والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم انا نسألك خير هذا اليوم خير ما بعده. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم انا اصبحنا منك في نعمة وعافية وستر. فاتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخرة. اللهم ما اصبح بنا من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك. وان محمدا عبدك ورسولك. اما بعد فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله. في حلقتها الثانية والثمانين. ولا يزال الحديث ثم وصولا حول بناء الاسرة في الاسلام. البداية انما انما الخطبة الخطبة وعد بالنكاح. فهي طلب الزواج اجي والتواعد عليه. لا يشتاط لها صيغة بعينها. بل تتحقق كل ما يدل على ذلك عرفا. وهي لا تعد زواجا. ولكنها مقدمة بين يديه. فلا تثبت حقا من الحقوق الزوجية. ولا تترتب عليها تبعات مالية. ولا تحل حراما في بين الطرفين. الا انه يشرع النظر الى المخطوبة. فان او احرى ان يؤدم بينهما. والى مشروعية النظر الى المخطوبة. يشير حديث سهل ابن سعد ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله جئت لاهب لك كنفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر اليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست. وبعد هذا زوجها رجل بما وجه رجلا بما معه من القرآن. ايضا حديث ابي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه وهو رجل فاخبره انه تزوج امرأة من الانصار. فقال له انظرت اليها؟ قال لا. قال اذهب. فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا كان في عيون النساء الانصار شيء من الصغر. فهذا قد لا تألفه عيون القادمين من مكة من بلد من بلد اخر. ايضا حديث المغيرة بن شعبة انه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. من معالم الرشد في هذا المجال الا يخطب الرير على خطبة اخيه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضنا على بيع بعض ونهى ان يخطب الرير على خطبة اخيه. حتى يترك الخاطب قبله او بنى له الخاطب عنون البخاري في صحيحه فقال باب لا يخطب على خطبة اخيه حتى او يدع. لكن الشريعة رعت مشروع الزواج حتى وهو مجرد فكرة تداعب يدى العزاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. كما اخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه الاصل ان تخطب المرأة الى نفسها. او الى احد من اقاربها ويجوز ان تخطب المرأة نفسها الى الرجل الصالح او الى وكيله عند الاقتضاء لقد جاء في مذهب الامام الشافعي رحمه الله ويجوز ان تخطب المرأة الى نفسها. وان كان لها اولياء. يعني ان تحدثها مباشرة بانك راغب في في خطبتها هذا مشروع لا يعتبر تعديا لحدود الله ولا تجاوزا لثابت من ثوابت الشريعة المطهرة. لكن الاولى ان تخطب الى اوليائها فان هذا اصل لها واهيب لها. لا بأس ان تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح عند الاقتضاء وفي الباب قصة المرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت جئت لاهب لك نفسي. لا بأس ان يعرضها احد من اوليائها الى رجل صالح يأنس به الرشد والصلاة لابنته وقد فعل عمر بن الخطاب عندما عرض حفصة ابنته على عثمان وعلى ابيه بكر ثم كلت في نهاية المطاف ان تزوجها النبي صلوات ربي وسلامه يشترط لخطبة المرأة خلوها من موانع النكاح. المرأة المعتدة ان كان الطلاق رجعيا فهي لا تزال زوجة. فلا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. ان كانت معتدلة ده من وفاة او من طلاق بائن بينونة كبرى فيجوز خطبتها تعريضا. ولا تجوز خطبة تصريح لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. او اكننتم في انفسكم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. هذه الاية جاءت في اعقاب الحديث عن عدة المتوفى عنها زوجها. فهي نص في المتوفى عنها زوجها. ويقاس عليها الدائن بينونة كبرى لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. ومن افحش ما يقع في هذا المقام ان تقع خصومة بين المرأة وزوجها فتعتبر ان ان العصمة بالهجر بالقطيعة وبالخصومة قد انتهت تلقائيا فتشرع في الترتيب مع مع اخرين لمشاريع زواج آآ جديدة او ان يدخل احد الذين يريدون ان يصلحوا بينها وبين زوجها فيعطيها معسولا من القول فتركن اليه ويركن اليها فتعلقه ويعلقها ويبدأان في تراتيب زواج للمستقبل وهي لا تزال في عصمة زوجها. خيانة وغدر وفحش وتخبيب للمرأة على زوجها. سبحان الله في اخر المحرمات من النساء يقول الله جل جلاله والمحصنات من النساء. وقد عند هذه الاية لماذا قال تعالى والمحصنات من النساء واوردها في قائمة المحرمات؟ ما هو طبعا بدهي ان المرأة المتزوجة لا تصلح زوجا لغير اخر. فالمرأة لا تجمع بين زوجين. لكن سبحان الله لما مرت هذه الصور في حياتنا عرفنا بعض الحكمة في ايراد المحصنات من النساء في قائمة المحرمات. المرأة لا تزال زوجة وقعت بينها وبين زوجها قطيعة. خصومة هجر. فيدخل من يصلح ما بينهما فيفسدها على زوجها ابدأ في الترتيب معها على مشروع زواج المستقبلين فيزيد الخصومة خصومة ويزيد القطيعة قطيعا ويزيد الهوة اتساعا وعمقا. عدم ركونها الى خاطب اخر. ان كان قد خطبها خاطب اخر. ان كانت قد ركنت اليه ورضيت به فيحرم خطبتها بلا نزاع. اما اذا كانت لا تزال في مرحلة الشورى والتردد والتفكير والتأمل هذا موضع نظر من اهل العلم من قال لا بأس ما دامت لم تركن ولم تعطي كلمة بالقبول فلا يزال بابها مفتوحا. او يعني منهم من قال ينبغي ما دام قد فتح الحديث مع خاطب الا ينازعه خاطب اخر فقد آآ يغري مرأة بجاه او مال او فضل حسن او نحوه فيوقع هذا شيء من الفجوة الصدر بينه وبين الخاطب الاول. لكل من الخاطبين النظر من الاخر الى الوجه والكفين عند جماهير اهل العلم وعند الحنابلة يقولون لا بأس ان ينظر منها الى ما يظهر منها وهي فيه ثياب مهنتها يعني الى شعرها الى نحرها الى جزء من ذراعها الى جزء من ساقها. وهي في بيتها في ثياب مهنتها لا ان ينظر الى ما يظهر منها من هذا واستدلوا بحديث جابر فخطبت جارية فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها فتزوجتها. من تحرم خطبتهن في قاعدة من حرم نكاحه حرمت خطبته. فتحرم خطبة المحرمات من النساء سواء اكانت الحرمة مؤبدة بسبب نسب او مصاهرة او رضاع. او كانت الحرمة مؤقتة يحرم الجمع بين المرأة وعمتها. يحرم الجمع بين المرأة وخادتها. يحوي الجمع بين الاختين ففي فترة المحرمية هذه لا تجوز الخطة. يحرم التصريح بخطبة معتدة ايا كان نوع العدة. اما التعريض كما قلنا فانه يجوز في المتوفى عنها زوجها او في الباءنة بينونة كبرى او لمن فسخ نكاحها يقتضيه. الفسخ يفترض ان واحد تزوج امرأة واكتشف انها اخته من الرضاعة. حتى بعد ان انجب منها اولاد واكتشف انها اخته من الرضاع فان هذا العقد ينفسخ. وينبغي له ويجب عليه ان يفارقها من فسخ نكاحها بهذه الصورة يمكن التعريض بخطبتها. العدول عن الخطبة والتعويض عنها. الخطبة تواعد غير ملزم على النكاح. فلكل من الطرفين العدول عنه عند الاقتضاء لكن يكره هذا العدول الا شرعي حتى آآ يعني لا يؤدي هذا الى كسر في المشاعر والى جرح في العواطف والعدول عنها الا لمسوغ شرعي كظهور نقص في دين الاخر. او في خلقه او اعوجاج جبلي في مسلكه وطبعه او لامر نفسي يصعب احتماله. لا يترتب على العدول عن الخطبة تعويض. لان من حقه ان يعدل. ومن مارس حقا شرعيا لا يسائل عن تبعاته ولا يطالب بتعويض عني. وانما تشرع المسائلة عما قد يصحب العدول من تجاوزات يتضرر بها الطرف الاخر. كما لو اثار ضده من الشائعات ما يتضرر به تسويغا لعدوله عن الخطبة. لكي يسوغ امام الناس لكي يعذره الناس. لماذا ترك خطبتها؟ يثير عنها الشائعات وقالت السوء هنا يسائل يحاسب دينيا ودنيويا. طيب اذا كان قد قدم هدايا اثناء الخطبة يرد آآ يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض ما قدم اليه من هدايا بعينها ان كانت قائمة والا فمثلها او قيمتها يوم القبض اذا استهلكت او كانت مما تستهلك بطبيعتها كالطعام والحلوى. الهدايا التي قدمت اثناء الخطبة ينزر من الذي عدل عن الخطبة؟ من الذي نكل عنها؟ من الذي رجع عنها؟ ان كان الذي رجح هو الخاطب فيترك مخطوبته ما قدمه لها من هدايا. لكي لا يكسر قلبها مرتين. مرة لانه عدل عن خطبتها. ومرة لانه انتزع هداياه منها. اذا كانت المرأة هي التي نكلت ورجعت عن الخطبة وعدلت عنها فترد الى خاطبها ما قدمه لها من هدايا لكي لا تكسر قلبه مرتين. مرة لانها عدلت عن الخطبة ومرة لانها انتزعت ما له وابقته عندها بغير حق. اما ما قدم من صداق للخوف ان يسترد عند العدول عن الخطبة ما قدم من صواب. ان كان قائما بعينه اخذه بعينه والا اخذ مثله او قيمته يوم قبضه ان لم يكن موجودا. طيب هذا فيما يتعلق بالخطبة. الخطبة غير العقد. الخطبة تواعد على النكاح. اما عقد النكاح العقد فعلا هذا ايجاب وقبول. لابد فيه من ولي وشاهدين. لا نكاح الا بولي وشاهد يعد والخلاف مشهور في اشتراط الولي لكن الجمهور على اشتراطه لهذا الحديث لا نكاح الا وبولي وشاهدي عدل. المرأة تستحق بالدخول الصداق المسمى ان كان قد سمي او صداق المثل اذا لم يكن قد صم سمي الا اذا تراضيا على غير ذلك ويستحب اعلان النكاح بالدف والغناء المباح. اشتراط الولي في النكاح يشير اليه الحديث. لا نكاح الا لا بولي وشاهد يعدي. يشير اليه ايضا قول الله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا احضروهن ان ينكحن ازواجهن. لولا ان الولي هو صاحب القرار في التزويج. ما ما كان توجيه الخطاب اليه في هذه الاية فلا تعضلوهن اي ينكحن ازواجهن. لو كان امرها بيدها وقرارها واليها يبقى تزوج نفسها مش في حاجة الى الولي. لكن لما كان قرار تزويجها عند الولي فنهى الله جل وعلا الاولياء عن العضل يعني المنع من الزواج بالكفر فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف في سبب نزول هذه الاية اورد البخاري في صحيحه حديث معقل ابن يسار انها نزلت. قال زوجت اختا لي من رجل فطلقها. حتى اذا انقضت عدتها جاء يخطبها. المرأة طبعا اذا اغلقت ولم يراجعها زوجها في العدة ثم اراد ان يرجع اليها بعد انقضاء عدتها لابد من عقد جديد ومهر جديد فهذا الرجل انتظر على زوجته حتى خرجت من عدتها فبانت بينونة صغرى ثم جاء ايخطبها ليتزوجها مرة اخرى. فقال له اخوها زوجتك وافرشتك واكرمتك فطلقتك ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود اليك ابدا. وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة راغبة في ان ترجع اليه. فانزل الله تعالى هذه الاية الكريمة. واذا فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. المرأة تستحق صداقة بالدخول واتوا النساء صدقاتهن نحلا فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا يحل لغيرها شيء منه الا بطيب نفسها. في بعض الثقافات المهر يقدم للاب وللاخ اب لانه ربا ولانه صرف. هذه ثقافة جاهلية. المهر حق خالص للمرأة. ولا يحل احد غيرها شيء منه الا بطيب نفس منها. فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم نفاقا غليظا. نتابع الحديث حول عقد النكاح في حلقة الغد ان شاء الله. وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى وسلام الله عليكم