يقول اه عندي اسئلة تتعلق ببعض المعاملات المالية التي تحصل لي بحكم عملي وقد جرى في آآ ارضنا آآ عند ارباب الحيوانات والقصابين تبايع الحيوان بان يتفق البائع والمشتري على ان يكون ثمن الحيوان المبيع كبقرة مثلا كل رطل منها حية بعشرة ريال مثلا. مضروب في وزنها حية. فما حصل من ضرب العشرة في مجموع وزنها فهو الثمن فوحدة ثمنها معلومة حين العقد ومجموعة يصير معلوما حين وزنها حية قبل ذبحها. فهل هذا صحيح لوجود المعلومية وعدم اه اه الجهالة لا يظهر لي المنع لان العقد تم على سعر الكيلو قيمة الكيلو مضروب فيك وزن البقرة فاذا وزنت البقرة ووجدت مثلا الف كيلو ثم ذبحت واخذ منها كيلو في تظرب العشرة في في الالف على فرض انها بهذه الصيغة لا يظهر لمن لان العقد واضح نعم احسن الله اليكم. الصورة الثانية ان يتفق البائع والمشتري على ان يكون ثمن الحيوان المبيع اه مثلا كل رطل من لحمها بعشرة ريال مضروب في وزن لحمها فقط بدون السقطات والجلد بعد الذبح والسلخ فما حصل يظرب في الوزن بعشرة في وزنها بعد ان تذبح ويتحقق من صافي الوزن فهل هذا جائز ايظا؟ هذا لا يختلف عن الاول بل هذا اقرب الى انتفاء الجهالة. نعم احسن الله اليكم الصورة الثالثة ان يكون ثمن الحيوان المبيع آآ من لحمها آآ مثلا الرطل يباع بسعرها عند القصاب بعد الذبح فيذبح ثم يوزن اللحم بدون السقطات. ثم يذهب الى القصابين فيعرف سعر الرطل ذلك اليوم. فهل هذا جائز هذه الصور كلها لا يظهر لي فيها مانع ما دام ان الاتفاق يتم على شيء باستعماله تنتفي الجهالة احسن الله اليكم اخر سؤال له يقول هل يحصل القبض في المنقول كالحيوان مثلا بالتقنية والتمكين فقط؟ ام لابد من النقل والتحويل؟ وما مقياس هذه فلو هلك المبيع بعد التخلية والتمكين فمن الضامن اذا باع بائع حيوانا وسلمه للمشتري التسليم الذي يملك المشتري معه التصرف بالمبيع والذهاب به يكون قد استقر البيع الا ان يصحب ذلك شرط يعني يشترط ان البيع لا يستقر الا بتسليم الثمن وان البيع لا يستقر الا اذا اخرجه من موضع كذا فلو قبضها المشتري وتلف صارت العهدة على القابض ولو تلف في عهدة البائع كانت العهدة على البائع نفسه. نعم