في رسالته آآ رجلان جاء لاداء العمرة فطافا ولم يسعيا وصليا ركعتين وعملا كل شيء للعمرة الا السعي. لانهما لم يعرفا ان العمرة يتحتم على الشخص فيها ان يسعى. وسافر الى جدة وامضي فيها آآ مدة من الزمن. ثم جاء شخص فاخبرهما بانه لابد من السعي آآ للعمرة اه فندم على ما فعل فماذا عليهما الان ان كانا بعد ندمهما رجع الى مكة وسعيا محرمين فلا شيء عليهما لان فعلهما المخالف بمقتضى الاحرام كان عن جهل وما دام انه عن جهل ولم يعلما الصحيح من كلام اهل العلم انه لا يترتب عليه جزا وان كان لم يفعلا فعليهما ان يتوجه الى مكة وان يحرم وان يأتي بعمرة ثم بعد ذلك يأتي بالسعي تخلت العمرة السابقة ويقصر ولا شيء عليهما لما ذكرته من ان الجهل لا يرتب عليهما شيء فان كان الذي افتاهم وقال يجب عليكم وثقة بعلمه واستمر على ذلك فعليهما ان يذبحا ذبيحة لي استمرارهما في مخالفة الاحرام والله اعلم