السلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم انا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده اللهم انا اصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فاتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخرة اللهم ما اصبح بنا من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله. لا اله الا انت وحدك لا شريك لك. وان محمدا عبدك ورسولك اما بعد فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها السابعة والتسعين موضوع هذه الحلقة تحريم الربا وايذان اهله بحرب من الله ورسوله وكنا قد بدأنا بالامس الحديث حول هذه القضية وهذه متابعة لها اليوم لقد ذكرنا اننا نؤمن بان الله قد حرم الربا قليله وكثيره واخد توعد اصحابه بالمحق وعذاب الخلد واذنهم بحرب من الله ورسوله قضاها المصارف الربوية على القروض والودان لها تتاجر في ربحها الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة الديون في الائتمان يقترض بفايدة يقعد بفايدة اعلى يأخذ لكن لم تختلف على ان القرض اللي اشترطت فيه الزيادة ومن الربا الجليل بين القطعي المحرم باجماع المسلمين وفيه نصا تنزل قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وفيه نصا تنزل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ويشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول جابر بن عبدالله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكده وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء لا فرق بين تحريم الربا في الشرق او في الغرب داخل بلاد المسلمين او خارجها فان المحرمات اخاطب المسلم حيثما كان تكاليف الشرعية يتوجه بها الخطاب الى المسلم حيثما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت فمهما شرقت في الدنيا الله او غربت فان شريعة الاسلام تخاطبك وان احكامه تتجه اليك في مشرق كنت او في مغرب لكن السؤال التقليدي الذي يثير جدلا ويثير رهجا ويثير غبارا هي الودائع المصرفية قروض القرض بزيادة حرام. بس هل الودائع المصرفية دي اسمها وديعة اسمها وديعة مش قرد فمن اين جاء هذا وذاك؟ وكيف طبقتم احكام القروض على الودائع نمضي مع التحليل رويدا رويدا ما حقيقة الايداع قال توكيل في حفظ المال على ان ترد عينه. على ان ترده بذاته انا اودعتك هذا الهاتف مطلوب منك ان تحفزه وان ترده بعينه بذاته اذا طلبته منك هذه حقيقة الايداع توكيل في حفظ المال على ان ترد عينه ايه حقيقة القرن؟ قال تمليك للمال على ان ترد بدله لما تقترض شيء تتملكه يدخل في ضمانك يدخل في ملكك. تتصرف في تصرف الملاك. فاذا جاء ميقات الوفاء رددت بدله وشردته هو هو رددت بدله طب اللي بيحصل في الودائع المصافية. هل تنطبق علي حقيقة الايداع ام حقيقة القرب البنك يأخز الفلوس يغلق عليها عنده داخل صناديق حديدية ويكتب على كل وديعة اسم صاحبها. فاذا جاء يطالبه بها رد اليه ظروفه بعينه؟ الجواب لا البنك يتملكها ويعقد منها عقود قروض وتمويل وينتفع بها ثم اذا جاء طالب الوديعة ازا جاءه يطالبه بها يرد اليه بدلها هي اصلا انصرفت خلاص. يرد اليه غيرها وتمضي الامور على هذا النحو من الناحية العملية البنك بيحتفظ بنسبة احتياطي لمواجهة طلبات الصرف الطارئة من اودى عنده الف دولار يحتفظ بمية عنده والتسعمية الباقية ينفقها في عمليات الاقراض يستثمروها في عمليات التمويل واذا جاء صاحب المال يطلبه فجأة من جملة الاحتياط الذي استقطعه من الودائع يرد او تعامل مع طلبات لاسترداد الطارئة التي تأتيه هذه قضية البنور. طب اذا كان ذلك كذلك هل ينطبق على على المصحف في هذه الحالة انه العلاقة معه علاقة قرض ولا علاقة ايداع؟ علاقة قرض يقينا. يعني وقد اتفقت على هذا الشرائع الشريعة الاسلامية الفقه الاسلامي والقانون الوضعي الودائع المأذون في استعمالها قروض المدائع الماذون في استعمالها قروض هذا كلام الفقهاء. صاحب تحفة الفقهاء يقول كل لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاكه فهو قرض حقيقة. وان سمي عارية مجازا انا ممكن اقترب منك آآ او استعيذ منك لطيف استعد صابونة عشان اغتسل بها بس هدي عادي بس هو انا هستخدمها كده تخلص فلم تعد العارياء ما تنتفع به مع بقاء اصله. استعير سيارة اركبها اروح بها مشوار اسرة لا تزال باقية بحالها ارجعها استعير قلم اكتب به ثم ارده لا يزال القلم باقيا بحاله اما استعير زيت عشان اطبخ به وطبخت به انتهى خلص يبقى انا مش عارية. ده اسمه ايه؟ اسمه قرض كل ما لا يهلك كل ما يهلك بالاستعمال لا ينطبق عليه وصف العارية او الودائع ينطبق عليه وصف القرون. كل ما لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاكه فهو قرض حقيقة. آآ اه في المغني لابن قدامة لو استعار الرجل الدراهم والدنانير لينفقها فهذا قرض ان بمجرد ما انفقها استهلكت. والعارية يجب ان تبقى تأخذ منها المنفعة وتردها كما هي. هذا لا ينطبق على الدراهم والدنانين المعنى ده لحزته كما لاحظه الفقهاء القدامى لاحظه الفقهاء المعاصرون. مجمع الفقه الاسلامي الدولي يقول الودائع تحت الطلب. سواء اكانت لدى البنوك الاسلامية ام البنوك الربوية هي قروض بالمنزور الفقهي. حيث ان المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها. وهو ملزم شرعا بالرد عند الطلب ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك المقترض مليئا بل المعنى ده نصت عليه القوانين البدنية ايضا. قانون المدني المصري المادة سبعمية ستة وعشرين تقول اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او شيئا اخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده له في استعماله اعتبر العقد قرضا. تنصب القانونيين مش الفقهاء القانون المدني المادة سبعمية ستة وعشرين تقول والذي صاغها الدكتور عبدالرزاق السنهوري ابو القوانين المدنية في العربية اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او اي شيء اخر مما يهلك من استعمال الموضة عنده مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا. اعتبر العقد لاحزوا ايضا الفرق بين الوديعة والقرض في الوديعة المرتفق المنتفع المودع. عنده مال يخشى عليه من الضياع لمن يحفظه له فهو انتفع بالحفظ واللي حفز له صاحب خدمة قدم له خدمة رفق به قدم له خدمة حفظ ما له. لكن في القرض المرتفق والمنتفع الاصل مقترض هو الذي اخذ المال واستنفقه في مصالحه وانتفع به ورد بدنه عند الاقتضاء وكما قلنا اختلف المسلمون في صور كثيرة من الربا لم يختلفوا ابدا. في ان الزيادة المشترطة في القرن من الربا البين المحرم باجماع المسلمين. فيه بقى من يقول ليش ما نخرج الفايدة دية على انها تجارة ما هو المال ده اصل من اصول الانتاج. عامل من عوامل الانتاج المهمة. زي ما تأجر البيت وتأثر السيارة وتأجر الاجهزة تأجر الفلوس لماذا لا تعتبر الفوائد اجرة عن استخدام المال اجرة على استخدام المال. طبعا هنقول ان هذا الكلام ما ينفعش لا يصلح ان يقال بهذه الصورة لان عشان تأجر حاجة. يجب ان يبقى الشيء المؤجر بحاله. تأخذ المنفعة والشيء المؤجر باق بحاله اجر بيت تنتفع بالسكنة والبيت موجود. تأجر سيارة تنتفع بالسيارة والسيارة موجودة. انما تأجر فلوس مش تنتفع بها الا اذا استهلكتها. وبالتالي لا تصلح لاموال ان تكون محلا لعقد ايجار انتم ليه ما نعتبرش ان في عقد مضاربة بينهم. افترض ان البنك يا سيدي استسمر هذه الفلوس لصالح المودعين عنده. وكسب وقسم معهم. خد جزء واداهم جزء. كلام جميل لو العقد فعلا بيقول عقد استسمار والربح على ما يتفقان عليه والوضيعة على رب المال. وطبقنا قواعد المضاربة الشرعية بعقد مضاربة مشروع وهذه هي المصارف الاسلامية موجودة بس لا تبنى الامور على الافتراضات والتوهمات والخيالات تبنى على الحقائق والوقائع. ما ينفعش اجي لعلاقة مخادنة بين واقول افترض ان هم خاطبوا بعض. وافترض ان هو راح لابوها واتجوزها. وافترض انه اصبح زوج لها تبقى علاقتهم حلال. هذا في عالم الخيالات. ان طرق الباب فعلا. وخطبها بالفعل وعقد عليها بالفعل اصبح اوجد ان لم يفعل هذا الا فقط على يعني احلام السكارى والواهمين فهذا لا يغني من الحق منه ولا يغير من الحقائق من الحقائق من شيء. ان حدس هزا اذا كان البنك فعلا دخل في عقد مضاربة وطبق القواعد المضاربة الشرعية. ومن اكل شروطها التي اتفق عليها اهل العلم قال شيوع الربح يعني اللي يكون ربحه شائعا جزءا من اجزاء. نضارب في المال والربح بيننا مناصفة اثلاثا ارباعا على ما نتفق عليه ان يكون يعني نصيب كل منهما جزءا شائعا من الربح وان العام اللي شغال في المال لا يضمن الا بالتفريط او التعدي. اذا خسر المال. يبقى العامل يخسر جهدك صاحب المال يخسر ماله. والشريعة حكمت فعدلت دفع فلوس يخسر من فلوسه. واللي يكدح وتعب وعرق يخسر كتفه وتعبه وعرقه. اما اللي يدخل بيشتغل وضامن رأس مال وضامن الربح وضامن نسبة محددة من الربح. هذا يفسد عقدا مضاربة بلا نزاع باجماع المسلمين. يبقى التكييف الصحيح لفوائد البنوك انها قروض ربوية. وبعدين ما تقوليش هو البنك فقير حتى نسلف لا يشترط في المقترض ان يكون فقيرا فقد توجد مصالح اخرى الناس اللي بيتوسعوا فيه الاستسمار عنده عنده مشروع بمليار وعايز مليار كمان ومن هومان اللي يشبعهم طالب علم وطالب مال. فطالب المال لا يشبع ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب بلاش كده في صحيح البخاري عن عبدالله بن الزبير لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت الى جنبي فقال يا بني لا يقتل اليوم الا ظالم او مظلوم. واني لا اراني الا ساقتل مظلوما. وان من اكبر همي لديني بع ما لنا فاقض ديني. واوصى بالثلث. فقال الزبير ولم يدع دينارا اه فقتل الزبير ولم ينعني دينارا ولا درهما وانما اراضيهم كان تاجر عقارات ما سابش كاش لكن ساب ارض وانما طب الدين جه منين؟ هو عنده يعني عقارات بالملايين بالملايين حقيقة لتر بالملايين يعني كان الرجل يأتيه بالمال فيستودعه الزبير كأنه بنك يعني زمان آآ الاغنياء الناس يودعون عندهم اموالهم لثقتهم فيهم فيه يعني البنوك متاحة لحفظ المال فيودعها ويحفظها عند آآ الاغنياء. فيقول الزبير لا ولكنه سلف مخدوش وديعة اخدو سلف. فاني اخشى عليه الضيعة. ايه الفرق؟ لو خدوا سلف يبقى ضامن لهم لان المقترض مالك للمال الذي اقترضه فيضمنه. انما الوديعة لا يضمنه الا بالتفريط او التعدي. فقال عبدالله والله ابن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدت الفي الف ومتين الف. يعني كما قلت هناك بالملايين آآ امواله رحمه الله ورضي الله عنه فاخذ القروض لم يكن فقيرا هو الذي اشتاطه على نفسه. الخلاصة ان المجامع الفقهية في الدنيا كلها. اجمعت على ان فوائد البنوك هي الربا الحرام. الذي يسخطه الله هو رسوله وان اي محاولة لتحليلها للاسف حجة اصحابها ضاحضة ومنطقهم قليل واسأل الله جل وعلا لا لنا ولهم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم امين. مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية سنة خمسة وستين في مصر حضره خمس حضره ممثلون عن خمس وثلاثين دولة اسلامية قرر هذا بالاجماع ان الفائدة على انواع القروض كلها ربا محرم لا فرق بين القرن الاستهلاكي والقرض الانتاجي وان كثير الربا في ذلك وقليله. حرام. وان الاقراض بالربا محرم. لا تبيحه ولا ضرورة وان الاقتراض بالربا محرم كذلك. ولا يرتفع اثمه الا اذا دعت اليه ضرورة. وكل امرئ متور وكل ديني في تقدير الضرورة هذا المعنى مستنسخ موجود في مجمع الفقه الاسلامي في الرابطة مجمع الفقه الاسلامي الدولي مجمع فقهاء الشريعة بامريكا كل المجامع الفقهية عبر العالم اتفقت على هذا المعنى ان فوائد البنوك هي الربا الحرام الذي لا يحل اقتراضها الا تحت وطأة الضرورات. ولا يسوغ اقراضها لا لضرورة ولا لحاجة هذا خلاصة القول واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك