نود من فضيلتكم بيان حكم ما يلي حيث اننا جماعة في مسجد وقام احدنا بالتبرع بوضع حاويات نظافة صغيرة ومغلقة في ارجاء المسجد وامام المصلين وافتى بعضهم جواز ذلك نأمل منكم توضيح الامر حيث انها لم توضع بقصد ازعاج المصلين انما زيادة في المحافظة على نظافة المسجد ارجو انه لا حرج في ذلك ليست بنجسة ثم ان فيها اراحة لمن ابتلون بزكام حاد وما دام انها لا نجاسة وفيها منفعة فان شاء الله لا حرج في ذلك وينبغي للانسان الا يكون جريئا في التحريم فان الاصل في الامعمور والاعمال كلها الاباحة الا ما وفعل عبادة لله جل وعلا ففي هذه الحال ينظر هل مما اذن به الشارع لانه لا يصح ان يعبد الله الا بما شرعه رسول الله لكن وضع هذه الحوايا ليوضع فيها ما قد يكون من نظافة او غير ذلك كمناديل او اعواد ترمى فان هذا مما يعين على تمام نظافة المسجد. نعم احسن الله اليكم