بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم انا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده اللهم انا اصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فاتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخرة. اللهم ما اصبح بنا من نعمة او باحد من خلقك. فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك الشكر لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله. لا اله الا انت وحدك لا شريك لك. وان محمدا عبدك ورسولك اما بعد فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها التسعين لا يزال الحديث موصولا حول بناء الاسرة في الاسلام وحديثنا في هذا اليوم بعد ان فرغنا من الحديث عن الطلاق والتطليق الحيث عن الفسخ وعن العدد وعن الحضانة مسائل مهمة جدا في العلاقات الزوجية ينبغي ان يقف عليها المسلمون لا سيما المغتربون خارج بلاد الاسلام الفرقة بين الزوجين اما ان تكون طلاقا من الزوج او ان تكون تطليقا من المحكمة او ان تكون فسخا من الشرع. يعني لسبب شرعي يقتضيه. ايه معنى الفسخ نقض للعقد حل الارتباط الزوجية من اصله وكأنه لم يكن اما لاكتشاف سبب يقتضي زلك او لطرو سبب يقتضي زلك ومن الامثلة على هذا اذا ارتد احد الزوجين عن الاسلام اذا ارتد احد الزوجين عن الاسلام هذا يؤدي الى انفساخ العقد الانحلال كعقدة النكاح اذا اسلم الزوج وابت زوجته ان تسلم وكانت مشركة. طبعا لو كانت كتابية يهودية او نصرانية كما يجوز ان يتزوجها ابتداء من باب اولى. يجوز ان يستديم زواجها ان كانت مشركة بوزية وثنية هندوسية سيخية ازا اسلم الزوج وكانت الزوجة آآ مشركة غير كتابية من اسباب انفساغ عقد الزواج. اذا حدثت ملاعنة بين الزوجين اتهم زوجته بالزنا واصر على هذا ولا على القاضي بينهما بانتهاء اللعان تنفصم عورة الزوجية يفرق بينهما فلا يجتمعان ابدا ازا اكتشف عيب في الزوج الجنون الجزام البرص عيوب الفرد ازا اكتشف عيب فهذا يؤدي الى انفساخ. العقل هذه الاصل الاصل في عقد النكاح ان عقد لازم فلا ينفسخ بالتقايل انت ممكن تشتري صفقة سلعة من مسلا وتروح مرجعها تاني يوم تقول له والله انا مش لازم يعني الصفقة ديت خد السلعة ورجع لي فلوسك بس الزواج ما ينفعش كده. ما ينفعش بعد ما تتزوج تقول له خد خدوا بنتكم ورجعوا لي فلوسي. عقد الزواج عقد لا يقبل التقايل عقد لازم لا ينفسخ بالتقايد. لكن ينفسخ استسناء ازا وجد سبب يقتضيه. تزوج امرأة واكتشف انها اخته من الرضاعة. ما ينفعش يكمله ابدا ينفسخ عقده النكاح ويفترقان على الفور لكن اذا ارتد احد الزوجين عن الاسلام يكون النكاح موقوفا في مدة العدة نحط النكاح على هولد ونشوف الدنيا هتمشي ازاي اذا عاد الى الاسلام اذا اسلم في مدة العدة فهما على نكاحهما لا يحتاجان الى استئناف عقد جديد. اما اذا انقضت العدة ولم يسلم او لم يرجع اذا الاسلام فقد تأكد الفسخ الشرعي ويروح للمحكمة عشان يعمل فسخ قانوني ويكمل اجراءاته الرسمية طيب الفسخة بسبب العيب. ازا اكتشف عيب طلع الري المجنون عنده جوزيه عنده برص عنده عيب من عيوب الفرج اذا كان الفسق قبل الدخول يسقط الصداق ازا اكتشف في المرأة يسقط الصداقة. المفروض ان ان المطلقة قبل الدخول كما قلنا لها نصف صداقها المسمى. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لكن اذا كان الفسخ بسبب العيب قبل الدخول فليس لها نصف الصداق. اما اذا كان بعد ان بنى بها وكشف سترها في هذه الحالة تستحق الصداقة بما استحل من مهرها لكن يرجع على وليها بما غره يبقى الولي ملتزم امامه يرجع له المهر لانه غره وخدعه ولم يبين له العيب طيب الفرقة بين الزوجين تقتضي عدة. ما فيش حد ما فيش واحدة تطلق النهاردة وتتجوز بكرة العدة العدة مدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبا دون زواج في اعقاب الفرقة بالطلاق الرجعي او البائن او التطليق او الخلع او اللعان او الفسخ او الموت ليونيل ابدا امرأة تفارق زوجها اليوم وتتزوج غدا الا اذا كان المطلقة قبل الدخول والخلوة الصحيحة. عقدنا عقد فقط. لكن لا دخل بها ولا اغلقت عليهما ابواب. ولا ارخيت عليهما في هذه الحالة يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو كانت الوفاة قبل الدخول تعتد باربعة اشهر وعشرا والذين يتعفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. الا اذا كانت حاملا فان عدة الحامل وضع حملها. لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن عدة انطلاق لقد ذكرنا ان كان الطلاق قبل الدخول والخلوة فليس على المرأة عدة كانت المرأة حاملا فعدتها وضع حملها. غير الحامل. ان كانت في زمن الحيض ممن تحيض فعدتها ثلاث حيضات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء في تفسيره الحيض او الطهر والراجح الظاهر انه الحيض. طب ان كانت لا تحيض لكبر قول الصغار واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب لقد ذكرنا ان الطلاق مرتان كما قال الله جل جلاله الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسبيح هذا الطلاق الرجعي. فان طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها اي الزوج الجديد فلا جناح عليهما. ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. طب اذا طرأت عدة على عدة يعني واحد طلق زوجته طلاقا رجعيا. وفي مدة العدة مات سترت عدة الوفاة على عدة الطلاق تنتقل من عدة الطلاق الى عدة الوفاء. انها لا تزال في حكم الزوجة فتستأنف عدة وفاة. لكن اذا حدث هذا مع مطلقة طلاقا بائنا فتستكمل عدة الطلاق وتخرج من العدة بهذه الصورة المطلقة طلاقا رجعيا لا تزال في حكم الزوجية. ده الحق في السكنة والنفقة كأن شيئا لم يكن فقط يسقط حقها في المبيت يسقط حقها في المبيت لكن حقها في النفقة والسكنى لا يزال قائما. ولا يحل لزوجها ان يخرجها من بيت الزوجية ولا يحل لها ان تخرج كما قال تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشته المبينة وتلك حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك مش معناها انها محبوسة في بيت الزوجية. لا تخرج خروج مفارقة. خروج مغاضبة. احنا عندنا جرة العادة ان المرأة اذا طلقت طلاقا رجعيا تجمع الملابس وتذهب الى بيت اهلها مباشرة. ده انتقاد ده ده خروج نخلة لكن طبعا تخرج لو مدرسة هتشتغل لو طالبة هتروح الجامعة لو تطلع تتسوق. الخروج العادي تخرجه. لكن لا تخرج خروج نقلة مغطى غضب مفارقة لبيت الزوجية. المعتدة من وفاة تبقى في بيت الزوجية في البيت الذي مات فيه زوجها او جاءها نعي زوجها وهي فيه تخرج نهارا لحاجة. ولا تخرج ليلا الا لضرورة في الباب حديث الفريعة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم. تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خدرة فان زوجها خرج في طلب اعبد له حتى اذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. طلع عشان يرجعهم تفرض بي في منطقة قتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترجع الى اهلها فانه لم يتركها في مسكن يملكه ولا نفقة فقال لها نعم نعم فخرجت حتى اذا كانت في الحجرة او في المسجد دعاها. وقال لها كيف قلت فردت فرددت عليه ما قالت فقال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله فاعتدت فيه اربعة اشهر وعشرة ايه حقوق المطلقات؟ المطلقات لهن عند البينونة اذا خرجن من العدة مؤخر الصداق ومتعة يقدرها القضاء جبرا لخاطرهن المنكسر بالطلاق والمتعة عطاء مالي يقدر بحسب يسار الزوج او اعساره وبحسب مدة الزواج كانت قد ايه ومدى مسئولية كل من الزوجين عن الطلاق تطييبا لنفس المطلقة وجبرا لما اصابها من ضرر بسبب الطلاق حسن بن علي طلق امرأة وامتعها عشرة الاف درهم قالت متاع قليل من حبيب مفارق جبر لخاطرها المنكسر بالطلاق وقدرتها وثيقة الازهر في مصر بنفقة سنتين اربعة وعشرين شهر نفقة متعة تقدر بالمرأة وقد يصل بها القاضي في بعض الحالات الى خمس سنوات طيب الحضانة ايش الحضانة؟ حفظ الولد رعايته تدبير شؤونه في سن معينة ممن له الحق في ذلك. الحضانة في الاصل مقررة لمصلحة الطفل المحضون فكما انها حق للحاضن فهي حق للطفل على حاضنه. فلا يجوز التنازل عنها ولا جعلها بدلا في المخالعة تقول له اخلعني واديك العيال ما ينفعش الاولاد يبقوا مادة مساومة بين الزوجين لانهاء الحياة الزوجية. لان الحضانة مقررة الاصل لمصلحة المحضون فهي حق للحاضن وواجب عليه. فالحضانة من واجبات الابوين ومن حقوقهما ما دامت الزوجية قائمة بينهما ولا يمكن فصل الطفل عنهما او عن احدهما الا لضرورة الراجحة. الوالدان مسئولان بالتشاور بينهما عن رعاية الطفل ومصالحه وتدبير شؤونه وكيفية معيشته الام احق بحضانة طفلها الصغير بالاجماع وزواجها لا يسقط حضانتها اذا كان المحضون في زمن الرضاعة القاعدة ان الام اذا تزوجت انت احق به ما لم تنكه الا اذا كان الطفل في زمن الرضاعة او كان مريض معوق ما يستغنيش عن امه. يبقى حتى لو تزوجت لا حقها قائما. لكن اذا تزوجت الام بعد الطلاق سقط حقها في الحضانة. انت احق به ما لم تنتهي نعم هكذا قضى النبي صلوات ربي وسلامه عليه آآ في الباب حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجلي له حواء وان اباه طلقني. واراد ان ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق به ما لم تنتهي. انت احق به ما لم تنتهي الحاضنة عند جمهور اهل العلم المطلقة تستحق اجرة على الحضانة ما دامت متفرغة للمحضون هو لو كانت لا تقوم بشؤونه واراد الاب انه يستأجر سيدة ترعى هذا الولد وتقوم عليه سيبزل لها امانا ولن يكون عندها من الشفقة والحنو ما يكون عند الام فالحضانة عند جماهير اهل العلم خلافا للمالكية مأجورا. تستحق الام الحاضنة المطلقة اجرة على حضانتها لمحضونها لطفلها ما دامت متفرغة لهذا العمل ومنقطعة له ومنقطعة له الحق في الحضانة يسقط اذا اختل احد الشروط الشرعية في الحاضن او اذا استوطن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته. فعندها يتراضيان او يحكم بينهما محكم مسلم اتنين افترقوا والست عايزة تسافر للشرق. طب ابوه يروح فين؟ كيف يرى يعني ايه الولد يسقط حقها في في يعني في الحضانة بيسافر ايه؟ سفر نقلة دي مش سفرة مسافرة مش سفرة صغيرة زيارة وسوف ترجع. دي مسافرة نهائي. فهذا يسقط حقها في الحضانة ويدخل يعني القضاء عشان يحل هذه المشكلة ويصل الى معادلة مناسبة تكفل لكل منهما حقه في في زيارة المحضون واستزارته. اذا كان المحضون في حضانة احد الابوين يحق للطرف الاخر زيارته واستزارته واستصحابه حسب ما يتفقان عليه ان تنازعا احيل الامر الى القضاء. طب لو الاب متوفي او الام متوفية يبقى يحق لاقارب المحضون المحارم زيارته حسب ما يتفقون عليه. لو الام ميتة ما يسقطش حق حق اقاربه من قبل امه خالته جدته لهم الحق في الزيارة والاستزارة كما كان هذا الحق للام. ايضا اذا مات الاب ينتقل الحق في الزيارة والاستزارة الى اقاربه من جهة آآ في النهاية نؤكد ان الحضانة حق للمحضون مقررة لمصلحته في الاصل فلا ينبغي ان تكون مادة مساومة نزعة وخصومة ويقع طفل ضحية بين ابوين متنازعين متشاكسين متخاصمين اخر حاجة ترتيب استحقاق الحضانة الاصل في الحضانة في طفل صغير انها للام اذا اذا اذا تزوجت لو لم تكن موجودة تنتقل الى امها فاذا لم تكن امها موجودة او امرأة كبيرة لا تصلح لحضانة طفل تنتقل الحضانة الى الاب واذا بقية الاقارب وفي الحضانة لتقدم الخانات على العمات يقدم ذوي الارحام على العصبات. بخلاف الميراس الميراس زوي الارحام لا نصيب لهم فيه انخلاء لا ترث. والخال لا يرث. ولهذا بيقوله الخال فلان اشارة الى انه محبته صادقة. لان ليس ليس له في الميراث نصيب. لكن من حيث الحنو لا شك ان الاقارب من جهة الام احن فحقهن في الحضانة مقدم ايه السنة اللي تنتهي عنده حضانة الام؟ دي قضية خلافية لكن المختار ان الاصل ان يبقى الطفل مع امه الى ان يبلغ الذكر والبنت مع امها الى ان تتزوج مسألة فيها خلاف فقهي طويل وعريض لكن يرجع فيها الى المفتي او المحكمة او جهة التحكيم التي تنظر الخصومة اذا لم اذا لم يتراضى ابوا الطفل على ذلك وبالله التوفيق وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم