بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى عند الذاكرين الشاكرين. واصلي وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد نعقده في شرع كتاب قواعد الاصول ومعاقيد الفصول للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه وقد انتهى بنا المطاف ايها الاحبة الى باب جديد من ابواب دلالات الالفاظ وهو باب المطلق والمقيد اه واذكركم دائما ان الالفاظ التي يهتم اه الاصوليون بتحريرها اه هي العام المطلق والمقيد الامر والنهي ثم بعد ذلك المفاهيم سواء كانت مفهوم الموافقة او مفهوم المخالفة. فهذا مدار بحث الاصولية حقيقة يعني اي كتاب ستجول معه وتتحرك معه وتنتقل اه آآ في افيائه من كتب الاصولية ستجد هذه المباحث هي المباحث الطاغية. هذه هي المباحث اي كتاب سيتكلم عن الامر والنهي عام وخاص مطلق مقيد ولا فني هذه مباحث دلالات الالفاظ بعد التأتي طبعا كما قلنا بعد المقدمة اللغوية يعني هم يقدمون مقدمات لغوية الاشتقاق الترادف الاشتراك الحقيقة والمجاز. هذه المباحث اللغوية الصرفة يعني لها التي تدرس في علوم اللغة. يقدمونها يبينون نظر الاصوليين فيها ثم بعد ذلك يتبعون الكلام عن العام والخاص المطلق والمقيد والامر والنهي والمفاهيم. آآ فاذا نحن ايها الاحبة انتهينا من قسم من هذه الاقسام. وهو الكلام عن العام والخاص اليوم ننتقل باذن الله الى القسم الثاني وهو الكلام عن المطلق والمقيد. وفي الحقيقة هناك تقارب في احكام العام والخاص والمطلق والمقيم هناك تقارب اه كبير بينهما لذلك ايش يقول السيوطي وذلك العمومي والخصوص في حكمهما وزدهما للمختفي كما ذكر السيوطي تبعا لجمع الجوامع. احكام العام المطلق والمقيد تشبه كثيرا احكام العام والخاص من حيث انه العام يدخل عليه ايش؟ التخصيص من حيث دلالة العام ان العام دلالته من قبيل الظاهر بالتالي يستطيع التخصيص ان بعض الافراد وكذلك المطلق المطلق دلالته من قضية الظاهر فيمكن ان يأتي عليه تقييد ما يحدث به التقييد آآ هو قريب مما يحدث به التخصيص يعني وسائل التخصيص ووسائل التقييد فيها تقارب. المهم كثير من الاحكام ايها الاحبة ليس هذا موطني يعني المقارنة الطويلة. اه لكن هناك فعلا بعض الاحكام التي يختص بها باب المطلق والمقيد لذلك تفرد بالبحث. تفرد بالبحث يبان المطلق والمقيد والشراب وصلت متى يعمل المطلق على المقيد والا في كثير من الاحكام هناك تشابه كما قلنا بين باب العام والخاص. اه لكن ابتداء اول ينبغي علينا ان نشرع فيه هو تحرير مصطلح المطلق ما هو المطلق اه سابدأ بكلام عبد المؤمن البغدادي ثم بعد ذلك سانتقل اه لشيء من البسط في مفهوم المطلق. يقول عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه ومنه اي من الالفاظ المفيدة او من الالفاظ المستعملة التي يحصل السكوت عليها. فالضمير في منه كما ذكرنا في الدرس الماضي عندما تكلمنا عن الاستثناء طلبوا منه الضمير في منه يعود على الكلام المفيد. الذي اه بدأ به مبعث دلالات الالفاظ حينما عرف الكلام ايش تعريف الكلام عند النحاة وايش تعريف الكلام عند اللغويين ثم بدأ بعد ذلك يبين الاوجه التي يأتي عليها الكلام فذكر ان الحقيقة والمجاز ثم بعد كذلك ذكر العام والخاص والان سيجرى يقول منه اي من الكلام المفيد المطلق والمقيد ومنه اي من الكلام المفيد او قل اللفظ المفيد كما تشاء ليس هذا موطن تحرير العبارة المهم منه من الالفاظ المفيدة من الكلام المفيد المطلق ثم قال بعد ذلك ويقابله المقيد طيب ما هو المطلق؟ قال ومنه المطلق الانس يعرف المطلق وهو ما ما اسم موصول مظلم. نفسرها فنقول يعني وهو لفظ ممتاز. يعني المطلق لفظ تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه هذا يذكركم بتعريف ايش المشايخ؟ من درس معنى قطر الندى. متله اه يذكرنا بتعريف النكرة هو ما دل على اه ما دل على شائع في جنس موجود او مقدر. نفس الموضوع لكن فقط اختلفت الفاظ المستخدمة في التعريف النكرة كما درسناها في قطر الندى وما دلت يعني لفظا يدل على شائع في جنس موجود او مقدر طيب وقه الان. اذا لذلك يعني التعريف الاول قال وهو يعني لفظ تناول واحدا لا بعينه. هو معنى كلام فترة الندى ما دل على شائع يعني على فرد او افراد شائعين ما دل على شيء عبئ على فرد او افراد شائعين. ايش يعني الشائعين؟ غير معينين. وهو معنى كلام عبد المؤمن واحد لا بعيد. يعني لو عقدنا مقارنة سريعة الان حين يقول عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه هنا ان المطلق ما دل على واحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه مع تعريف ابن هشام للنكرة حين قال النكرة ما دل على شائع في جنس موجودا او مقدر الائمة هنا هي ما هنا لفظ قول عبد المؤمن البغدادي دل على واحد لا بعينه هو نفس قول ابن هشام في قطر الندى على شائع لان الشائع هو الفرد غير المعين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه يعني واحد اه كلام عبدالمؤمن البغدادي. يعني ما دل على واحد الله بعينه من افراد جنس. هذا والمراد باعتبار حقيقة شاملة لجنسه يعني ما دل على واحد الله بعينه من افراد جنس وان كانت عبارة عبد المؤمن يعني فيها نوع من التمطيط اكثر. باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. يعني ما دل على واحد اللا بعينه هذا الواحد لا بعينه وفرد من افراد جنس لكنه غير معين. وهو نفس كلام ابن هشام في النكرة ما دل على شائع في جنسه طبعا ابن هشام زاد في جنس الموجود منها مقدر وعرفنا في قطر ندم معنى قولي موجود او مقدر. انا يهمني ان نعقد مقارنة في اساس يعني اصل التعريف بشكل عام ان تعيين عبد المؤمن البغدادي المطلق هو فعليا تعريف للنكرة. ما دل على واحد لا بعينه من افراد جنس. اه ومن ذكر ما دل على شيء في جنس من الواضح ان عبدالمؤمن البغدادي يعني يجنح ما جنح اليه بعض الاصوليين كالامني وابن الحاجب في جعل المطلق الاصوليين مثله مثل النكرة ما في فرق كيف النكرة عند النحا؟ ومدلول النكرة عند النحاء هو مدلول المطلق عند الاصوليين على هذه الطريقة. النكرة عند على ماذا على فرد غير معين. طبعا ايها الاحبة بدي احرر اكثر من المصطلح. لما نقول ما دل على فرد في الحقيقة لا يشترط ان النكرة تدل على فرد بل قد تكون تدل على فرضين غير معينين. صح؟ قد تدل على افراد غير معينة لانه عندما اقول رجل نكرة طب رجلان برضه نكرة طب رجال ايضا نكرة. ففي الحقيقة اه النكرة ما دل على عبارة ابن هشام في قطر الندى حين قد ما دل على شائع ما قال ما دل على فرد شائع. لذلك تعريف ابن هشام ادق من تعريف عبد المؤمن البغدادي ان عبد المؤمن ايش قال اه في المطلق هو ما تناول ايش واحدا وفي الحقيقة النكرة او حتى لا يشترط ان تتناول واحدا يعني اذا قلنا ان عبد المؤمن البغدادي جعل المطلق مثله مثل النكرة على طريقة ابن الحاجب والامري ومن سار على منهجهم فنقول النكرة ايها احبة لا يشترط ان تدل على واحدة قد تدل على اثنين وقد تدل على جمع لذلك ابن هشام في قطر ندى لما عرف النكرة ما قال ما دل على واحد او فرد شائع لا قال ما دل على شائع سواء كان هذا الشائع واحد او اثنين او جمع لانه النكرة قد تكون مفرد او مثنى او جمع. فهذا تحقيق عليك ان تنتبه له. فاذا قال افا عبد المؤمن البغدادي لما المطلق ما تناول يعني لفظ تناول واحدا لا بعينه. هنا كلمة واحدة بدنا نتجوز فيها مع عبد المؤمن. بدنا نقول له وقد يكون واحد وقد يكون اثنين وقد يكون جمع فلا يشترط ان يكون واحد فقط لا يشترط ان يكون فعلا واحد. قد يكون لذلك لو قال لو قال عبد المؤمن البغدادي هو ما تناول فردا او افراد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة كان افضل. لو قال هكذا ما تناول اه مثلا فردا او افراد لا بعينها او مثلا لو قال عبد المطلق ما تناول واحدا فاكثر لا بعينه افضل حتى يبين للسامع انه لا يشترط ان يكون المطلق اللي هو بمعنى النكرة المطلق اللي هو المرادف للنكرة ان يتناول واحد قد يكون متناول اثنين وقد يكون متناول جميع المهم انه لا بعينه انه لا يوجد تعيين وهذه هي المفصل بين التنكيل والتعريف. انه المعرفة ما دل على معين التنكير يدل على فرد او فردين غير معينة من جنس ممتاز. الان انظروا في التعريف الثاني لعبد المؤمن وهو في الحقيقة قريب من التعريف الاول واختلفت العبارة. قال وقيل الان هذا قول اخر لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه لفظا يعني المطلق لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه الان ما معناك؟ قال عبد المؤمن او قول عبد المؤمن معنى مبهم. الذي يظهر لي والله اعلم ان المعنى مبهم هو نفس قوله في التعريف سابق واحد لا بعينه انه الواحد لا بعينه هو نفس المعنى المكره فحين نقول المطلق لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه يعني يدل على افراد غير معينة يشملها جنس واحد فلا ارى في نظري ان هناك يعني فرق كبير جدا بين التعريف الثاني والتعريف الاول. ان التعريف الثاني يدل على ما در عليه التعريف الاول هناك معنى مبهم. الان شف يعني تعبير ابن هشام في قطر الندى. حين عرف النكرة ما دل على شائع ما هو الشيوع هو ابهام باختصار والشيوع هو ابهام وسواء قلت ما دل على معنى مبهم في جنس ما لفظ يدل على شائع في جنس او قلت على التعريف الاول لعبد المؤمن ما دل على واحد لا بعينه من ضمن جنس. فهذه التعاريف فيها نوع من التقارب فكلها تدور باختصار كلها تدور على اما المطلق ممتاز؟ طيب ما دلالة النكرة؟ هنا انا بدي تنتبه. ما هي دلالة النكرة النكرة لا ما دلالتها من خلال تعريفي من هشام من خلال التعاريف هذي النكرة تدل على ماذا؟ على فرد او افراد غير معين يشملهم جنس اعيد النكرة تدل على فرد او افراد غير معينة يشغلهم جنس. فاذا دلالة النكرة هي على الفرد غير المعين المشمول ضمن جنس. فيقول مثلا جاء رجل البارحة رجل النكرة صح؟ ما معنى انها نكرة؟ انها تدل على فرد غير معين يشمله جنس الرجولة. جنس الرجولة جاء رجلين البارحة. رجلين اه نكرة. ما معناها؟ يدل على فردين غير معينين تشملهم جنس. حين اقول جاء رجال ما معنى رجال نكرة؟ ما معنى انها نكرة احفظ ما اقول ما معناها انها نكرة تدل على افراد غير معينين يشملهم جنس. صح؟ هذا معنى انها نكرة تدل على افراد غير معينين ليش ما لهم جنس؟ يعني الجنس يعني بتشملهم حقيقة واحدة ما معنى الجنس هنا؟ حتى يرفع معنى الجنس حقيقة واحدة. طبعا اريدك ان تفهم قضية كونكم درستوا اساسيات امن المنطق وخرجتم منها حديثا. الجنس في تعبير الاصوليين وفي تعبير اللغويين يختلف عن الجنس في تعبير المناطق المناطق ماذا عندهم الجنس ما ايوا ذاتي يصدق على كثيرين مختلفين في الحقائق اما الجنس عند المناطق عند الاصوليين وعند اللغويين فهو ما يصدق على كثيرين سواء اتفقت الحقيقة واختلفت الحقيقة. فالحيوان جنس عند المناطق وعند الاصولين واللغويين والانسان جنس عند مين عند الاصوليين واللغويين فقط وليس عند المناطق. يعني لاحظوا اي حيوان عند المناطق الجنس لانه يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة. وعند الاصول اللغويين جنس. اما الانسان فهو جنس فقط عند الاصوليين واللغويين. وليس جنسا عند من عند المناطق اللي عند الانسان يصدق على كثيرين متفقين في الحقائق. فتحليل المصطلحات بين العلوم مهم. لذلك مثلا في المحاضرة الماضية حين تكلمت ان الاستثناء اه من شروطه ان يكون ايش ان يكون المستثنى عند الحنابلة شرط الاستثناء الثاني ان يكون المستثنى من ايش؟ من جنس المستثنى منه. فقلنا بالتالي لا يجوز عند الحنابلة ان تقول جاء الرجال الا حمارا. لماذا؟ لان الحمار ليس من ايش اليس من جنس الرجال ليس من جنس الرجال طيب فاذا ايها الاحبة الجنس عند الاصوليين واللغويين اعم منه عنده مناطق. هذي فقط فائدة على الهامش. المهم اه على طريقتك ديرون بغدادي المطلق هو النكرة. ممتاز. ما معنى النكرة؟ النكرة تدل على افراد غير معينة يشملهم جنس يشملهم جنس ممتاز. الان هل هذا الكلام فعلا دقيق؟ ولا هناك رأي في الحقيقة هو التحقيق وادق من كلام عبدالمؤمن البغدادي؟ الحقيقة ايها الان كل ما ذكرناه واصلناه من وجهة نظر عبد المؤمن البغدادي ان المطلق هو النكرة وعرفنا دلالة النكرة. الان ساعطي وجهة نظر عند كثير من الاصوليين هي اداة من وجهة نظر عبد المؤمن البغدادي. طبعا عبد المؤمن هو تبع في وجهة نظره جماعة وطائفة. في الحقيقة ولم يأتي بهذا من البنات افكاره. وليتبع رأي طائفة من الاصوليين ان المطلق والنكرة على الترادف. لكن في الحقيقة اه انا اتبع في هذا منهج كثير من الاصوليين وهو ان هناك فرقا بين المطلق والنكرة الصحيح والله تعالى اعلم ان هناك فرقا بين المطلق والنكرة طيب ما هو الفرق اكتب المطلق هو لفظ دال على الماهية الماهية ايش هي؟ هي الحقيقة الذهنية الماهية هي الحقيقة الذهنية المطلق لفظ يدل على المالية يعني على الحقيقة الذهنية بلا قيد بلا قيد فرد او افراد اعيد المطلق واللفظ الدال على الماهية يعني لفظا وضع ليدل ايش؟ فقط على الماهية على الحقيقة الموجودة داخل الذهن للجنس صح ولا لا؟ بلا قيد فرد او افراد. واما النكرة فهي ما عرفناه قبل قليل اما النكرة هي ما دل على افراد غير معينة يشملهم حقيقة واحدة او يشملهم الجنس. فبالتالي ايها الاحبة المطلق هو اللفظ الدال على ايش؟ على الحقيقة الذهنية على الماهية بدك عبارة اه يعني اقرب واقرب بدي اقرر اللفظ الموضوع ليدل على الجنس فقط دون افراده حتى قرب الى استخدام كلمة الجنس حتى تقترب اليك فالمطلق هو اللفظ وضع ليدل على حقيقة الجنس داخل الدماغ بينما النكرة لا لفظ وضع ليدل على افراد غير معينة من افراد الحقيقة الذهنية اي من افراد الجنس. فخلص خلينا الحقيقة الذهنية بمعنى الجنس ممتاز فالمطلق هو اللفظ الدال على الجنس من دون النظر الى افراده. بعبارة ادق اللفظ الدال على الحقيقة الذهنية من دون النظر الى الافراد واما النكرة بالعكس النكرة هي اللفظ الدال على الافراد غير معينة من حقيقة ذهنية طيب نأخذ مثال حتى يتضح المقال الان حين اقول جاء رجل حين اقول جاء رجل الان كلمة رجل هنا من الجراح وليست مطلقة. ما الدليل؟ انه ايش المراد جاء رجل راني بدات تستحضر انا عارف ان هذه المصطلحات والمفاهيم انه الطالب حتى ترسخ عنده ويتصورها بشكل تام يحتاج الى ممارسة ونوعية وتفقه في المعاني التي نتكلم بها. لكن دعونا نجرب المطلق يعني حتى تحكم على كلمة رجل انهى في السياق مطلق ولا نكرة؟ بدك ابتداء تكون تفهم ما معنى مطلق وما معنى نكر حتى تحكم على اللفظة لانه ايها الاحبة في الحقيقة خذوا فائدة. الان اللفظة الواحدة اللفظة الواحدة هي نفسها يختلف مدلولها باختلاف السياق في سياق ستكون مطلق وفي سياق ستكون نكرة هذه دونوها عندكم لا تظن انه هيئتها اللفظ يعني لا توجد الفاظ خاصة بالمطلق والفاظ خاصة بالنكرة. لا هو لفظ هو نفس اللفظ في سياق ستحكم عليه انه هنا مطلق وفي سياق اخر ستحكم عليه انه هنا نكرة لان ما المطلق والنكرة هذا تقسيم اصولي اما عند النحاء ايها الاحبة وعند اللغويين فالكل يسمى نكرة. لذلك انت هذا قد يختلط عليك النخويون والبلاغيون عندهم المطلق والنكرة كله يسمى نكرة ما عندهم والله عندهم نكرة ومعرفة فقط. فما نسميه الاصوليون مطلق يسميه النحاه ايضا نكرة. فلذلك انا الان اتكلم في علم اصول الفقه بعلم اصول الفقه التحقيق اننا نفرق بين المطلق وبين النكرة طب الشاب ممكن يكون رأي الاصوليين ادق من رأي النحاة؟ ممكن ممكن ضعها على الهامش ممكن في بعض الجزئيات يكون رأي الاصوليين ادق من رأي النحا. وممكن العكس هذا برجع للبحث العلمي الذي تجريه انت. لا يهمني الة التحقيق يهمني ان نفهم الامر على صورته المطلق والنكرة جاء رجل طيب الان كما قلت لكم لا تظن ان هناك الفاظ بهيئتها خاصة بالمطلق والله وهذه الفاظ للنكرة كيف العموم ايش شكون منقولش صياغة العموم ما اجي هنا ولا تقول الشيخ يلا ايش صيغ المطلق وايش صيغ النكرة لا لأ هي نفس اللحظة رجل في سياق معين ستحكم على رجل بانها نكرة وفي سياق اخر ستحكم عليها بانها مطلقة بناء على ماذا؟ بناء على المعنى الذي الذي افادته رجل في الجملة اذا افادت رجل في الجملة دلت على فرد غير معين من افراد حقيقة تكون رجل نكرة اذا اطلقت كلمة رجل في الجملة ودلت فقط على الحقيقة الذهنية ودلت على الحقيقة الذهنية بلا قيد فرد او ستكون ايش؟ مطلق مثل تركيز الان جاء رجل الرجل هنا نكرة ولا مطلق نقول رجل هنا على ماذا تدل في السياق تأمل هل كلمة رجل هنا تدل على الحقيقة الذهنية بلا قيد فرد او افراد دون النظر ابدا الى الافراد لا فرد ولا فردين ولا ثلاث ولا تدل على فرد غير معين من افراد حقيقة ذهنية الاول ولا الثاني؟ الثاني اه جاء رجل مستحيل تكون رجل هنا بمعنى ان تدل على الحقيقة الذهنية فقط لماذا جاء رجل؟ يعني جاءت الحقيقة الذهنية جاء الذكر البالغ لا مش هذا الذي يريده المتكلم. وحينما يقول جاء رجل يعني جاء فرد غير معين من يعني من افراد حقيقة الرجولة من افراد حقيقة الرجولة. جاء رجل يعني جاء فرد غير معين من افراد الحقيقة الذهنية المعروفة بالرجولة اللي هي الذكر البالغ طيب لكن لما اقول اعتق رجل اه لاحظوا الان كيف الامور وكيف الفهم الدقيق عند كثير من الاصوليين اعتق رجلا رجلا هنا ايها الاحبة ايش دلالتها هل رجلا هنا هذه بدها شوية اقتناع منها؟ هل رجلا هنا نكرة ولا مطلق نشوف ايش دلالة رجل في السياق. اعتق رجلا هذا الرجل جاء في السياق لتدل على فرد لتدل على فرد غير معين من افراد حقيقة ذهنية ولا جاءت في السياق لتدل على الحقيقة الذهنية اعطت هذه الحقيقة الذهنية انا ما بدي اطول عليك خلص بدي ادخل مباشرة. رجلا هنا ايها الاحبة لا تدل على فرد غير معين من افراد حقيقة ذهنية. بل تدل على الحقيقة الذهنية بلا قيد فردا او افراد يعني رجل هنا ايها الاحبة عند الاصوليين تسمى مطلق. لماذا؟ لانها تدل على الحقيقة الذهنية بلا قيد فرد او افراد. كيف يعني؟ يعني عندما قال لك اعتق رجلا يعني يقول اعتق هذه حقيقة الذهنية. طب يا شيخ كيف يعتق الحقيقة الذهنية تقول صح الان الحكم هنا حكم الاعتراف انصب ووقع على الحقيقة الذهنية. ركز الان ساتكلم بكلام عليك ان تكتبه الحكم حكم الحكم في الجملة طبعا هو الفعل صح؟ الحكم هو الفعل. حين قال اعتق رجلا الحكم هو الاعتاق الحكم انتبه عكلامك انصب على الماهية فالاعطاء طلب الاعطاء انصب على الماهية لكن طب الامتثال لهذا الحكم وتطبيقه في الواقع الخارجي لا يمكن ان يكون على الماهية. صح؟ لان الماهية في الذهن. فتطبيق هذا الحكم في الواقع الخارجي يقتضي منك ايها الحبيب ان تعتق فردا من الافراد فالحكم الجملة حكم الجملة منصب على الماهية حكم الجملة منصب على الماهية. فمعنى اعتق رجلا يعني اعتق هذه المالية. هذا معنى الجملة. لكن حتى تمتثل هذه الجملة وتطبقها في الواقع الخارجي. هذا يستلزم وجود فرد توجد في هذا الفرد حقيقة الرجولة لماذا؟ لانه كما قلنا الحكم والاعتاق منصب على الماهية. طب حتى امتثل انا بدي اعتق هذه الماهية؟ الماهية اين وجودها في الذهن طب اين توجد في الخارج هي موجودة في الذهن لكن في الخارج اين توجد؟ في ضمن افرادها الحقيقة الذهنية مش اخذنا الكلي في المنطق. الحقيقة الذهنية كلي. والكل اين يوجد في الخارج؟ في ضمن افراده. الكلي في الخارج. ما في عنا والله مثلا حقيقة ذهنية هكذا مجسمة مجسدة استطيع ان اعتقها. الحقيقة الذهنية لا توجد في الخارج الا في ضمن افرادها. فبالتالي ايها الاحبة كلمة رجل في اعتق رجلا كما قلنا الحكم على المائية. بالتالي كلمة رجل هنا المراد بها الذكر البالغ الحقيق بلا قيد فرد او افراد. لكن ضروء حتى تستطيع ان تمتثل لهذه الجملة انت مضطر ان تذهب الى الافراد التي في الخارج لتعتق منها فردا. صح لذلك ماذا قلت هنا؟ في المطلق الحكم يكون على الماهية. لكن الافراد ضرورة عند الامتثال لان الماهية لا يمكن ان توجد في الخارج الا ضمن افرادها فاصبحت الافراد ضرورية في الامتثال. لكنها غير داخلة في مفهوم اللفظ. اكتب هذا الكلام بنموت اعيد من اوله بالمطلق الحكم على الماهية يكون الحكم فهنا اعتق رجلا حكم انصب على الماهية الرجل اللي هو الذكر البالغ فقط. الحكم على الماهية وليس فرد غير معين. الحكم على الماهية لكن الافراد هي ضرورة فقط عند امتثالك لهذا الحكم هي ضرورة متى؟ عند امتثالك لهذا الحكم لان الماهية لا يمكن ان توجد في الخارج الا ضمن افرادها فاصبحت الافراد ضرورية يعني وجود الافراد او الفرد غير المعين وين وجوده ضروري؟ ضروري في حالة الامتثال لكنه ليس داخلا في مفهوم اللفظ طب ايش ينبغي يعني؟ كيف يعني ليس داخلا في مفهوم اللفظ يعني رجلا هنا في اعتق رجلا لا تدل على الواحد هنا كلمة رجل لا تدل على الواحد اه معقول اشي كلمة رجل مفرد يا شيخ؟ اقول نعم. لكنها بما انها مطلق فهي لا تدل على الفرد الواحد. فحين قالت اعتق رجل ليس معنى هذه الجملة ركز. ليس معنى هذه الجملة اعتق رجلا يعني اعتق فردا. غير ايا من افراد ما هي لا معنى هذه الجملة اعتق رجلا يعني اعتق هذه الماهية اعتقد ما هي؟ طب كيف بدي اعتق الماهية؟ الان بتيجي بتحكي؟ كيف بدي امتثل؟ نقول بما ان الماهية لا توجد في الخارج الا ضمن افرادها فانت مضطر اذا ان تذهب الى فرد من الافراد توجد فيه هذه الماهية فتقوم حتى تمتثل للحكم الذي طلب منك اعتاق الماهية. فهمت علي؟ فكلمة رجل هنا ايها الاحبة لا تدل لا على فرد ولا على بردين ولا على ثلاث. هي تدل فقط على المائية. طب يا شيخ اذا كانت تدل على الماهية كم فرد لازم اعتق حتى اكون ممتثل كم فرد ازماتك اه طيب واحد صح؟ طب اذا اعتق رجلان دلت على اعتاق واحد. لماذا تقول رجلا لا تدل على الواحد؟ تقول لا دلالتها كونك تكون ممتثل اذا اعتقت واحدا ليس لان الجملة هي قالت لك اعتق واحدا بل لان لان الحقيقة ايها الاحبة اذا اردت ان تعتقها فاقل ما يصدق عليه انك اعتقت يكون في حال اعتاقك لواحد فكون الواحد اعتاقك له يعتبر امتثال هذا من الالتزام. وليس من مفهوم اللفظ انا ادرك ان الكلام فيه شيء من الصعوبة لكن انا احاول اختار اسر العبارات حتى تصل لك الفكرة بالتالي ايها الاحبة اعتق رجلا لا يدل لفظ رجل على الوحدة ابدا. وان كانت هي في ظاهرها مفرد من حيث الناحية اللغوية مفرد ليس مثنى ولا جمعا. فالطالب يتبادر الى ذهنه انه رجل اذا يعني اعتق شخصا واحدا لا اعتق رجلا لا يدل لفظ رجل هنا على الوحدة. بل هو على الماهية واقل ما توجد فيه الماهية واحد فيفتفى في عملية الاعتاق بواحد ليس لان اللفظ دل على الواحد بصورته عفوا ليس لان اللفظ دل على الواحد بمفهومه بل لان المطلوب ايجاد الماهية والماهية توجد في فرد واحد فقط فلا حاجة للاكثر الماهية يمكن ان توجد في فرد واحد فقط؟ يمكن فاذا انا حررت فرد واحد في الخارج انا فعليا امتثلت الامر بايش؟ باعتاق الماهية واضح الكلام ولا فيه غباش الان واضح تمام؟ انه بدي اياك تفهم بالضبط ايش الفرق بين جاء رجل وبين قولك اعتق رجلا جاء رجل لا بالعكس لفظة الرجل رجل تدل على فرد غير معين من افراد مالية. جاء رجلين تدل على غير معينين من افراد مالية. جاء رجال تدل على مجيء يعني الحكم الحكم. انا بدي اياك تركز على كلمة حكم. جاء رجل الحكم ينصب على المالية جاء جاءت الحقيقة الذهنية او جاءت المائي لا جاء رجل يعني جاء فرد غير معين من افراد مالية هذا الذي قصدته جاء رجلين يعني جاء فردين غير معينين من افراد المالية. جاء رجال جاء جماعة غير معينين من افراد هذه هذا سياق النكرة سياق مطلق لا يختلف في المطلق السياق نفسه يقول لك اذا قال حرر رقبة حرر رقبة هنا كلمة رقبة او حرر رجلا كلمة رجل حرر رجلا اعتق رجلا لم يرد بكلمة رجل هنا يعني حرر فرد واحد معين من الافراد ما هي؟ لم يرد هذا اه اريدك مش مشكلة خلينا نطول شوي. جاء رجل اراد جاء فرد واحد غير معين من افراد مالية اعتق رجلا لم يرد اعتق فرد غير واحد لم يرد اعتق فرد واحد غير معين من افراد مالية. يعني كلمة رجل هنا لا تدل على فرد واحد غير معين من افراد مالية. لأ. في اعتق رجلا المراد اعتق الناهية هذا المفهوم من اللفظ هذا هو دلالة اللفظ. اعتقد ما هي. طيب. حتى تمتثل لهذا الحكم وتطبقه لا تستطيع انك تيجي على الخارج وتلاقي الماهية واحدة هيك البياع مجسمة تعتقها. طب كيف اعتقل ما هي؟ كيف بدي امتثل؟ اه نقول في الحقيقة الخارجي المهية لا توجد الا في ضمن ايش؟ افرادها. فحتى تمتثل لاعتق رجلا. اه انت ستذهب الى كفرت وتقوم باعتاقه هذا الفرد فيه هذه الماهية فبالتالي اعتق رجلا لا تدل على الفرد. لكن الامتثال يستلزم وجود الفرد اعتق رجلا لا تدل على الفرد الواحد غير المعين. هي تدل فقط على الماهية. الحكم على الماهية. لكن الامتثال والتطبيق في الواقع يستلزم منك انك تذهب الى الافراد لان المائية لا توجد في الخارج الا في ضمن افرادها. طيب كم احتاج حتى كن ممتثل كم فرق؟ نقول فرد واحد بيكفي لماذا نعم لانه المائية توجد في ظل فرد واحد. يعني لو كانت الماهية لا توجد الا باجتماع اكثر من فرد منقول لازم تحتفل اكثر من فرد. لكن ما عندهم ما هي يمكن يعني يصدق يصدق ركز في هذه العبارة يصدق عليك انك اعتقت الماهية. اذا اعتقت فردا واحدا صح فبالتالي تكون ممتثلا اذا اعتقت فردا واحدا. فالفرد الواحد يكون اعتاقه امتثالا للجملة ان لم يكن هذا الفرد الواحد داخلا في مفهوم الجملة هلا بدي اياك تركز انه هذه المعاني هي مفاصل هذا الموضوع. وهذا ما عليه جمهور الاصوليين انت تكون ممتثلا باعتقاقك لفرد واحد او لرجل واحد ليس لان الجملة دلت على انه يجب عليك ان تعتق فردا واحد بل الجملة معناها اعتق ما هي لكن اقل ما هي يمكن ان توجد في فرد واحد. فبالتالي اذا انا اعتقد فرد واحد انا اكون طبقت الجملة وهي المائية هذا لرسوله المطلق اذا ايها الاحبة طب كيف اذا شفت بدي اميز انه والله الحكم في هذه الجملة على ولا فرد او فردين او افراد غير معينين من افراد ما هي الحكم في هذه الجملة منصب على الماهية اقول بدك تنظر في السياق. السياق هو الذي سيحكم. حين قال جاء رجل هو يريد ان يقول انه جاء فرد غير معين هو يريد هذا. هو يريد انه جاء فرد واحد غير معين. فهمت علي؟ ويريد هذا. يريد بلفظ الجملة. جاء رجل يريد ان يدل ان هناك فرد غير معين واحد جاء من افراد حقيقة حين قال جاء اه رجلان ويريد ان هناك اه فردين غير معينين جاء. هو يريد هذا لكن حينما قال اعتق رجلا اه حين قال اعتق رجلا هو لا يريد ابتداء كمقصد اساسي انه يقول لك اعتق فردا واحدا غير معين هو يريد ان يقول اعتد هذه ماهية الذكر البالغ؟ وهذه الماهية طب كيف اعتقها؟ هذه الماهية لا توجد في الخارج الا في ضمن افرادها فكان بدلالة الالتزام بدلالة الالتزام وليس بمفهوم اللفظ يقول لك والله حررنا فرد من الافراد. وليس بمنطوقي اللفظ. بدلالة الالتزام المالية لا توجد في الخارج الا في ضمن افرادها واقل ما ويمكن ان توجد في فرد واحد فاذا اعتقت فردا واحدا يصدق عليك انك اعتقد ما هي؟ ففرق بين هذا وهذا طيب هذا ما عليه اكثر الاصولية التفريق بين دلالة المطلق ودلالة النكرة. بالتالي ايها الاحبة نعود الى تعريف المطلاق. قلنا ما هو المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد وحدة او جمع لانه كلمة رجل هنا بدي اياك تركز على هاي الفكرة. كلمة رجل هنا لا تدل على واحد ها كلمة رجل هنا لا تدل على واحد صح؟ لذلك قلنا لفظ الدال على المهية في العقيد وحدة او جمع. كلمة رجل هنا لا تدل على واحد كيفاش يختار تدل على واحد؟ رجل. اقول لانه رجل هنا موضوعة لتدل على الماهية فقط. من دون النظر الى افراد. لا واحد ولا اثنين ولا جمع. صحيح هي في صورتها الك ابتداء تشير الى انه واحد لكن ليس هذا هو المراد بدلالتها في هذا السياق. هي في هذا السياق فقط تدل على الحقيقة الذهنية. لا تدل على واحد لا تدل على واحد بينما هنا جاء رجل بخلاف شف اعتق رجل رجل تدل على الحقيقة الذهنية لا فقط. لا تدل على واحد ولا اثنين ولا الجمع. بينما جاء رجل لا هادي اه هادي نكرة بما انها نكرة اه النكرة اذا تدل اما على فرد غير معين او على فردين او على ثلاثة. من افراد الجنس. فهنا اه جاء رجل لرجل هنا تدل على فرد واحد غير معين من افراد الجنس. يقول جاء رجل رجلان اه رجلان تدل على فردين غير معينين من افراد الجنس. بينما اعتق رجلا اه لا لا تجد الا على الحقيقة الذهنية فقط لا تدل لا على واحد ولا على اكثر من واحد. هذا هو اه التحقيق في مسألة الفرق بين الذكرة والمطلق عند الاصوليين يعني حتى تدرك انك لماذا النكرة ليست هي المطلق؟ هل آآ هل فعلا جاء رجل البارحة؟ مثل اعتق رجلا؟ في الحقيقة انت لو اما انت فقط من دون الغوص في عباراتي. جاء رجل البارحة واعتق رجلا في فرق جاء الرجل وهو بيتكلم عن فرد يعني هذا الرجل ابتداء يحكم انه في فرد واحد غير معين زاره. بتكلموا عن فرد في الخارج موجود هو الذي قام والزيارة لكنه غير معين ما عين لي منه. بينما اعتق رجلا هو ما بتكلمني قاعد عن فرد. هو بيقول لي اعطك هذه المالية. واقل من حيث لما يصدر هذه الجملة باعتاق فرد واحد لان المالية تستطيع ان توجد ضمن فرد واحد. فالوحدة هنا مفهومة بالالتزام جاء رجل الوحدة مقصودة اصالته فهذا عليك ان تذهبي اليه وان تتأمل فيه. عليك ان تتأمل فيه اكثر من مرة. لذلك عبد المؤمن البغدادي رأى ان المطلق هو بمعنى النكرة ما دل يعني في الحقيقة ترى المسألة دقيقة وليست اقولش انه سهلة وانك تقول ابن الحاجب يعني لسنا نحن من نرد على ابن الحاجب والامنية. لان الحاجب صاحب الشافية والكافية ليس من السهل ان ترد عليه ايها الاحبة خاصة في زماننا عند كثرت فينا العجبة وضعف اللغة. لكن نحن ننقل كلام جماهير الاصوليين. في ردهم على رد الحاجب والامن. هاي ليست وجهة نظر عبدالفقيه هذا كلام جمهور الاصوليين في الرد علاء ابن الحاجب والامني. جيد كيف؟ نظره انه المطلق لا ليس هو النكرة. المطلق شيء والنكرة شيء اخر هذا في تقسيم الاصولية. الان عند النحاة طب يا شيخ عند النحاة اعتق رجلا ايش وضع وفي الحقيقة طب النحاة عندهم اه النكرة هو ما دل على فرد او افراد شائعة. طب اعتق رجله لايش تدخل عند المحراب المحا عنده معتق رجلا نكرة في الحقيقة نحتاج الى تحرير اكبر عند النحا يعني اذا انت تبنيت وجهة نظر الاصولية واعتبرتها هي التي هي التي ستحكم بها على اللغة ستخالف طريقة النحاة في ان للكلام ينقسم فقط الى معرفة ونكرة الا ان توسع مفهوم النكرة. فتقول النكرة اما ما دل على فرد او افراد غير معينة او يجوز ان تكون النكرة ما دل على الماهية فقط. فبالتالي في الحقيقة ان نوحى مضطرون ان يوسع مفهوم النكرة. فلا يقتصر على ما قال ابن هشام ان النكرة ما دل على فرد او افراد غير معينة من افراد جنس. بل يقول النكرة واما ما دل على الماهية فقط او دل على افراد غير معينة من افراد جنس. حتى فعلا يتطابق كلام النحام مع كلام الاصوليين والا ستصبح اعتق رجلا على لو اننا التزمنا ان النكرة هي فقط ما دل على فرد غير معين من افراد حقيقة جنس النحاس سيصبح عندهم هناك شيء ليس معرفة ولا نكرة. وهو عتق رجلا. لانه النكرة ما دل على فرض غير معين واعتق رجلا هي لا تدل على فرض غير معين تدل على الحقيقة الذهنية. طب ايش توصيف عند النحاة طب معرفة مستحيل ومش نكرة على تعريفكم ستكون حالة ثالثة. فاما ان نوسع مفهوم النكراء واما ان يضع مصطلحا ثالثا. اما عند الاصوليين لا الاصوليون يقولون هناك مطلق وهناك نكرة هناك مطلق وهناك نكرة والسياق هو الذي يحدد طيب دعونا الان على ضربته الاصولية. ممتاز. لو بعد ان درسنا تعريف المطلق. الان اين يوجد المطلق ايها الاحبة؟ المطلق ايها الاحبة يوجد في الاوامر والنواهي فمثال موجودة في الاوامر قوله سبحانه وتعالى اه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. فتحرير اشفار سبحانه فتحرير رقبة. يعني طبعا هذا صحيح صيام صياغة الخبر لكن المراد منه الامر. فتحرير رقبة يعني عليهم ان يحرروا ايش؟ رقبة. اه رقبة هنا هل المراد بها فرد واحد غير معين من الافراد ما هي كل المراد تفحص تحليل رقبة الماهية رقب هنا ما على ماذا تدل؟ رقبة هنا تدل على الحقيقة الذهنية على الماهية على الجنس فقط. لا تدل على الافراد. يعني في تحرير الرقبة اي عليهم ان عبدا عليهم ان يحرروا عبدا والمراد بالعبد هنا كنفظ كمفهوم نفذ لا يدل على الواحد عليهم ان يحرروا ما صفة العبودية. حقيقة العبودية. ولكن التحرير العبودية لا يمكن الا الا في ضمن فرد من افراد من يوجد فيه العبودية صح ويصدق عليك انك حررت العبودية بتحرير فرد واحد من الافراد التي في الخارج لانه كل فرد فيه حقيقة العبودية فاذا انا حررت فرد واحد ان اكون امتثلت لقوله تعالى فتحرير رقبة. فليس قوله تحرير رقبة هو الذي دلني على الواحد لان معنى تحرير رقبة حرر هذه الحقيقة الذهنية. لكن كوني اعتبر ممتثلا تحرير فرد واحد هذا لان الحقيقة الذهنية توجد ضمن الفرد الواحد فلا حاجة لاكثر لو ربنا قال عليك ان تحرر رقبة ولكن في افراد كثيرة اه هنا خلاص بنتبه انه لازم يكون اكثر من فرد. لكن ربنا قال حرر رقبة وما حدد لي عدد فاقول اقل ما يصدق علي فرد واحد. فبالتالي يكتفى به. فالاكتفاء بالواحد ليس لان رقبة بلفظها تدل على انتبهوا الاكتفاء بالرقبة الواحدة ليس لانه كلمة رقبة تدل على الواحد بدل رقبة هنا تدل على الحقيقة فقط بلا قيد وحدة او جمع لكن كون الحقيقة يصدق علي اني حررتها في ضمن فرد واحد نقول وهذا خلاص بفرد واحد تكون امتثلت بهذا المعنى نفهم المطلق. طيب اذا المطلق يمكن يوجد اذا كما قلنا في الامر والنهي. ويمكن ان يوجد ايضا في الاخبار في الخبر. لا يشترط اه مثلا قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي. النكاح لا يقبل الا بوجود ولي. كلمة ولي هنا هل المراد بها هو؟ هل النبي بيتكلم عن فرد والله غير واحد غير معين من افراد ما هي لاحظ هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا نكاح الا بولي حتى تتدرب على التفريق بين المطلق والنكرة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هنا ويريد ويقصد اصالة ويقصد اصالة الفرد غير معين من افراد ما هي مثل جاء رجل؟ ولا لا ذكاء الا بولي؟ انه النكاح لا يصح الا بوجود هذه المالية وجود حقيقة الولي طبعا وحقيقة الولي تستطيع توجد في ضمن فرد واحد من الافراد. مش بحاجة الى اكثر حتى نقول والله وجد الولي. فوجود الواحد لان حقيقة الولي تستطيع ان توجد في واحد. فكونه اه وجود الرجل الواحد من الاولياء يكفي لعقد النكاح ليس لان كلمة ولي هي التي تدلني على الاكتفاء بالواحد. بل كلمة ولي تدل على الماهية. والماهية توجد في ضمن فرد واحد فبالتالي نقول الفرد الواحد جاء بالالتزام وليس من دلالة اللفظ بالتالي ايها الاحبة اه ممكن انا اقول مثلا لو وضعنا هيك تقسيم استطيع ان اقول ولا تستطيع ان تكتبها تقول في المطلق النظر يكون الى الحقيقة الذهنية اصالة والى الافراد تبعا لان الحقيقة لا توجد الا في ضمن افرادها بينما انكرة النظر يكون الى الفرد او الافراد غير المعينين اصالة والى الحقيقة تبعا هذا فرق جيد قد يساعدك عيب في المطلق النظر يكون الى الحقيقة الذهنية اصالة. هي دلالة اللفظ ويكون بعد ذلك النظر الى الفرد ايش؟ تبعا لان الحقيقة لا توجد الا في ضمن الفرد. صح بينما النكرة بالعكس تماما. النكرة النظر فيها الى الفرد او الافراد غير المعينين اصالة والى الحقيقة الذهنية تبعا. فانت تريد في النكرة الدلالة على الفرد او الافراد غير المعينين الموجودين ضمن حقيقة. بينما المطلق انت تريد العكس انت تريد الحقيقة الذهنية هذا الذي تريده. والافراد وجودهم ضروري لماذا؟ حتى تستطيع ان تمتثل وليس هو المقصود صح؟ فهذا تفريغ ممكن يعني ايضا يوضح الفكرة اكثر واكثر. هذا هو المطلق كما قلنا من اشهر امثلته فتحرير الرقبة لا نكاح الا بولي اه والان ننطلق ايها الاحبة الى مفهوم جديد وهو مفهوم المقيد. يقول عبدالمؤمن البغدادي ويقابله المقيد واذن المقيد يقابل ايش؟ المطلق. كيف الاشخاص يقابل العام المقيد يقابل المطلق؟ لا المقيد لاموره سهلة ان شاء الله ما فيها هذا التفصيل الذي مر معنا في المطلق. ايش هو المقيد؟ المقيد هو اللفظ الان اخرك يا عبد المؤمن ثم اذكر التعريف الاوضح فهو يقابله ابن القيم ما هو المقيد؟ قال وهو المتناول لموصوف وهو المتناول يعني اللفظ المتناول. وهو المتناول وهو المتناول لموصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كرقبة مؤمنة الان ما معنى هذا التاريخ؟ يقول المقيد باختصار اريد ان اوضح كلام عبد المؤمن المقيد هو لفظ هذا اللفظ موصوف بصفة زائدة على الحقيقة الشاملة لجلسه طبعا ما معنى هذا الكلام؟ الان حينما اقول حرر رقبة الرقبة ايش ايها الاحبة؟ هو العبد لما اقول حرر رقبة مؤمنة اه هنا اللفظ اللي كان مطلق ابتداء الان ما عاد مطلق. صار في قيد. سمي مقيد. صار مقيد. لماذا اصبح مقيدا لأنه اصل كلمة رقبة هنا اصبحت موصوفة بصفة زائدة على الحقيقة الشاملة لجنسها. الان كلمة رقبة هي مطلقة قد تكون رقبة كافرة رقبة مؤمنة رقبة نصرانية رقبة يهودية رقبة بوذية فهي مطلقة من اي تقييد خلاص الرقبة هي العبد مطلقة من اي تقييد باي وصف زائد. على حقيقتها الذهنية اذا قلت حرر رقبة مؤمنة اصبحت لفظة الرقبة هنا لا تسمى مطلق تسمى ايش؟ مقيد. لماذا؟ لان انها وصفت بوصف زائد على الحقيقة الذهنية لانه الحقيقة الذهنية للرقبة كل من وجد في الرقبة هي العبودية هذه هي حقيقتها الذهنية الرقبة هي العبودية. هذه حقيقتها الذهنية. فاذا وصفت وقيدت بقيد زائد على هذا وعلى هذه الحقيقة الذهنية فقلنا رقبة مؤمنة اصبحت كلمة رقبة هنا ليست مطلقة بل اصبحت مقيدة لانها وصفت بوصف زائد على حقيقتها. طيب اذا قلت جاء رجل رجل ايش حقيقته الذهنية؟ بسم الله. الذكر البالغ. بسم الله. اذا قلت جاء رجل تاجر فاصبحت رجل هنا مقيدا لانها وصف بوصف زائد على ماذا؟ الحقيقة. على الحقيقة. طبعا جاء رجل هي نكرة خلينا نجي مطلق احسن حر اعتق رجلا. لو قلت لك اعتق رجلا يعني اعتق هذه الحقيقة. ايش هي الحقيقة؟ الذكر البالغ طب قلت لك اعتق رجلا تاجرا اه هنا انا قيدت فما عادت رجل مطلق اصبحت مقيدة. لماذا؟ لانه هذه الحقيقة الذهنية الذكر البالغ وصلت بوصل زائد لم تبق على حالها وصفت بوصف زائد عليها وهي انه يكون ذكر بالغ تاجر مؤمن مزارع صناع اللي بدك اياه. فاذا دخل على الحقيقة الذهنية قيد جديد ليس بالمفهومها تصبح هذه الحقيقة الذهنية ايش؟ مقيدة كانت مطلقة. اذا وصفت هذه الحقيقة الذهنية بصفة زائدة ها بصفة زائدة عليها اصبحت ايش؟ مقيدة. لذلك قالوا ويقابله المقيد فالمقيد قال هو المتناول اه انا بديش اقول هو المتناول يعني كلمة هو المتناول استطيع ان احذفها استطيع ان اقول لك باختصار يعني اذا اردت ان تعيد صيانة التعريف المقيد هو اللفظ الموصوف بامر زائد على حقيقة جنسه. وانتهى الامر هو اللفظ الموصوف بامر زائد بصفة زائدة قل كما تشاء. المقيد هو اللفظ الموصوف بصفة زائدة على حقيقة ومثل لا رقبة مؤمنة. دما مسفوحا اليس كذلك بسم الله ايها الاحبة عندما قال الله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي لي محرم على طاعم يطعمه. الا ان يكون ايش؟ ميتة او دما مسفوحة قال له لا بدي اعتذر في نفس الاية لاحظ كيف ميتة مطلق ودما مسفوحا ايش؟ مقيد. ميثاق في الاية هذي مطلق ولا نكرة قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. الا ان يكون ميتة او دما مسفوحة خلينا نتدرب الا ان يكون الان الاية تقول لا اجد فيما اوحي به محرم على طعام يطعمه الا ان يكون ميتا الميتة هنا هي مطلق ولا نكرة ليش ما تلاقيش ايش المراد بها؟ حقيقة الميت مش فرق معين. احسنت ميتة ولا مطلق لانه ليس المراد في الاية لا اجد محرما الا ان يكون ميتا يراد ميتا بفرد غير معين من افراد الحقيقة الذهنية لا. المراد الحقيقة الذهنية بحد ذاتها المراد الا ان يكون ميتا اي المراد حقيقة الميتة الذهنية بغض النظر عن الافراد في الخارج فأي شيء فيه مفهوم الميتة اي شيء فيه مفهوم الميتة يكون من قبيل المحرمات. صح؟ يكون من قبيل المحرمات ان ربنا قال الا ان يكون ميتا. يعني الا ان يكون هذه الحقيقة الذهنية. فبالتالي لاحظوا الان اي فرد في الخارج توجد فيه هذه الحقيقة الذهنية يكون ايش محرما لماذا انا بدي اياك تفرق بين حتى اورجيك ايش الفرق في المطلق لما يكون في باب المعرفة في باب الامر وفي باب النهي. المطلق في باب الامر تكون ممتثلا اذا فعلت منه فردا واحدا فقط صح؟ اذا قلت لك اعتق رجلا كيف تكون ممتثلا؟ المطلق في باب الامر تكون ممتثلا له اذا فعلت فردا واحدا اتيت بفردا واحد من الافراد. اذا قلت لك اعتق رقبة اعتق رجلا كيف تكون ممتثلا لماذا؟ لماذا اذا اعتقت واحد تكون ممتثل؟ مع ان اللفظ لا يدل على الواحد. اه لانه الحقيقة الذهنية توجد باكملها في ضمن واحد. فاذا اذا يصدق عليك انك اعتقد ايش؟ الحقيقة الذهنية. ممتاز. طب خلونا لنطلق في باب النواهي المطلق في باب النهي اذا قلت لك لا تكرم رجلا متى تكون ممتثلا في باب النادي فدي فوائد سريعة تاتي. متى تكون ممتثلا احسنت اذ لا تكرم رجلا لا تكون ممتثلا ايها الحبيب حتى تترك اكرام جميع الافراد في صح؟ لانه انا وايش قلت لك؟ لا تكرم الحقيقة الذهنية لا تكرم الحقيقة الذهنية. والحقيقة الذهنية في الخارج توجد ضمن جميع الافراد. لذلك يعني هنا استطيع ان اقول في هذا السياق لا تكرم رجلا لأ مثالي ربما يكون مدخول. لماذا لانه هذا ليس مطلقا كان الرجل لا يدخل رجلا هنا رجلا ليس آآ مطلقا يعتبر من قبيل حتى تاخد ازا حوال الدلالة ما عادت مطلقة. لأ من حيث الدلالة الاصولية. لان تكرم رجلا رجلا ايش لأ احسنت. اه. فهنا رجلان الان انت لو قلت لا تطلب رجلا يا شيخ طب انت اه كيف تقول ان المطلق في سياق النهي اه لا يصح لا يكون الامتثال به الا بجميع افراده. نقول في الحقيقة لا. لانه هو لما يصبح في سياق النهي لا يسمى مطلقا. يسمى ايش؟ عاما. صح؟ وبالتالي يصبح يدل على جميع الافراد لا تكون ممتثلا الا بتركك لجميع الافراد لكن في الاية الكريمة اللي انا احب النقاش في الحقيقة لانه النقاش هو الذي يولد الفكر حينما نقول في الاية الكريمة الا ان يكون ميتة قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائر يطعمه حتى شو تظهر كيف الالفاظ تتداخل. ثم نكتب هذه الاية قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحة الان لاحظوا بدي اركز على كلمة محرما واركز على كلمة ميتة وعلى كلمة دما المسفوحة الان محرما اشنو ماذا تسمى عند الاصوليين لا ما ايش نوع الامن هاي دلالات الالفاظ عام مطلق مقيد نكرة. يلا من هينا. عام. عام. لماذا اه نكرة في سياق نفي. اذا هي عام محرما. نكرة في سياق نفي. ثم قال الا ان يكون ميتة ميدهاش معها مطلق. مطلق صح دما مسفوحة ليش مقيد ايه مقيد دما ما قال دما قال دما مسفوحا فدم هنا لفظ موصوف بصفة زائدة على حقيقته لذلك هو مقيد. الان بدنا اياها فقط نلاحظ قضية ميتة. يعني هذي جبت الاية. الان ميت هنا مطلق صح في زياد اثبات يعني الميت محرم بسياق اثبات لكن الامتثال هنا لهذا المطلق الاعرابي يقول ما في محرم الا ان يكون ايش؟ ميتا فالميتة ايش؟ محرم ممتاز حتى اكون انا ممتثل لترك الميتة حتى اكون ممتثل الان المطلوب في الميتة ايش؟ فعل ولا ترك؟ المطلوب ترك الميت حتى اكون انا منتثل لترك الميتة يجب علي ان اترك جميع افراد الميتة في الخارج. صح ولا لا؟ لانه اذا تواجد فرد من افرادها ورحت انا طرد اخر اكلته يصدق علي اني اكلت ميتة فانا فعلت المحرم. اذا ذوقت فردين وثلاثة واربعة ورحت عالخامس واكلته علي اني بكون اكلت ميتة لانه ميتة توجد في الخارج في ضمن افرادها فأي فرد اقوم انا بتناوله واكله وبيعه يصدق علي اني اكلت ميتة. بالتالي حتى اكون انا ممتثل لهذا المطلق وهو ترك الميتة يقتضي هذا اني اترك ايش؟ جميع الافراد وهذا يؤكد لنا انه ميتة هنا لا تدل على فرد او افراد. هي تدل على الماهية فقط لو كانت تدل على الفارق الا ان يكن ميتا او ميتا من حيث الصورة النحوية اللغوية هي مفرد صح؟ لكن هل هي تدل على فرد واحد او على فردين او ثلاث لا المراد بالميت الحقيقة الذهنية بلا قيد فرد او افراد. وهنا لا تكون ممتثلا الا بترك جميع الافراد بينما اعتق رجلا رجلا مراد بها الحقيقة الذهنية. وتكون ممتثلا باعتاق ايش؟ واحد فقط من افراد هذه الحقيقة الذهنية فلاحظوا هذا يؤكد ان المطلق ايها الاحبة لا يدل لا على ايد الوحدة ولا على قيد الجمع. وانما يدل على الحقيقة الذهنية. فاذا كان المطلق في سياق الامر الحقيقة الذهنية تكون انت ممتثل بفعلها ضمن فرد واحد فقط بينما اذا كانت في سياق الترك فان الحقيقة الذهنية لا تكون تاركا لها الا اذا تركت في الخارج جميع افرادها صح ولا لا فبالتالي عليك ان تنتبهوا على هذه المقابلات. يعني قل المطلق في سياق الامر تمتثل له بفرد واحد لان اذا اتيت بفرد واحد انت تكون اوجدت الماهية والمراد ايجاد الماهية فاذا اوجدت فردا واحدا يصدق عليه انه بيت المال بينما المطلق في سياق الترك لا يصدق علي اني تركت الماهية حتى اترك جميع افرادها وبالتالي لفظ المطلق كما قلنا لا يدل على فرد ولا افراد وانما يدل فقط على الحقيقة الذهنية. طيب عرفنا المطلق وعرفنا المقيد الان الى مسألة مهمة هي اشهر مسألة تبحث في باب المطلق والمقيد. كم ذهب من الوقت؟ ساعة وستة طيب يقول عبد المؤمن البغدادي فان ورد مطلقا ومقيد فان اتحد الحكم والسبب فلا نكاح الا بوليمة لا نكاح الا بولي المرشد المطلق على المقيد الكاميرا جاي؟ طيب. وقال ابو حنيفة زيادة فهي نسخ الان ايها الاحبة هذه مسألة اظن هي المسألة الوحيدة التي سنبحثها في باب المطلق والمبين. بعد ان عرفنا مفهوم المطلق مفهوم المقيد عرفنا اذا مطلق هو اللفظ الدال على المهية بالاخر لوحدة او جمع. ولكن في باب الاوامر حتى رتب الافكار في باب الاوامر حتى اكون ممتثلا للامر بالماهية استطيع ان اكتفي بفرد واحد من الافراد في الخارج. بينما في باب الترق حتى اكون ممتثلا لترك المائية يجب ان نترك جميع الافراد آآ المقيد ما هو؟ المقيد هو اللفظ الموصوف بوصف زائد على حقيقة الجنس خلص هيك رتبنا افكارنا تمام عرفنا بقى المعنى المطلق دلالة المطلق في الامر ودلالة المطلق في الترك. وعرفنا دلالة المقيد. الان ننتقل الى اشهر مسألة تبحث وهي المسألة الكبرى في هذا الباب وهو متى يحمل المطلق على المقيد ايش يعني متى يحمد المطلق على المقيد؟ ما سورة هذه المسألة؟ سورة هذه المسألة ايها الاحبة عند الاصوليين يقولون اذا فجاء عندي لفظ مطلق في اية او في حديث وجاء نفس هذا اللفظ نفسه مقيد في اية اخرى او في حديث اخر فهل اتي الى المطلق ها هل اتي الى المطلق النص الاول فاقيده بالقيد الموجود في النص الثاني يعني ربنا قال في موضع اعتق رقبة في موضع في نص في نص اخر قال اعتق رقبة مؤمنة هذا نص وهذا نص اذا كيف المراقبة جاءت في نص من نصوص مطلقة وجاءت في نص اخر مقيدة. صح هل اتي الى المطلق في النص الاول فاقيده بنفس القيد الموجود في النص الثاني واللي امك النص الاول على اطلاقه والثاني على تقييده. كل واحد ليس له علاقة بالاخر فهذه بتسمى مسألة متى يحمل المطلق على المقيد؟ اشهد متى يحمد المطلق على المقيد؟ يعني متى اذهب تقييد المطلق في احد النصوص بالقيد الموجود في النص الاخر متى اذهب الى تقييد مطلق في احد النصوص بمقيد موجود في نص اخر او بقيد وصف به في نص اخر هذه تسمى مسألة حمل مطلق على المقيد. وهنا ايها الاحبة عندنا او عند الاصوليين اربعة احوال عليها مبنى هذه المسألة. اربعة سور كل سورة لها حكمها الخاص عند الاصولية الصورة الاولى في حفظ المطلقة للمقيد يقولون الحالة الاولى اذا اتحد الحكم في كلا النصفين واتحد السبب مثال ذلك يعني انت ما تكلمت اذا اتحد الحكم في كل هذا الصين واتحد السبأ هل يقيد المطلق في النص الاول بالقيد الموجود في نص الثاني ولا لا؟ نرى او شو نذكر مثال. الله سبحانه وتعالى ايش يقول؟ او ان اهلنا في الاحاديث النبوية الذي مثل به. النبي صلى الله عليه يقول لا نكاح الا بولي هذا نص هذا نص رقم واحد. كلمة ولي مطلقة حديث اخر عن النبي عليه الصلاة والسلام النص رقم اثنين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي مرشد. ايه ولي هنا مقيد صح؟ لانها وصفت بوصف زائد على حقيقتها ممتاز الان دعونا نلاحظ وقلنا هذا مثال على الحالة الاولى اتحد الحكم واتحد السبب. ايش الحكم في النص الاول او حكم واحد سبب واحد. حكم اثنين سبب اثنين. يعني هذا نص اول هذا نص تاني. الحكم الاول وجوب الولي في عقد النكاح والسبب هو النكاح سبب النص ايش هو ليش بحق شو الموضوع؟ النكاح الحكم رقم اثنين لا نكاح الا بولين مرشد وجوب الولي ايضا في عقد النكاح وايش الصيام؟ السبب ايضا النكاح اذا السبب واحد في قيل النصين والحكم واحد في كلا النصين فهل هنا نأتي الى النص المطلق فنقيده بالقيد الموجود في النص المقيد النص المطلق هو رقم واحد. هل نأتي الى النص المطلق فنقيده بالقيد الموجود في النص المقيد هذا النص مطلق وهذا نص مقيد. هل اتي الى المطلق واؤيده بالقيد الموجود؟ في النص المقيد فاقول اه لا نكاح الا بولي. هذه مطلقة لكن يجب ان اقيد هؤلاء المراد من ولي المرشد من اين طيب اتهم ان في الحديث مش مقيدة؟ اقول بالقيد الموجود في النص رقم اثنين. فاحمل المطلق في النص رقم واحد طبعا الحمل. احمل المطلق في النص رقم واحد على على القيد المذكور في النص رقم اثنين فبالتالي لا القي النصر رقم واحد على اطلاقه هل نفعل هذا ولا لا نفعل؟ جماهير اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة نعم يقومون بتقييد المطلق في النص رقم واحد بالقيد الموجود في رقم اثنين فيكون ذلك احد الدولي هذا لا يجوز ان يبقى على اطلاقه بل يجب ان اقيده بالقيد الموجود في نص رقم اثنين فنحن من المطلق على المقيد واضح؟ طيب. هناك رأي مقابل وهو رأي اه الحنفية. لكن في الحقيقة آآ هناك قضية ربما كان ينبغي ان اشير اليها قبل ان اذكر رأي الجمهور. ما هي الان ماذا هناك قضية تقريبا شبه متفق عليها الان ماذا يقولون النص المطلق فالان النص رقم واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ لا نكاح الا بولي اذا عمل بالنص المطلق قبل ان يأتي النص المقيد يكون النص المقيد رقم اثنين النص المقيد رقم اثنين القيد الذي فيه لا يكون ناسخا لاطلاق النص رقم واحد اعيد اذا عمل بالمطلق بالنص رقم واحد المطلق. اذا عمل به اه اذا عمل به قبل ان يأتي النص رقم اثنين اللي فيه القيد يكون النص رقم اثنين ناسخا للنص رقم واحد صح ولا لا لذلك ايش يقولون؟ اذا عمل بالمطلق مدة من الزمن ثم جاء بعد ذلك المقيد كان ذلك نسخة مثال ذلك لا نكاح الا بولي. لجأ الحديث رقم واحد. والصحابة عملوا بهذا الحديث. فكانوا يأتون باي ولي راشد غير راشد مسلم غير مسلم. بالغ غير بالغ لانه النص جا على ايش؟ على اطلاقه. فعملوا به وهو على اطلاقه فتم العمل بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بوليد اطلاقه. اي ولي كان يسقط بعد سنة سنتين جاء نص اخر عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا نكاح الا بولي مرشد الان هذا جا مقيد صح لكن جاء مقيد بعد ما عمل بالمطلق. في هذه الحالة عند الجميع يكون النص المقيد ناسخا اطلاق النص الاول صح؟ يكون ناسخا يكون في نسخ للنص الاول. ليش؟ لانه النص الاول عمل به على اطلاقه. فكان يعمل الوالي اي ولي برش راشد وغير راشد مكلف غير مكلف. النص الثاني قيد قال لا نكاح الا بولي مرشد فإذا النص الثاني في الحقيقة يرفع الحكم الذي عمل به في النص الاول. النص الاول الحكم اي ولي يصلح النص الثاني لأ بدك تجيب ولي مرشد. في النص الثاني نسخ ما دل عليه النص الاول طيب متى يكون طيب اه عند الجمهور تقييد مطلق وليس نص. اذا هذا ما نقوله اذا عمل بالمطلق مدة من الزمن ثم جاء بعد ذلك المقيد يكون في الحقيقة لا لا نسمي ما نقوم به الان عملية حمل المطلق على المقيد. بل نسمي العملية عملية ايش؟ نسخ ما تتركون عملية حمل مطلق على مقيد ايها الاحبة قالوا اذا جاء النص المطلق ولم يعمل به ثم جاء بعد ذلك النص المقيد اما مباشرة او مع مدة من الزمن لكن لم يعمل بالنص المطلق حتى جاء مباشرة النص المقيد جميل؟ في هذه الحالة يقول الجمهور نحمل المطلق على المقيد. فاذا هناك اول صورة متفق عليها انها نسخ. وليست من وارحم للمطلق على المقيد واللي هي من صور النسف. ما هي؟ وهي انه اذا جاء النص المطلق وعمل به ثم جاء المقيد فيكون لا نقول المطلق على مقيد بل نقول هنا في نسخ الحالة الثانية جاء النص المطلق لم يعمل به اما ان نجاء المقيد معه مباشرة بعده او تراقى الى وقت الحاجة اليه. المهم جاء المطلق لن يعمل به ثم جاء المقيد. فهل يحمد المطلق على المقيد ولا لا يحمل؟ الجمهور قالوا يحمد المطلق على المقيد. ابو حنيفة ايش قال قال لا قال وقال ابو حنيفة طبعا كل هذا على الحالة الاولى اللي هي اذا اتحد الحكم واتحد السفر. طيب ابو حنيفة ايش قال في هذه الحالة؟ قال هي زيادة فهي نسخ ابو حنيفة ايش يقول زيادة فهي نسخ زيادة على النص فهي نسخ. المشكلة هذه المسائل تفتح علينا قضايانا اولا فهمتم موطن الاتفاق في هاي الصورة متى يكون نسخ؟ متى يكون عندنا نسخ اه اذا جاء المطلق عمل به ثم جاء المقيد المقيد ناسخ للمطلق. هذا عند الجميع. ما عندنا خلاف فيها. ممتاز؟ ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد الخلاف اين هو الان؟ اذا جاء المطلق وجاء بعده المقيد ولم يعمل بالمطلق ممتاز؟ ابو حنيفة ايش يقول الجمهور يقولون يحمل المطلق على المقيد. ابو حنيفة يقول لا. قال ابو حنيفة هو لا يقول لا. يقول انا لا اسميه حمل مطلق على مقيد. اسميه ايضا طب ليش يا ابو حنيفة ايضا هذي الصورة عندك مسك. هذا سيقودني لان احدثكم عن قضية في الحقيقة هي كان ينبغي ان تدرس في باب العموم والخصوصي حنفية. لكن لاننا ندرس ما رأيت الاشارة اليها. لكن هنا انا مضطر ان اشير اليها ما هي هذه القضية هذه القضية في العام والخاص وفي المطلق والمقيد في مذهب الحنفية الحنفية ايها الاحبة يقولون المخصص يجب ان يكون متصلا باللفظ العام فإذا تأخر عنه كان ناسخا للعامي وليس مخصصة هناك نظرية عند الحنفية يا مشايخ. احنا قلنا تذكر لما قلنا انه هناك مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة وليس فقط لا ما بديش اتكلم بالمخصصات المتصلة والمنفصلة. بدي اتكلم انا قلت لكم بتذكروا في العام يعني مسألة ربما ذكرناها سريعا. قلت لكم لما تكلمنا ليس في المخصصات المتصلة والمنفصلة حينما تكلمنا عن الفرق بين النسخ والتخصيص. ايوة هناك. حينما تكلمنا عن الفرق بين النسخ والتخصيص وكلنا من الفوارق ان النسخ النسخ يكون الناسخ متأخرا وجوبا على المنسوخ صح؟ بينوا له التخصيص ايش قلنا؟ يجوز ان يكون المخصص مقارنا ويجوز ان يكون ايش متأخرا ويجوز عندنا ان يكون ايش؟ متقدما ايضا. صح احنا درسنا عند الحنابلة يجوز ان يكون للمخصص متصل مع العام. يجوز ان يكون متأخر عن العام. ويجوز ان يكون ايش متقدم على العام. طيب اه درسنا انه مسألة يجوز ان يكون الخاص متقدم على العام. قلنا من خالفنا في هذه المسألة انه اذا جاء الخاص بعدين جاء العام مين اللي خالفنا؟ الحنفية ايش قالوا؟ اذا تقدم الخاص على العام ايش قائد الحنفية العام ينسخ الخاص صح؟ لا احد يقول الحنفيات بتعرفوا سياقهم كيف؟ في مسألة اذا تقدم الخاص وتأخر العام احنا الحالات بدنا بنخصص والجمهور. الحنفية قالوا لا. العام ينسخ الخاص. هاي الدرستان مدرسة طيب اه اذا كان مخصص متصل باللفظ العام بنفس السياق او في نفس الوقت نزل عند الجميع ما عنده مشكلة. عند الجميع يكون المخصص يعني يكون هناك عملية تخصيص للعموم. اذا جاء المخصص متصلا مع العام اذا جاء التخصيص او المخصص متأخر عن العام ايش قلنا عند الحنابلة والجمهور يعتبر تخصيص ايضا وهذا هو المشروع انه يأتي اللفظ العام بعد مدة يأتي اللفظ ايش الخاص. طب تذكروا لما قلنا في هاي المسألة اذا جاء العام ثم بعد فترة نزل الخاص. قلنا متى يسمى هذا تخصيصا متى يسمى نسقا؟ لانه هنا في تشابه بين النسخ والتخصيص. لانه النسخ الناسخ يكون متراغيا متأخرا عن المنسوب ممتاز. طب اذا جاء العامود متأخرا اذا عفوا اذا جاء الخاص متأخرا متراخيا عن العام. لماذا لا يسمى هذا التخصيص نسخ لماذا يسمى تخصيصا ولا يسمى نسخا؟ طب متى يسمى تخصيصا ومتى يسمى نسخا؟ يعني فرقونا يا جماعة الخير حتى ما نضيع نعم؟ اه قلنا ايها الاحبة اذا جاء النص الخاص متأخرا متراخيا عن اللفظ العام جاي عندي نص خاص متأخر متراخي عن العام يمكن ان يكون هذا النسخ النص الخاص ناسخ ويمكن ان يكون مخصص يعني يصنع احيانا ممكن يكون ناسخ واحيانا ممكن يكون مخصص. متى يكون ناسخ اذا استقر العموم وعمل به ثم جاء بعد ذلك النص الخاص يكون التخصيص هنا ليس تخصيصا لا يسمى تخصيصا يسمى نسخة والنسخ كما قلنا على الصحيح يجوز ان يرفع بعض الحكم المتقدم اما اذا جاء العام ولم يستقر العمل به ثم بعد فترة جاء الخاص في هذه الحالة يكون الخاص مخصصا للعموم. باختصار كان الفرق عندنا اذا جاء النص الخاص متأخر اذا جاء النص الخاص متأخر عن يكون ناسخا اذا عمل بالعموم. ممتاز ويكون مخصصا اذا لم يعمل بالعموم. فهذا مناط التفريق بين التخصيص والنسخ عند الجمهور لو عمل بالعموم واستقر العمل به ثم جاء الخاص الخاص لا يشق للعموم اذا جاء العموم لم يعمل به لم يستقر بعد ثم جاء الخاص حتى لو كان متراضيا يكون تخصيصا للعموم هذي وجهة نظر الجمهور ايها الاحبة. هذي الفائدة التي ساعلمكم اياها. الحنفية لا الحنفية بالنسبة لهذه القضية الثانية وهي اذا جاء الخاص متأخر عن العام مباشرة عندهم نسخ ايضا في هاي الصورة ويقولون الخاص نسخ العام في بعضه هذه ما ذكرناه هناك اني مضطر ان اذكرها. الحنفية باختصار المخصص عندهم حتى يكون التخصيص للعموم يجب ان يكون المخصص ايش ماله متصل بالعموم. متصل. اذا جاء العام ثم بعد فترة جاء الخاص لا يوجد تخصيص. يوجد نسخ. فاذا الحنفية اذا تقدم الخاص فتأخر العام عندهم نسف والعكس ايضا اذا تقدم العام وتأخر الخاص عندهم نسخ. صح؟ ومتى عندهم التخصيص في سورة واحدة اذا جاء المخصص مقارنا متصلا باللفظ العام فقط اما عند الجمهور لأ. عند الجمهور اذا جاء العام قبل اذا جاء الخاص قبل العام عندنا تخصيص اذا جاء العام وجاء بعده الخاص متصلا او مفارقا عندنا تخصيص. لكن هي الجزئية الواحدة هنا. انه اذا تجاءلوا عام وعمل به واستقر ثم جاء بعد ذلك الخاص اه هنا عند الجمهور نسخ قالوا فإذا مناط التفريق اذا جاء العام ثم جاء متراخيا عنه الخاص مناط التفريق بين التخصيص والنسخ عند الجمهور هو العمل بالعام اما عند الحنفية يقولون متى جاء عام ثم انفصل بعد فترة جاء خاص هذا مباشرة بس طيب لماذا ايها الاحبة ايش وجهة نظر الحنفية؟ لماذا مباشرة اذا جاء العام؟ ثم بعد ذلك جاء الخاص منفصلا عنه يعتبر هذا نسف لان الحنفية يقولون اذا جاء العام يجب اعتقاد عمومه فاذا جاء الخاص متراغيا عنه فان الخاص ينسخ اعتقاد العموم فالحنفية مناط التفريق عندهم بين النسك والتخصيص ما هو اذا؟ ليس استقرار العمل وانما هو الاعتقاد فيقولون اذا جاء العام بمجرد ان ينزل العام وحده يجب انك تعتقد عمومه. بالتالي اذا جاء بعد مدة الخاص ماذا سينسخ؟ لاحظ ماذا سينسخ؟ حتى لو لم يعمل بالعام خلص العام نزل تعتقد امه اذا جاء الخاص الخاص سيقوم بعملية نسخ ذلك الاعتقاد. فبالتالي هو عملية نسخ وليس عملية تخصيص الان نفس هذي الفكرة ايها الاحبة بدي اياك تنقل لي اياها للمطلق والمقيد نفس المنهج لا يظن ماذا سيحدث. متشابهة. الان اذا جاء مطلق ممتاز ثم بعد فترة جاء نص مقيد الجمهور متى يكون عنده نسخ ومتى يكون عنده تقييد ده حط النسخ والتقييد مقابل النسخ والتخصيص نفس الفكرة. الان اذا جاء عندي نص مطلق ثم جاء بعد فترة نص مقيد. الجمهور متى يكون عند الان هذا المقيد ناسخ ومتى يكون مقيد؟ متى يسمى تقييدا ومتى يسمى نسخة ايش المناطق عندهم؟ يلا يا مشايخ جاء نص مطلق ثم بعد فترة جاء مقيد. متى يسمى هنا عندي عملية تقييد للنص المطلق؟ وماذا يقولون ان نسخ للنص المطلق الجمهور العمل نفس نفس المنهج. قالوا اذا جاء المطلق عمل به ثم جاء المقيد المقيد يكون ناسخ للمطلق. ناسخ للاطلاق طبعا ناسخ للاطلاق مش لكل المطلق للاطلاق فقط. اذا جاء المطلق لم يعمل به ثم جاء المقيد بعد فترة اه هذه العملية تصبح لا تسمى عملية تقييد ليست عملية نسخ لا يسمى نسخا بل يسمى عندنا ايش؟ تقييدا قيد المطلق بالقيد الذي في النص الثاني الحنفية على نفس المنهج الحنفية يقولون اذا جاء مطلق ثم بعد فترة جاء المقيد هذا يكون نسخا. لماذا يلا انا بدي اياكوا تفكروا نفس قضية العظم والخاص. لماذا؟ يسمى نسخا قال اطلاقي. احسنت. ان اذا جاء المطلق يجب ان تعتقد اطلاقا. فاذا جاء بعد فترة المقيد المقيد نسخ هذا الاعتقاد بما انه نسخ الاعتقاد اذا العملية عملية نسخ وليست عملية تقييد طب يا شيخ انا شايف قضية انه انتم في النهاية يعني في مسألة اذا جاء المطلق ولم يعمل به ثم جاء بعد ذلك المقيد انتم الجمهور بتسموه ايش ؟ تقييد صح؟ والحنفي بسموه ايش نسخ نسخ لان فقط اختلفت الاسماء هي الموضوع هاي السؤال صح جاك واحد بقول يعني يا شيخ احنا شايفين انه الاسماء اختلفت لذلك البعض ايش يقول ايها الاحبة؟ يقول في المسألة الاولى اذا اتحد الحكم المتحدة السبب اتفق الجميع على حمل مطلق على المقيد يطلقون هذه العبارة من المذاهب الاربعة متفقة على حمل مطلق على المقيد. لكن على التحقيق لا هناك فرق انه الجمهور يحملون المطلق على المقيد على انه من قبل للتقييد والحنفية صحيح انت ممكن تقول في النهاية هم يحملون المطلق على المقيد لكن يحملونه من قبل ايش؟ النسخ وهذا فرق. طب ايش الفرق؟ سيفرق في الناحية العملية التي ستأتي معنا. انه الناسخ يشترط ان يكون في قوة المنسوخ او اقوى منه صح؟ بينما التخصيص والتقييد مش مرة اعلى من الفروق انه لا يجب ان يكون المخصص وكذلك المقيد الان ازيد انا. اقوى من المطلق ومن العام الان عودوا الى التفريق بين المخصص التخصيص والرسخ. ايش قال عبد المؤمن بن التفريق بين في التفريق الم يذكر من الفروق بين النسخ والتخصيص؟ ان عدم وجود مقاومته بينما في النسخ يجب ان يكون الناسخ مقاوما للمنسوخ وقلنا حينئذ ان المخ ما معنى عدم وجود مقاومته؟ ان المخصص لا يجب ان يكون في قوة ايش المخصص العام لا يجب ان يكون في قوة العمل. يجوز ان يكون اضعف من العام من حيث الدلالة بينما الناسخ لا يجب ان يكون في قوة المنسوخة واقوى منه. بالتالي عند الحنفية اذا قلنا هذا نسخ يجب ان يكون النص المقيد او المخصص في ايش؟ قوة. في قوة العام او في قوة المطلق. واذا قلنا انه من قبيل تخصيص او التقييد يجوز ان يكون المخصص او المقيد اضعف من المطلق ومن العام. فاذا في النهاية راح يكون الها اثر تطبيقي. عشان تعرفوا ايها الاحبة الفقه بفن الى الفهم والتطبيق رياضة عقل قوية. انه تعرف الاقوال هادي مش مبني عليها. انه مش قضية والله انه الخلاف بين روبين الحنفية لفظي. الحنفية يقولون هذا نسخ تخصيص للعرض. او هون بسموه تقييد يعني اذا تأخر الخاص عن العادة الحنفية دائما عنده مدرسة احنا عندنا هناك سورة تخصيص وهناك سورة نسخ ونفس الاشي اذا تأخر المقيد عن المطلق الحنفية دايما الهم نسخ. احنا عنا لأ. هناك صورة تقييد وهناك صورة نسخ. ممكن الواحد يقول لي يا شيخ وهي نفس المؤذن في النهاية نهاية العام رح يدخلوا تخصيص. سميت الحنفية سمونا سيف. بقول لا لا في فرق عملي. انه اذا كان نسخ لازم الناسخ يكون في قوة المنسوخة واقوى منه فبالتالي هذه العملية عند الحنفية رح تكون ضيقة جدا. انه كثير من النصوص الخاصة قد تكون ضعيفة. اضعف من النصوص العامة من حيث الثبوت او من حيث الدلالة قد تكون. فبالتالي عملية التالي عملية لن يكون هناك عملية تقييد كثيرة وعملية تخصيص كثيرة. انه هاي هذي عنده عملية نسخ والناسخ لا بد يكون في قوة انه منسوخ او اقوى منه. اما عند الجمهور لا عندهم سعة اكثر لانه هم في كثير من الصور عندهم تخصيص وتقييد ليست نسخ. بالتالي ويجوز ان يكون المخصصة والمقيد اضعف من العام اضعف من المطلق. فهمت كيف اظهر المسألة وينبني عليها؟ طيب. اذا قال ابو حنيفة زيادة على النص فهي نسخ. على ايه؟ على النص زيادة مني طبعا. زيادة لكن هكذا ستجدونها في كتب الاصول. الحنفية هنا الزيادة على النص نسخ لانه هو عندهم اصبح من قبيل المنصوصات. لانه كما قلنا العام اذا جاء يجب ان تعتقد عمومه انتهى الامر. المطلق اذا جاء يجب ان تعتقد اطلاقا وانتهى الامر ولا يحتمل يعني وليس من قبيل الظواهر بل هو من قبيل النصوص. انه خلص يجب اعتقاد عمومه. يجب اعتقاد ايش؟ اطلاقه ويسمونه نصا والنص لا يحتمل الا معنى واحد. ترى هناك كثير من الامور تنبه ما بدي اه برضه اعمق الفكرة اكثر من هيك. فقط اريدك انك تعرف بسم الله كم ذهب من الوقت الكريم ان شاء الله نختم اليوم طيب ايه ده؟ آآ خلونا ننمي الامور حتى نستعجل شوي الصورة الاولى من صور حمل المطلق على المقيد اذا اتحدوا الحكم المتحدة السبب ممتاز الان انا بدي اعطيكم اذا اتحد الحكم واتحد السبب في النتيجة النهائية بالنتيجة النهائية المطلق سيحمل على المقيد لكن في بعض الاحيان سنسمي هذه العملية تقييد وفي بعض الاحيان نسمي هذه العملية ايش؟ نسخ هذا الاصيلة المائية. اذا جاء المطلق عمل به ثم جاء المقيد عند الجميع هذا نسخ اذا جاء المطلق لم يعمل به ثم جاء المقيد عند الجمهور هذا يسمى تقييد مطلق. عند الحنفية يسمى ايش؟ نسخ الان النتيجة ظاهريا في النهاية ظاهريا واحدة. لكن من حيث التطبيق العملي ليست واحدة لان هناك فروق ستظهر معك في ان قوة النص النافع النص الناسخ كما قلنا يجب ان يكون في قوة المنسوخة واعلى منه. بينما النص المقيد لا يجب ان يكون في قوة المطلقة فبالتالي ما سيحدث هناك فروق من الناحية التطبيقية في النهاية. هل وجد ما في قوته او ليس ما في قوته؟ طيب انتهينا من الحالة الاولى نذهب الى الحالة الثانية ايش يقول ان اختلف السبب كذلك في كفارة اليمين قيد بالايمان. طبعا الخطأ كالعطف في كفالة القتل. لانه في كفارة الجبين لم يقيد بالايمان في القرآن الكريم اية سورة المائدة لم تقيد كفارة اليمين الركبة بالايمان قال فتحليل الرقبة بينما اينما قيدت اين قيدت الرقبة بالايمان؟ في قتله هذا خطأ اه وهذا خطأ ضار وقع فيه هو يعني ليس من السف هذا خطأ وهذا يجل من لا يسهو يعني جل من لا يسهو خاصة في مثل هذه العلوم. وان اختلف السبب كالعتق في كفارة القتل كما قلنا قيد بالايمان واطلق الظهار فالمنصوص عن احمد لا يحمد. المطلق على المقيد واختاره منشاغلا وهو قول اكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية وقال ابو الخطاب هذا القول الثالث التقييد المطلق وتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فهذا مثله طيب اه خلونا نذهب ونطبق الحالة الثانية. اذا الحالة الاولى من سور الحملة نطلق على المقيم ما هي ايها الاحبة اتحد الحكم واتحد السبب وعرفنا المحصلة النهائية فيها ان المطلق يقبل على المقيد لكن متى يسمى نسخ ومتى يسمى اطلاق الحنفية دائما عندهم نسخ. هذا الموضوع دائما عند الحنفية يعتبر من قبيل النسخ طيب الحالة رقم اثنين اذا اتحد الحكم واختلف السبب اتحدوا الحكم واختلف ايش؟ السبب. السبب. ايش مثال ان النص رقم واحد في في كفارة اه الظهار ربنا سبحانه وتعالى كفارة الظهارة وطفارة اليمين. قال سبحانه وتعالى تحرير رقبة هذا في ايش؟ في الظهار النص رقم اثنين في القتل وابن قال فتحريبه رقبة مؤمنة هذا في القدس الان لاحظ كيف اتحدت حكم مختلف السبب. حكم واحد سبب واحد. حكم اثنين سبب اثنين. الحكم رقم ايش هو تحرير رقبة السبب ايش هو؟ الظهار باية الضغاء الحكم رقم اثنين برضه تحرير رقبة لكنها قيدت بماذا؟ الايمان والسبب ايش هو؟ القتل فيها كان. يعني قتل الخطأ. اذا اخترعوا السبب سبب الحكم مختلف هون سبب التحرير كان اظهار. بينما في النص الثاني سبب التحرير كان القتل اختلف السبب. لكن الحكم واحد اطلق في النص الاول ما قيدت الرغبة باي قيد؟ وفي النص الثاني جاء الحكم بتحليل رقم مقيدا ان تكون رقبة مؤمنة. ممتاز. هل يحمل اطلاق النص الثاني او عفوا هل يعمل المطلق الذي في النص الاول على القيد مذكور في النص الثاني ولا لا يحمل؟ يعني هل يشترط في الرقبة التي تعتق في الظهار؟ ان تكون مؤمنة ايضا مثل الرقبة التي تعتق في ربنا عز وجل في الاية ما قال ابا مؤمن في الدار قطعة رقبة. فهل نحمل المطلق في النصر رقم واحد على القيد المذكور في النص رقم اثنين ولا لا نحمله؟ بل نبقي اه النصر رقم واحد على اطلاقه ونعمل به على اطلاقه. والنص رقم اثنين نعمل به على تقييده. وكل واحد في جهة. فنقول في ازدهار يجوز ان تحرر اي رقم مؤمن او كافرا. بينما في القتل يجب ان تكون الرقبة مؤمنة. اذا هيك انت عملت انت هنا لم تحمل المطلق على المقيد. اذا حملت المطلق على معناتها بدك تقيد اطلاق النص رقم واحد بالقيد المذكور في النص رقم اثنين اذا اما انه تعمل بكل نص على حدة فتقول في الظهار يجوز تحرير اي رقبة فابقيه على اطلاقه. وفي القتل يجب ان ارفع اعتق رقبة مؤمنة فيكون مقيد. واما ان تحمل المطلق على المخيم. ما هو المختار عند اهل العلم المنهج رقم واحد ولا المنهج رقم اثنين. الان ايش قال عبد المؤمن البغدادي؟ قال والمنصوص يعني المنصوص عن احمد المنصوص ما قال المذهب المعتمد. هنا عبارة. قال المنصوص عن احمد لا يحمد واختاره ابن شاغلة من اصحابلة الحنابلة. وهو قول اكثر الحنفية طب ايش رأي وجهة نظرهم؟ الان يقول اذا القول الاول الذي ذكره عبد المؤمن انه نص احمد وهو قول اكثر الحنفية ايش هو ان المطلق لا يحمل على المقيد في هذه الصورة. بل يعمل بالمطلق في موضع الاطلاق. ويعمل بالمقيد في موضع التقييد. ولا نحمل يعني لا نقيد اطلاق النصر رقم واحد بالقيد المذكور في النص رقم اثنين. لماذا؟ ايش العلة؟ قالوا لعل اطلاق الشارع في موضع وتقييده في موضع اخر اختلف فيه سبب الحكم لاحظوا الشارع اطلق في موضع صح؟ وقيد في موضع اخر مع اختلاف سبب الحكم في كل موضع انظروا ماذا قالوا لعل اطلاق الشارع في موضعه وتقيده في موضع اخر اختلف فيه سبب الحكم كان لاظهار تفاوت الحكمين في الرتبة كيف يعني؟ فيكون الظهار مثلا اخف من القتل فجدد الشارع في القتل فاشترط فيه ايش؟ ايمان الرقبة دون اظهار فلم يشترط في تحرير الرقبة ان تكون ماذا؟ مؤمنة كلام منطقي ولا مش منطق؟ منطق. يعني بقول لك لعل الشارع اطلق في الاية رقم واحد وقيد في الاية رقم اثنين الذي اختلف فيها السبب طبعا لاجل ان يعلمنا ان الحكم صحيح هو في الصورة واحد لكن هناك تفاوت فتحرير الرقبة في الظهار اريد اخف من تحرير الرقبة في القتل. لان تحرير الرقبة في القتل السبب وهو القتل اشد من السبب الذي ادى الى تحرير الرغبة في الظهار وهو اظدهار. فاذا اختلاف السببين سيؤثر على اختلاف قوة الحكم المتعلق بهما. وان كان الحكم في النهاية واحد وهو تحرير رقبة. صح فاذا لعل الشارع او لعل اطلاق الشارع في موضعه. في موضع اخر اختلف فيه السبب ليظهر تفاوت الحكمين في الرتبة. انه اودي حكم تحرير الرقبة في القتل اشد واغلط من تحرير الرقبة في الظهار. لانه السبب في تحرير الرقبة كان القتل. بينما السبب والقتل اشد من الظهار. قال الاظهار التفاهم في الحكمين في الرتبة فيؤول الظهار مثلا اخف من القتل فشدت الشارع في القتل دون لاظهار التفاوت بين الحكمين في الرتبة وجهة نزره في الحقيقة منطقية. صعب نقول لك مش منطق اه الرأي الثاني خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. قال رأي الثاني رأيي في الحقيقة الان هذا الرأي الاول هو رأيي رواية عندنا في المذهب وهو نص الحنفية في الحقيقة وهذا منهج الحنفية. لكن اكثر الاصوليين على ماذا؟ على ان المطلق يحمل على المقيد في هذه الصورة وفي الحقيقة هذا هو المذهب عند الحنابلة. من نظر في طريقة الحنابلة يجد ان المذهب المعتمد عندهم ليس كما ذكر عبد المؤمن البغدادي فللأظهر في مذهب الحنابلة ان المطلق يحمل على المقيد في هذه الصورة. ما وجهة نظر القول الثاني ايها الاحبة رأي الحنابلة المعتمد والجمهور. ايش وجدت يعني لماذا تحملون انتم المطلق على المقيد؟ مع ان اه كل نص جاء لسبب يختلف عن السبب الذي جاء له النص الاخر يعني الحكم الاول وهو تحليل الرقبة سببه كان اظهار. والحكم الثاني وهو تحليل رقبة المؤمنة سببه هذا القتل. فبناء على ماذا انتم تقيدون مطلق الرقبة في الظهار بالقيد المذكور في الرقبة التي في القتل يعني اليس هذا تحكما اصحاب القول الاول بقولوا انتم بتتحكموا قاعدين. ايها الجمهور. يعني بناء على ايش انتم تشترطون في رقبة الظهار؟ ان تكون مؤمنة مع الله عز وجل اطلق قال فتح لي رقبة. ما الذي سمح لكم؟ تقييد الرقبة في الظهار بانها مؤمنة. مع انها جاءت مطلقة وحملتم اطلاقها على قيد المذكور في النص الثاني. ماذا قال الجمهور؟ قالوا والدليل قالوا ان عادة العرب انظروا الى دليل الجمهور. عادة العرب الاطلاق في موضع والتقييد في موضع اخر اذا الجمهور اول دليلهم الاستعمال العربي طبعا هل هذا صح ولا خطأ؟ هل فعلا هيك الاستعمال العربي ولا لا؟ هذا مناقشة اخرى. لكن هكذا قالوا عادة العرب ان تطلق في موضع وتقيد في موضع اخر لكن يرد كما قلتم يرد على هذا ان العرب لما تطلق في مواضع وتقيد على موضع اخر هل يكون هذا مع اختلاف السنة ولا مع اتحاد السبب مع اتحاد السبب هذا المنطق لكن مع اختلاف السفر هل فعلا ثبت عن العرب انها تطلق في موضع وتقيد في موضع اخر؟ هل هذه عادة العرب مع اختلاف السبب هقول علامة استفهام اه الان الدليل الثاني اقوى للجمهور قالوا عادت الشرع بناء القواعد بعضها على بعض في خصص العام ويبين المجمل ويقيد المطلق. هكذا طريقة الشرع. اه هنا ما تكلمنا عن عائلة عرب هنا تكلم عن تصرف الشارع في نصوصه. عادت الشارع ان يبني القواعد بعضها على بعض. فيأتي نص عام ويقابل نص خاص في موضع اخر. يأتي النص مبين في نص اخر. ويأتي نص مطلق ويقابل نص مقيد فيه حالة اخرى. والقواعد تبنى على بعضها. فالعام يخصص بالخاص مجمل يبين للمبين والمطلق اذا نحمله على المقيد. لكن ايضا حتى تقول ان هذا عرف الشارع عليك ان تثبت لنا ان عرف الشارع ان يبني المطلق على المقيد مع اختلاف السبب. يعني عرف الشارع نعم حفل المطلق على المقيد. وحمل العقاص على وحمل المجمل على المبين. لكن لما يكون السياق واحد. انت فاهم عليه مش مشكلة؟ المشكلة الان هنا سياقان سياق قتل وسياق ظهار فهل عرف الشارع انه يحمل المطلق على المقيد؟ هذا الذي نريد ان تثبته. طيب اه الان ابو الخطاب الكروداني من الحنابلة له رأي ثالث. ابو الخطاب من الحنابلة ماذا يقول؟ انظروا. قال ابو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص. فها هنا مثله ترى هاي لفظة رطبتها من ابي الخطاب وقع فيه اشي فاهمه اشكال. ايش معنى كلام ابو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز يعني وهو اي تخصيص الام جائز بالقياس الخاص. فها هنا مثله تذكرون ايها الاحبة المخصص التاسع والاخير من المخصصات المنفصلة للذموم ايش كان؟ القياس على نص خاص اذا ثبت يقول ابو الخطاب بما انه ثبت ان العام يجوز ان يخصص بالقياس اشتبك معنا سابقا العالم يجوز ان نخصصه بالقياس. ممتاز قال فالمطلق يجوز ان يحمل على المقيد بالقياس طب ايش معنى هذا الكلام ابو الخطاب ايها الاحبة يقول في كتابه التمهيد هو كتاب في اصول الفقه. يقول ماذا يريد ان يقول؟ هو في الحقيقة ابو الخطاب يريد ان يقول حمل المطلق على المقيد انا اوافق عليه انا اوافق عليك هذه السورة التي اختلف فيها السبب. واتحد الحكم. لكن ليس بالقبيل اللغة العربية فهو بالتالي يبطل دليل الجمهور الاول. الجمهور قالوا ان العرب من عادتها ان تحمل المطلق على المقيد. تطلق في موضع وتقيد في موضع اخر الان ابو الخطاب قال استنوا شوي. انا اوافق على حمل المطلق عن المقيد في هذه الحالة. لكن هذا ليس من قبيل اللغة العربية. يعني ليست اللغة العربية هي هي التي تقتضي تقييد الرقبة التي في الظهار بالايمان المذكور في القتل. هذا ليس من شغل اللغة العربية. وليس هذا الاسلوب العربي. ولكنه بالشارع. فايش قال في التمهيد؟ ان حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة ليس من قبيل اللغة بل هو من قبيل القياس بل هو من قبيل ايش القياس. فكما يجوز تخصيص العموم بالقياس يجوز تقييد المطلق بالقياس هو ماذا يريد ان يقول عبد المؤمن ابو الخطاب الكلوداني ايها الاحبة؟ ابو الخطاب يريد ان يقول ايها الاحبة اننا ماذا فعلنا هنا نحمد المطلق هذا المقيد لكن من قبيل القياس الشرعي. اننا قسنا تحرير الرقبة الذي في الظهار قياسا. على تحرير الرقبة الذي في القتل ممتاز طب ما هو الجامع في هذا القياس ايش الجامع المشترك؟ اتحاد الحكم الجامع المشترك قال هو اتحاد الحكم تحريض رقبة. فقال اقيس تحليل الرقبة الذي في ازدهار على تحرير الرقبة التي في القتل ما هو الحكم؟ الان اي قياس هناك فرق اصل حكم علة صح؟ اقيس تحرير الرقبة في الظهار هذا هو الفرق. على تحليل الرقبة الذي في القتل طب في ماذا تقيسه؟ في وجوب الايمان في كليهما هذا هو الحكم وجوب الايمان. في كلا الرقبتين. طب ايش الاجابة؟ اتحاد الحكم فيقول هكذا يقول ابن الخطاب الرقبة في الظهار يجب فيها الايمان قياسا قياسا ليس بعدا. على الرغبة في القتل. بجامع اتحاد الحكم. هكذا بتكتبها. الرقبة في الظهار الفرع يجب فيها الايمان الحكم قياسا على الرقبة في القتل. اللي هو الاصل. بجامع اتحاد الحكومة. الرقبة في الديار يجب فيها الايمان. قياسا على الرقبة في القتل بجامع اتحاد الحكم في كليهما. قال الا يجوز تخصيص العموم بالقياس مش ما بمعنى انه العام استطعنا ان نخصصه بقياس قد قتل ذلك المطلق يجوز ان يجوز ان نقيده بالقياس فهو قاص عملية تقييد يعني القياس ذا في القياس. يعني حمل المطلق على المقيد يجوز بالقياس كما ان العام يجوز ان قصص بالقياس هذا الذي يريد ان يقوله وهذا ليس من قبيل اللغة العربية هو يؤكد هاي الفكرة والخطابة ان هذا ليس من قبيل اللغة ولكنه من قبيل القيم يسوع ابن الخطاب في الحقيقة لا استطيع ان اقول انه رأيي رأي ثالث. وفي الحقيقة مع الرأي الثاني وهو ان المطلق يحمل على المقيد. لكنه يختلف عنهم في انه يرى انه حمل المطلق على المقيد هنا من قبيل ايش؟ القياس الاصولي الشرعي. الرأي الاول رأي الجمهور ان الحملة المطلقة للمقيم من قبيل ايش؟ قواعد اللغة العربية اللغة التي تقتضي ذلك. وحقيقة رأي ابو الخط رأي ابي الخطاب قوي جدا من هنا فعلا يحمل يمكن ان يحمل المطلق على المقيد مع الجمهور لكن عن طريق القياس شو الاصول الشرعي وليس من قبيل اللغة العربية. وفي الحقيقة المعتمد والظاهر لمذهب كما قلنا انهم يحملون المطلق على المقيم. بدليل اننا في فروع مذهبنا الحنابلة نرى انه اي رقبة تعتق في الظهارة او في الايمان او في غيره من الكفارات يجب ان تكون مؤمنة حملا على المقيد في كفارة القتل على هذه فروع مذهبنا اننا نسترد في كفارة في الرقبة وفي الظهار وفي اليمين ان تكون مؤمنة مع ان الاية لا تشترط فيها ولم تقيدها بذلك لكن قياسا على ماذا على الرقبة المؤمنة في كفارة القتل فهذا المعتمد في المذهب دليل على اننا نحمل المطلق على المقيد. طيب بعد ان زردنا هذه الاقوال عرفنا الحكم الحالة الثانية اذا اتحد الحكم واقترب السبب. اه هنا مسألة فرعية ايش يقول عبد المؤمن البغدادي؟ قال فان كان ثمة مقيدة وهذي فرح لهاي بناء على رأي الجمهور ايها الاحبة بناء على رأي الجمهور الذين يقولون بحملة المطلق على المقيد سواء تعتبرتم جمهورا وهذا من قبيل اللغة ولا رأيك بالخطاب الكلاني ان هذا من قبيل القياس؟ بناء على رأي الجمهور ان كان ثم مقيد مقيدان حمل المطلق هاي زيادة من عندي على اقربهما شبها به لازم ننهي هاي المسألة اليوم خلص ما في شي. حمل المطلق على اقربه ما شبها به. ما معنى هذا الكلام؟ الان ايها الاحبة اذا جاء عندي نص مطلق وجاء عندي نصان مقيدان في مقابل المطلق احدهما مقيد بقيد والاخر مقيد بقيد اخر مخالف له فهذا المطلق هل احمله على المقيد الاول ولا على المقيد الثاني نأخذ مثال على ذلك طيب ناخذ مثال على ذلك الله عز وجل قال في كفارة الصيام عفوا الله قال في اه كفارة اليمين كفارة اليمين الذي ما معه مصالح هذا الرقبة او يتعب عشرة مساكين ايش عليه من لم يجد فصيام ثلاثة ايام الان هنا مطلق لم يقيد بالتتابع ولا بعدم التتابع. صح الاية لم تقل صيام ثلاثة ايام متتابعة ولم تكن متفرقات ايضا فجاءت مطلقة ممتاز هذا النص رقم واحد. النص رقم اثنين في كفارة الظهارة فصيام شهرين متتابعين. الان في كفالة الظهار الذي لا يجد عتق الرقبة يصوم شهرين متتابعين. اه هنا عندي مقيد الصيام قيد بماذا للتتابع مقيد الصيام هو المقيد طبعا والتتابع هو القيد. هذا هو القيد طيب نص تلاتة في كفارة المتعة لمن لم يجد الهدي ربنا قال فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى ايش راجعته لاحظوا الحكم واحد لكن هنا الصيام جاء مقيدا بماذا؟ بالتفرقة صح؟ ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع معناته في تفريق فاذا النص المطلق لاحظوا كيف اتحد الحكم في الجميع واختلف ايش؟ السبب الحكم واحد صيام صيام صيام الصيام الاول كفارته سببه اليمين. الصيام في النص الثاني سبب الظهار. الصيام في النص الثالث سبب المتعة لمن لم يجد الهدي. كفارة المتعة لمن لم يجد اختلفت الاسباب. ممتاز. الان على رأي الجمهور بدنا نحمل المطلق على المقيد. سواء قلنا لغة او قياسا على ابن الخطاب. لكن هنا مطلق احمله على اي مقيد. من هنا قيد يقول التتابع وهنا قيد يقول بالتفرقة وهما متنافيان قلب يقول لك تتابع وقلب يقول لك تفلقة هذا المطلق اعمله على على النص الثاني ولا على النص الثالث قال ايش قال عبد المؤمن البغدادي؟ فان كان ثم مقيدان يحمل على ماذا؟ على اقربهما شبها به. اه كفارة اليمين بدنا نشوف. هي بتشبه اكثر كفارة الظهار ولا بتشبه اكثر كفارة المتعة لمن لم يجد الهدي تشبه ايش؟ الظهار الظهار لذلك عند الحنابلة يجب في صيام ايام اليمين التتابع ايه ده لأ كفارة النبي لانها بتشبه كفارة الظهار اكثر من شباب كفارة المتعة. وجاء الظهار متتابعا فقال الحنابل اذا فصيامه ثلاثة ايام بالنسبة لليمين يجب ان تكون متتابعة. من اين هذه التتابع؟ قالوا قياسا على كفارة الظهار. حملة مطلق على المقيد من قبيل القياس على طريقة ابو الخطاب وانا من قبيل اللغة على طريقة الجمهور وان كما قلت لكم طريقة ابو الخطاب يعني هي الاوضاع والله تعالى اعلم. طيب فان كان ثم ومقيدات حمل على اقربهما شبها به طيب اذا ما وجدنا ايها الاحبة اه شبه. يعني ما وجدنا وظاء انه هذا اقرب لهذا او اقرب الى هذا. لا مرجح بايهما هو اقرب شبها ماذا نفعل؟ وجد الناس مطلق هناك نصانة مقيدان كل قيد ينافي القيد الاخر وما وجدته شبه واضح لهذا النص المطلق لا بهذا ولا بهذا ايش نفعل قد يتساقط القيدان ولا نحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة اذا لم يوجد شبه اذا لم يكن احدهما اقرب او لم نستطع ان نحدد ان هذا المطلق هو اقرب شبه الى ايهما وهنا يبقى المطلق على اطلاقه ولا نتحكم بحمله على احد المقيدين. لانه اذا حملته على احد المقيدين من دون وجود شبه واضح بينهما انت تكون تحكمت من دون ما مرجح او رجحت من دون مرجح ولا يجوز ذلك. قالوا فاذا لم يكن هناك او لم وجه الشبه لم يحمل المطلق على واحد منهما. ومثلوا بذلك قالوا الله عز وجل قال في صوم قضاء رمضان في قضاء رمضان اشرب نقال فعدة من ايام اخر. يعني عليك صيام عدة من ايام اخرى. وفي صيام قيدوا بالتتابع وفي صيام التمكن قيدوا بالتفريق. فاية المتعة تفريق اية فيها تتابع لكن غيروا لنا المطلق. المطلق الان اللي معنا ايش هو قضاء رمضان قضاء رمضان ربنا قال فعدة من ايام اخر. ما قال المتتابعات ولا غير متتابعات. فقال العلماء في الحقيقة قضاء رمضان لا نستطيع احمل على المقيد هو في النهاية له حكمه. لكن لا نستطيع ان نحمل المطلق هنا على احد المقيدين. لماذا؟ لانه قضاء رمضان قال ليس كفارة حتى نشبهه بالظهار. كفارة اليمين قبل شوي كفارة. فصلح ان تشبه بالظهار لانه كفارة ايضا. بينما هو قضاء رمضان ليس كفارة ممتاز؟ فيصعب ان نشبه بكفارة الظهار. وفي نفس الوقت ايضا لا يشبه كذلك آآ كفارة ايش التمتع لا يشبه كفارة التمتع وان هذا مثال ذكروه يعني لا يشبه كفارة التمتع لكن في الحقيقة يعني قد قد اقول والله اعلم انه هذا ايضا يعني من انتقد وقد نستطيع ان نقول قضاء رمضان والله اعلم وجهة نظر تناقشني اقرب الى التمتع في ماذا؟ في جواز التفرقة لماذا؟ لانه التمتع هو عفوا صيام الصيام مقابل المتعة هو لمن ماذا؟ للشخص الذي كان مفروض يجب عليه ان يأتي بهديا وايش صار ما استطاع ياتي او قصر بغض النظر ما استطاع او قصر. فعليه انه ايش؟ يصوم ورمضان قضاء لمن؟ للشخص الذي كان عليه ان يصوم في الوقت لكن عرض له طارئ منعه من الصيام في الوقت فيعوض في وقت اخر فقضية التعويض موجودة في قضاء رمضان مثلها مثل يعني كما ان الصيام هو عوض عن المتعة كذلك قضاء رمضان هو عوض عن صيام رمضان اداء. فالذي يظهر لي والله اعلم انه قضاء رمضان اقرب هنا الى قضية ايش المتعة. فيجوز التفرقة في قضاء رمضان ولا يجب التتابع كما يجوز التفرقة في ماذا؟ في الصيام عن دم المتعة. وهذا هو الواقع انه الانسان يجوز ان يفرق في القضاء. وان كان هو مثلوا به للتساوي. الان الصورة الثالثة اذا عرضنا الصورة الاولى. اذا اتحد الحكمان واتحد السبب تحت الحكم وتحد السبب. الحالة الثانية واضفنا النقاش فيها اذا اتحد الحكم واختلف السبب. الحالة الثالثة والحالة الطبيعة وهي ان يختلف الحقوق سواء اتحد السبب او اختلف السبب لا يجوز في هذه الحالة حول المطلق على المقيد عند جماهير اهل العلم هذه من المسألة سنختم بها الحالة الثالثة والرابعة. اه اذا ايها الاحبة بقي علينا ان نتحدث عن الصورة الثالثة والصورة الرابعة الصورة الثالثة سورة اختلاف الحكم واتحاد السبب والصورة الرابعة سورة اختلاف الحكم واختلاف السبب ايضا في هذه الصورتين جماهير الاصولية ايها الاحبة يرون ان المطلق لا يحمل على المقيد. بل المطلق يعمل به في مكان الاطلاق والمقيد يبقى في مكان التقييد ولا نقيد المطلق بالقيد الموجود في النص المقيد. اه فاذا اه في اخر نختم بهم الحديث ان شاء الله الصورة الثالثة اه اذا اختلف اه الحكم واتحد السبب. مثال هذه الحالة الثالثة النصر رقم واحد في اية الوضوء في سورة المائدة. يقول تعالى آآ فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الان الايدي هنا جاءت مقيدة مقيد قيد بان الغسل يكون الى اين؟ الى المرافق. ايديكم الى المرافق يعني ليس الايدي الى مثلا الرسل ولا الى الكتف بل قيدت الاية غسل اليد الى المرافق فهنا الجار والمجرور قيد اليد طبعا هنا طالب العلم ايها الاحبة لابد ان يوسع الافق قليلا قليلا ان لفظة الايدي من حيث انها مضافة الى ضميركم هي من صيغ العموم من صيغ العموم لانه ايد اه ايديكم لفظة الايدي اضيفت الى ضمير الى معرفة اه اي عندنا اي جمع او مفرد اضيف الى معرفة فهو من صيغ العموم. فهي اذا من هذه الجهة من جهة انها مضافة الى ضمير معرفة فهي من العموم فإذا يعني اغسلوا كل وجه لكم واغسلوا كل يد لكم لانه وجود مضافة الى معرفة وايدي مضافة الى معرفة. طبعا الوجوه هو وجه واحد. لكن الايدي المراد ان يغسل الانسان كلتا يديه من كل مكلف يعني كل مكلف عليه ان يغسل كل يد له. وهذه جهة العموم. لكن جهة الاطلاق اه هنا نظرة اخرى لللفظ اللفظ بدي اياك تنظر الى نظرة اخرى ان هنا لفظة يد. ولفظة يد هنا جاءت مقيدة ولم تأتي على اطلاقها قيدت اليد بانها الى المرفق. فهي من هذه الزاوية تعتبر ايش؟ مقيد. فاذا الايدي من حيث اضافتها الى الضمير هي من صيغ العموم ومن حيث انها جاءت مقيدة الى المرافق تعتبر من قبيل المكيف هذا النص رقم واحد قيدت الايدي بانها الى المرافق. في النص رقم اثنين ايها الاحبة في نفس الاية عندما تكلم الله سبحانه وتعالى عن قال عز وجل فامسحوا بوجوهكم اه وايديكم منه اي من التراب. قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. لاحظوا هنا لفظ الايدي لم يأت مقيدا بانه الى المرافق جاء مطلقا قال ايديكم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه جاء مطلقا من اي قيد لم يقيد بانه الى المرفق. فاذا رقم اثنين مطلق ونص رقم واحد جاء مقيد. هل نحمل اطلاق الايدي في النص رقم اثنين على المذكور في النص رقم واحد فنقول والله الايدي في المسح في حالة التيمم تمسح الايدي الى المرفق قياسا وحملا على انها في الوضوء تغسل اه الى المرفق فنقيد الاطلاق هنا بالقيد المذكور في النص اول جماهير الفقهاء على انه لا يتعامل بهذا المنهج. والسبب في ذلك ما هو؟ ان هنا اختلف الحكم ايها الاحبة حكم واحد السبب واحد حكم اثنين بسبب اثنين. حكم النص الاول ايش الحكم المذكور؟ الحكم المراد من الذي اثمل ما هو الفعل المراد فعله ما هو الشيء الذي امرنا ان نفعله فهو هناك في الحقيقة ربما نقول كلمة الحكم اقرب الى كلمة الحكم بالمعنى المعرفي العام. اثبات شيء لشيء او نفيه عنه كلمة الحكم هنا اه لو نفسرها بالمعنى المعرفي العام ليس بالمعنى الشرعي الخاص اللي هو خطاب الله المتعلق لا نفسرها الحكم اينما ذكرت في الامثلة السابقة وفي الحالات الاربعة السابقة المراد بالحكم اثبات شيء للشيء او نفيه عنه. فهنا من الحكم في هذه الجملة؟ ما الشيء المثبت؟ اثبتنا شيئا لشيء اثبت الله عز وجل الغسل للايدي. فالحكم هنا غسل الايدي. هذا الحكم الذي نريده وسبب غسل الايدي وماذا؟ الطهارة على عمومها. الحكم في النص الثاني اه ما هو الحكم المثبت لليد في النص الثاني؟ هل هو الغسل ولا المسح؟ اه المسح الايدي مسح الايدي. اذا الحكم في الاية الاولى كان غسل الايدي وفي الاية الثانية المسح. لاحظوا هنا غسل هنا مسح. والسبب ايضا الطهارة فراح الموبايل تحت السبب في النص رقم واحد وفي النص رقم اثنين. السبب في كلا النصين سبب الحكم هو الطهارة. لكن اختلف الحكم. فالحكم الاول كان الغسل والحكم الثاني في الاية كان المسح. فهنا جماهير الاصوليين يقولون لا يجوز حمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق في مكان اطلاقه. ويعمل بالمقيد مكانة تقييده وبالتالي هناك ما يرى الحنابلة ان المسح للايدي يكون فقط الى ماذا؟ الى الرسغين والى وعند واما غسل الايدي فيكون الى اين؟ الى المرفق. طيب الحنابلة من اين اتوا بان مسح الايدي يكون الابر وصغير منذ هذا تقييد. اذا قلنا اليد لماذا انتم تقولون المسح الى الرس؟ نقول احاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية هي التي دلت عفوا الفعلية النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دلنا ان المراد بالمسح المسح عند الرسل فقط طبعا الشافعية مثلا رحمة الله عليهم مع انهم فعلا يقولون ان المطلق لا يحمل على المقيد لكنهم مع ذلك يقولون بماذا؟ يقولون ان المسح في التيمم يكون الى المرفق. طب من اين اتوا؟ مع انهم لا يحملون المطلق على المقيد. اه هنا اتوا بحديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلف في صحته انه قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين اذا مرفقين. فمن اخذ بهذا الحديث قال المسح ايضا في يكون الى المرفقين. ليس من نص الاية بحمل المطلق على المقيد انه لا يحمل. ولكن من نص الحديث النبوي. لذلك ايها الاحبة مدارك الشرعي كثيرة متعددة والمشارب متنوعة فقد يكون الحكم لا يوصل اليه من هذا الطريق. عند الشافعية لا يوصل من هذا الطريق لكنهم وصلوا اليه من طريق اخر من طريق الحديث النبوي. اما الحنابلة فحددوا مسح اليد بانه الى الرسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم النص الرابع والاخيرة هي سورة اه اختلاف الحكم واختلاف السبب ايضا. وهذه الصورة من باب اولى انه لا يحمل المطلق فيها المقيد ولا يجوز ان يقيد المطلق بالقيد المذكور في النص المقيد اذا اختلف الحكم واختلف السبب ايضا صورة اختلاف الحكم واختلاف السبب النص رقم واحد يقول الله سبحانه وتعالى نذهب ايضا الى اية الوضوء مرة اخرى فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ممتاز فاذا النص رقم واحد يقيد الغسل للايدي بانه لم يرفق. النص رقم اثنين هنا ايش راح يكون؟ اية السرقة. السارقة والسارقة السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الان ايديهما في اية السرقة جاءت ايش؟ مطلقة لم يقيد انه قطع اليد من اين يكون؟ جاءت مطلق الايدي. ما قال اقطعوا ايديهم الى المرافق ولم يقل اقطعوا ايديهما الى الرس. ولم يقل اقطعوا ايديهم واذا ما تبقى قال اقطعوا ايديهما. الى اين يا الله لم يبين؟ بيننا في اية الغسل جاءت الايدي مقيدة بانها الى المرافق. فاذا هنا اية مطلق اليد واية الغسل اليد ايش؟ مقيدة ممتاز. نأتي نطبق القاعدة. الحكم رقم واحد. السبب رقم واحد حكم النصر رقم اثنين بسبب النص رقم اثنين. يلا باجتهادكم سريعا. حكم النص الاول ما الشيء المثبت؟ المحكوم به؟ المحكوم به هو الغسل لليد وما سببه الطهارة؟ انت لماذا تغسل اليد؟ حتى تتطهر. طيب النص رقم اثنين ما هو الحكم؟ القطع قال فاقطعوا القطع لليد. طب ما هو السبب؟ ليش نقطع اليد بسبب السرقة؟ اها. جميل. اذا هنا اختلف الحكم كان الحكم في النصف رقم واحد الغسل حكم في النصف رقم اثنين قطع. واختلف السبب ايضا للنصين. سبب النص رقم واحد كانوا الطهارة سواء بالنص رقم كان السرقة. اذا اختلف الحكم واختلف السبب فلا يجوز عند الجماهير ان يقيد النص المطلق في اية السرقة بالقيد المذكور في اية الغسل. فلا يجوز ان اقول السارق والسارق فاقطعوا ايديهما. اه الايدي هنا تقطع الى المرافق من اين لك ذلك؟ والله اه حملت المطلق على المقيد في اية الوضوء. وربنا قال في اية قال في اية الوضوء وايديكم الى المرافق واطلق في اية السرقة فاحمل المطلق على المقيد فاقول اليد في اية السرقة اقيد قطعها بانه الى المرفق. واقول هذا خطأ لماذا؟ لسبب اختلاف الحكم في كلا الايتين واختلاف السبب. فلا يجوز ان يقيد المطلق هنا بالقيد المذكور في اية المرافق. بل نبحث عن مقيد اخر له. فمثلا نذهب الى السنة النبوية فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وبامره امر ان تقطع يد السالق الى الرسخ. فنقول قطع اليد يكون فقط الى الرسل. يعني فقط يقطع الكف. فنقيم هنا المطلق بما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره في السنة النبوية ولا يجوز ان اقيده بما جاء في اية المائدة بسبب اختلاف حكم السبب هذا نهاية الكلام عن باب المطلق والمقيد ايها الاحبة. وان شاء الله باذن الله في الدرس القادم نشرع في باب جديد من مباحث دلالات الالفاظ الامر والنهي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم