتعظ وتنطح وصاحب الذهب والفظة تصفح صفائح يكوى بها الى اخر ما هو معلوم في الصحيح والله اعلم