وعلى اله وصحبه ومن والاه. اصبحنا واصبح الملك لله. والحمد لله لا اله الا هو هو واليه النشور. اللهم انا اصبحنا منك في نعمة وعافية وستر. فاتم علينا نعمتك وعافيتك سترك في الدنيا والاخرة. اللهم ما اصبح بنا من نعمة او باحد من خلقك. فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله. لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك. اما بعد فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها الثامنة والثمانين لا يزال الحديث موصولا حول بناء الاسرة في الاسلام وحديث اليوم تحديدا عن حل عقدة الزواج عند تعذر استدامته. الذي شرع الزواج شرع الطلاق. لا شك ان الطلاق مما تغتب به نفوس الشياطين. وتحزن له قلوب المؤمنين. ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ابليس يضع عرشه على الماء ويرسل سراياه. فادناهم منه منزلة اعظمهم فتنة يجيء احدهم فيقول فعلت كذا وكذا. فيقول ما صنعت شيئا. ثم يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي فيدنيه منه ويقول نعم انت نعم انت. فحل عقدة الزواج عند الفشل في استدامته. رغم انه كما قلنا مما تغتبط به شياطين ويحزن له المؤمنون الا انه في النهاية في نهاية المطاف امر مشروع في جملة الله جل وعلا جعل شرعيته قرآنا يتلى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان انزل سورة كاملة اسمها سورة الطلاق. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة انطلاق معنا ايه؟ رفع قيد النكاح. في الحال او في المآل بلفظ مخصوص بعبارة مخصوصة واجمع علماء المسلمين على مشروعيته في الجملة. لكن ما هي الحكمة في مشروعيته اذا بدأ الشقاق يدب في العلاقات الزوجية. لجأنا الى الوصفة القرآنية فعجزنا عن حد هذه الازمة. لجأنا الى التحكيم فاستعصى الامر على العلاج. وصلنا بالعلاقة الى طريق مسدود ما هو الحل؟ اما ان نقول ابقاء الحال على ما هو عليه. ولتشتعل الحرائق. وليضرب كل منهما رأسه في الحائط او ان نقول الفراق الجسدي الانفصال الجثماني فتبقى المرأة معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة. وفي هذا من الفساد ما فيه. تعريض لكليهما للفتنة. اول حل الذي في الحقيقة لا حل غيره اللي هو الفراق بقواعده الشرعية بوصفته القرآنية كما بينها الله ورسوله. وآآ تعجبون ان ان آآ المجتمعات التي تحرم دياناتها الطلاق اكثر المجتمعات طلاقا الطلاق فيما يتداوله القوم من من من مواريس نصرانية محرم الا اذا زالت الزوجة الا بالزنا يعني لما كسرت يعني حالاته الطلاق او الحرائق داخل البيوت واصدرت الكنيسة قرارا باباحة الطلاق وسعت المسألة شوية تتقدم في الدقيقة الاولى مليون طلب طلاق مخافة ان ترجع الكنيسة في قرارها كان الناس محبوسين داخل قفص بالقوة زنزانة لا لا يكون الزواج زنزانة يحبس الناس داخلها الحياة القائمة على المودة والسكن والرحمة اما ان تمتد وتستمر بهذه الصورة او يرى العقلاء لها مسارا اخر الحق في الطلاق للزوج مقتضى القوامة على الاسرة. الرجال قوامون على النساء مقتضى النفقة والذي ينفق على البيت واسسه ولما ولما هيطلقه هيتكلف بيت جديد ومصروفات جديدة فاقتضى العقل والمنطق معقول وطبائع الاشياء ان يكون القرار في الطلاق بيده. ايضا حرصه على اولاده وما يتعرضون له من متاعب فلا يستجيب لنزوات الغضب التي قد تعتريه احيانا فيبادر الى تخريب البيت. بهذه السرعة التي سوف تكون لو ان الامر بيد المرأة بصورة نهائية وكلية ما بقيت حياة زوجية الا خيال لغلبة العاطفة ولثورانها وهيجانها في نفوس النساء مقارنة بالنسبة للرجال. مع هذا الاسلام لم يهمل جانب المرأة كما اعطى الرجل الحق في الطلاق ازا كره المرأة كره عشرتها اعطى المرأة الحق في طلب الخلع الزاكرة كرهت عشرة الرجل وجعلت الدين عاصم هنا وهنا جاءت الرقابة الداخلية الايمانية هي الحكم اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة ايضا الرجل يقول له الله سبحانه فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ان الله كان عليا كبيرا ايضا المرأة الحق في طلب التطبيق للضرر ازا شتمها ازا ضربها اذا اهانها التطليق للاعسار بالنفقة. ما بيصرفش عليها ما فيش فلوس زوجتك تقول انفق علي والا فارقني الغيبة السجن لو الواحد اتحبس العيب الذي لا تستديموا معه حياة ويعني العيوب التي التي تجيد الفسخ او الرد بالعين في قدر متفق عليه الجنون والجزام والبرص وعيوب الفرج وسع بعض اهل العلم فقال كل عيب منفر لا يستطيع الطرف الاخر. ان يستديم الحياة مع شريك حياته فهذه الشريعة المتوازنة السمحة التي جاء بها خاتم الانبياء وامامهم محمد صلوات ربي وسلامه عليه طلاق المشروع الطلاق السني ان يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه اعجزت شريعي من اراد ان يطلق زوجته نفسه ثائرة غاضب اتخذ القرار في لحظة من لحظات الطيش والنزق والحمق والاندفاع تقول له على رسلك كما تزوجت بشرع ودين فينبغي ان يكون الطلاق على وفاق نفس الشرع ونفس الدين يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي مستقبلات للعدة لا يكون هذا الا في طهر لم يجامعها فيه وغالب الحياة الزوجية ان الزوج اما ان تكون زوجته في طهر قد مسها فيه او ان تكون حائضا كان ما فيش قرار طلاق فوري انتظر الى ان تخرج زوجتك من الحيض انتزر الى ان تخرج من الطهر الذي مسسته فيه وعلى ما تنقضي المدة دية يكون الزوج سكن وهذا وذهبت الثورة الغضب وحدته. وجاءت الفكرة الراشدة بعده طلاق لا يقع بالنية لابد من لفظ لابد من ان يترجم الى قول اولا فعل كتابة فاذا تلفظ بالطلاق وقع الطلاق. ولا يسأل المتلفظ بالطلاق عن نيته ما دام قد قصد اللفظ لا يلزم في الطلاق الصريح ان يقصد به حل عقدة النكاح فقط يكفي قصد اللفظ. ما يكونش جرى اللفظ على لسانه بغير قصد وحدة اسمها طاهرة يقول لها يا طه قال لأ يا طلقة جبل اللفظ على لسانه على سبيل الخطأ مثل هذا لا يقع به طلاقا او كتابة ازا ارسل رسالة ترسل مسج مسلا ان كتابة الطلاق من كنايات الطلاق اذا كتب الطلاق لزوجته فان واه وقع وان لم ينوه لم يقع طلاق قد يقع من الزوج او من وكيله بوكالة خاصة وقد وقد يقع من الزوجة ان ملكها الزوج امر نفسها الحناف بيقولوا يصح ان الزوج في عقد الزواج تملك العصمة لزوجته الحق في ان تطلقي نفسك متى شئت هذا عند الاحناف فقط. لكن بعد العقد له ان له ان يفوضها في تطبيق نفسها ان شاءت وراء المصلح صحة في ذلك واستدل من قال هذا بقول الله سبحانه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن لتردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. النبي خير نساه صلى الله عليه وسلم. في ان يبقين او ان يمتعهن ويسرحهن سراحا جميلا. وقد بدأ بامنا عائشة قال لا تعجلي حتى تستأمني ابويك فقال اوفيك استأمر ابوي يا رسول الله؟ بل اختار الله ورسوله والدار الاخرة طب واحد يقول التسليخ الذي يصدره القضاء المدني في هذا البلد اين موقعه على خريطة الطلاق التطبيق الذي يصدره القضاء الوضعي على خلاف ارادة الزوج خارج ديار الاسلام لا يحل الا العقدة المدنية للزواج اما العقدة الشرعية فان مردها الى الزوج او القاضي الشرعي او من يقوم مقاما والذي يقوم وقام القاضي في هذه البلاد المراكز الاسلامية والقائمون عليها اما اذا وقع الزوج برضاه على وثائق الطلاق كان طلاقا معتبرا الكوندور القضائي المدني التوثيق فقط. عشان نفهمها من اراد ان يتزوج نقول له اذهب الى المحكمة ثم اتناس رخصة للزواج وبعد تمانية واربعين ساعة واتنين وسبعين ساعة نعقد له عقد الزواج الشرعي في المسجد ويرجع الى المحكمة يوثق هذا العقد. يبقى عنده عقد مدني في المحكمة وعقد شرعي في المسجد. عشان العقدة الشرعية يحلها الشرع. والعقدة المدنية يحلها القانون لان القانون لم يزوش القانون وثق زواجه اما الزواج تم هنا بين الولي وبين الزوج في حضور اتنين من الشهود. وعندنا عقدة شرعية وعقدة بدنية الوقفة الشرعية كما انشأت في خضار الشرع من خلال الشرع وفي زلاله فانها تحل من خلال الشرع في ظلاله. العقدة المدنية نشأت في المحكمة عشان نقدر نحلها بطبيعة الحال الا اذا عاد الى الى المحكمة وعمل للطلاق ورتب امور مع محامين وغيره الى ان ينتهي الامر بالتطليق المدني لا يقع الطلاق على المرأة الا عند قيام الزوجية. حقيقة اه او لو واحد وهو خاطب زوجته حلف عليها بالطلاق طالع في الهوا ان ما فيش موجة. ما فيش محل يقع عليه هذا الطلاق. فلا يقع الطلاق على المرأة الا عند قيام الزوجية حقيقة او حكم طب الحلف بالطلاق لو واحد اقسم بالطلاق على زوجته الا تخرج من البيت الا تذهب الى السوق الا تفعل كزا او العكس ان تفعل كزا المذاهب الاربعة على وقوع الطلاق عند الحلف. اذا وقعت المخالفة وقع الطلاق لكن من اهل العلم من قال ان يمين الطلاق الذي لا يقصى لما يقصد به الحوض او المنع يقول من تبعاته عند الحنف بكفار جميل وهذا هو ما اخذت به وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا قالت لا الحلف بالطلاق عند الحنف فيه الا اذا قصد به حقيقته او الا اذا قصد به حقيقته. فاذا لم به الا الحض او المنع لزمت كفارة يمين الطلاق المتعدد انطلاق المضاف الى عدد قد حلف بالطلاق ثلاثا طبعا التلاتة دي مش سقف واحد والله انا طلقتها مليون مرة. انت طالق مليون مرة ما هي مجانا مش دافع فيها حاجة الكلمة مش مكلفة حاجة على كل حال هو اثم بهذه الكلمة قطعا. مخالف للسنة قطعا لكن الطلاق المقترن بعدد نظم او اشارة او كتابة لا يقع الا واحدة هكذا كان الطلاق في زمن النبوة وفي زمن ابي بكر وفي صدر من خلافة عمر فلما تكاثر الناس اكثر الناس من من الطلاق الثلاث قال قد استعجل الناس امرا كانت لهم فيه اداة. فلو امضيناه عليه. الطلاق نوعان رجع وباء الطلاق الطلقة الاولى او التانية. الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان. لا ينهي عقد الزواج الا بانقضاء العدة. يعني المرأة اثناء قيام العدة لا تزال زوجة وهي في البيت. ولها حقوق الزوجة ما عدا ما عدا القصم في المبيت والاصل ان تبقى المطلقة طلاقا رجعيا في بيت الزوجية. لا تخرج ولا تخرج. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا عبد الله يحدث بعد ذلك امرا الفاحشة المبينة اما فاحشة الزنا او سوء اخلاقها وسلاطة لسانها وسوء عشرتها مع احمائها واهل زوجها فقى البائن ينهي عقد الزواج لحظة وقوعه وهو نوعان البائن بينونة صغرى وهو يزيل الزوجية حالا ولا تحل المطلقة بعده الا بعقد جديد ومهر جديد طب ما هي صور البنوع الصغرى؟ الطلاق قبل الدخول لو واحد عاقد على زوجته ولم يدخل بها ولم يخلو بها خلوة صحيحة لم يغلق عليهما باب ولم ترقى عليهما سطور وطلقها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا التطليق الذي يقع من قبل القضاء يقع بائن بينونة صغرى تملك به المرأة نفسها بمجرد وقوعه. ان ما دام وصل الامر الى المحكمة بالحريق وان المسائل تفاقمت ولم يحسمها ولم يطفئ حريقها الا قرار القاضي فما ينفعش طبقا للزواج زيول بعد هزا يستطيع الزوج بعد يمد زوجته الى عصبته. او من قضاء العدة من طلاق رجعي او بالخلع. الطلاق على عوض فهذا هو ازا كان ازا كنا امام خلع المرأة بدلت مالا لزوجها من اجل ان يفارقها فيقع اما طلقة او فسخ يعني في الحالتين لا يملك معه الزوج ان يراجع زوجته بقرار منفرد من بل لابد من عقد جديد ومهر جديد ويتراضيان على ذلك ان ارادا ان شاء الله نكتفي بهذا القدر في اليوم ونكمل غدا ان شاء الله حول الرجعة واحكامها. اسأل الله دينكم التوفيق والسداد والرشاد. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله