بعد ان اثنى اه وشكر البرنامج والقائمين عليه يقولي استمعت في احدى الحلقات الى اجابة عن الشخص الذي يتعاطى بيع السلع التي تدعمها الدولة و تسلمه الاجهزة الحكومية هذه البضاعة وتحدد له بيع ثمنها الى المستهلك اه سأل هل يجوز له بيع تلك السلع باغلى من ثمنها؟ او بضعفه الذي حددته الدولة فكان جواب اه عالشيخ الكريم بانه يجوز له ذلك لقاء تعبه وجهده في نقل هذه السلع. والحقيقة ان تحديد السعر يراعى فيه تعب هذا البائع ويعطى له ربحا معينا اه فلعل هذا قد فات على المفتي فنريد التوضيح هل يجوز له والحالة هذه ام لا هذا السؤال سبق ان مر علي فيما يتعلق بالسلع فان كان المنصوب الفتوى له انا فقد افتيت بعدم جواز ذلك وقلت انه لا يحل له ان يتصرف ما دامت حدي اعطته الدولة السلع ليبيعها بسعر معين فلا يجوز له ان لم يوافق على بذلك السعر فليردها والا فليبيع بما حدد له ان كان يستفيد وان كان غيري فلا شك انه اجتهد في رأيه ولكني ارى انها السلعة ما دامت تعطى له من الدولة ليبيعها بهذا السعر لا يحل له ان يزيد عما حددته له ان وافق على ما اعطتهم الربح باع وان لم تنع عن البيع والله اعلم. بارك الله فيكم