وعلى اله وصحبه ومن والاه اصبحنا واصبح الملك لله. والحمد لله لا اله الا هو واليه النشور. اللهم انا اصبحنا منك في وعافية وستر فاتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخرة. اللهم ما اصبح بنا من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله. لا اله الا انت وحدك لا شريك لك. وان ان محمدا عبدك ورسولك اما بعد فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها الثالثة والثمانين وهي متابعة حول بناء الاسرة في الاسلام في حلقتها الثالثة لقد فرغنا من الحديث عن الخطبة ونتابع اليوم الحديث عن العقد عقد الزواج عقد بين رجل وامرأة بين ذكر وانثى يقتضي حل الاستمتاع بينهما على النحو المشروع تعجب ان يذكر الفقهاء المحدثون في تعريف الزواج انه عقد بين ذكر وانثى وهل يكون العقد في الزواج الا بين ده كائنه وانثى لقد كان هذا هو هو المستقر فيما مضى. اما اليوم وقد تقلقلت الثوابت وتزلزلت المفاهيم واصبحت الاسرة تتكون من اثنين كابل. هؤلاء قد يكونان ذكرين وقد يكونان انفيين وقد يكونان ذكرا وانثى وقد رأينا بام اعيننا والله في في المحاكم وهنا يجلس شابان امام الموزف ليعقد لهما لكل منهما عن الاخر فاصبحوا ينصون عقد الزواج عقد بين ذكر وانثى بين رجل وامرأة يقتضي حل الاستمتاع بينهما على النحو المشروع لقد كانت العلاقة محرمة قبل هذا العقد وبالعقل اصبح يرى منها ما لا تراه منها امها ولا ابوها ولا اخوها ولا اختها فسبحان من جعل الزواج اية من اعظم اياته جل جلاله مما يذكر في هذا المقام الشروط المقترنة بعقد الزواج واحنا بنعمل عقد يصح ان المرأة تشترط شروط او ان الرجل يشترط شروط واليوم في وثائق عقد الزواج جعلوا مسافة وجعلوا مساحة يمكن ان يكتب فيها كل طرف شروطا الازواج عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. مثلا للزوجة ان تشتط على زوجها او ان يشتاط زوجها عليها عند العقد ما فيه من او ان اشتات زوجها لها عند العقد ما فيه منفعة مباحة للمرأة لا تنافي عقد الزواج. كاستكمال دراسته. مسلا طالبة بتدرس تبذل فيه اعمار واوقات تتزوجني وانا طالبة شرط ان استكمل دراستي كاستكمال دراستها اوقائها في عملها. عملت طبيبة او مدرسة انا سوف استمر في عملي. شرطي عليك في عقد زواج الا تمنعني من مواصلة العمل او الا يتزوج عليها باخرى او الا يخرجها من بلدها انا مرتبطة بالاهل والاسرة مرتبطة بهيستر. لا استطيع مفارقتها ابدا. تتزوجني شرطي الا تخرجني من بلدي لها ان تشتاط من من هذه الشروط ما شاءت وبعض هذه الشروط محل نظر وجدل بين اهلي. العلم لكن الصواب المفتى به عندنا ان هذه الشروط اذا قبل بها الزوج فهي شروط سائغة وان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. هذا لا يعني ان ان هذه الشروط تحرم وعلى الزوج مشتورة عليه لانه لا يحرم لا يملك التحليل. والتحريم الا الله جل جلاله. لكنها تعطي الزوجة المتضررة لمخالفة الشرط الحق في التطليق اشتقت عليه الا تفارق بلدها عليه ان تستكمل دراستها. عليه ان يتزوج عليها باخرى. خالف هذا الشيء فتزوج او فرق البلد او شيئا من هذا القبيل هذا يعطيها الحق في المطالبة بالتطليق للضرر. ولا تسقط حقوقها المالية. لا تكون مخالعة بهزا. بل يكون هذا تطليقا للضرر كما ان لها ان تحدد بالتراضي مع الزوج بعد تراه من جزاءات اخرى لا تخالف الشريعة كتعويضها بمبلغ من المال. ازا لا تريدني ان استكمل دراستي اريد مبلغ من المال قيمته كزا. ضعه في ضعه في حسابي مقابل تركه العمل او تركه للدراسة علامة يتفقان عليه المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا عند اقتران المسلم بالكتابية الزواج بالكتابية المحصنة مشروع مع الكراهة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والاحصان العفة عن الزنا لم يسبق لها الزنا او سبق لها ثم تابت منه. ليست مقيمة على الفاحشة. لانه لا يدخل الجنة ديوث الديوث الذي يقر الخبث في اهله. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين طيب عند اقتران المسلم بالكتابية ينبغي له ان يشترط في عقد الزواج ان يكون الاسلام هو دين الاولاد وان يحتكم الزوجان الى احكام الشريعة فيما يتعلق بالاحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والمواريث والوصية ايها الحضانة وان مرد الامر عند التنازع الى جهة اسلامية. هذا ما يجب على المسلم شرعا. والامر بعد ذلك الكتابية قبولا او ردا طب اذا اقترن العقد بشرط ينافي مقتضاه الشرط باطل والعقد صحيح عليه الا يقربها ده ده ينافي مقتضى العقل عقد الزواج عقد يفيد حل الاستمتاع. فاذا شرط شرط ينافي مقتضى العقد يبطل الشرط والعقد صحيح الولاية في عقد الزواج الاصل ان يتولى ولي المرأة المسلمة او وكيله عقد زواجها عن رضا وتشاور معها واذنه في العقد ضرورة دينية واجتماعية ولا تتصورن المرأة المسلمة ان في هذا اخلالا بحقوقها او انتقاصا من كرامتها. لا والله انه تكليم لها وحشد لكل اهلها وقراباتها معها وهي وهي تستأنف حياة جديدة وعن جديدا كانها تقول لزوجها اذا اغضبتني فكل هؤلاء من خلفي. كل هؤلاء جنود محضرون يغضبن لي ويطالبن بحقوقي فلست وحدي في هذا المقام ابنه في العقد ضرورة دينية وضرورة اجتماعية لكن اذا تزوجت المرأة بغير ولي. فيه من مذاهب الفقه كالمذهب الحنفي. من يجيز للمرأة العاقلة البالغة الرشيدة ان تزوج نفسها من الكفء بمهر مثلي اذا وقع الزواج على هذا النحو في بلد يمضي فيه حكامه او فقهاءه. هذا فهذا المعنى يعتبر ولا يحكم بفسخ هذا العقد ولا ببطلانه. الاصل هو استقرار العقول والحرص على ثباتها استقرارها ما استطعنا. فالانكحة المختلف في صحتها بين الفقهاء لا تفسخ. لكن يستحب تجد دينها احتياطا كما لو ابرم العقد بدون ولي على كفء بمهر المثل كانت المرأة بالغة عاقلة طب المسلمات الجدد ليس لهن اولياء من اهلهن لان الاسلام يقطع الولاية بينها وبين اهلها ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فمن ذا الذي يتولى امر تزويجها؟ يتولى القاضي المسلم في ديار الاسلام او من يقوم مقامه خارج ديار الاسلام المحكم امام المسجد امام مركز الاسلامي الذي فوضت اليه الجارية المسلمة امور الانكحة ورخصت له الدولة المضيئة في اجراء عقود الانكعة كان في اه يعني بعض المواقع الموثقة في هذا البلد الذي تتيح لاصحابها اجراء عقود لانكحة واجراء التحكيم بين في الخصومات الزوجية ونحوه اه فوض اليه اجراء عقود الزواج للمسلمات الجدد اللواتي لا يوجد احد من عصبتهن من المسلمين. فاذا لم آآ مخونة بلد ليس فيها مركز اسلامي فيوكلن في ذلك من يرتضينا من جماعة المسلمين اخطاء من من تشاء لكي يكون وليا لها هذا المسلمات الجدد. طب المرأة الكتابية التي لا تزال على كتابيتها نصرانيتها او يهوديتها. من ذا الذي يتولى امر تزويره يتولى تزويدها وليها الكتابي او وكيله او القاضي المسلم او من يقوم مقامه. لا يزال وليها الكتابي وليا لها لان الدين لم يفرق بينهما. فهي كتابية وهو كتابية فهي على دينه فلا تزال الولاية قائمة بينها. فيجوز ان تطرق باب اهلها وان وان من وليها وان ينكحك اياها وليها يبقى يتولى تزويج المرأة الكتابية وليها الكتابي او وكيله او القاضي المسلم او من يقوم مقامه ولا يفسخ نكاحها اذا تولى التزويج نفسها ازا قالت له زوجتك نفسي او وكلت مسلما في تزويجها او اقابل المسلم نكاحها من القاضي الكتاب. لو راحوا المحكمة والقاضي الكتابي في المحكمة هو الذي زوجه واتنين شهود من المسلمين قضي الامر طب من هو الولي في عقد الزواج؟ الولاية في العصبات. الاقارب من جهة الاب الاباء فالابناء فالاخوة فالاعمام في الصحيح من اقوال اهل العلم اذا استوى وليان في القرب فايهما تولى الزواج بشرطه جاز ويتعين من اذنت له المخطوبة. لو ده آآ اكثر من ولي اكثر من عم واختارت واحد منهما بعينه فيتعين من اذنت له المقطوم ما الذي يشترط في الولي؟ قال يشترط الاسلام الذكورة اهلية التصرف وهي تكون بالبلوغ والعقل والاختيار والا يكون محرما بحج او عمرة. المحرم لا ينكح ولا ينكح. اثناء احرامه لا يتزوج ولا يكون وليا في عقد الزواج طب لو عندنا ولي وعضل؟ ايه معنى العضم منع موليته من الزواج بالكفر منعها من الزواج بالكفر لقد ذكرنا يشترط لصحة نكاح المرأة البالغة العاقلة الرشيدة ابنها ورضاها الايم اي غير ذات الزوج احق بنفسها من وليها. ايه معنى احق بنفسها وهي لا يعقد لها الا وليها الحق بنفسها في الاذن والرضا وليها احق في اجراء العقد لها يعني اذا اذا كان لها اختيار ولوليها اختيار اختيارها مقدم على اختيار وليها. وليس لها ان يفرض عليها ان تتزوج بمن لا تحب ومن لا تريد. اذا كان لا يملك ان يفرض عليها ان تبيع جزءا من مالها بغير رضاها. فكيف ان يفرض عليها ان تخرج بضعها وان تخرج مستقبلها الزوجي بغير رضاها. لا يجوز لاوليائها منعها من كالزواج من الكفء الذي رضيت به. ولا منع المطلقة الرجعية من العودة الى زوجها لو امرأة طلقت طلاقا رجعيا وكانت في بيت ابيها. طبعا الاصل ان الرجعية لا تفارق بيت الزوجية. لان الله جل جلاله يقول واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. الا ان يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا آآ لا يملك احد ان يمنع المطلقة الرجعية من الرجوع الى جوزها. وهنا نقطة دقيقة مهمة واحد منكم مطلقة رجعية زوجها راجعها تقوم بس انا مش موافقة لا سيدتي فيه معالم في الشرع اذا كان الطلاق رجعيا فقد قال ربي جل جلاله وبعولتهن احق بردهن في ذلك فان ارادوا اصلاحا. الرجعة قرار منفرد من الزوج بخلاف ابتداء الزواج الذي لابد ان يكون عن تراض لكن اذا ظل الزوج متراخيا وفاترا ومتكاسلا الى ان انقضت العدة وخرجت المرأة المطلقة طلاقا رجعيا من العدة لا يملك ان يراجعها الا بعقد جديد ومهر جديد وهي صاحبة قرار تقبل او ترفض. طيب اذا امتنع الاولياء من تزويج المرأة من الكفر بلا مسوغ شرعي بس قالوا احنا لا نقبل احد الا من قبيلتنا الا من العيلة الا من كزا مثلا او وضعوا شروطا لتزويجها ليست شروطا شرعية اذا امتنعوا من تزويجها من الكفر بغير مسوغ شرعي انتقلت الولاية الى القاضي المسلم. فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. او من يقوم مقامه خارج دياره الاسلام والذي يقوم مقامه كما قلنا اما امام المركز الاسلامي او من فوضت اليه الجميع امور الانكحة والفرق. طب اذا غاب الولي الاقرب غيبة منقطعة او جهل مكانه. ترتيب الولاية الاب فالابن فالاخ فالعم. اذا غاب الولي الاقرب غيبة منقطعة او جهد مكانه ولم يمكن الاتصال به انتقلت الولاية الى ما يليه. الاب مش موجود وله ابن كبير يتولى تزويجها. ما فيش ابن لها اخ في اخ لها عم العم يتولى تزويجها. انت قلت الولاية الى من يليه باذن من القاضي المسلم او انتقلت الى القاضي المسلم او من يقوم مقامه خارج ديار الاسلام منظومة جميلة من الاحكام والشرائع اشارات مرور تمنع التصادم معالم ان لكم معاد فانتهوا الى معالمكم وان لكم نهاية فانتهوا الى نهايتكم. اسأل الله لي ولكم التوفيق والثبات والسداد والرشاد. صل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا