الصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم انا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده اللهم انا اصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فاتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخرة. اللهم ما اصبح بنا من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله. لا اله الا انت وحدك لا شريك لك. وان محمدا عبدك ورسولك اما بعد فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله. في حلقتها الخامسة والثمانين ولا يزال الحديث موصولا حول بناء الاسرة في الاسلام في الحلقة الخامسة وحديث اليوم عن الحقوق الزوجية لا شك ان عقد الزواج ينشئ ويثبت حقوقا وواجبات زوجية متبادلة منها ما هو مشترك ما بين الزوجين ومنها ما هو خاص بالزوج ومنها ما هو خاص بالزوجة نبدأ القول فنقول ان تأثيث بيت الزوجية الاصل ان يتولى الزوج تأسيس بيت الزوجية من خالص ما له بالمعروف ويكون ملكا له الا اذا جعل هذا الاثاث جزءا من الصداق ولا تكلف الزوجة شيئا من ذلك الا بطيب نفس منها ما حفظ حقها فيما تسهم به؟ اشارات مرور تمنع التصادم تأسيس بيت الزوجية من واجبات الزوج وفي المقابل لا يكلف ما لا يطيق لما احدث الناس رسوما على خلاف الشرع المطهر. فارهقوا الزوجة بجملة من المطالب التي التي تعنته. كان المقابل تكليف الزوجة بان تشارك وان تسهم في هذه النفقات المجهدة فاضطربت الصورة واختلت المسيرة لكي نعيد الامور الى قواعدها الى نصابها. الاصل ان يتولى الزوج تأثيث بيت الزوجية من خالص ما له بالمعروف ولا يكلف ما لا يطيق. ويكون ملكا له الا اذا جعل هذا الاثاث جزءا من الصداق وهذا ما اصطلح عليه في بعض الثقافات وبعض المجتمعات ما يسمى بالقائمة. ان منقولات بيت الزوجية تثبت في قايمة وتثبت على انها ملك للزوجة. اذا طابت نفس الزوج بهذا واعتبر هذا هدية منه اليها. او ان له جزء من صداقها فلا بأس على ما يتراضيان عليه. ولا تكلف الزوجة شيئا من ذلك. الا بطيب نفس من مع حفظ حقها فيما تسهم به. الحقوق والواجبات الزوجية في حقوق وواجبات مشتركة بين الزوجين في مقدمتها المعاشرة بالمعروف. هذا يأتي في صدارة الحقوق كلها. لانه اذا انهدم هذا انهدم بانهدامه كل شيء اذا حطم هذا ان حطم بانحطامه كل شيء. رعاية مصالح الاسرة. التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بها. تجنب ما يجرح الكرامة احترام قرابة الطرف الاخر صلة الارحام من الجانبين زيارتهم واستزارتهم بالمعروف الزيارة ان تذهب اليهم. والاستزارة ان تستقدمهم اليك. زيارتهم واستزارتهم بالمعروف الامر الثاني المساكنة الشرعية. ان يعيش الزوجان تحت سقف واحد في بيت واحد مما تتضمنه هذه المساكنة من معاشرة زوجية واخلاص كل من الزوجين للاخر بما تقتضيه صيام الدين والعرض والنفس والمال. الاصل المساكنة وان يعيش الزوجان تحت سقف واحد. لكن قد تقتضي زروف في البداية او قد تطرأ ظروف اثناء سير الحياة الزوجية تؤدي الى شيء من اعادة ترتيب هذا الامر على نحو يلائم هذه المستجدات. تحدث المجمع الفقهي عما يسمى بزواج المسيار. ما المقصود بزواج المسيار اه زواج تنازلت فيه المرأة عن حقها في بعض حقوقها كالقسم في المبيت او الحق في السكنة او الحق في النفقة المجمع الفقهي عندما نظر في هذا قال ان هذا العقد بهذه المشارطة اذا استوفى اركانه والشرائط صحته اشهاد ولي مهر ازا استوفى شرائط الصحة واستوفى اركانه فلا بأس به لان قد تقتضي احد الزوجين او ظروفك اليهما شيئا من ذلك ومما استدل به ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل من سودة بنت زمعة عندما يعني اسنت وخشية ان يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت قد وهبت يومي لحبة رسول الله عائشة واريد ان ان احشر غدا او ان ابعت غدا مع امهات المؤمنين فقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقد تقتضي آآ بعض المستجدات في الحياة الزوجية ان يحدث نوع من انواع الملاءمة والموائمة او قد تقتضي ظروفهما من البداية ذلك على كل حال ما كان عن تراض وطيب نفس الاصل فيه انه يجوز لصاحب الحق ان يتنازل عن بعض حقه اذا كان ذلك عن رضا وطيب خاطر المساكنة الشرعية هي الاصل وان طرأ ما يؤدي الى شيء من التعديل بما يلائم المستجدات والمتغيرات فلا حرج لكن ينبغي يجب وجوبا صريحا قاطعا جازما ان يستوفي العقد اركانه وشرائط صحته والا تؤدي هذه المواءمات الى الجور على بعض اركان العقد او بعض شروطه اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. يبقى لا نزال لا يزال الحديث موصولا حول الحقوق الزوجية تحدثنا عن المعاشرة بالمعروف تحدثنا عن المساكنة الزوجية وما تقتضيه من معاشرة زوجية واخلاص كل من الطرفين للاخر وما يقتضيه هذا من صيانة الدين والعرض والنسل والمال. العناية بالاولاد تنشأتهم تنشئة صالحة. كتم مال الاسرار الزوجية؟ حق التوارث بينهما. مسألة مهمة. بعض الشخص قد يتزوج في مرحلة متقدمة من حياته يكون قد كون مالا وانشأ ثروة ويريد ان يتزوج. ولا يريد ان تشاركه زوجته الجديدة فيما بناه من ثروة في سابق ايامه. او تحمله على ذلك اولاده يكرهون ان يأتي هذا ان تأتي هذه القادمة الجديدة لكي تزاحمهم وتشاركهم في اموال التي آآ لا يزالون ينتظرونها امر الميراس امر شرعي تولى الله قسمه وبيان تفصيلاته من فوق سبع سماوات وجعله حدودا له عز وجل فيجوز لاحد ان يعبث بها تلك حدود الله ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها الزوجة ما ينفعش تتنازل عن حق الارس في حياة زوجها لانه ما اسموش ارس لسه. ولا يكون ارثا الا اذا مات الزوج امتى يكون حق؟ امتى يكون تنازلها صحيح؟ ازا تنازلت به بعد موت زوجها. اما تتنازل عنه في حياته فهو ولم لم لم يصبح ميراثا بعد فلا يجوز للزوج ان يجعلها توقع على اوراق تتنازل عن حقها المستقبلي في في الميراس وليس لها ان تقبل آآ بهذا وان قبلت به فهذا الكلام ليس بصحيح وهو منقوظ وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على منبر خطيبا ثم قال ما بال اقوام شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. فالشرط الذي يراد به طالما جاء في كتاب الله باطل فحق التوارث بينهما حق مقرر من عند الله سبحانه وتعالى ليس لاحد ان يعبث به. ده يختلف عن اتفاقات ما قبل الزواج التي تنشأ في هذا البلد لان هذا البلد تسوية الحقوق في حال الحياة اذا افترق الزوجان بطلاق او بعد الموت اذا فرق الموت بينهما تحكمه قواعد اخرى ليست قواعد شرعية فهنا الزوجان يعني قد آآ يكتبان في عقد زواجهما او شرطا مقارنا له ان هي تسوية امورنا في حالة طلاق تكون على وفاق كيت وكيت وكيت. وفي في حال الموت تكون على وفاقه كزا وهو كزا يريدان بهذا اقامة حكم الله والفرار من تحكيم ومن الجائرة المخالفة للشرع. فالفرق بينهما كبير بين اتفاق يراد به محادة الله ومشاقة الله وبين اتفاق اخر يراد به اقامة احكام الشرع وتطبيق شريعة الله عز وجل حق الزوجة على زوجها المهر واتوا النساء الصدقات هن نحلة. كل مال او نفع متقوم شرعا. النفقة طعاما وكساء وعلاجا وسكنا. وكل ما لا تقوم الحياة الا به بقدر استطاعته يسرا وعسرا. في غير اسراف ولا تقدير مقابل احتباس المرأة في بيتها لرعاية زوجها ولرعاية ولده. اذا اصطلح ان المرأة تخرج لتعمل فتنازل هو عن حقه في احتباسها فقد يصطلحان على ان تشارك في جزء من النفقة مقابل تنازلها عن حقه في احتباسها في البيت مقابل رعايته ورعاية ولده. عدم المساس بشيء من مالها الا باذنها حقوق الزوج على زوجته. اولا ولاية التقويم والتوجيه والنصيحة. نعم حراسة لدينها ورعاية لاخرتها ومن ذلك حملها على الصيانة والعفاف والالتزام بالحجاب الشرعي ومنعها من كل ما يعد منكرا شرعا. الطاعة في المعروف وهو كل امر مباح شرعا لا يصيبها ضرر او ايذاء. اي ما امرأة صلت فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت بعدها يقال لها ادخلي الجنة من اي ابوابها الثمانية شئتي رعاية بيت الزوجية ترتيب شؤونه المحافظة على موجوداته. احسان التصرف في مال الزوج بان تنفق منه بقدر حاجتها وحاجة اولادها بالمعروف بغير اسراف ولا تبذير. والا تتصرف وفي شيء منه الا باذنه او فيما يجري به العرف والعادة هل تتصدق من ما له بغير اذنه ازا وجد ازن صريح ماشي الحال او ابن عرف فيما يتغافر فيه الناس ولا تتبعوا نفوسهم. اما ان تتصرف بشيء كبير من ما له يحتاج الى ابن صريح مباشر برعاية اولاده منها وارضاعهم الا لما له يبقى ده يعني آآ ده حق الزوج على زوجته طب بالنسبة لعمل المرأة خارج بيت الزوجية الاصل قرار المرأة في بيتها لرعاية زوجها وولدها. ولا حرج في عملها خارج بيتها الحاجة في اطار الضوابط الاتية. ان يكون العمل مباحا شرعا ومتفقا مع فطرة المرأة ومصلحة الجماعة التشاور والتراضي بين الزوجين بما تقتضيه مصلحة الاسرة اولوية مصلحة الاطفال في التربية والرعاية الصالحة وتقديمها على ما سواها عند التعارض الالتزام بالضوابط الشرعية في خروجها ومباشرتها للعمل المرأة لها حق العمل بالضوابط المتقدمة في الحانات الاتية اذا اشترطت في العقد او كانت عاملة قبل العقد ولم يشتات الزوج تركها للعمل او كان العفو يقتضي ذلك. اذا ازن الزوج فيه ولو لم يشترط في العقل اذا دعت اليه الحاجة او الضرورة مثل مرض الزوج عدم قدرته على الانفاق يعني او غيبته يعني بنات العبد الصالح لقد خرجتا السقاية فسألهما نبي الله موسى ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدرا الرعاء وابونا شيخ كبير. الذي الجأنا الى الخروج ان ابانا شيخ كبير لا يقوى عن السقاية فخرجنا نستقي بان بانفسنا فسقى لهما ثم تولى الى الظل وقال رباني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت فابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. تستقل بما تكسبه من هذا العمل. ولا حق لزوجها فيما تكسبه الا بطيب نفس منها او بحسب الاتفاق بين لهما يجوز ان يتفق الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في الانفاق على البيت لقاء ما فوتت على زوجها من الاحتباس في البيت لرعاية بيته وولده ويتشاوران في ذلك بالمعروف وللمرأة مسلمة كانت او غير مسلمة ذمتها المالية المستقلة. فتستقل بالتصرف فيما تملكه من مال. اصلا قبل الزواج او جاه ارث او ما تكسبه من ثروة ويندب لها التشاور مع زوجها عند التصرف. فيما يزيد على الثلث من ذلك تبقى نقطة اخيرة نختم بها. اذا شاركت الزوجة زوجها في اعماله واستثماراته التجارية مشاركة مهنية كان لها في ثروته نصيب بقدر ما اسهمت به في هذه الاعمال يرجع في تقديره الى اهل الخبرة حق اخر غير الحق بمقتضى الحياة الزوجية. كانت بتشتغل مع زوجها في المكتب في العيادة في الشركة في المصنع وينبغي للزوجين ان يأتمرا بينهما بالمعروف في ذلك. وان يتفقا من البداية على حدود واضحة تمنع التنازع اشارات مرور تمنع التصادم وتكفل الحياة الزوجية ان تمضي على سنن الرشد وان تستقيم على الجادة فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتلك اياتنا فنسيتها؟ وكذلك اسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. اللهم امين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك