بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى عند الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبيا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد في شرح كتاب قواعد الاصول ومعاقل الفصول. للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه وانتهى بنا الحديث ايها الاحبة في اخر كتاب التخصيص اه درسنا اذا اه مفهوم العام نحن الان نتكلم عن العام الخاص والتخصيص مصطلحات ثلاث ينبغي على طالب العلم في هذه المرحلة ان يتقنها اتقانا تاما كمصطلحات. ما معنى العام اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. ما هي الالفاظ التي توصف بانها عامة؟ ما هي الصيغ التي يكون فيها عموم معنوي. ثم بعد ذلك يعرف الخاص اللفظ الذي يدل على ماذا اشتري في الخاص كنا او فرضيني فصاعدا مع حصر صح؟ لفظ الدال على معين او على فردين فصاعدا مع حصر. ثم قلنا او ذكرنا امثلة عليه. بعد ذلك انتقلنا للتخصيص وقلنا اهم من الخاص. لان التخصيص ظاهرة عامة يتعرض لها اللفظ العام في الكتاب والسنة. وقل ان ينجو عام من التخصيص وقل ان ينجو عام من التخصيص. قلنا ايش تعريف التخصيص واخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. اخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. من الحكم المسلط على العام ان تخرج بعض ما تناوله اللفظ العام الى نقل مسلط على العام. ثم ذكرنا ان التخصيص في الدرس الماضي قلنا التخصيص على نوعين في الحقيقة. صحيح هذا هو مشهور عند اكثروا الاصوليين الان مخصصات متصلة هناك تخصيص بالمتصل وهناك تخصيص بالمنفصل قلنا ما معي ما معنى ان هذا مخصص متصل لا المتصل هو الذي يكون يعني متصلا مع اللفظ العام في نفس السياق وهي الاستثناء والشرط والغاية والصفة. هذه مخصصات الاربع تسمى مخصصات متصلة لانها تكون مع اللفظ العام في نفس المخصص المنفصل لا هو الذي يستقل عن اللفظ العام. لا يكون مع اللفظ العام في نفس السياق. بل يكون منفصلا عنه عبد المؤمن البغدادي بدأ باي انواع من المخصصات المخصصات المنفصلة فذكر منها تسعة هي التي سردناها في الدرس الماضي وذكرنا مثال مثال على كل واحد من هذه المخصصات عليكم ان تتقنوا الحس والعقل وآآ الحس والعقل والنص وقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ عفوا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والتقرير والمفهوم والقياس على نص خاص وايش بقي عندنا؟ بقي اثنان ذكرنا اه الحس والعقل والنص الخاص والاجماع واه الاجماع قال اه عبد المؤمن البغدادي والصحيح انه دال على المخصص وليس هو المخصص. فذكرنا الحس والعقل الاجماع والنص الخاص ثم ذكرنا المفهوم فعل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي لمن كان عنده حجة ثم ختمنا بالقياس على نص خاص. هذه هي التسعة. اللي اليوم باذن الله سنختم الكلام المتعلق بالتخصيص وسنتكلم عن الاستثناء. ونحن كما قلنا عند جماهير الاصوليين الاستثناء وما يلحق من الشر والصفة والغاية تسمى المخصصات الايش؟ المتصلة. لكن سابين لكم في الحقيقة هنا منهج معين سلكه عبد المؤمن البغدادي تبع فيه ابن قدامة في الروضة وابن قدامة تبع فيه الغزالي في المستصفى. فهل هم هؤلاء الثلاث عدوا الاستثناء الشرط والصفة وما لحقها مخصصات متصلة ولا هم اصلا لم يجعلوها من قبيل التخصيص؟ هذا ما سنبينه اليوم ان شاء الله. لكن دعونا نختم الكلام عن التخصيص. نحن وصلنا في الدرس الماضي الى قول المصنف. ويجوز تخصيص العموم الى الواحد ويجوز تخصيص العموم الى الواحد الان عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله عليه يعني ينظر لمذهب الحنابل رحمة الله عليهم. في مسألة معينة وهي هذه المخصية وهكذا يريد ان يقول هذه المخصصات المنفصلة التسعة التي مرت معنا هل تستطيع ان تخصص العام بحيث لا يبقى ضمن اللفظ العام الا واحد فقط لفظ العهد ولفظ ايش؟ مستغرق لجميع ما يصلح له صح قلنا يقبل التخصيص وهو اخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. هذا هو التخصيص. هل يمكن للمخصصات ان تخرج جميع الافراد التي تناولها اللفظ العام ولا يبقى اللفظ العام الا يدل على واحد فقط تصورتوا ايش المسألة العام يستغرق جميع افراده هل يمكن ان يأتي التخصيص ليخرج كل الافراد من اللفظ العام ويبقى ويبقى للعام فرد واحد فقط يتناوله هذا عبد المؤمن البغدادي يقول ويجوز تخصيص العموم الى الواحد. اذا المعتمد والظاهر بمذهب الحنابلة ان تخصيص العموم يجوز ان يخصص العام حتى يبقى منه واحد فقط يجوز ان يخصص العام ويبقى يخصص حتى يبقى اللفظ العام فقط يدل على ايش؟ على واحد طبعا سيأتي معنا طبعا سيأتي معنا بعد قليل ان شاء الله ان الحنابلة عندهم اه اه الاستثناء في الاستثناء حينما ندرس اه تخصيص العموم بالاستثناء لا يجوز في الاستثناء الا استثناء الاقل او النصف ولا يجوز استثناء الاكثر بالتالي هذا الكلام يجب ان نخرج منه ايش؟ الاستثناء. ونقول يجوز تخصيص العموم الى واحد عند الحنابلة الا اذا كانت باستخدام الاستثناء. لانه سيأتي معنا ان شاء الله ستنتبهون انه ان الحنابل رحمة الله عليهم اذا كان التخصيص باستخدام اسلوب الاستثناء لا يجوز ان يكون المخرج اكثر من النصف يعني فقط النسف دونه لا يجوز ان يكون المخرج اكثر من النصف. فما بالك يكون الاخراج لواحد من باب اولى لا يجوز صح؟ فهذا هذه المسألة الحنابلة يستثنى منها ايش التخصيص بالاستثناء فالتخصيص بالاستثناء كما سيأتي له يجب ان يكون المستثنى من اللفظ العام يعني المخرج من اللفظ العام هو النصف اقل. اما باقي المخصصات فيجوز فيها ان تبقى وتخصص اللفظ العام حتى لا يبقى من اللفظ العام الا واحد هذا هو الرأي الأول آآ الرأي الثاني في المسألة كما عارك عبد المؤمن البغدادي يذكر الاراء الاخرى. طبعا هناك مسائل ايها الاحبة آآ الاصوليون يذكرونها لكن يصعب ان تجد لها مثالا في الحقيقة يعني يصعب احيانا تكون مسألة تنظيرية. انه هل يجوز ان يأتي الشارع بتخصيص يخرج جميع ما تناوله اللفظ العام ولا يبقى للفظ العام الا فرد واحد يجوز ما عندنا مشكلة لغوية وشرعية تمنع ذلك. لكن هل وقع مثال؟ هذا هو السؤال. هل وقع مثال على هذه القضية؟ هنا يعني لا اجد ولا مثالا على هذه القضية. فمن وجد مثالا فليفتنا بذلك. الرأي الاخر يقول وقال الرازي والغزال الى اقل الجمع. جميل. الرأي الثاني في المسألة قال الرازي. الرازي هنا ينتبه ايها الاحبة. كثيرا ما يقال الرازي في كتب الاصول اه خاصة كتب الاصول المقارنة التي تقارن اقوال العلماء ونيرت به الرازي المشهور فخر الدين الرازي الشافعي اه شيخ العقول عند علماء الكلام والمتوفى ست مئة وستة لا احيانا يطلق الرازي ويراد به الامام ابو بكر الرازي. وهذا من ائمة الحنفية ابو بكر الرازي من ائمة الحنفية توفاه الله عز وجل عام سبعين وثلاث مئة هو متقدم على فخر الدين الرازق فخر الدين الرازي ست مئة وستة هجري. بعد الغزالة. اما هذا الامام ابو بكر الرازي من ائمة الحنفية اصولا وفقها وعلما رجل علامة ابو بكر الرازي. فهذا كثيرا ما يطلق في كتب الاصول الرازي ويراد به هذا الرجل. ابو بكر الرازي وهو كما قلنا متوفى سبعين وثلاث مئة هجري وهذا هو المراد هنا فقوله وقال الرازي المراد ابو بكر الرازي الحنفي والقفال. القفال هذا ايها العبادة القفال الشاشي من ائمة الشافعية وكان معتزلا وترك الاعتزال فيما اذكر هذا الرجل كان معتزليا وترك الاعتزال آآ الشاشة ايضا من الشافعية والغزالي من الشافعية. هؤلاء الثلاث ماذا قالوا؟ قالوا لا لا يجوز ان يخصص العموم بحيث يبقى منه فرد واحد يجوز تخصيص العموم لكن الحد الادنى الذي يصح ان يصل اليه هو ان يبقى من العموم او يعني ان يبقى اللفظ العام دالا على اقل الجمع. عشان تعرفوا ايش مسألة اقل الجمع لماذا درست؟ انها ستحتاج اليها. وما هو اقل الجمع عند الجمهور ثلاثة وحكي عن مالك وقول في الشافعية اثنين. هنا فائدة الدراسة مسألة اقل الجمع. فاذا الرأي الثاني لابي بكر الرازي الشاشي والغزالي يقولون تخصيص العام لا يجوز ان يبقى العام يخصص ويخرج منه ويخرج منه حتى يبقى واحد. لا ما يجوز يجوز ان يبقى التخصيص للعام يعني يخصص من العام يخصص من العام حتى يبقى اللفظ العام يدل على اقل الجمع. هذا هو الحد الادنى المسموح ولا يجوز ان يخصص العام بعد ذلك ولا يجوز ان يخصص العام بعد ذلك. ايش اقل للجمع؟ ثلاثة. فهذا هو الحد الادنى الذي يجوز ان يصل اليه اللفظ العام. اما ان يخصص العام بحيث لا يبقى يدل بعد تخصيصه الا على واحد او على اثنين عند الجمهور هذا غير مقبول طيب هناك رأي ثالث لم يذكره اه عبد المؤمن البغدادي وهو رأي في الحقيقة تفصيلي جاي في النص. هذا الرأي يعتمد على رأي البوست السابق في صيغ العموم في تصنيفه لصيغ العموم تذكروا رأي البوستي في تصنيفه وصيغ العموم ايش قال البوستي سابقا بعد كلامنا عن صيغ الامور قال البستي انه صيغ العموم على قسمين. هناك ما يدل على العموم صورة ومعنى صح؟ وهو ايش البوست دي مش قصة بصيغة صيغ هم تدل على العموم. صورة ومعنى. وهناك ما يدل على العموم معنى فقط. ايش هي؟ جمع الجمع. اه قال اذا اذا كانت صيغة العموم صيغة فيها جمع صيغة جمع فهذه صيغة الجمع قالوا تدل على العموم لفظا صورة ومعنى. مثل الجمع المضاف الى معرفة او الجمع المعرف بالاستغراقية. الجمع المعرف بهذه الاستغراقية او الجمع المضاف الى معرفة مثل الرجال ورجال مسجدي او رجال البلد آآ الجمع مر معنا ان البسدي قال فيه انه ان عمومه اقوى من غيره لانه يدل على العموم صورة ومعنى. اما صيغ العموم الاخرى مثل الاسم المفرد المعرف بان الاستغراقية ان الانسان لفي خسر او الاسم المضاف الى معرفة نعمة الله او مثلا اسماء الشرط مثل من وما واي وايانا واين فهو كل مثلا لفظة كل ولفظة جميع اه وان كان فيها لفظة تلوها جميع لانه يعني فيها كلام يعني لان هي في الحقيقة تكون اقوى من الجمع المعرف او الجمع المضاف الى معرفة لان البعض يجعل كل وجميع من من قبيل النص في العام لكن بشكل عام باختصار اه كما قسم البستي سابقا صيغ العموم الى ما فيه العموم صورة ومعنى وهو الجمع وما فيه كما قلنا معنى الفقر مثل كما قلنا المفرد المضاف الى معرفة والذي اتخذته الاستغراقية واسماء الشرط التي اسماء الشرط مشتركة مثل من وما واي وايانا ومتى فهذه قال توجد فيها العموم معنى كما قلنا ليس سورة. الرأي الثالث في هذه المسألة ايش يقول؟ يعني انا ذكرت رأيي انه سينبني عليه الرأي الثالث هذه المسألة. الرأي الثالث يقول يجوز تخصيص العموم حتى يبقى من اللفظ العام واحد اذا كان صيغة العموم ليست على صورة الجمع اما اذا كانت صيغة العموم على صورة الجمع فهذه يجوز التخصيص فيها حتى يبقى اقل الجمع فاذا الرأي الثالث يفصل. يقول باختصار اذا كان صيغة العموم اما ان تكون فيها العموم صورة ومعنى. وذلك اذا كانت صيغة العموم على لفظ الجمع لفظها لفظ جمع. واما ان يكون العموم فيها اه معنى لا لفظ. اذا كان صيغة العموم ليس صورتها او ليس او ليست على صورة الجمع. اذا كانت صيغة العموم على صورة الجمع هذا التخصيص فيها يبقى حتى يبقى اقل الجمع. زي رأي الغزالي والقفال اذا كانت صيغة العموم ليس العموم فيها كما قلنا ليست على صورة الجمع وانما العموم فيها معنى لا صورة مثل كما قلنا المفرد المضاف الى معرفة والمفرد الذي جرته فهذا يجوز ان يبقى يخصص حتى يبقى منه واحد على رأي الحنابلة مثل رأي الحنابلة فإذا الرأي الثالث يفصل بين ما فيه العموم صورة ومعنى وبين ما فيه العموم معنى فقط فما فيه العموم صورة ومعنى يخصص حتى يبقى الجمع واما ما فيه العموم معنى فقط فهذا يجوز تخصيصه حتى يبقى منه واحد هذه صورة المسألة دي اذا ثلاثة اقوال والحنابل يتبنون الرأي العام جواز التخصيص حتى يبقى من اللفظ العام واحد. القصر العامي على بعض اللذى يشمله التخصيص والقابلون لذي تعدد قد ثبت. وجاز للواحد في عام اتى خلاف جمعه. واقل الجمع في جمع وقيل مطلقا له يفي وقيل بالمنحيل فردا مطلقا وقيل حتى غير محصور بقى كما ذكر السيوطي في الكوكب الساطع. السوء ذكر اربعة اقوال واحنا ذكرنا منها ثلاثة فقط. طيب ننتقل الى مسألة اخرى. يعني المسألة السالفة كما قلنا جيدا الطالب يتقنها لكن اه تفتقر الى ماذا الى امثلة تفتقر الى اه امثلة من نصوص الكتاب والسنة فيما يظهر لي. يعني نحتاج الى امثلة هل هناك مثال لهذا الموضوع الذي تتحدثون به طيب آآ ننتقل الان الى المسألة الثانية وهو آآ حجة في الوكلاء في هذه المسألة الجديدة ننتقل اليها الان قال وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لابي ثور وعيسى ابن ابان. هذه المسألة الجديدة تنبني على المسألة السابقة. اه ليست بناء كليا وانما مراد ان قلنا ما هو التخصيص؟ التخصيص هو اخراج بعض ما تناوله اللفظ العام من الحكم جميل بحيث الان اللفظ العام اذا خصصت يعني اخرجت منه البعض وبقي فيه البعض. اشهدوا معنى التخصيص اني اخرجت البعض باستخدام المخصص فبقي اللفظ العام لا يستغرق جميع الافراد وانما اصبح بعد التخصيص يدل على ماذا؟ على بعض الافراد صح فالان هناك خلاف طرا بين العلماء لكن المخالفون قلة. الان العام بعد تخصيصه العام بعد تخصيصه بعد الاخراج منه. هل يبقى حجة في الباقي هل يبقى حجة في الباقي؟ كما يرى الجمهور ام لا يكون حجة في الباقي ويصبح مجملا وهذا هو الخلاف. طب ايش سبب هذا الخلاف اصالة يعني اه اعطيك مثال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض. العقل هنا المطلقات هذه لفظ عام صح؟ دخله التخصيص. اخرجنا منه ماذا بالتخصيص اخرجنا المطلقات الحوامل ليست مرادة بهذا العموم هنا. فبقي فبقي لفظ المطلقات يتعلق بمن من الافراد التي بقيت ضمن العموم هذا؟ المطلقات غير الحوامل. هل دلالة هذا العام هو مطلقات اه على باقي افراده وهو مطلقات غير الحوامل. هل يبقى الحكم مسلط عليه او ليس مسلطا؟ كيف ذلك الان كما قلنا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض الان هذا رفظ عام اخرجنا منه بالتخصيص اخرج منه المطلقات الحوامل اخرجهن اية سورة الطلاق فبقي ضمن اللفظ العائش البقي؟ بقي اه بقي المطلقات غير الحوامل ممتاز بقي المطلقات غير الحوامل. يقولون هل اللفظ العام يبقى حجة في الباقي وهو مطلقات غير الحوامل ولا يصبح مجملا طبعا في الحقيقة هو المراد بالاجمال او الحجة ليس اللفظ العام. يعني باختصار يعني الصيغة الحقيقية انه هل يبقى الحكم المسلط على اللفظ العام بعد الاخراج منه. هل يبقى الحكم مسلطا على الباقي ضمن اللفظ العام ولا لا؟ الحكم الان لا يتسلط على الباقي ضمن اللفظ العام. بل يصبح مجملا يقول انا والله هذا السياق اصبح عندي اجمال. فلا اتسلط على الباقي من اللفظ العام لانه الان احنا متأكدين انه بعد اخراج المطلقات الحوامل هو سيبقى ايش؟ المطلقات غير الحوامل ان الخلاف اذا هل سيبقى الحكم المسلط على اللفظ العام سيبقى بعد التخصيص مسلطا على الباقي الافراد التي ما زالت موجودة ضمن اللفظ العام ولا لن يتسلط على باقي الافراد الموجودة ضمن اللفظ العام او التي بقيت موجودة ضمن اللفظ طبعا الطالب الان بقول مشكلة يعني مش رح يتصور المسألة معقول يعني اشي يعني يظن الطالب من البداهة انه اذا اذا اخرجنا المطلقات الحوامل بقي اللفظ العام يشمل المطلقات غير الحوامل. فيكون الحكم في الاية متسلط على هذا الباقي عدم غير الحوامل. هذا هو التفكير المنطقي عند الطالب صح؟ ولن يتصور الا انه هذا الرأي. هو الموجود في المسألة ولن يتصور ان هناك خلاف بين العلماء ان العام بعد تخصيصه هل يبقى الحكم مسلطا على الباقي منه ويبقى العام يحتج به في الباقي لا يبقى العام يحتج به في الباقي بعد التخصيص. والحكم لا يتسلط على هذا الباقي وفي خلاف المسألة. ايش سبب الخلاف؟ الان ايها الاحبة اللفظ العام اكتبوا هذا عندكم. اللفظ العام اذا دخله التخصيص اصبح مجازا لماذا اصبح مجازا اللفظ العام اذا خصص واخرجنا منه بعض الافراد اصبح كانت الان اللفظة العامة هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصنع له دفعة واحدة بلا حصر فاذا دخل التخصيص على اللفظ العام فاخرج منه بعض الافراد اصبح اللفظ العام مجاز لماذا لان اللفظ العام وضع حقيقة او وضع ليستغرق جميع الافراد فاذا خصصت من اصبح اللفظ العام ليس مستخدما في جميع الافراد وانما مستخدما في ايش؟ في بعض الافراد اذا هو الان مستخدم في غير ما وضع له فهو اذا مجس صح اللفظ العام اذا دخله التخصيص اصبح مجازا لماذا لان اللفظ العام مثل من الشرطية مثل كل مثل جميع مثل اه المفرد الذي دخلت عليه عند الاستغراق هي اي صيغة بنصير العموم هي حقيقة في ماذا؟ يعني وضعت لماذا؟ وضعت لتستغرق جميع ما تصلح له دفعة واحدة بلا حصر اذن فهي وضعت للاستغراق. فاذا اخرجنا من اللفظ العام بعض الافراد اصبح اللفظ العام اه لم يستعمل فيما وضع له اصبح مستعملا في غير ما وضع له. اليس كذلك؟ فاصبح مجازا. جميل؟ طيب اذا هنا منشأ الخلاف ان اللفظ العام اذا دخله بتخصيص اصبح مجازا لانه الان لم يستعمل فيما وضع له لم يستعمل في الاستغراق. بالمستعمل في غير ما وضع له لانه لا يدل على جميع الافراد. الان اولا هناك من ينازع في قضية الحقيقة والمجاز. بل يقول اللفظ العام حتى ولو دفنه بتخصيص يبقى حقيقة في الباقي ولا يكون مجازا. وهذا رأي الطوفي وفي الحقيقة يعني فيها نوع من يعني ما بدي اكل تعسف او تكلف بوجهة نظره قليلة لكن يصعب تصورها بالطريقة التي يطرحها الطوفي بهذا المنهج. دعونا على رأي الجمهور نقول ما عندنا مشكلة. اللفظ العام اذا دخله التخصيص الاخت العابدة دخله التخصيص اصبح مجازا لانه لا لم يستعمل فيما وقع له بل يستعمل الان في غير ما وضع له لانه يستعمل في بعض وليس فيه جميع الافراد طيب ما المشكلة؟ يعني حتى لو قلنا ان اللفظ العام اعداد الطقس اصبح مجازا. يبقى حجة. ليش هي الفاظ المجازية؟ يعني ليست داخلة ضمن دائرة الحجية الان المخالف للجمهور آآ ابو ثور وعيسى ابن اباه. ابو ثور من ائمة الشافعية وعيسى ابن اباه من الحنفية. هؤلاء ماذا قالوا؟ انظروا في الاستدلال وانت مباشرة فيما يظهر لي سيتبين لك الضعف في هذا الرأي الذين يقولون العابدة دخله التخصيص لا يبقى حجة آآ في الباقي يقولون العام اذا دخله التخصيص اصبح مجازا. طيب قلنا ما في عنا مشكلة نعم اصبح مجازا. قالوا اذا اصبح مجازا هذا ابو ثور وعيسى بالامان قالوا اذا اصبح مجازا فانه يصبح مترددا بين الباقي بعد التخصيص وبين اقل الجمع ولا قرينة تفصل وتحصر فيصبح مجملا. والمجمل حكمه التوقف. فجعلوا العام بعد التخصيص اصبح من قبيل المجمل مر معناه المجمل صح؟ وان حكم التقصير ان التوقف حتى يأتي البيان. لكن بدنا نفهم اكثر واكثر ايش وجهة نظر اه ابو ثور وعيسى ابن اباد نطبق على نفس الاية طيب المطلقة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فالان ايش يقولون؟ انا اتكلم عن رأي ابي ثور وعيسى ابن ابى. يقولون المطلقات هنا دخلها التخصيص فالباقي يعني ما تدل عليه بعد التخصيص ايش الباقي منها المطلقات غير الحوامل الان ابو ذر وعيسى ابن ابى ان يقولون اي عام دخله التخصيص وهذا رأي الجمهور حقيقة يقضي ابتداء انه اي عام دخله التقسيط يصبح العام مجاز. لانه المطلقات هذه اللفظة المطلقات وضعت لماذا هذه لفظة عامة وضعت لتستغرق جميع انواع المطلقات. فاذا اخرجنا منها المطلقات الحوامل واصبحت الكلمة المطلق معناها في الاية هنا المطلقات غير الحوامل فقط معناتها انا هنا استخدمت المطلقات في غير ما وضعت له. لانها وضعت الاستقرار وانا هنا لم استخدمها مستغرقة. استخدمتها في بعض الافراد. نحن نتفق انه هذا مجاز. جميل. قالوا الان فقالوا ما جاء على هذا الفكرة قالوا فالعام بعد تخصيصه يصبح مجازا قرأ هنا المشكلة قالوا فيصبح مترددا بين الدلالة على اقل الجمع او الدلالة على الباقي بعد التخصيص او ما بين ذلك ولا قليلة تحدد لنا هل العام يدل على اقل الجمع او على الباغ بعد التخصيص فاصبح اللفظ مجملا شوف يعني يفضل يكتب التفكير انه بقول لك عام دخلوا التخصيص يعني اخرجنا بعض الافراد منه دلالة العام بعد التخصيص هنا المشكلة هنا في فكره دلالة العام بعد التخصيص قالوا اما ان بعد التخصيص اما ان يدل على الباقي بعد التخصيص؟ واما ان يدل على اقل واما ان يدل على ما بين ذلك. المسافة اللي بين اقل الجمع والباقي بعد التخصيص واذا كان بعد التخصيص اما ان يدل على هذا او على هذا او على ما بينهما ولا توجد قرينة تفصل لنا الموضوع والله العام الان بعد التخصيص على ماذا يدو الاصبح؟ على اقل الجمع ولا على اه الباقي بعد التخصيص ولا على ما بينهما؟ ولا توجد قرينة تفصل اذا اصبح العام بعد تخصيصه مجمل. فيجب ان نتوقف. فبالتالي ليس حجة على الباقي. خلص لا نعتبره حجة الان المشكلة في هاي النظرية ايش هي ايها الاحبة ان هو من قال لك ان العام بعد تخصيصه يدل على اما على اقل الجمع او على الباقي بعد التخصيص او على ما بينهم بل الظاهر المتبادر الى الذهن ان العام بعد تخصيصه يدل على ماذا؟ على شيء واحد هو الباقي بعد لماذا انت جعلت هناك احتمالات متعددة؟ يدل عليها العام بعد تخصيصه. انت فهمتم وين المشكلة في هذا الرأي؟ انه يفرض ان عام بعد تخصيصه اصبح هناك عدة احتمالات لمدلولة. اما ان يدل على اقل الجمع واما ان يدل على الباقي كل الباقي بعد تخصيص واما ان يدل على ما بينهما. يعني محتمل اما ان يدل على اقل الجمع او على الباقي بعد التخصيص او على ما بينهما. ولا تحدد لنا ما هي بالضبط دلالة العام بعد تخصيصه فبالتالي اصبح العام مجملا. فكيف ترد على هذا؟ تقول هو من الذي قال ان العام بعد تخصيص له هذه الاحتمالات الظاهر المتبادل الى الذهن ان المطلقات بعد ما اخرجنا منها المطلقات الحوامل اصبحت تدل على ايش هذا المطلقات غير الحوامل على الباقي بعد التخصيص لماذا جعلتموه هناك احتمال ان يدل على اقل الجمع فقط؟ واحتمال ان يدل على شيء لا ليس هو الباقي بعد التخصيص وليس هو اقل للجميع بل ما بينهما فهنا بدأت تتوسع في الاحتمالات ولا دليل على هذه الاحتمالات الاخرى التي تقولها. الظاهر المنطقي المتبادر الى الذهن ان العام اذا خصص فانه بعد تخصيصه يدل على ماذا؟ على الباقي بعد التخصيص واما الاحتمالات الاخرى التي ذكرتها ثم قلت ولا قليل تحدد ما هي الماء والاحتمال المقصود؟ لا في الحقيقة نقول هذا ليس بصحيح الان هو ايش يريد ان يقول كانه يريد ان يقول الان اللفظ عام كالحقيقة لما دخله التخصيص اصبح مجازا وهناك عدة مجازات تذكروا قضية لما يكون عندك عدة مجازات محتملة لما ذكرناها في حرمت عليكم الميتة. انه عدة عدة مجالات مستحيل يكون اللفظ على حقيقته. فعندك عدة مجازات محتملة فقال القاضي وابو حنيفة انه هذا مجمل حرمت عليكم ومميتة وقلنا لهم لا هناك مجاز ارجح من غيره. هي الفكرة هنا بطريقة اخرى انه ابو ثور وعيسى للاباء ان يقولون اللفظ العام حقيقة دخله التخصيص اصبح مجازا. طب ما هو المجاز الذي يدل عليه اه قيل هناك عدة احتمالات اما ان يدل على الباقي هذه طريقتهم في التفكير انه اذا دخله التخصيص اصبح مجازا طب ايش هو يدل عليه اما ان يدل على الباقي بعد التخصيص او يدل على اقل الجمع او يدل على ما بينهما. ما بين اقل الجمع والباقي بعد التخصيص ولا قرينة تحدد لنا اي مجاز هو المراد. فبالتالي اصبح مجملا. والاخرين تحدد لنا اي مجاز من هذه المجازات هو المراد. فبالتالي الذي اصبح مجملا فنحن نقول لهم هذا ليس بالصحيح نحن نتفق ان العام بعد تخصيصه مجاز لكن ما هو المعنى المجازي له؟ سريع. الاجابة منك سريعة. ما هو المعنى المجازي له؟ العام اذا دخل التخصيص اصبح مجازا. لكن ما هو المعنى المجازي له؟ انه في طبق. الباقي بعد التخصيص فقط. اما ان الماء ان هناك عدة احتمالات المعنى المجازي ويحتمل ان يكون المعنى المجازي اقل الجمع. ويحتمل ان يكون الباقي بعد التخصيص او ما بينهما. هذه احتمالات نحن اوافقك عليها اصالة بل نقول العام بعد تخصيصه صحيح ومجاز لكن مجازه واحد. وهو الباقي بعد التخصيص بغض النظر ما هو الباقي بعد التخصيص فانت لماذا تريد احتمالات متعددة للمجاز؟ هو معنى مجازي واحد ولا يوجد هنا مجازات متعددة في هذه الحالة حتى نقول الموظفين انها قليلة تحدد لنا المجاز المراد فاصبح مجبلا. فلا يوجد شيء يبرر الاجمال والتوقف. لذلك الجمهور جماهير اهل العلم ايها الاحبة ان العام بعد ان يخصص يبقى حجة في الباقي ويبقى الحكم الذي الحكم المسلط على اللفظ العام يتناول الباقي من اللفظ العام بعد تخصيصه ويصبح الحكم المسلط على اللفظ العام يتناول الباقي من العام بعد تخصيصه. وضحت هذه الفكرة اذن ذلك وهو اللفظ العام حجة في الباقي عند الجمهور فبالتالي الحكم المسلط على العام فيكون هذا الحكم مسلط على الباقي من دلالة اللفظ العام بعد تخصيص العام وعرفنا ايش مشكلة ابو ثور وعيسى بن ابان. في قضية انه اللفظ العام بعد تخصيصي يصبح مجازا. مشكلتهم بالضبط بدي اياك تفهمها انهم طرحوا عدة احتمالات في المجاز. ولا قرينة تعين الاحتمال المراد بالضبط. فاصبح مجملا. قلنا لا ما فيش عدة احتمالات المجاز الظاهر المتبادر ان العام بعد تخصيصه يصبح يدل على الباقي من الافراد. فقط طيب الان هكذا نكون انتهينا من الكلام عن مسألتين مسألة تخصيص العام الى واحد وعرفنا رأي الحنابلة فيها وقضية ان العام حجة في الباقي بعد تخصيصه عند جماهير اهل العلم الان ننتقل الى المخصصات المتصلة وانا مصر على تسمية المخصصات المتصلة تبعا للجمهور. فذكر منها عبدالمؤمن البغدادي مخصصا واحدا وهو ايش؟ الاستثناء. لكن كما قلت لكم الذي يظهر لي ايها الاحبة من البحث ان آآ عبدالمؤمن البغدادي سلك طريقة ابن قدامة وابن قدامة سلك طريقة الغزالة. في انهم جعلوا او لم يجعلوا الاستثناء والشرط والصفة من قبيل المخصصات المتصلة. لم يجعلوها مخصصة او باختصار ما بدي اقول انهم يجعلوها مخصصا لم يطلقوا عليها اسم التخصيص انها مخصصة. لماذا؟ الان من خلال تعريف ستعرفون لماذا عبدالمؤمن البغدادي تبعا لابن قدامة والغزالي لا يطلقون اسم المخصص على الماء والشرط والصفة وما شابه والغاية هذه الارواح. لماذا لا يطلقون عليها اسم المخصص انظروا ماذا قال؟ قال ومنه الاستثناء. الان هذه الكلمة ومنه الاستثناء. هناك خلاف مشكلة كبيرة في فهم الضمير في منه. ايش يعني ومنه الضمير في منه يعود على ماذا ومنه الاستثناء ومنه هذه الهاء في منه تعود على ماذا الامين العام المتبادر الى الذهن ان يقول ومنه اي من اساليب التخصيص بناء على انه باستثناء مخصص صح اذا قلنا انه الاستثناء مخصص ففعلا يكون منه الهاء تعود على يعني ومن المخصصات الاستثناء. لكن في الحقيقة من خلال اه اطلاعي على منهج عبد المؤمن وانه تبع ابن قدامة وانت ستقف الان على كلمة. يعني بعد قليل انه سيكون ويفارق التخصيص يفارق الاستثناء التخصيص. اذا اه اذا هو الاستثناء لا يجعله تخصيصا. لاحظوا بعد سطرين استثناء هو قول مغتسل يدل على ان المذكور معه غير بالقول الاول. ثم قال فيفارق التخصيص. اه اذا انت الاستثناء عندك ليس تخصيصا لماذا تقارن بين الاستثناء والتخصيص؟ ما قال الاستثناء يفارق التخصيص المنفصل؟ لا. قال فيفارق التخصيص جعل الاستثناء مقابل للتخصيص صح؟ اذا هو بالتالي لا يعد الاستثناء من قبيل المخصصات لانه جعله مقابل هو يقارن الان. قال فيفارق التخصيص ويقارن بين الاستثناء والتخصيص اذا هو لا يجعل الاستثناء تخصيصا صحيح اذا هادي مشكلة اذا الضمير منه يعود على ماذا اه يعني مثلا عبد الله الفوزان في تيسير الوصول يقول ومنه يعود الضمير على مطلب مبحة دلالات الالفاظ اي منه اي من الكلام المفيد بتعرفوا ايش المشكلة؟ هسا عبد المؤمن البغدادي ايها الاحبة يتبع بشدة ابن قدامة في روضة الناظر. وابن قدامة يتبع هو ابن القدامى مش اتباع ابن القدامى هو لخص المستصفى للغزالي الان لما نرجع الى ابن قدامة الذي تبعه عبد المؤمن واذا المستشفى في الغزالي ما قالوا كلمته منه الغزالي في المستشفى والمدرب في الروضة ذكروا المخصصات المنفصلة بالضبط نفس طريقة عبد المؤمن البغدادي. ثم قالوا فصل الاستثناء مباشرة قالوا فصل في الاستثناء بعده ذكروا الشرط وكذا. فمباشر قالوا فصلا الاستثناء والشرط وكذا. صحيح الغزالي لن يسمي الاستثناء والشرط مخصصا. وكذلك ابن القدام وتبعه عبد المؤمن البغدادي لم يسم الاستثناء والشر والصفة والغاية من المخصصات. جميل. اه لكن اه هؤلاء الائمة الغزالي ومن قدامى ما يقعون في حيرة لانهم قالوا خلاص باب الاستثناء. جعلوا باب جديد ومنفصل عن الابواب السابقة. عبد المؤمن استخدم كلمة منه فاوقعنا في حيرة هذه لا تعود على ماذا يا عبد المؤمن عرفت؟ قال لي ها هنا تعود على الكلام المفيد. تذكروا لما عرفنا الكلام قبل العوائل في بداية مباحث دلالات الالفاظ. لما عرفنا الكلام فهنا يقول انا عبدالله الفوزان الضمير في منه يعود الى ومن الكلام المفيد الاستثناء آآ لانه جعل منه يعني ومن اساليب التخصيص الاستثناء لا يصلح لانه بعد قليل سيقول فيفارق الاستثناء التخصيص. اذا هو لا يجعل خصيصا. ففي الحقيقة هذه العبارة فيها نوع ابهام. الضمير منه يعود على ماذا؟ اقول الله تعالى اعلم ما يعني ماذا كان في ذهنه بالضبط هنا؟ لانه لو جعل الاستثناء مخصصا كما هي طريقة الجمهور قلت مباشرة منه يعود يعني من المخصصات عمان. نعم. الفرق بين الاستثناء والتخصيص بغيره زيادة عندك هو عنوان منه. لا ما عرفهاش غير عندي اجتهاد ووراء ان لم ينتبهوا على هذا المنبع اصلا لم يلتجئوا على هذا المنبع ان عبدي المؤمن يتبع ابن قدامة وابن عبد القدامى يتبع الغزالي في جعلهم الاستثناء والشرط ليس من المخصصات ولكن طب لماذا اذا ليس من المخصصات يا شيخ؟ انت الان تقول الغزالي في المستشفى. طبعا انت ارجع للغزالة في المستصفى وتتبع. وانظر كيف الغزالة يعني فرغ نفس الاشي بين الاستثناء والشرط وبين المخصصات. ما قال والله افرق بين المخصص المتصل والمنفصل لا قال ويخالف الاستثناء مش شرط التخصيص والان سيثبت لكم اكثر واكثر انهم لا يرون الاستثناء والشرط مخصصا وستعلمون لماذا باذن الله؟ اه لكن سيقول القائل طب يا شيخ اذا كان الاستثناء والشرط عندهم ليس من قبيل المخصصات. لماذا ذكرها في هذا الموضع بعد المخصصات المنفصلة؟ لماذا ذكرها هنا؟ اذا هي ليست من قبيل خصصات يعني لماذا ذكر العام ثم ذكر المخصصات المنفصلة ثم يذكر الشرط وذكر بعد ذلك الاستثناء والغزالة طبعا ودام ذكروا بعد استثناء الشرط لماذا ذكروها في هذا الموضع؟ اقول لانها تشابه المخصصات وتقوم بعمل يشبه المخصصات ولكن لا تسمى مخصصات فهمتوا الولاية ذكروها هنا؟ الغزالي وابن قدامة وعبد المؤمن هم يتفقون مع الجمهور ان الاستثناء والشرط والصفة والغاية الذي يسميها الجمهور مخصصات متصلة قالوا نحن لا نسميها مخصصات متصلة بل لا نجعلها من قبيل المخصصات لكنها بعمل مشابه لعمل المخصصات. لذلك نذكرها تبعا للمخصصات وان لم تكن منها. واضح؟ اذا ذكرى هنا لم مناسبة عبد المؤمن ابن غدام الغزالي هم يرون ان عمل هذه الامور الاستثناء والشرط والصفة والغاية هو يشبه عمل المخصصات. لكنها لا تسمى مخصصات ممتاز. اذا عندنا مشكلة بالضمير منه يعود على ماذا؟ اقول هذا غير واضح. في الحقيقة هذا ليس ليس منتظر وان كان عبد الله الفوزان قال من هو الضمير لا يعود على الكلام المفيد يعني ومن الكلام المفيد وهذا بعيد ايها الاحبة الكلام المفيد قد يعني مر معنا بموضع متقدم جدا. فاعادة الضمير في منه عليه يعني فيه نوع تكلف فيه نوع تكلف وان كان في النهاية يعني كانه الشيخ عبد الله الفوزان يقول هذا الحل الوحيد. خلاص نقول انه يعود عليه. جميل ينالوا انظروا وستتأكدون اكثر واكثر ان الاستثناء ليس من قبيل المخصصات او لا يطلقون عليه مخصصا عند هؤلاء انت مطلق قالوا من هو ايضا لا هو جيد هو من بداية المبحث وهو يقول ومنه ومنه. اه. عرفت؟ هو في الاخير في النهاية يعني كلام الشيخ الفوزان في جهل ومنه يعود على اللفظ اه المفيد هو الاحتمال الوحيد الذي يعني اجده هنا هو الاعتماد الوحيد الذي اجده هنا لانه انت لو تتبعت سياق المنزل من البداية يعني من البداية تكون في مباحث الالفاظ قال فان دل اللفظ كلياتها بهذه الصيغة يعني لو انت من تقريبا من اين بدأنا نعم من بدايتك الكلام هو منتظم من الاصوات وخصه اللغة العربية بالكلام المفيد وهو الجملة المركبة قال فان استعمل بدأ الكلام ان استعمل فهو حقيقة وان استغنى في غنى وماله فهو مجاز آآ ثم بعد ذلك قال فان دل على معنى واحد من غير احتمال فوق لنص يعني من السياق من البداية ببعت دلالات الفاضلة هنا. يمكن ان اقول يعني الكلام ضد الخزامة قد يكون هو الحل الوحيد. هو الحل الوحيد في فهم اشكالية الضمير منه يعني ومنه الاستثناء يعني قد يكون هو المراد انه هو من الكلام المفيد او من الالفاظ المفيدة الاستثناء فهذا انتبهوا عليه ان منه باختصار لا تعود على المخصصة. وانما اقرب شيء ممكن نرجعها اليه كما قال عبدالله الفوزان وان كنت يعني ارى فيها بعد لكن هو الحل ان منه تعود على مطلع هذا المباحث جميعها. يعني ومن الكلام المفيد الاستثناء. بناء على طريقة عبد المؤمن في عده ليس من قبيل المخصصات. الان انظروا ايش قال؟ اتعرفي تعريف الاستثناء. حتى تتأكدوا انه ليس مخصصا. قال الاستثناء هو قوله متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول هذا التعريف الاستثناء الذي تبع فيه ابن قدامة وابن قدامة تبع فيه الغزالي وهو مخالف للتعريف المشهور باستثناء عند الاصوليين وعند النحا انظر ماذا قالوا؟ قالوا ما هو الاستثناء قوله وقوله متصل يدل على هذا القول المتصل يدل على ان يعني متصل بماذا؟ متصل بما قبله تمام الاستثناء عبارة عن قول متصل. القول المتصل المراد به هنا الا وما بعدها. حتى اشرح لك بشكل اوضح. قال الاستثناء قول المتصل القول المتصل هو يقصد القول هنا ما هو القول؟ قال هو قول متصل القول يقصد به هنا الا وما يعني مثلا ما جاء الطلاب او مثلا جاء الطلاب الا بكرا نطبق على هذا جاء الطلاب الا بكرا. الان الا بكرا هذا يسمى الا بكرا هذا قوم ممتاز؟ قوي المتصل متصل بماذا؟ يعني بما قبله يعني متصل بالجملة قبله قول متصل يعني قول القول هو الا وما بعدها من المستثنى. هذا القول يتصل بالجملة التي تسبقه. متصل بما قبله او من المتصل. على ماذا يدل هذا القول الا وما بعدها؟ على ماذا تدل؟ يدل على ان المذكور معه جميل غير مراد بالقول الاول يعني بالجملة السابقة فالان الا فكرا على ماذا تدل تدل على ان بكرا ليست مراده ومقصودة في قولي سابقا جاء الطلاب فهمتم الان؟ اذا حين نقول حتى تفهم تعريف هؤلاء حتى تفهم تعريف هؤلاء بالاستثناء ومن خلال فهمك لتعريفي من الاستثناء ستدرك لماذا لم يجعلوا الاستثناء تخصيصا. انت ستقارن الان ان شاء الله هذا الاستثناء قول متصل الى اخر ما ذكره عندكم في الكتاب يدل على ان المذكور معه ليس مرادا بالقول الاول. جاء الطلاب الا بكرا هذا هو القول الاول جاء الطلاب القول الاول ان القول السابق الاول هنا بمعناه ايش؟ القول السابق على اداة الاستثناء الا فالان انظروا تعريف الاستثناء عند الغزالي وابن قدامة وعبد المؤمن البغدادي الاستثناء عبارة عن قول متصل الا بكرا هذا قول متصل بايش بقول اول او بكلام سابق او بجملة سابقة قل كما تشاء. ما عندي مشكلة. قول متصل بما سبقه. هيك احسن مشان عموما قول المتصل بما سبقه هذا القول وهو الا بكرا على ماذا يدل؟ يدل على ان المذكور معه وهو بكر ليس مرادا ليس مقصودا في القول الاول وهو جاء الطلاب فالمتكلم حين قال جاء الطلاب لم يقصد بكر لم يقصد بكرا معهم طب كيف عرفنا انه لم يقصد من خلال الاستثناء؟ فالاستثناء اذا هو قول متصل دليل على ارادة المتكلم. فالاستثناء قول متصل دلني على ان المتكلم لا يريد ان يدخل استاذنا مع القول الاول ضمن القول الاول فإذا الاستثناء على هذا الرأي ركزوا شوي معي. الاستثناء على هذا الرأي لا ينطبق عليه حد التخصيص. انه ايش التخصيص اخراج بعض ما تناوله اللفظ صح التخصيص ايها الاحبة واخراج بعض ما تناوله اللفظ العام ممتاز. الاستثناء مثلا الطلاب مثلا جاء الطلاب الى الطلاب للطعام صح هل الاستثناء هو اخراج بعض ما تناوله اللفظ العام عند الغزالي وعبد المؤمن؟ لا لأنه لم يقولوا لاستثناء اخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. قالوا الاستثناء هو قول متصل يدل على ان المذكورة معه ان المستثنى هو مش لم نخرج من اللفظ العام. هو ليس مرادا ابتداء باللفظ العام اه الاستثناء لماذا لا نجعل تخصيص؟ لانه التخصيص اه فكرة التخصيص اللي مرت معنا ان يأتي لفظ عام يشمل جميع الافراد فاتي فاخرج منه اما بالحس اما بالعقل اما بالاجماع اما بقول الصحابي اما بفعل النبي صلى الله عليه وسلم المهم بمخصص من المخصصات. فالمخصص يقوم بعملية اخراج افراد من اللفظ العام الاستثناء عند الغزالي وعبد المؤمن وابن قدامة لم تحدث في عملية اخراج لم تحدث فيه عملية اخراج من اللفظ العام بل الاستثناء ما وظيفته اللغوية؟ هو يدل على ان الافراد المستثناء انا في كورة معه ليست داخل اصلا ابتداء في اللفظ العام. فهو لم يترك اخراجها. بل هي ليست داخل اصالة فإذا ليس تخصيص لأن مفهوم التخصيص هو الإخراج والاستثناء ليس فيه اخراج بل هو يدل على ان الافراد المستثناة ليست مقصودة في اللفظ العام. يعني هي لم تدخل في العام حتى يخرج هي لم تدخل في العام حتى يخرج. وكيف عرفنا بنفس الاستثناء؟ الاستثناء هو الذي دلنا على ان المستثنى وهو بكر لم يدخل اصلا في اللفظ العام وليس مرادا به. اما التخصيص لا. التخصيص هو عبارة عن اللفظ العام تناول افراده ثم نقوم بعملية الاخراج من اللفظ العام فلذلك فعلا على طريقة الغزال وعبد المؤمن الاستثناء ليس من قبيل المخصصات. فهمتم لماذا ايها الاحبة لانه تعريف المخصص كما سبق معنا هو اخراج بعض ما تناوله اللفظ العام والاستثناء ليس فيه اخراج. الاستثناء بالعكس يدل على ان المستثنى هو لم يدخل ابتداء ضمن اللفظ العام وهو لم يدخل ابتداء ضمن اللفظ العام فليس الاستثناء تخصيصا. لكن هنا الاشكال هل هذا التعريف للاستثناء هو عند الجماهير في الحقيقة لا المعتمد عند الجمهور في تعريف الاستثناء انه اخراج اخراج فرد او افراد بالا او باحدى اخواتها بحيث لو لم يخرج لكان داخلا في الحكم الاول اعيد تعريف الاستثناء عند الجمهور هو اخراج فرد او افراد باستخدام الا او احدى اخواتها بحيث لو لم يخرج يعني بقلها واحدى اخواتها لكان هذا المستثنى داخلا ضمن الحكم الاول. فعند جاء الطلاب الا بكرا قال الجمهور ينظرون للاستثناء بنظرة اخرى. الجمهور يرون ان بكر كان داخل لعموم الطلاب فجاء الاستثناء فاخرجه من هذا العموم. بحيث لو لم ياتي الاستثناء فيخرج بكرا لكان بكرا داخلا ضمن الحكم الاول وهو مجيء الطلاب صح؟ لما عرف الجمهور الاستثناء بانه اخراج اصبح الاستثناء من قبيل المخصصات لان التخصيص اخوات عرفتم كيف الفكرة هذي الان الكل متفق ان التخصيص هو اخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. الجمهور جعلوا الاستثناء من قبيل المخرجات جعلوه مخرجا. فقال الاستثناء هو اخراج فرد او افراد بالا او باحدى اخواتها. بحيث لو لم تخرج لكان داخل ضمن الحكم الاول. فجعلوا اذا بالتالي الاستثناء يقوم بتخصيصا واخراج التخصيص الغزالي عبدالمؤمن البغدادي بن قدامة هؤلاء نظروا للاستثناء بنظرة اخرى قالوا لا. الاستثناء لا يقوم بعملية اخراج من لفظ بل الاستثناء بالعكس يدل على ان المستثنى هو ليس مرادا ليس داخلا ضمن اللفظ العام اصالة وابتداء فلذلك لا ينطبق عليه حد المخصص طيب الان اه اي التعريفين اقوى ايها الاحبة اي التعريفين اقوال؟ هذه الحقيقة تعريف الاستثناء بانه اخراج على طريقة الجمهور. هذا سلكه اكثر ائمة اللغة وعلى رأسهم ابن جني ابن جني امام كبير من ائمة اللغة صاحب كتاب الخصائص وشرح كتاب تصريف المازني فابن جني عرف الاستثناء بانه اخراج عرف الاستثناء بانه اخراج هاي القضية الاولى اذا تعريف الاستثناء بانه اخراج ما في مشكلة عند ائمة اللغة المتقدمين طيب ايش مشكلة الغزالة وعبد المؤمن البغدادي ومن قدامى في جعل الاستثناء اخراج ايش مشكلتهم قالوا انت تفهم الان كيف الاقوال تأتي في العقول قالوا جعل الاستثناء اخراج سيؤدي الى التناقض لماذا قالوا لاني لو جعلت الان الاستثناء اخراج معناها انظروا. جاء الطلاب الا بكرا معناها بكر لما قلت انا ها لما تلفظت جاء الطلاب وقبل ان الفظ بالاستثناء كان بكر ضمن طعومه. صح هيك بدكم انتم ايها الجمهور. فبالتالي انا اثبت لي بكر المجيء مع الطلاب ثم حينما قلت الا بكرا بالاستثناء اثبت لي بكر عدم المجيء. فاصبح عندي تناقض شفتوا كيف الغزالة والابن قدامى بفكروه عبد المؤمن البغدادي؟ قالوا تعريف الاستثناء بانه اخراج سيسبب لنا تناقض في الكلام. قلنا له كيف بصير يسبب لكم تناقض؟ قالوا المتكلم حينما يقول ابتداء جاء الطلاب وقبل ان يلفظ بالاستثناء وهو داخل ضمن هذا العلو صح؟ فاثبت له حكم المجيء معهم. فجاء الطلاب اذا ابو بكر معهم. اذا اثبتت له حكما مجيء ثم حين قلت الا بكرا بالاستثناء اثبت له عدم المجيء اذا هذا طبعا يعني الغزالي يقول لو ان لو اننا جعلنا الاستثناء اخراجا لكان بكر داخل ضمن العموم ابتداء فاثبتنا له المجيء ثم بالاستثناء اخرجناه من العموم فاثبتنا له عدم المجيء. ففي جملة واحدة انا اثبت لبكر المجيء واثبت له عدم المجيء فهذا تناقض فبالتالي لا اقول الاستثناء اخراج بل اقول الاستثناء دلني على ان بكرا ولم يكن مقصودا ابتداء بالقول الاول بحكم المجيء. وليس كان داخلا في الحكم الاول ثم اخرج منه انت في الحقيقة لو نظرت ممكن تجد انه كلام منطقي ابتداء. لو نظرنا قد نجد هناك نوع من المنطقية ابتداء انه انت عندما قلت جاء الطلاب بكر قبل ان الفظ بالاستثناء كان واحد من هؤلاء الطلاب. اذا انا ابتداء اثبت له حكم المجيء اثبت له الحكم ثم حين قلت الا بكرا اثبت له عدم الحكم فاصبح تناقض انه بكر اثبت له ابتداء للحكم بعدين اثبت له عكس هذا الحكم فالجمهور ماذا رده على هذه النظرة من الغزالة؟ ايش قالوا قالوا لا الاستثناء اخراج ولا يلزمنا الكلام الذي تقول به. لماذا قالوا لان دخول بكر ضمن العموم ابتداء ثم اخراجه لا يستلزم التناقض. قلنا لهم لماذا؟ قال الغزالي له ولماذا لا يلتزم التناقض؟ قالوا صحيح بكر كان داخل ضمن العموم ابتداء لكن دخوله في ضمن العموم كان دخول ايش؟ لفظي وليس حكمي الدخول اللفظي هذا هو قال دخول بكر ضمن عموم الطلاب ابتداء كان الدخول في ايش؟ من جهة اللفظ وليس من جهة تسلط حكم المجيء عليه فكانوا بكى داخل ضمن الطلاب لفظا وليس حكما. ثم اخرجت من الطلاب بالا او باحدى اخواتها. وحتى لاحظوا وحتى عندما خرجت من الطلاب انا لم انه ليس طالبا لما انا مخرج من جيش الطلاب. انا اخرجت من ايش في الحقيقة؟ انا اخرجت من تعلق الحكم الذي تعلق بالظلمة به فبالتالي نقول بكر كان داخل ضمن العموم. لكن دخوله كان ايش؟ دخول لفظي. يعني لم يسلط الحكم عليه ولكن كان داخل اللفظ ثم اخرجنا من هذا العموم الا او باحدى اخواتها فتم الاخراج له. فتم الاخراج له وبهذا الاخراج عرفنا ان الحكم المسلط على الطلاب ليس مسلطا على بكر. فكان اذا دخول بكر ابتداء ثم اخراجه صحيح ما فيه مشكلة ولا تناقض فيه لان دخوله ابتدال دخول لفظي وليس دخول حكمي. فهو لم يتسلط عليه حكم المجيء. يثبت له المجيء ثم نفيناه عنه بل نقول وكان داخلا في اللفظ العام لفظا يعني من جهة عموم اللفظ فقط من دون الحكم. فيسمى هذا دخول لفظي وليس حكمي ثم اخرجناه من الحكم المسلط على اللفظ العام من خلال اللا وحدة اخواتها يعني انظروا هنا اذن هذا الدخول دخول لفظي لا معنوي دخول بكر ضمن اللفظ العام ثم اخراجه منه دخول معنوي. لان القائل قام الطلاب ثم يريد هو في نيته ان يستثني بكر. هو يعلم ان بكر لم يقم. صح؟ يعني انا لما اقول لك قاموا الطلاب وانا بنيتي اني بدي استثمر يبكر منهم صح؟ وانا عمتك انا المتكلم. حين قلت قام الطلاب وانا في نيتي بدي استثني بكر منهم. صحيح الطلاب هي تشمل يدخل فيها بكر لكن دخول بكر معهم الان الان مع نيتي ان استثنيه دخول لفظي فقط لاني انا ناوي ان استثني. فدخول بكر مع الطلاب هنا في ابتداء الكلام ليس دخولا حكميا. لاني انا بنت عفوا من الذي يريد تصليح الحكم على الطلاب؟ اليس المتكلم؟ انا المتكلم حين قلت جاء الطلاب دخل الطلاب قام الطلاب انا في نيتي اني لا اريد تسليط الحكم على بكر مع الطلاب هذا في نيتي لكن دخول بكر ضمن هذا العموم وفقط دخول من جهة اللفظ. فلما قلت الا بكرا في الحقيقة نعم انا قمت بعملية اخراج لبكر من ايش؟ من عموم الطلاب. وهذه العملية عملية اخراج بكر من عموم الطلاب لا تستلزم هون الغزالة لا تستلزم ان يكون هو ابتداء كان مسلطا عليه الحكم. هو الغزالي ايش مشكلته؟ الغزالي هكذا يتصور الصورة. يقول اذا قلت ان بكر تم اخراجه وان الاستثناء قام بعملية الاخراج معناته انه قبل الاخراج كان مسلطا عليه الحكم السابق فالجمهور يقولون لا لا يستلزم انه كان داخل ضمن العموم ثم اخرج منه ان يكون الحكم السابق كان مسلطا عليه ثم نفي عنه. بل يمكن ان يكون داخلا ضمن الهموم السابق من جهة اللفظ لا من جهة الحكم. وانتهى الامر رأيكم كيف النقاش؟ اذا هو نقاش مهم جدا ترافل فلسفة الاستثناء والاراء الاصولية هي مهمة جدا فخلاصة الكلام الغزالي وابن قدامة وعبد المؤمن يرون ان الاستثناء ليس تخصيصا. لماذا تقول لان التخصيص ما هو عند الجميع هو اخراج بعض ما تناوله اللفظ العام وعبد المؤمن والغزالي وابن قدامة يقولون الاستثناء ليس فيه اخراج. ولا ايش هو؟ الاستثناء عندنا هو قول متصل يدل على ان المستثنى ليس مرادا بالقول الاول فبالتالي ايها الاحبة الفرد او الافراد الذين خرجوا بالاستثناء لن يكونوا داخلين في العموم ابتداء حتى لم يدخلوا حتى يخرجوا. بل الاستثناء دل على انهم ليسوا داخلين ابتداء طيب قولنا للغزالي ما الذي جعلك تذهب الى هذا التعريف؟ وتجعل الاستثناء ليس اخراجا. قال لان جعلي الاستثناء اخراجا سيسبب قلنا ما هو التناقض؟ قال التناقض هو اني اذا قلت جاء الطلاب انا اثبتت يعني مجيء لبكر ولانه الطلاب ثم اذا قلت الا بكرة فجعلت والله اخرجت بكر من الطلاب يعني جعلت الاستثناء اخراج سيكون المستثنى ابتداء داخلا ضمن تستثنى منه فيثبت له حكم الجملة ثم يخرج منه بعد الا فيكون مثبت له عكس حكم الجملة فاكون اثبت للمستثنى حكما امين بحكم العلوم ابتداء ثم نفيته عنه. وهذا فقلنا له لا يلزم من جعل الاستثناء اخراجا ان يكون المستثنى حين كان داخلا في العموم ابتداء مرادا بالحكم الاول. بل دخوله في العموم ابتداء دخوله من جهة اللفظ فقط. لا من جهة بحكم لان المتكلم هو ابتداء حينما تكلم فقد جاء الطلاب هو لا يريد ان يثبت هذا الحكم لمن؟ لبكر. اللي هو المستمتع فبالتالي قد نكون نسير مع الجمهور فنقول الاستثناء هو اخراج بالا او باحدى اخواتها بحيث لو لم يخرج لكان داخلا في الحكم الاول اخراج فرد او افراد عفوا بالاحدى اخواتها بحيث لو لم هذا الفرد او هؤلاء الافراد لكانوا داخلين ضمن الحكم الاول. فاذا جعلنا الاستثناء اخراجا فيعتبر اذا من قبيل المخصصات طيب اذا هذا هو اه النقاش الاول. ولكن الان سنسير على عبد المؤمن خلاص عبد المؤمن يقول الاستثناء قول متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول. وبالتالي ليس لاستثناء وتخصيصا لانه ليس اخراج بل هو دلالة. على ان المستثنى ليس اه العموم ابتداء. ثم الان سيعقد مقارنة عبد المؤمن بين الاستثناء والتخصيص. وبين الاستثناء والمسخ سيعقد الان مقارنة بين الاستثناء والتخصيص وبين الاستثناء والنسخ. قال فيفارق التخصيص بالاتصال طبعا التخصيص هنا على طريقتنا على طريقة الجمهور المراد بالتخصيص هنا ايش عندنا؟ المخصص المنفصل عرفت لكن هو يسمي المخصصات المنفصلة يسميها مخصصات بس. لا يبخل المنفصل انه ما عنده مخصص منفصل ومتصل متل الجمهور المخصصات عند عبدالمؤمن هي فقط مخصصات منفصلة. فلا داعي عنده للتقييد انه والله مخصص منفصل. انه هو لا يؤمن ان هناك مخصص الا بالمنفصل فبالتالي خلص يكون المخصص. لكن انا بدي اياك تفهم انه الذي يطلق عليه انه مخصص. المراد به عند الجمهور ايش؟ المخصص المنفق فهمت؟ طيب فيفارق التخصيص اي المنفصل عند الجمهور بماذا؟ ايش الفرق بين الاستثناء وتخصيص المنفصل برأيك وحدك ان الاستثناء يكون متصل باللفظ العام. بينما المخصص المنفصل يكون مستقلا عن اللفظ العام. اليس كذلك؟ لذلك قال بفارق التخصيص بالاتصال هذا اول فرق طيب الفرق الاستثناء يجب ان يكون متصلا بالعام. بينما التخصيص اللي هو تجهيز المنفصل يكون منفصلا عن اللفظ العام. اما حس او عقل او قياس او ما شابه ذلك. صح؟ طب الفرق قال وتطرقه الى النص كعشرة الا ثلاثة اه التخصيص اه الاستثناء ايها الاحبة في الحقيقة اما ان يرد حتى في اللغة العربية اما ان يرد على الاعداد واما ان يرد على الالفاظ العامة. ففي الحقيقة الاستثناء ليس مختصا فقط بالالفاظ العامة بالعمومات يعني لا يشترط ان يكون المستثنى منه لفظا عاما فيجوز الاستثناء من الاعداد مع ان الاعداد مرة معنا انها من قبل ايش الخاص صح؟ فهذا فعلا هذا الفرق بين الاستثناء وبين المخصصات المنفصلة. ان الاستثناء اما ان يكون استثناء من لفظ عام واما ان يكون استثناء من الفاظ الاعداد. فانت تقول جاء عشرة الا ثلاثة. هذا استثناء بالعدد. وتقول جاء الطلاب الا بكرة وهذا استثناء من عام. صح؟ فاذا الاستثناء يتطرق الى الفاظ العموم ويتطرق ايضا الى الفاظ الاعداد وهي من قبيل الخاص بينما المخصصات المنفصلة او التخصيص بشكل عام لا لا يكون الا لايش؟ للالفاظ العامة. هذا الفرق الثاني انتهت المقارنة بين الاستثناء والتخصيص. الازياء المقارنة بين الاستثناء والنسف. قال ويفارق النسخ لماذا ايضا في الاتصال لان المستثنى يجب ان يكون متصلا بالمستثنى منه وبالجملة صح؟ واما النسخ فشرطه الاساسي التراخي ان يكون الناسخ متراخ متأخر عن المنسوخ. ذلك يفارق النصف بالاتصال. هذا الفرق الاول بين الاستثناء والنسخ وبانه مانع ها لأ وبانه مانع لدخول ما جاز دخوله الاستثناء ماذا يفعل في الحقيقة؟ يمنع دخول بكر ضمن العموم السابق وان كان بكر يجوز دخوله ضد العموم السابق. صح؟ حين قلت جاء الطلاب الا بكرا. الاستثناء هنا منع دخول بكر منع دخول بكر في علوم الطلاب. ودل على ان بكر ليس مقصودا منهم. صح مع انه ابتداء ابتداء يجوز ان يكون بكر مقصودا. ابتداء يجوز ان يكون بكر مقصودا. لكن الاستثناء منع دخول ابا بكر في العموم ودلنا على عدم ارادته في العموم. فالاستثناء مانع والنسخ قال رافع لما دخل. اه فرق اذا النسخ هو يرفع ما دخل ضمن ويرفع شيء داخلي صح؟ لانه ما هو النزف؟ ان يكون حكم ثابت يعمل به الناس ثم يأتي الناس ليرفع هذا الحكم صح؟ فالنسخ اذا يقوم بعملية رفع لما ثبت دخوله. واما يقوم بماذا؟ ما مفهومه؟ منع دخول ما جاز دخوله ففرق بين الية الاستثناء والية النسخ. النسخ يرفع شيئا ثبت دخوله لما يقول آآ عشر رضعات معلومات يحرمها. ثم نسخن بخمس معلومات فالناس هنا رفع الاحتياج الى عشرة. صح؟ رفع الاحتياج الى عشرة واثبت فقط الاحتياج الى خمسة. فالاحتياج الى العصر كان داخل كله ثابت كل العشرة ثابتات فرفعنا منها خمسة وبقي الاعتياد الى خمسة. فلنسخ اذا رفع خمسة وابقى خمسة. الخمستين كانوا ثابتات داخلات انا في مسخ رفع منها خمسة وابقى خمسة. بينما الاستثناء لا. الاستثناء يدل على ان ما معه ليس فداخلا اصلا في القول الاول لم يدخل حتى يخرج ويرتفع ولم يدخل ابتداء. استثناء يقولون مانع والنسخ رافع باختصار جملة منمقة الاستثناء مانع والنسخ رافع كان الاستثناء يدل على ان ما بعده لم يرد لم يقصد لم يدخل اصلا في القول الاول. واما الناسخ بالعكس الناسخ لابد يكون داخل في القول الاول ثم بعد ذلك تم نسخه. طبعا انت هنا بدي اياك تفهم انه النسخ كما مر معنا سابقا يمكن ان يكون نسخ الجزء ولا يشترط ان يكون النسخ لجميع الحكم. قد يكون نسخ لماذا؟ لجزء من الحكم. مثل حديث العشر رضعات والخمس رضعات حديث العشر ركعات كان ثابتة. ثم نسخت بخمس ركعات. فالنسخ في الحقيقة لخمسة شاريين لخمسة وابقى لنا خمسة. فرفع خمسة والخمسة التي رفعها كانت داخل ابتداء. صح؟ فالنسخ رفعت بينما في باستثناء لا يوجد عندنا اخراج ورفع لشيء داخل. لا لا. الاستثناء هو مانع ودال على ان ما بعده ليس داخلا اصالة اذا فقال وبأنه اذا استثناء مانع لدخول ما جاز دخوله. واما النسخ رافع لما دخل. الفرق الثالث وهذا الفرق لن نتفق مع عبد المؤمن علي بانه قال وبانه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع. وهذا رددنا عليه ابتداء حينما فرق بين التخصيص والنسخ ابتداء قال بين الفوارق وبين التخصيص والنسخ ان النسخ يكون رفع الجميع. وهناك علقنا قلنا في الحقيقة هذا لا يلزم. بل يجوز نسخ بعض الحكم. ولا يلزم ان ينسخ جميع الحكم. ومثلنا لهذا قضية العشر ركعات والخمس ركعات. فالفرق الثالث بين الاستثناء والتخصيص في الحقيقة عليه انتقاد. قوله بان الاستثناء رفع للبعض ان النسخ رفع للجميع هذا قلنا منتقد بل يجوز ان يكون النسخ ايضا رفع للبعض يجوز ان يكون النسك رفعا للبعض ايضا. طيب كم ذهب من الوقت جميل. الان بعد ان فرطنا بين الاستثناء والتخصيص وبين الاستثناء والنسخ. نذهب الى شروط الاستثناء عند الحنابلة ويذكر عبد المؤمن البغدادي ثلاثة شروط شروط الاستثناء عند الحنابلة هناك ثلاثة شروط للاستثناء الصحيح عند الحنابلة. ما هي هذه الشروط شروط الاستثناء اولا الشرط الاول قالوا وشرطه واحد الاتصال فلا يفصل بينهما او فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه. هذا الشرط الاول من شروط الاستثناء ايها الاحبة وهو ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه لم يفصل بينهما فاصل. هذا الفاصل سكوت طويل او كلام اجنبي وهو لم ينصر على الكلام الاجنبي. لكن من تتبع فقه الحنابلة يقولون الفاصل الذي يبطل باستثناء اما ان يكون سكوتا طويلا بين المستثنى والمستثنى منه واما ان يكون حديثا اجنبيا. توقعه بين المستثنى والمستثنى منه ما معنى هذا الكلام؟ حين اقول جاء الطلاب لا يجوز ان اقول جاء الطلاب واسكت مثلا خمس دقائق. بعد خمس دقائق اقول الا بكرة لانه هذا فصل بين المستثنى والمستثنى منه فصل بينهما بسكوت طويل ناخد مثال على اه فاصل اجنبي. حتى ولو لم يكن طويلا يعني الكلام الاجنبي حتى ولو لم يكن طويلا يبطل الاستثناء. لو قلت الطلاب ثم سألتك قلت كيف صحتك؟ كيف امورك ان شاء الله امورك طيبة بخير؟ ثم قلت بعد ذلك الا بكرا وهنا فصلت الى بين المستثنى والمستثنى منه بكلام اجنبي خارج السياق فهذا ايضا يبطل الاستثناء فاذا لا يجوز ان يفصل بين بين الاستثناء وبين المستثنى منه فاصل بسكوت طويل او كلام اجنبي اذا فصل بينهما فاصل بسكوت طويل او كلام اجنبي بطل الاستثناء. وهذا يلم مفيد جدا. مثلا في الاقرارات الشرعية لو من القاضي في المحكمة. فقال له القاضي هل تقر على نفسك بما يدعي عليه صاحبك؟ فقال والله اقر ان علي مئة دينار وسكت ثم بعد ربع ساعة قال للقاضي اسمع اسمع ايها القاضي الا عشر الدنانير كل راحت عليك وثبت عليك الاقرار الاول عليك مئة دينار لماذا؟ لانه استثنائك جاء منفصلا عن المستثنى منه. اما لو قال ابتداء اقر ان علي مئة دينار الا عشرة اه ننزل فقط بتسعين دينار لان هنا الاستثناء جاء صحيحا لانه جاء متصلا بالمستثنى منه. فاذا شرط الاستثناء ان يكون المستثنى ما معنى شرطه ترى كلام عام الطالب المبتدئ او غير متمارس لا يفهم شو يعني هو شرطه الاتصال. المراد بالاتصال ان يكون المستثنى منتصرا بالمستثنى منك ما معنى الاتصال فلا يفصل بينهما سكوت ينكر الكلام فيه او حديث اجنبي ليس يعني قد يكون الفاصل سكوت وقد يكون كلام اجنبي. طيب. هل هناك قول اخر في المسألة؟ هل هناك فعلا من يجوز ان يكون الاستثناء منفصلا عن المستثنى منه؟ نعم حكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن عدم اشتراطه. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن انه لا يشترط ان يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه. يجوز ان يكون منفصلا. وفي الحقيقة ابن عباس حينما تكلم طبعا هذا هو لم يكن يتكلم عن الاستثناء اه بقلة او باحدى اخواتها. الاستثناء الذي تكلم عنه ابن عباس وجوز ان يتأخر عن المستثنى منه المراد به ان شاء الله ان شاء الله رسولنا استثناء اليس كذلك؟ فابن عباس كان يتكلم في موضوع اليمين فلو ان شخص ايها الاحبة مثل الاحكام الفقهية المعروفة ان الشخص لو حلف قال والله لافعلن هذا في المستقبل. ثم مباشرة قال ان شاء الله لو لم يفعل لايحة صح؟ بسبب استثناءه. طب لو نسي ان يقول ان شاء الله واخوانها بعد مثلا اسبوع وبعد فترة طويلة. يعني حارس قال والله لافعلن هذا الشيء. ثم راح يوم يومين بعدين تذكر خلاص حلفت والله لافعل من هذا الشيء مش قادر افعله. خليني استثني بعد يومين اقول ان شاء الله يقولون ينسب الى ابن عباس رضي الله عنه قال مشروعا انه يجوز الاستثناء في اليمين حتى لو تأخر يجوز هذا وهذا رأي مخالف رأي الجماهير من الصحابة لكن هذا يلزم الى ابن عباس انه يجوز الاستثناء في اليمين ان تقول تحرف على يمين ثم بعد خمسة ايام ستة ايام تقول ايش؟ ان شاء الله حتى تنفك من عقدة هذا اليمين ولا يبقى ملزما لك. طبعا فانا لا احبذ الطلبة ان ينشروا هذا القول او ان يعتمدوه للناس لان الناس تتلاعب باليمين من دون هذا القول فما بالك ان يعرفوا هذه الاقوال؟ لكن فقط اعرف هذا القول من القصص الطريفة في هذا ان احد وزراء المنصور ابو جعفر المنصور اراد ان يشي بابي حنيفة للخليفة ابي جعفر المنصور فايش قال؟ قال يا ابي عن ابي جعفر المنصور قال يا ايها الامام يا خليفة المسلمين ان ابا حنيفة يخالف جدك عبد الله بن عباس منصور من العباسيين. فجدنا عبد الله بن عباس. ان ابا حنيفة يخالف جدك عبدالله بن عباس فلا يجاور الاستثناء اه المنفصل الان قلنا ابو حنيفة مثل الحنابلة يقول يجب ان يكون الاستثناء متصلا. فهذا الرجل احد وزراء ابو جعفر المنصور اراد ان يشي بده يوقع ابو حنيفة مع فقال ايها الخليفة ابو حنيفة رضي الله عنه لا يوافق ويخالف جدك عبدالله بن عباس في اه الاستثناء فلا يجوز ابو حنيفة ان يكون الاستثناء منفصلا وجده عبد الله بن عباس يجوز ان يكون الاستثناء ايش؟ منفصلا وطبعا هاي المفكر هذا الزلمة انه هسه وقعت بين ابو جعفر وبين ابو حنيفة فابو جعفر المنصور فعلا غضب يعني كان عندهم حامية يعني. فدعا اه ابا حنيفة فقالوا يا ابا حنيفة ماذا تقول في الاستثناء هل يجوز ان يكون هل تقول انه لا يجوز ان يكون منفصلا فقال ابو حنيفة نعم لا يجوز ان يكون منفصلا ثم اضرب اذا كان ابو حنيفة قال ولو جاء ولو جوزت الاستثناء المنفصل لما بقيت لك بيعة عند الخلق قال كيف يعني الان هو بده يلف القضية انه لو قلت بالاستثناء المنفصل كان بيعة الناس الك بالخلافة راحت. فقال له كيف؟ قال الان كيف كان يبايعوا زمان؟ كان يحلف يمين عند الحاكم او خليفة المسلمين بالبيعة له بالسمع والطاعة وكذا وكذا فالان ايش يقول ابو حنيفة؟ لو اني جوزت الاستثنائي المنفصل كان كل شخص جاء بايعك على الخلافة وحلف لك الايمان المغلظة انه سيمر وسيسمع لك ويطيع بعد ان يخرج من عندك ويجلس في بيته يقول ايش؟ ان شاء الله صح؟ فبالتالي كل شخص بايعك وحلف الايمان المغلظة كانت تسمى عندهم ايمان البيعة. لكل شخص حلف ايمان البيعة لك بالسمع والطاعة بعد ان يخرج من عندك يستطيع ان يقول ان شاء الله لانه يجوز الاستثناء المنفصل وبالتالي لن يثبت لاحد في عنقه بيعة لك وانا بالعكس قولي يخدمك في بقاء الخلافة لك. اني لا اجوز استثناء منفصلا. اذا تريد ان تستثني تستثني معك في نفس المجال ولا يجوز لك ان تستثني بعد خروجك من المجلس او حتى يعني ان يكون منفصلا عن كلامك. فبالتالي انا اخدمك فابو جعفر المنصوري واحد من من ذكاء ابي حنيفة وقال له ابق على قولك رضي الله عنه. خلك على قولك بما انه قولك احفظ لي بيعتي وخلافتي اجعلنا على الاستثناء متصل حتى لو خالف قول جده ابن عباس جميل فاذا رأي الجمهور لابد ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه في الرئيس بينهما سكوت يمكن الكلام فيه ولا ايضا كلام اجنبي. ابن عباس لم يشترط ذلك. طبعا بدنا نفهم انه ابن عباس لم يشترط ذلك ولم ينص على الاستثناء بالا وباحدى اخواته ابن عباس كان يتكلم عن الاستثناء بايش؟ ان شاء الله وهي نوع من انواع الاستثناء. لانه هي بمعنى الا ان يشاء الله يعني انا اقول مثلا لافعلن هذا ثم اقول ان شاء الله فهي بمعنى ايش؟ الا ان يشاء الله فهي تفيد قالوا معنى الاستثناء. فبالتالي استنبطوا استنباطا من كلام ابن عباس انه يعمم هذا في جميع الاستثناءات. يعني ابن عباس نص على هذا فيه ان شاء الله وحدها. لكن اصوليون خرجوا مذهبا لابن عباس كامل. انه اي اسلوب من اساليب الاستثناء بان شاء الله او بغيرها. بالتالي يجوز عند ابن عباس ان يكون منفصلا قال وعن عطاء والحسن البصري اه تعليقه بالمجلس وقد اومى اليه احمد في اليمين. هناك قول ثالث المسألة عطاء الامام عطا وهو تلميذ ابن عباس والحسن البصري ايضا اه عطاؤه الحسن البصري يقولون يجوز ان يكون الاستثمار منفصلا بشرط ان يبقيا في نفس المجلس فاذا تفارق فارقا المجلس اه لا يجوز ان يكون الاستثناء اه او لا يجوز الاستثناء المنفصل. فعند عطاء والعصر البصري يجوز الاستثناء المنفصل بشرط بقاء المجلس. كيف ذلك يعني انا واياك الان في مجلس. ممتاز. فقلت لك لك لك علي مئة دينار والمجلس ما زال والعقد بيني وبينك بعد خمس دقائق قبل ان ينفض المجلس قلت الا عشرة هل يصح هذا؟ الا عند الجمهور لا يصح. لانه يجب ان يتصل الاستثناء بالمستثنى منه لفظا. فلا يفصل بينهما بسكوت طويلا ولا بكلام اجنبي. عطاء والعسل يقولون اذا كان المجلس ما دامه ما زال منعقدا فقلت لك لك علي عشر مئة دينار ثم حتى بعد سكوت طويل او بعد كلام اجنبي ودردشنا وسولفتنا قلت لك الا عشرة يصح هذا الاستثناء يصح هذا الاستثناء. اما اذا فارقنا المجلس والله قلت لك لك علي مئة دينار. بدل كل واحد فينا روح على بيته اليوم الثاني اجت عليك وقلت لك الا عشرة. لأ في هذه الحالة لا يصح الاستثناء المنفصل. فاذا يعني العطاء والحسن حاولوا يصلوا الى حل وسط. فقالوا يجوز فصل المستثنى عن المستثنى منه ما دام المجلس منعقدا. حتى لو فصل بين المستثنى والمستنى منه كلام اجنبي او سكوت طويل لا مشكلة. المهم ان المجلس منعقد. اما اذا انفض المجلس وذهب كل شخص الى حال سبيله ثم عاد بعد ذلك فلا يصح باستثناء ولكن كما قلنا رأي جماهير اهل العلم ان المستثنى يجب ان يكون متصلا بالمستثنى منه حقيقة ولا يفصل بينهما بسكوت طويلا ولا بكلام اجنبي. طبعا قول العطاء والحسن في قضية التفريق بين المجلس وبين المجلس. اه هناك اه رواية احمد في اليمين تومئ تومئ الى انه يتبنى مذهبهما. يعني فيها ايماء. ومرة انا حينما درسنا مدخل لمذهب احمد لانه احمر رحمة الله عليه كيف اصحاب احمد يأخذون ارائهم الاصولية؟ اما من منصوص كلامه واما من ايماءاته واشاراته. يعني احمد في اليمين في مسألة اليمين قال يجوز ان الرجل يحلف يمين جميل يجوز ان يحذف الرجل يمينا وقبل ان يخرج من هذا المجلس يستثني من يمينه فيقول ان شاء الله. فاحمد ابن حنبل لم يكن يتكلم طبعا الاستثناء عموما كان يتكلم في موضوع اليمين خاصة. ففي احدى رواياته جوز احمد ان الانسان يحلف يمين ثم قبل ان ينفض المجلس يستثني فيقول ان شاء الله فقال اصحاب احمد بن حنبل هذه الرواية للامام احمد تومئ ايماء وتشير اشارة وان لم تكن تصريحا بانه يتبنى رأي عطاء والحسد. في ان الاستثناء يكون مقبولا ما دام اه اه في المجلس فاذا انفض المجلس لا يقبل الاستثناء لكن هذا كما قلنا بايمانه ولكن المشهور عن الامام احمد الرأي الاول وهو انه يشترط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه طيب الشرط الثاني من شروط الاستثناء ان يكون من ايش؟ من الجنس ايش معنى ان يكون من الجنس؟ الان الاخوة الذين اجرمية وقتل الندى قطر الندى لم نصل الى هذا. انتم تعلمون ان الاستثناء على نوعين هناك استثناء متصل وهناك استثناء منقطع. ايش الاستثناء المتصل؟ وما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه. جاء الطلاب الا بكرة بكر الطلاب قام الرجال الا عمرو عمرو من جنس الرجال. وهناك الاستثناء المنقطع وهو ما يكون فيه المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ليس من جنسية مستثنى منه. يقول مثل قام الرجال الا حمارا. فالحمار ليس من جنس الرجال. وقام الرجال الا هندا ليست من جنس الرجال فهذا استثناء منقطع. الذي يكون فيه المستثنى ليس من جنس المستثنى منك فالان اه الحنابلة ماذا يقولون يقولون الاستثناء المعتبر في الاحكام الشرعية هو الاستثناء المتصل وهو ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه. واما الاستثناء المنقطع وهو اقام الرجال الا هند فهذا تسميته استثناء مجاز. وهو ليس استثناء فلا يقبل في الحكم الشرعي. الان هو جائز باسلوب عربي. ان نقول ما قام الرجال الا هندا. لكن تسميته استثناء يكون مجاز. فهو ليس استثناء وانما هو في الحقيقة اسلوب من اساليب الاستدراك. فبالتالي لا يقبل عندنا بالاحكام الشرعية. يعني انت تقول ايش اثر هذا قالوا بالتالي لا يقبل في الاحكام الشرعية. لذلك ايش يقول الخرفي في مختصري؟ وانا انقل لكم كلام الخرقي. يقول الخرفي وهو من متقدمي يعني من اه من من سبق في الحنابلة صاحب المتن المختصر المشهور متنخرطي والذي صنف عليه من قدامى المغني يقول الخرقي ومن اقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا لاحظوا العبارة من اقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا. اذا هذا في مد من المتون الفقهية يؤكد الاصولي الحنبلي ان شرط الاستثناء المعتبر من الاحكام الشرعية ان يكون استثناء متصلا. المستثنى من المستثنى منه فاذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فهذا لا يعتبر في الاحكام الشرعية. لانه هذا ليس استثناء حقيقة. وانما تسميته استثناء مجاز فلا طب ايش اثر هذا اثر هذا ايها الاحبة يظهر بالاحكام الشرعية اين؟ يظهر كثيرا في مسائل الاقرارات. يقول لو ان رجلا اقر عند القضاء الشرعي فقال لفلان علي الف دينار الا ثوبه الان الثوب ليس من جنس المستثنى منه صح فعند الحنابلة هذا الاستثناء ملغى مرفوض باطل. ويلزم هذا الشخص الف دينار طبعا لاحظوا لما يكون الاستثناء خطأ او باطل الذي يلغى فقط هو الاستثناء. وما قبل الاستثناء يبقى معتبر حتى مثلا في الحالة مش قلنا الشرط الاول من شروط الاستثناء ان يكون ايش؟ متصلا فلو ان رجل قال لفلان علي الف دينار ثم بعد خمس ساعات قال الا عشرة نقول الاستثناء هو الباطل ونلزمه باقراره الاول بالالف دينار الذي يبطل هو الاستثناء فقط. فاذا اه يقود الحنابلة يشترط في الاستثناء الشرط الثاني ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه فاذا لم يكن من جنسه كان باطلا فلو ان رجل قال عند القضاء لفلان علي الف دينار الا ثوب ماذا يقول الحنابلة؟ هذه الا ثوبها باطلة لانها ليست من جنس المستثنى منه ونلزمك بالالف دينار. طيب اه وقال ذلك وابو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرط. مالك وابو حنيفة وبعض المتكلمين؟ قالوا لا عندنا الاستثناء سواء كان المستثنى من جنس المستثنى منه او لم يكن من جنس المستثنى منه عند هؤلاء ايها الاحبة اذا قال الرجل عند القاضي لفلان عليه الف دينار الا توبة ماذا سيحدث نخرج قيمة الثوب من الالف دينار فالاستثناء صحيح وان كان منقطعا ونخرج قيمة الثوب من الالف دينار فنقول والله هذا الثوب اللي بتكلم عنه كم قيمته؟ والله الاطلاع قيمته عشر دنانير فنخرج من الالف دينار عشر دنانير طلع الثوب مية دينار نخرج من الف دينار مئة دينار. اللي هي ايش؟ قيمة الثوب. فهنا اعتدلنا بالاستثناء المنقطع فاعتددنا به لكن عند الحنابل لا. لا يجوز. لكن الحنابلة يستثنون مسألة واحدة. يجوزون فيها الاستثناء المنقطع الذي يكون فيه مستثنى ليس من جنس المستثنى منه. ايش هي؟ قالوا يجوز ان يستثنى الفضة من الذهب ويجوز ان الذهب من الفضة. فلو ان رجل قال لفلان علي الف دينار ذهب الا خمسين درهما اه خمسين معروف طبعا فقهيا قديما بالدينار. عند الاقدمين الدينار هو الذهب. والدرهم من الفضة. هذا معروف عرفا. فلو قال قال لفلان علي الاقدمية لو قال لفلان علي الف دينار الا خمسين درهما معناتا اثبت على نفسه الف دينار ذهبي وسبنا منها خمسين درهم فضي وهنا المستثنى ليس من جنس المستثنى منه صح؟ ولكن هذه صورة تجوز عند الحنابلة استثناء قالوا الورث من الذهب الورق اللي هو الفضة واستثناء الذهب من الورق يجوز لذلك تكملة عبادة الخرق السابقة من اقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا الا سد ان يستثني جنسا من ورق عفوا الا ان يستثني عينا من ورخ او ورقا من عين. العين اسم من اسماء ايش؟ الذهب. فهذا انظروا فائدة تعلم اللغة العربية فائدة تعلم الاصول فائدة كذا في توسيع مدارك الانسان ايها الاحبة فعلا ان العلم فيه العظيم للانسان الا ان يستثني عينا من ورق او ورقا من عين. الخرف يبين انه الاستثناء المنقطع لا يجوز افتح هذاك الباب. مستثنى مسألة واحدة. وهو يجوز ان يستثنى الذهب من الفضة والفضة من الذهب. طب لماذا ايها الاحبة؟ برأيكم مع ان الخلاف القياس يعني انتم القياس عندكم انه لا يجوز الاستثناء المنقطع الذي يكون فيه المستثنى ليس من جنس لماذا هنا عدلتم عن القياس؟ صح؟ عدلتم عن القياس وجوزتم. استثنيتم هذه المسألة. يقول الطوفي رحمة الله عليه قال هذا استحسان مستثنى من الدليل. لاحظ عبادة الطوفي استحسان. مستثنى من الدليل يعني ان القياس العام المسألة هيك اخذت وحدها استحسنت وحدها. وهذا يدل كلمة الطول في هذا وهذا استحسان يدل على ان الحنابلة يأخذون بالاستحسان وما هو الاستحسان؟ سندرس ان شاء الله هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل اقتضى هذا العدو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها. الان الاصل انه لا يجوز ان استثني الورق من الذهب ولا الذهب من الورق. لانه كلياتها لا تجوز. فلا يجوز استثناء المنقطع. وهذا من قبيل الاستثناء المنقطع. فالاصل ان يلحق باخوانه انه لا يجوز. لماذا هذه هي المسألة هي الوحيدة التي استثنيناها وعدلنا بها عن حكم نظائرها الاستحسان. والاستحسان لابد له من دليل. فالطوفي يبين استكساء في هذه المسألة. لماذا عدلنا بهذه المسألة؟ وعن حكم نظائبها وجوزنا الاستثناء المنقطع هنا. يقول الطوفي رحمة الله عليه لان الذهب والفضة هما اثمان المبيعات. وقيم المتلفات ومقاصدهما واحدة فينزلان منزل الجنس الواحد حتى تعرف لماذا وقع استثناء في هذه المسألة بحد ذاتها؟ قال لان قديما ايها الاحبة المعاملات المالية بين الناس كانت بدنانير يبقى الدهب ودراهم الفضة. فكان اي شيء يتلف مثلا يقوم بهذا او بهذا. التبادل في المبيعات كان بهذا او بهذا. فمقاصد الذهب والفضة واحدة فكأنهما فكأنهما بمنزلة الجنس الواحد وان كانا في الحقيقة جنسين مختلفين فهذا هو سبب الاستحسان لهذه المسألة ولماذا يجوز استثناء الذهب من الفضة والفضة من الذهب انظر لنا كيف انت توسع الفكر وتعرف مدارك اهل العلم كيف يؤصل القاعدة ثم يستثنون منها لشيء اقتضى هذا الاستثناء طيب اذا هذا هو الشرط الثاني كمذهب من الوقت طيب وان يكون اذا قلنا من الجنس هذا الشرط الثاني وقال مالك وابو حنيفة وبعض المتكلمين لا لا يشترط ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه عندنا حتى باستثناء المنقطع اه الشرط الثالث الان اذا عرضنا ما هو الشرط الاول الاستثناء عند الحنابلة؟ ان يكون متصلا بالمستثنى منها. الشرط الثاني ان يكون من جنس المستثنى منه الثالث ان يكون المستثنى اقل من النصف وفي النصف وجهان هذا في الحقيقة من المسائل التي يعني يقولون يا قائد الحنابلة هم الذين تفردوا باشتراطها بالاستثناء. اذا استثنيت اذا استثنيت يجب ان يكون المستثنى اقل من نصف المستثنى منه. واذا كان المستثنى هو نصف المستثنى منه بالضبط عندنا وجهان في الحقيقة يقبل ايضا. هذا هو الصحيح المعتقد انه يقبل ايضا. واما اذا كان المستثنى اكثر من المستثنى منه فهذا لا يجوز عند ثم قال واجاز الاكثرون الاكثر. الان ايها الاحبة عندنا صور وحاجات للاستثناء. في الحقيقة عندنا اربع سور. السورة الاولى استثني الكل من الكل واقول لمحمد عشرة الا عشرة استنفذت الكل من الكل. هذا لم ينص عليه عبد المؤمن البغدادي هذا باطن عند الجميع الذي يبطل الاستثناء. نقول هذا الاستثناء باطل عند الجميع. فيثبت على محمد عشرة النوع الثاني استثني اكثر من نصف المستثنى منه لمحمد عشرة الا سبعة هنا استثنيت اكثر من نصف المستثنى منه المستثنى منه عشرة ايش نصفها؟ خمسة انا استثنيت سبعة فالمستثنى اكثر من نصف المستثنى به. فهذا جائز عند الجمهور باطن عند الحنابلة. الحنابلة اذا قال الرجل لمحمد عليه عشرة الا سبعة يلزمون هذا الرجل بعشرة ويقولون الاستثناء باطل. الجمهور محمد له عليه عشرة الا سبعة يلزمونه بماذا لو رجل قال لمحمد عليه سبعة عشرة الا سبعة. الجمهور يلزمونه بثلاثة. الحنابلة يلزمونه بعشرة لانهم يريدون السبعة طيب استثني نصف المستثنى من الحلال اللي عندهم وجهان ومعتمد قبوله المعتمد قبوله. فلو قال رجل عند الحنابلة نسائي طوارق ابن مثلا رجل متزوج اربع نسوان رجل عنده اربع نساء. فقال لسائر طوارق الا هند وسعاد نسائي طوارق الا هند وسعاد. الان هو كم كم لعدد نساؤه؟ اربعة. اربعة. استثنى منهم لو قال مثلا النساء الاربع طواف حتى خلص بنص على الاربعة نساء الاربع طوابق. الا هند وسعاد. استثنى اثنتين من الاربع. يعني استثنى النصف صح؟ هل يسع هذا الاستثناء عند الحنابلة؟ في الحقيقة يصح وقال عنده وجهها والمعتمد في المذهب انه يصح. فاذا استثنى نصف المستثنى منه المعتمد في مذهبنا انه يصح. فلو قال نساء الارض طوارئ الا هند وسعاد استثنى النصف يصح عند الحنابلة فتكون غيرهم وسعاد هن الطوارق واما هند سعاد لا يطلقن الحالة الرابعة استثنى طبعا هذا الاستثناء النصف عند الجمهور جائز الجمهور يجوز استثناء الاكثر. فمن باب اولى ان يجوز استثناء مصر الحالة الرابعة استثناء استثني اقل من نصف المستثنى منه استثني اقل من نصف المستثنى منه. فاقول لمحمد عشرة الا دينار محمد العشرة الا دينارا. هنا نلاحظ ان المستثنى اقل من نصف المستثنى منه فهذا جائز باتفاق الجميع. فاذا هذا الشرط الثالث عند الحنابلة ويخالفه فيه الجمهور. الحنابلة يقولون يجب ان يكون مستثنى. اما نصف المستثنى منه او اقل. ولا يجوز له ان يكون اكثر طب الجمهور هل هناك شيء يقوي رأيه ان يجوز استثناء الاكثر في الحقيقة هناك ما يقوم به رأي الجمهور في جواز الاستثناء الاكثر. وهو قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين. وتقابلها الاية الاخرى فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين الان ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله عز وجل لا يخاطبني ابليس فيقول له ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ثم استثنى مين الا من اتبعك من الغاويين. الان من اتبعك من الغاويين يمكن ان يكون الذين اتبعوه اكثر العباد ويمكن يكونوا نصف العباد ويمكن يكونوا اقل من نصفهم صح؟ فهنا المستثنى يحتوي الاحتمالات الثلاث لكن قابلنا بالاية الاخرى على لسان الاية الاخرى بالعكس ابليس هو الذي يخاطب الله. فيقول وبعزتك لاغوينهم اجمعين. لاحظوا الاية هو بالعكس تماما فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. الان العبادة المخلصون يمكن ان يكونوا اكثر من المستثنى منه او النصف او اقل. لكن لو نظرنا الى مجموع الايتين فاذا لا شف لو نظرنا الى مجموع الايتين سنصل الى نتيجة وهو ان الاستثناء الاكثر جائز. لانه لابد في احدى الايتين وقع استثناء الاكثر. صح؟ لابد انه في احدى الايتين وقع استثنائي اكثر لانه قضية النصف بالضبط انه المخلصين والغاويين اشي واحد بنفس العدد بالضبط يعني هذا فيه تكلف صح؟ يعني معقول مخلصين عبر تاريخ الامة كانوا خمسمية مليون وخمسمية وخمسين نسمة. خمسمية وخمسمية مليون خمسمية وخمسين نسمة. يعني بالضبط هذا في تكلف فإذا نقول بشكل عام اذا قلنا انه ان عبادي اللي يسرق عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين. اذا كنا الغاويين هم اكثر من المخلصين بالتالي في الاية ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتفق من الغواوين الغاوون هنا المستثنى اكثر من المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه. صح طيب اذا قلنا واحد لا الغاويين اقل من المخلصين. وقل له ممتاز اذا كان الاحتمال الثاني انه الغواوين اقل من المخلصين. فبالتالي هذا استثناء اقل من النصف ستكون الاية الاخرى لسورة صادتك لابوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين سيكون العبادة الرسول اكثر من العباد الغاوي. فيكون من استثنى اكثر لانك هو باختصار. اذا اخترت ان الاية الاولى استثنى فيها الاقل اذا في الاية الاخرى انه استثنى اكثر لانها عكسها. واذا اخترت في الاية الاولى انه استثنى اكثر يلزمك في الاية الاخرى انه استبدل اقل. فهذا هاتان الايتان اذا جمعتكما ستكتشف فعلا انه في احدى الايتين لابد ان يكون استبدل اكثر وفي الاية الاخرى استبدل اقل لان المعنى متقابل فيهما وان كان العنابل له ردود على الاستدلال بهذه الايتين ليس هذا موضع يعني التعقيب عليها طيب ننتقل الى مصر بقي مسألتان في قضية الاستثناء بعد ان ذكرت شروط الاستثناء الثلاثة خلص. انتهينا من شروط الاستثناء عند الحنابلة ان يكون متصلا ان يكون من جنس المستثنى منه والشرط الثالث هو اه قضية ان يكون المستثنى النصف فاقل. الان ننتقل الى مسألة لدينا المسألة الاولى اذا تعقب الاستثناء جملا عاد الى جميعها عند الحنابلة وعند الجماهير. واما الحنفية فقالوا واذا تعقب الاستثناء جملا عاد الى الاقرب. الان ما معنى هذه المسألة ايها الاحبة معنى هذه المسألة ايها الاحبة اولا لابد ان احرر موطن النزاع. الاستثناء ايها الاحبة اما ان يتعقب يعني يأتي بعده اما ان يأتي بعد مفردات واما ان يأتي بعد جمل يعني طبعا هو الاستثناء يمكن يأتي بعد عدل شيء واحد لكن المراد الاستثناء ايها الاحبة اذا تعقب اذا كان يعود الى اشياء سابق كثيرا فاما ان يعود الى مفردات واما ان يعود الى جمل طيب يعني ما بدي اياك تفهم انه الاستثناء لازم يكون بعده مفردات كثيرة. وان هل هذا الخشيت من فهمه الك. انا اقصد الاستثناء هنا اذا كان يعود الى متعدد اذا كان الاستثناء يعود الى متعدد فاما ان يعود الى متعدد من قبيل المفردات واما ان يعود الى متعدد من قبيل الجمل اما الاستثناء ما يكون هناك اصلا قول وتعدد جاء الطلاب الا بقرة ما عندنا مشكلة. لكن الكلام الان في الاستثناء. الاستثناء الذي يعود الى متعدد خلينا نقيد الاستثناء الذي يعود الى متعدد اما ان يعود يكون هذا المتعدد من قبيلة مفردات واما ان يكون هذا المتعدد من قبيل الجمل. مثال عودة الاستثناء على متعدد من قبيل المفردات عاقب السارق والزاني والشارع والقاذف الا من تاب الان الا من تاب. هذا الاستثناء يعود على متعدد صح؟ على السائق والزاني والشارب والقاذف الا من تاب فنقول هنا الاستثناء جاء بعد مفردات تعقبوا مفردات. فهنا شبه اتفاق شبه اتفاق ان الاستثناء اذا تعقب الاستثناء مفردات فانه يعود لجميع المفردات السابقة ولا يختص باخر واحد كان قريب منه. الان وقت عاقب السائق والزاني والشارب والقالب الا من تاب. هنا الا من تاب هذا استثناء من الجميع يعني الا من تاب من الصراط والزلاة والشبار والقدام ولا يختص بواحد من هؤلاء والافراد الصورة الثانية ان يكون الاستثناء تعقب جملا. فاقول لك عاقب السارق وارجم الزاني الشارب الا من تاب اه هنا في الحقيقة هي شف الجملة السابقة كانت جملة واحدة. عاذب السالخ والزانية والشارب والقادر الا من تاب. فهناك فعلا كانت الا من جاءت بعد مفردات. هنا عندي اكثر من جملة. عندي جملة عاقب السائق. هاي جملة مستقلة. وارجو بالزاني واجلد الشارب الا من تاب. فهنا الا من تاب استثناء. لكن هذا الاستثناء تعقب جملا في هذه الحالة. ولم يتعقب مفرده الاستثناء اذا تعقب مفردات قلنا شبه اتفاق انه يهود يعني يكون استثناء من جميع المفردات. لكن الاستثناء اذا تعقب يكون استثناء من اي جملة اه الان جماهير اهل العلم الان قضية واضحة. ولم ينص عليها عبد المؤمن البغدادي بوضوحها. الخلاف وفي المقطع الثاني او الحالة الثانية من الاستثمار وهو الاستثناء الذي يعقب جملا. فعبد المؤمن البغدادي ينص على ان مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية ان الاستثناء الذي يتعقب جملا ايضا يعود الى جميع الجمل السابقة مثله مثل الاستثناء الذي يتعقب المفردات. الحنفية لا يقولون الاستثناء الذي يتعقب جملا يعود الى الجملة الاخيرة فقط اه الحنفية ايش يقولون؟ الاستثناء الذي يتعقب جملا يعود الى الجملة الاخيرة فقط. ولا يعود الى الجمل الا اذا جاءت قرينة تدل على ذلك الجمهور بالعكس الجمهور بالعكس ايش يقول الجمهور؟ الاستثناء اذا تعقب الجملاء فانه يعود الى جميع الجمل السابقة يختص بجملة واحدة منها الا اذا جاءت قرينة. شفت القرينة دائما متبعة. لكن ايش هو الاصل هون الخلاف الحنفية الاصل عندهم ان الاستثناء يعود الى الجملة الاخيرة فقط. والقرينة قد تعمم. الجمهور بالعكس ان الاستثناء يعم الجمل السابقة عليه. والقرينة قد تخصص بواحد ممتاز الان ايش اشهر مثال على هذه القضية؟ مثال دائما يتكرر في كتب الاصوليين قوله سبحانه وتعالى في سورة في موضوع القذف في سورة النور الله عز وجل ايش يقول مالك آآ فاجري والذين ينبونهم الصلاة ثم لم يأتوا اربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. الجملة الاولى ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. هذا المقطع الثاني. واولئك هم الفاسقون الجملة الثالثة ثم قال الا الذين تاووا من بعد ذلك واصلحوا الان الله عز وجل اعطانا ثلاث الجمل والذين ينمون المحصنة عموم الذين يسمون صورة على العموم. ثم لم يأتوا بارباب الشهداء. فاجلدوه ثمانين جلدة هذا الجزء الأولى ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. انتم تقبلون شهادتهم واولئكم الفاسقون. الحكم عليهم بالفسق. الا الذين تابوا بعد ذلك. اذا هذا الاستثناء الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم هل يعود على جميع الجمل الثلاثة السابقة؟ ولا يعود على الجملة الاخيرة فقط الان الجمهور ماذا يرى الان شوفوا بدنا نحدد الجمهور. الجمهور ايش قالوا؟ ان الاستثناء يعود على جميع الجمل السابقة الا اذا جاءت قريب فنقول الجمهور يقول عوض الاستثناء الى الجملة الاولى مش صحيح لا يعود الى الجملة الاولى. لماذا؟ ما يعود الى الجملة اه لانه التوبة حتى لو ان الانسان تاب هذا لا يسقط عنه حد القذف لانه هذا حق المقذوفة اذا المقذوف طالب القاضي باقامة حد القذف فيجب على القاضي ان يقيم حد القذف حتى لو تاب هذا القاذف حتى لو ان القاضي استاب واستغفر ربه في النهاية هذا حد وهو حق للمقذوف فيجب ان يقام حتى لو تاب القارئ. فبالتالي جاءت قرينة عند الجمهور تدل على ان استثناء التوبة لا يتعلق بالجملة الاولى. ممتاز. اذا الجملة الاولى ليست داخلة. حتى عند الجملة الان الجمهور قالوا اه بقي الجملة الثانية والثالثة. فالجمهور قالوا الا الذين تابوا تعود الى الجملة استثناء من الجملة الثانية ومن الجملة الثالثة. فاذا كان الاستثناء من الجملة الثانية الجملة الثانية تقول لا تقبل له شهادة ابدا استبدينا الذين تابوا فالذين تابوا تقبل شهادتهم. واولئك هم الفاسقون الذين تابوا يرتفع عنهم حكم الفساد لان التوبة جاءت استثناء من قبول الشهادة واستثناء من حكم الفسق عند الجمهور. فبالتالي كان الله كأن الله قال لا تقبلوا شهادة القارئ للمحصنات الا الذين تابوا فضلوا شهادتهم. واحكموا على القانطين بالفسق الا الذين تابوا. فكأن هنا الا الذين تابوا تعلقت بالشهادة وتعلقت بالفسق. الان طب على رأي الجمهور ماذا سيفعلون بكلمة ابدا مع المواهب القضائية فعلا الله عز وجل يقول ولا تقولوا لهم شهادة ابدا لو كان يريد الاستثناء الا الذين تابوا لما قيد بالتأبيد اه فقال له قال الجمهور قالوا التأبيد ليس المراد به ما داموا احياء لا المراد به ابدا يعني مدة كونهم مصرين على المعصية ولم يتوبوا. فالتأبيد ليس على حقيقته التأبيد المطلق وانما المراد بالتأبيد هنا يعني يعني مدة كونهم مصرين على معصيتهم ومستمرين عليها ولم يتوبوا. فاول معنى ابدا هنا. الحنفية على رأيهم. الحنفية يقولون الاستثناء اذا تعقب جملا فان يعود الى الجملة الاخيرة حتى تأتي قرينة تعمم الى جميع الجمل السابقة. وقالوا هنا لا توجد عندنا قليلا تعمم الاستثناء الى جميع الجمل السابقة. فبالتالي يبقى الاستثناء الذين تابوا يتعلق بالجملة الاخيرة فقط. فايش قال الحنفية الذين تابوا هذا استثناء من الحكم عليهم بالفسق فقط. فهم محكوم على الذين يقذفون المحصنات بالفسق الا من تاب منهم فان الذين تابوا التوبة ترفع فقط حكم الفسق. ولا تعود الى الشهادة ولا تعود الى ايضا حد القذف فعندهم من اه الذين يقذفون المحصنات عند الحنفية من قذف محصنة فهذا يقام عليه حد القذف لا تقبل شهادته الى ان يموت حتى لو تاب والاستثناء عندهم لا يرجع اليه وانما الذي يرفع عنه عند الحنفية فقط حكم الفسق انه اذا تاب وظهر صلاحه لا نحكم عليه في بانه فاسق. واما عدم قبول شهادته فهذا مؤبد وهذا كله بناء على ان الاستثناء لا يعود الى الشهادة وانما يعود الى الجملة الاخيرة فقط اه طيب اذا هذه الخلافة هي مسألة التعقب بالجملة عاد الى الجميع وقال الحنفية الى الاقرب. المسألة الاخيرة ونختم بها ايها الاحبة وهو قال وهو من الاتبات نفي ومن النفي اثبات. ما معنى هذه المسألة؟ وهو من الاثبات نفر من النفي اثبات؟ اه مسألة سهلة لكن لا احكامها. الان اذا كانت الجملة قبل الاستثناء منفية اذا كانت الجملة قبل الاستثناء منفية فقلت لا رجل في الدار صح؟ الجملة قبل لا منفية. ثم بعد ذلك اتيت بالاستثناء فما بعد الاستثناء يكون مثبتا. فاذا قلت لا رجل في الدار الا بكرا. ايش معنى هذه الجملة انه الان ما بعد الاستثناء منفي. اذا عفوا ما قبل الاستثناء منفي فما بعد الاستثناء يكون ايش؟ مثبت. فاذا قتل رجلا في الدار الا بقرا. معناتها بكر وين هو لأ لا رجلا في الدار الا بكرة معناتها بكر وين؟ اثبتت ان بكر في البيت لا مال له عندي الا خمسة دنانير معناتا الخمس الدنانير ايش مالها ثابتة في ذمتي فقال وهو من الاثبات نجر من النفي اثبات انا بدأت في شرح المقطع الثاني ومن النفي اثبات. طب قبلت اشرح المقطع الاول وهو من الاثبات نفي اذا انا اثبتت فقل اذا كان ما قبل الاستثناء مثبتا لفلان عليه مئة دينار ممتاز هذا مثبت صح؟ الا خمسة الخمسة ايش مالها منفية صح ولا لا يا مشايخ لاحظوا وركزوا ترى القضية سهلة لكن فيها خلاف لفلان علي عشر دنانير هذا مطوة لنا في الجملة قبل الاستثناء. لو قلت الا خمسة مليون الخمسة منفية فبالعكس لا مال لفلان علي. قال قبل الاستثناء من في هنا؟ الا خمسة. الخمسة ايش؟ مثبتة. مثبتة انت ممكن تقول هاي سهلة القضية لكن فيها خلاف. الان قضية انه اه الاستثناء من الاثبات يعني ان المستثنى يكون منفيا يجعله من الاثبات نفي. يعني ان اذا استثنيت من جملة مثبتة يكون المستثنى منه ومن النفي اثبات ايش معناتها؟ اذا استثنيت من جملة منفية يكون المستثنى مثبت مثل الجملة الاولى من الحالة الاولى وهو من الاثبات نفي. اتمثل لا له علي عشر دنانير الا خمسة. فهنا انا من اثبات فيكون المستثنى منفي. مثل الجملة الثانية ومن النفي اثبات بقوله لا باء بقولك لا مال له عليه الا خمسة فهذا استثناء من نفي فيكون المستثنى مثبتا. الان القضية الاولى متفق عليها اني اذا استثنيت من جملة مثبتة يكون المستثنى منفيا له علي عشرة الا خمسة لخمسة منفية. لكن الجزء الثاني فيه خلاف. وهو هل الاستثناء من النفي يقتضي اثبات ذات المستثناة يعني هل اذا قلت لا مال له عليه الا عشرة الان القاعدة عند الحنابلة انه هذه اثبات للعشرة صح؟ لان هذا استثناء من نفي لكن عند الحنفية المشهور عندهم ومما بالنسبة الى الحنفية انهم يقولون اذا استثنينا من نفي فان المستثنى لا يكون مثبتا بل يكون موقوفا فالمترددة المجملة فاذا قلت لا مال له عليه الا خمسة يقول الحنفية ايش؟ الخمسة هذه ليست مثبتة بل هي متوقف فيها. يمكن تكون مثبتة ويمكن تكون منفية فهمتم الان لذلك يقول الحنفية الاستثناء من النفي ليس اثباتا بل هو واسطة وهو عدم الحكم. فاذا قلت لا مال له الا خمسة عند الحنابلة والجمهور الخمسة على مثبت مباشرة يعني لو واحد ذهب الى القاضي قال محمد ما اله مال عندي الا خمسة اه هنا عند الجمهور يكون هذا المقر ملزوم انه يدفع خمسة عند الحنفي لا. اذا قال لا ماذا له عندي الا خمسة هو لا يقر على نفسه بالخمسة. بل الخمسة هذه يقولون متوقف فيها قال كانه استثناها لكن يمكن تكون مثبتة ويمكن ان لا تكون مثبتة. لكن هذا في الحقيقة ضعيف جدا. اه وسبب ضعفه انت لو اتيت الى هذا الكلام اذا كلمة التوحيد لا اله الا الله لا تدل على التوحيد صح لانه هي لا اله بحق هذا نفي الا الله عند الجمهور ايش هذا اثبات اليس هذا استثناء من منفي؟ لا اله بحق الا الله. هذا استثناء من ايش؟ من نفي. فعند الجمهور الاستثناء من النفي يكون ايش؟ اثباتا فيعني المستثنى يكون مثبتا والجملة التي قبل الاستثناء تكون منفية. فاذا قلت لا اله يعني بحق الا الله عند الجمهور يكون مثبتا لانك الجملة التي قبل الاستثناء منفية فالمستثنى يكون مثبتا. على طريقة الحنفية لو قلنا انه الاستثناء من لا يكون فيه المستثنى مثبتا لا اله بحق الا الله الله ايش راح تكون؟ متوقف فيها انه ليست مثبتة ولا منفية يمكن هكذا ويمكن هكذا. طبعا الحنفي هم لا يلتزمون بهذا اللازم. يعني هذا لازم ومذهبهم. لكنهم لا يلتزمون به. هم يقولون ان الله اثبت لكن اثبات هنا عندهم عن طريق القرينة وليس باصل المسألة لكن عند الجمهور يقولون لا ليس اثبات بالقرينة بل هو اصل المسألة هكذا اني اذا كان ما قبل الاستثناء منفي فما بعد استثناء مباشرة يكون مثبتا من دون الحاجة الى قرينة لتدل على اثباته. الحنفية يقولون لا ما بعد اذا اذا كان الاستثناء من من فما بعد الاستثناء يكون موقوفا. لا نحكم له بنفي ولا باثبات بل نحتاج الى قرينة تحدد لنا هل هو مثبت او فاذا القضية واضحة بما اظن ان المقطع الاول وهو من الاثبات نفي انه ما قبل الاستثناء ما قبل اداة الاستثناء اذا كان مثبتا فاذا استثنيت المستثنى يكون منفيا هذه كلها يتفق عليها له عليه عشرة الا خمسة معناها الخمسة منفية باتفاق الجميع. المشكلة في المقطع الثاني اللي هو اذا كان الاول منفي. لا مال له عليه الا خمسة. عند الجمهور الخمسة تكون مثبتة مباشرة. بمجرد ان استثناها لان الاستثناء من النفي عند الجمهور اثبات الحنفية يقولوا لا اذا استثنينا من النفي فالمستثنى يكون متوقفا فيه. لا نثبته ولا ننفي. بل نتوقف فيه حتى القليلة التي تدل هل هو مثبت او منفي واما نفس الاستثناء فلا يفيدنا اثباتا. وهذا خلاف رأي الجمهور وهذا نهاية الكلام عن الاستثناء وفي الدرس القادم ان شاء الله نشرح بباب جديد. وبعد المطلق والمقيد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم