بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة السالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الاصول. ومعاقد الفصول للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وكنا في المحاضرة السابقة ايها الاحبة تحدثنا عن آآ الجامع وقسمنا الحديث عن الجامع الى مجموعة من المحاور. المحور الاول كان فيه الاشكال والصور التي يأتي عليها الجامع. عرفنا انه تكون وصفا ويكون حكما. ان كان وصفا هناك عدة اقسام يمكن ان يكون وصف لازم. ممكن ان يكون وصف عارض. يمكن ان يكون وصفا مفردا يمكن ان يكون وصفا مركبا يمكن ان يكون وصفا مثبتا يمكن ان يكون وصفا منفيا يمكن ان يكون وصفا مناسبا يمكن ان يكون وصف غير مناسب يمكن ان يكون وصفا موجودا في الحكم يمكن ان يكون وصفا غير موجود في محل الحكم. يمكن ان يكون فعلا يمكن ان لا يكون فعلا الى هذه الاقسام. والقسم الثاني كان هو الحكم الشرعي ثم بعد ان عرفنا الاشكال التي يأتي عليها الجامع انتقلنا الى اسماء الجامع فذكرنا سبعة اسماء. ذكرنا العلة وذكرنا السبب وذكرنا المظنة وذكرنا المهاض وذكرنا المستدعي وذكرنا المقتضي وذكرنا ايش ايضا هناك شيء نسيناه ونعلة وسبب والمؤثر نعم المؤثر هذا هو السابع المؤثر. ثم بعد ذلك انتقلنا للحديث عن المباحث التي تبحث في العلة ان العلة يبحث فيها ثلاثة مباحث. المبحث الاول هو تحقيق المرض. على تحقيق العلة. وذلك حينما تكون العلة معلومة عندي الاصل فاتحقق من وجودها في الفرع في النازلة المستجدة المعاصرة ثم بعد ذلك اذا تحققت من الوجود اقوم بالالحاق. هذه هذه هذا بحث من المباحث التي يبحث في العلة ويسمى تحقيق المرض التحقق من وجود العلة في الفرع. تكلمنا عن اه تنقيح المناط وعرفنا تنقيح المرض هنا لا هذه عملية لكن ايش صورتها؟ يكون عندي حكم شرعي ذكر عقب اوصاف. نحن متأكدون ان او احد هذه الاوصاف هو العلة. لكن لم فنقوم بعملية التنقيح ما هي عملية التنقيح؟ ازالة الاوصاف الموجودة في النص الغير مناسبة للتعليم وتعليق الحكم في النهاية على الوصف المناسب منها للتعليم. العملية الثالثة او البحث الثالث عملية تخريج المرض. وهذه في حالة ان يكون الحكم نص عليه بشكل مجرد لم يأتي معه اوصاف احدها هو العلة؟ لا حكم نص عليه مجردا عن اوصاف. قال الله افعلوا كذا او لا تفعلوا كذا وانتهى النص. يقوم المجتهد الان بعمله تنبات تخريج للعلة تمام؟ يقوم عملية استنباط وتخريج للعلة. فهذه المباحث الثلاث هي اهم مباحث تطرق في باب العلة. تحقيق وجودها في تمتيعها في حالة وجود اوصاف مع حكم او تخريجها في حالة وجود الحكم مجردا عن اوصاف معه. تمام؟ اليوم ننتقل الى المبحث الرابع وهو في مباحث الجامع من مباحث العلة. عبروا كما تشاءوا. طبعا انا قلت المحاضرة السابقة. متى اسمي العلة جامعا؟ اذا اردت القياس لا تسمى جامع الا اذا اردت ان اجمع بها بين فرع واصل. اما اذا انا فقط عندي حكم اريد ان ابحث عن علته. لا اريد ان اقيس بهذه العلة واعدي فقط عندي حكم في نصوص الكتابة والسنة اريد ان ابحث عن علته فهما لا اقول جامعة ام اقول علة او سبب او مظنة. استخدم الاسماء سبعة لكن لا اسميه جامعا الا في حالة ارادة القياس. والله تعالى اعلم. الان اذا كما قلنا ننتقل الى المبحث الرابع من مباحث العلة. وهو مبحث شروط العلة حتى تصح ان تكون علة ما هي الشروط التي يجب توفرها في الوصف الذي ساسميه علة؟ او ساسميه ماظنا او ساسميه سببا او ساسميه ملاطا او ساسميه مؤثر عبر كما تشاء. ما هي الشروط التي يجب ان تتوفر فيه؟ فماذا قال عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه؟ قال ثم الجامع ان كان وصفا اه سيتكلم عن الجامع الان في صورته الاولى. اذا كان ايش؟ وصف ثم بعد ذلك سينتقل للحديث عن الجامع اذا كان حكما شرعيا. لانه كما قلنا الجامع اما ان يكون وصفا في اشكاله شكلين اساسا اما ان يكون وصفا واما ان يكون حكما شرعيا. تمام طبعا الشرف المطولات اه راح نجد انه في تقسيم للوصف وصف حقيقي ووصف عرفي وصف لغوي لكن لا اريد ان نقحمكم الان به. دعونا الان في ما وقف عليه عبدالمؤمن البغدادي. قال الجامع ان كان وصفا فما شروطه؟ لان شروط الجامع شروط العلة. اذا كانت العلة وصف ما هي شروط هذا الوصف؟ نعدها معا. ايش قال؟ ان كان وصفا موجودا هذا اول شرط ان يكون وصف وجودي وليس عدمي ثانيا ظاهرا ثالثا منضبطا رابعا مناسبا خامسا معتبرا سادسا مطردا سابعا متعديا قال فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به اه اذا الوصف ذكر له هنا شروط سبعة. هناك شرط مختلف فيه سيذكر في محله ثامن وهي انعكاس العلة هذا دعوه في محله لكن هذه الشروط السبعة يقول هذه الشروط يجب ان تتوفر في الوصف حتى يصح التعليم به اذا لم تتوفر في الوصف معناها هذا الوصف لا يجوز ان نعلل به. ما هي هذه الشروط الموجودة الظاهرة منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة اذا كان حينئذ هذا الوصف يستجمع كل هذه الضوابط وكل هذه الشروط فهو الا لا خلاف في ثبوت الحكم به. الان عبد المؤمن البغدادي سيحلل كل شرط من هذه الشروط على حدة سيحللها واحدا واحدا. لكن اريدكم ان تنتبهوا من هنا. ايش قال؟ ابتداء؟ قال ان كان وصفا موجودا. بعد موجودا ايش قال ظاهرا اذا الشرط الاول موجود الثاني ظاهر. في بينهم وحالة شرط في هل هناك شرط بينهما وعبد المؤمن البغدادي لا قال موجودا بعده ظاهرا. طب لماذا اركز على هذا؟ راح تخدمني الان في موضوع معين. اريد ان اوصلكم له اه في هناك اشكالية في المتن فاريدكم الان ان تركزوا انه قال ان كان وصفا موجودا بعد موجودا قال ايش؟ ظاهرا لم يذكر شيئا بينهما لم يذكر شيئا بينهما وعندما يشرح سيرتب الحديث عن هذه الشروط واحدا واحدا. تمام؟ طيب. دعونا نبدأ بها. ان قال ان وصفا موجودا. ما معنى موجود؟ خليني ارتبها على السبورة انا بحب دايما اربط الافكار على السبورة ثم بعد ذلك اعود فابشرها شروط نقول انا شروط العلة اذا كانت وصف ان كانت وصفا اشروتها واحد يكون موجود يقابل الوجود المعدوم. فهل يصح ان تكون العلة وصفا عدميا؟ هذا الذي سيناقشه. هو يشترط ان تكون وصف وجودي. موجودة ظاهر وصف موجود ضارب منضبط مناسب يعتبر اه مطرد متعد صحيح هذا باخر واحد ذكرها بالضبط اذا هذه سبعة شروط يجب ان نجلس معها واحد واحدا نفهم ما المقصود منها. فماذا قال رحمة الله عليه؟ بدأ باول شفت انت بركب الكاميرا عندي بدأ بأول شرط قال اما الوجود فشرطا عند المحققين الوجود هو شرط من شروط العلة الوصفية عند من قال؟ عند المحققين ما العلة؟ قال لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود الان آآ العلة الوجودية ايش يقابلها العلة العدمية فهو يقول يصح التعليم بالعلة الوجودية او شرط العلة الوصفية ان تكون علة وجودية طب اما التعليل بالعدم فهل يصح؟ الان دعونا من هذه القضية. هل التأديب العدمي هل يصح؟ ابتداء اريد ان اقول هو يشترط في العلة ان تكون وصلا وجوديا قال هذا شرط عند المحققين الصحيح في مذهب الحنابلة انه يصح التعليم بالعلة العدمية وليس ما اختاره عبدالمؤمن البغدادي عبد المؤمن البغدادي ما اختاره هنا هذا الرأي لبعض الحنابلة. لكن ما اعتمده ابن النجار الفتوي في مختصر التحرير وفي شرحه وما اعتمده واكثر الحنابلة حتى الطوف وغيره من الحنابلة انه يجوز التعليم بالعلة العدمية فكلام عبدالمؤمن البغدادي هذا وجهة نظر عبد المؤمن وبعض الحنابلة. وليست هي المذهب عندنا تمام هذه التعليقات التي اردت ان اعلق بها ابتداء انه قال شرط عند المحققين نقول على رأي عبد المؤمن وبعض الحنابلة وليست هي المذهب بل المذهب كما نص عليه ابن النجار في المختصر وفي شرحه الكوكب المنير وكما ذكره ايضا الطوفي اه وغيره من الحنابلة يجوز التعليم بالعلم العدمية. طيب الان يا شيخ قبل ما تدخلنا في هذي الدوامة اه بدنا نقسم تقسيم معين اريد ان اقسم تقسيما معينا. ما هو هذا التقسيم حتى نفهم انا بعض المباحث ينبغي ان تقسم حتى يفهم الطالب ما المراد بها الان ايها الاحبة نتكلم عن الوجود عندنا اربع صور في هذه المسألة. في مسألة اه هل يشترط ان تكون العلة موجودة او معدومة؟ عندنا آآ اربع سور نقول هناك اربع سور الصورة الاولى حكم وجودي علته وجودية هذا الاعتماد الاول صح ايش مثاله تحريم الخمر ايش علته الاسكار الاسكار علة وجودية ووصف قائم وصف موجود وليس عدا. اليس كذلك؟ الاسكار وصف وجودي ليس عدمي وصف قائم موجود في الخمر هو الذي سبب تحريمه والباعث على تحريمها. اذا الحالة الاولى ان يكون الحكم وجودي وان يكون العلة وجودية. فلاحظوا الحكم هنا ليس عدمي. الحكم وجودي لانه هناك خطاب من الشارع. هو اللي قال الخمر الحكم موجودة صح؟ والعلة وجودية. الحالة الثانية حكم عدمي وتكون علة عدمية نأخذ مثال على حكم عدمي ويكون العلة فيها ايش؟ عدمية. نقول عدم صحة البيع تشددوا عدم جواز التصرف لو انه ايها الاحبة طفل صغير غير مميز خمس سنين قام ببيع سيارة. ايش بننكر هذا البيع احنا باطل غير صحيح عدم صحة البيح هون ايش علتها عدم جواز التصرف من البائع. هذا البائع ممنوع انه يتصرف. صح؟ فانت هنا الحكم عندك عدمي عدم صحة البيع والعلة ايضا عدمية اللي هي ايش؟ عدم جواز التصرف عليت حكم عدمي بايش؟ بعدم لكن هنا الحكم العدمي يا شيخ انت اتكلمت لنا انه الاحكام العدمية مروا معنا اول لما اتكلم عن الحكم قال الحكم اذا كان عدمي ما اله علة بشكل احنا اتكلمنا مش قلنا الحكم العدلي ما اله الا لما اتكلمنا عن البراءة الاصلية اللي هو الاصلي. اه قلنا الحكم العدمي ما له علة. احنا بنفسره بس ما لهوش علة. صح اه هنا بدي اعطيكم نقلة لفائدة معينة ان ان الاصوليين ايها الاحبة يقسمون العدد الى نوعين هناك عدم اصلي اللي هي البراءة الاصلية وهناك عدم طارئ تمام هناك عدم اصلي هي البراءة الاصلية وهذه التي قال عنها الغزالي وتبعه كثير من اهل العلم على انها ليس لها علة لا تعلل العدم الاصلي لا لانهم الاصل لكن هناك نوع ثاني من العدم اسمه العدم الايش العدل الطالب العدم الطارئ يكون هذا بعد الثبوت يكون مثلا الاصل في شيء انه صحيح وثابت. ثم بعد ذلك يطرأ العدم عليه بامر معين لعلم معين فالعدم الطالب يعلل العدم الطارئ لابوه علة الان نطبق على هذا المثال. الان الاصل في بيوع الناس ايش هي؟ الصحة صح؟ الاصل في البيوع الصحة. اذا بدك تقول انه هذا العقد غير صحيح بدك تعلل لانه ايش الاصل الاصل الصحة. فعدم الصحة هذا طالب. هذا العدمية ولا ايش طارئة مش هي اصلية هذه طارئة. فتعلل البعيد فنقول العدم الطارئ يعلى فعدم صحة البيع هذا طارئ تمام؟ فاستطيع ان اعلله. فاقول والله ليش الفعل غير صحيح؟ لا ليش ابسطتوا لنا البيع؟ نقول في علة اكيد هاظا ايش هي؟ عدم جواز التصرف هذا الشخص الذي عقد لا يجوز له ان يتصرف. تمام؟ هذي مهمة التقسيم. انه العدم الاصلي هو الذي تحدثنا عنه سابقا انه لا يعلل وانما تقول مثلا والله هذا الحكم لم يثبت لعدم المقتضي. عدم المقتضي ليس علة شرعية. وانما تفسير. ولعدم الطارئ يعلن عندنا مشكلة في تعليله. تمام؟ وهنا لما تقول حكم عدمي يعلل بعلة عدمية اقصد بالحكم العدمي العدم الايش تمام؟ قالوا لنا على هذا التفكير ايها الاحبة طيب نذهب الى الصورة الثالثة حكم عدم يعلل بايش بعلة وجودية شهادة الاحتمالات انا عم بعطيكم الاحتمالات الموجودة عندي. انه يكون الحرم عندي عدم. مثل الحالة رقم اثنين. لكن عيلته هون ايش راح تكون وجودية بدي اعطيكم نفس المثال بس بدي اغير العبار عدم صحة البيع العلة العبودية او الرق اجا عبد من العبيد لم يأذن له سيده ان يقوم بعملية البيع. جاء هذا العبد باع سيارة ايش حكم البيع هذا باطل عدم صحة البيت. ايش السبب انه العاطل عبد تمام ففي هذه الحالة عدم صحة البيع من قبل العبد نقول من قبل العبد نكمل ايش العلة العبودية ترى لاحظ كيف انه هنا في الحقيقة تستطيع انك تتلاعب بالعبارة. انتوا ملاحظين؟ لو قلت في هذه الحالة على مصلحة بيت العبد ايش علته؟ عدم جواز التصرف؟ طب وقته صح يعني استوطني نفس الحكم شف عندي نفس الحكم اني اعبر عن عيلتي بصيغة عدمية واني اعبر عن عائلتي بصورة وجودية. لذلك كثير من الاصول يقول هذا المبحث لا داعي له لانه العلة انت بتستطيع تتلاعب في عمارتها كما تشاء. يعني تقول لي لازم تكون العيلة وجودية شرط. فبيجي واحد بقول للاخ انه هاي العلة انت الوجودية انا بستطيع بشكل عدل هنا العلة العبودية انت عبرت عنها قضاها علة وجودية اذا انصح التعليم بها. طب لما قلت عدم جواز التصرف ليش لا يصح التعليم به؟ ما هي نفس الفكرة. لكن هنا انا عبرت بصيغة وجودية العبودية اشي وصف قائم موجود. وهناك عبرت بصيغة عدمية. عدم جواز التصرف فانت هذه لا تصح وهذه تصح اصبحت القضية شكلية اكثر انها واقعية. فهمت؟ هذا كثير من الاصولين يقول به واضح حقيقة مرتاح جدا لهذا الرأي انه قضية شكلية لانه انت عبرت بالعبودية قلت يصح التعبير بها. اذا قطعت الجواز التصرف لا يصح التعليم به فالان طبعا هو سيذكر آآ عبد المؤمن البغدادي ادلة على رأيه. سيذكر ادلة على رأيه سنناقش بعض هذه الا سريعا. لكن انا هنا فقط اعطيتك مؤشر انه ممكن يكون الموضوع شكلي ولذلك الحنابلة قلت لكم ما عندنا مشكلة في التعليم العلة العدمية. هذا هو المذهب. لان الموضوع شكلي اكثر من انه واقعي. طيب الصورة الرابعة حكم وجودي الا وجودي. تمام. حكم عدمي الا عدمية. حكم عدمي الا وجودية. ايش باقي؟ حكم وجودية. اه الصورة ولا في روحكم وجودي وتكون العلة ايش عدمية حكم وجودي وتكون علته عدمية ايش مثال عندنا على هذه السورة حكم وجودي وتكون عيلته عدمية مثلا لو قلنا اباحة التفاضل في البطيخ يا بيه بطيخ البطيخ بصير التفاضل. يعطيني بطيختين وانا اعطيه بطيخة ايش العلة ليس مكيلا ولا موزونا تمام العدمية عدد ليس استخدمت ادارة النفي فاذا هنا حكم وجود اباحة التفاضل في بيع البطيخ ايش العلة؟ عدمية. لانه ليس مكينا ولا موزونا تعود لها البطيخ بتاخد الحبة يا مشايخ لا فنقال ولا بتلتزمش بتروح انت اعطيني حبتين الا ان بعض الاعراف ممكن تقيلها وتوزنها لكن احنا عادة بنشتريها بالحبة. بالعد. لا بالكيل ولا بالوزن فالاهلي باعة الاباحة بالتفاضل في البطيخ هذا حكم وجودي ما قلت عدم ما حدش هتعرف حتى الشكلية احيانا ممكن تعبر عن الشغل. لو كنت عدم حرمة التفاضل في البطيخ هي نفسها اباحة التفاضل في تنضف. كيف الاحيان بتكون امور شكلية لا تؤثر في الاصل انه ما نوقف عند كثير في الاستدلال. تمام؟ المهم انه هذا حكم وجودي. عبرنا عنه بصيغة وجودية. اباحة التفاضل في البطيخ. ما هي العلة ليس مكينا ولا مرزونا علة عدمية. العدم ليس اه الان هذه الصور الاربعة ايها الاحبة المحتملة موجودة عندنا. انه يكون عندي حكم شرعي ووجودي لوجودية. هذه الحالة قطعا لا اشكال فيها صح. نضع عليها ايش؟ صح ما احد بنازعنا فيها. هاي الحالة الاصلية. حكم شرعي ووجودي. بدك تقلل بين الوجودية تحريم الخفض للاسكان تحريم الربا بالتمر للكي. تحريم كذلك ايجاد الزكاة للحبوب والثمار. القدوة الكيل والادخار. كلها علة وجودية والحكم ممتاز حكم عضوي وعلة عدمية عدم صحة البيع عدم جواز التصرف. في الحقيقة تمانية وتسعين بالمية من المسؤولين على صحتها عرفت؟ لكن مع عبد المؤمن البغدادي راح نتناقش في جزئية واحدة من هذه القضية مع عبد المؤمن راح نتناقش في جزئية. هذا الموضوع. الان بدي احط تحت خط اسود انه هادي بدنا نرجع لهم كل ان شاء الله تمام. اه حكم عدمي والا وجودية هذه الاشكال فيها ايضا عند الاصولية لا عبد المؤمن ولا اه غير عبد المؤمن لانه العلة هنا العلة وجودية فعبد المؤمن واصدقائه ما عندهم مشكلة معانا انه الحكم العدمي الوجودية. وفي الحالة الاولى العلة والجودية. عبد المؤمن ما عنده مشكلة. عبد المؤمن البغدادي رقم رحمة الله عليه مشكلته الاساسية في الصورة رقم اربعة اه هذي مشكلته الاساسية وهناك مشكلة ليست اساسية عنده في الحاوية رقم اثنين لانه العلة هنا ايش عدميين في الحالة رقم اثنين وفي الحالة رقم اربعة برضه ايش؟ الا عدمية لكن مشكلته الاساسية كما سيظهر معنا ان شاء الله في النقطة اربعة. يكون حكم وجودي واعلنه بعلة عدمية هذي مشكلة الحالة رقم اثنين خلونا نفصلها بعدين لانه كما قلت لكم اذا كان العدد طارئ اذا كان العدم طارئ اه احنا ما عنا مشكلة لكن هي نفسها كتلة العلة العدمية عبد المؤمن البغدادي يعني ما زال مترددا كما سيظهر لنا من عبارته في نوع من التردد في التعليل. اذا كان عدم طارئ احنا بالنسبة النا ما عنا مشكلة تكون علته عدمية. لكن راح نتناقش مع انفسنا اذا كان العدم لانه احنا قررنا ابتداء انه ايش؟ انه العدد الاصلي اللي هي البراءة الاصلية ما الهاش علة اصلا لوجودية ولا عدمية مش الها تعليم. صح لغير داخلة في نطاق التعليم. وانما نقول عدم المقتضي وعدم المقتضي ليس علة على رأي الغزالي وعبد المؤمن البغدادي والرأي الذي اصلناه ابتداء. فدعوني اذا اعود الى الكتاب بعد ان اعطيتها للسور الاربعة ايها الاحبة. دعونا ننظر مناقشة عبد المؤمن. الان قال الوجوب عند المحققين عبد المؤمن عبد المؤمن الان ايها الاحبة سيتكلم ابتداء عن السورة الرابعة انا لماذا قدمت؟ لانه بدي ابين انه عبد المؤمن البغدادي الان نقاشه في الصورة الرابعة. ايش هي الصورة الرابعة اللي انا كتبتها على السبورة؟ ان يكون حكم وجودي وعلته عدمية. اكتبوا مثاله اباحة التفاضل في البطيخ. ايش العلة؟ ليس بكينا ولا موجونا الان عبدالمؤمن سيناقش في هذه الجزئية. قال عبدالمؤمن الوجود شرط عند المحققين. يعني ان تكون العلة وجودية وصف وجودي شرطه عند المحققين لماذا يا عبد المؤمن؟ قال لاستمرار العدم فلا يكون علة لاشغال فلا يكون علة للوجود. يعني لا يكون العدم علة للحكم الوجودي. اه اذا هو بيتكلم عن الصورة الرابعة الان قال لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود لا يصلح ان يكون العدم علة لحكم الوجود. ما معنى قول عبد من البغدادي؟ وما هو دليله؟ قال لاستمرار العدم. ما معنى استمرار العدم الان طبعا هنا اجد عبدالله الشيخ عبدالله فوزان حفظه الله ورعاه ذكر تفسير. يعني معنى الاستمرار العدمي انه ماذا يصل كمية استمرار العدم لكن اجد تفسير الشيخ عبد الله الفوزان بعيد عن الواقع الذي يقصده عبد المؤمن البغدادي واظن تفسير الدكتور سعد الشترى هو الادق يعني ما معنى العدم هذا التعليم يكون معنى استمرار العدم يقول الشغل الشتوي في تفسيره لهذا التعليم. نقول اي اي العدم هو الاصل العدم هو الاصل وهو مستمر في القدم فلا يجوز تعليل الوجود به والا لكان الوجودي موجودا في القدم ايضا واللازم باطل اعيد ما معنى لاستمرار العدم؟ انه مش بده يقول عبد المؤمن البغدادي انه العدم هو الاصل في الاشياء صح ولا لا؟ لو قلت لك ايش الاصل في الاشياء العدم بعدين توجد فيقول العذاب هو الاصل فهو ثابت في القدم طب الحكم اللي عندنا ايش حكم وجودي صح؟ احنا عنا الحكم موجودة. فايش بده يقل لك؟ العدم هو الاصل هو ثابت في القدم. هو الحالة الاصلية الطبيعية. والحكم اللي عندنا الان حكم وجودي قال فلا اذا العدو هو الاصل وهو مستمر في القدم. فلا يجوز تعليل الوجود يعني الحكم الوجود به. اكتبوا هكذا. فلا يجوز تعديل من وجودي به. ليش ما بصير يا شيخ؟ قال والا لكان الوجود موجودا يعني لكان الحكم الوجودي موجودا في القدم ايضا واللازم باطل فكذلك الملزوم انا بدي احاول اقرب لك الصورة قدر الامكان. واسأل الله ان تفهم ما فهمنا هي المشكلة الكبيرة. الان في يعني في بعض الاستدلالات الفرعية. انه يقول لك الان الا اذا قلنا هل يجوز ان تعديل بالعدم؟ العدم هو الحاجة الاصلية صح؟ هو شيء مستمر منذ القدم والوجود والحالة الطارئة عليه. فاذا كان عندي حكم وجودي حكم حدث بعد ان كان معدوما. الحكم حدث وجود يعني حدث ووجد بعد ان كان معدوما. فلا يصح ان اجعل تعليله وصفا عدميا مستمرا في القدم. لانه لو كان هذا رغم الوجود اللي حدث بعد ان كان معدوما. علته وصف عدمي مستمر في القدم طب الوصف العدوي مستمر في القدم اذا هو موجود ابتداء. اذا الحكم هذا ليش صار وجودي؟ الاصل اذا انه موجود برضه ابتداء. صح ولا لا؟ لانه تقولوا انه هذا حكم ممتاز؟ يعني وجد بعد ان كان معدوما. وايش انتم وصف عدمي طب الوصف العدمي هذا هو الاصل هو مستقر منذ القدم. فاذا كان الاصل العدني وهو الاصل وهو مستقر في القدم. فالاصل انه يكون هذا الحكم الوجودي موجود معه من زمان لماذا كان وجوديا؟ لماذا وجد بعد ان كان معدوما؟ طب ما هي علة عدمية فهمتم ايش بده يقول؟ انه عيلته عدمية ولا عدمه موجود. فكيف يكون العدم سببا للوجود؟ هذي اللي هي عبد المؤمن البغدادي كما يقول مش راكبة ليست راكبة انه الشيء العدمي قديم هو الاصل لانه. والوجودي طارئ. فكيف يكون القديم هو علة للطارئ هادي عنده مش راكبة والان هناك ايها الاحبة تعليل اخر. وجهة نظر اخرى لعبد المؤمن البغدادي. هي اللي تحدث عنها الدكتور عبدالله الخوزان وان لم تكن اه هي معنى عبد المؤمن البغدادي لاستمرار العدم. ما هو الدليل الثاني لعبد المؤمن البغدادي على اشتراط ان يكون العلة وجودية؟ يقول اه المجتهد الان لما يأتي حكم وجودي ممتاز واراد ان يخرج علته تخريج مناط. اراد ان يخرج علته احنا من ايش بنحكي للمجتهد منحكي للمجتهد الان بدك تقوم انت اختبار الاوصاف التي تصلح للتعليم او يمكن ان تصلح للتعليم وازاحة الاوصاف غير اللائقة منها. والوصول الى الوصف اللائق لان يكون هو العلة. هيك راح يكون ضمنيا انه الان المجتهد عنده حكم وجودي. ممتاز؟ بده يبدأ ياخذ عائلته صح؟ فبدا يبدأ يحط لك الاحتمالات في ذهنه. ايش محتمل؟ محتمل يكون كذا. علته. ممكن تكون كذا. ممكن تكون كذا. لا هذي مش مناسبة. لا يمكن ان يكون الشرع هادي مناسبة لانه شو بتشتري اعتبارا في مكان اخر؟ سيبدأ هيك يحصل في ذهن اوصاف معينة. صح؟ ويبدأ هيك يزيد الاوصاف الغير صالحة فهو من اشكال التلقيح والا كان يحدث في الذهن. انه بده يضع الاحتمالات الموجودة عنده لعلة الحكم. ويبدأ يقوم باختبار هذه الاحتمالات ويزيد الاحتمالات غير المناسبة وبعد ذلك يعطينا الوصف المناسب. مش هاد الوظيفة المجتهد لما يأتي يستخرج عدة حكم وجودي ممتاز. قال لو اننا قلنا للمجتهد انه عدة الحكم الوجودي يمكن ان تكون عدمية اذا يجب على المجتهد ايضا ان يختبر الاوساط العدمية صح؟ بده يحطها على قائمة الاحتمالات. الاوصاف العدمية. والاوصاف العدمية قال لا نهاية لها فبالتالي لن يستطيع المجتهد ان يصل في النهاية الى تحديد ايش؟ علة الحكم. لو قلت له انه العدد يمكن ان يكون علة للوجود. نعطيك مثال. الان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر لبن الا هاؤها لانه مجتهد بنظر اه ايش ان التحريم؟ الربا او التفاضل في اه التمر ما عنده الان تعليم شرعي. هو بده يستخرج المناط لو قلنا للمجتهد ان العلة يمكن تكون واوصاف عدمية بدك تحطها على قائمة الاحتمالات الموجودة عندك. بده يبدأ الاوصاف العادمية اللي ممكن والعلة ويبدأ يقول والله ممكن يكون التمن والله حكمه يعني يحرم التفاضل فيه لانه مثلا ليس مشروعا فرضا ليس مشروعا ولانه آآ ليس شيبا اعطونا اوصاف عدمية ممكن تكون موجودة في الثمانين اشياء غير موجودة في الثمن. ولانه ليس موزونا فليس مشكوبا ممكن يكون هذا هو العلة. ليه؟ لانه اه ليس موزونا. ممكن يكون هذه العلة. لانه ليس مزروعا لانه ليس مثلا يعني ليس معدودا وان كانوا لا يباع بالعد مثلا ما حدا ببيعها بالعد ليس معدودا. لاحظوا لسا الان هيك انا واياك قاعدين خلال خمس ثواني طلعنا اربع اوصاف عدمية محتملة وبده يجمع لنا كل الاوصاف العدمية المحتملة. ويبدأ يفكر فيها وصف وصف ويلغيها طب آآ هذا كما يعني كما روي عبد المؤمن البغدادي ما لهاش حل لان الاوصاف العدمية لو بدك تبدأ تحصرها لا تحصى لان التمر ليس كذا ولانه ليس كذا ممكن ان نقول انه ليس كذا ولا انه يكون ليس كذا العدم لا نهاية له في التمر فبالتالي لن يستطيع المجتهد ان يصل الى علة تحريم التفاضل في التمر. لكن لما تكون العلة وجودية قال العلة الوجودية محصورة يمكن انه يحصر الاوصاف الموجودة في اللي من اجلها حرم التفاضل فيه. لكن الاوصاف التي ليست موجودة فيه الى اخر الطريق يعني عددها ضخم جدا وهنا يقول غير متناهي. حتى لو اعترضت متناهية عدد ضخم جدا جدا من الاوصاف العدمية فكيف اقول للمجتهد؟ والله قم احصر الاوصاف العدمية والوجودية وقم بالتلقيح واصل الى العلة عملية مرهقة جدا جدا بل تكاد تصل الى شبه مستحيلة هذا العلة الاخرى او الدليل الاخر لعبد المؤمن البغدادي في ايش في عدم جواز تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمية. الان هذا الدليل ايها الاحبة الدليل الثاني ايش يقول الطوفي في الرد عليه يقول الطوفي في الوضع على الدليل الثاني لعبد المؤمن قضية انه المجتهد اذا قلنا له ان العلة يمكن ان تكون عدمية عليه ان يحصل العدد العدمية وحصر العلة العدمية شبه مستحيل فبالتالي لن نستطيع ان نصل الى نتيجة ايش يقول الطوفي؟ يقول الطوفي صبر عدم يلزم المجتهد طوفي ايه؟ رايح للجهة المقابلة تماما. توفي يقول لعبد المؤمن البغدادي من قال لك انه المجتهد؟ لا يجب عليه ان يختبر العلل العدمية الاحكام الوجودية ما في مشكلة خليه يختبر الاية العدمية. طب فقال له عبدالمؤمن البغدادي العلة العدمية لا نهاية لها فكيف تكلف المجتهد باختبار العدد العدمية ايضا فايش قالوا الطوفي حتى يغلق هذا الباب؟ قال صبر العدم يعني اختبار العلل العدمية يلزم المجتهد ان كان مظنة للحكم ان كانت ايش؟ مظنة للحكم. ما معنى هذا؟ انه الطوفي بقول لعبد المؤمن لا يلزم المجتهد ان يحصر جميع الاوصاف العدمية على وجه الارض يكفيه ان يحصل او يجمع لنا الاوساط العدنية التي هي مظنة مظنة ان يكون الحكم علق عليها. ولا نكلفه بان يجمع جميع الاوصاف العدنية. اه فهمني كيف الطوف يناقش انه المجتهد لا لو نعم انا المجتهد ان ان يأتي بالاوصاف العدمية ويختبرها. لكنه لا يلزمه ان يأتي بكل وصف عدمي. يلزمها ان يأتي بالاوصاف العدمية التي هي مظنة تعليق الحكم عليها. لان هناك اوساط عدمية للتمر مثلا مستحيل يكون الحكم علق عليها ولا لا؟ اوصف ادمية لا يمكن ان يكون تحريم التفاضل في التمر علق على وصف عدم البعيد. انه التمر والله اه لانه ليس مستطعي لانه ليس مربعا يعني مثلا من اوصاف العدمية. لانه ليس مثلث الشكل يعني. هل هذا يمكن تعليق الحكم عليه؟ مش ممكن. فعبد الطوفي يقول لعبد المؤمن لا خليه يختبر مصاب العدمي المجتهد لكن ليست كل الاوصاف العدمية. الاوصاف العدمية التي هي مظنة يحتمل تعليق الحكم عليها. فبالتالي قضية انها غير متناهية هذي لا تصلح عندك. ابطلناها. انه لا يلزمه ان يحصر جميع الاوصاف العدمية ويختبرها. تمام. فقط ما هي مظنة الحكم تمام؟ قال وان سلمنا اه عدم امكانية حصر الاوصاف العدمية بالتالي لا اكلف المجتهد باختبار الاوصاف العدنية فنقول هذا ليس دليلا على ان العلة العدمية او الوصف العدمي عفوا هذا ليس دليلا على ان الوصف العدمي لا يصلح لان يكون علة وانما لم نطالب المجتهد بالوصول وبحصر الاوساط العدمية لعدم تناهيها فقط. وليس لانها لا تصلح للتعليم. انه ايش نقدر نقول في مناقشة اخرى انه انت عبد المؤمن البغدادي عم بتناقش انه العلة العدمية عفوا. انه الوصف العدمي من شغل الادمية. عبد المؤمن لا تناقشنا تناقشنا انه الوصف العدمي لا يصلح لان يكون علة بحكم وجودي هذا نقطة نقاشك صح؟ ان الوصف العدبي ايش لا يصلح تكسو على ايدي برا لا يصلح لان يكون علة الوصف العدمي لا يصلح لان يكون علة لحكم وجودي هذا الدليل الذي تستدل به لا يساعدك لماذا؟ لانه انت وانت هنا لماذا تقول انه المجتهد لا يلزمه ان يختبر الاوصاف العدمية لماذا لانك الا وصلت لان الاوصاف العدمية غير متناهية. اليس كذلك فانت تقول ان للوصف العدمي لا يصح ان يكون علة لحكم وجودي حتى لا نلزم المجتهد لماذا؟ بحصر كل العدمية وهذا لا يمكنه لانها غير متناهية دليلك لا يساعدك على عدم صلاحية العدم ليكون علة للوجود دليلك يقول لك انت فاهم هو يرد انه دليلك يا عبد المؤمن اصلا خطأ. انت تريد ان تستدل على ان العلة العدمية او الوصفة العدمية لا يصلح لان يكون علة وجود لا يصلح ودليلك لا يساعد على هذا. لانه انت تقول المجتهد يصعب عليك ان يحصر الاوصاف العدمية لانها غير مش هيك تقول انت؟ يصعب عليها نقص الاوصاف العدمية لانها غير متناهية فبالتالي انت النتيجة اللي توصلت لها اذا لا يصح التعليل بالعدل. بقول لك لأ هذا التعريف الذي قلته لا يؤدي الى هذه النتيجة. الى انه لا يصح التعليم العذاب بل يؤدي الى نتيجة اخرى وهو اننا لا نكلف المجتهد بحصر الاوصاف العدمية لعدم تناهيها. ولا يدل على ان العذر لا يصلح علة للوجود عقلا. او شرعا فهمت الان كيف النقاش عاطفي معه؟ انه انت تريد ان تقول ان الاوصاف المعدومة غير متناهية لا يصح التعريف بها. نقول هذا خطأ مش هيك النتيجة. لان الاوصاف المعدومة غير متناهية لو سلمنا تنزلا معك بذلك النتيجة التي ستقودنا اليها هذه المقدمة لان الاوصاف العدمية غير متناهية لا نكلف المجتهد ان يقوم باختبارها بعدم او لعجزه عن ذلك. وليست النتيجة هي لان الاوصاف العدمية غير متناهية لا يصح التعديل بها فهذا امر وهذا امر اخر. تمام؟ طيب. الان اذهب ايها الاحبة اه اذا قال عبد المؤمن اما الوجود فشرطه عند المحققين عرفنا ادلة عبد مؤمن قال لاستمرار العدم وعرفنا ما معنى استمرار العدم عنده ان العدم هو الاصل وهو مستمر في القدم. فلا يجوز تعليل الوجود والا لكان الوجود موجودا ايضا في القدم. اه في الحقيقة ايها الاحبة ايضا هذا الدليل يمكن ان اقول يمكن ان يرد عليه بانه ليس كل عدم هو عدم قديم لان هناك عدم ايش طارق في هناك عدم ايش؟ عدم اصلهم وهناك عدم طارئ. هذا اولا. اثنين يعني فيمكن تكون العدد الذي علمنا به عدم طارئ وهو ليس قديما هم في الازل. عدم طرأ على الشيء فسبب حكما وجوديا وهذه لا مشكلة فيها ذهنيا. ثم اه اصلا اصالة تعليق الاحكام الوجودية على علة عدمية لا نجد فيها اصالة الاشكال ذهني وعقلي. كما انت تتصور. يعني لو قلت انه تحريم البط اباحة التفاضل في البطيخ. لانه ليس بكيرا ولا موزونا. ايش المشكلة فيها يعني ما المشكلة الذهنية؟ احنا نقول ما معنى حكم وجودي؟ يعني انه الشارع خاطبنا بخطاب. صح؟ هذا الحكم الوجودي. يعني اجانا خطاب من الشارع انه هذا فعل مباح مثلا هذا حكم وجودي تمام طب ايش العلة يا رب؟ المجتهد استنبطها استنبطها بالاستنباط انه ليس مكين ولا موجود. هيك ربنا ادلع هل هذا يلزم منه تناقض دهني هل هذه العملية انه يكون هذا الحكم الوجودي هو ان الله جعل خطاب منه اباحة التفاضل في البطيخ وعرفنا انه العلة انه ليس مكينا ولا موزونا؟ هل هذا لا يلزم منه مشكلة ذهنية انه لا يظهر لي انه يوجد منه مشكلة ذهنية. وايش سيقول عبد المؤمن البغدادي؟ ايش المشكلة الذهنية؟ انه يلزم انه البطيخ اباحة ثابتة منذ القدم لانه علته عدمية وليست من العدم الطارئ. لا من العدم الاصلي القديم. انه ليس بكيل ولا موزون من القدم. هذا ليس عدم طارئ هذا عدم اصلي ومنقول الان مش مشكلة حتى لو كان عدم اصلي وحتى لو كان البطيخ قبل مجيء خطاب الشرع فيه. البراءة الاصلية تثبت انه يجوز التفاضل فيه. لكن انا بتكلم الان انه الشارع هو جاءنا بخطاب شرعي لو قلنا اذا هناك حكم وجودي مو ايش الحكم الوجودي ان موقع للبراءة الاصلية بشكل عام حكم مثبت انه جاءني خطاب يقول هذا الفعل افعلوه. او مباح او ما شابه ذلك. هذا خطاب وجودي من الشارع اعطاني حكم وجودي. انبنى على علة عدمية موجودة في القدم ولا يلزم طبعا الان قبل مجيء خطاب الشارع ما عندي حكم قبل مجيء خطاب الشارع ما عندي حكم صحيح؟ فلا حاجة اذا لان اعلل هذا الحكم يعني انت انا بحاول اوصلكم الفكرة انه عبد المؤمن مشكلته انه هذا الحكم لو كان مبني على علة عدمية سيكون هذا الحكم الوجودي موجود منذ القدم. بنقول لا مش لازم يكون موجود منذ القدم لانه ايش تعريف الحكم الشرعي؟ هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين اما ايجار اما ندب اما تحريم اما كراهة اما اباحة. وهذا خطاب ليس ازلي قديم لكن هذا الخطاب الوجودي اللي اثبت لي حكم وجودي كان سبب او علته قائمة عليها وصف عدل فلا يلزم اني ان يكون الخطاب الشارع عدميا وهذا الحكم عدميا او قديما عفوا بناء على انه عيلته والله يا الا عدمية قديمة. العلة العدمية نعم القديمة هي الاصل هي موجودة منذ القدم مستقرة. لكن لم يظهر لي اثرها في هذا التصرف الا من قبل الشارع. هذه العبارة العلة العدمية صحيح موجودة منذ القدم اذا كانت من قبل العدم الاصلي اذا كانت العلة علية عدمية اصلية فعلا مستقرة منذ القدم. زي البطيخ. انه غير ماكين ولا موزون. هذي العلة ليس مكينا ولا موزونا. هذي وهو اصلي من القدم موجود. صحيح؟ لكن ظهر ها ظهر اثر هذه العلة العدمية او ظهور اثر هذه العلة العدمية في اباحة البطيخ هذا اتى به الشرع وبينه الشرع ونص عليه الشرع فبالتالي ترتيب هذا الحكم الوجودي على تلك العلة العدمية لا تنافي فيه ولا تناقض ولا يستلزم ان يكون الحكم قديم لان كما قلت لكم فكرة هنا انه ظهور تأثير هذا العدم في الحكم الوجودي الشارع هو الذي اتاني به واظهره. من دون خطاب من الشارع انا لا اعلم انه هذه العلة تؤثر وتوجب حكما. الاحكام عندنا من يأتي بها؟ الشارع سبحانه وتعالى. اتاني خطاب منه اذا اتاني حكم وجودي منه. ممتاز اتاني حكم موجود انه هذا مباح او هذا حرام او هذا كذا. معلق على علة عدنية. من الذي جعل العلة العدمية؟ او اظهر لي ان العلة العدمية تؤثر الاحكام الوجودية الشاهدة اما بنصه واما من خلال ملاحظة تصرفاته واستنباطاتنا فقهية. فما في اشكال لا يستلزم اذا كانت العلة عدمية ان يكون الحكم قديم في الازل. لا يستلزم ذلك. لاننا نقول ظهر اثر هذه العلة العدمية بعدما خطاب الشارع. ظهور اثرها وفاعليتها في الحكم. وانتهاجها للحكم كان بعد مجيء خطاب الشارع. وهذا لا اجد فعلا فيه حاولت اقرب الصورة بقدر الامكان في الرد على هذه الشبهة طيب لاحظوا يعني اخذت منا وقت هذا التفكير في قلة العلة الوجودية. قال اذا الوجود شرط عند المحققين عرفنا الاستمرار العدم. فلا يكون علة الوجود. قلنا الصحيح لا اشكال في كون العدم علة للوجود. لان اه الحكم العلة العدنية هي موجودة في القدم ولكن ظهور تأثيرها في الحكم الوجودي هو الطالب يعني ظهور تأثيره هو الجديد وهذا لا مانع منه. تمام. الان هنا المشكلة في النص الذي يليه. ايش قال؟ قال واما النفي فقيل يجوز علة اه الان في كل النسخ التي بين ايديكم كلمة النفي موضوعة بين ايش بين قوسين. تمام؟ وبالخط العريض كمان. اليس كذلك؟ هذا يوهمك انه هذا النفي يعني لا يقال اما الوجود. الوجود وضعها بين قوسين بالخط العريض والنفي بين قوسين بالخط العريض. امشوا. بعد ذلك الصفحة التي اليوم قبور بين قوسين بالخط العريض. الانضباط بين قوسين بالخط العريض الان هذا الطريقة في كتابة النص نص كلام عبد المؤمن توهم انه ايش؟ انه النفي هو الشرط الثاني من شروط العلة نصية انه الان عم بحلل شروط العلة الوصفية شرطا شرطا. فقال اول اشي الوجود انا قلت لكم ارجعوا لي الان للنص اللي وقفت لكم عنده. قلت هو لما علل شروط الوصف ايش قال؟ قال ان يكون وصفا موجودا. ايش بعد يا ابو ظاهرة. بالتالي بده يكون اللي بين قوسين بالخط العريض. اما الوجود بعد ذلك لازم تكون الكلمة الاخرى الظهور وجود النفي بين كلمة الوجوب والظهور ووضعها بين قوسين بالخط العريض ماذا سافهم منها؟ انه هذا شرط جديد من شروط الوصف حتى يكون الا ان يكون ايش من في؟ قال واما النفي وهذا في الحقيقة ايها الاحباء هو كما قلت لكم اجتهاد شخصي. من خلال تتبع كلام عبد المؤمن ومحاولة فهم مقصده ومن خلال السياق كما سابين لكم الان ان هذا فيه اشكال من النساخ من هنا يوجد اشكال من ايش من النساخ هذا اجتهاد العبد الفقير وانه كلمة الذي هنا معطوفة على كلمة للوجود السابقة لها بحرفين او بكلمتين وسياق النص على النحو التالي اما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم فلا يكون علة للموجود واما للنفي واما للنفي فقيل يجوز علة والنفي بمعنى العدد والنفي بمعنى ايش؟ ما استخدمناش كلمة النفي هون. كلمة العدم وكلمة النفي عند الاصوليين بمعنى واحد فاذا قلت علة منفية او علة عدمية فنفس المقصود. واذا قلت حكم منفي او حكم عدمي هو نفس المقصود تمام؟ طب ايش دليلك على ذلك؟ اه الشيخ عبد السلام الحصين له بحث قصير اذهبوا اقرأوا على الشبكة اسمه التعليل بالعدم واثره في المسائل الاصولية يقول فيه احدى النتائج التي وصلناها قال لا فرق في اصطلاح الاصوليين عند بحث هذه المسألة بين النفي والعدم يعني الرجل حاول يستقرب مواطن هذه المسألة بكتب الاصوليين. وضع بحث جزاه الله عنا خيرا. النتيجة التي توصل لها وهذا وافقوا على هذه النتيجة بشكل عام انه لا فرق في اصطلاح الاصوليين عند بحث هذه المسألة انه مسألة التعليم بالعدم بين مصطلح النفي والعدم. فستجد بعض المسؤولين يقول يا شادي صح التعليم بالنفي. البعض الاخر يقول هل يصح التعليم بالعدم؟ لا فرق تمام في كلمة النفي وكلمة العدم هنا بمعنى واحد. الان من الناحية اللغوية هناك فروق بين العدو والنفي في الحقيقة. لكن من الناحية الاصطلاحية هناك اصولي. اذا قالوا هل يجوز التعريف بالنفي او هل يجوز التعريف بالعدم؟ نفس المسألة. واضح؟ طيب. بالتالي ايش النص؟ قال ينبغي ان يكون هكذا يقرأ. اما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم. فلا يكون اي العدد علة لايش؟ للوجود اي للحكم الوجودي. الان عبد المؤمن يريد ان ينتقل لصورة اخرى. اللي هي الصورة رقم اثنين اللي ذكرناها على السبورة بذكرنا اربعة احوال الان بحفظ الصورة رقم اربعة اللي يكون الحكم وجودي وعيته عدمية. الان بدنا ننتقل مع عبد المؤمن للصورة رقم اثنين. بالله ظهر لي الكاميرا على السبورة رقم اثنين ايش هي؟ ان يكون حكم عدمي وعلة عدمية الان عبد المؤمن البغدادي اثبت وجهة نظر ابتدائية انه رجال الكاميرا عندي انه العلة عدمية لا تصلح ان تكون ايش ها العلة العدمية لا تصلح ان تكون او الوصف العدمي لانه دي خطوة ما ينفعش. الوصف العدمي لا يصلح ان يكون الا للحكم الوجودي هل انتهينا منها لكن الان بده ينتقل لمسألة اخرى وهي هل يصلح ان يكون الوصف العدمي علة للحكم العدمي وماقادر الحكم الى عدمه الحكم ايش قال؟ المنفي لذلك قال واما للنفي. يعني وهل يعني واما الحكم المنفي فهل يصح ان تكون علة عدمية؟ لانه ايش قال في النص القبلي مباشرة؟ قال لا يكون علة للوجود. الحكم الوجودي. واما فهل يسع ان يكون الا عدمية لحكم من في؟ يعني الحكم عدمي؟ نفس التعبير؟ اه هل هو موطن النقاش؟ فقيل لاحظوا العبارة يجوز علة فقير يجوز علة كأنه بده يقول لك انه انا اللي اتبناه ابتداء انه الحكم الوجودي لا يجوز ان تكون علة عدمية. واما اذا كان الحكم منفيا وحكم عدلي فقيه واعطاها بصيغة التضعيف. انه الحكم الادمي قيل يجوز ان يكون له علة عدمية تمام؟ والان هذا القيل اللي هو بقول لك يجوز ان تكون يجوز علة واما للنفي فقيل يجوز علة يعني يجوز ان يكون علة للنفي. قال اصلا هو لا لو لاحظوا الان كيف سيستطرد. لا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي وهذا مرمى على هذا قياس ايش هادو صور من صور قياس الدلالة الاستدلال بالنفي على النفي قال لا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على ايش على النفي. اللي هناك شغلة منفية. استدل عليها بايش بالنفي. ايش المثال على ذلك تقول الخمر لا يجوز ظاهرها ايش الحكم الان؟ من في؟ عدم اه قلت منسي ولا عدمها فرق؟ الخبر لا يجوز ما العلة في ذلك قالوا لانه لا يجوز بيعها لانه ايش لا يجوز بيعه. شف الحنابل وكل ما يجوز بيعه يجوز رهنه صح؟ مم. بالتالي الخول لا يجوز علم عند الحنابلة ايش يقول؟ لانه لا يجوز بيعها الواحد كيف الاستدلل بنفيا على نفي العلة كانت نفي بعدم الاغتصاب والنفي نفس العدد ما دينك ما يروح النبي هو العدرا بدك تقول استدليت بعدم على عدم عبر ما عندي مشكلة اللي هي نفس التعبير على السبورة. استندلت بعلة عدمية على ايش ؟ على حكم عدمي. نفس القضية. عدم صحة البيع عالسبورة مش قلنا ايش علتها؟ عدم جواز التصرف. نفس القضية لا يجوز بيع رهن الخمر. علتها لانه لا يجوز بيعها. فهذا يسمى استدلال على نفي. استدلال بايش؟ استدلت بنفي يعني بعلة منفية. يعني بعلة عدمية على نفيه. يعني على كحكم منفي على حكم عدمي هو يقول لا خلاف طب انت كيف بتخالف؟ تقول لا خلاف صح؟ اذا لماذا تقول يجوز علة؟ انت انظر عبارته هل يجوز العدم ان يكون علة للحكم المنفي؟ اي للنفي؟ ايش هو عبر وقال كيف يجوز الا قيل يجوز علة شبه قواه بصيغة التمريض كمان. قيل طب انت بديش بتحكي قيل بصيغة التمريض يجوز الا مع انك بعد شوي ايش بتقول؟ لا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي. طب لماذا بتقول قيل؟ انت تقول لا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي. يعني لا خلاف في جواز ان تكون وصف منفي علة لوصف ايش اللي حكم منفي فهو ايش يريد ان يقول في الحقيقة عبد المؤمن البغدادي لا هو امام كبير. هو كان ادق منا. وهو ما قال يجوز ان يكون النفي علة للنفي قال يجوز ان يكون ان يستدل كلمة الاستدلال او عليها خط يجوز الاستدلال بالنفي على النفي يجوز ايش؟ الاستدلال والاستدلال اعم من ان يكون علة تمام؟ هسوي لك الكل يتفق على انه النفي يجوز ان استدل عليه بالنفي. يعني قبل قليل لما قلنا لا يجوز اهل الخمر ما دليلك؟ عدم جواز بيع الخمر. تمام. هل هذا انا سميته دقيقة؟ انا اسميه استدلال. هذا استدلال ولكن هل هو علة شرعية؟ هل قولك لانه لا يجوز بيعه؟ هل هو تعليل ولا تفسير اكثر منه تعني هل هي علة شرعية؟ بغض النظر موافق ولا لا؟ الان انا بدي احاول اغسل لك انه هو كيف يفكر؟ انه هو يريد ان يقول لك هذا هذا استدلال على نفسك. الان لاحظوا ماذا سيقول لسا ما انتهينا من الكلام. لكن انا بحاول احلل النص لانه هنا النص شوية اه في اضطراب. وساصل لنقطة في الحقيقة ساقف عندها لا استطيع ان افهم رأي عبد المؤمن البغدادي فيها الان المهم قال ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي. اشغل بعدها اما ان قيل بعليته فظاهر والا فمن جهة البراء على الاصل بعدين ايش قال بعد ذلك؟ فيصح فيما يتوقف على وجود الامر المدعي عن كفاؤه فينتفى لانكفاء شرطه لا في غيره. حقيقة هذه العبارة من عبد المؤمن حتى الشراء المعاصرين يشعرون بان فيها نوع من الغموض. من قوله فيصح فيما يتوقف على وجود الامر. الان ستجد يعني ان عبد الله الفوزان وازا تيجي عند سعد الشتري تعليقات عامة لكن في الحقيقة لم اجد تحليلا دقيقا لهذا النصب الذي يريده عبد المؤمن. فواضح انه هي محاولة يعني اعطاء مؤشرات عامة عريضة لفهم النص وان لم يكن هناك وضوح كبير. فمن قوله فيصح فيما يتوقف على وجود الامر رد على انتفاؤه فينتفع الانتفاء شرطه لا في غيره هذه العبارة فيها نوع من الغموض عند عبد المؤمن. لكن دعوني الان في العبارة السابقة هو ايش قال قال لا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفيس. هاي المسألة ما فش فيها خلاف. لكن الان وين النقاش؟ انه الاستدلال بالنفي على النفي. هل هو من قبيل التعليم فقوله ها فقوله اما ان قيل بعليته فظاهر. والا فمن جهة البقاء على الاصل ويجري ان يقول الان الاستدلال بالنفي على النفي الكل متفق عليه. بصير استدل بنفي على نفي. لكن هل هذا الاستدلال هو من قبيل النفي بالنفي هل هو من قبيل التعليم وجعلنا النفع الا. الان البعض يرى انه قبيل التعذيب ترى. البعض يرى انه من قبيل التعذيب. وقالوا يجوز تعديل النفي بالنفي. وهذا منهج كتير من الاصوليين ما عنده مشكل يقول انه يجوز الاستدلال بالنفي على النفي وهذا منهج فاهم. الاستدلال بمعنى التعليم يعني يجوز الاستدلال على النفي عن النفي ومعنى الاستدلال بالنفي على النفي اي تعليل النفي بالنفي. انه هو عبد المؤمن يريد ان يناقش. ما معنى الاستدلال بالنفع على النفي ان قيل انه تعليل النفي بالنفي فظاهر. ايش ظاهر؟ يعني هي كلمة فظاهر ايش كان يظاهر الصحة هو اللي تتبنى هذا الرأي؟ ولا ظاهر على رأي من يرى جواز التعليل النفي بالنفي. اني انا اتفهم وجهة نظركم لانه قال واما النفي ليعودوا الى الاصل. قال واما النفي فقيل يجوز علة. اعطاها بصيغة التمريض وقلنا احنا في السطر واما للنفي بالشك انا رتبت النص من جديد قلت هل كان النص يقرأ واما للنفي يعني واما ان يكون العدم علته للنفي يعني للحكم المنفي فقال قيل يجوز علة عبارة قيل ايش بتوهمني انا كقارئ او بتفهمني انا كقارئ انه ما بتمنى هاي انه هو ما بتمنى. لانه انت بتقول قيل تشعرني انك انت ما بتتبناها او نوعا ما منحرج من تبنيها. ممتاز؟ بعدين انتقلت معي الى جزئية وهي ان هناك خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على هو ايش يريد ان يقول؟ يقول الان اذا قلنا هكذا يريد. اذا قلنا لا يجوز الاستلام بالنفي على النفي اذا فسرنا ان الاستدلال بالنفي على النفي ومن قبيل تعليل النفي بالنفي فبكون فعلا هنا علة عدمية منفية او وصف اه عدم منفي كان علة لحكم عدمي منفي لكن هل هذه وجهة النظر هذه هو يتبناها النص دقيق ومتعب بس بدنا نحاول نقف عنده. هل هو يتبناها؟ انه هذا الاستدلال بالنفي على النفي هو من قبيل تعليل النفي بالنفي. عبارة فقال اما ان قيل بعليته فظاهر. ايش يعني فظاهر هل يعني انه يعني ظاهر يعني واضح الكلام واضح المقصود وانت تتبناه ولا لا تتبناه لاستثنى نحن لا نستطيع ان نجزم هل انت ابتداء اوهمتنا واشعرتنا بماذا؟ بانه لا يجوز تعليم النفي بالنفي لانك قلت واما للنفي فقيل يجوز علة معناتا انه انت لست مع هذا القيل فبالتالي انت كيف تفهم الاستدلال بالنفي على النفي كيف تفهموا؟ هل تفهموا انه من قبيل تعليل النبي بالنفي؟ وجهة نظري الاولى الابتدائية انه ليس مع هذا الرأي. لكن هو بده يقول لك انه في كل عام متفق عليه عند الاصولية وهو جواز الاستدلال بالنفي عن النفي. بعض الاصوليين يرى انه من قبيل التعليم. يعني تعليم حكم منفي بحكم منفي. لكن البعض الاخر لا يرى انه من قبيل التعليم ويراه انه من قبيل ايش؟ من جهة البقاء على الاصل اي من جهة البقاء على البراءة الاصلية. فبتكون الاستدلال بالنفي على من جهة التفسير والتعريف وليس من جهة التعريف الان تذهب الى السبورة اتعبتكم في هذه المسألة لكن الشعور من الامانة العلمية ان يكون هناك شيء من التحليل وتعويد الطالب على المناقشة وفهم النص وليس فقط ان يقال شرحنا وقرأنا. الان ايها الاحبة الاستدلال بالنفي على النفي. تمام الان عبد المؤمن البغدادي يريد ان يقول هناك وجهتان في فهم ما معنى الاستدلاء بالنفي على النفي؟ هل هو من قبيل تعليل حكم منفي بعلة منفية؟ هل هو قبيل التعليل؟ ولا هو من قبيل التفسير والحكم المنفي وباق على البراءة الاصلية وهذا بدي رجعنا لمسألة الحكم. بتذكروا لما قلنا اذا كان الحكم هو البراءة الاصلية. اللي هو احنا اقصدنا عدم الحكم تذكروا هذه المسألة؟ نعم؟ بدي ارجعها لهذي القضية. الان الاستدلال بالنفي على النفي. اذا قلنا انه هو تعليل حكم منفي بعلة منفية معناته على هذه النظرة او عند من يرى هذه الزاوية يقول يجوز ان تكون او ان يكون العدم علة للعدم. صح الان من يرى انه لا ليس من قبيل الاستدلال بالنفي على النفي ليس من قبيل التعليم يعني ليس النفي علة ترى انا قلت لكم معنى الا ترى معناها خطير. ان تقولي ان في علة يعني هو الباعث على تشريع النفي صح؟ مش انت بتقول الاسكار هو الباعث على تحريم الخمر؟ انت الان بدك تقول هذا النفي هو علة لذاك النفي يعني هو الباعث على ماذا على ذاك الحكم المنفي. بدك تفهمي شو بتحكي انت. فعندما اقول والله الخبر لا يجوز رهنها. ما هو الباعث على عدم جواز رهنها العلة عدم جواز بيعها؟ هل عدم جواز البيع هو الباعث؟ الان عن اصحاب هذا الرأي من يرى ان الاستدلال بالنفي على النفي هو من قبيل تعليل نفي بما فيه يقول نعم هو الباعث لانه هو العلة هناك وجهة نظر اخرى بتقول لا هنا صحيح اني استدلاء بنفي على نفي لكن النفي وهو الذي استدللت به قلت انا عدم الجواز رهن الخمر الدليل ما هو الدليل لانه لا يجوز بيعها. هل قولي لا يجوز بيعها على الرأي الثاني هو علة؟ قال لا ليس علة هو استدلال فهو مفسر اه مفسر لعدم جواز رهن الخمر. يفسر لي يعطيني الدليل ولكن لا يعطيني التعليل. فلا نقول والله عدم جواز البيع هو الباعث على عدم جواز الرهن. وانما هو دليل لارتباطهما مع بعضهما البعض. هو دليل لارتباطهما مع بعضهما البعض فيكون قياس دلالة لو استخدمت القياس هون راح يكون قياس دلالة لانه هنا الوصف ليس علة وانما هو دليل بين لو انه شخص استدل بنفع علامة فقال لا يجوز بيع الرهن ايش العلة عفوا لا يجوز بيع الرحمة. لا يجوز عفوا رهن القمر ايش العلة العلة حبيب جوز عدم جواز البيع فيأتي شخص مثلا يقيس يقول بالتالي لا يجوز هبة الخمر قياسا على عدم جواز رهن الخمر والجامع بينهم علة. ايش هي عدم جواز البيع لاحظ كيف يصبح حولنا الموضوع مثلا لو جاءك فرع لا يجوز رهن الخمر هل يجوز لحضن الخمر؟ هل يجوز هبة الخمر؟ سؤال. بيجي شخص تقول والله ما في عنا نص في هاي المسألة. ناخد قيسها فقلت اقيس اه في القياس وصلت الى انه لا يجوز هبة الخمر. قد قست على ايش؟ على عدم جواز ظهر الخمر طب شو العلة الجامعة بينهم؟ عدم جواز البيع الان هذا يسمى قياس علة عند هؤلاء عند الطرف الاول. لماذا؟ لانه الطرف الاول لما جاء قال لا يجوز رهن الخمر ما الدليل الذي اشتغل به صح؟ ويعتبر هذا الدليل علة فيعتبر عدم جواز البيع ايش بعتبره؟ علة لما قاس عدم جواز الهبة على عدم جواز الرهن وجمع بينهما بعدم جواز البيع هو جمع بينهما بايش بعلة اذا هذا قياس عدة صح؟ لاني جمعت بين فرع واصل بعلة. تمام؟ فقضية انه هل الاستدلال بالنفي على النفي من قبيل التعليم؟ ولا ليس من قبيل التعليم؟ وانما من قبيل نفسيا هادي مسألة مهمة. انه اذا جعلت الاستدلال بننفع الى النفع من قبيل التعليم. بالتالي هذه العلة لو الحقت بها فرعا باصل ليكون القياس الناتج عندي قياس ايش؟ علة لاني هذا الحقت الفرع بالاصل بواسطة علة. لكن لو هنا قلت الاستدلال بالنفي على النفي ليس من القبيل وانما هو من قبيل التفسير. بالتالي لو قلت لا يجوز رهن الخمر فسر لي لماذا؟ قال لانه لا يجوز بيعها. الان هل هذا هو العلة؟ قال لا هذا ليس علة. العلة الله اعلم بها. او تحتاج استنباط. لكن هذا ايش مؤشر ودليل ومفسر لماذا حكمنا عليها بماذا بعدم جواز الرهن لانه لا يجوز بيعها. هذا هو مفسر دليل لكن ليس علة. بالتالي لما بدي الحق الهبة بالرهن لعدم جواز البيع على الرأي الثاني هذا لا يهم القياس الا لاني لم لم الحق الهبة بالرهن بعلة على وجهة نظري الثانية وانما الحقت بتفسير فيكون هذا من قبيل قياس الدلالة واضحة ولا ببشي لسا دخلت عندك ببعض هون طيب في هذه الجزئية فقط طيب الان الاستدلال بالنفع على النفع ما عندنا مشكلة تعيد الشرح ما معنى استدلال بنفي علامة؟ هي كلمة استدلاء بنفي على نفي اصلا هو مصطلح جديد على الطالب. انا لما اقول لك عدم جواز راح نتخمر هذا حكم منفي صح؟ اي مصدر بالعدم ايش عدته عفوا ما الدليل؟ ها ما الدليل؟ وهذا ما الدليل على هذا الحكم؟ ايش بتقول لي؟ تجد الفقهاء في كتبهم يقولون عدم جواز رهن الخمر دليله عدم جواز بيع الخمر فهذا يسمى استدلال بنفي على نفي استدللت بهذا النفي وهو عدم جواز بيع الخمر على ماذا استدللت بهذا على عدم جواز رهن الخمر. هذه واضحة؟ تمام. الان عدم جواز بيع الخمر اللي استدللت به هل هذا الاستدلال هذا نفسه عدم الجواز بيع الخمر؟ هل اسميه علة لعدم جواز الرهن ولا بسميه تفسير بعدم جواز الرهن ايش بسميه بالضبط تمام الان عبدالمؤمن البغدادي بقول لك انه البعض بيسميه الا يقول عدم جواز بيع الخمر هو العلة علة اسمه عل هو العلة هو الباعث معنا. على عدم جواز رهن الخمر البعض لأ بقول هو ليس علة. هو مجرد تفسير واستدلال وليس هو العلة بحد ذاتها ليس هو العلة بحد ذاتها. ممكن يكون والله مؤشر للعلة اثر من اثار العلة دليل على علة ممكن ممتاز هو مفسر مؤشر دليل على علة بحاكيني علة ما عندي مشكلة. لكن هو ليس العلم. هو تفسير ومؤشر وهذه وجهة نظر الثانية الان اذا قلنا انه عدم جواز بيت الخمر هو علة بالتالي لو ان عندي فرع جديد الحقه برهن الخمر في التحريم والجامع كان هو هذا عدم جواز البيع؟ سيكون قياس الا لاني جمعت بين فرع واصل بواسطة علة اذا قلت لا عدم الجواز بيع الخمر هذا ليس هذا تفسير. بالتالي لو اجا عندي فرع جديد والحقته بالرهن في التحريم بجامع عدم جواز بيع هذا ايش راح يسمى؟ يسمى قياس دلالة. لاني لم اجمع بين الفرع والاصل بعلة هنا. هذا تفسير مش علة. وانما جمعت بواسطة تفسير. تذكروا لما صلاة الضحى بصلاة الوتر في عدم الوجوب. بجامع عدم المقتضي. قلت لكم عدم المقتضي هذا في الحقيقة ليس الا. وانما هو تفسير مشترك بين الجزئيتين تمام؟ فالان بناء على هذا سيكون قياس دلالة اذا الحق الهبة بالرهن بجامعة عدم جواز بيع الخمر على وجهة النظر الثانية سيكون هذا قياس دلالة هذه فقط فائدة وضعت لكم اياها الان هنا. الان عبد المؤمن البغدادي مع اي رأي باختصار مع اي رأي هل هو يرى ان الاستدلال بالنفي على النفي هو من قبيل التعليم؟ ولا من قبيل التفسير افسر نفي بنفي ولا انا اعلم الذي بنفيه هذه محل الغموض في كلام عبد المؤمن. لما قال لي ابتداء اما للنتي فقيل يجوز علة يعني يجوز ان النفي علة للنفي. لما قال قيل الذي افهمه انه مع وجهة النظر الثانية. انه يرى ان النفي لا يكون علة حقيقية للنفي. وانما يكون مفسر وانما يكون ايش؟ مفسر فبالتالي مثلا لما قلنا احنا مثلا عدم وجوب صلاة الوتر لما قلنا ما الدليل؟ قالوا عدم المقتضي. صح؟ لما قال عدم المقتضي هل هو علة قال ليس عند عبد المؤمن البغدادي هذا تفسير عدم المقتضي لا يصلح ان يكون علة لعدم وجوب صلاة الوتر. طب لماذا لم يذب صلاة الوتر؟ لماذا لم تجب؟ قال البراءة الاصلية. قال ايش؟ البراءة الاصلية والبراءة الاصلية لا تعلى. تمام اصل المبحث السابق انه عدم وجود صلاة الوتر هل يحتاج الى علة لا يحتاج الى علة. لانه هو البراءة الاصلية والبراءة الاصلية لا تعلم. والذي يعلم هو حكم الوجود الطارئ. الخطاب الجديد من الله هو الذي اما البراءة الاصلية لا تعدل فعدم وجود صلاة الوتر. انت لو قلت لي لعدم المقتضي عدم المقتضي هذا لا يسمى علة عندنا في اصول الفقه. هذا تفسير مؤشر. عبر كمان تشتاق لكنه ليس علة. لان هذا الحكم باق على البراءة الاصلية. وما بقي على براءة اصلية ايش لا لا يعلل. تمام لكن السؤال هنا لعبد المؤمن البغدادي اللي ما تطرق اله انه انت بتقول اذا بناء على وجهة نظرك انت هيك عممت الكلام يا عبد المؤمن. انت قلت العدم بناء على وجهة نظرك الان. اللي احنا بنحاول نفهمها. انه انت خلص العدد كم عندك اذا كان حكم عدمي؟ ايضا لا يجوز ان يعلم بالعدم. الان احنا فهمنا وجهة نظره انه الحكم الوجودي لا يعلق بالعدل. صح؟ لكن كلامنا في هاي المسألة الصورة انه الحكم العدمي ظاهر كلامك انه لا يعادل ايضا بالعدم. وذكرت قول بصيغة التضعيف انه قيل يجوز. علة يعني يجوز ان يعلل العدم ولما جيت على مسألة الاستدلال بالنفي على النفي ان توجهت الى اتجاه اخر يعني انت قلت الاستدلال بالنبي على النبي الصحيح متفق عليه. لكن البعض بيزعل من قبيل التعليل النبي بالنفي. والبعض لا يجعله من قبيل تعليل النفي بالنفي. والبعض يجعله القبيل ايش؟ البقاء على البراءة الاصلية والتفسير تفسير النفي بالنفي يعني هنا عدم وجوب صلاة الوتر. انا ايش فسرته؟ عدم المقتضي هذا عدم المقتضي مش عنا. هذا ايش؟ تفسير. لكن البعض بعتبره علة البعض اعتبره ايش؟ علة. اذا كل كلامنا السابق ان البراءة الاصلية لا تعلم باقي فيها خلاف يا شيخ صح؟ شف الان كيف رجعنا؟ باقي فيها ايش؟ خلاف والبعض يقول يجوز تعليل البراءة الاصلية اقول لك صح بعض الاصوليين يقول يجوز تعديل البراءة الاصلية عبدالمؤمن البغدادي هو يتبع رأي الغزالي ورأي طائفة كثيرة من الاصوليين انه البراءة الاصلية لا تعلل. وما يذكر فيها من تفاسير واستدلالات عدم المقتضي عدم المقتضى وما شابه ذلك هذا تفسير وليس علة لان العلة لا تثبت الا مع ثبوت الحكم واما البراءة الاصلية هي البراءة الاصلية فلا تعلم. تمام؟ لكن عبد المؤمن هناك نوع انت ما تطرقت له وهي العدم انت الان قلت لا يجوز الاستدلال بالنفي على النفي. يعني الاستدلال بالعدم على العدم. لكنك لم تفرق بين العدم الطارئ عدم الاصل صح ولا لا؟ هذي الجزئية في كلامك ضايعة زي ما نقول. ما ذكرت انه انت بدك تفرغ لي بين العدم الاصلي والعدم الطالب. لانه العدم الطارئ مبدأ الاجماع لكن المعروف عند الاصوليين انه يجوز ان يعلم بالعدم ها اعود اقول الان العدم على نوعين عدم اصل وعدم طالب. كلام عبدالمؤمن البغدادي هنا يتعلق بالعدل الاصلي كان استدلال بالنفي على النفي يتعلق بالعدم الاصلي الاستدلال بالعدم على العدم يعني العدم ما كان العدم طالما في مشكلة هاي بقول لكم الان كلنا زي بعضه. الاستدامة بالعدم عدم اسباب النفي عن النفي كلامك هنا يتوجه الى الاستدلال بالعدم على العدم الاصلي. لكن احنا نبحث المسألة الثانية الاستدلال بالعدم على العدم الطارئ يطرأ بعد الثبوت فهذا يعني ما بدي اقول اجماعات صعب نقول اجماعات لكن المعروف والمؤذن والمنشور عند الاصوليين انه يجوز تعديل العدم الطارئ العذراء ما عندهم مشكلة. لذلك قلنا عدم صحة البيع ايش علته؟ بدك تعلي. لانه الاصل في البيوع الصحة. بدك تبطل بيع هذا الشخص بدك تكون سبب كذا وكذا علة. مثلا عدم جواز تصرفه. فالعدم الطارئ يعلل بالعدم عند الاصولية. ما عنده مشكلة واظن عبدالمؤمن البغدادي ايضا ما عنده مشكلة في ذلك لكنه بعث المسألة من زاوية واحدة فقط وهي تعليل الحكم العدني بالعدم وهونا هو جعل قضية الاستنزاف بالنفي على النفي اذ قيل يجوز علة والا فمن جهة البقاء على الاصل فهمنا الان وين في موضع نقص في بحث عبد المؤمن البغدادي انه بحث هل يجوز تعليم العدم بالعدل او هل يجوز تعديل اه الحكم العدمي اه وصف العدم بحث العدم الاصلي. الحكم الباقي على البراءة الاصلية لكنه لم يبحث العدد الطارئ. هل يجوز ان يعلل هذا او لا يجوز واضحة هذه الجزئية هذي الاخيرة تمام خلص ما بدنا ندعمكم اكثر من هيك هاي المسألة وان كانت اخذت نص ساعة واحدة لكن انا لاني شعرت بالنص يا مشايخ في مشكلة يعني هذا النص في مشكلة حتى في النسخ فيهما يعني وصلت له بالاجتهاد الشخص اجتهاد العبد الفقير. انه قراءة النص واما النفي على انها كلمة امن وجود هذا ليس بسليم لان هو لا يتكلم الان عن شرط او ضابط ثاني من ضوابط العلة. هو الان يفرق ما زال يتكلم في الضابط الاول. اما الوجود فشرط عند لاستمرار العدم لان العدم مستمر في القدم عرفنا هذه المشكلة ومن يقصده بهذا فلا يكون علة للوجود ما للنفي بدك تكملها فهذان القوسان يجب ان نرفعهما وهذا الخط العريض يجب ان يعود ليس عريضا على الخط الاصلي. ونجعل هذه العبارة متصلة بالعبارة السابقة. يعني فلا يكون علة الوجود واما للنفي فهل يكون العدم علة للنفي؟ يعني علة للعدم للحكم العدمي؟ فقيل يجوز علة ثم استطرد فقال لا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي اي ادمي اي على على النفي اي على العدل. تمام؟ وثم بينا حتى الانسان ما يعترض عليه انه انت يا عبد المؤمن بتقول انه قيل يجوز علة انت بتفهمني انه انت مش مع هذا القيل وانه انت ترى ان النفي لا يستدل عليه بالنفي. فماذا ستقول في مسألة الاستدلال بالنفي على النفي؟ مع انها متفق عليها بين الاصوليين. فاعطاك قال اه استدلال النفي على النفي البعض يقول انه هذا من القبيل تعليل النهي بالنفي فهل عند هؤلاء الذي يقول ان الاستبداد بالنفي على النفي هو من قبيل تعليم الذي بنفيه؟ قال نعم هذا فعلا استدلال او عفوا تعليم العدل بحكم العدل ولكن انا ممكن ما افهمه هيك الاستدلال بالنفع على النفي. انا افهمه انه الان الحكم المنفي في الحقيقة لا عل لهم لانه باقي على البراءة الاصلية ان الحكم المنفي لا علة له لانه باق على ايش؟ على البراءة الاصلية. ممتاز؟ واما الاستدلال عليه بالنفي فاقول عدم وجوب الوتر لعدم المقتضي هذا تفسير فقط وليس علة باعدة عن التشريع تمام؟ فبنقول له جزئية انه انت هون بتحكي قاعد عن نوع من النفي فقط ان هو ما يذكر يعني الاستدلال بالنفي على النفي الذي تستطيع ان تقول فيه انه النفي هنا ثابت على البراءة الاصلية وما يستدل عليه من النفي ومن من التفسير هذا فقط النفي الاصلي اما النفي الطارئ اذا استدلت بنفي على نفي طارئ هذا ما بتستطيع تقول الله النبي الطارئ ثابت بالبراءة الاصلية لا يحتاج الى علة لا الطالب يحتاج الى علة عرفتم؟ فهنا موطن اظنه موطن بحر مع عبد المؤمن. انه قال اما ان قيل بعليته فظاهر. يعني على رأي من يقول انه تعليم. والا فمن جهة البقاء على الاصل وكأنه يتبنى هذه النظرة انه باق على البراءة الاصلية هذا النفي. فبالتالي الاستدلال عليه بالنفي هو من قبيل التفسير وليس من قبيل التعليم. بنقول كلامك صح اذا كان الحكم المنفي هو حكم منفي اصالة باق على البراءة الاصلية. فالاستدلال على بالنفي وبالقبيل التفسير والايضاح وليس من قبيل التعليم. لكن اذا كان الحكم المنفي من قبيل النفي الطارئ فهذا له علة تقريبا باتفاق الاصوليين. وانت معهم. فالكلام هنا اشعر فيه شيء من النقص واضح القضية؟ لكن باختصار بعد كل هذي الدوشة الصحيح يجوز تعليم الاحكام الشرعية بالاوصاف العدمية عند الحنابلة سواء كان وجودي وجودي. عدم عدمي وجودي عدم عدم وجودي. بكل صورها العدم يصلح لان يكون علة. سواء كان وجودي الذي نثبته به او كان حكما عدميا الان العدم الاصلي هل يعلم ولا لا يعلم؟ نحن ابتداء ايش اصلنا؟ انه لا يعلم. انه لا يعلم. وهذا رأي الغزالي. دعوكم على هذا التقصير خلص انه العدم الذي يعلل بالعدم هو العدم الطالب. اما العدم الاصلي لا يحتاج الى علة. لو ان شخص تبنى وجهة نظر اخرى غير وجهة نظر غزالي ومن سار على نهجهم هذه مسائل مناط الخلاف ايها الاحبة وليست من مسائل التي يعني يشدد فيها. وهي مواطن استدلال فقط يعني كل واحد يحاول يطرح ادلته بعد ذلك تتناقش الادلة الحق الذي نصل اليه نتبعه والله تعالى اعلم. قوله فيصح فيما يتوقف على وجود الامر المدعي اكتفاءه فينتهي لانتفاء شرطه لا في غيره هذه العبارة ضعوها بين قوسين ايها الاحبة لا نحتاج اليها لا نحتاج اليها وما قيل يعني حتى يعني الشيخ سعد الستري قفز عنها لعدم وضوحها يعني ما اهتم بتحريرها. او الشيخ عبدالله الفوزان في شرحه هنا. لا اجد له تفسير واضح بين في الحقيقة وانما هو عادة اعاد الكلام على حاله ولم يوضح ما الذي يقصده بالضبط؟ فارى ان هذه العبارة انا لا احب دائما بعض الناس يتكلم في توضيح عبارات هي غير واضحة. والتكلف في توضيح عبارات واضح يؤدي الى زيادة اغلاق على الطالب زيادة اغلاق على الطالب. فانا هذه العبارة اقف عليها. فمن وجد منكم تفسيرا لها يتناسق مع التأصيل العام الذي تتكلم به فليقل والله دائما هو اجل واعلم. ننتقل الان الى الوصف الثاني. كم ذهب من الوقت خمسة وعشرين طيب اذا الشرط الاول من شروط العلة اذا كانت وصفا ان تكون موجودة. يعني علة وجودية. وهذا عند عبد المؤمن البغدادي. واما عند الحنابلة الوجود شرطا في الوصف لا في الشرط الاول والغى عند الحنابلة انت في المذهب الحنبلي لا يشترط في العلة ان تكون وصفا وجوديا. يجوز ان تكون وجوديا ويجوز ان تكون عدميا. اشتراط ان تكون موجودة يعني وجودية هذا عند عبد المؤمن البغدادي وبعض الحنابلة وبعض الفقهاء الاخرين لكنه ليس المنهج العام. واضح؟ طيب نذهب الى الشرط الثاني قال ظاهرا اه هذا الوصف الثاني؟ نعم نقبله لابد ايها الاحبة ان تكون العلة من شروطها ان تكون ظاهرة ما معنى ظاهرة؟ ان لا تكون خفية يصعب الاطلاع عليها. فالاحكام لا تعلق على الاوصاف التي لا يمكن او يصعب لا يمكن او يصعب الاطلاع عليها. مثال ذلك مثال انطق للنقطة التي تليها. هل يجوز ان اعلق آآ وجوب الصلاة والصيام على كمال العقل اقول علة وجوب الصلاة والصيام هو كمال العقل فإذا لم يكتمل العقل على الإنسان لا يجب عليه ان يصلي ولا ان يصوم نقول كمال العقل هذا شيء خفي وصف خفي. لا نطلع عليه في داخل بدن الانسان فلا يصلح ان نعلق الاحكام الشرعية ايجابا مثل وجوب والصيام عليه وانما الشريعة جاءت فعلقت وجوب الصيام ووجوب الصلاة على وجوب الحج كذلك على وصف ظاهر وهو ماذا البلوغ صح؟ متى يجب عليك ان تصلي وان تصوم اذا بلغت اذا لم تبلغ لا يجب عليك الصلاة ولا صيام هل الشريعة علقت وجوب الصلاة والصيام ووجوب التكاليف بشكل عام؟ علقت علته جعلت علته هو كمال العقل؟ قالوا هذه العلة؟ قالوا الفقهاء لا لا يصلح لانه كمال العقل هذا ايش؟ شيء خفي. غير ظاهر في الانسان. هناك مؤشر في الانسان انه برن لما يكمل عقله لما يكتمل عقله. ما هذا شيء خفي ينضج الانسان رويدا رويدا. فالشريعة لم تعلق وجوب التكاليف على كماد العقل. وانما علقت وجوب التكاليف على على الملوك لان البلوغ علاماته ايش ظاهرة. الاحتلام اكمال خمسطعشر عام. اه ايش كمان عندنا؟ الحي بالنسبة للنساء ظهور شهر لاحظوا كلياتها اوصاف ايش؟ ظاهرة على المسطرة يصح تعليق التكليف عليها لانها ظاهرة الكل يشترك في ادراكها. واما كمال العقل هذا وصف خفي. فلا يصلح ان نعلق الحكم عليه. لا يصلح ان نعلق الحكم عليه. تمام. اعطيك مثال اخر ناخذ مثال اخر. الان البيع اذا وقع على اكراه او يشتغل عفوا في البيان يقول بشكل عام ايش الطلب. من شروط البيع حتى يكون صحيحا الرضا. الان ايها الاحبة نقول من شروط البيع حتى يكون صحيحا الرضا لكن الرضا هذا امر ايش باطن قلبي لا نستطيع ان نفتح قلب الانسان نعرف هو راضي فعلا ولا لأ. فالشريعة علقت او جعلت للرضا علامة ظاهرة بينة بها تعلق صحة البيع من عدمه وهو ايش؟ الايجاب والقبول فالايجاب والقبول وصفا يرتبط به صحة البيع اذا لم يرد اجابة قبول انتهى البيع. وجد ايجاد ايجاب وقبول طبعا مع استكمال باقي الشروط الاخرى. لكن البيع علق صحة وبطلانا على وجود الايجاب والقبول. لماذا علق على والقبول لانني جبر القبول هو مظنة مظنة هو مظنة الرضا القلبي. هذا الوصف يغلب على ظن وجود الرضا القلبي معه. صح؟ لكن ايها الاحبة لو شفنا واحد ماسك واحد من خناقه. واتى به وقال يلا فقال بعت بعت. قال لا اشتري اجبارا فاشترى. الان هل نقل هذا البيع صحيح؟ لا. مجدر يجاوب القبول. اه نقول الايجاب والقبول صح؟ لكن هل هنا الايجاب والقبول هو مظنة ويغلب على الظن وجود الحكمة المرادة منه وهو الرضا لا لانه هنا واضح ان هذا الوصف يخلو من الحكمة. تذكر درس المحاضرة السابقة. لما قلنا اذا مشرقية تزوج مغربية هل نجعل العقد سبب في لحوق لا لماذا؟ مع انه الاصل انعمل عقد سبب للحقوق النسب. لكن في هذه الحالة نحن نجزم ان العقد لا يؤدي الى الحكمة. وهنا نفس القضية الايجاب والقبول ينتج الاعاقة بيع. عنا في صحة البيع. لكن اذا كان الايجاب والقبول نحن ننسم بانه بالاكراه الظاهرة اصبح الايجاب والقبول خلا من الحكمة التي يدل عليها عادة. فلا يصلح التعليل به. اليس كذلك؟ طيب اذا شرط الوصف الثاني ان يكون ايش؟ ظاهرا طب الوصف الثالث قال الانضباط اذا الوصف الاول الوجود. اثنين ظهور. ثالثا يجب ان تكون العلة التي ستعلق عليها الحكم منضبطة ايش منضبط ايها الاحبة؟ لن مذكرة المحاضرات السابقة بعض الاحكام علتها الحقيقية او حكمتها بعبارة ادق غير منضبطة ومثلنا لذلك بقضية القصر في السفر. انه القصر في السفر الحكمة الحقيقية الحقيقية منه رفع المشقة. هذي علة الحقيقية. لكن لما رفع المشقة وصف ليس منضبطا نسبي يختلف من شخص الى اخر. فالمشقة عند رجل ثمانيني او خمسيني ليست هي نفس مقدار المشقة عند شاب ثلاثين او عشرين. اليس كذلك؟ السفر بالطائرة والمشقة في ليست مثل السفر على الدابة وعلى البعير فالمشقات متباينة باختلاف وسائل النقل باختلاف طبيعة الشخص المسافر جيمسو البلد الذي سيسافر اليه فلما المشقة تختلف بتباين شاسع جدا او لا يمكن ان نعلق القصر عليها مباشرة. لان هناك سيحدث هناك اه خلل واضطراب في تنزيل الاحكام في الواقع. نجد شخص يمشي من عمان العبدلي ممكن يقول انا خلص انا اقصد. مع ان المسافة لا تتجاوز خمسة ستة كيلو لاني اشعر بمشقة والله هناك ازمة في الطريق. مشقة وشخص يسافر مسافات بعيدة ويتوهم انه لا يحق له القصر لانه وما زالت المشقة لم توجد فعلا على الدرجة القصوى. باختصار ستتباين الافهام في تسقيط الاحكام فماذا جعل الفقهاء وماذا فعل الفقهاء؟ قالوا يجب ان يكون الحكم معلق على وصف ظاهر منضبط يشترك الجميع في ادراكه يشترك الجميع في ايش؟ في ادراكه. فقالوا علق القصر في السفر عندة القصر هي السفر مسافة واحد وثمانين كيلو. هذه لا يختلف فيها خلص ماشي على عداد السيارة وعداد الطيارة متى قطع واحد وثمانين كيلو اقسم ما قطعتها لا تقصر هكذا ايها الاحبة تنضبط الاحكام والاصل في الشريعة هذا ان تكون الاحكام معلقة على اوصاف ظاهرة منضبطة حتى لا يأتي فلان وفلان يتلاعب بالشريعة اما لو علقنا الشريعة على الحكم الغير منضبطة ستضيع الشريعة على اهواء الناس وانتم تلاحظون هذا في واقعنا المعاصر لان هناك في الحقيقة بعض الاحكام سبحان الله اه يصعب تعليقه على اوصاف ظاهرة منضبطة يعني حاولوا ان يفتشوا عن احكام اوصاف ظاهرة منضبطة نعلق عليها هذه الاحكام ما وجدوا فاضطروا في النهاية ان يعلقوه على الحكم. وان لم تكن منضبطة لكن هذا هو الحل الاخير هذه الاحكام التي علقت على الحكم ستجدون الان في وقتنا الحاضر ممن لم يتأهل لدراسة الشريعة ولفقهها يفتي بها للناس بصورة مخلة جدا الاحكام الشرعية ويجزم الناظر انها لا يمكن ان تكون مقصود الشارع بهذه الزاوية من النظر. لا يمكن جيد مسألة انا هاي مسألة ان تكون العلل التي نبني عليها الاحكام منضبطة ظاهرة. مسألة خطيرة روح ولي ايها الاحبة في التعامل مع النوازل المعاصرة. لانه مجرد تعليق الحكم على اوصاف غير منضبطة او غير ظاهرة سيسبب تمييعا في وهناك من يحاول ايها الاحبة من المعاصرين ان يعلق الاحكام مباشرة على المقاصد الشرعية ويغلي يلغي قضية الوصف الظاهر المنضبط. وهذا المنهج احذر منه بشدة. تعليق الحكم الشرعي على المقصد مباشرة اقول هذا حكم هذا علته اعلقه على حفظ العقل والله حفظ النسل تصحيح المجتمعات هذه العبارات المطاطة لانه المقاصد الشرعية تاج الى انضباط وانضباطها يكون بالعلل الظاهرة المنضبطة. تعليق الاحكام على المقاصد الشرعية مباشرة ما يفعله كثير من المعاصرين الان به تمييع الاحكام الاحكام يجب ان تعلق على الاوصاف الظاهرة المنضبطة التي هي مظنة تحقيق المقاصد الشرعية. ولا يجوز ان تعلق على الشرعية مباشرة اذا كان المقصد المعين هذا الامامي غير منضبط. لانه هذا سيؤدي الى تمنيع في الاحكام. وهذا ما نشاهده في الواقع المعاصر لا اطيل اكثر من ذلك. المهم اذا الشرط الثالث من شروط الا الانضباط. ليتعين يعني ليتعين الجامع بالتحديد. انظر عبارة عبد المؤمن وهذه مهمة ينبغي قال ان انضباطا ليتعين حتى يستطيع الجميع ان يدركوا الوصف بعينه الذي ينتج الحكم الشرعي طيب نذهب الى الشرط الرابع. اذا الشرط الاول على طريقة عبد المؤمن للوصف الذي يصلح ان يكون عند ما هو؟ ان يكون وجوديا فلا يصح التعليل بالعدم عنده. ثانيا ان يكون الوصف ايش؟ ظاهرا. ثالثا منضبطة. رابعا ايش قال؟ المناسبة ما معنى ان يكون مناسبا معنى ان يكون مناسبا اي اكتبوا عندكم اي ترتيب الحكم على الوصف ينتج مصلحة تحافظ على مقصود الشارع ينبغي ان يكون الوصف اشقل الشرط الرابع ان يكون مناسبا. ايش يعني مناسبا؟ انه المجتهد لما ينظر في ترتيب الحكم على هذا الوصف. يلاحظ ان الحكم على هذا الوصف مناسب ليه؟ لانه يحقق مصلحة من المصالح تساعد على المحافظة على مقصود الشارع وهادي التعبيرات مرت معنا سابقة. اليس كذلك؟ حكم يرتب على وصف. ليه؟ لانه الحكم اذا رتب على هذا الوصف راح ينتج عندي مصلحة. تحافظ على مقصود الشارع فاذا يجب ان يكون الوصف مناسبا ما معنى مناسبا؟ المجتهد يلاحظ من ترتب الحكم على هذا الوصف تحقق مصلحة طب ايها الاحبة هل فعلا جميع الاحكام الشرعية معللة باوصاف مناسبة هو الان لما بدأنا في بداية بحث الجامع مش قلنا العلة اذا كانت وصفا يمكن ان تكون مناسب ويمكن ان تكون غير مناسب صح؟ المحاضرة السابقة مش قلنا الجامعة لما يكونوا وصلوا حكما من تقسيمات الاشكال التي يأتي عليها الوصف قلنا يمكن ان يأتي الوصف مناسبا ويمكن ان يكون ايش؟ غير مناسب. غير مناسب هنا انت تشترط في الوصف حتى يكون علة ان يكون وصفا ايش مناسبا ففي الحقيقة ايضا هذه من مواطن الخلاف. بين الاصوليين. الان اقول لكم اذا كانت التعليم اذا كان اذا كانت علة الحكم منصوصة من الشارع او كانت مجمع عليها من الاقدمين في هذه الحالة ايها الاحبة لا يشترط ان تكون العلة مناسبة. ايش يعني لا يجوز ان تكون مناسبة؟ ممكن تكون غير مناسب. ايش يعني يعني لا يشترط ان ندرك نحن مناسبتها فيمكن ان يكون عندي حكم معلل بوصف غير مناسب ااقول ممكن اذا كان الوصف غير المناسب ليس من استنباط الفقيه. وانما منصوص عليه من الشارع او مجمع عليه انه سيأتي معنا هل كل العلل مستنبطة؟ لا هناك علل منصوص عليها. هناك علل مجمع عليها. هناك علل مستنبطة اذا كانت العلة منصوصة او علة مجمع عليها لا يشترط ان تكون مناسبة للحكم. ايش يعني الا تكون مناسب؟ ليش لا تكون مناسبة يعني لا يشترط ان ندرك نحن مناسبتها الشارع وضع حكما وذكر ان علته كذا. ممكن ان ندرك نحن وجه المناسبة في التعليل بهذه العلة. او في التعليم بهذا ويمكن ان لا ندرك وجه المناسبة. وهل هناك اشكال في ذلك؟ هذه ارادة الله سبحانه وتعالى. فاقول اذا اذا كانت العلة من الشارع ابتداء او مجمع عليها لا يشترط ادراك مناسبتها. فاقول يعني بعض الاشخاص بتحرشوا يقول لا بدناش شيخ نعبر الا تكون مناسبة. يعني يجوز الا ندرك مناسبتها ما في مشكلة يجوز الا تدرك ايش مناسبتها طيب هذا في القسم الاول اذا كانت العلة ايش؟ منصوص عليها او مجمع عليها. طب اذا كانت عنا مستنبطة هل يجوز ان تكون علة مستنبطة يستنبطها الفقيه المجتهد ولا تظهر مناسبتها للحكم. يعني لا يظهر من ترتب الحكم عليها تحقيق مصلحة انا ذكرتها في المحاضرة السابقة وقلت لكم في الحقيقة ايها الاحبة آآ هذا سيعتمد على طبيعة المسلك الذي سيسمحه المجتهد في استنباط العلة تمام؟ الان فالعلل سيأتي معنا في هناك كده المنصوصة هناك الى المجمع عليها هناك الى المستنبطة الان اذا كانت النا منصوصة او مجمع عليها ما في اشكال ادركنا مناسبتها او لم ندرك مناسبتها. تمام بنيجي لعندنا المستنبطة هل يجوز الفقيه ان يستنبط علة وهو لا يدرك مناسبتها للحكم الان في الحقيقة هناك اه خلاف في هذه المسألة. وهذا الخلاف يعتمد على طبيعة المسلك الذي سيسلكه الاصولي في ماذا او المجتهد في استنباط العلة سيأتي معنا ان هناك مسالك عديدة لاستنباطا. هناك مسلك الصبر والتقسيم صح؟ هناك مسلك المناسبة اسم المناسبة. هذا مسلك خاص اسمه المناسبة. هناك مسلك اسمه الدوران هناك مسلك اسمه الشبه ما هو المسلك الذي سيعتمده الاصول في الاستنباط للعلة في الحقيقة المسلك الذي يشترط فيه يعني اذا سلكته مسلك اذا سلكته في الاستنباط يجب فيه ان تكون العلة مدركة المناسبة هو هذا المسلك. اذا سلكت مسلك المناسبة اذا سرقت بسلك المناسبة في استنباط العلة اه في هذا المسلك يشترط ان تكون الوصف او يشترط في الوصف الذي ستثبته علة المناسبة منه وظهور مصلحة في ترتيب الحكم عليه لكن اذا سلكت مسلك الستر والتقسيم في استنباط العلة او سلك مسلك الدوران او مسلك الشبه في الحقيقة في هذه المسالك الاخرى اكثر الاصوليين لا يشترط ظهور مناسبة فيجعل الوصف علة لا يشترط ان تظهر المناسبة للمجتهد في جعل هذا الوصف علة فممكن مجتهد يصل الى ان العلة من خلال الصبر والتقسيم هي كذا او من خلال الدوران هي كذا فيجعلها علة مع انه لم تظهر له مصلحة واضحة في ترتيب الحكم على هذه العلة. لم يظهر له انه ترتيب الحكم على هذا الوصف سينتج لي مصلحة كذا وكذا يحافظ على مقصود الشارع. فاشتراط المناسبة في العلة هذا الشرط الذي ذكره عبد المؤمن البغدادي يحتاج الى نقاط واضح لاحظوا كيف الموضوع بانه مش سهل. انه العلم المنصوص او المجمع عليها يمكن الا ندرك مناسبتها. طيب واذا عنا المستنبطة اه حسب المسلك الذي سيسلكه المجتهد في استنباطها. هل سيسلك مسلك السبب والتقسيم ولا المناسب ولا الدوران ولا الشبه؟ هذه مسالك مقبولة بالجملة خاصة الصبر والتقسيم والمناسبة هذان المستكان متفق على اعتمادهما فمسك السر والتقصير اكثر الاسطورة لاقوا الاتفاق لا يشترطون بعد ان صبرت وقسمت واختبرت اللي هو بسموه تلقيح المرض. اكثر الاصولية لا يشترط ان يكون العلة المأخوذ بهذا المسلك لا يشترط ان تكون ظاهرة المناسب يكفي انك استخدمت خلاص الصبر والتقزيم ووصلت انه هذا الوصف هو اصلح الاوصاف لتعليق الحكم عليه. وصف ظاهر منضبط. اصلح وصف ان اعلق الحكم عليه تعلن الحكم به مع اني لم تظهر لي مناسبة واضحة يجوز وكذلك لمسلك الدوران ومسلك الشبع. لكن اذا المجتهد سلك طريق مسلك المناسبة انا هون يشترط ان يكون الوصف الذي ستثبته علة مناسبة. ومدرك المناسب لديك واضح الفكرة؟ فاذا هذا الشرط من عبد المؤمن البغدادي شرط المناسبة في الحقيقة فيه تفصيل وليس على اطلاق عبدالمؤمن البغدادي انه من وصف المعلل به ان يكون مناسبا. الان هو ايش عبر؟ قال المناسبة. قال وهي حصول مصلحة ظن القصد اي بقصد الشارع لتحصيلها بالحكم ايش غير مناسبة؟ انه هادا الوصف يحصل مصلحة علمي. يغلب على ظني انا كمجتهد قصد الشارع لتحصيلها معنى هذا الكلام هو معنى الكلام الذي اعدت ترتيبه لكم. ان يظهر للمجتهد في ترتيب الحكم على الوصف ايش مصلحة ترتيب الحكم على هذا الوصف يظهر للمجتهد انه يحصن لي مصلحة او ينتج لي مصلحة تحافظ على مقصود الشارع. فهذا الكلام تفسيره ما ذكرته لكم. ثم مثل بمثال قال كالحاجة مع البيع الان لو واحد سألك مثلا ما عندك اباحة البيع هذا مثال بغض النظر الشأن لا يعترض مثالا فلا تناقش صحة المثال انه والله هذا المثال صح ولا لا؟ هو بعطيك مثال فقط عشان تفهم القضية. لو واحد صالح اباحة البيع لماذا ضربنا ايش العلة قبل الحاجة. حاجة الناس لهذا العقد اليس كذلك؟ الان والله الحاجة وصف رتب عليه حكم واباحة البيع يحقق مصالح عديدة. يعني ترتيب الحكم واباحة البيع على هذا الوصف ينتج لي مصالح عديدة حافظ على مقصود الشارع في حفظ المال وفي حفظ النفس وفي حفظ العقل وفي حفظ كثير من الاشياء في اباحة البيع المصالح اللي بحقق لي اياها تحافظ على عدة مقاصد من مقاصد الشارع وليس فقط على حفظ المال فلاحظوا كيف انه ترتيب هذا الحكم هو اباحة البيع على هذا الوصف وحاجة البشر حقق لي مصالح. فاذا الحاجة والله وصف مناسب لتعليم حكم اباحة البيع بها. وصف مناسب. ايش يعني مناسب؟ يعني ظهرت لي مناسبته. ايش يعني ظهرت لك مناسبته؟ يعني ظهر لك ان ترتيب الحكم على هذا الوصف يحصن مصالح كذا وكذا تحافظ على مقصود الشارع واضحة الفكرة؟ تمام. قال اذا كان الوصف غير مناسب ها معناته لا يصح التأليف به. على كلام عبد المؤمن. طبعا في الحقيقة هناك تفاصيل خلونا على هذه التفاصيل اللي ذكرناها على السبورة انه عبد المؤمن كلامه مجمل. والموضوع فيه تفصيل. الوصف غير المناسب يسمى عند الاصوليين وصف غير مناسب يعني وصف لم تترك وجه مناسبته لترتيب الحكم عليه. ما فهمنا ليش رتبنا الحكم عليه اذا كان الوصف غير مناسب يسمى عند الاصوليين ووصف فردي طبعا رح يجي معنا شوية يعني اشكاليات بكلمات متشابهة. رح تيجي معنا كلمة طردي وراح تيجي معنا كلمة اضطراب. وراح تيجي معنا كلمة طرد. ثلاث مصطلحات. الان بدأنا في المصطلح الاول. كل مصطلح اللي هو مفهوم مستقل عن الاخر نوعا ما فالان استخدمنا المصطلح الاول طردي بالياء ما هو الطردين؟ لو سألك واحد عند الاصوليين ما هو الطردي؟ تقول هو الوصف غير المناسب يعني الذي لم تظهر وجه مناسبة في تركيب حكم عليه فقال عبدالمؤمن البغدادي وغيره طردي غير المناسب الطردي اعبد الرأي فيه. قال ليس بعلة عند الاكثر ايش قال لك عبد المؤمن؟ الوصف الطردي الذي لم تظهر مناسباته ليس بعلة عند الاكثرين بس احنا بدنا نقول لعبد المؤمن لأ بدنا نتروى شوية الان هذا الوصف الطردي الذي لا تظهر مناسبته لم تظهر لك مناسبته ممكن يكون عنده منصوصة. ممكن يكون الا مجمع عليها. وهذه العلة المنصوصة والمجمع عليها الكل يتبعها مباشرة ما احد يقول والله لا تستطيع الا انها منصوص عليها او مجمع عليها من او ما هو الموضع الذي لا تقبل فيه العلة الطردية؟ الذي تتكلم عنه يجب ان نفصل. اه نذهب في الحقيقة عبد المؤمن البغدادي يعطي اطلاقات احيانا عامة. لذلك انا اقول الطالب لا تستعجل في تبني الاراء الان بل اجلس واقرأ المطولات حتى تفهم تباين وجهات نظر الاصولية. انا اعطيتك مؤشر انه العلة المستنبطة حتى العلة المستنبطة حسب المسلك الذي سيسلكه المجتهد يشترط المناسبة لعدم المناسبة. فاذا المجتهد سلك في من مسالك الاستنباط العلة. مسلك السبب اخونا في خلاف. كثير من الاصوليين يقولون العلة المستنبطة بواسطة هذا المسلك لا يشترط فيها المناسبة. يعني ان ندرك مناسبتها يشترط فيها. العلة المستنبطة بواسطة مسلك المناسبة. اه هذا الذي يقولون انه يشترط ان تكون فيها العلة او الوصف بندرك وجه مناسبته. فكان ابو عبد المؤمن فيه نوع من العموميات. هذي الفكرة التي اريد ان اوصلها. المهم قال وغيره طردي. اعطاك الحكم. ليس لله. الوصفة الطرد هيك على عموم وذكروه فليس بعلة عند الاكثرين. وقال بعض الشافعية يصح مطلقا. اه اذا هناك مخالفين. البعض اذا لم يشترط في الوصف المعلل به ان تظهر مناسبته لم يشترط ان تظهر مناسبته هذول الشافعية اللي قالوا يجوز التعليم بالاوصاف الطردية ايش علتهم؟ علتهم قالوا اننا وجدنا الشارع نص كثير من علل الاحكام وكانت علل طردية بمعنى لم تظهر مناسبتها. فايش المانع ان تكون الا مستنبطة طردية؟ لم تظهر بمناسبتها قالوا لا مانع قالوا لا معنى ان تكون علة مستنبطة وطردية لا تظهر مناسبتها. طبعا اذا سلكنا مسلك غير مسلك المناسبة بالاستنباط. يعني ممكن انا اسلك مسلك السفر تقسيمه مسلك الدوران ومن خلاله احدد علة. هسا انا وجدت هذه العلة هي اصلع شيء لتعليق الحكم عليها. ظاهرة منضبطة. لكنني لا استطيع ان احدد وجه المناسبة بالتحديد من تاريخ الحكم عليه. وهذا لا اشكال فيه. اذا كان الشارع يستخدمه معناها انا كمجتهد بصير استخدمه لا عبد المؤمن البغدادي كانه يغلق هذا الباب تماما يغلق هذا الباب. الان يصح مطلقا. ما معنى يصح مطلقا ما معنى مطلقا هنا؟ قل لي كلمة مطلقة دائما انه في السر. مطلقا اي سواء ان كنت في مقام الجدل او في او في غير مقام الجدل. لان الرأي الثالث ايش قال؟ وقيل جدلا. الرأي الثالث يقول يجوز التعليل بالعلة الطردية في مقام الجدل. يعني انت عم بتجادل شخص في حكم شرعي وانزلقت زي ما بقول. ومش عارف تحدد علة مناسبة فيبيحون لك في قواعد علم الجدل يبيحون بعضهم بعضهم يبيح في مقام الجدل الاستدلال على او اه ذكر علة للحكومة ففي مقام الجدل شخص لم يستطع ان يظفر بعلة مناسبة فهل له ان يأتي بعلة طردية يعلق عليها الحكم؟ بعض الاصوليين قال ذلك. لذلك عبد المؤمن قال وقيل جدلا ان يصح التعليم بالعلة الطردية التي لم تظهر مناسبتها في مقام الجدل. واما في مقام اثبات احكام شرعية هي واقيسه وليس في مقام جدل فلا يجوز ذلك. اذا هي ثلاثة اقوال قول عبد المؤمن البغدادي لا يصح التعليم بالعلة العدمي الطردية. الرأي يجوز التعليل بالعلة الطردية مطلقا في مقام الجدل وفي غيره. الرأي الثالث تفصيلي. في مقام الجدل يجوز التعريف بالعلل الطردية. في غير الجدل لا يجوز التعليم بالعلل الطردية. وكما قلت لكم الذي يظهر ان كل كلام عبد المؤمن هنا عن العلل المستنبطة واما العلل المنصوصة والمجمع عليها فهذه لا يبحث فيها مناسبة ولا غير مناسبة. لا يدخل فيها هذا المبحث. لانه خلص منصوصة هذه او اجمع عليها الصحابة انتهى الامر ما في مجال اني اقول والله مناسبة او غير مناسبة. فهذا الشرط في العلل المستنبطة. طيب. اذا الشرط الاول عند عبد المؤمن في اذا كانت وصفة الوجود الظهور الانضباط المناسبة وكل شرط تذكروا انه في نوع نقاشات عم بناقشها فيه. الخامس الاعتبار الشرط الخامس الاعتبار. ما معنى الاعتبار؟ انه هذا الوصف الذي تريد ان تعلل به ايها المجتهد هذا الحكم ينبغي ان يكون الشارع اعتبره ولو مرة واحدة يعني ولو في حكم واحد. اشار اليه لمح اليه نبه ولو في حكم واحد فاذا كانت العلة او الوصف الذي تريد ان تجعله علة لحكم لم يأت ابدا اي اعتبار من الشارع له اي صورة من الصور فهل يجوز ان اجعله علة ولا لا يجوز الان بدنا نعود هيك شوية بنربط لكم الابحاث مع بعضها. اذا كان الوصف الذي يريد ان يجعله المجتهد الا بحكم لم يظهر اعتبار الشارع له في اي حكم سابق. الشارع ما راسلنا على اعتباره في اي حكم سابق ولم اجماع على اعتباره في اي حكم سابق هل يجوز ماذا يسمى هذا الوصف تذكروا القرافي قديمة في الاستصلاح ايش سماه؟ قال هذا الغسل مرسل هداك هو المصلحة المرسل اللي هو هذا الوصف مرسل انت تريد ان تعلي المصلحة بوصف مرسل يعني الشارع لم يشهد له بالاعتبار بس بنفس الوقت ما يكونش الشارع شهد اهو بالالغاء لانه اذا شهدوا بالالغاء انتهى امره فالمجتهد بده يأتي بوصف هذا الوصف لم يعتبره الشارع ولكنه في نفس الوقت لم يلغيه. فهل يجوز ان يعلل المجتهد حكم شرعي بوصف لم يعتبره الشارع ولم يلغيه اللي هو الوصف المرسل فايش قال عبد المؤمن؟ قال لا انا شرط العلة التي يعلل بها الاحكام ان تكون ايش معتبرة ما معنى معتبرة؟ اي اعتبرها الشارع في موضع اخر. والا اشغل بعد ذلك والا ايش قال؟ مرسي. والا فهو المرسل واحنا المرسل قلنا لا يجوز الذهاب اليه. لا يجوز بناء احكام وتشريع الاحكام بناء على المصالح المرسلة المصالح المرسلة هي مبنية على اوصاف مرسلة. صح؟ فيقول لك لا يجوز ان ابني الاحكام على اوصاف مرسلة. لانه هذا من قبيل الاستدلال وهذا مشكل طيب قال اه والا فهو مرسل والمرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور بناء على ما سبق ممتاز الان قلنا ما معنى اعتبار الشارع؟ اذا بناء على هذا المفهوم ما معنى الاعتبار؟ انه الشارع التفت لهذه العلة في حكم سابق. فانت كمجتهد يوجد عندك حكم جديد. لا تعرف علته. فتعطيه نفس العلة اللي اعطاها الشارع للحكم السابق. لانك وجدت انه هذه الا والله اعتبرها الشارع. وبنى عليها احكام. معناتها يصلح اعتبارها والالتفات اليها في احكام اخرى. طبعا لا ينبغي تكون هذه الاحكام الاخرى تجانس الاحكام السابقة. تجالس الاحكام السابقة اللي اعتبرها الشارع. تمام؟ فاذا العلة طبعا وهذا الكلام اذا هو يتكلم عن الا ايش ايضا؟ شروط في العلة المستنبطة العدة المنصوصة او المجمع عليها انتهى امرها. هو يتكلم الان عن شروط العلل المستنبطة هنا. فالمناسبة هو يتكلم عن شروط العلة المستنبطة. في الاعتبار هو يتكلم عن المستنبطة. يعني الفقيه المجتهد لما يأتي لحكم يريد ان يستنبط علته. نقول له اذا تريد ان تجعل هذا الوصف علة انتظر قليلا هل الشارع اعتبر هذا الوصف في محل اخر في حكم اخر اه والله طلعت. بنقول خلص لك ان تعتبر هذا الوصف في هذا الحكم الجديد. يصلح لك ان تعتبره. طبعا مع وجود باقي الشروط الاخرى للعلة ان تكون ظاهرة مرتبطة الى اخره. فمثلا نقول الله الشارع اوجب الولاية على مال اليتيم. واخبرنا انه اوجبها على اليتيم لصغره اه فالان بيجي المجتهد على الولاية في النكاح على الصغيرة فيقول والله الولاية على نكاح الصغيرة ايش علتها عن الصغر ايضا قلنا ايه ده؟ ده تريد ان تعلل ايجاب الولاية في نكاح الصغيرة على ايش؟ على الصغر. هل هذا الوصف الذي تريد ان تعلل به؟ اعتبره الشارع في حكم اخر بقول اه اعتبره. اعتبره في اجابة ايش؟ الولاية على مال اليتيم اعتبر الشارع الصغر فانا عرفت انه الشارع يلتفت الى هذا الوصف. فاستخدمت هذا الوصف في هذا الحكم الجديد او الاستنباط علة هذا الحكم الجديد وضعت الفكرة كيف معنى الاعتبار؟ ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر. يعني عرفنا ان الشارع التفت اليه في موضع اخر يعني في بحكم سابق فنأخذ هذا الوصف ونضعه للحكم الجديد. لان الشارع اعتبره فعرفنا انه يرتب احكامنا عليه. اذا لم نكن الوصف ابدا فهو المصلحة المرسلة. ويمتنع الاحتجاج به عند الجمهور. في الحقيقة ايها الاحبة من الناحية العملية التطبيقية الاوصاف المرسلة يعلم بها عند الفقهاء جميعا يعني عندما تنظرون في كتب المطولات الكتب الفقهية المطولة هل كل قياس يذكرونه ويذكرون علته تجد علة الشارع نص عليها في موضع اخر هناك اجماع عليها في موضع اخر ولا اقول لكم لن تجدوا هذا وهذا الذي دفع القرار فيه لان يقول سابقا ان كل المجتهدين يستخدمون المصالح الموصلة في تعليل الاحكام بالتالي ما من مذهب الا وقد اعتبر المصلحة المرسلة بوجه من الوجوب وانا مع القرافي تماما انه اشتراط ان تكون العلة معتبرة لانه الشارع اعتبرها في موضع اخر نص عليها في موضع اخر او اجمع عليها الفقهاء في موضع اخر من الناحية التطبيقية في المذاهب الاربعة غير وارد. بل كثيرا ما يستدلوه ويعللون بعلل لم يعتبرها الشارع راحة في موضع اخر فقضية الاعتبار ايضا هي موطن نقاش طيب نذهب الى العلة الجديدة عفوا نذهب الى الشرط الجديد عن الاضطراب. اه ما بدي اياك متخربطه بين الطرد والاضطرار. الطرد هو عكس المناسب هذا بالياء الان نتكلم عن شرط من شروط العلة اسمه الاضطرار العلة شرط عن عبدالمؤمن ان تكون وصف وجودي اذا كانت وصف ان تكون وجودي ظاهر منضبط مناسب معتبر وفيها اضطراب نازعنا عبد المؤمن في اشتراط الوجودية وافقناه على اشتراط الظهور وافقناه على اشتراط الانضباط اشتراط المناسبة قلنا فيها تفصيل انه اي مسلك ستسلكه. اشتراط الاعتبار قلنا غير عملي من الناحية التطبيقية. اذا نحن نناقش عبد المؤمن ولا له في كل ما يطلقه. الشرط السادس الاضطرار ما هو الاضطرار الاضطراب ايها الاحبة اكتبوا عندكم تفسيره. معنى الاضطراب انه يشترط في العلة ان تكون مضطربة. ما معنى ان تكون مضطردة يعني متى وجدت العلة وجد الحكم ومتى ذهبت العلة ذهب الحكم هذا معنى ايش الاضطراب. وجد الاسكار وجد تحريم الخمر في هذا الشراب. انتفى الاسكار انتفى تحريم الخمر في هذا الشراب لذلك عندي عصير انا مش مسكر. عصير عنب. خليناه يومين في الشمس صار في صفة الاسكار اصبح ايش حكمه؟ حرام الشرب بعد ثلاثة ايام رجال طبيعي وضعه ما عاد ابوس كيف ايش رجع حكمه؟ جواز الشرب. لاحظوا كيف الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وجدت العلة وجد الحكم. ذهبت العلة ذهب الحكم هل هذا شرط ايها الاحبة؟ هذا ايضا فيه تفصيل اه الان ايش ايش المشكلة؟ المشكلة التي يريد ان يقولها عبد المؤمن البغدادي انه اذا وجدت العلة ايها الاحبة في موضع وفي سورة ولم يوجد معها الحكم احنا بنحكي شرط الاضطراب ما اذا وجدت لازم يوجد معها بحكم. واذا انتفت معناها لازم ينتفي عنها الحكم. مع هالحكم. ليه؟ لانه هي علة الحكم هي الباعثة الحكم معناته الحكم يجب ان يكون معها وجودا وعدما. فاذا كان عندي وصف اريد ان اختبره هل يصلح للتعريف ولا لا؟ فوجدت هذا الوصف يوجد في بعض الصور يوجد ويكون الحكم غير موجود معناة هذا الوصف لا يصلح ان يكون هو العلة. ان وجد في صور والحكم الذي يتبعه ليس موجودا معه. في هذه الصورة. فبالتالي لا يصلح اذا هذا الوصف ان يكون علة. ممتاز؟ الا اكتبوا عندكم. وجود العلة مع تخلف الحكم عنها في صورة من الصور يسمى عند الاصوليين نقد يسمى عنده اصوليين ايش نقد وجود العلة. في صورة من الصور مع تخلف الحكم يسمى عند الاصوليين ايش؟ نقبل نقبل قال انه ينقض التعذيب بهذا الوصف. ويجعله غير صالح للتعليم تمام الان انا لساتي انا ببث المصطلحات. ما معنى الاضطراب؟ ايش مقابل الاضطرار؟ ايش مقابل الاضطراب؟ النقد ما معنى الاضطراب؟ اذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفى معها الحكم مقابله النقد ان توجد العلة ويتخلف عنها الحكم. ايش المشكلة؟ في النقض؟ المشكلة هو ان العلة فلسفتها انه هي الباعدة عن الحكم فبالتالي اذا وجدت لازم يوجد معها حكمها. واذا انتفت يجب ان ينتفي معها حكمها فاذا وجدت في صورة ولم يوجد معها الحكم معناتها في مشكلة اذا هذه ليست هي العلة. لانه وجدت ولارا تثمر الحكم. وهذا الذي يسمى النقض فهل النقد فعلا ينقض التعليم بالاوصاف يعني هل فعلا اذا وجد وصف يعني وصف الحمد لله وجدنا في العادة انه اذا وجد وجد معه الحكم. لكن في صورة من الصور وجدنا انه وجد الوصف ولم يوجد معه الحكم. هل تخلف الحكم عن الوصف في هذه الصورة المعينة او في هذه الصورتين يجعل التعليم بهذا الوصف ابتداء خطأ طبعا هذا هو موطن النقاش. فايش قال عبد المؤمن؟ قال الاضطرار شرط عند القاضي وبعض الشافعية. القاضي على ابن الحنابل وبعض الشافعية؟ قالوا نعم. يجب او شرط من شروط الوصف حتى يصح التعليل به ان يكون مضطردا. يوجد الحكم بوجوده وينتفي بعدمه وقال ابن الخطاب الكلوازاني وبعض الشافعية يختص بمورده ايش يعني يختص بمولده؟ بعبارة اخرى ليس هذا اضطرار شرحا العبرة يعني المذهب الثاني ليس الاضطراب شرطا. ما معنى يختص بمورده؟ يعني هذا اكتبوا عندكم معنى يختص بمورده يعني اذا وجدت العلة ولم يوجد معها الحكم في بعض المواضع فليس هذا دليلا على بطلان التعليل بها بل تكون العلة خاصة بمواضع معينة فقط وهي المواضع التي ظهر فيها تأثيرها. فجاء الحكم معها وهذا يسمى ايها الاحبة. الرأي الثاني الذي يرى انه النقض ليس قادحا في التعليم يرى ان العلة يجوز ان يدخلها فتخصص في بعض المواضع تأثيرها ولا يظهر تأثيرها في مواضع اخرى فاذا هناك رأي اخر يرى ان النقض ليس قادحا في العلة. ولا يمنع ان تكون هناك علة يظهر تأثيرها في مواضع وفي مواضع اخرى توجد ولا تأتي معها الحكم. هناك رأي وهو رأي كثيرين يجوزون هذا الامر. وهذا رأي المذهب الحنفي. اصالة ان العلة ليس ليس من شرطها الاضطراب حتى يكون عندي وصف علة ليس من شرطه الاضطرار. فيمكن ان يكون الله علة في مجموعة من الصور. ولكن في بعض الصور وجد هذا الوصف ولم يوجد معه العلة عفوا لم يوجد معه الحكم وهذا لا يعني انه في الصور الاولى التي وجد معه الحكم ليس هو العلة. المشكل واحد بفكر انه وجد وصف جعلناه هو العلة في الحالات التي وجد فيها الحكم. طب في الحالات التي وجد فيها هذا الوصف ولم يوجد فيها الحكم. هو لم يصبح يفكر معناتها انه في الحالات الاولى اللي كان الوصف فيها موجود مع الحكم. انا اخطأت في تحديد علة الحكم. لم يكن هذا الوصف. ربما كان وصف اخر هيك بصير الدين يفكر صح؟ فبقول لك لا الرأي الاخر رأي الحنفية وبعض الشافعية وابن الخطاب الكلواني والحنابلة انه لا يشترط في الوصف حتى يصلح للتعليم ان يطرد دائما. يمكن ان يأتي صور هو موجود فيها الوصف ولا يوجد معه الحكم. ونقول والله العلة يختص تأثير في مواضع معينة وفي مواضع اخرى لا تؤثر. في مشكلة هذا الفهم يقول كثيرون من الاصوليين لا لا مشكلة في هذا الفهم فمعنى يختص بمورده فهمنا معنى يختص بمورده اي يعني اذا وجدت العلة ولم يوجد معه الحكم ليس هذا دليل على بطلان التعليم بل تكون العلة خاصة بالمورد المعين الذي اثرت فيه. واما في المواقع الاخرى التي لم تؤثر فيها فهذا لامر اخر. وليس لانها لا تصلح ابتداء طيب الان اه اذا اعطانا رأي اول ان الاضطراب شرط قطعي في جميع العلل اي علة لازم تكون مطردة الرأي المقابل له تماما انه ابدا لا يشترط في العلة ان تكون مضطربة. يمكن ان تكون يعني خاصة بموارد معينة في مواضع اخرى توجد ما يجمعها الحكم هناك رأي ثاني بالتفصيل هو الذي سيبدأ به الان. الرئيس الثالث التفصيلي في الحقيقة اجده هو اقرب الاقوال الى الصواب والعلم عند الله. وهو ماذا هو التخلف كم ذهب من الوقت لو اظن هذا سيستهلك منا وقتا اذن نقف هنا واقف عند الرأي الثالث التفصيلي يشرحه في المحاضرة القادمة باذن الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم