غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين الله احبائي. الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه. على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم المحاضرة السابقة احبائي قدمنا لكم تقسيما وافيا باذن الله عن اقسام البيوع باعتبار طبيعة السلعة والثمن وعرفنا ان البيوع بيع عين بعين او بيع عين بدين او العكس بيع دين بعين كما قلنا مقبول سواء كانت مشاهدة في مجلس العقد او موصوفة في ذمة اه البائع. والصورة الرابعة والاخيرة كانت بيع ما في الذمة بما في الذمة وعرفنا تفاصيل مستوفاة باذن الله. يعني لا اريد ان اكررها اليوم حتى نستغل الوقت في انجاز ما يمكن انجازه وتعرفنا من خلال هذا التقسيم السابق عن او على عقد السلام. تعرفنا من خلال التقسيم السابق على عقد السلام. واليوم باذن الله وظيفتي ان اقرأ ما ذكره الشيخ مرئي في آآ عقد السلام تعريف عقد السلام وشروط عقد السلام ثم ننتقل ان شاء الله ان اتسع الوقت الى باب القرض لذلك ساسعى ان اقلل الوقوف على الشاشة لان جل ما اذكره اليوم في السلام ذكرته البارحة ضمنا جل ما سنذكره اليوم ان شاء الله في عقد السلام ذكرناه البارحة ضمنا وانما اليوم شيء من الزيادات ونبدأ قال الشيخ مرعي باب السلم اه الان احبابي السلام لماذا سمي سلما عقد السلام لماذا سمي سلما قالوا لان المشتري يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد لذلك سمي سلما هذا نظر الى الدلالة اللغوية. يعني الشخص بيقول ليش هذا العقد سموه اه سموه سلمة؟ لماذا سموه سلمة؟ نظروا الى هذه القضية وهي ان عليه ان يدفع كامل الثمن في مجلس العقد. جيد اه وهناك تسمية اخرى له وهو انه يسمى باب عقد السلف وسمي سلفا لان السلعة مؤجل تسليمها والسلف معناه التأخير. والسلعة مؤجل تسليمها الى مدة متفق عليها بين البائع والمشتري لها وقع في الثمن باختصار يعني الظاهر لابد ان اقوم سريعا. يعني لو شخص سألك لماذا سمي هذا العقد بالسلم؟ وهل له تسمية اخرى؟ تقول هذا العقد هذا العقد له تسميتان. تسمية سلم وتسمية اخرى سلف له اسمان. طيب من سماه سلمان لماذا سماه سلمان؟ قال لان المشتري يسلم كامل الثمن المجلس المجلس العقد والذي سماه سلفا قال السلف معناه في اللغة التأخير والبائع يؤخر تسليم السلعة الى اجل متفق عليه له وقع في الثمن عادة كما ذكرنا البارحة. فالذين سموه سلفا نظرا الى ان السلف هو التأخير. طب ما الذي يؤخر في هذا العقد؟ الذي يؤخر هو تسليم الموصوفة في ذمة البائع. والذي سماه سلما نظر الى التسليم وقال المشتري يسلم كامل الثمن في مجلس العقد. فهذا هو سبب تسميته سلما وسبب تسميته سلفا. جيد. هذا من حيث آآ اللغة. لكن سادخل الان الى التعريف الفقهي وهو الذي يهمك اكثر فنقول التعريف الفقهي ذكرناه البارحة كثيرا. وهو ان عقد السلم هو عقد على سلعة موصوفة في في ذمة البائع مؤجلة التسليم الى مدة متفق عليها لها وقع في الثمن مقابل ثمن مقبوض يسلمه المشتري في مجلس العقد. نعيد مرة اخرى عقد السلام هو عقد على سلعة موصوفة في ذمة البائع عقد على سلعة موصوفة في ذمة البائع سيتم تسليمها بعد اجل متفق عليه بين الطرفين ويكن هذا الاجل له وقع في الثمن عادة مقابل ثمن يسلمه المشتري كاملا في مجلس العقد هذا وتصويره. وهذا العقد جائز باجماع اهل العلم آآ اذا اظن اننا الان تصورنا السلم من حيث اللغة والسلام من حيث الاصطلاح الفقهي. ويهمكم الان خلص تتصوروا السلام من حيث الاصطلاح الفقهي. عقد على سلعة موصوفة قمة من جهة البائع مؤجلة التسليم الى وقت محدد له اثر. وفي المقابل مقابل ثمن على المشتري ان يقبضه للبائع في مجلس العقد. فالثمن هنا مقبوض في مجلس العقد. والسلعة هي المؤجلة ممتاز. الان ما حكم هذا العقد؟ قلنا جائز بالاجماع. طيب. دعونا ندخل فيما ذكره الشيخ مرعي. قال ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع. هنا تكلم عن صيغة الايجاب والقبول التي يجوز استعمالها لانشاء عقد السلام. ما هي صيغ الاجابة الجواب والقبول. ذكرنا البارحة انه بالنسبة لعقد السلم يصح في صيغ الايجاب والقبول بين البيع والمشتري ان يعبروا بصيغة السلام. فيقول بائعو المشتري اسلمتك في الزيت الذي ينتج عندي في شهر عشرة مبلغ الف دينار فيقول المشتري قبلت هذا السلام استعملوا لفظة السلم ممكن يستعملوا لفظة البيع وهذا جائز لما ذكرناه البارحة من ان البيع جنس. تحته انواع واشكال عديدة من البيوع الجائلة منها السلام البيع جنس والسلام احد افراد هذا الجنس. ويصح في العقل وفي اللغة اطلاق اسم الجنس على اي فرد من افراده يصح اطلاق اسم الجنس على اي فرد من افراده. بالتالي يصح ان ننشئ عقد السلام من دون ان نأتي بكلمة السلام من خلال ان نعبر بلفظ البيع يقول البائع للمشتري بعتك. احد ايش قال؟ بعتك الزيت الذي سينتج عندي في شهر عشرة خمس تنكات مواصفات كذا بخمسمائة دينار تسلمني اياها الان. المشتري قال قبلت هذا البيع لاحظوا استعملوا كلمة بيع لكنه في الحقيقة وسلم. لكن عبر عنه بلفظ البيع. فقال لك الشيخ مرعي اذا هذا العقد هذا العقد عقد السلام ينعقد بكل ما عليه. بتقدر تستعمل لفظة السلام كايجاب وقبول. ممكن تستعمل كلمة السلف ممكن تستعمل اي كلمة تدل على هذا المعنى وتحوم حوله وتستطيع ان تستعمل كلمة البيع ايضا. فكل هذا جائز ما دام يعبر عن الحقيقة التي نقصدها حقيقة ان هناك سلعة موصوفة في الذمة مقابل ثمن يسلم في مجلس العقد ثم قال وشروطه سبعة. سينتقل مباشرة الان لذكري شروط صحته. شروط صحة عقد الزلم. فهذا العقد له شروط خاصة له بالتحديد. سوى الشروط السبعة. الان هناك الشروط السبعة لصحة البيع عموما. هناك الشروط السبعة لصحة البيع عموما. نعم الاصل انها تأتي معنا هنا ونزيد عليها الشروط الخاصة بالسلام. اللهم الا شرط واحد من شروط صحة البيع السبعة لا يشترط في عقد السلام. ذكرته البارحة وقلت ان السلم يعتبر عند الفقهاء على خلاف القياس. تذكروا لما قلت هذا؟ لماذا على خلاف القياس؟ لان هناك شرط من شروط شروط صحة البيع السبعة لا يوجد في عقد السلام. ومع ذلك اعتبر شرعا هذا العقد. ما هو؟ وهي الشرط الرابع ملك البائع عند العقد. فقلنا في عقد السلم هذا الشرط ليس موجودا فالبائع عند عقد السلام لما اجرى عقد السلام هو لا يملك السلعة بل في العادة في العادة تكون السلعة معدومة. هذا هو الوضع الطبيعي فبالتالي نقول شروط صحة البيع السبعة باستثناء الشرط الرابع حتى نكون دقيقين جدا تتحقق في عقد السلام لازم تكون موجودة في عقد السلام. ونضيف اليها الشروط الاخرى التي سنذكرها الان. فكان عقد السلام يعني بما انه قال شروطه سبعة وشروط صحة البيع سبعة كانه عقد السلام اله اربعطعشر شرط. وبنستثني منها الشرط الرابع من شروط صحة البيع فصف على ثلاثة عشر شرطا ثلاثة عشر شرطا. ستة اللي هي شروط صحة البيع بعد ازالة المستثنى وسبعة ما سيذكره الان فصاروا تلاطعش. اليس كذلك؟ هكذا؟ نكون تصورنا الامر على حقيقته ما هي هذه الشروط السبعة الخاصة بعقد السلام؟ قال احدها انضباط صفات المسلم فيها اول شرط من شروط صحة عقد السلام حتى يكون مقبول شرعا هو ان تكون السلعة الموصوفة في ذمة البائع مما يمكن ضبطه بالصفات. بدي اياكم تحفظ هذا الضابط. الامثلة التي سيذكرها بعد ذلك في الحقيقة لا تهمني كثيرا لان الاهم ان تحفظ الضابط. السلعة المسلم فيها يعني لما يقول لك السلعة المسلم فيها لانه هذا سيستعمل التعبير كثير خلص احفظ اذا قال لك السلعة المسلم فيها او الشيء المسلم فيه المسلم فيه هي السلع الموصوفة في ذمة البائع. متى قال لك في هذا الباب المسلم فيه رأيت هذا المصطلح ماذا يقصد بالمسلم فيه السلعة الموصوفة في ذمة البائع. هذا الذي يقصده. فالسلعة الموصولة في ذمة البائع ينبغي ان تكون سلعة يمكن ضبطها بالصفات في عادة الناس وفي عرفهم الان لماذا قلت لكم الائمة الامثلة التي سيذكرونها لا تعنيني كثيرا لانهم في الواقع العملي اخواني ما يكون غير منضبط في الزمن الغاب قد يكون منضبطا في زماننا. فالامثلة التي يذكرها الشيخ مرعي وساعلق على بعضها الامثلة التي يذكرها على سلع غير منضبطة او لا يمكن ضبطها هذا في زمنهم لكن في واقعنا العملي المعاصر مع تطور التكنولوجيا وادوات التصنيع اصبح يمكن اصبح يمكن ضبطها. لذلك الان انت ستقرأ امثلة. يقول الشيخ مرعي. لكن هذه الامثلة ليست للحفظ. يعني ليست يعني مجرد ان يحفظ الطالب هاي الامثلة ويطبقها على واقعها المعاصر. هذا خطأ. ويوقعنا في كثير من التطبيقات المعاصرة المغلوطة. يأتي طالب حنبلي حافظ للمذهب لكنه لا يمتلك المرونة العقلية في تنزيله على الواقع. فهو لا يعرف ان المذهب هو الضوابط. اما الامثلة فهذه قد غير بتغير الزمان والمكان. فمثلا الان دعونا ننظر اذا اول شرط من شروط صحتي عقد السلام ان تكون السلعة الموصوفة في ذمة البائع مما يمكن ضبطها بالصفات. مفهوم المخالفة ان السلع التي لا يمكن بحال ضبطها بالصفات هذه لا يصح الاسلام فيها. او لا يصح ان يجرى عليها عقد السلام لا يصح ان يجرى عليها عقد السلام ويبطل اذا جرى عليها. ممتاز؟ طب ما مثال المنضبط وما مثال ما لا يمكن ضبطه؟ قال انضباط صفات المسلم فيه قال كالمكيل والموزون والمزروع الان من الاشياء المكينات الاشياء التي تباع بطبيعتها بالكيل الرز والشعير وما شابه ذلك. والمائعات كالعصير والزيت يقولون انها منضبطة. وكذلك قال الموزونات الاشياء التي تباع بالوزن بطبيعتها كالمعادن وما شابه ذلك منضبطة. والمزروعات مثل اقمشة التي تباع بالذراع منضبطة لكن في الحقيقة هذا الكلام ليس على اطلاقه. فليس كل مكيل منضبط يمكن ضبطه بالصفات. لانه هناك بعض المكيلات اخواني تكون مركبة من اكثر من مادة هناك ماكيلات تباع بالكيل وتكون مركبة من اكثر من مادة. يعني لا ادري اذا ذكر هناك شيء من امثلتها اه يعني قال مثل المركبات والمعاجين بعض انواع المركبات مثلا اه ركبت عصير مع عصير اخر او اه مزاج لبن مع سائل اخر. فنتج عندك مائع جديد. اذا هذا المائع الجديد هو نتيجة تركيب مركبات مع بعضها البعض الان هم يعتبرون الاشياء المركبة من اكثر من مادة. حتى ولو كانت من المكيلات يعتبرونها غير منضبطة. لانه في زمنهم في زمنهم لا يمكن ضبط الخلط لا يمكن ضبط الخلط بالتمام بين المائعات. يصعب عرفت او كذلك مثلا بعض المعاجين مثلا عجينة بكون فيها مثلا شعير ومخلوط مع عابر مع شوية كركم مع شوية كذا هاي العجائن يستعملونها في اشياء متعددة. العجين ايضا قالوا ولو كان مثلا موزونا لا يمكن ضبطه. لانك لا تستطيع ان تحدد ايها البائع انه هذه العجينة التي ستسلمها او موصوفة في ذمتك لا تستطيع ان تضبطها بالتمام كم كمية اه القميح القمح الذي ادخلت فيها مع كمية الشعير مع كمية الكركم فرضا يصعب ضبطها خاصة في زمنهم. انا الان اطبق على زمنهم. الان في زمننا مع تطور الالات واصبح هناك محددات دقيقة. اقول قد يختلف الواقع تماما في الفتية ويكون كله على قواعد المذهب لانه القاعدة في الحقيقة ليست كون الشيء مكيلا او موزونا او مزروعا لا لا ليس هذا هو الضابط. هاي امثلة ضابط ان يكون الشيء مما يمكن ضبط صفاته فاذا كان شيء لا يمكن ضبط صفاته في زمنهم لا يصح السلام فيه فاذا اصبح في زمننا يمكن ضبط صفاته يصح السلف فيه. هذه هي القاعدة. فانا نداء الخوت يهمني الضابط. فلما قال آآ انضباط صفات المسلم فيه يعني السلعة الموصوفة في الذمة. كالمكيل والموزون والمزروع. انت بتتوهم ابتداء انه يعني كل ما قيل اه يصح السلام فيه يقول لك خطأ هم يقصدون انه اغلب الماكينات يصح السلام فيها لانها مضبوطة بالكيل. لكن بعض المكيلات اللي فيها تركيب اشياء مع اشياء او من او بعض الموزونات مثلا اللي فيها اه معاجين يعني اكثر من شيء دخل في تركيبتها. هذه لا يصح السلام فيها لوجود الاختلاط فبالتالي خلوني اعبر بتعبير ادق نقول اغلب المكينات نعم نقول هيك اغلب المكيلات مما يمكن ضبطها صح واغلب الموزونات مما يمكن ضبطها. صح. واغلب المزروعات مما يمكن ضبطها. اه ليش استعمل كلمة الاغلب؟ لانه ليس كل مكيل يمكن ضبطه وليس كل موزون يمكن ضبطه بالصفات بالدقة. وليس كل مزروع يمكن ضبطه بالصفات بالدقة. طب يا شيخ اذا كان لا يمكن ضبطه بالصفات عفوا ايش المشكلة انه البائع لما يأتي يريد ان يصفه للمشتري لما يأتي البائع يريد ان يصفه للمشتري ما دام انه لا يمكن ضبط صفاته ايش ما حكى البائع في توصيفه ولن يعطي المشتري حقيقة لن يعطي المشتري حقيقة دقيقة دقيقة تمثل طبيعة السلعة التي سيستلمها. بالتالي نقول للبائع تعال. هاي السلعة اللي بدك تسلم فيها اللي بدك تسلمها للمشتري بعد سبع اشهر. هل انت تستطيع ان تضبط صفاتها بالدقة اذا قال البائع نعم هذه في العرف يمكن ان تضبط. بنقول له خلص صح. ما عنا مشكلة اسلم فيها. اذا قال والله في الحقيقة لا. يعني انا ساصفها جملة لكن لا استطيع ان اضمن له انني سآتي بنفس المواصفات. نقول له اذا وقف. انت تتكلم عن سلعة لا ضبطها. فلذلك اذا اهم ما يمكن ضبطه في العادة او في الاغلب الماكينات الموزونات المزروعات. قال والمعدود من حيوان ولو ادمية والمعدود من الحيوان ولو ادميا. ماذا يقصد بادميا؟ يقصد العبيد اخواني. يقصد هنا العبيد. فالمعدود لاحظ ما قال كل المعدودات يمكن ضبطها لا. ذكر امثلة فقط. فقال المعدود من الحيوان من الادميين اللي هم العبيد. هؤلاء يمكن ضبطهم بالصفات يمكن ان يسلم فيهم فيمكن البائع ان يسلم في حيوانات. مثلا غنم يصفها للمشتري بجيب لك غنم. نوعية كذا وكذا. مواصفاتها كذا. من المنطقة الفلانية يمكن. لا حرج في الاسلام في الحيوانات عندنا. وكذلك في العبيد لكن هناك شكل اخر من اشكال المعدودات. المعدودات التي تؤخذ بالعدد فانت مثلا الحيوانات كيف تشترى قطيع. بتقول بدي اربعين رأس غنم صح؟ خمس اه رؤوس من البقر اه تباع بالعد. كذلك العبيد كانوا يشترون العدد يعني مش بالكيل العبد لا يؤخذ بالكيل ولا بالوزن ولا بالذراع. يباع بماذا؟ بالعدد اذا كنت ستشتري اكثر من شخص اما كما قلت لكم هناك قسم اخر من الاشياء التي بطبيعتها تباع بالعد لكنها لا يمكن ضبطها. مثل ماذا؟ قال مثل الفواكه. قال فلا يصح في المعدود من الفواكه. لانهم يعتبرون اه الفواكه كالرمان والخوخ قالوا تختلف يعني بالكبر والصغر فقد تكون حبات كبيرة منها من الرمان وقد تكون حبات صغيرة وقد تكون مختلطة من الحبات الكبيرة والصغيرة. فالبائع لما يأتي يصف لنا الفواكه التي يريد ان يسلم فيها بنقول له توقف الفواكه بطبيعتها لا يمكن ضبطها بالصفات. لانه يختلف حجمها بطبيعتها انه حجمها بختلف. فانت ممكن تجيب لي خمس حبات رمان لكن تكون هالقدة. فالمشتري بنبسط. وممكن تجيب له خمس حبات رمان. انا قلت لك والله خمس حبات رمان فتجيب له اياها بحجمها الصغير. فالمشتري ينتفض. تمام؟ فلما مثلا يعني بائع قال للمشتري اسلمك في عشرين حبة رمان لشهر اطنعش القادم. او لشهر اه سبعة القادم. المشتري قال وافقت وهاي اسلمك الثمن. بنقول لهم وقفوا يا جماعة. هذه الفواكه وغيرها. انت اسلمت في عشرين حبة ممتاز. لكن انت ممكن تجيب له عشرين حبة دسمات فما يحدث بينك وبينه نزاع. وممكن تجيب له عشرين حبة صغار. فيقول لك لا المشتري والله احنا اتفقنا انه يكون رمان رمان. فبيجي البيع بقول له لأ انا قلت لك بسلمك عشرين حبة. فالمشتري بختصم معه طب ماشي عشرين حبة تكون محرزة عشرين حبة صغيرة هادي ويقولوا لا احنا اتفقنا على العدد. لاحظوا كيف وقع النزاع والشقاق والشريعة احبابي في كل هذه الشروط التي تذكر في كل العقود والمعاملات. انما هدفها تحقيق العدالة ورفع النزاع والخصام اكتبوا هذه القاعدة. كل الشروط والضوابط في كل كتاب المعاملات في البيوع وفي غير البيوع. هدفها تحقيق العدالة بين الناس ورفع النزاع الخصومة فاي شيء سيولد النزاع والخصومة الشريعة بتقول الغوه تماما. لرفع الخلاف والنزاع طيب لذلك المعدودات من الفواكه هذه لا يصح السلم فيها لانها بطبيعتها تختلف يعني في حجمها. فمنها الكبير ومنها الصغير ويصعب للبائع ان يضبط حجمها بالضبط للمشتري او ان يصف حجمها بالضبط للمشتري. ولا يعلم ماذا سيخرج له اصلا من ثمار. ثم قال اذا فلا يصح في المعدود من الفواكه. لانه لا ينضبط. قال ولا فيما لا ينضبط كالبقول. في الحقيقة ولا فيما لا ينضبط كان الاصل يقدمها قبل جملة فلا يصح في المعدودة من الفواكه. يعني التعبير السليم والكامل ان الشيخ مرعي يقول فلا يصح فيما لا ينضبط مثل المعدود من الفواكه. اما الان انت لما تقرأ فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط بتتوهم انه ولا فيما لا ينضبط. يعني شيء اخر يختلف عن غير المعدود عن المعدود من الفواكه. لأ. المعدود من الفواكه هو مثال من امثلة ما لا ينضبط. المعدود من الفواكه اكتبوا هذا مثال من امثلة ما لا ينضبط. فكان الاصل اذا الشيخ مرعي ايش يقول؟ فلا يصح هيك يقول فلا يصح فيما لا ينضبط كالمعدود من الفواكه والبقول والجلود ويكمل هذا هو التعبير الادق حتى الطالب لا يشعر بشيء من الخلل. فاذا انا ساصلح فاقول فلا يصح اي السلم فيما لا ينضبط من السلع المعدود من الفواكه مثل البقوليات لان البقوليات نفس الشيء كما قلت لكم احبابي يعني تختلف تختلف اه طبيعة الخارج منها ولا يمكن يعني تقديرها بالحزم. لانه انت لا مثل بقوليات مثلا يقول مثل النعنع او الهندي بقى. المنع او الهندي بقى انت تدخل الى بياع الخضار اليوم. تجد حزمة حزمة فيها اه يعني ما شاء الله البائع مرويها. ومليانة وحزمة تكون نحيفة. فالبائع بماذا سيصف لك البقوليات؟ كيف سيصف البائع البقوليات المشتري ويضبطها لا يستطيع. بده يقول له اوتيك بعشر حزم! طيب عشر حزم كيف يعني حجم الحزمة؟ كم سيكون فيها من عيدان النعنع؟ كمثال على البقوليات او الهند بقى الامور ستكون مختلفة. ممكن يجيب له عشرين حزمة انحاف. ممكن يجيب له عشرين حزمة ناصحات. وممكن يضحك عليه يعني خمسة منها تكون ناصحات ثمينات يعني ما شاء الله في يوم خمسة تكون يعني فيها كم عود. فبالتالي هنا سيكون مظنة خلاف يعتبر مما يمكن ضبطه. اذا الفواكه البقوليات الجلود يقولون كذلك الجلود جلود الغنم والبقر الطاهرة اذا بيعت فهذه اخواني لا يمكن السلم فيها لانه الجلود لا يمكن للبائع ان يضبطها. يقول للمشتري والله اسلمك في آآ جلود غنم يعني هل تستطيع انك تحدد لنا بالضبط كم سماكة هذا الجلد؟ وكيف مواصفاته؟ وكم سيعطينا مساحة تغطية؟ يصعب ذلك جدة فالجنود اعتبرت مما لا يمكن ضبطه. وهذا نتفق عليه الى يومنا المعاصر. اه الرؤوس اه يعني قالوا الرؤوس والاكارع الرؤوس والاكادع يعني آآ شخص مثلا ما شاء الله عنده عزومة بعد خمسة اشهر عازم اصحاب له بعد خمسة اشهر او ثلاثة اشهر او شهر جاء هذا الشخص لبائع غنم قولي لحام فقال له اريد منك او اريد ان تسلمني في عشرين رأس من الغنم وضعها على صدور المنسف فيقول له البائع ما عندي مشكلة. خمسمائة دينار سلم لي اياها الان وبعد شهر وسلمك عشرين رأس نقول يا جماعة الخير الرؤوس رؤوس الحيوانات لا يمكن ضبطها ايضا يعني هل البائع سيستطيع ان يضبط لك حجم الرأس الذي سيعطيك اياه يمكن يعطيك الرأس بهذا الحجم؟ ممكن يعطيك رأس صغير جدا آآ لا يروي ولا يشفي غليلا. فبالتالي اخواني الرؤوس الاضاحي ايضا لا يصح السلام فيها وكذلك الاكارع طيب آآ طب اللحم سؤال هيك يا سريع. اللحم هل يجوز السلم فيه؟ الان يقولون اذا كان اللحم صافي من العظم نعم يجوز السلام فيه. يعني يأتي مشتري على بائع بقول له اريد ان تسلمني يعني في عشرين كيلو لحم صافي للغنم والان صافي يعني ما في عظم. فالباقي بيقول وافقت خمسمائة دينار سلمها الان. فالمشتري يسلم خمسمائة دينار الى بعد شهر مثلا حسب الاتفاق يسلمه البائع لحم. طبعا اللحم وصفه البائع للمشتري ضبطوا قالوا سلمك لحم غنم روماني اه مثلا مستورد لا والله رأي الاردن. يصفه اياه يمكن ضبط اللحم الصافي يمكن اما اللحم الذي فيه عظم اللحم الذي فيه عظم في الحقيقة قالوا يصح السلم فيه اذا عرف موطن القطع اذا امكن ضبط مكان القطع. مثلا قال له اعطني لحم الكتف مثلا اعطيني لحم كتف بعد شهر. بدي مثلا عشرين كتف هيك بقولوا او عشرين ضلع فاذا كان اه المشتري والبائع حدث عقد سلام بينهم على لحم فيه عظم. لكن هذا العظم هذا اللحم المختلط بالعظم. معروف مكان القطيع انه خلص الكتف معروف مكان قطعه. فهنا يصح السلام فيه. اما اذا كان لحم مخلوط بعظم لكن لم يتم تحديد مكان القطع ما قال له الكتف او فخذ لأ قالوا خلص لحم بعظم بعد شهر اخد وبنقول له لأ. لحم بعظم هذا لا يمكن ضبطه. لانه يمكن يعطيك. لحم بعظم. ويكون اللحم كميته صغيرة عليه. والعظم اكثر فانت ايها المشتري تصرخ على البائع وتقول ضحكت علي. ممكن العكس ممكن يخلط لك فلا يمكن ضبطه. بخلاف ما اذا قالوا كان مكان القطع معلوم فهنا خلص نوعا ما الخلاف يقل الخلاف يقل جدا لمعرفة مكان القطع. وتحديده اذا اللحمة عرفنا اللحم الصافي يجوز السلام فيه لا اشكال فيه. اللحم الذي بعظمه يجوز السلام فيه ان عرف مكان هذا القطع. كان قال له اريد فخذ كاملة او ضلع كامل. ففي هذه الحالة خالص معروف مكان القطع. اما مجرد لحم بعظم من دون تحديد مكان القطع فهذا لا يجوز. كذلك البيض بيض الدجاج وبيض اه غير الدجاج مما يشتريه الانسان البيض لا يصح السلام فيه. لانها لا يمكن ضبطها. فهناك بيض حجمه كبير وهناك بيض حجمه صغير. تلاحظوا انه هذه الامور كلها الفواكه البقوليات الجلود الرؤوس الاكارع البيض بطبيعتها يعني تختلف في احجامها وفي سمكها وفي كثافتها بطريقة لا يمكن ان يضبطها ضبطا جيدا للمشتري. لا يمكن. بالتالي خلص بنقول هذه لا يصح السلام فيها. قال وكذلك الاواني المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقر ونحوها. الاواني عند الحنابلة تعتبر ايضا من الامور التي لا يصح السلام فيها. وهذا في الحقيقة اخواني في زمنهم. يعني هنا ساناقش. الاواني في لانه لا يوجد الات دقيقة جدا تخرج مثلا عشرين انية على نفس المستوى كانت الصناعات يدوية فانت لما تقول للبائع والله اريد منك عشرين اناء تسلمني اياهم بعد ست اشهر وفي زمنهم في الزمن القديم سيصنع الانية بمواد يعني بسيطة بمعدات بسيطة فيصعب ان يخرج الاناء مثل اخيه اخرج اناء شوي كبير. صاحبه الثاني شوي صغير. هذا متوسط. يصعب لانه المعدات كانت بسيطة. ففعلا الاواني في زمنهم كانت لا يمكن ضبطها. لكن في زمن الحال يختلف بما تجدونه في الكتب القديمة في مثل هذه المسائل العرفية والتي يعبر عنها الواقع. لا بتقول تعالوا يا جماعة بدنا نفهم. احنا مش منحفظ من دون ما نفهم بدنا نفهم الاواني المختلفة. الان هل آآ الاواني ها هل الاواني في زمننا يمكن ضبطها بحيث انك تذهب لمصنع صنع الاواني. اللي عنده ما شاء الله معدات عالية الدقة في الصنع. بحيث تخرج كل الاواني بنفس الحجم بنفس الرؤوس بنفس الحقيقة الان يمكن ضبطها يمكن ضبطها. فيجوز السلم فيها حالا والله تعالى اعلم لانها يمكن تنضبط. لكن في الزمن القديم اقول نعم. هذه لا يمكن ضبطها ممتاز طبعا هو لاحظ ايش قال والاواني المختلفة الرؤوس والاوساط قال كالقماقم ونحوها. المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقم ونحوها ونحوها. يعني قال الشيخ بن عوض كالاسقال والابار اما الاواني اذا لم تختلف رؤوسها واوساطها اذا لم تختلف رؤوسها واوساطها فقالوا هذه يصح السلم فيها لانها يمكن ضبطها. بالتالي هم يجعلون الاواني يعني كأنه على نوعين. هناك اواني هي التي تختلف رؤوسا واوساطا. مثل اه القماقم او طبعا القواقم عندهم جمع قمقم. وكذلك الاسطال والاباريق. فهذه يعتبرونها لا يمكن ضبطها. اما هناك نوع اخر من الاواني اه اه الذي تستوي فيه الرؤوس والاوساط كلها على شقفة واحدة زي ما يقولوا. قال مثلا هذه تصح. لكن كما قلت لكم الكل في وقتنا المعاصر يصح السلام فيه لماذا؟ لانه تطور المعدات تطور الالات يجعل الاواني سواء كانت مختلفة الرؤوس والاوساط ولا متساوية الرؤوس والاوساط كلها يمكن ضبطها والله تعالى اعلم. فانت كما قلت لك في الشرط الاول خذ الضابط العام. قل الشرط الاول ان تكون السلعة الموصوفة في ذمة البائع مما يمكن ضبطه ضبطا دقيقة. بحيث لا يحصل اختلاف بين البيع والمشتري عند وقت التسليم. انه انا قلت هيك لا انت ما قلتش هيك لا انا وصفتها هيك. انت لا لم تأتي حتى نقطع النزاع بينهم. وما ذكره الشيخ من الامثلة تبقى امثلة تبقى امثلة منها ما يوجد في الوقت القديم ومستمر الى وقتنا المعاصر. ومنها ما يختلف فيه الحال. طيب لذلك سانتقل الى الشرط الثاني استغلالا للوقت فنقول الشرط الثاني من السلام احنا نعرف ان الشرط الاول ان تكون السلعة الموصوفة مما يمكن ضبطها بالصفات اذا كانت السلعة الموصوفة في الذمة يشترط ان تكون مما يمكن ضبطها. اذا الشرط الثاني تلقائيا سيكون هو ان البائع عليه ان يذكر هذه الصفة لانه احنا ليش اشترطنا ان تكون السلع مما يمكن ضبطها بالصفات؟ حتى حضرة البائع يذكر هذه الصفات. فاذا كانت السلعة يمكن ضبطها لكن البائع ما ذكرش هذه الصفات ايش استفدنا؟ ولذلك قال الشرط الثاني ان يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن. ثم ذكر هذا تعبيري انا الان سأقرأ تعبير الشيخ مرعي. قال الثاني ذكر جنسه جنس السلعة الجنس تمر شعير زيت وذكر نوعه فتذكر الجنس اولا اريد تمرا او ابيعك تمرا حسب مين الذي سيتكلم ابتداء البائع ولا المشتري اريد او ابيع تمرا. النوع اه بتحدد نوع التمر. التمر السكري ولا تمر عجوة ولا تمر القصيم ولا تمر كذا. تحدد النوع ايضا. فتذكر اذا الجن تمر ونوعه مثلا سكري او عجوة. ثم قال ويذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اي صفة من صفات هذه السلعة الموصوفة يمكن ان يختلف بها الثمن البائع يجب ان يذكرها للمشتري انت العقد لابد يذكرها يقول تمر سكري مثلا اذا كان بعض السلع اللون فيها يختلف. اللون يختلف اه به الثمن اذا كانت السلعة مما اللون فيها يؤثر في التيران عليه يذكر لونه اسود مثلا زي العنب مثلا هناك عنب اسود وهناك عنب مثلا اخضر فيذكر مثلا عنب جبلي اه اخضر او عنب جبلي اسود كل الصفات التي يمكن ان تؤثر في الثمن ويختلف بها الثمن ينبغي ان يذكرها البائع ويكملها تماما طيب الان ذكر مسألة في هذا الشرط الثاني. قال ويجوز ان يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه الان اخواني ما هي صورة هذه المسألة الان البائع ذكر صفات للمشتري ذكر صفات للمشتري في هذه السلعة قال له ابيعك تمرا من عجوة المدينة من المنطقة الفلانية المشهورة بحلاوة تمرها جدا. ذكر له كل الصفات ممتاز والمشتري دفع الثمن في مجلس العقد وتسهل كل ذهب الى سبيله الى ان يأتي موعد التسليم. موعد التسليم بعد ستة اشهر جاء موعد التسليم جاء موعد التسليم لما جاء موعد تسليم هذه السلعة البائع في الحقيقة البائع في الحقيقة لم يجد تمرا فيه هذه المواصفات التي وعد بها المشتري البائع لم يجد تمرا فيه المواصفات التي وعد بها المشتري فماذا فعل البائع الحالة الاولى الحالة الاولى ان يأتي له بتمر لكن دون ما وصف له. يعني اقل جودة من المواصفات التي كان وصفها ابتداء الحالة الاولى لم يجد البائع بنفس الصفات التي وصفها الان له حالتان هنا نقول الحالة الاولى ان يأتي للمشتري بتمر دون ما وصفه فهو وصف تمر مثلا مواصفاته عالية فيأتي للمشتري بتمر مواصفاته اقل هذا معنا ان ياتيه بتمر دون ما وصفه. يأتيه بتمر مواصفاته اقل وهنا هل يجوز للمشتري ان يأخذ هذا التمر ويقبله الان الحقيقة اخواني قبل ما ادخل في هذا الموضوع اريد ان اعطيكم قاعدة عند الحنابلة اصلية وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث متكلم في صحته من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره هذه قاعدة اعتمد عليها الحنابلة في تأصيل باب السلام. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يروى عنه من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره هذه القاعدة ما مفادة عند الحنابلة؟ ان المشتري الذي طلب سلعة موصوفة من قبل البائع لا يجوز له ان يأخذ سلعة اخرى مكانها اذا جاء وقت التسليم. يعني المشتري اصلا في ايش؟ اسلم في قمح. قال البائع بدي قمح لما جاء وقت التسليم البائع ما اعطى قمح قال والله ما عنديش قمح. توخد شعير مكانه المشترك قبل بنقول لا يجوز. لانه السلم وقع على القمح فيبقى على القمح. والحديث يقول فلا يصرفه الى غيره. يعني ما بصير تأخذ مكانه سلعة اخرى تختلف في الجنس. تختلف في ايش الجنس فاسلفتي قمح جاء وقت التسليم البيع ما قدر يصير ما قمح مثلا محصوله تلف قدر الله ما خرج. فقال لك ايش رأيك اعطيك شعير؟ فانت قبلت ما بنفع. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يصرفه الى غيره. ما ينفع توخذ مكانه شعير. او محصول اخر جميل جميل اما الان اذا فهمتوا القاعدة اذا اسلمت في شيء فجاء وقت التسليم لا يجوز ان تأخذ مكانه جنسا اخر جنسا اخر. قبح توخذ مكانه شعير. تمر توخذ مكانه عنب ما بنفع طيب هنا الان نرجع لهاي المسألة انه صاحبنا البائع لما جاء وقت التسليم لم يجد تمرا بنفس الصفات التي وصفها الان ايش بتقول قل لا يجوز للبائع ان يعطي المشتري جنسا اخر غير التمر بان يعطيه تين او عنب او موز لأ ما بنفع هذا متفقين عليه. ممتاز اما اذا اعطاه من نفس الجنس لكن تمر دون المواصفات دون المواصفات التي وصفها له. اعطاه تمر لكنه دون المواصفات التي وصفها له الان المشتري ها. المشتري مخير نقولو انت مخير ايها المشتري لك انك تأخذ هذا التمر اللي هو اقل من المواصفات التي وصفها لك البائع وتمشي البيعة وخلص. ولك انك تقول لأ يا عمي انا ما بدي هذا التمر انا مصر ان اخذ التمر الذي وصفته لي ابتداء المشتري يا مخير يجوز له ان يأخذ هذا التمر الاردء ويقبل خلص يمشي الحال ويجوز له ان يرفضه. ويصر على ماذا؟ على ان يأخذ التمر بنفس المواصفات. فالان اذا المشتري ان يأخذ تمرا بنفس المواصفات التي وصفها له البائع. بنقول للمشتري ترى اسمع. البائع ما عنده هذا التمر اللي فيه هاي المواصفات فانت اما انك تصبر وتنتظر الى ان يفرجها الله على البائع ويجد لك التمر بهذه المواصفات واما انك تسترد مالك تطلب من الباقي مالك وكل يذهب الى حال سبيله. اذا الحالة الاولى ان يأتي للمشتري بتمر دون التمر الذي وصفه ونقول للمشتري تريد تأخذ هذا تقبله هلأ ما بنجبر المشتري. اذا قال اقبله قلنا جزاك الله خير. تفضل هاي التمر والسلام عليكم. اذا قال لا انا لا اقبل هذا هذا دون ما وصف. انا اريد الذي وصفه. بنقول ممتاز البائع لا يجده. اما ان تصبر حتى يجده واما ان تأخذ ما لك تطلب من البائع ان يرد لك مالك وينفسخ العقد وكل يذهب الى حال سبيله هذا الذي يحدث طيب اذا الحالة الاولى ان يأتي للمشتري بتمر دون ما وصفه فيجوز للمشتري قبوله يجوز لا يلزم ها لا يلزم ما بنلزمه وفقط يجوز للمشتري قبوله. الان ساضيف كلمة قالوا ولو اختلف ايش يعني لو اختلف النوع اه الان البائع التمر الذي وعد به المشتري تمر سكري من هاي النوعية تمر لكن نوعه سكري مواصفات معينة لما جاء وقت التسليم لم يجد البائع تمر سكري اصلا كل هذا النوع ما وجده ووجد نوع اخر وجد تمر عجوة طبعا عدوى افضل من السكري. نقول وجد تمر جمع بيسموه التمر الرديء. تمر من الجمع فجاء البائع للمشتري بنوع اخر من انواع التمر وهو التمر الجمع تمر رديء وقال للمشتري اسمع انا وعدتك واتفقنا على تمر سكري بمواصفات كذا وكذا. انا ما وجدته. عندي تمر جمع هو اردى من السكري هل تقبله الان هل يجوز للمشتري ان يقبل هذا النوع من التمر وان كان مختلفا تماما عن النوع الذي تم الاتفاق عليه. نقول نعم يجوز لان اختلافنا ليس اختلاف في الجنس اختلاف الجنس هو الذي يحرم. انه يعطيه بدل التمر تين. يعني ثمرة اخرى او بدل التمر عنب. اكتبوا عندكم اذا اعطاه جنس اخر هذا يحرم لا يجوز. ما بصير الاتنين يمشوا في هذا العقد. لكن اذا اعطاه نوع اخر ها وتمر لكنه نوع اخر غير النوع اللي اتفق عليه. بنقول اختلاف الانواع يعني يتسامح فيه فاذا اذا الباعي اذا اتى للمشتري بتمر دون ما وصفه ولو اختلف النوع يجوز للمشتري ان يقبله له الحق في ذلك ان يقبله او العق كما قلنا ان يقول لا لا اقبل. فاما ان يصبر واما ان يفسخ. ممتاز الحالة الثانية اذا اتى للمشتري يعني اذا اتى البائع للمشتري بتمر افضل مما وصف له بتمر افضل مما وصف له ممتاز الان اخواني نرجع لنفس المثال البائع قال للمشتري ابيعك تمر سكري من نوعية السكري تمر معروف مواصفات وكذا وكذا وكذا جاء وقت التسليم جاء وقت التسليم البائع قال انا ما وجدت لك ايها المشتري تمر بنفس المواصفات التي ذكرتها لك لكنني ساعطيك تمر اجود من المواصفات التي ذكرتها. يعني تمر افضل في مواصفاته مما ذكرته لك او مما اتفقنا عليه. لاحظوا البايع يعني سيكرم. بده يقول له انا ساعطيك تمر افضل مما وصفت لك طبعا الانسان بطبيعته طماع يعني الاصل المشتري يقول لك والله ممتاز. كان بانه يجيني بافضل معاناة هذا خير وخير. فالان اذا اتى البائع للمشتري بتمن افضل مما وصف له عند العقد هنا في الحقيقة في تقسيم اذا كان من نفس النوع يلزم المشتري قبوله ولا خيار له اذا اختلف النوع ايه ده اختلف النوع لا يلزم المشتري قبوله. اه اذا هنا في الحقيقة في تفصيل حتى لو اتى البائع للمشتري بسلعة افضل مما وصف له. هنا بنقول وقفه هل هاي السلعة التي اتى بها البائع للمشتري عند وقت التسليم؟ هل هي من نفس النوع من نفس النوعية التي وصفها له ابتداء ولا نوعية اخرى؟ اذا قالوا لا والله يا شيخ هي من نفس النوعية يعني هو وصف عند العقد تمر سكري ها تمر سكري من بلدة من بلدات مثلا خلينا نقول ابها بلدات بلاد الحرمين ونوعه سكري بلدة ابها. ممتاز لما جاء وقت التسليم البائع سلم المشتري تمر. نفس النوع سكري لكن من منطقة القصيم سكري من منطقة القصيم افضل والذ واجود من السكري اصلا تبع منطقة ابها. اه هنا البائع اتى للمشتري بسلعة مواصفاتها اعلى من المواصفات اللي اتفقوا عليها ومن نفس النوع سكري سكري. لاحظ نفس النوع فهنا بنقول للمشتري يجب ان تقبلها جبرا. ما الكش ايش بدك احسن من هيك نفس الجنس ونفس النوع واعطاك اشي افضل هنا يلزم المشتري ان يقبل اما اذا اختلف النوع يعني كان الاتفاق على تمر سكري من منطقة ابها راح البائع جاب له التمر مثلا اه اه بدل التمر تمر عجوة الان العجوة اغلى من السكري في العادة. فجايب له تمر عجوة من اي منطقة في السعودية من المدينة النبوية او من غيرها؟ الان البائع اتى للمشتري بسلعة افضل لكنه غير النوع المشتري كمتفق معه على تمر السكري. والبائع اتى له بتمر العجوة. هسا تمر العجوة اغلى واحسن. بس اختلف النوع. هنا المشتري الحقيقة لا نستطيع ان نجبره على ان يقبض تمر العجوة. حتى ولو كان افضل. لانه ممكن يكون هو المشتري له قصد في تمر السكري هو بده تمر السكري. ما بده تمر عجوة ممكن يكون ما بحبه. ممكن يكون لا يرغب بهذا الطعم. فحتى لو كان اجود في القيمة السوقية ما دام اختلف النوع ولو كان النوع الذي سلم افضل لا نستطيع ان نجبر المشتري عليه. المشتري مخير مثله مثل لو ما يعني مثل صورة الفة هي اذا اتى للمشتري بما هو ادون في هاي الحالة بنقول المشتري مخير يا بتوخذ هذا الاجود الذي يخالف النوع الذي اتفقتم عليه يا انه نفس الاشي. انك بتقول لا انا ما بقبل وما بدي عجوة بدي احافظ على السكري. اه خلص بصبر عليك فترة او بدي افسخ جاء وقت التسليم. البائع لم يوفر لك ما اتفقتم عليه. يا بتصبر يا مشتري يا بتفسخ. ما دمت لم تقبل يعني العجوة بسبب انه في النوع وبالتالي هذه هي يعني تفاصيل مهمة في هذه المسألة. الشيخ مرعي لم يوضحها كما تم توضيحها هنا. ارجو ان تكتبوها. اذا لم يجد البائع تمرا بنفس المواصفات التي وصفها للمشتري وجاء وقت التسليم. فهنا قد يأتي للمشتري بتمر دون ما وصفه يعني بسلعة دون ما وصفها جيد فيجوز للمشتري قبوله ولو اختلف النوع لكنه لا يلزم بذلك. اما اذا اتى البائع للمشتري تمر يعني السلعة افضل مما وصفه له. فاذا كان من نفس النوع يلزم المشتري قبوله. اذا اختلف النوع لا يلزم المشتري قبوله. جيد اما ان يأتي له اكتبوها بجنس اخر غير الجنس المتفق عليه فهذا لا يجوز قولا واحدا عندنا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره يعني الى جنز اخر هذا تفصيل هذه المسألة. ايش قال الشيخ مرعي؟ لاحظوا. ويجوز ان يأخذ دون ما وصف له. بتكلم عن الحالة الف الشيخ مرعي بيتكلم عن الحالة الف هنا فقط. ويجوز ان يأخذ يعني المشتري دون ما وصف له اي ان يأخذ السلعة لكن بمواصفات اقل من المواصفات التي وصفت له. يأخذ نفس يعني جنس السلعة. بده يوخذ نفس الجنس. لكن بمواصفة وفاة اقل من المواصفات التي اتفق عليها ابتداء. اذا ويجوز ان يأخذ يعني المشتري. يجوز ان يأخذ المشتري دون ما وصف له اكتبوا ولو من غير نوعه. ومن غير نوعه هيك حكى مباشرة بس شوية عاملة دربكة. الاصل يقول ولو من غير نوعه يعني ولو اختلف النوع لكن بشرط نبقى داخل اطار نفس الجنس. فاحنا الجنس النا كانه تمر اه بدنا نضلنا هنا داخل اطار التمر داخل اطار التمر وما بصير ننتقل الى جنس اخر. لذلك ونقول ويجوز ان يأخذ المشتري دون ما وصف له من نفس الجنس لكن مواصفاته اقل ولو اختلف النوع قال ولو من غير نوعه هذا ازيده انا لكن اكتبوها ولو من غير نوعه من جنسه يعني مع المحافظة على نفس الجنس. طيب نذهب الى الشرط الثالث من شروط عقد السلام. اذا الشرط الاول ان تكون السلعة الموصوفة في ذمة البيع مما تقبل الضبط يمكن ضبطها. ثانيا ان يذكر البائع جميع الصفات التي يمكن ان يختلف فيها الثمن للمشتري فيذكر الجنس والنوع والبلد واللون اي صفة يختلف فيها الثمن تذكر. الصفات التي لا يختلف فيها الثمن عادة خلص لا حاجة لذكرها. الشرط الثالث قال معرفة قدره بمعياره الشرعي فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كي لا. طيب. الان خلوني في المقطع الاول من الشرط الثالث. قال معرفة قدره شيء نتفق عليه جميعا انه البائع والمشتري يجب ان يتفقا ابتداء على المقدار مثلا اذا بدك مكيل كم صاع ثلاثمائة صاع اربعمائة صاع لابد نعرف القدر واذا كان موزون فبدك كم كيلو غرام؟ خمس مئة كيلو غرام ست مئة كيلو غرام واذا كان مزروع بدك كم ذراع؟ خمس مئة ذراع ست مئة ذراع فلابد معرفة القدر في السلع الموصوفة في الذمة. لا بد ان يحدد قدرا محددا. بل اذا كان من المكيب واذا كان موزون بالموزون واذا كان مضروب بالمضروء وهكذا واذا كان معدود ويصح السلام فيه بالعد اذا معرفة قدره لكنه ايش قال بعديها قال بمعياره الشرعي كيما دوي معياره الشرعي يعني هنا قيدك انه اذا اردت ان تسلم في سلعة فيجب ان يعرف قدرها وبالمعيار الشرعي الخاص بها الماكينات بدك تحدد قدرها مع المشتري بالكيل ولا يجوز انك تحدد قدرها مع المشتري بالوزن. وهذه فكرة مرض معنا سابقا في باب الربا لكن صورتها اخرى لكن يعني الفكرة اظن اشرت اليها مفهوم عام اذا اذا السلعة كانت بطبيعتها مكينة مثل الرز مثلا مكيل البيع والمشتري يتفقان على قدره بالكيل. ثلاثمائة صاع. ولا يجوز في المعتمد من المذهب ان يتفقا على القدر بالوزن بدل الكيل ليش؟ قالوا لي انه الرز طبيعة مكين ونحافظ عليه بالكيل نحافظ عليه ماذا؟ بل كيف يتم الاتفاق عليه كي لا ولا يصح بالوزن. قال لاننا هنا غيرنا المعيار الشرعي اللي فيه. انت بدلت المعيار الشرعي. هذا مكيل. كيف تبيعه موجود وجاؤوا ايضا على الموزونات فقالوا فاذا كان الشيء موزونا يجب ان يتفق البائع والمشتري عليه وزنا. ولا يجوز ان يتفقا عليه كيلا مثل اللحم مثلا. اللحم صافي. اللحم موزون اذا بدكم تتفقوا على لحم بده يكون بالكيلو غرامات بالوزن. ولا يجوز ان يتفق عليه بالكيلة. بالكيل قالوا لان هنا انت خالفت المعيار الشرعي الذي فيه وهكذا هذه هي الرواية يعني المعتمدة او القول المعتمد في المذهب. واقرأ لكم كلام الشيخ عثمان النجدي في هداية الراغب. لاحظوا ايش قال؟ قال فان اسلم في مكيل او عكسه فان اسلم في مكيل وزنا آآ او عكس بان اسلم في موزون كي لا قال لم يصح. ليش لم يصح يا شيخ عثمان؟ قال لانه قدره بغير ما هو مقدر به فلم يجد الان لاحظوا هاي العلة وانظروا لي هل هي علة مقنعة كثيرا ولا مش مقنعة قال العلة في انه لا يصح الاسلام في مكيل وزنا ولا في موزون كيلان. ما هو؟ قال لانه قدره بغير ما هو مقدر به انك مثلا الرز مكيل. لما تيجي تبيعه بالوزن اه انت هنا استعملت معيار ليس هو المعيار الاصلي الذي له طيب وكذلك شيء موزون اذا انت بعته بالكيل استعملت له معيار غير المعيار الشرعي. بنقول اخواني هاي القضية كانت تؤثر معنا في ابواب الربا صح وقلنا في ابواب الربا اذا بدك تبيع مكيل بمكيل او موزون بموزون لابد يكون الاتفاق بينهم في المعيار الشرعي. صح ولا لا؟ اذا كان طبعا من نفس يعني مما يجري فيه ربا الفض. اذا كان مكيل بمكين نفس الجنس موجود بموزون نفس الجنس يعني رز برز. شعير بشعير نحاس بنحاس. هونا كما قلنا لا يجوز التفاضل. لا يجوز التفاضل. وينبغي ان بالتساوي علما والعلم بالتساوي كان يقتضي ان نعرف مقدار كل واحد منهما بالمعيار الشرعي وهو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات. هذا مرمى انا سابقا ونمشي مع المذهب فيه متفقين لكن هنا في الحقيقة هنا لا يوجد ذلك المحظور. لانه اصلا في عقد السلام اش ذكرت البارحة ان عقد السلام لا يصح في التي يجري فيها الربا ايش يعني قلت؟ عقد السلام لا يصح في مكيل بمكيل ولا بموزون بموزون انا ذكرته البارح انه عقد لا يصح اصلا. اذا كان الثمن مكيلا و مبيع مكيل ايضا. سواء من جنسية او من غير جنسه لانه سيتم التفرق قبل التقابض وكذلك الموزون بالموزون. سواء من جنس ولا من غير جنس لا يصح موزون بموزون. ولو اختلف الجنس لانه سيحدث هناك تفرق قبل التقابض. الا الصورة التي استثنيناها للنقود الموزونة هادي خلوها باستثناء. لكن الاصل العام ان الامور التي يجري فيها ربا نسيئة مكين بمكين وموجود بموزون هذه لا يصح السلام فيها اصلا. فبالتالي محظور الربا احنا لا يوجد عندنا في باب السلام طيب فما المشكلة؟ ها الان هذه اطرحه. ما المشكلة اخواني؟ انه شيء مكيل عندما يتفق البائع والمشتري على مقداره ان يتفقا عليه بالوزن. يعني اذا كان عندنا السلع الموصوفة في الذمة رز اذا كانت السلعة الموصوفة في الذمة رز اليوم الرز مكيل صح نقول صح الاصل ان يباهى بالكيد لكن انا والمشتري قلنا يا عمي بدناش نبيعه بالكيل. انا بدي ابيعك رز الكيلو غرام ومسك هالرز ووضعه عالميزان وقال له هذا رز ها طبعا هو خليني اضبط المثال انه هو الرز مش موجود في مجلس العقد. نرجع للمثال اه لو كان في مجلس العقد هذه قضية اخرى لكن انا اتكلم الان عقد السلام الروسي هو اكيد غير موجود. المهم الرز بطبيعة انه مكيل لما اتفقوا على مقداره يعني لما المشتري قال للبائع اريد رزا بعد ستة اشهر من مزرعتك اللي في ماليزيا قال له البائع طب يلا كمل مقدار الان نقول صح الاصل ان يكون المقدار بالمكيال لانه هذا هو المعيار الشرعي للرز والحبوب عموما. كما مر معنا لكن المشتري قال انا ما بدي اقدر بالمعيار الشرعي بالكيل. بدي اقدر بالوزن. فقال للبائع اريد مثلا اه خمس مئة كيلو غرام. خمس مئة كيلو غرام هذا معيار وزن هنا الباقل ممتاز خلص انا لما اجي ان شاء الله بعد ست اشهر اتيك بخمس مئة كيلو غرام اتفقوا على كمية وعلى مقدار من الرز لكن ليس بالمكيل بالكيل وانما ذا بالوزن. الان برأيكم هل هناك فعلا ما يستدعي المنع من ذلك شرعا بما انه ضبط الرز بالوزن ايضا بينفع هو صحيح اصله مكين لكن لو ضبط بالوزن بنفع وبمشي الحال ولا يقع خلاف. فلما يأتي وقت التسليم ها لما يأتي وقت التسليم بنأتي بهالرز وبنضعه عالميزان وبنشوف خمس مئة كيلو غرام والله جاب. خلص اتفضل يا مشتري. في الحقيقة هناك رواية اخرى في المذهب وان لم تكن معتمدة لكنها قوية جدا جوز ها تجوز ان يباع المكيل بالوزن وان يباع الموزون بالكيد بتقول لا حرج في ذلك وانا في الحقيقة اميل الى هذه الرواية ان هنا لا يوجد محظور والله تعالى اعلم والتعليل الذي ذكره الشيخ مرعي عفوا الشيخ عثمان النجدي وهذا لا يجوز لاننا مجرد خالفنا المعيار الشرعي بنقول اخواني هذه مسائل يعني حسابية رياضية. المهم ان نصل لمرحلة العدالة وارتفاع مع الخصومة. فاذا انا بعت شيئا مكينا بالوزن ولم يؤثر ذلك على العدالة ولم ولا يقع اي خلاف لانه خلص الوزن سيضبط كما انه الكيان سيضبط. فالاصل اذا جوازه ان يباع المكيل بالوزن وان ان يباع الموزون بالكي المحظور في اختلاف آآ طريقة الحسبة يكون في باب الربا نعم في باب الربا لا المكيل يباع بالكيل والموجود يباع بالوزن الا اذا متساويا في المعيار الشرعي وهذا شرحته سابقا ما بدي ارجع لمسائل سابقة حتى لا يعني يأخذني الوقت. لكن عموما في باب الربا نتفق معكم لكن هنا في هذا الباب انا ارجح الرواية الاخرى او اميل اليها خليني اقول الرواية الاخرى التي تقول انه يجوز ان يباع المكيل وزنا في السلم ويجوز ان يباع الموزون كي لا. لانه في النهاية سيكون هناك ضبط للمقدار. وهذا هو المطلوب. ان نصل لمرحلة ضبط ضبطت بالوزن ضبطته بالكيل ما عندي مشكلة اذا الرواية الاخرى رواية قوية لكن المعتمد في المذهب يعني الذي عليه الاكثر هو ما ذكرناه لكم انه لابد من معرفة المقدار وبالمعيار الشرعي بالتحديد فلا يجوز تغيير المعيار الشرعي فالمكينات معيار الشرع الكيل والموزونات معيارها الشرعي الوزن هكذا قالوا طيب الشرط الرابع ان يكون في الذمة الى اجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه طيب آآ لابد وان تكون السلعة. الشرط الرابع واظنه واضح وهو ان تكون السلعة التي ستسلم للمشتري ان تكون في ذمة البائع ان تكون سلعة في ذمة البائع مؤجلة الى اجل معلوم متفق عليه بين البيع والمشتري. وهذا الاجر المعلوم مش يوم او يومين لا لا اجر معلوم له وقع في العادة. اي له وقع في الثمن عادة. يؤثر على الثمن في العادة فبالتالي لابد تكون اجل معلوم محرز اسبوع اسبوعين شهر شهرين سنة سنتين لابد يكون اذا اجل معلوم وليس اي اجل لأ اجل معلوم له وقع في العادة يعني في الثمن في العادة كشهر ونحو. قال كشهر ونحوه فإذا هذا هو الشرط الرابع بالتالي لا يصح السلام ها لا يصح السلم آآ على عين حاضرة في مجلس العقد لابد تكون السلعة في ذمة البائع ما في سلام على عين مشاهدة في مجلس العقد. السلعة ينبغي ان تكون في ذمة البائع. وهذه الصلة في ذمة البائع مؤجل تسليمها الى اجل. معلوم محرز انا بسميه يعني له وقع في الثمن عادة. له يعني مسافة فعلا يشعر فيها بالفرق. اما اذا قال والله اربعة وعشرين ساعة ولا ثمان ساعات فهذا هو السلام الحال وعرفنا ان الحنابلة يصححونه لكن لا يسمونه سلما حالا. وتختلف احكامه عن احكام السلم الذي معنا بعض الجزئيات. اذا ان يكون في الذمة لاجل معلوم له وقع. يعني اه كالعادة كشهر ونحوه. طبعا هذا الشرط يعني هو التركيز فيه على قضية اجل معلوم هذا الشرط يعني هو الشرط الرابع ليس هدفه ان يركز على قضية ان تكون السلعة في الذمة. لأ هو هدفه ان يركز على اشتراط اجل معلوم له وقع في السعادة. فمن اجل ذلك وضع هذا الشرط فهمتم علي؟ هذا الشرط مقصده ان يركز على قضية ان يكون هناك اجر معلوم لتسليم السلعة الموصوفة. وهذا الاجل له وقع في الثمن عادة. طيب ننتقل للشرط الخامس. قال ان يكون ان يعني تكون السلعة الموصوفة في ذمة البائع. مما يوجد غالبا عند حلول الاجل ان تكون السلعة التي تم التعاقد عليه وهي موصوفة ان تكون مما توجد غالبا عند حلول الاجل. ما معنى هذا الكلام الان اخواني الزيت متى ينتج عندنا في بلدنا؟ في شهر عشرة احدعش اطنعش هذا هو شهر عصير الزيت ممتاز لو ان بائع ومشتري اتفقوا على سلم في زيت وقال المشتري للبائع اريد سلما في زيت ينتج في شهر خمسة ميلادي البيع وافق. قال له خلص انا بشهر خمسة بجيب لك من يعني زيت اشجاري. انا في شهر خمسة راح اجيب لك من زيت جاري بس بدي اياك تعطيني خمس مئة اه دينار واتفقوا على المواصفات وعلى الاجل نقول لهم هذا العقد لا يجوز. ليه لانه السلعة ما هي الزيت لا توجد غالبا في شهر خمسة الزيت كسلعة موصوفة في الذمة توجد غالبا وتنتج عادة في شهر ماذا في شهر عشرة هم الان اتفقوا على سلعة معدومة مش موجودة سلعة معدومة. اتفقوا عليها واتفقوا عليها الى اجر معلوم. لكن في هذا الاجر المعلوم هاي السلعة لا توجد غالبا. الله قادر على كل شيء. نعم يا شيخ لكن هي في العادة نقول في الغالب ما في زيت بشهر خمسة. فاذا اتفقتم على السلعة اه ان تسلم في شهر خمسة وفي شهر خمسة في الغالب لا يكون الزيت نتج بالتالي اصبح هناك خلل في عقد السلام ولا يصح اختلال هذا الشرط وهو ان السلعة التي وصفت في الذمة اجلت الى وقت لا تكون فيه موجودة عادة ولذلك قال لابد ان يكون مما يوجد ان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل. ان تكون هذه السلعة لما في وقت الاجل تكون في الغالب موجودة في عرف الناس تكون موجودة طيب بسم الله اخواني بس بدي اعطيكم فائدة هنا سريعا. هل يشترط في عقد السلم ان تكون السلعة معدومة؟ الحقيقة لأ عفوا اعيد السؤال مرة اخرى. هل يشترط في عقد السلام ان تكون السلعة معدومة عند العقد؟ يعني في لحظة اجراء عقد السلم بين البائع وبين المشتري في لحظة اجراء عقد السلام بين البائع وبين المشتري المشتري سلم الثمن والبائع وصف السلعة. هل يشترط ان تكون في هذا الوقت وقت اجراء العقد السلعة معدومة حتى يصح عقد السلام. ترى بعض المذاهب قال نعم يشترط ان تكون السلعة معدومة. الحنابل يقولوا لا ما عنا مشكلة تكون السلعة موجودة موجودة معناها موجودة في الواقع الخارجي. وبين ان تكون سلعة معدومة. المهم انها موصوفة في ذمة البائع. سواء كانت في لحظة العقد موجودة للبائع ان يشتريها من اي مكان او كانت معدومة. والبائع ينتظر حصولها. والاكثر فعلا هو في عقد السلام ان تكون السلع معدومة لم تنتج بعد مثل الزيت وما شابه ذلك. لكن لو كانت السلعة موجودة عند اجراء التعاقد لكن البائعة خلاص وصفها في الذمة واتفقوا انه البائع يسلمها بعد شهر شهرين مدة لها وقت في الثمن. مع انه السلعة في الواقع العملي موجودة. بصير لا يشترط انك تكون معدومة. لكن اقول في العادة في العادة عقد السلام يكون في المعدومات. لكن ليس شرطا. انتبهوا على هذه الفكرة. لانه بعض المذاهب اشترطوا ان تكون معدومة طيب الان اخواني بناء على هذا الكلام يعني الشرط الخامس اتفق البائع والمشتري على سلعة موصوفة تسلم في اجل معلوم له وقع في العادة. له وقع في الثمن عادة. وعند هذا الاجل وعند يقولون هذا الاجل في العادة يوجد توجد السلعة يعني نرجع لمثال الزيت المشهور انه انا اتفقت مع المشتري على زيت اسلمه ان شاء الله في موسم الحصاد في شهر عشرة او احداش اتفقنا على كما قلنا بما انه الزيت من المكيلات اتفقنا على يعني اه ثلاث مئة صاع من الزيت الان المدة اللي اه اخرنا اليها التسليم يوجد فيها الزيت عادة لكن بدنا نفرض هذا الافتراض انه اجا شهر عشرة شهر احدعش جاء جراد جاءت صاعقة وافة من السماء فاهلكت كل محصول الزيتون وهذا يحصل كثيرا من وقت الحصاد تأتي افة تفسد كل المحصول البائع اتورط انه هو في العادة بشهر عشرة يخرج زيت في هذا العام بالتحديد جاءت جائحة فافسدت كل الزيتون المشتري الان جاء شهر عشرة يريد ان يقبض الزيت البائع جاء للمشترى قال له ايها المشتري ترى ان اكون صريح معك. السنة هذي ما في زيت. ليش؟ والله هذا اللي حصل تلف المحصول او تلف المحصول الان المشتري ما الخيارات المتاحة عنده الحنابلة المشتري الان مخير اما ان يصبر ويقول للبايع خلص نصبر الى ان تستطيع ان توفر لي هذا الزيت الذي وصفته له احقية الصبر وله ان يفسخ العقد ويقول للبائع اذا جزاك الله خيرا رد الي مالي. الان اذا كان ماله موجود كما هو محافظ علي. البائع بده يرد المال واذا كان ماله الذي دفعه سابقا كان البائع قد استهلكه وذهب به في هاي الحالة على البائع ان يرد البدل. ان يرد بدل هذا المال اذا كان المال الذي دفعه المشتري من المثليات فالبائع يرد المثل وان كان المال الذي دفعه المشتري من المتقومات البائع يرد القيمة. طب شو الفرق يا شيخ بين المثليات والمتقومات؟ هذا ان شاء الله راح نعرضه في الدرس درس القرط مدرسة القرض راح اتكلم ما هو مثلي وما هو المتقوى وبناء عليه ان شاء الله بنعرف. خلوني اكلمه سريعا يعني اكتب الضابط عندكم وسنأتي مرة اخرى. المثلي اخواني ما هي السلع المثلية؟ قالوا هو كل مكيل او موزون لم لم تدخله صنعة مباحة وكل مال سلمه المشتري للبائع وكان مكيلا او موزونا. وليس فيه صنعة مباحة هذا اسمه مثلي وكل ما سوى ذلك هذا يسمى فاذا كان المال الذي دفعه المشتري للبائع من المثليات البائع عليه ان يرد المثل للمشتري. خلص المشتري بده يفسخ ما بده يصبر نقول للبايع رجع له الثور. قال الثمن والله استهلكته. بنقول له رجع له بدله. فهنا ماذا خطب؟ ما هو البدل؟ بنقول اذا كان المال الذي دفعه المشتري لك من المثليات عليك ان ترد المثل مثلا رز اه والله رز مكيل اه او كان المشتري دفع لك ثمنا اه نركز وبتكلم عن ثمن المشتري. موزون مثلا اعطاك اه طن نحاس اه والله النحاس موزون. بترجع له طول النحاس ارد له المثل ان كان من المثليات. ان كان متقوم يعني شيء مثلا غير مثلي او عفوا غير مكين او غير موزون مثل قماش الان اذا كان المشتري دفع ثمنا متقوما مثل المزروعات او المعدودات او مكيل موجود دخلت وصنعة مباحة. ففي هاي الحالة بائع ملزم ان يرد القيمة وليس ان يرد المثل طيب اذا اذا جاء وقت القطاف. وقت الحساب وقت التسليم. اذا جاء وقت التسليم والمائع لم يستطع ان يوفر السلعة للمشتري ابدا. ابدا استطعنا نوفر له اي شيء تمام؟ احنا قبل قليل تكلمنا عن اذا البائع اتى له باردأ او اجود هذا فهمناه لكن الان بتكلم عن حالة البائع لم يستطع ان يدبر فيها اي شيء للمشتري. لا اردى ولا اجود ولا شيء. هنا المشتري ما له اصلا الا خيار يا يصبر الى ان يجد له البائع هذه المواصفات يا اما يطلب الفسخ. اذا طلب الفسخ البائع عليه ان يرد الثمن للمشتري. اذا والثمن كان ما شاء والله البائع مسكر عليه في خزنة. ومحافظ عليه ما لعب فيه ممتاز. انتهينا. اذا كان لأ البيع باقي صار فوق وهاد هو الوضع الطبيعي ان يكون البيع صرفه خلال ست اشهر. فهنا سنقول للبائع عليك ان ترد للمشتري بدل الثمن. فيقول لنا ما هو البدل؟ ما نقول له والله هو المشتري اعطاك شيء مثلي ولا شيء قيمة؟ قال اعطاني مثلي. قال اذا قال لا اعطاني قيمة فنقول له ترد القيمة. فهكذا تنتهي القضية طيب اذا انتهينا من الشرط الخامس وهو ان تكون السلعة التي وصفت في الذمة مما يوجد غالبا عند حلول الاجل المتفق عليه بين البيع والمشتري. الشرط السادس قال معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه اه كما انه اخواني في الشرط الثالث قال معرفة قدره اي معرفة قدره السلعة الموصوفة في ذمة البائع ينبغي الشرط السادس ينبغي ايضا ان يعرف قدر رأس المال الذي سلمه المشتري للبائع وان يضبط بالصفات. وانضباطه. ليه لانه هذا رأس المال زي ما قلنا في حالة وقوع فسخ من قبل المشتري فان رأس المال سيرد من البائع للمشتري فبدنا نكون عارفين بالضبط كم هو مقدار رأس المال الذي سلمه المشتري للبائع حتى اذا وقع فسخ نعرف كم يجب على البائع ان يرد للمشتري؟ فيجب اذا كما ها بتقول كما يجب ضبط السلعة الموصوفة في الذمة بصفاتها وقدرها يجب ضبط رأس المال الذي سلمه المشتري للبائع نفس الشيء بصفاته قدره نعرف والله المشتري سلم ثمن اذا كان مثلا من المكيلات خمس مئة صاع رز ابو المشتري سلم ثمن اه خمسة طن حديد. او اه وكذلك صفاته. يعرف اذا مقداره ويضبطه. انه اي مشتري والله المشتري دفع رز من رز اه اندونيسيا او من ارز مصر او من ارز كذا. فبدنا نكون عارفين ما هو الثمن الذي دفعه الشركة رأس مال بالقدر وبالصفات. مثل بالضبط السلع الموصوفة في ذمة البائع ينبغي ان تعرف بالضبط وبالصفات. طيب ليش يا شيخ لابد يعرف الثمن بالقدر وبالصفات؟ اه من اجل لو وقع فسخ هيك بتكتب. في حالة وقوع فسخ فان البائع سيرد للمشتري. فاذا اردت بدنا نكون عارفين ما هو وما هو المقدار الذي ينبغي ان يرده المشتري وما هي المواصفات التي ينبغي ان يردها ان كان الرد بالمثل صح لان في اشياء مثلية. فاذا بدك تردها بالمثل بدها تكون بنفس المواصفات وبنفس القدر. واما المتقوم فهذا الذي سيردوه بالقيمة. اذا معرفة قدر رأس مال السلام وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ها ركزوا. هنا عقد السلام يختلف في جزئية عن عقد البيع الطبيعي في عقد البيع الطبيعي يا اخواني كنا نقول الثمن والمثمن كلاهما اما ان نكتفي بالمشاهدة مشاهدة البائع للثمن ومشاهدة المشتري للسلعة او نحتاج الى مدى الى وصف وعرفنا ان الوصف ينقسم الى معين موصوف والى موصوف في الذمة غير معين. الاهم شيء قلنا في اصل باب البيع لما تكلمنا عن الشرط الخامس او السادس من شروط البيع. قلنا معرفة الثمن والمثمن. وقلنا كيف يتم معرفته فقلنا اما بالمشاهدة تكفي المشاهدة فاذا المشتري شاهد السلعة كاملة شاهد السلعة كاملة والبائع شاهد الثمن كاملا امامه. المشاهدة تكفي في البيع عن ذكر القدر والصفات تكفي لا تحتاج لانه المشاهدة خلص حددت لك اداري قلنا يصح بيع الجزاف. مش قلنا يصح بيع الجزاف يصح بيع الجزف بشرط انك تكون ايها البائع رأيت السلعة او عفوا رأيت الثمن الذي ستأخذ من المشتري. والمشتري رأى السلعة التي سيأخذها من البائع. ففي البيع الطبيعي المشاهدة تكفي المشاهدة تكفي ولو لم تذكر الصفات من قبل البائع ولو لم يذكر القدر بالضبط من جهة لذلك قلنا يصح بيع المكير جزافا اذا شاهده المشتري. وكان يعني هناك تحزير تخمين عام لكميته بس ما في تقدير يصح بيع الجزاف اذا كانت هناك مشاهدة فالمشاهدة تكفي وتحل محل ذكر القدر والصفة اما اذا كان لا الشيء لن يباع بالمشاهدة سيباع بالوصف وانا سندخل في باب اخر. فبقول لك هنا الشيخ مرعي هذا الذي يذكر في عقد البيع اساسا لا في عقد السلام بدك تنتبه في عقد السلام حتى ولو كان الثمن مشاهدا هذا خاص بعقد الصنم اكتبوا في عقد السلام حتى لو كان الثمن مشاهدا من قبل البيع والمشتري. يعني البيع شايف الثمن واتى به المشتري المشاهدة لا تغني لا تكفي هنا بل لابد من ذكر القدر بالتحديد وذكر الصفات بالتحديد. يذكر القدر وتضبط الصفات. لانه يمكن يحدث فسخ في الوقت المتأخر. ويحدث خلاف بينهم اذا ما كناش ضابطين القدر والصفات. فبالتالي لا يصح للبائع ان يقبض الثمن جزافا بحجة انه يشاهده. من قل للبائع لو كنت في عقد بيع طبيعي سلم خذ ما عنا مشكلة خذ الثمن جزافا. لكن في عقد السلم ما بنفع تأخذ ايها الباعث الثمن. جزافا اكتفاء بمشاهدتك له. يجب زيادة السلام ان يحدد القدر بالضبط وتحدد الصفات بالضبط لانه هذا الثمن اللي اخدته انت ايها البائع يمكن لما يأتي وقت التسليم تضطر انك ترده ان بقي على حاله او ترد مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان متقوما. فالامور لسا ما انتهتش بينك وبين المشتري. فلابد اذا من الضبط الدقيق ولا يكتفى بالمشاهدة ونفس الشيء قال ولا يصح بما لا ينضبط تمام؟ فاحنا مش قلنا لا بد يكون رأس المال منضبط قدرا وصفة حتى اذا وقع الفسخ نعرف كيف نرده. فاذا كان رأس المال الذي سلمه المشتري لا يمكن ضبطه بالقدر او لا يمكن ضبطه بالصفة يصعب ان يحشر بالصفة. فهو مثله مثل السلعة الموصوفة في الذمة. لا يصح السلام فيها. فاذا نلاحظ انه قضية معرفة القدر ومعرفة الصفات وان يمكن الضبط هذه الامور الثلاث الشرط الاول والثاني والثالث هذه شرط في السلعة الموصوفة في ذمة البائع وفي الثمن الذي سيسلمه المشتري. اذا اكتبوا هكذا الشرط الاول الشرط الاول والثاني والثالث اول شروط ثلاث ذكرناها هي شرط في السلعة الموصوفة في ذمة البائع وهي شرط ايضا في ماذا في الثمن الذي يسلمه المشتري في مجلس العقد مش ذكرنا اول شرط ان يكون ان تكون السلعة يمكن ضبطها. الشرط الثاني ان تضبط بالصفات التي يقترب فيها الثمن عادة. الشرط الثالث ان قدرها بالمعيار الشرعي. هذه الشروط الثلاث كما انها تنطبق على السلعة انها تنطبق ايضا على الثمن الذي يسلمه المشتري ذكرها قال معرفة قدر رأس المال ها القدر وانضباطه من خلال ذكر صفاته ثم قال ولا يصح بما لا ينضبط فبالتالي لا بد تذكور الصفات ولابد تذكور القدر واذا كان الثمن مما لا يمكن ضبطه فلا يصح. اذا نفس الشروط الاولى والثانية والثالث اللي ذكرناها في السلعة تذكر ايضا الثمن الذي سيتم تسليمه. الشرط السابع والاخير انه هي الشروط السبعة قال ان يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد ان يقبضه ايش هو؟ الثمن انه البائع يقبض الثمن مش هيك اتفقنا في المجلس السابق. الشرط السابق لازم المشتري سلم كامل الثمن للبائع في مجلس العقد. طيب. ولا يشترط ذكر مكان الوفاء. هذا موضوع اخر. اذا هذا هو الشرط السابع ان قبل التفرق اذا هذه شروط سبعة اظن الشرط السابع واضح قضية انه لابد يعني المشتري يقبض قبل ان يتفرقوا حتى لا يصبح بيع دين يعني بدين كما يقولون فلابد اذا للمشتري من ان يقبض البائع لابد للمشتري ان يقبض البائع. الثمن قبل التفرق عن مجلسه العقد هذا الشرط السابع. الان سننتقل امور لا تشترط سيذكر شيء لا يشترط. قال ولا يشترط احنا عرفنا ان الشروط السبعة. الان قال ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لانه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط. الان هل من شروط عقد السلم ان ينص على المكان الذي سيتم فيه التسليم الان هم اتفقوا ان التسليم بعد ستة اشهر. هل يجب علينا ان نقول ان التسليم سيتم زمانيا بعد ست اشهر مكانيا اه في مثلا ايش نذكر مكان مكانية في بيت المشتري مثلا بيت المشتري يقول التسليم يكون في بيت المشتري. هل يلزمهم النص على مكان الوفاء الان قالوا اذا كان المكان آآ الذي تم فيه العقد الايجاب والقبول مكان معتاد يرتاده الناس كثيرا والرجل عليه ماشية ذهابا وعودة. ها. اذا كان المكان الذي تم فيه العقد مكان معتاد. الناس تذهب وتأتي اليه ويعتاب عقد آآ الصفقات فيه وتسليم السلع فيه فانه لا يشترط ذكر مكان الوفاء في عقد السلام وبالتالي اذا جاء وقت التسليم فانما يلزم البائع ان يسلم السلعة المكان الذي تم فيه العقد. لانه مكان معتاد والناس ترتاده ما عندهم مشكلة اما اذا كان المكان الذي وقع فيه عقد السلام فيه مكان غير معتاد مثل بائع ومشتري اجروا عقد سلم في نصف الصحراء كانوا في صحرا ماشيين وهم في هالسيارة المشتري اتفق مع البائع على عقد سلام زيد لما قال بات قال بعد ست اشهر. اه الان المكان اللي تم فيه التعاقد مكان مش معتاد نصف صحراء او في عرض البحر او اثنين بسبعوا في نصف المحيط الابيض المتوسط اه او البحر الابيض المتوسط وهم في نصف البحر اتفقوا على عقد سلام. يلا بعد ست اشهر بدك تسلمني اياه. طب وين اسلمك اياه؟ خلص مكان العقد. بده يجي الباقي يسلم الزيت في نص البحر الابيض المتوسط او في نصف الصحراء. هذا لا يقبل عادة. فهنا ايش قال الحنابلة؟ قالوا ذكر مكان القبض او مكان الوفاء ما بنقول انه ليس الشرط مطلقا. وما بنقول هو شرط مطلقا فيه تفصيل ذكر مكان القبض للسلعة مكان القبض السلعة مكان الوفاء زي ما بدك. هل هو شرط بنقول فيه تفصيل تقول ان كان مكانا معتادا ايش يعني معتادا؟ يعني الناس رايحة فيه وجاي يعني فيه حياة مكان معتاد للصفقات والبيع والشراء والمشي. ان اذا كان مكانا معتادا لا يشترط ذكر مكان الوفاء طيب اذا كان لا يشترط ذكر مكان الوفاء وجاء وقت التسليم. اين البائع يسلم السلعة؟ نقول يلزم البائع ان يسلم السلعة في مكان العقد. نفس مكان العقد بنقول له قبل ست اشهر وين عقدتم؟ قال عند هذه الطاولة نقول له طيب بعد ست اشهر عليكم ان عليك ايها البائع ان تسلم السلعة عند هذه الطاولة. هذا الذي يلزم البائع. اذا مش تاني رفظ قال لا يا عمي بدك تيجي عندي عالبيت. بنقول له نشتري ليس لك ذلك هذا والمكان الذي وقع فيه العقد فيتم التسليم في المكان الذي وقع فيه العقد الا اذا اشترطوا مكانا اخر للتسليم وهنا يكون الامر على ما اشترطوا فاذا تقول الا اذا اشترطوا مكانا اخر غير محل العقد الامر على ما اشترطوا هم الاثنين اتفقوا انه المشتري قال للبائع مثلا كان العقد في السوق عقد السلام بعد ست اشهر بدك تسلمني وتسلمني في بيتي. البائع قال وافقت. اه فهنا البائع لما بده يجي الزيت ما بسلمه عند هذه الطاولة التي حدث عندها العقد. بنقول له بتمسك الزيت وبتروح فيه على بيت المشتري لانك رضيت بهذا الشرط. رضيت ان في بيته وليس في محل العقد فيلزمك ما يعني ما توافقتم عليه من الشرط الحالة الثانية ان يكون العقد حصل في مكان غير معتاد ان يكون العقد حصل في مكان غير معتاد. اكتب مثل في عرض البحر نصف البحر في نصف الصحراء في هاي الحالة يشترط يعني يصبح هناك شرط ثامن من شروط صحة عقد السلام يشترط ان يذكروا مكان التسليم. هنا اشترطوا ذكر مكان التسليم في هذه الحالة اصبح عندنا لعقد السلام شرط ثامن. وهو ذكر مكان التسليم. ليه ؟ لانه بالتأكيد مكان التسليم مش راح يكون في عرض البحر مرة اخرى او يلا نروح على نصف الصحراء مرة اخرى عالمكان اللي تعاقدنا فيه. مش راح ينفع وفيه من المفسدة وضياع الاموال الشيء الكثير. ففي هذه الحالة يقولون لابد ان ينصوا على مكان التسليم فيقول خلص الان هم اثنين في عرض البحر او في منتصف الصحراء اتفقوا عقد سلام بس بدهم يذكروا. وين مكان التسليم نفرض نفرض نفرض يا شيخ انه هم الاثنين قالوا خلص مكان التسليم اه عند هاي البقعة في الصحراء اذا ممكن ضبطها هاي البقعة وما يختلفوش عليها. وهم عارفينها بعلامة ما عندها مشكلة. خلص انتم يعني بدكم توقوا حالكم في المأزق زي ما بدكم. لكن لا بد يعني لابد عندنا ان نذكر المكان. واصبح هذا جزء من شروط صحة عقد السلام. والعادة انهم بقولوا خلص بتسلمني اياها ببيتي للمشتري او اللي بحكي البائع للمشتري خالص بيت البيع لابد ان يتفقوا على مكان التسليم والا اذا لم يتفقوا في هذه الحالة قصد عقد السلام لانه المكان التسليم مش واضح واذا كان المكان التسليم مش واضح فهذا مظنة وقوع خلاف بينهم لما يأتي وقت التسليم هذا مظنة وقوع خلاف بينهم. لما يأتي وقت التسليم. البائع بيقول انا بدي اياه ببيتي المشتري بقول لا انا بدي اياه ببيتي اقرب. فيختلفون وقلنا الشريعة لما تقرر شروط احكام انما تريد العدالة ورفع الخصومات والمنازعات. فلما كان العقد في الاماكن غير المعتادة مع عدم النص على مكان الوفاء سيسبب اختلافا قلنا في هذه الحالة يجب ان تشترطوا مكان التسليم حتى لا يعرف بينكم نزاع لما يأتي ذاك الوقت ممتاز. الان سيختم ببعض الاحكام او المسائل المتعلقة بالسند. قال ولا يصح اخذ رهن او كفيل بمسلم فيه لا يصح اخذ رحم او كفيل بمسلم فيه. من الامور التي يعني ذكرها الحنابلة رضوان الله عليهم في احكام عقد السلام. انا اتكلم عن احكام عقد السلام انه لا يجوز ان يطالب المشتري البائع برهن ولا بكثير الان في العادة يا اخواني الانسان لما يكون يريد من شخص شيء في ذمته مثلا داينه دينه اه اقرب قرض اه اعمل له معروف ويستنى منه سداده يعني. يريد منه شيئا في قابل الايام. في العادة في العقود انه يتم توثقة هذا الحق من خلال رهن او من خلال كفيل المشتري الان في عقد السلام. خلونا في عقد السلام. المشتري دفع الثمن في مجلس العقد. وينتظر بعد ستة اشهر او سبعة اشهر ان البائع يأتيه بالسلعة الان المشتري اذا في الحقيقة في الحقيقة بده دانة من البائع. يريد شيئا منه. مؤجل وقال للبائع اسمع ايها البائع انا اريد شيء يحفظ لي حقي افرض هربت ايها البائع من وين اجيب المال؟ افرض اه انك خسرت وانت ما بدكش ترد لي حقي. انا بدي شي احفظ في حقي توثيق فانا ايها البائع اريد رهنا ارحمني سيارتك او ترهني مثلا اه شيء من اثاث بيتك. او اسلحتك او ما شابه ذلك او ممكن يقول له ما بدي اراهن انا بقول المشتري للبيع اريد كفيل تأتي لي بكثير يضمن لي او يكفل لي اياك انك بعد ست اشهر او سبعة اشهر تأتي بالسلع بحيث اذا انت ما اتيت بها ساطالب الكفيل. ان شاء الله راح نتعرف قريبا على عقد الرهن وعلى عقد الكفالة واحكامها لا تقلقوا. بس خدوا الفكرة العامة. الحنابلة قالوا لا يجوز للمشتري ان يطالب البائع لا برهن ولا بكثير. وهذا غريب لانه الاصل في الديون جواز مطالبة صاحب الدين برهن او كفيل. هذه القاعدة العامة في الديون انه يجوز لمن يطلب غيره بدين ان يوثق هذا الدين اسمه عقود التوثيق. ان يوثق هذا الدين برهن او كفيل. وسنتعرف انه او في عندك ضامن. وسنعرف الفرق الكفيل والضامن. الحنابلة قولوا لا يجوز هذا كله هذا لا يجوز. لماذا يا ترى؟ لا يجوز في عقد السلام بالتحديد. هذا خاص بعقد السلام قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء رجعوا على نفس الحديث من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. طيب وين المشكلة؟ قالوا المشتري طلب رهنا من البائع هذا الرهن ايش فكرته؟ اليس فكرة الرهن انه اذا جاء وقت التسليم والبائع لم يسلم السلعة للمشتري سيقوم المشتري ببيع الرهن واخذ حقه منه يعني انا كمشتري كما قلت بدي بعد ست اشهر من البائع زيت وقتل البائع ارحمني سيارتك. ممتاز بحيث اذا انت ما اتيت بالزيت ابيع سيارتك واخذ ثمن مقابل الزيت الحنابلة قالوا اذا المشتري اخذ رهنا وجاء وقت تسليم السلعة والبائع لم يسلمها. سيقوم المشتري بناء على فكرة الرهن بده ياخذ حقه. فيقوم مباشرة ببيع الرهن في السوق واخذ حقه تمام؟ لكنه سيأخذ حقه بايش؟ اموال نقدية. اه فهون بنقول للمشتري ايها المشتري انت الان اسلمت في ماذا؟ ما هي السلعة التي تريدها؟ تريد زيت صح حضرتك لما ما جاب لك الزيت رحت اخدت شيء اخر مكان الزيت اخذت رهن لو اخذت الرهن الذي عندك وبعته واخذت مكانه اموال نقدية او ممكن يكون اخذ مكانه مش اموال نقدية. ممكن يكون مثلا باع السيارة رز. ممكن يكون اخذ السيارة اه اه حديد معها باي شيء واخذ قال خلص اني بدي اخذ حقي هكذا الحنابلة اعتبروا هذا. هذا رأي الحنابلة. قالوا اعتبروا هذا كأن المشتري صرف عقد السلام من الشيء الذي اسلم فيه الى جنس اخر. ما احنا قلنا ما بصير البائع يأتي بجنس بدل الجنس الذي اسلم فيه بس هي مثلا يكون السلام على تمر البائع يجيب تين لأ هنا غير الجنس. وهذه هي نفس الفكرة هنا. قالوا العقد على زيت لما جاء وقت التسليم ما في زيت بصير يروح المشتري يبيع السيارة رهن ويأخذ بين رهنة يعني بعد ما يبيع السيارة اه اموال نقدية من سيارة او رز او حديد مكانها. هيكا اختلف الجنس اختلف الجنس انت يا مشتري بدك منه ايش ؟ سلعة. زيت تروح تبيع الرهن وتأخذ بثمنه شيء اخر كانك غيرت الجنس وبالتالي خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب وكذلك صوروا موضوع الكافيه انه المشتري ماذا يريد؟ قالوا المشتري يريد من البائع زيتا البائع جاء الوقت. اه البائع جاء الوقت ولم يستطع ان يدبر له الزيت الان المشتري اذا راح يطالب الكفيل اذا ذهب يطالب الكفيل كانه غير موضوع العقد. لذلك انظروا ايش يقول الشيخ عثمان النجدي في تعليله لهذه الفكرة. وهو يبين مذهب الحنابل. ايش قال لان وضع الرهن وضع الرهن للاستيفاء. قال لانه وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريب هيك فكرة الرهن انه اذا انت الشيء الذي تريده من البائع لم يستطع ان يوفره لك فانك ستبيع الرهن وتأخذ مكانه بدل الشيء الذي لم يوفره البائع لك قال ولا يمكن استيفاء المسلم فيه بالتالي من الرهن ولا حتى من ذمة الضامن الكفيل. حذرا من ان يصرفه الى غيره وهم اعتبروا انه اذا انت رحت على الكفيل والضامن واخذت منه تعويض عما لم يوفي به البائع انت هناك انك اخذت جنسا مكان الجنس الذي اسلمت فيه. كانك اخذت جنسا مكان الجنس الذي اسلمت فيه وهذا لا يجوز اختلاف اجناس هي اصبحت فكرة اختلاف الاجناس. فالحنابلة قالوا اذا باختصار لماذا لا يجوز في عقد السلام بالتحديد ان ان يطالب المشتري البائع برهن او بكافيين قالوا لانه اذا جاء وقت التسليم ولم يسلم البائع السلعة فان المشتري سيأخذ حقه ويستوفي حقه من خلال بيع الرهن وما سيحصله من الرهن سيقبضه المشتري. صح؟ حتى يأخذ حقه. فبالتالي اختلف الجنس الذي وقع فيه السلام. انت اسلمت في زيت لكن فعليا لما الرهن اخدت مكانه شيء اخر اختلفت الاجناس وكذلك اذا كان هناك كفيف انت تريد سلعة من بائع لم يوف بها البائع ستضطر تذهب الى الكفيل. والكفيل سيؤتيك شيء فهنا اختلف او كأنه اختلاف جنس هذا هو القول المعتمد في المذهب لكن في الحقيقة هناك رواية اخرى قوية جدا بصرها الموفق ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه من خيرة متوسطي الحنابلة وصاحب الشرح الكبير ابن اخيه يعني نصلها عدد كبير من الحنابلة وهي انه يجوز اخذ الرهن والكفيل في عقد السلام وهذا التعليل الذي قدمه كثير من الحنابلة حتى اصبح معتمد في المذهب قالوا تعليل ليس بالقوي يقول ابن قدامة خليني اتيكم على قضية الرهن. ايش يقول ابن قدامة؟ يقول ابن قدامة يا جماعة هو يناقش اصحاب الحنابلة. اذا جاء وقت التسليم والبائع لم يوف لم يأت بالسلعة. الان بنقول للمشتري بيع الرهن والمال الذي سيأتيك من الرهن اشتري به زيتا. انت الان مشتري. انت ايش طلبت من الباء؟ قال والله زيت والبيع لم يأت به. بنقول ممتاز. انت خذ راهن ما عنا مشكلة. هذا رأي موفق لكن لما يأتي الوقت اذا البيع لم يأتي لك بالزيت وستبيع الرهن ونقول لك بيع الرهن والمال الذي نتج منه نشتري به زيتا سيكون المشتري بالتالي اخذ زيتا. حتى لو اختلف النوع احنا عرفنا ما في مشكلة. بنحل لك المشكلة انه انت تبيع الرهن بس استنى لا تأخذ بالرهن لا تبيع الرهن وتأخذ بثمنه شيء اخر مخالف للجنس الذي وقع فيه السلام. انت الان اسلبت في زيت ممتاز لما يأتي وقت التسليم ولم يأتي البايع بالزات بع الرهن دي نقود واشتري بالنقود زيتا. خلاص. فبيروحوا عند القضاء خلينا مثلا نقول والقاضي ببيع هاي الرهن. وبوخذ ثمنه مثلا القاضي عن المشتري. وبقول له يا عمي هينا اشترينا لك زيت مكان الزيت الذي تريده من البائع تفضل هاي زيت. فسلمناه زيت وحلينا مشكلته وحلينا مشكلته وخلصنا آآ فبالتالي قال ابن قدامة وهكذا لا يصبح في اختلاف في الاجناس. انت تريد زيتا؟ لم يستطع البائع ان يوفره. وفرنا لك الزيت بطريقة اخرى من خلال طريقة الرهن. وكذلك الفكرة نفس الشيء في الكفيل. يعني الكفيل اخواني. اذا انا طلبت كفيل كمشتري في عقد السلام. لما جاء وقت تسليم البائع لم يأتي. رحت على الكفيل. قلت له ايها الكفيل ترى انت كفلت صاحبك. وصاحبك لم يأتي بالزيت فنريد منك ان توفي حق. فالبكافيل او الضامن الان هنا بنقول له لا تعطي المشتري جنسا اخر. لأ روح ايها الكفيل مقابل كفالتك وايها الضامن مقابل ضمانك. اذهب اشتري زيتا حتى لو اختلف النوع ما عنا مشكلة وسلمه للمشتري اسلمه لمن المشتري وبالتالي هنا المشتري قبض نفس الجنس. قبض نفس الجنس. نذهب للكثير ونقول له ايها الكثير من تقفيل صاحبك. عليك انك تشتري جينز وبنفس المواصفات التي طلبها صاحبك الذي طلبها يعني المشتري في هاي الحالة نحن نعطي المشتري يعني نفس الجنس وفي نفس الوقت حفظنا حقه من خلال جواز ان يكون له رهن او ان يكون له كفيل. طب الان اذا مشتري اخواني كما قلنا لما جاء الوقت آآ وجد وكان عنده رهن او كان عنده كفيل. نقول هذه الوسائل كلها وسائل لحفظ الحق فاذا جاء الوقت ولم يوفر البائع السلعة المطلوبة بالمواصفات فانه يأخذ هو هذه السلعة بهذه المواصفات من خلال ومن خلال الكفيل. ممتاز؟ طيب اذا كانت السلعة اللي هي المرهونة اذا عفوا اذا كان الرهن او كان الكفيل لم يستطع ان يسلموا المشتري بالمواصفات التي يريدها او سلموه فقط جزء يعني الرهن استطاع ان يغطي جزء فقط من المواصفات التي يريدها المشتري فنقول اخواني يبقى للمشتري حق في ذمة البائع يعني هذا الرهن استطعنا مثلا كان السلم ب مثلا مائة اه صاع زيت. البائع لم يأت بها اضطرينا نبيع الرهن على طريقة ابن قدامى طبعا. وباموال الرهن اشترينا زيت بالمواصفات هذه. لكنه غطى خمسين صاع فقط. الرهن استطاع دبر لنا خمسين صاع زيت. الان المشتري بقول انا يا جماعة الخير اعطيت البائع مال مقابل مائة صاع والرهن دبر لي فقط خمسين صاع. بنقول له اذا فعلا حقك في خمسين صاع اخرى نطالبها من من؟ من البائع نطالب بها البائع. فاذا البائع لم يأتي بها فالخمسين ساعة الاخرى انت الان فيها مخير يا امك بتصبر على البائع الى ان يوفرها في دهر من الدهور. يا اما بتفسخ فيها وبتقول انا اريد من البائع تعويضا عن خمسين صاع فيرد البائع ها نصف الثمن الذي سلمه المشتري. يرده بالمثل ان كان مثليا وبالقيمة ان كان متقوما لانه لا نحن وبدنا نعطي المشتري حقه. لكن الراهن ما كفى المئة صاع اللي كان طالبها من البائع. كفى فقط خمسين. طب الخمسين الثانية تذهب عليه؟ لأ اكيد اسلام يحافظ على الحقوق فما الذي يحدث؟ نقول للمشتري الان احنا دبرنا لك نصف الكمية التي تريدها. النصف الاخر ها النصف الاخر ترجع فيه عن البائع. فبتقول له انا حصلت نص الكمية. والنصف الاخر لم احصله. فيا ابا بصبر عليك ايها البائع حتى تجيبه. قالوا لا انا صراحة ما راح اقدر اجيبه لتصبر قال خلاص اذا افسخ في هذا النصف المتبقي. فترد لي قصته من الثمن مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان متقوما ونفس الشيء الكفيل الكفيل اذا لم يغطي كامل الكمية التي يريدها المشتري بنفس المواصفات طبعا اخواني اذا اختلفت المواصفات الان فاما ان يكون اردأ واما ان يكون اجود. صح؟ اذا كان اردأ اذا اوتي المشتري من ثمن الرهن او من مال الكفيل بمواصفات اردىء. احنا حتى في هاي الحالة لا نستطيع ان نجبر المشتري ونقول يحق للمشتري ان يأخذها. لكن لا استطيع يجبر ان يأخذ الاردأ. بقل لك عمي انا طلبت مواصفات عالية. تجيبوا لي مواصفات رديئة. انا بدي نفس مواصفاتي. انا اريد نفس مواصفاتي هنا لا نستطيع ان نجبره لكن اذ هو قبل الاردى يعني هذا في النهاية امر يعود اليه لكن اذا ما قبل احنا مضطرين بمال الرهن نشتري زيت بنفس المواصفات وكذلك الكفيل هو مضطر ان يشتري زيت بنفس المواصفات. لانه هذا حق المشتري لا نضيع عليه. نفس المواصفات نسددها للمشتري اذا لم اذا استطعنا ان نحقق له كل الكمية المطلوبة المئة صاع. خلص بنقول للمشتري هي اخدت مئة صاع بنفس مواصفاتك. سهل الله امرك. اذا ما استطعنا نوفر له من الكمية بنفس المواصفات. ولم يرضى بشيء اقل المواصفات ففي هذه الحالة يحق للمشتري ان يرجع على البائع الاصلي. ويقول له اريد منك يعني ان تأتيني بكامل الكمية وبنفس المواصفات. البيع قال والله انا مش قادر المشتري يا اما بصبروا عليه حتى يقدر كما قلنا. واما ان يطالب بالفسخ في هذا المقدار الذي لم يستلمه ها يفسخ في هذا المقدار الذي لم يستلمه ويطالب البائع بنسبة من الثمن مثلي ان كان مثليا وقيمي ان كان متقوما. اذا هذا كله على طريقة ابن قدامة وصاحب الشرح ومن تبعهم وهو جواز اخذ رهن وكفيل من قبل المشتري ليحافظ على حقه. وهذه رواية قوية ايضا قد نميل اليها. انه لا يوجد في الحقيقة ما يمنع منها بما انه في حلول شرعية. لكن المعتمد في المذهب يعني خلاص من لم يفهم طريقة الحل على طريقة دوي قدامى يحفظ المعتمد في المذهب انه لا يصح عند المعتمد اخذ رهن ولا كفيل بمسلم فيه. لان انهم اعتبروه كانه صرف من جنس الى جنس اخر. لكن يعني هذه الحجة ليست قوية. لانه يمكن ان نحافظ على نفس الجنس. زي ما صورت لكم. فقضية انه والله صرفناه من جنس الى جنس اخر اذا اخذنا رهن او كفيل كلام يحتاج الى يعني نظر. اقول وتأمل اكبر واكثر ولا يصح اخد رهن او كفيل بمسلم فيه. وان تعذر حصوله يعني خلص هذا المذهب هذه طريقته. خلص المذهب عندنا بيقول لا الك راهن ولا الك كفيل يا مشتري. بس يجي وقت التسليم عندما يأتي وقت التسليم. اذا البائع لم يستطع ان يوفر لك السلعة انت مخير. خير المسلم. يعني خير المشتري باختصار. بين صبر انه يصبر حتى ربنا يفتحها على البائع ويأتي له بالسلعة بالمواصفات. او ها او يفسخ. خلص انت اذا وقت التسليم ما سلمت. يا باسبور يا بفسخ. قال او فسخ ويرجع المشتري يعني على البائع برأس ماله هذا اذا كان رأس ماله البائع محافظ عليه ولم يصرفه. طيب اذا كان البائع صرف رأس المال وهذا هو المعتاد انه البائع بكون نتصرف فيه. ففي اي الحالة البائع يرد بدله اي بدل رأس المال بدل رأس المال ان تعذر. انا يعني اذا كان رأس المال قد تم صرفه. ما هو البدل؟ اكتب المثل ان كان مثليا. اذا كان الثمن من المثليات يرد البائع مثله وان كان الثمن من المتقومات يرد البائع قيمته. ثم ختم بالمسألة الاخيرة فقال ومن اراد قضاء دين عن غيره فابى ربه اي ابا صاحب الدين لم يلزم بقبوله الان هذه مسألة يعني ذكرت هنا لكنها تتعلق عموما بمسائل الديون وانتبهوا على هاي المسألة. انتبهوا عليها انها تحدث كثير في واقعنا العملي. يقولون من اراد قضاء دين عن غيره شخص اعتبروني انا مثلا ابراهيم انا ابراهيم اعطيت شخص فقير اسمه زيد قرض من القروض ممكن يكون قرض ممكن يكون مش قرض ممكن يكون مثلا اشترى مني جوال وانا عارف وضعه تعبان. قلت له اسمع هذا الجوال. انا بعطيك اياه. والمبلغ سدده لي بعدها خمسة اشهر. فممكن يكون قرض اعطيته اياه وممكن يكون آآ دين اريده مقابل سلع لان هناك فاعلية في فرق بين القرض وبين الدين. الدين يكون في عقود المعاوضات عادة مقابل تكون الاثمان مؤجلة مثلا. بالتقسيط او الى اجل. هذا يسمى دين هذا يكون في عقود المعاوضات اما القرض فهذا يكون في عقد الانفاق الذي سيأتي معنا ان شاء الله بعد عقد السلام المهم اذا انا ادنت شخصا اما قرض واما من خلال معاملة بيع او ما شابهها واطلب منه ثمنا بعد اشهر ممتاز الان هذا الفقير الذي اخذ مني المال او ادنته بهذه السلعة الى ستة اشهر؟ ما معي سيدني. لا يوجد معه مال ليسد فجاء شخص من اغنياء هذا البلد المبارك الاغنياء الافاضل وقال للمشتري او لهذا الشخص الفقير قال له لا تشيل هم انا اذهب الى ابراهيم واقضي عنك الدين فجاءني هذا الرجل صاحب رؤوس الاموال وقال يا ابراهيم انت تريد دين من فلان الفلاني وهو فقير لا يستطيع ان يسدك انا ساسدك خذ كم تريد منه والله الف دينار. قال لي خذ الالف دينار السؤال هل ابراهيم انا مجبر ان اقبل الالف دينار من هذا الرجل الغني؟ المذهب يقول لا انا غير مجبر انا غير مجبر على ذلك. لانه انا حقي عند هذا الفقير انا غير مجبر على ذلك. طب ليش ؟ مش هادي فيها مساعدة؟ نقول حتى لا يكون لهذا الغني منة علي انه هذا الغني اخواني اذا هو سددني الدين في كثير من الاحيان اذا لا توجد تقوى الله يصبح له منة ويد ويصبح كل من ينظر في وجهه بيقول لي تذكرني لما سديتك دين فلان. اللي انت ما كنتش تحلم انه يسدك اياه. شف كيف بعض الناس نفوسها مريضة والعياذ بالله يصبح الغني له منة عليه. كلما رآني يقول يا ابراهيم تذكر اني سديت دين فلان وفلان ما كان قادر يسدك اياه اصلا وانا سعادتك ورجعت لك هذا المال تذكر؟ بصير اله مني الاسلام سبحان الله هذي قضية قضية رفع المنا. قضية وجدتها في كثير من احكام العبادات والمعاملات. يلتفت لهذا الامر. يلتفت على عزة المسلم ان يبقى المسلم عزيزا. ليس لاحد عليك منا تبقى رافعا الرأس في المجتمع. لا احد ينظر اليك نظرة ازدراء. هذا مقصد شرعي عظيم. تجده في الاحكام الفقهية معتبر ويقول لك الاسلام او يقول لك الحنابلة خلينا نقول يعني يظنون ان هذه وجهة نظر الاسلام هذا ظننا انه لا يجوز عفوا انه لا يلزمني انا كابراهيم المقرض او الباء لا يلزمني ان اقبل سداد الدين من غير هذا الفقير طيب هل هناك حل يا شيخ للمسألة؟ نعم الحل هو انه هذا الرجل الغني الثري. بنقول له انت بدك تساعد هذا الفقير نعطيك حل. روح هاي الالف دينار بدل ما تعطيها لابراهيم مباشرة. اعطي هذه الالف دينار للفقير بيده. وخلي الفقير هو الذي يأتي يسلمها لابراهيم. هون ابراهيم ما اله علاقة ابراهيم جاءه المال من الفقير هذا الفقير من وين دبر المال؟ انا ما بهمني انا بهمني انه انت ايها الفقير اقرضتك ترد الي. او انا بعتك هذه السلعة بدين الى اجل انا بهمني انه لما الاجل اتسدني كيف سددتني؟ هذا امر يخصك من مالك الخاص جاء شخص غني اعطاك وقال سد. المهم انني استلمت من يعني مع الشخص الذي له علاقة او من الشخص الذي له علاقة فلا يكون له منة علي اذا قال ومن اراد قضاء دين اي شخص غني يريد ان يقضي دين انتبهوا عن غيره اي عن فقير من الفقراء فابى ربه يعني صاحب الدين الذي يريد الحق ابا قال انا ما بدي اخد منك انا بدي من الفقير اعطه المال وخليه يأتي له. يعني يأتي به اليه. انا علاقتي معه. طبعا هذا ليس ادلالا للفقير والعياذ بالله. لا وجهة نظر الحنابلة ان يحافظ ابراهيم على رأسه مرفوعا بالا يأتي الغني في يوم من الايام فيتطاول عليه ويقول تذكر لما سددتك دين فلان؟ هاي هي الفكرة فيها محافظة على حق الجميع. فالغني ساعد جزاه الله خير بطريقة صحيحة. والفقير استطاع ان يسد. وانا صاحب الحق حافظت على ماء الكل خرج سعيدا. فلذلك قال ومن اراد قضاء دين عن غيره فابى ربه لم يلزمه قبوله. فانا لا يلزمني ان اقبل انا يلزمني ان اقبل اذا جاءني من الفقير. واما من الغني فلا يلزمني ان اقبل ذلك. وكذلك يعني من يعني ما يشابه هذه المسألة مسألة نفقة الزوجة. اذا كان هناك اخواني زوجة تطالب زوجها بالنفقة نفس الفكرة هي نفس المبدأ النفقة دين للزوجة في ذمة زوجها زوجة تطالب زوجها بالنفقة عليها والان هذه النفقة حق واجب للزوجة في ذمة زوجها. دين تطلبه من زوجها. هذا حقيقة شرعا فاذا جاء شخص طرف خارجي يقال للزوجة يا عمي لا تعملي مشاكل مع هالزوج. انا بعطيكي نفقتك السنوية وخلص اتفقوا واقعدوا مع بعض هذي الزوجة مجبرة اخواني على ان تقبل النفقة من شخص اجنبي اي من غير زوجها الحقيقة هي غير مجبرة باننا نحافظ على كرامتها وعلى ماء وجهها. لانه هذا الشخص الاجنبي الذي سيعطي الزوجة نفقتها مقابل زوجها عرفتم هو سيبقى يعني كاسر بلغتنا العامية لذراع المرأة. كلما نظر الى المرأة ونظرت اليه ستبقى المرأة مستحية انه هذا الشخص الخارجي هو الذي يعطيني النفقة مكان زوجي اذلال وكسر لحياء المرأة في الحقيقة. فالاسلام يحافظ على عزة الرجال وعلى عزة النساء. المرأة لها حق. الزوجة لها حق ان ترفض. وتقول لا انا لا اخذ منك انت اجنبي انا اريد النفقة من زوجي. انت تريد مساعدة زوجي لينفق علي هذا امرك اعطه المال هو وهو ينفق عليه. انا اخذه من نفس الزوج ولا اجبر ولا اجبر ان اخذ النفقة من طرف خارج عقد الزوجية هو المطلوب منه ينفق علي ولست انت جزاك الله خير نحن نتشكرك على معروفك واحسانك وحبك يعني لرفع النزاع والشقاق. والله اذا حاب تساعده ساعده هو وهو ينفق عليه. اما اتقبلها منك لا يلزمني شرعا ذلك هذي فكرة يعني نختم بها كتاب السلم. وان شاء الله اخواني في المجلس القادم نشرع في يعني مشروع جديد ان شاء الله وهو عقد اخر يختلف عن عقد البيع في احكامه واموره ومقاصده. الا وهو عقد القرض وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه