بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى اله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول. للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه وقبل ان نشرع في درس اليوم احب ان انبه اخواني على قضية مهمة في منهجية طلب العلم. آآ وذلك فيما يتعلق التعامل مع اخر المصنفات العلمية يذكر الشيخ طالب بن عاشور رحمة الله تعالى عليه ان كثيرا من طلبة العلم تكون همته متوقدة في التعامل مع بداية الكتاب وفي تحذير الشرح آآ في مطلعه. لكن عندما يصل الى اخر الكتاب تبدأ الهمة تفتر مع انه قد يكون في اخر الكتاب فوائد جمة او مسائل تحتاج الى تحليل اكثر مما في مطلع الكتاب فتضيع على الطالب تلك الفوائد الجمة وتلك التحليلات العميقة بسبب الملل والشعور بالضجر والتكاسل وهذا منهج كثير ما نواجهه ويواجهه طالب العلم في حياته العلمية. انه كما قلنا مثلا مثل هذا الكتاب الذي معنا قواعد الاصول ومعاقد الفصول اه بدأنا نتكلم عن وسائل القياس ثم بدأنا بالدخول في عمق العلة ثم بدأنا نحلل في العلل. وهذه الجمل ما المقصود منها ويمكن ان تحمل على وجه اخر وهل اصابه وهل لم يصب؟ الان الطالب عندما يصل اصلا الى باب القياس بعد رحلة طويلة في خمسة وتلاتين محاضرة يشعر بالملل. يعني احنا يا شيخ بدنا نعدي قال لي يعني يريد الطالب ان يجري بالانجاز وانه هذا الكتاب ينتهي انتهى الامر والقضاء. لكن في الحقيقة ينبغي ان تكون همة طالب العلم. من مطلع الكتاب الى اخر كلمة في الكتاب على نفس المستوى. اذا اراد ان ينجز واذا اراد ان يستفيد وان يحصل باب القياس هو لب علم اصول الفقه. هو الفن والمهارة في اصول الفقه. لا يصلح ان تأتي عليه وانت متضجر وتشعر بالسآم وعندك حب وتشوف للفراغ والانتهاء من هذا الموضوع كيف ما انتهى. بل بالعكس هذا الكتاب ينبغي ان تعطيه جل اهتمامك تنقيحا وتفصيلا ووقوفا على عباراته والفاظه ومحاولة الفهم والتدبر فيه كانك الان في متن جديد تماما جلوس وانت مستريح هادئ تفكر بعمق تحلل حتى يأخذ هذا الكتاب حقه من النظر. اجد كثير من طلبة العلم عندهم ضعف في باب القياس والسبب او من اهم الاسباب فضلا ان الكتاب عقلي بشكل بحت. اه او في كثير من تفاصيله. اه انه ياتي في اخر مصنفات العلمية. يعني اذهب الى اي كتاب اصولي. تجد القياس في اخر المصنف تصل اليه وانت متضجر تريد ان تنهي ان يخلص هذا الكتاب. فلا تعطي العبارة حظا من النظر والتأمل. انبهكم على هذا حتى لا تخطئوا فيه وحتى لا تفوت الفائدة على طالب العلم بسبب هذا التهاون في اخر المصنف. انت عندما تقرأ كتابا ان تحصل على المعلومات همك ان تتعلم ان تحلل ان تستفيد ان تختلف من العلم ان تتصوره بالشكل الكامل الحقيقي ان تطبق بعد ذلك في المستقبل ليس ام طالب العلم ان يقول اني ختمت كتابا. هذا امر ايها الاحبة دعائي ظاهر تزييني. ليس امر حقيقي. لا نريد طلبة علم شكليين. نحن نريد طلبة حقيقيين يفهم الكتاب يحلل تجلس معه تجد انه يستوعب له قدرة على التحليل له قدرة على التطبيق له قدرة على استشكالات محاولة المصنفين الاقدمين. هذا طالب العلم الذي نصبو اليه فلذلك اياكم ان تتضجروا في اخر اي مصنف علمي بل دائما جددوا الهمم اعلموا ان الفائدة قد تكون في اخر سطر في اخر كلمة في اخر همسة ينطق بها المصنف. فهذه والفائدة على الهامش لان يدرك ان كثيرا من الطلبة الان يتشوق لانهاء الكتاب. من المتابعين لنا ويريد ان ينجز وان يفرغ الامر بعد اربعين محاضرة. لكن اقول له لا يصلح لا يصلح ذلك. اجلس تعلم اعط الكتاب حظه من النظر حتى لو اخذ مئة محاضرة. وانت تستفيد تتعلم وتحلل وتفهم ماذا يريد العالم والامام انت الذي ستكسب في النهاية واما اذا قفزت واخذت المعلومة هكذا تباعا سريعا من اجل ان تقتصر على نفسك المسافة انت من ستخسر العين. وهذا علم ولا مجاملة في نسأل الله ان يرزقنا الثبات والدينون على طلب العلم والصبر والجد الى اخر نفس من هذه الانفاس. آآ كنا في المحاضرات السابقة نحب في الحديث عن شروط اه العلة. واذا كنا قسمنا العلة بشكل عام اه هل الكبرى اتت هنا؟ كنا قسمنا العلة الى جاء الا اما وصف واما حكم شرعي وبدأ رحمة الله عليه بذكر شروط العلة اذا كانت وصفة فقال ايش الشروط؟ اولا هذا طبعا دلالة على منهج عبد المؤمن البغدادي. وعلى حظ من هناك انتقادات على عدة شهور ذكرها ان تكون الة وجودية. مقابل الوجودية العدمية. فعرفنا انه منهج عبد المؤمن البغاني بشكل عام ان العلة العدمية لا اصله علة لحكم الوجود. وهل تصلح علة لحكم عدمي؟ ايضا ظاهر سياقه انها لا تصلح علة لحكم عدمي وان كان يعني يتساهل وقد يتقبل ان تجعل العلة العدمية لحكم عدمي. لكن ان تجعل علة عدمية لحكم ومغلق الباب تماما عليكم. طيب ولكن قل ايش الصحيفة مثلا في الحنابلة؟ جوازنا. جواز العلة العدمية سواء لحكم وجودي او لحكم عدلي. طيب الشرط الثاني قال ان تكون ظاهرة. الشرط الثالث ان تكون منضبطة الشرط الرابع اه قال اه المناسبة الشرط الخامس الاعتبار الشرط السادس الاضطراب الشرط السابع آآ سابع تعدي هادي سبعة شروط ايها الاحبة بدأنا بتحليلها واحدا واحدا في المحاضرة السابقة. تكلمنا عن الوجود تكلمنا عن ما معنى ان تكون ظاهرة ومعنى منضبطة ما معنى مناسبة وتكلمنا ما معنى ان تكون معتبرة؟ اليوم نحن في الاضطراب. وكنا بدأنا في مفهوم الاضطراب. قلنا ما معنى ان تكون العلة مضطردة؟ شرط من شروط العلة اذا كانت وصف ان تكون ايش؟ مطردة. ما معنى ان تكون مطردة؟ اه يعني متى وجدت العلة وجد الحكم ومتى فقدت العلة فقد الحكومة الان الوصف الذي اريد ان اختاره للعلية اريد ان احكم على انه العلة يجب ان يكون مطردا على قواعد عبد المؤمن البغدادي. وفهمنا ما معنى مطلب ان يوجد الحكم مع العلة وجودا وعدما. طيب الان ماذا كلام عبد المؤمن البغدادي؟ اذا كان هناك وصف يوجد في صور ولا يوجد معه الحكم ولا يوجد معه الحكم معناته انه هذا الوصف لا يصلح لان يكون علة لهذا الحكم الوصف الذي اؤهله لان يكون علة لحكم يجب ان يكون مطردا مع الحكم. بالتالي اذا وجدت وصف اريد ان اختبره هل وان يكون الا والا لا؟ فحصت هذا الوصف وجدته في بعض الصور يكون موجودا ولا يكون الحكم معه موجودا معناها هذا الوصف لا يصلح للعلية تخلف شرط وهو الاضطراب. الان هناك رأي مقابل رأي عبدالمؤمن البغدادي ما هو؟ يعني الاضطرار ليس شرطا في الوصف الذي نريد ان نجعله يمكن ان نجعل وصف علة مع انه في بعض الصور يكون موجودا ولا يكون الحكم موجودا معه فقالوا وفي هذه الحالة وهذه الحالة ايش تسمى عندهم؟ يسمى تخصيص العلة. ان العلة تختص كما قال عبد المؤمن. البعض يرى ان العلة تختص بمولدها العلة غير المطاردة تختص بمولدها. فهي اكثرت في مواضع معينة. فجلبت الحكم. في مواضع اخرى كانت موجودة ولم يأتي الحكم معها. صحيح. هذا لا يعني انها لم تكن علة المواضع التي وجد معها الحكم. بل في المواضع التي وجد معها الحكم كانت هي العلة في وجوده وفي المواضع الذي وردت فيها ولم يوجد معها الحكم نقول ايها الاحبة هنا يوجد عندنا ما يسمى تخصيص العلة او انها تختص بموردها ان هذه العلة يختص تأثيرها في وجود الحكم في مواقع معينة وفي مواضع اخرى تكون موجودة لكنها لا تؤثر في وجود الحكم. هكذا يفهم البعض الموضوع. يقول عبد المؤمن اشتراط الاضطراب في العلة لا نوافقك عليه. بل يمكن للعلة ان تختص بموارد معينة. ما معنى ان تختص بموارد معينة؟ يظهر تأثيرها في ايجاد الحكم في مواضع وفي مواضيع اخرى هي تكون موجودة لكن ليس لها اثر في ايجاد الحكم. وقالوا لا اشكال في ذلك. اذا هذا الرأي والرأي المقابل هناك رأي ثالث تفصيلي ربما اجده اعدى للاقوال والله تعالى اعلم. وهو ما ذكره بعد ذلك. ايش قال عبد المؤمن؟ وهذا الذي وقفنا عنده في المحاضرة السابقة وفي الرأي الثالث التفصيلي قال عبد المؤمن والاضطراب شرط عند القاضي وبعض الشافعية. وقال ابو الخطاب وبعض الشافعية يختص يعني يختص تأثير العلة بالمواقع التي اثرت فيها ولا يشترط ان تكون مضطردة في تأثيرها في جميع المواضع. هذا الشرط المقابل شرط الالكتروني. الشرط التفصيلي وهو القول الثالث قال والتخلف. حينما قال والتخلف اكتبوا هذا القول الثالث. ووضعه بين قوسين وبالخط العريض عند في الكتب لا اجده سليما لا اجده سليما ومصوغا لان الطالب قد يتوهم ان عبد المؤمن انتقل الى محور اخر. من شروط العلة. لا. هو يتكلم عن القول الثالث في المسألة عن قول ثالث في المسألة. ايش هو قول الثالث؟ القول الثالث يقول اذا تخلف الحكم عن العلة ما معنى تخلفنا يتخلف الحكم عن العلم يعني وجدت العلة ولم يوجد معه الحكم قال اما لاستثنائه كالتمر في المصرى او لمعارضة علة اخرى او لعدم المحل او فوات شرطه قال فلا ينقض طبعا مصطلح النقد احنا اخدناه بالمحاضرة السابقة ربما الان نسيت انبه عليه. ايش مصطلح النقد؟ هو ان توجد العلة ولا يوجد معها الحكم هذا يسمى نقد ايش النقد؟ هذا من المصطلحات المهمة المتكررة حتى في كتب الفقه وفي كتب الاعتقاد وفي كثير من الكتب التي تستخدم الاقيسا. ما معنى مصطلح النقد توجد العلة ولا يوجد معها الحكم. هل هو قادح؟ هذا الذي يريد ان يبحثه عبد المؤمن. القول الاول انه قادح. وهذا رأي عبد المؤمن. ومن تبعه الرأي الثاني انه ليس بقادح. عمر بن الخطاب الكروداني وان العلة تقتص بمولدها. ما عنا اشكال. الرأي الثالث التفصيل. ايش التفصيل؟ يقول اذا كان تخلوف الحكم عن العلة اما استثناء لامر استثنائي او لمعارضة علة اخرى او لعدم المحل او فوات الشرط ففي هذه الحالة تخلف الحكم عن العلة ليس دليلا على بطلان العلية واما اذا كان تخلف الحكم عن العلة او عن الوصف بسبب اخر حينئذ يكون قادحا في العلية تمام؟ ايش الان التخلصات امثلة. لا تخشوا ولا تخشوا لكن اريد ان افهم بشكل جملة ابتداء ما معنى القول الثالث؟ القول الثالث يقول اذا كان تخلف الحكم عن الوصف في صورة معينة اما استثناء شرعي. يعني الشرع هو الذي استثنى من عنده نسف كان نحن اجتهادنا الشرع هو الذي استثني هذه الصورة بحد ذاتها واما بسبب المعارضة علة اخرى اقوى من هذا الوصف الذي عندنا. او بسبب عدم محل او فوات شرط في هذه الحالة تخلف الحكم عن الوصف لا يقدح في جعله علة اما اذا كان تخلف الحكم عن الوصف بسبب اخر غير هذه الاسباب الثلاث او الاربع حينئذ يكون تخلف الحكم عن الوصف دليل على عدم صلاحية هذا الوصف للتعريف تمام؟ انا اذهب الى السبورة حتى نفهم ما معنى التخلف اما الاستثناء شرعي؟ او لمعارضة علة اخرى او عدم المحل او تخلف شرطه اذا القول الثالث يقول ايش يا مشايخ؟ بدنا نحفظ بدنا نربط. القول الثالث يقول اذا تخلف الحكم عن العلة في صورة معينة بسبب استثناء شرعي له او بسبب معارضة علة اخرى اقوى من هذه العلة في هذا الموضع او بسبب فوات المحل او عدم الشرط ففي هذه حالة تخلف الحكم عن الوصف لا يخضع في علية هذا الوصف. في الصور الاخرى واما اذا كان تخلف الحكم عن الوصف لسبب اه في هذه الصورة بسبب اخر غير هذه الاسباب الاربعة التي ذكرناها في هذه الحالة يقولوا تخلوا في الحكم عن الوصل اللي هو النقد. دليل على عدم صلاحية هذا الوصف للتعليم اصالة. تمام؟ الان نأخذ صور للحالات المستثنى قال اذا كان تخلف الحكم عن الوصف اما باستثناء شرعي ناخد الصورة ولا باثناء يعني الشرع استثناء وحده هذه المسألة على خلاف القواعد. نأخذ مثال عليها تخلف الحكم عن الوصف الان اه الاصل في الشريعة ايها الاحبة ان انسان ان الانسان اذا اتلف شيئا مثليا كيف يضمنه ثمنه باداء مثله الى الشخص المطلق له. اليس كذلك؟ انا اتلفت شيئا مثليا. طبعا ما هو مثلي؟ تختلف المذاهب في لكن بشكل عام نعتبر مثلا اتلفت تمرا. اتلفت تمرا لشخص هكذا سواء بالقصد او بالخطأ لانه الضمان لا يعتمد على القصد او الخطأ. كان هناك مثلا صحابة تمر في الطريق بالخطأ ضربتها برجلي وقعت تلفت نزلت وذهبت الان هذا الشخص المتلف له انا ساضمن له مثل هذا التمر. سارد اليه المثل. لماذا؟ يقولون ضمان المثليات يكون بدفع مثلها ما هي العلة علة هذا الحكم ان ضمان المتلفات يكون بدفع مثلها امكانية الوصول الى المثل اللي هو حسألك لماذا المثليات؟ تدفع بمثلها او تضمن بمثلها العلة في ذلك علمني نقول لامكانية الوصول الى المثل انا ابلغ بما اني استطيع ان ادفع لهذا الرجل جمرا مشابه لهذا التمر الذي اتلفته ارد له تمرة اتلفت له بما اني استطيع ان ارد له تفاح بمثل التفاح الذي مثل التفاح الذي اتلفته ارد له تفاحا. الان انا متى اعدل الى ضمان الشيء بالقيمة اذا كان هذا الشيء الذي اتلفته لا استطيع ان اصل الى مثله. لا استطيع ان اصل الى مثله. حينئذ اقومه لتقييم التجار واقول والله هذا الشيء الذي اتلفته قيمة مئة دينار. فاقوم ادفع للشخص المثلف له مئة دينار. فالان هكذا يفكر الفقهاء اذا الانسان شيئا ويمكن ان يعوض صاحبه بمثله يمكننا ان نصل الى مثل هذا الشيء المتلف عليك ان تعوض المثل. ممتاز اذا اطلقت شيئا وهذا الشيء لا يوجد له مثل في هذه الحالة لا تستطيع ان ترد الى الشخص او الى صاحب هذا الشيء المتلف مثله. فترد له ايش القيمة ترد له القيمة. ممتاز. اذا ضمان المثليات يكون بدفع مثلها. العلة امكانية الوصول الى المثل ممتاز الان هناك مسألة شرعية استثناها الشارع من عندي ليست رقيصة الفقهاء ولا بالاجتهاد ولا بعقولهم. الشارع هو الذي باستثناء ما هي مسألة المسرى؟ ما هي المصرى؟ المصرى ايها الاحبة طبعا هذه ربما كانت قديما اكثر من واقعنا لكنها توجد ايضا في الواقع في بعض البيئات انسان بائع للنوق يبيع نوقه او يبيع غنما. ممتاز؟ فيكون عنده شوية من الغش والتدليس. ايش يفعل؟ يربط طلع هذه الناقة او ضلع هذه الغنمة. حتى اذا جاء شخص اراد ان يشتري ينظر الى هذه الناقة او الى هذه الشاة فيرى ضرعها مليئا باللبن فيتوهم ان هذه الناقة وهذه الشاة من طبيعتها انها مغزارة في لبنها فيشتريها بناء على هذا الوهم. والا في الحقيقة هي ليست هكذا. وانما البائع هو الذي ربط ضرعها حتى لا ينزل منه اللبن فينتفخ فيظن الرائي انها مغزارة اللبن وهي بالورقة لسه كذلك. وانما البائع هو الذي ربط الضرع حتى يظهر بهذه الصورة ويهرب نوع من انواع الغش الخفي واضحة صورتها؟ الان الشريعة تقول انه اذا اشترى انسان ناقة من هذه النوق التي قام بربط درعها بناء على انها مغزار وعندما عاد بها الى بيتي هذا المشتري فرح وسرور او اشتريت ناقة ما شاء الله من زهرة اللبن المهم جاء يحلب حالا اول يوم نزل اللبن هذا اللبن الذي كان محتبسا بعد ذلك وبهذه الناقة ليست معطاءات اللبن بعد ان حلب هذا اللبن الاول اكتشف انه هذه الناقة مثلها مثل باقي الناقة وهذه الشاة مثل هذه مثل باقي الشيا وعرف انه خدع الان النبي صلى الله عليه وسلم ايش اعطى لهذا المشتري؟ اعطاه الخيار قال انت الان بالخيار اما ان ترد هذه الناقة تعيدها الى البائع وتعطيه مقابل اللبن الذي حلفته واتلفته انت ايش تعطي؟ تعطيه صاعا من تمر واما ان تبقي هذه الشاة وهذه الناقة عندك فاذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسكها خلى امانته خلاص يرضيك. وان شاء ردها وصاعا من تمر. ردها وصاعا من تمر. هذا الصاع من تمر مقابل اللبن اللي ايش؟ اللي اذا كان هو حلب هذا اللبن وبقي اللبن على حاله مباشرة رده الى البائع صار ما يلزمه يعود صاحب الجمر لكن صورة رد الصح انتم في حالة انه خلص حلبها واخذ اللبن وشربها اتلفه اتلاف حقيقي. تمام؟ ممكن طالب في القطب الا من نفسه. ابوه اذا اللبن نفسه ما في مشكلة. مباشرة طبعا قبل ان يتغير. يعني ممكن انه اللبن ممكن يخرب بعد يوم او يومين صح. في النهاية هو تلف. حموضته او كذا او ما شابه رده على حال مباشرة الى البلد. لكن الصورة كما قلنا هو حلب اللبن شربه ثم ظن انه هذه الناقة من صار ينتظر منها ينتظر منها ما اتت كلبا او اتت على مثلها مثل اي ناقة او مثلها مثل اي شاب. في هذه الحالة الشريعة اعطت هذا الرجل الخيار بان يرد هذه الناقة الى البائع لانه ومقابل اللبن الذي اتلفه ايش يرد؟ صلاح ممتاز الان هنا موطن البحث اللبن ايها الاحبة هذا هو السؤال اللبن المتلف هل هو مثلي الا يمكن ان يرد مثله الى البائع؟ لماذا يريد الصاع من تمر اليس اللبن مثلي؟ اذهب الى السوق اتي بلبن مقابل اللبن اللي اتلفته وارده الى البائع. لماذا بدل اللبن الذي اتلفته الشريعة تأمرني بان ارد صاعا من تمر؟ ولا تقولوا لي اذهب فاشتري من السوق واده الى البائع الشريعة ايش قالت ترد؟ صار منزر تمام؟ الان نقول اللبن المتلف هو مثله والحكم الشرعي ما هو؟ ضمان المثليات يكون بدفع مثلها والعلة امكانية الوصول الى المثل هذا الحكم موجود في اللبن والعلة ايش تقول؟ الان اللبن مثلي صح ولا لا؟ مثلي تمام. فاذا العلة عفوا مش الحكم. العلة امكانية الوصول امكانية الوصول الى المثل هذه العلة هل هي موجودة في اللبن هي موجودة. اللبن عدة امكانية الوصول الى المثل هل هي موجودة فيه؟ موجودة فيه. لكن في هذه المسألة لم نطبق الحكم. وهو ان ضمان المثليات يكون بدفع مثلها فالعلة موجودة في اللبن في هذه المسألة او في هذه الصورة ومع ذلك لم يوجد الحكم وهو ان ضمان للسياج بدفع مثلها لانه احنا ايش وضعنا الفرضية السابقة انه ضمان المثليات يكون بمثلها ما هي العلة؟ امكانية الوصول الى المثل. طيب صورة اللبن المطلق في حالة المسرة. هل توجد فيه العلة؟ امكانية الوصول الى المثل؟ اه والله في العلة. اذا يلا بدنا نطبق الحكم ضمان المثليات يكون بدفع مثلها بقول لك لا بتطبق الحكومة. طب يا شيخ العناية موجودة. اه معناته ما طبقنا الحكم. اذا العلم الاول خطأ بنقول له لا مش خطأ برضه نقول صحيح العلة موجودة في هذا اللبن المكلف هو امكانية الوصول الى المثل. لكن عدم تطبيق الحكم تخلف الحكم عن العلة في هذه الصورة جاء باستثناء شرعي جاء باستثناء شرعي على خلاف القياس. طبعا الان انا اقول هذا الامر انت في المستقبل اذهب الى ابن القيم في اعلام الموقعين. وانظر كيف يجعل لانه هذا مش خلاف القياس وانه هو على اصول الشريعة هذه نقاشات اخرى. لكن انا مجرد تمثيل يتضح المقال حتى ما يتطالب يقول ترى شيخ ابن القيم يقول انه هذه القاعدة وانه انه ندرك ذلك لكن الان يمثلون بمثال مطبق. والشأن لا يعترض المثال. نريد نفهم الصورة. انه في هذه اللبن المتلف وجدت فيه علة الضمان بالمتر وهو امكانية الوصول الى المتر. لكن لم يوجد معها الحكم وهو الضمان بالمثل وانما يضمن اللبن المتلف في هذه الصورة في سورة المصغراء برد صاع من الدور برد صاع من التمر فنقول هنا وجدت العلة ولم يوجد الحكم او تخلف الحكم بسبب ايش؟ استثناء ففي هذه الحالة بسبب انه تخلف الحكم عن العلة بسبب استثناء شرعي خاص لا نقول انه تخلف الحكم عن العلة يقدح في صلاحيتها للتعليم. وضحت الفكرة؟ لا نقول تخلف الحكم عن العلة يقدح في صلاحيتها تعريف بل العلة صالحة للتعليم وضمان يكون بدفع مثلها والعلة امكانية الوصول الى المثل هذه العلة صحيحة ولكنها تخلفت في صورة اللبن المثمر في حالة المسراء باستثناء شرعي خاص فلا يكدح هذا فيها تمام ايضا هذه الحالة الاولى ان يكون تخلف الحكم عن الوصف باستثناء الشرعية خاص بالمسألة. ففي هذه الحالة تخلف المبنى عن الوصف لا يقدح في صلاحيته للتعذيب طيب الحالة الثانية ان يكون تخلف الحكم عن الوصف بسبب معارضة علة اخرى اقوى منها في الصورة الصورة المستثناة. ايش مثال؟ الان ايها الاحبة خذوا هذه القصة رجل حر. رجل حر تزوج امة وهو يظنها حرة رجل حر تزوج ايش؟ امة. لكن هو لما راح تزوجها بناء على انها ايش؟ حرة فخضع ما قانون من هذا؟ فلما تزوجها ودخل بها وانجب ولدا والا قالوا له اهلها والله احنا يا رجال خطفتنا عليك. ترى هاي المرأة مال وليست اه الان ستتداخل الامور حر تزوج امة يظنها حرة فانجبت ولدا بعد ما انتبهت الولد قالوا له نحن ضحكنا عليك. وترى المرة هذي انا انا ليش الحكومة؟ نقول الان. الان المسألة تتعلق بالولد. هذا الولد هل هو حر او عبد. الان القائد العامة في الشريعة القاعدة العامشية انه من تزوج امة فانجبت فالولد يكون عبدا ما هي العلة؟ علة رق الام ايش القائد في الشريعة؟ اذا الرجل تزوج امة فانجبت ولدا. الولد ايش بكون؟ عبد ما هي العلة؟ رقمه انه امه رقيقة. تمام طبعا بخلاف اذا سيدها واطئها فانجبت ولدا يكون الولد حر تبعا للسجد لكن الكلام في الاصل انه اذا حر تزوج وليس سيد وقيامته طلاب المسألتين. رجل تزوج امة تمام فانجبت ولدا. الولد يكون عبدا لرق الام. هذا الحكم في حال الزواج آآ الان في هذه السورة التي معنا ايها الاحبة هذا الرجل المسكين الذي خدع تزوج هذه الامة فانجبت ولدا نقول هذا الولد هل توجد فيه علة العبودية؟ هل يطبق عليه الحكم ان يكون عبدا؟ بسبب وجود العلة نقول والله العلة وهي رق الام التي اقتضت ان يكون عبدا موجودا. اليس كذلك؟ الولد في حاجة في هاي الصورة الا توجد فيه علة العبودية؟ وهي ان امه ابا رقيقة؟ نعم توجد فيه. لكن مع ذلك مع ان العلة موجودة فيه. مع ذلك قال هو ليس عبدا قالوا هو حر ايه يعني الولد وجدت فيه علة العبودية وهي ان امه امة. ومع ذلك لم يوجد معها الحكم يعني وجد فيه العلة. الام. ولكن هذه العلة لم تنتج وهي عبودية الولد وجدت فيه العلة وهي ان امه ابى. ولكن من هذه العلة لم تنتج الحكم. وهي ان يكون عبدا بل حكم على هذا الولد بالحرية لماذا ايها الاحبة قالوا بانه هذه العلة وهي علة رق الام عارضتها علة اخرى اقوى منها في هذه الصورة. وهي ماذا؟ الغرر الان هذا الرجل غرم. اليس كذلك؟ وما قرر انه هذه امله يعرف الامل الاول ما تزوجها خدع بها. فبالتالي لان الرجل غرة يعني خدع. الغرض يعني الخداع لانه هذا الرجل غر خدع حكمنا على ولده بالحرية ولم نحكم عليه بالعبودية. مع انه عدة الحكم عليه بالعبودية موجودة. رق الام. لكن هذه العلة لم تنتج الحكم بسبب انها عارضها علة اخرى اقوى منها في هذه الصورة وهي علة الغراب وهذه العلة الاخرى الاقوى هي التي ظهر تأثيرها فانتجت الولد وليست عبوديته وضعا فهنا في هذه السورة تخلف الحكم وهو العبودية عن الوصف عن العلة يعني عن عن وصفه عن علته ليس لانه وهذا الوصف او هذه العلة لا تصلح للتعليم. اليس كذلك؟ بل لانها عرضت بعلة اخرى اقوى منها فبطلا تأثير العلة الاولى وقوي تأثير العلة الثانية فبالتالي لا نستطيع ان نقول والله رق الام لا يصلح علة لعبودية الولد. لانه تخلف الحكم عن هذه العلة في هذه الصورة بل نقول تخلف الحكم عن العلة في هذه الصورة سببه المزاحمة علة اخرى اقوى منها. هي التي ظهر تأثيرها وليس العلة الاولى وهي رق الام لا تصلح للتعليم لهذه القاعدة ابتداء وضحت الفكرة؟ طيب ننتقل للصورة الثانية الصورة الثالثة والرابعة في الحقيقة انا بحب اجواءهم مع بعض فنقول اذا كان تخلف الحكم عن الوصف بسببه فواتن المحلي او فؤاد شرطين البعض بدل فوات المحل يكون بسبب وجود مانع وانا في الحقيقة احب هذا التعبير الثاني اذا كان تخلف الحكم عن الوصف بسبب وجود مانع او فوات شرط فهذا لا يقدح في علية الوصف نأخذ مثال على تخلف الحكم عن الوصف بسبب وجود مانع اللي هو فوات المحل. او بسبب فوات الشرط نوخذ مثالي. هذي الصورة الاولى ولا الصورة الثانية الان ايها الاحبة نسأل الله العافية قتل ابنه قتل عمد عدوان القتل العودة العدواني علة اي حكم القتل العمد العدواني. هذه علة تنتج حكما تنتج حكم الواو القصص تمام؟ تمام الان نأتي الى صورة المسألة التي عندنا. اب قتل ابنه قتل عمود عدوان. اذا وجدت فيه العلة في الاصل ان هذه العلة تنتج الحكم هو ايش؟ القصاص لكنها في هذه الصورة لا تنتج الحكم. لا يطبق القصاص على الاب ما هو السبب؟ ايه؟ اذا هذا معناته يا شيخ انه هذه الوصف القتل عند العدوان لا يصلح الا لحكم القصاص. لانه وجد في صورة هذه صورة قتل الاب ابنه ومع ذلك لم يوجد الحكم لم ينتج لي حكم القصاص. معنى تخلف الحكم عن الوصف معناته هذا الوصف لا يصلح لان يكون الا من كل هنا ما سبب تخلف الحكم وهو القصاص عن الوصف بسبب وجود مانع وهي الابوة فيقول الفقهاء الابوة مانع من تطبيق حكم القصاص على الاب وان كانت العلة موجودة ففي هذه الحالة ايها الاحبة العلة موجودة ولم تنتج الحكم وسبب عدم انتاج الحكم ما هو؟ وجود مانع بسبب وجود ماله وهو الابوة. فالابوة مانع يمنع هذه العلة من ان تنتج الحكم. صح فسبب عدم انتاج العلة للحكم ليس لانه هذه العلة لا تصلح علة بل بسبب عام خارجي تدخل هو وجود مانع تمام؟ فبالتالي العلة صحيحة تطبق في جميع السور الاخرى لكن في هذه الصورة لا تطبق بسبب وجود مانع. فانتهى الامر. فلا نقول باطلة بل هي صحيحة وسبب التخلف وجود ما يعني فك علينا ان نرتب بالصورة الرابع والاخير فواد شرط. انظر ايش المثال الذي عندنا هو هاد المحل اشنو معنى اصاحبي فوق هو في وقت المحل نفس القضية ومثله بهذه القضية. فوات المحل ان الاب ليس محلا لتطبيق القصاص عليه. الاب ليس محلا. وهو في الحقيقة ما قلت اطباء بعض الاصوليين يعبر بوجود مانع. يعني هذا ليس محلا بسبب مانع فيه. فخلص نعبر بسبب وجود ما لا. حتى الطالب يرتبط ذهنه بالاحكام الوضعية انه الوصف سبب. سبب شرط مانع. مش احنا قلنا السبب يوجب حكم. لكن متى يظهر اثره فعلا مع وجود الشرط وانتفاء المانع. فاذا السبب اللي هو القلة حقيقة وجد. لكن تخلف شرط او وجد مانع فهل يعني انه السبب ليس سببا له سبب. لكن تخلوا الحكم بسبب تخلف شرط او وجود مانع. فهي نفس الفكرة السابقة اللي مرت معنا في الاحكام الوضعية الان بيعرضوها بطريقة اخرى. تمام؟ في هذا الاصل الثاني. طيب السبب اه تخلف الحكم عن الوصف بسبب فواكه شرطي. ايش مثال الان الزنا ايها الاحبة عنده ينتج لي حكما وهو الرجل صح الزنا اذا واحد زنا الزنا عند الانتاج حكم الرجل. لكن لو كان الزاني بكرا هل سيطبق عليه حد الرجم لا لماذا؟ لانه شرط هذه العلة حتى تؤثر وتنتج لهذا الحكم وهو الرجل وجود الاحصان ممتاز؟ فاذا كانت الصورة التي عندي ان الذي زنى شاب غير محصن هنا هذه العلة لن تنتج هذا الحكم وهو الرجل ما هو السبب؟ بسبب تخلف الشرط. اليس كذلك؟ وهذا واضح ايها الاحبة تتعلق بالاحكام الوضعية القديمة. انه الزنا سبب لكن حتى ينتج هذا السبب الحكم يجب وجود الشخص. وهو الاحسان. اذا ما وجد الشرط هل هذا السبب؟ هل وهي زنا ستنتج لي الحكم؟ لا. ليس لانه هذه العلة لا تصلح لان تكون علة للحكم. او ليس لانه هذا الوصف لا يصلح ان يكون علة للحكم بل هو يصلح لان يكون. لكن هنا في هذه السورة انما لم ينتج الحكم بسبب ايش؟ تخلف الشرط عنه فهو يؤثر لكن مع وجود الشرط. تخلل الشرط عن من يؤثر. فهل عدم تأثيره بسبب تغلب الشرط عن دليل على انه لا العلمية او لا يجب على ان يكون وصفا لا ويصل ان يكون وصفا او يصلح هذا الوصف ان يكون علة لكن لماذا في هذه الصورة لم يطبق ولم ينتج لي الحكم عدم تحقق الشرط. فبالتالي هذا الكلام منطقي ايها الاحبة لا حكم كيف؟ انه اذا كان تخلف الحكم عن الوصف بسبب استثناء شرعي خاص. مسألة المصابة او بسبب معارضة علة اخرى للوصف هي اقوى منها او بسبب وجود مانع او فوات شرط في هذه الاحوال تخلف الحكم عن الوصف لا يكدح في كون الوصف علة لا يكدح في كون الوصف علة. اما اذا كان تخلف الحكم عن الوصف في الصورة بسبب اخر غير هذه الاسباب؟ فقالوا اهذا دليل على ان هذا الوصف لا يصلح للعلية هذا دليل على ان هذا الوصف لا يصلح لايش؟ للعلية. نأخذ مثال على تخلف الحكم عن وصف في غير هذه الصور الثلاث او الاربع وبالتالي سيكون دليلا على بطلان التعليم الان ايها الاحبة لو قال لك لو سألك سائل وتوب الزكاة في المواشي ما هي علتهم هذا حكم اليس كذلك هذا حكم ما علة هذا الحكم برأيكم نتأمل لماذا الله سبحانه وتعالى؟ علل علل. لماذا اوجب الله الزكاة في المواشي في الغنم والبقر والابل فجاء شخص اشقى قال قلة وجوب الزكاة في المواشي سد حاجة الفقراء بالضبط قال لماذا ربنا اوجب الزكاة في المواشي؟ بنقول ايش العلة؟ الباعدة. قال لسد حاجة الفقراء نقول له طيب الان ايها الحبيب هل تجب الزكاة في الجواهل الثمينة مثل العقيق والاحجار الكريمة والالماس اللي سعرها ملايين ومليارات تقول الاحجار الكريمة والالماس والجواهر النفيسة توجد فيها هذه العلة نستطيع هي سد حاجة الفقراء. يعني لو واحد باع عنده حجر الماس مهو بعني بجوز حي كامل صح ولا لأ هذه الاحجار الكريمة والالماس توجد فيها هذه العلة سد حاجة الفقراء من خلالها لكن هل تجب فيها الزكاة ما تجي فيها الزكاة يعني شبه اتفاق انه ما في زكاة في هذه الاحجار الكريمة والالماس اه لاحظت انه انت جعلت العلة في وجوب الزكاة في المواشي ايش هي؟ العلة التي تنتج الحكم. سد حاجة الفقراء. اه هي التي انتجت الحكم وجوب الزكاة في المواشي. صح الان هذه العلة وجدت في صورة اخرى لكنها لم تنتج الحكم هل سبب تخلف الحكم عن هذه العلة استثناء شرعي؟ لا فش استثناء شرعي استثناء الماس يعني على خلاف القواعد. هل في الحكم عن هذه العلة بسبب مزاحمة علة اخرى اقوى منها لا يوجد. هل بسبب اه عدم وجود عفوا تخلف شرط او وجود مانع في هذه الصورة لأ بالتالي هنا تخلف الحكم عن العلة مع عدم وجود صورة من الصور الثلاثة السابقة فهذا دليل على ان هذه العلة وحدها لا تصلح للتعليم. ها تخلف الحكم عنها فدل ذلك على بطلان هذا الوصف. وانه لا للتعريف طب اذا كان الشيخ بدنا نعلم فلا بدك تعلق بوصف منطلق يصلح للتعليم. هذا هو اسمه بدك تعلي وصف مضطرب. الان ايش يقول بعض الفقهاء يقول ان في وجوب الزكاة في المواشي ايش ليس فقط سد حاجة الفقراء بدك تجيب علة اخرى اتقن منها. قالوا انه المواشي طبعا هذا فيه عرف الاقدمية. في عرف الصحابة والاجيال الاولى قبل ما تحدث هذه الثروة الصناعية. فانت ايش يا مولانا تسع ايام يعني لا تطبق عليه. هم يقولون المواشي هذه من الاموال الظاهرة صح؟ اللي الفقراء بيشوفوها في الحدائر والحدائق الكل يطلع عليها. فتتعلق نفس الفقير بها. فلذلك اوجب ربنا الزكاة فيها بينما شوف الاحجار الكريمة والالماس وكذا هل هي من الامور الظاهرة اللي كل الناس بتشوفها؟ واللي بتلاقي الحجة والختيارة حافلة الها تحت الارض حفرة وكازنيتها. يلا تيشوفوها صح ولا لا؟ فإذا اه قالوا وجوب الزكاة في المواشي ليس فقط صد حاجة الفقراء. ممكن تكون بسبب عدة عدة وجوب الزكاة في المواشي انها من الاموال الظاهرة التي تتعلق بها نفوس الفقراء هذه العلم الادق بالتالي انها من الأموال الأموال الظاهرة التي تتعلق بها نفوس الفقراء اه المواشي موجودة فيها هذه العلة نفوس الفقراء. ووجد فيها الحكم وجوب الزكاة لكن طيب نأتي الى هاي الاحجار الكريمة والالماس وما شابه ذلك. هل هي من الاموال الضائلة التي تتعلق بها نفوس الفقراء؟ لا ليست من الاموال الظاهرة بالتالي لن تنتج الحكم. اه ممتاز اذا هذه العلة مضطربة. متى ما وجدت وجد الحكم معها. ومتى تخلفت اه تخلف عشان هيك ربنا اوجب الزكاة في الحبوب وفي الزروع والثمار. انها اموال ظاهرة الكل بيشوفها. اوجب الزكاة في النقود. لان نوعا ما فيها نوع من وفيها اثمان اوجب الزكاة في الحبوب او زكاة الزكاة في عروض التجارة. انه الكل بشوفها. الفقير بدخل ما شاء الله فلان عنده اوتر سيارات ضخم الاف السيارات تتشوه في النفوس. لكن العنوان الزكوية اللي ربنا اوجب فيها الزكاة. تجدها اموال ظاهرة بشكل عام يعني في جلها تتعلق بها ايش حاجة الفقراء او نفوس الفقراء فانتجت الحكم هي وجوب الزكاة. بينما متى تخلفت هذه العلة؟ عن الصور الاخرى تخلف عنها بالحكم ففي الأموال غير الظاهرة الخفية التي لا تتعلق بها نفوس الفقراء لم يوجد الحكم معها. فتصلح هذه الا للتعليم. بينما العلة الاولى اللي هي الفقراء فقط وسكتت. هذي لا تصلح للتعليم. لانها توجد في اموال اخرى مع انه هذه الاموال لا تجب فيها الزكاة. فاذا هذه العلة غير مطردة وسبب عدم التراضي ليس الصور الاربعة السابقة. بالتالي هذه العلة لا تصلح الوصف لا يصلح للتعليم تمام ايها الاحبة؟ اذا شو الخلاصة يا شيخ؟ هل الاضطرار شرط من شروط الوصف حتى يكون عنا ولا لأ. بنقول لك في ثلاثة اقوالهن. هناك قول يقول لازم تقترض العلة في جميع الاحوال ولم يتقبل اي استثناء. فتتخلفت متى تخلف الحكم عن العلة او عن الوصف في اي صورة فهذا دليل على عدم صلاحيته لايش؟ للتعليم هذا رأي الرأي المقابل لا مفتوح تماما. يقول ليس من شرط العلة الاضطرار. بل يمكن ان تكون الادلة يظهر تأثيره في الحكم في صور معينة وفي صور اخرى لا يظهر تأثيرها. بالتالي هذا الرأي الثاني صاحب الرأي الثاني. هل عنده مشكلة في تعديل وجوب الزكاة في المواشي بسد حاجب الفقراء ما عنده مشكلة لماذا؟ لانه لا يرى من شرط العلة الاضطراب. بالتالي نعم وجوب الزكاة بالمواجب بسبب حاجة الفقراء الجواهر والالماس توجد فيها هذه العلة ولم يوجد الحكم لا مشكلة. لانه ليس من شرط العلة الا الشرط وهو في رأيي عن رأي العبد الفقير ومن اعدل الاقوال ان نقول ايش؟ نقول اذا كان تخلف الحكم عن العلة بسبب او عن الوصف سبب استثناء شرعي او بسبب مزاحمة علة اخرى اقوى منها. او بسبب وجود مانع او فواكه شرط في هذه الحالة تخلف الحكم عن ليس دليلا على عدم صلاحية الوصف للتعليم اما اذا كان تخلف الحكم عن الوصف لغير هذه الاسباب الاربع. بالتالي هو يكدح في صلاحية الوصف للتعليم. والله تعالى اعلم. انتهينا من قضية الاضطرار هذا الشرط. بذهب من الشرط الاخير او قبل الاخير الذي شرطه عبدالمؤمن البغدادي وهو التعدي. لماذا قلت قبل الاخير يا شيخ ما هو السابع؟ في الحقيقة هناك شرط ناقشه عبدالمؤمن البغدادي ولم يجزم بشرطيته وهو شرط الانعكاس. وهذا يجعلوه. انا في الحقيقة طب خلينا نروح للانعكاس احسن واذا نكمل في التعديل طب مشايخ خلونا ننتقل معا الى شرط الانعكاس لانه في الحقيقة له علاقة بالاضطراب ولا اريد الافكار انها تنقطع. نترك التعدي الان الان سنتكلم عن التعدي. اليس كذلك نقفز على التعدي الحقل والتعدي منا لان الغرض من المستقبل الى اخره فان لم يشد لها ونقفز عن انتقاله وان كان حكما شرعيا فالمحققون بجزء النية الى اخره. اذهبوا الى قوله ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ اذهبوا الى هنا. لانه الانعكاس له علاقة بالاضطرار لكنه مقابل له الانعكاس مقابل للاضطراب. ما هو الانعكاس؟ احنا قلنا ايش الاضطراب يا مشايخ ايش الاضطراب؟ ما معنى الاضطراب؟ لا بالنهاية بس بدي العبارة الان احفظوا لي اياها بهذه الصورة. الموجب الحكم علينا وجودا وعدما لكن بدنا نحفظ الاضطراب الان بهذه الصورة الدقيقة اللي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة. الاضطرار متى وجدت العلة وجد الحكم ومتى فقدت العلة فقد الحكم فاذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم هذا نبض. هدف الاضطراب تمام الان ننتقل الى الانعكاس. قال عبد المؤمن هل يشترط انعكاس العلة قال فعند المحققين لا يشترط مطلقا. والحق انه لا يشترط اذا كان له علة اخرى اولا ما معنى الإنعكاس؟ هذا مقابل للاضطراب الإنعكاس اكتبوا عندكم ايها الأحبة اذا وجد الحكم لاحظوا التعبير سيختلف في تشابه لكن التعبير نفس التعبير في انعكاس. واسمه انعكاس ونفس التعبير بانعكاس. اذا وجد الحكم وجدت العلة واذا انتفى الحكم انتفت ايش؟ العلة فإذا وجد الحكم ولم توجد العلة فهل هذا يخضع في التعليم نلاحظ الان؟ هل هذا هو السؤال؟ اختلفت القضية. الان في الاضطرار ايش ثم نقول؟ الاضطرار حتى الطالب يلاحظ الفرق مش مشكلة القصة. الاضطراب بدنا نقول اذا وجدت العلة. هي جملة الشرط. جملة جواب الشرط وجد للحكومة اذا انتفت العلة انتفى الحكم. فالسؤال اذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم فهل هذا يقدح في العلة هذا كله ايش؟ في الاضطراب. مش هيك كنا نحكي قبل قليل. اذا وجدت العلة ينبني عليها وجود الحكم. واذا انتهت العلة ينبني عليها انتفاء الحكم. فالسؤال اذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم فهل هذا يحدث العلمية؟ هذا هو الاضطراب اللي اجبنا عنده بالاقوال الثلاثة مقابل الاضطرار الانعكاس ما اول انعكاس ستختلف جملة الشرط وهذا ربما اخذناه في المنطق فيما يسمى العكس المستوي. اخذناه في السلم المنورة عندما تكلمنا عن قضية العكس المستوي كيف تجعل التالي مقدم والمقدم تالي؟ المهم الانعكاس اذا وجد الحكم اذا وجد الحكم بدها تكون العلة موجودة وجدت العلة. تمام اذا انتفى الحكم بتروح مع العلة انتفت العلة فالسؤال الوارد في الانعكاس اذا وجد الحكم عكس السؤال بالضبط اذا وجد الحكم ولم توجد العلة فهل هذا يبقى في التعليم؟ خلاص يعني الى اخره لانه السبورة لاحظوا السؤال بالعكس الان اصبح في حالة الانعكاس ايش السؤال بحالة الانعكاس انه المناطق عالحكم اذا وجد الحكم في صورة والعلة هي التي تخلفت. فهل هذا يعني ان الوصف لا يصلح للتعليم بالعكس السؤال اليس كذلك؟ السؤال الاضطراب اذا وجدت العلة والحكم هو الذي لم يوجد. سؤال الانعكاس بالعكس اذا وجد الحكم والعلة هي التي لم توجد. فهل هذا دليل على ان الوصف لا يصلح للتعليم؟ ايش قال عبد المؤمن قال عبدالمؤمن لا يشترط قال المحققون او فعند المحققين لا يشترط مطلقا جيب الكاميرا اخي الكريم قال فعند المحققين لا يشترط مطلقا ليس الانعكاس شرطا. لا اظن هو عد الاضطراب شرط. لانه الان تذكر لما عدها سرد شروط العلة الوصفية ايش قال تكون وجودية ظاهرة منضبطة مناسبة معتبرة مضطردة اه متعدية. ذكرت سبعة لما جاء على الانعكاس اتى استفهام ما عنده شرط من شروط العلة. ايش اداة؟ قال هل يشترط الانعكاس؟ قال عند المحققين هو شوف اذا قال عند المحققين معناته اذا كان عند المحققين مهنته يتولى هذه النظرة. انه لا يشترط. قال لا يشترط مطلقا ايش يعني لن يشترطوا مطلقا؟ ما معنى مطلقا؟ اي سواء كان الحكم له علتان تنتجه او علة واحدة بديش اقولها انت حتى ما اضيق واسع. سواء كان الحكم له اكثر من علة تنتجه او كان له علة واحدة تنتجه تمام؟ ما معنى اذا مطلقا؟ فعند المحققين لا يشترطوا مطلقا اكتبوا اي سواء كان الحكم له عدة تنتج او علة واحدة فقط هي التي تنتجه. طيب بدي اعيد الكلام هو لسا ما عند المحققين والحق وانه لا يشترط اذا كان له علة اخرى. هو اخذ رأي مفصل قال والحق انه لا يشترط اذا كان له علة اخرى. طيب فالان ايها الاحبة ما رأي عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه في هذا الشرط شرط الانعكاس؟ قال فعند المحققين لا يشترط مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي سواء تعددت العلل التي تنتج الحكم او كانت علة واحدة فقط هي التي تنتج هذا الحكم هذا معنى مطلقا قال عند المحققين لهذا هو القول الاول في المسألة. عند المحققين لا يشترط مطلقا اي ليس الانعكاس شرطا من شروط العلة. بالتالي اذا وجد الحكم والتفت العلة فهذا لا يقدح في ماذا؟ في عليتها قال فعند المحققين لا يشترط اي الانعكاس مطلقا. ما معنى مطلقا؟ تفسر كلمة مطلقا. يعني سواء كان الحكم له عدة علل تنتجه او واحدة. الرأي الثاني هو الذي يتبناه حين قال والحق انه لا يشترط ان الانعكاس ليس شرطا متى اذا كان له علة اخرى يعني اذا كان الحكم له عدة علل تنتجه في هذه الحالة الصحيحة الانعكاس ليس شرطا اما اذا كان الحكم لا توجد الا الا واحدة فقط تنتجه. بالتالي يكون الانعكاس شرطا وهذا من خلاله سيدخل الى مسألة ما يسمى هل يجوز اصلا تعديل الحكم بعلتين ولا لا؟ مسألة معروفة. لكن احنا لا بدنا نفهم ايش يعني انه حكم له عدة الى تنتجه او علة واحدة تنتجه. الان ايها الاحبة بمثال سهل ترى المسألة سهلة وجوب الوضوء ما الذي يوجبه؟ متى يجب عليك انك تتوضأ اه ايه لازم دخول الصلاة؟ ممتاز. ايش عظة قراءة مس المصحف خلينا نقول مس المصحف. ايش ايضا الطرف اليس كذلك؟ الان اذا الحكم واحد وهو وجوب الوضوء. كم علة انتجته ماشي هي الان طيب ما بدي اتكلم هيك. الان ايها الاحبة بدي انتقاض الوضوء. اه المسألة اللي يجوز تقول هذي شيخ شروط خلينا نروح على انتقاض الوضوء الوضوء ايها الاحبة انتقاد الوضوء. ما الذي يسبب انتقاض الوضوء؟ كم ناقض عند الحنابلة هنا؟ عندنا ثمانية نواقض. صح؟ الان لو قلت لك الوضوء انتقاض الوضوء ما الذي يسببه هذا هو الحكم انتقاد اللي هو بطلان الوضوء بطلان الوضوء خلينا نزكر وانا بحب استخدم عبارة الفقهاء بدي ارجع الى احسن حالات. انتقاض الوضوء. ما الذي يسبب؟ عدل لو قلت لك ايش الاعداد؟ بتقول لي مثلا اه مس الذكر. صح اه الخارج للسبيديين زوال العقل مثلا عندنا تغسيل الميت عندنا ايضا حلابل اكل لحم الجزور لاحظوا كم علة لانتاج هذا الحكم؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة كلياتها تنتج حكم واحد صح؟ تمام طيب لكن لو سألتك القصاص ما الذي ينتجه قتل القتل العمد العدوان هذا القصاص علة اخرى سوى ذلك واحدة القصاص ما في الا من قتل انا ادق قلت القصاص. انه كل شخص يقتل المرتد. اه مش قتل عقلك انه مرتد. او بسبب مثلا انه زمن يرجى حتى الموت. انا بتكلم عن القصاص كلمة القصاص هذا حكم ينتج عن القتل عند العدوان هذي علته بس فاذا لاحظوا انه احكام الشريعة وهناك احكام يمكن ان تنتجها اكثر من علة وهناك احكام لا تنتجها الا الا واحدة ممتاز الان عبد المؤمن لما اتكلم عن موضوع الانعكاس ايش قال هل الانعكاس شرط من شروط العلة بالتالي اذا وجد الحكم ولم توجد العلة فهذا يعني انها لا تصلح للتعليم قال عند المحققين ليس شرطا ابدا سواء كان الحكم من النوع الاول اللي اله عدة علل تنتجه. او كان الحكم من النوع الثاني. اللي عيلته واحدة التي اللي له علة واحدة فقط تنتجه. الان عبد المؤمن قال هذا القول الاول في رأي المحققين قال الرأي الاخر اللي هو بتبناه للبقر والحق. ايش هو الرأي الاخر انه الانعكاس لا يكون شرطا اذا كان الحكم له اكثر من علة تنتجه اما اذا كان الحكم له علة واحدة فقط تنتجه يكون الانعكاس شرطا مثل الاضطراب طيب نأخذ امثلة ونأخذ امثلة. الآن انتقاض الوضوء ايش علته نأخذ واحدة منها مس الذكر مس الذكر الان هل يمكن ان يوجد الحكم وهو انتقاض الوضوء مع عدم وجود هذه العلة وهي مس الذكر وممكن بسبب علة اخرى وهي مثلا تغسيل الميت او بسبب الخارج من السبيل او بسبب زوال عقل. اذا هنا وجد الحكم مع تخلف العلة ولد الحكم مع تخلف العلة. اللي هو السؤال. ولكن ليه؟ لانه هناك علل اخرى تستطيع ان تنتج هذا الحكم. لكن فهذا نوعا ما ومتفق عليها. لكن المشكلة الجزئية الثانية وهي الضمان الجزئي متفق عليها عند من يجوز تعديل الحكم بعلتين. لان هناك اصلا من لا يجوز تعديل الحكم بعدتين. فهذا خلوه مع جنب. لكن الكلام عن من يجوز تحليل الحكم بغلتين متفقين على انه الحكم اذا كان له اكثر من علة تخلفت علة يمكن يوجد الحكم بسبب علة اخرى. لكن الاشكالية الكبرى في الحالة الثانية وهي ماذا وهي اذا كان الحكم له علة واحدة فقط تنتجه اذا كان الحكم له علة واحدة فقط تنتجه مثال او قصاص فهل يمكن ان يوجد القصاص وهو الحكم مع عدم وجود العلة وهو القتل عند العدوان فهادي مشكلة فهو يقول لك رأي المحققين انه يمكن لكن عبد المؤمن ليس معه عبدالمؤمن بيقول لا وقولوا الانعكاس شرط في هاي الحالة عبد المؤمن يرى انه الانعكاس في هاي الحالة ايش؟ شرط من شروط العلة لانه الحكم لا ينتجه الا الا واحدة. فكيف يوجد الحكم مع تخلف العلة اذا وجد الحكم مع تخلف العلة معناته العلة اصلا خطأ هيك معناها اليس كذلك؟ يعني لانه هو هذولا عبد المؤمن البغدادي بقول الانعكاس شرط لما يكون الحكم ليس له الا واحدة بالتالي اذا وجد هذا الحكم مع انه ليس له الا علة واحدة. اذا وجد مع انه عيلته غير موجودة معناته عيلته ابصل من ابتداء الخبر. مش هاي هي العلم. وانتم اخطأتم في تحديد بدنا نفرد علة اخرى تنطلق وتنعكس. اما في الصورة الاولى هاظا مش مشكلة انه يوجد الحكم ويتخلف عنه الا لانه يمكن انه موجودة بسبب عند اخرى وضعت الفكرة الان برأيكم المحققين اللي قالوا حتى في سورة الثانية وهي ان الحكم ليس لهم الا الا واحدة انا مش قائل قالوا حتى لو كان الحكم ليس له الا واحدة. اذا وجد الحكم وتخلفت عنه العلة فهذا لا يدل على التعليل بها. فليس الانعكاس شرطا ابدا سواء كان الحكم له عدة علل او كان الحكم له علة واحدة. الان هون واضح رأيهم انه بوافقونا لكن في الجزئية الثانية هنا المريب انه حكم نكسره الا الا واحدة هي اللي بتنتجه. كيف يوجد الحكم ولا توجد معه العلة معناها اذا وجدت الحكومة لم توجد معه العلة انا مع عبد المؤمن معناته العلة خطأ المحققين طبعا الكلام هذا من الذي قال بهذا الرأي انت سميته محققين او فلان او فلان هي تسميات اصولية هي لا تعبر عن صحة رأيها وهذا مصحح الدليل هو الذي يعبر. الان برأيكم ايش سيكون وجهة نظرهم في هاي الحالة؟ كيف يوجد حكم؟ مع انه عيلته غير موجودة وتكون عنده صحيحة فاهمين انتم كيف الفكرة؟ هم بقولوا ايها الاحبة هذا برجع لفهم فلسفة العلة ابتداء. هم بقولوا العلة ليست هي الباعث عن الحكم وانما هي ايش؟ مجرد امارة ومؤشر على وجود حكم. فبالتالي يمكن انها تروح يروح المؤشر او الامارة واذا بقى الحكم موجود ما في عنا مشكلة انتوا فاهمين؟ هم بقولوا العلة في مفهومنا الاشارة. انه العلة ليست هي باعد على حكم. ليس الحكم يوجد بسببها. كما السنة وانما يعني ايش اصلا نظرتنا للعلم ابتداء؟ العلة هو مجرد مؤشر. امارة على انه هناك حكم موجود ولكني لست انا من اوجده انا فقط مؤشر على وجوده ولست مؤثر. انا مؤشر ولست مؤثر. بالتالي يمكن ان يوجد الحكم ولا موجة الامر بهذا التفكير منطقي. انه انتم اصلا بوجهة نظركم انه العلة ليست هي المؤثر. ليست هي الباعث صح؟ فبالتالي مجرد مؤشر علامة لو انا شفت العلامة هل معناتا الشيء ذهب مع اشارة العلامة؟ لا الاشي موجود لكن انا ازحت التي تؤشر على وجوده هي مجرد عدالة وهذا كلام خطأ طبعا اذا ليست على العلة هي الباعة هي مؤثرة على وجود الحكم. وبالتالي اذا فقدت العلة عفوا اذا وجد الحكم ولم توجد معه العلة وهذا الحكم لا تنتجه الا واحدة بالتالي ايش نقول التعليم بهذه العلة لا يصلح ممتاز؟ اذا كان عنده حكم وجد واحنا فرضنا له علة معينة لا يوجد غيرها اذا وجد هذا الحكم مع انه هاي العلة الوحيدة التي فرضناها غير موجودة معناتها هذه العلة ليست صحيحة البغدادي الجزئية. ولا اوافقهم لانهم هم اصلا يبنون هذا على انه العلة هي مجرد امارة مؤشر وليست مؤثر فبالتالي يمكن انه يذهب المؤشر والامارة ويبقى الحكم موجودا لا اشكال عنده بناء على هذه الفكرة تمام ايها الاخوة وضحت الفكرة تماما. حتى اسير اذن هناك رأيان ذكرهما عبد المؤمن البغدادي في اشتراط الانعكاس قال الرأي الاول لا يشترطون الانعكاس مطلقا. سواء كان الحكم له علة واحدة او له عدة علل تنتجه الرأي الثاني وهو الذي يتبناه عبد المؤمن وقليلا ما يعبر عبد المؤمن نقول ايه هو الحق. صح؟ يعني كلمة قوية منه الان. هو قليل ما يستخدم هذا الاسلوب والحق يعني الذي يجب اتباعك انه يريد ان يقول. اذا كان الحكم له عدة اسباب تنتجه؟ نعم هنا لا نشترط الانعكاس لكن اذا كان الحكم ليس له الا واحدة تنتجه هنا تشترط الانعكاس وضحت وجهة دار عبد المؤمن وهو الحق الذي نقول به والله تعالى اعلم الان من خلال شرط الانعكاس من خلال الكلام عن شرطية الانعكاس سيقودنا عبد المؤمن للحديث عن مسألة وهي اصالة اصالة. هل يجوز ان يعلى الحكم بعلتين ايش رأيكم يا مشايخ؟ يعني الان برجع عالسبورة يا شيخ الان الواحد يرجع يستدعي القضية. الان هل يجوز هذا سؤال الطموح وهو سؤال مهم جدا في علم الاصول. هل يجوز ان يعلل حكم بعلتين يعني الان انتقاض الوضوء على هذا الموضوع انه انتقاد الوضوء الان برأيكوا يا مشايخ شخص مس ذكره مثلا اخرج دانا كثيرا. هذي ايضا من نواقض الوضوء عند الحنابلة خروج النجس الكبير من ما في البدن الان هل يجوز هذا هو السؤال هل يجوز هذه مسألة جديدة قادمة اليها المسألة السابق مسألة اه هل يجوز ان يعلى اصالة الحكم بعلتين ولا لا فهل يجوز ان اقول انتقاض الوضوء شخص هكذا ترفض المسألة؟ شخص مس ذكره وخرج منه دم كثير هل يجوز ان نعلل هذا الحكم بكلا العلتين فاقول هذا الحكم الذي ادى اليه مس الذكر وخروج الدم الكثير واللي الحكم لا يجوز ان ينتج الا عن علة واحدة فهمتوا بالسؤال؟ نفس الوقت؟ اه فنفس الوقت هيك السؤال رجل انتقض وضوءه قلنا ايش ارتكب هو؟ قال هيك هذا مسدكه ومثل اخرج دم كثير اعد له واكل لحم جزور. هل يجوز ان يكون الحكم الواحد نتج من اكثر من علة ولا لا يجوز الان انظر من يرى ان العلل ليست مؤثرة بل هي مؤشرات وعلامات على وجود حكم. برأيكم هل يكون عنده مشكلة في تعديل الحكم الواحد بعلتين وثلاثة وخمسة وعشرة ما راح يكون عنده مشكلة لان هي مؤشرات انا ممكن اضع للشيء الواحد اكثر العلامة تدل عليه. صح؟ لكن عند الطرف الثاني واحنا نتمنى النظرة الاخرى ان العرر ليست مجرد مؤشرات بل هي مؤثرة في الاحكام مؤثرة طبعا بجعل الله سبحانه وتعالى في الاحكام. عند الطرف الاخر الذي يرى ان العلل ليست مجرد امارات ومؤشرات بل هي مؤثرة في انتاج الحكم الشرعي هؤلاء اختلفوا فمنهم من قال الحكم الواحد لا يجوز ان ينتجه اكثر من علة وهل من قال لا ما عندنا مشكلة. الحكم الواحد يمكن ان تنتجه اكثر من علة في الوقت الواحد وهناك اقوال اخرى. ساذهب الان الى عبد المؤمن البغدادي لارى وجهة نظره في هذا الموضوع. لارى وجهة النظر التي يطرحها في هذا الموضوع ونعلم لكن انا باختصار اريد ان اقول من جعل العلل هي مجرد امارات وعلامات وليست تؤثر وما عنده مشكلة. لكن من يراها مؤثرة هو الذي سيتسبب عنده الاشكال او سيحدث عندهم الخلاف. فماذا قالوا؟ نذهب الى عبد المؤمن؟ انظر ماذا يقولون. ايش قال عبد المؤمن في هذه المسألة قال وتعليل الحكم بعلتين في محلين او زمانين جائز اتفاقا. ما حدا بنازع في هاي الحالة تعليل الحكم بعلته في محلين او زمانين جائز اتفاقا. ايش النا مثال؟ سيذكر مثال على محلين وميدان على زماني او عفوا يذكر مثال على اه زمني وانا ساذكر مثال على محلي. قال مثال تحريم وطأ زوجة الان اعتبره عندي حكم جديد. انا كنت اتكلم عن انتقاض الوضوء. الان عندي حكم جديد. مسألة اخرى. نكثر الامثلة تحريم وطأ الزوجة. هذا الحكم ما الذي يسببه اكثر من علم ايش هي؟ قال تحريم وطي الزوجة تارة يكون للحيض وتارة يكون لايش؟ للاحرام. هسه المرأة المحرمة بصير زوجها يضعها اثناء احرامها للحج والعمرة بصير. حتى يخلصوا فالان تحريم وطئ الزوجة هذا حكم ممتاز يمكن ان ينتجه الحيض ويمكن انه ينتجه في زمن اخر ليش؟ او في وقت اخر. الاحرام فهنا لا مشكلة انا نقول هذا الحكم الواحد في زمن معين كان موجود بسبب الحياة. ونفس هذا الحكم كان موجود في زمن اخر بسبب عامل اخر عنا اخرى بعثت عليه وهو ايش؟ الاحرام فاذا اذا كان الحكم اكثر من علة تسببه لكن كل علة ظهر اثرها في زمن مختلف عن الاخرى ما في مشكلة تمام اه ناخد مثال على الصورة الاولى ان يكون تأثير العلب في اكثر من محل. الان عندنا حكم وهو القتل مش القصاص القتل القتل يعني وجوب القتل يجب قتل زيد القتل الان في الشريعة الاسلامية في اكثر من شيء ممكن ان يؤدي اليه او يسبب التطبيق القتل ما هو؟ اما ردة شخص اذا ارتد شخص يقتل صح؟ اذا زنا شخص يقتل وكان يحصن طبعا بالشروط. اذا ايش قبرته؟ اذا شخص قتل شخص اللي هو القصاص يقتل فإذا القتل كحكم شرعي وجوب قتل يمكن انه اكثر من علة تنتجه في الشريعة اليس كذلك؟ ردة شخص يقتل. اذا زنا يقتل. اذا قتل شخص اخر عمدا عدوانا يقتل. فاذا هذا الحكم له اكثر من علة هل يمكن للحكم الواحد ان تنتجه اكثر منهن؟ قال اذا كان في محلين ما في مشكلة باتفاق ايضا. كيف في محلي؟ نقول الان زيد يجب قتله. ما هي العلة؟ لانه زنا وكان نقصنا. طيب عمرو يجب قتله. ما هي العلة؟ لانه ارتد يلاحقوا حكم واحد وهو وجوب القتل سببتوا اكثر من علة في الحالة الاولى كان ايش؟ الزنا. الحالة الثانية كان بسبب ايش؟ الردة. لكن هنا كان في اكثر من محل الاول زيت والمحل الثاني كان عمرو فتعدد المحل صح ولا لا؟ وليس في محل واحد على شكل ضيعته. الان لاحظوا يا احبة القتل كحكم شرعي وجوب قتل الان في الشريعة الاسلامية متى احنا بنقتل الناس؟ فواحد يقول لك الشيخ كان عندكم حكومة شريعة بقتل الناس او يقتل الشخص في حالة النبي صلى الله عليه وسلم حاصرها انه المسلم يقتل في حالة ردة او في حالة زنا وكان المحصن او في حالة ايش؟ قتل عمود اعتدى على شفقة العمد عدوان ممتاز الان اه هل يمكن انه صاعدا تنتج نفس الحكم في وقت واحد الان هو طالب في وقتين ما عندنا مشكلة بس طبعا هون مش مستحيل انت بدها ترجع اول مرة راح. مش راح يستلمك الثانية يعني. صح ولا لا؟ لكن في مسألة الوضع كان مثال صحيح انه وطأ المرأة تحريم المرأة له اكثر من سبب. ممكن في زمن يكون محرم بسبب الحيض. في زمن اخر هذا الحكم موجود لكن بسبب ايش؟ الاحرام. لكن هنا سيأخذ مثال انه تعددت ان حكم واحد علل بعلتين ويجوز ان يعلل بعلتين بسبب اختلاف المحل الان عندنا زيت وعندنا عظم اذا اثنين راح ينقل في نفس الساعة في نفس الوقت الله وكيلكم. في نفس الوقت تمام؟ الان على زيد اسألني ليش بدكم تقتلوا؟ ما هي علة قتله؟ وجوب قانون يجب قتله. ما علته؟ قالوا اه ممتاز اجينا على عمرو قلنا ليش بدك تقتلوا مرضى عمرو؟ قالوا بسبب علة اخرى وهي ايش؟ مثلا قتل عم رضوان. انه قتل شخص عنده عدوانا بدنا نقتله مقابل ذلك. فلاحظوا الحكم واحد وجوب القتل هنا وهنا. لكن تعددت عدله وتعدد علله بسبب تعدد المحلات فزايد هذا محل واحد. وعمر هذا محل اثنين فاذا كان الحكم الواحد علل باكثر من علة بسبب تعدد محله او بسبب اختلاف اوقاته. مسألة المرأة مم. ما عندنا باتفاق جميع العلماء الان وين المشكلة بتصير؟ انه حكم واحد يعلن باكثر من عنا في زمن واحد ومحل واحد. يعني الان مش زيتون في عامر بس. في عمر محل واحد وفي زمن واحد اكيد. شفنا هسه اياه بده يقطع الاصعب. قلنا له ليش بدك تقطع راس عمر؟ قال هذا يجب قتله. اه هذا حكم. اصدرت عليه حكم مندوب القتل. ما عيلة هذا الحكم؟ اه هل يجوز هنا ان يفسر باكثر من علة؟ يقال لانه قتل عمدا عدوانا ولانه وارتد عن دينه ولا لا يجوز تفسير الحكم هنا الا بعلة واحدة فقط وهي مثلا الردة او قتل العمود العدوان. نقول له ما بصير تفسر به انت اه نقول في هذه السورة عندي حكم ومحل واحد وزمن واحد. هذا الحكم في المحل الواحد في الزمن الواحد يمكن ان تنتجه اكثر من علة هذا موطن الخلاف. وضحت الفكرة؟ نرجع للبغدادي الان عبد المؤمن قال تعليل الحكم الواحد بعلتين في محلين زيد وعمرو هذا محل وهذا محل او زمانين المرأة زمن الحفظ ومن الاحرام جائزة باتفاق طيب وعرفنا الامثلة. طب نيجي عالحالة الثانية. قال اما مع اتحاد المحل او الزمن فالاشبه بقول اصحابنا وهو قول بعض الشافعية انه ايش؟ يجوز ايواه الحنابلة ان هذا جائز. فبصير نحكي انه عون السياف راح يقطع راسه قلنا ما هي عند قطع رأسه قال ليلتين لانه ارتد ولانه قتل نفسا عمدا عدوانا. طيب الان ايش رأي عبد المؤمن البغدادي؟ خلونا نمشي لسي عبد المؤمن البغدادي لم يصدح برأيه. قال اذا الرأي الاول وهو قال ومن اشبه بقول اصحابه انه ايش؟ يجوز. فبصير احكي في حالة مثلا شخص انتقض وضوءه قلنا له ما سبب انتقاض وضوءك؟ قال بسبب امرين لاني مسست ذكري ولاني خرج مني دم كثير. هذا تعلم حكم واحد هو بعيلتين مع انه الزمن واحد والمحل واحد هو نفسه شخص واحد صح؟ شخص واحد في نفس الوقت قلنا له لماذا انتقض وضوءك؟ قال بسبب اني مسست ذكري وخرج مني دم كثير. هل يجوز ان هذا الحكم الواحد اللي في المحل الواحد اللي هو نفسه هذا الشخص اللي في الزمن الواحد بعلته على رأي الحنابل اللي يجلس الان رأي اخر ذكره عبد المؤمن قال وقيل يضاف الى احدهما. هنا الرأي الاخر شف ستة تضعيف وقيل. وقيل لا يجوز اضافة الحكم الى سببين او الى عيلتين مع اتحادي المحلي والزمن. لا يجوز. بل يضاف الى احدهما هذا الرأي الثاني هذا الشخص اللي انتخب وضوءه لو قلنا له بس الانتقاض وضوءك يجب يعطينا الا واحدة. يقول المساس ذكر. او يقول خرج مني دم كتير. ما بصير يعدل بعيلتين وهذا السياج اخونا بقول له ليش بدك تقطع راسه؟ بده يعطينا الا وحدة. ما بصير يعطينا عيلتين على وجهة النظر الثانية. قال الان وجهة نظر ذاتية قد والصحيح يعطي وجهة نظره والصحيح بهما مع التكاثر والا الاقوى مع اتحاد الزمن او المتقدم في الحقيقة ساعيد ترتيب عبارة عبدالمؤمن البغدادي لان العبارة اشعر فيها تقديم وتأخير يخل بفهم المعنى المراد. قال والصحيح اكتبوا عندكم. والصحيح المتقدم يعني انه يضاف الى المتقدم زمنا والصحيح المتقدم زمنا فان اتحد الزمن بهما يعني يعلل بهما مع التكافؤ في القوة والا فالاقوى اعيد؟ نعيد قال والصحيح الان سارتب عبارة عبد المؤمن ان الحكم يضاف الى المتقدم زمنا. اذا والصحيح المتقدم مجرد كلمة المتقدم اخر شيء. انا بدي اضع اول شيء الصحيح المتقدم يعني زمنا فان اتحد الزمن كان الزمن واحد بهما مع التكافؤ في القوة والا فالاقوى. ما معنى ذلك؟ الان نأتي لهذا الشخص صاحبنا اللي انتقض وضوءه سألنا ما سبب انتقاض وضوءك؟ على رأي عبد المؤمن البغدادي ماذا يجب ان بماذا يجب ان يجيب اولا ننظر لا يجوز له مباشرة ان يجيب بسببين ننظر اي السببين كانا متقدم مثلا هو كان اكثر من شغلة عملها انتقضت الوضوء. الان هل يعلل بندب كل العلاج؟ نقول له انتظر اي الاسباب كان مقدما؟ انت اولا المساس ذكرك ولا اولا خرج منك دون كثير؟ زمنا. قال لا اول اشي المساس ذكري القل هو العلم قال لا اول اشي خرج مني دم كثير. نقول هو العلة ما بتعلم بنتين. فاذا كان اكثر من علة تنتج حكما واتحد المحل ننظر في ايهما مقدم من الناحية الزمنية ما وقع اول فنضيف الحكم الى المتقدم زمنه. بالنسبة لهذا اللي بده ينقطع راسه حظر ايش بدنا نعلل؟ منشوف هو مرتد اولا ولا قتل عند عدوان اولا؟ لا اول اشي قتل عمود عدوان بنقول خلص اذا وجوب القتل بسبب هذه العدلة. لا هو اول اذا موجوب القتل بسبب هذه العلة. اذا ننظر الى المقدم زمنا من هذه العلل الان اذا وقعت في نفس الوقت ما في احد وهو متقدم زمنا الاثنين وقعوا في نفس الوقت نفرض فرضا انه هذا الشخص اللي انتقض وضوءه مس ذكره وخرج منه الدم الكثير في نفس الوقت ما في تقدم زمن خرج منه الدم الكثير ومس الذكر في نفس الوقت فايهما يعلى به؟ قال عبد المؤمن اذا اتحدا في القوة لا ما فيش سمع خلاص والثاني في نفس الوقت اثنين وقع في نفس الوقت مس ذكره وخرج منه اللحم الدم الكثير واكل لحم الجزور وفي نفس الوقت في ايد الله ذكره وبايد الثانية ويخرج منه دم في نفس الوقت بأي ما يعلن الحكم انتقاض الوضوء. قال اذا تكافؤوا في القوة يعلل بهما بها جميعا الان تحت الزمن وتكافئت القوة يعلل بها ايش؟ جميعا اذا اختلفت في القوة قال يعلل من اقوامنا الاقوى تأثيرا. ايش يعني اختلاف في القوة في الحقيقة هذه العبارة فيها نوع من الغموض ما يعني ما معنى القوة هنا التي تقصدها؟ لكن من الحلول التي يمكن ان نفسر بها القوة ان يكون احد الاسباب ثبت سببيته بدليل قطعي والاخر ثبتت سببيته او عليته بدليل ظني ضعيف فمثلا مثلا نقول اكل لحم الجزور كونه ناقض للوضوء اصلا جماهير اهل العلم بيخالفوا في ذلك. الحنابل يتفردوا بها واكثر رهن منسوخ. بالتالي سببيته في نقض الوضوء او عليته بنقض الوضوء ضعيفة لكن مثلا اه خروج الشيء من السبيلين الكل بحكي انه راقد للوطء صح؟ فبالتالي سببيته او عليته لضغط الوضوء قوية فبالتالي لو نفرض انه شخص خرج شيء من السبيلين منه وفي نفس الوقت اكل لحم جزور هل هو هل العلة ان متكافئتان في القوة؟ لا في وحدة اقوى من الثانية. في وحدة مجمع على عليتها. وفي وحدة مختلف فيها والاكثر انها بالتالي هنا قال عبد المؤمن البغدادي نضيف الحكم وهو انتقاض الوضوء الاقوى. وهو خروج شيء من السبيلين ولا نضيفه لاكل لحم الجزور لكن اذا المسألتين او العيلتين متفق عليهن فكلتاهما تسببان الحكم في نفس القوة نضيف الحكم اليهما جميعا وضحت الفكرة؟ فلذلك قد والصحيح قلبهما مع التكافؤ والا الاقوى مع اتحاد الزمن او المتقدم في العبارة اه يعني تحتاج الى اعادة ترتيب والصحيح المتقدم المتقدم زمنا هو الذي يضاف الحكم اليه. من العلل والاوصاف. فان اتحد الزمان بهما بكلا العلتين مع التكافؤ في القوة والا في حالة عدم تكافؤه ما في القوة واتحاد الزمن يعني الزمن المتحد لكن ما في تكافؤ في القوة يضاف الحكم الى ايش؟ الى الاقوى اذا ايها الاحبة طبعا كل هذا ايها الاحبة ترى جميع الاقوال هذه والله اعلم وراءها على منهج من يرى ان العلل مؤثرة ان الال ايش؟ مؤثرة باعثة على الحكم وليست مجرد علامة ومؤشر من يرى ان العلل هي مجرد علامات ومؤشرات على قاعدته ينبغي ان يجوز اضافة الحكم الواحد الى اكثر من علة من دون اي مانع. لا يوجد في الحقيقة مانع يبرر عدم اضافته. لانه انت عندك العلة ليست مؤثرات. وانما مجرد فايش المانع ان يكون الحكم الواحد له اكثر من مائة مؤشر؟ لا مانع. لكن هذا التفصيل عند من يرى ان العلة المؤثرة فذكر لك القول الاول اعطاك تفصيل قال تعليم الحكم بعلته في محلين او زمنين جائزة اتفاق ما احد بنازل. سواء من يرى لها على ومن يرى انها مؤثرة لكن اه في حالة اتحاد المحل او الزمن اه هنا يقع الخلاف عند من يرى انها مؤثرة. فلا اصحابنا الحنابلة انه يجوز. ولا مانع ان يكون الحكم الواحد يؤثر في اكثر من عنده. لا مانع. طبعا الان ورأيه انه يرى انه هذا مستحيل عقلا انه الحكم الواحد يؤثر باكثر من علل عاد انتوا تناقشوا المطولات ترى مسائل هذه ايها الاحبة في المطولات تناقش وتفصل افضل لكن الان مجرد يعني احنا نسعى لان نكون متوسطين في طرح الافكار. لسنا مبتدئين ولسنا ايضا متعمقين. القول الثاني يضاف الى القعود الثالث رأيه انه المتقدم زمنا من حيث الوقوع من هذه الاسباب يقدم. لكن في حالة اتحاد الزمن يجوز الاضافة الى كلا العلتين مع التكاثر وعدم التكافؤ يضاف الى الاقوى. هذا كله جرنا اليه انعكاس. لا انعكاس تعليل المسألة الواحدة اصلا او الحكم الواحد بعلتين. الان بدنا نعود ايها الاحبة لان ليش انا ذكرت الانعكاس فوق قفص حتى اذكر مع الاضطراب الان بدنا نرجع الى الشرط الاخير الذي ذكره عبدالمؤمن البغدادي من شروط العلة اذا كانت وهو ايش؟ التعدي اذا ذكرنا ان العلة عند عبد المؤمن البغدادي شروطها ان تكون موجودة وجودية منضبطة مناسبة معتبرة مضطربة والقاعدة الشرط الاخير متعدي. ما معنى ان تكون العلة؟ متعدية ايضا ولاحظوا ايها الاحبة الحقيقة يعني الان اتأمل واقعنا المعاصر واتأمل ما يقوله الفقهاء في بيان ضوابط القياس وشروط العلل وما الذي يصلح ان والعلة وما الذي لا يصلح ان يكون علة بهذا التفصيل الدقيق؟ تبكي على الواقع وتجد ان من يتصدر للفتية في دين الله اناس ليس لديهم ادنى ما في اكثرهم الا من رحم ربي. ليس لديهم ادنى معرفة القلوب او عنده معارف هكذا يعني محدودة جدا لا يعرف منها الا الرسوم والاطلال. وليس له تمكن وغوص وتحرير في هذه العبارات هذه عبارات ما الفائدة من دراستها اذا لا نريد ان نطبقها في الواقع؟ قبل ان تأتي الى مسألة معاصرة تبين انها حلال او حرام ان تفحص العلة التي ستحلل بها وتحرم بها. هل تتلاءم مع هذه الشروط التي يذكرها العلماء؟ تعرف ما هي الشروط المتفق على شرطيتها في العلل ما هي الشروط التي تقبل النقاش في العلل؟ ما هو الامر الذي يصلح؟ ما الذي لا يصلح؟ ما هو غير المعتبر؟ اما هكذا تعلل الاحكام باسهل الكلام وآآ يحلل ويحرم في دين الله عز وجل بانصاف متعلمين فهذا مما يجر الطواف على الامة. ويأتي لنا بمسائل واقوال لم نسمع بها في فقه الاولين في الحقيقة. لم نسمع بها. والسبب انها لم تخرج من مشكاة اصول الفقه. وان من تكلم بها لم ينضبط بمشكاة العلم وانما هو ايها الاحبة انسان يتكلم هكذا يعني بمجرد تصورات وتخيلات واوهام في تفسيره الشرعية من دون انضباط وتأصيل قائم على فهم كلام اولي. فنسأل الله ان يعيننا وان يستعملنا في طاعته. الشرط الاخير اذا التعدي ما والتعدي التعدي ايضا ايها الاحبة اه من شروط العلل المستنبطة وليس شرطا في العلل المنصوصة او المجمع عليها انه احنا ذكرنا في الشوط المحاضرة السابقة انه عبد المؤمن البغدادي عنده نوع من يعني الذكر والشروط هكذا لكنه لم يفصل انه هذه الشروط التي تذكرها للعلن عند في جميع العلل واللي شرف العلل المستنبطة ايوة ففي الحقيقة اجد نوع من عدم او التداخل اقول هنا انه لم يبين لم يوضح كثيرا انه مثلا شرط الاعتبار شرط المناسبة اه كما قلنا مثلا اه شرط الاضطراب كل هذه الشروط وهو شرط العلل التي سنستنبطها للحكم. اما اذا كانت المشايخ علة الحكم منصوصة بين الشارع او اجمع عليها الفقهاء الاقدميين وانتهت. ترى هذه ليس لنا ان نناقش في شروطها. خلص هي كما نصوا عليها الشارع. يعني انت لا تحكم على نص الشارع لهذه الالة صاحب الخطأ والعياذ بالله الشارع اذا نص انه هذا الحكم علته كذا انتهى الامر. لا نبحث عن شروطه. اذا وقع الاجماع على علة بانها كذا انتهى الامر لكن نحن عندما نناقش الشروط نحن نناقش شروط العلل المستنبطة اكثر هذه الشروط لا اريد ان اقول جميعا اكثر هذه الشروط انما تناقش في العلل المستنبطة يعني العلل التي سيستنبطها المجتهد في المسألة مسألة حكم شرعي ورد عندنا لم ينص الشارع على علته ولم يجمع على عليته. هنا نقول لمن العلل عليك ان تستنبط علة تتوفر فيها هذه الشروط. وجودية ظاهرة منضبطة مناسبة معتبرة على طريقة عبد المؤمن طبعا على طريق غيره لا يشترط جميع هذه الشروط. المهم انك تعرف الشروط التي تشترط في العلاج. واما اذا كانت عدة نصوص مجمع عليها انتهى الامر فليس لاحد ان يتحدث في ذلك. تمام وضحت القضية الان مثلا هذا الشرط الاخير بالتعدي. هل من شروط الوصف حتى يصلح ان يكون عنده ان يكون متعديا ما معنى ان تعدى ايها الاحبة التعدي ايها الاحبة معناها انه هذه العلة التي ستستنبطها ايها المجتهد لا تختص يعني بطبيعتها لا تكون مختصة الصبح بنفس المسألة فقط ولا يمكن ان نعديها الى مسألة اخرى ان تكون العلة المستنبطة ليست مختصة بهذا الحكم فقط. ولا يمكن تعديتها الى حكم اخر فاذا كانت العلة التي استنبطها المجتهد علة قاصرة ومقابل المتعدي القاصر. اذا كانت العلة التي استنبطها المجتهد علة قاصرة. يعني لا يمكن ان توجد الا في هذا الحكم فقط ولا يمكن ان توجد في غيره. فهل هذا يصلح لان يكون الا ولا لا يصلح؟ هذا موطن النقاش وضح عشان اله متعجب والا قاصرة؟ العلة القاصرة هي التي توجد في موطن الحكم فقط. هذا الحكم. ولا يمكن ان توجد في حكم اخر. العلة هي التي يمكن ان توجد في حكم اخر الاب رجلكم في علم القياس اي العيلة بتفيدنا تفيد؟ العلة المتعدي ولا القاصر؟ متعدي. متعدية. لان العلة القاصر ما راح استفيد منها في القياس. لاني لا استطيع ان الحق حكما الاصل بسبب هذه العلة لانه هذه العلة قاصرة. لا توجد الا في محل واحد. واما العلل المتعدية هي العلل التي توجد في في اكثر من محل بالتالي استطيع ان اقيس بها. فلان عبد المؤمن يشترط في العلل التي سيثبتها مجتهد ان تكون الى المتعدية. يقول له لا لا يصلح ان تستنبط لي ايها المجتهد عند قاصرا. لاني ايش؟ لن استفيد منها الان اذا كانت الا منصوصة من الشارع انتهى. يجوز ان تكون قاصرة. والشارع له ان يحكم بما يريد الشارع هو الذي يحكم علينا ولسنا من نحكم عليه اذا كانت عنا مجبة عليها انتهى الامر. لكن اذا كانت الا مستنبطة بنقول للفقيه انتظر. تأتي لنا بعلة متعدية. حتى نستفيد منها حتى نوظفها في القياس ولا اين الليبي؟ اين ايش؟ قاسية. لذلك ايش قال عبد المؤمن؟ قال والتعدي. لانه الغرض من المستنبطة. يعني الغرض من العلل المستنبطة القياس والقياس لا يكون الا استنباط علة متعدية نستطيع ان نعديها الى مواضع اخرى. قال فاما القاصرة عرفها وهي لا توجد في غير محل النص. يعني في غير محل الحكم. باختصار توجد في حكم واحد مثلا الشارع نص لنا على حكم ممتاز محل النص يعني الشارع نص لنا على حكم في القرآن. او النبي صلى الله عليه وسلم نص على حكم في السنة. ولم يبين العلة. يأتي المجتهد تنبط العلة فيقوم يستنبط لنا والله علة قاصرة. لا توجد في غير محل النص. يعني النص الذي ثبت فيه الحكومة. هذا ايش معنى في غير محل النص يعني في لا توجد هالعلة القاصرة هي التي لا توجد في غير محل النص يعني في غير محل الحكم الذي اتى به النص فهمت؟ في الكتاب او في السنة فهل يجوز ان تقول لان المصطفى قاصرة؟ عند عبدالمؤمن؟ لا. ايش المثال؟ قال كالثمانية في النقدين. فغير معتبر وهو قول الحنفية خلافا لابي الخطاب والشافعية اولا ايها الاحباء نريد ان نأخذ مثال على الا قاصدة حتى نفهم كيف تكون العلة قاصرة لانه المثال الذي اتى به عبدالمؤمن البغدادي في الحقيقة منتقد. قال الثمانية الا في النقدين الان ايها الاحبة النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر بالملح مثلا بمثل سواء بسواء ذنبيات. بالتالي هذه الاصناف الست تسمى باصناف ايش؟ الربوية ممتاز من هذه الاصناف اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التمر بالتمر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة التفاضل في التمر للتمر. حرمة التفاؤل. هل يجوز التفاضل عندما الئ بتمرا بتمر؟ لا. لا يجوز. حرمة التفاضل في التمر بالتمر فجاء فقيه مثلا مستنبط يريد ان يعلم. علل لنا لماذا يحرم التفاضل في بيع التمر بالتمر فقال العلة كونه تمرة قلنا له نعم هو قال لنا يأخذنا له يحرم التفاضل في التمر بالتمر. علل ايش قال العلة؟ قال العلة لانه تمر ليش حرام التبادل بالتمر بالتمر؟ قال لانه التمر بحد ذاته. لانه يشتغل وكان غير تمر ما في مشكلة لانه تمر. ونقول له اخي الكريم ايها المجتهد ايها المستنبط هذه الالة قاصرة لا استطيع ان اوظفها في القياس. يعني الان هل هذه العلة التمرية توجد في غير الثور حاول تفكر هل يمكن ان توجد التمرية في غير التمر؟ لا يمكن ان توجد بالتالي لا استطيع ان اقيس حكما على التمر في حرمة التفاوض. هل استطيع ان اقيس فرع جديد على هذا الاصل في حرمة التفاضل هلو الحكم بجامع التمرية؟ لا استطيع انه هذه علة قاصرة لا توجد الا في الحكم الذي ثبت في نص ولا توجد في محال اخرى فلا يمكن ان نوظفها بالقياس. فهذه علة خاطئة تعليلا حرمة التفاضل في التمر بالتمر لانه تمر نقول هذه علة قاصرة لا يصلح التعليم بها. فهمت؟ ولا قاصرة؟ الان عبد المؤمن البغدادي اما الذكر مثال اخر طبعا مثال العلل القاصرة قال ايش قال بالله اعطيني النص قال كالثمانية في النقدين. اه طبعا الطالب ما عندوش معرفة في الفقه راح يقول شو يعني الثمانية اللي في النقدان؟ على اي حكم بتكلموا؟ اي عن جريان الربا؟ الذهب الذهب والفضة النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حرم الربا في الذهب والفضة على الحرمة الربا في الذهب والفضة ما علته؟ الان هذا ثبت بالنص. الذهب بالذهب والفضة بالفضة. بالتالي يحرم الربا في الذهب والفضة. لو اتينا للفقيه المجتهد قلنا نعلم لماذا يحرم الربا بالذهب والفضة. الان عند الحنابلة ايش العلة الوزنية الوزن لذلك يخلوا الربا في الذهب والفضة. اه هذه الادلة متعدية. صح؟ لانك تستطيع انك تستخدمها في القياس فاي شيء موزون اقيسه على الذهب في جريان الربا فيه بجامع الوزنية. فبالتالي الرصاص والحديد والنحاس وكل المعادن. قال الفقهاء الحنابلة ايش الربا فيها قياسا على الذهب والفضة بجامع الوزنية. فالوزنية الا متعدية تصلح لكن الاخ عبد المؤمن بده يضرب المذاهب الاخرى. المذاهب اللي بتعلم بايش؟ بالثمانية الان الشافعي رحمة الله عليهم ايش قالوا؟ في تعليل حرمة الربا في الذهب والفضة الثمانية هذه هي العلة عندهم انها اثمان لانه قديما قديما ايام الصحابة والتابعين في الاصول الاسلامية الاموال تدفع في البيع والشراء هي الذهب والفضة. ليست اموال ورقية. طباعة الاموال الورقية هذا شيء معاصر يعني في بعض الازمان وبعضهم ممكن ان يتبايع بالفلوس كانوا يسموها الفلوس. لكن ليس لا تعتبر اصلية على الهامش. اصالة الاثمان الثمن الذي يدفعه المشتري للبائع والبائع يدفع للاخر ويدور بين التجار كانت عبارة عن اموال نقدية دينار ذهبي او ايش او ديروا هذا فضي. فمثلا تقول له والله قديش شاري السيارة هذه قديما؟ ما كانش في سيارات. بقول لك والله عشرين دينار ذهب او مثلا ميتين درهم في الضو هادي هيك هكذا كانت العثمان قديما. فالشافعية رحمة الله تعالى عليه ايش قالوا؟ قالوا وعلة الربا او عند تحريم الربا بالذهب والفضة ليست الوزنية. ايها الحنابلة بل هي انها اسمان فقال عبد المؤمن بده يردع الشافعية ايش قال لهم؟ قال عددكم خطأ درس واحد ثمانية للتعليم ليه؟ قال لانها قاصرة لا توجد الا في الذهب والفضة انه قال هل كان هذا الكلام صحيح؟ هذا هو النقاش مع عبد المؤمن. ان عبد المؤمن هو على الزمن القديم. انه كان في زمنه الاموال اللي بتداولها الناس هيك التي تجري بينهم في معاملاتهم ومتاجراتهم ذهب وفضة. فلما رأى الشافعية عللوا تحريم الربا بالذهب والفضة لانها الثمانية فقط هذه العلة قاصرة لا توجد الا في الذهب والفضة ولا توجد في غيرها فلا استطيع ان الحق اشياء جديدة فروع جديدة بالذهب والفضة في جريان الربا فيها. بسبعين من ثمانية. انه علة الثمانية لا يوجد عندنا عثمان الا ذهب وفضة لكن في الحقيقة الواقع المعاصر يثبت غير ذلك. انه هو الان هناك كثير من الامور يمكن تستعمل كاثمان الان عندنا اصبحت الاوراق عندك بيئة اثمان حتى قديما كانوا يعني هسا انا لما بدي اتعامل وهتستخدم الا يمكن انه مثلا في عرفنا نضع اه هيك في العرف جلود معينة او اشكال معينة نعتبرها هي الاثمان ونتفق عليها ونصطلح عليها في الوقت الحاضر يمكن لذلك عند المالكية اي شيء يصلح ان يكون ثمنا وليس فقط الذهب او الفضة ممتاز فبالتالي توه عبد المؤمن انه ثمانية الا قاصرة لا تولد الا في الذهب والفضة. انه لا يوجد اثمان الا ذهب وفضة ليس بصحيح. يمكن ان توجد الاثمان غير الذهب والفضول واقع المعاصي شاهد على ذلك. انه عندنا اثمان اوراق نقدية اصلا ما كنا ما عندنا تعاون مثل اول فضة. اصبحت الاسنان التي يشترى بها وتتداول هي ايش؟ الدولار الامريكي واليان واليورو والدينار الاردني والريال اصبحت هذه هي الاثمان بالتالي اصبحت الثمانية الا متعدية لانها توجد في غير الذهب والفضة فانتقاد عبدالمؤمن البغدادي للشافعي بهذه العلة. انهم جعلوا الدابة بالفضة جريان الربا فيها بعلة الثمانية. انه قال هذا الا خاطر هذا ليس بصحيح. المثال ليس بالصحيح. لانها علة متعدية ولانه والواقع يشهد بذلك. ان هناك كثير من الاموال النقدية عرف الناس على التعامل بها في البيع والشراء فيجري الربا فيها قياسا على الذهب والفضة بجامع الثمانية صح؟ هل يجوز الربا بالدولار هل يجوز التفاضل في بيت دولار بدولار؟ ما بصير. ايش الثمانية عند الشافعية طبعا عنده شافعية ايش؟ الثمانية بالتالي اذا اكتشفنا انه الا ليست كما توهم عبد المؤمن البغدادي الا قاصرا. وقلت هو سبب التوحد انه يعني فكر في عصره فقط في عصره كانت ايش الاموال؟ ذهب وفض ما في غيرها. بالتالي قال اذا مش ممكن انها تكون هذه علة صحيحة لانها علة قاصرة. لا توجد الا في الذهب والفضة. لكن الواقع ليست الا قاصرة بل هذه الا متعدية وبدليل ان الاثمان يمكن ان تكون غير الدهب والفضة من الاوراق النقدية وحتى الجلود تعارفنا عليها خشب استخدمناه للبيع والشراء خلص اشي لتعارف عليه انه ثمن والناس تعطي له هيبة الثمانية في النهاية يصلح لان يكون ثمنا تمام انا شايف فبالتالي ايها الاحبة هذا وجهة نظر عبدالمؤمن البغدادي ان التعدي شرط من شروط العلة. لان العلة المفيدة طبعا في العلة المستنبطة لان العلل المفيدة هي العلل المتعدية والعلل القاصرة لا نستفيد منها في القياس وبالتالي لا تصلح لان تكون علة اه لكن ايش قال عبد المؤمن استدرى؟ قال هناك من يخالفني في اشتراط التعدية. من الذي خالفه؟ قال خلافا لابي الخطاب والشافعية القول الاخر وهو رأي لبعض الحنابل وهو رأي السادة الشافعية انه يجوز التحليل بالانانة القاصرة حتى ولو لم نستطع ان نوظفها في القياس لكن لا مانع من استخدامها طب لماذا ايها الاحبة؟ يقولون انت يا عبد المؤمن رحمة الله عليك حصرت فائدة العلة المستنبطة في ايش؟ في قضية انه لا لابد ان تكون مستنبطة حتى عفوا لابد ان تكون متعدية حتى نستطيع ان نقيس بها وان نعديها الى مواضع اخرى. لكن في الحقيقة القاصرة لا تستطيع ان تقول لا فائدة منها بل هناك فوائد من العلل القاصرة. اول شيء يدل ان لها فوائد ان الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام في في بعض العلل المنصوصة كانت عند القاصرة ومع ذلك الله عز وجل علم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم علل بها. فلو كانت العلل القاصرة لا تصلح لان تكون علل لاحكام شرعية لما الله سبحانه وتعالى او النبي عليه الصلاة والسلام. هذه اول قضية. اذا كيف الرد الاول على اشتراط التعدي؟ انه انت انت توافقنا يا عبد المؤمن انه يمكن تكون هناك علة منصوصة ومجمع عليها قاصرة. اليس كذلك؟ قال نعم اوافقكم على هذا. وانما اشترط التعدي في الاذن المستنبطة. قالوا اذا بما انه يجوز ان تأتي الى المنصوص عليها واجمع عليها قاصرة. بالتالي هذا لا يمكن ان يكون عبثا قطعا لها فوائد فلا مانع اذا ايضا ان تكون العلة المستنبطة قاصرة لتحقيق تلك الفوائت صح ولا لا؟ فقلنا مثلا ايش فوائد التعليم بالعلل القاصرة؟ مثلا اكتبوا عندكم التعليم الاذن قاصرة صحيح اني لا استطيع ان اوظفه في القياس لكن هناك فوائد اخرى اول فائدة شف يعني اول فائدة من فوائدها اني اذا عللت الحكم بعنا قاصر استفيد من هذا انه هذا الحكم لا يجوز القياس عليه صح ولا لا؟ يعني الترفيه بالعكس انه انا عم بستفيد. اذا عرفت انه هذا الحكم علته كذا وكذا وهي الا قاصرة. انا الان استفدت فائدة. وهي انه هذا الحكم لانه علته قاصرة لا يجوز ان اقيس عليه. فاذا جاء رجل فقاس عليه نقول له واخطأت. هذا الحكم لا يقاس عليه لانه علته قاصرة. اليست فائدة بدأ كذلك يقولون اه تقوية الحكم الشرعي باظهار عليته حتى ولو كانت قاصرة. الحكم ايها الاحبة ندرك نحن عليته ونفهمها يصبح اقوى وادعى للقبول في انفسنا من الحكم الذي لا ندرك عليته اليس كذلك؟ فحتى قاصرة نحن نستفيد منها تقوية الحكم وتثبيته في قلوبنا اكثر واكثر بل البعض يقول ان الثواب الذي تحصله اذا فعلت حكما نصوصا على علته رغبة منك في تحقيق هذه الهلة اعظم من الذي تحصله في حكم لم ينص على علته فبالتالي العلل القاصرة يستفاد منها حتى في تحصيل الثواب. ايش الفكرة؟ قالوا الحكم اذا بص على علة اذا عفوا اذا استنبطت علته الحكم المستنبط علته. قالوا سواء كانت متعدي او قاصرا اذا انت فعلت هذا الحكم بنية تحقيق هذه العلة تحصل على ثواب اكثر من الحكم الذي انت امتدته لكن من دون ان تعرف العلة التي من اجلها شبه فبالتالي استنباط العلل ولو كانت قاصرة يزيد في تحصيل الثواب على رأيه طبعا طائفة من اهل العلم. فاذا باختصار العلل المستنبطة حتى ولو كانت قاصرة لها فوائد اما ان عرفت انه هذا الحكم لا يجوز القياس عليه اما في اه تقوية الحكم في نفس القارئ والسابع اما في تحصيل او اكثر هيك تقولوا عندما تمتثل من اجل الحكم ومن اجل علته ثوابه اكثر من انك تمتثل لمجرد الحكم فقط. فبالتالي العيلة القاصرة لها فوائد كما تقول انه لا فائدة لها لانك بتخلص انك تحصل فائدة الا المستنبطة فقط في القياس لا انت لا تحصر فائدة العلة فقط. المستنبطة في القياس يمكن هي اكيد من اهم فوائدها القياس لكن لها فوائد اخرى لا تظهر وتتجلى في هذه الصور. كم ذهب من الوقت تمام الان ايها الاحبة اذا انتهينا من الكلام عن اشتراط التعدي والصحيح الذي نذهب اليه ان التعدي ليس شرطا في العلل وان كما ان العلة المنصوصة والمجمع عليها يمكن ان تكون قاصرة كذلك الحلل المستنبطة يجوز ان تكون قاصرة وليست متعدية. لان بعدها ننهى عبدالمؤمن البغدادي هذه الجولة مع هذه الشروط السبعة واضفنا فيها شرط مختلف فيه وهو شرط الانعكاس. سينقلنا الى النوع الثاني من العلل وهي ايش لا قلنا العلة او الوصف الذي يصلح ان يكون جامعا في القياس اما ان يكون بدناش اقول العلاج جامع في القياس متدقيقين في تعبيرنا الجامع في القياس بين الاصل والفرغ اما ان يكون وصفا واما ان يكون حكما بتذكر الخارطة الجامع في القياس بين الاصل والفرع اما ان يكون وصفا واشترطنا فيه على طريقة عبد المؤمن الوجود الظهور الانضباط التعدي الاعتبار الاضطرار اول ايش نعيد اشترطنا في الوجود والضغوط والانضباط والاعتبار والمناسبة والاضطرار والتعدي ولا خلاف الانعكاس هذا الشرط الجامع اذا كان وصفه. نعود الان الى الجامع اذا كان حكما. فالان عبد المؤمن سيبحث في جزئية واحدة هو اصلا هل يجوز ان يكون حكما ولا لا على كون الجامع وصفا هذا ما حد بيناقش شي لانه هذا هو الاصل حالته الطبيعية. لكن ان يكون الجامع يعني العلة التي تجمع بين الاصل والفرع حكما. قال هذا اصلا في نزاع ليس متفقا عليه ايش قال عبد المؤمن؟ قال وان كان حكما شرعيا. اه الان وان كان حكما شرعيا هذه الجملة مقابلة للجملة اللي مرت وين عودوا عودوا عودوا ايها الاحبة لما قال ثم الجامع ان كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا يعتبر مضطرا متعديا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به مقابل كلمة وصفا هنا ان كان وصفا ضو عليه الف بعد ذلك ننتقل الى هذه النقطة التي معنا الان. طب يا شيخ انت قفزت عن قوله اها. قبل كلمة وان كان حكما جنهيا فان لم يشهد لها الا اصل واحد فهو المناسب الغريب اليستكم هذه الجملة؟ اه هذا هو الان دعوها الان لما اتكلم ان شاء الله في مسالك العلة ساعود اليها لانه كتير من المعاصرين وانا معهم في الحقيقة يرون ان هنا مكانها ليس صحيحا. هذه الجملة هنا ليست في المكان الصحيح ليس لها علاقة بموضوع التعدي. واما والاقرب ان يكون مكانا في الحقيقة مع شرط الاعتبار لانه قال والاعتبار هنيئا له. تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر. والا فهو مرسل فان لم يشهد لها الا اصل واحد فهو المناسب الغريب. هذي في الحقيقة الجملة منقولة عن ما كانه والله تعالى اعلم. ليس مكان هذا الجملة. ليس لها تعلق بالتعدي بالشرط السابع التعدي. فهي اما انها من يعني كانت في شق الاعتبار مذكورة بعد قوله والا فهو مرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور. فان لم يشهد لها الا اصل واحد فهو المناسب الغريب واما انها نقلت من مكان اخر الله تعالى اعلم به. ولكن فائدتها ان نأخذها ان شاء الله لما نتكلم عن مسالك العلاج. واما هنا فليس لها علاقة بالفائدة في هذا الموضع ليست لها علاقة بالفائدة فاضربوا على صفحة في هذا الموضوع. ننتقل الان كما قلت لكم الى الحالة الثانية ان يكون الجامع حكما شرعيا قال وان كان حكما شرعيا فلن يحققون شوفي كلمة المحققون هذه كلمة غريبة. الكل يدعك لنا انا لا اتكلم عن عبد المؤمن امام كبير لكن في الحاضر اذا اردت ان تنصر قولا انظروا في الذين امنوا اصحاب الفرق جميعها. اذا اراد ان ينصر قولا ايش يقول؟ وهذا رجل المحققين. يا رجال المحققين يعني انت هذه كلمة تحاول فضيلتها هي دليل دليل لك كلمة رأي المحققين وليس رأي المحققين هذه كلمة ليست دليل. الدليل عليك ان تذكره باستنباط باجتهاد بالنصوص رسولنا هذا هو الدليل. اما كلمة هذا رأي المحققين وتتبجح بها امام الناس وقال المحققون من اهل العلم. عرفت ويكون المحققون اما مرجئة واما خوارج واما كذا ايش المحققون؟ انتظر قبل ان تكون قال المحققون. هذه كلمة لها وزنها عندما يطلقها القديم لاقى يعني يطلقها ابن تيمية يطلقها ابن القيم يطلقها الغزالي يطلقها الائمة الكبار. تعرف وزنها. اما عندما تطلق هكذا في ابحاث المعاصرين قال المحققون من هم المحققون؟ هل اشياؤك ولا الهتنا فما مصطلحا يحقق ما دلالته من هم المحققون؟ فهذه اصبحت دعارة. لذلك اقول لا تعتمد عليها كثيرا ولا يعني تخشى من هذه العبارة قال المحققون. اهتم بالدليل. اذا كان الدليل صوابا صاحبه محقق ليس محقق لا يحب. المهم ان الدليل صح. اذا كان الدليل قال صاحبه محقق وليس محقق الدليل خطأ وانتهى الامر. المهم اه وان كان حكما شرعيا فقام المحققون تجوز عليته والدليل قال لقوله صلى الله عليه وسلم اه ارأيت لو كان على ابيك دين؟ يقول صلى الله عليه وسلم ارأيت لو تمضمضت؟ فنبه بحكم على حكمه. وقيل لا. ما معنى هذا الكلام الان ايها الاحبة احنا ايش عرفنا هذا القياس عندنا تصل فرع حكم جامع بين الاصل والفرع صح؟ الان اذا كان الجامع وصف لا نقاش. لكن هل يمكن ان يكون الجامع بين الاصل والفرع هو حكم يعني بالتالي انا اريد ان انقل حكمي الاصل الى حكم الفدى بسبب حكم اخر يعني الجامع هو حكم. فالحكم هو الذي سبب تعدية حكم الاصل الى الفرج العالم من شو عند الطالب انه وصف هو الذي ادى الى تعدية حكم الاصل الى الفرع. لكن تقول حكم هو الذي ادى الى تأدية حكم الاصل الى هادي شو الغريبة؟ فقال اكثر اهل العلم او المحققون على طريقة عبد المؤمن يجوز ذلك. وهذا هو الصحيح اذا ظهر لنا انه هذا الحكم فعلا يصلح ان يكون مؤثرا في تعليل حكم الاخر يعني انت الان ايها الحبيب عندك حكم شرعي تحريم بيع الخمر هذا حكوم اليس كذلك لو قلت لك ايش علة هذا الحكم؟ لو قلت العلة هي تحريم شربها ما المانع من ذلك لو قلت لك تحريم بيع الخمر ما علته فانت علمت بتحريم شربها. اهو الالة ليست وصف الالة حكم شرعي تحريم شربها. هل برأيكم هناك ماذا يمنع من ذلك ماله؟ فالحقيقة اذا وجد ان الحكم الذي عللت به مناسب لتشريع الحكم الاصلي فلا مانع من جعل هذا الحكم الذي حللت به علته. لا مانع وهذا هو القول الصحيح. لانك انت ترى بنفسك وفكر بعقلك. تحريم بئر الخمر. ما هو المانع من جار حكم اخر؟ وهو تحريم شربها هو الذي سبب تحريم بيعها هل هناك ماذا يمنع ان يكون تحريم شرب الخمر؟ هو الذي ادى هو الباعث على طريقة العلة. هو الباعث على تحريم بيعها؟ لا مانع. طب الان عبد المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ الرسول فيها مشكلة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يجوز التعليم بالحكم الشرعي بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت المرأة فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها نذر حج وفي رواية وعليه نذر الصوم افأصوم عنها وافحج عنها؟ قال نعم اقضوا الله فالله قال عفوا اريد النص الاول ارأيتي لو كان على امك دين هذه موطن الشاهد. ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته ايش قالت المرأة قدم قال فدين الله احق بالوفاء موطن الشاهد ارأيتي لو كان على امك دين ايش جاءت تسأل المرأة جاءت تسأل عن دين الله ان امي ماتت وعليها نذر حج ونذر الحج او نذر الصوم هو دين لمن؟ لله فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف اجابها اجابها بتطبيق واقعي قال عن دين الدنيا اولا. قال لو كان على امك دين من ديون الدنيا وماتت. هل راح تقضي عنها ارأيت لو كان على امك دين؟ يعني من ديون الناس؟ رجل مات او ام ماتت وعليها ديون للناس. هل ستقضين عن امك دينها على الناس؟ قالت نعم يا رسول الله. قال دين الله حق بالوفاء فقال عبدالمؤمن البغدادي هذا شاهد على جواز تعليم حكم بحكم علل قضاء دين الله سبحانه بقضاء دين الادميين علل هذا بهذا برأيكم هل هذا الكلام صحيح هل هذا تعليل حكم بحكم وليش هو ان هل هذا الكلام او الاستدلال لعبد المؤمن البغدادي صحيح هذا النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو يريد ان يستدل بهذا القصة بهذا الحديث على جواز تعليم حكم فنحن ماذا ساقول لعبد المؤمن؟ اقول في الحقيقة يا عبد المؤمن هذا ليس من قبيل تعليل حكم بحكم بل هو في الحقيقة من قبيل تعليل او من قبيل قياس حكم على حكم والجامع وصف. فهو من قبيل تعديل الحكم بوصف. كيف هو في الحقيقة قاسى دين دين الله على دين الادميين بجامع وجود الدين في كليهما بجامع وجود هذا الوصف وهو الدين في كليهما. تفهم ايش القضية؟ ان هو عبد المؤمن جعل قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته كانه تعليل للحكم الذي جاءت المرأة فصلا عنه. وهي قضاء بذل الحج. وفي الحقيقة ليس تعليلا هنا قياس ما هو القياس الاصل الفراغ لا سيعطيك عناصر القياس. الاصل دين الادمي قاس دين الله على دين الادميين. ما هو الحكم؟ وجوب القضاء ما هي العلة الجامع الدين ففي الحقيقة لا يوجد عندي تعني الحكم بحكم بل عندي قياس دين الله على دين الادميين في وجوب القضاء وهذا هو الحكم والعلة هي الدينية انه هذا دين والدين يجب ان نؤدى فبالتالي الاصل هو دين ادمي. لماذا يجب قضاؤه؟ لانه دين يجب ان يؤدى وهذا العلة وهاد الوصف يوجد في الفرع وهو دين الله. فبالتالي تعدى حكم اصلي وهو وجوب القضاء الى حكم الفرع والجامع وصف فلا يصلح دليلا على منهجك. نحن نريد دليل على تعليم حكم بحكم. هل هنا عندي حكم علنا حكم؟ لا شوف هو عبد المؤمن قال نبه بحكم على حكم انا في الحقيقة سالت في المرأة لثاني اللي هو عبد المؤمن ايش قال بعد الحديثين؟ قال نبه بحكم على حكم اه الان اه هنا ممكن اقول انه عبد المؤمن البغدادي انا اول اعطيتك وجهة النظر الاولى اللي انت ممكن تفهمها. انا ممكن عبد المؤمن البغدادي هو لم يقصد انه هنا حكم علل حكما لا هو يريد ان يكون ممكن في النهاية انه ممكن يريد ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نبه على حكم قضاء دين الله من خلال ذكره حكم القضاء دين الادميين. فاذا جاز تنبيه بحكم لحكم اخر اذا يجوز تعليم الحكم بحكم لا لانه عبارة نبه في الحقيقة اوقفتني وما قال علل. قد نبه وكلمة نبه بدنا نوقف عندها. هسا النبي عليه الصلاة والسلام هو نبه هذه المرأة على وجوب قضاء دين الله من خلال تذكيرها انه لو كان على امك دايما الادميين كنت قضيتي صح؟ اذا انبهك بالتالي بهذه المسألة على وجوب قضاء دين الله. فهو فيه نوع تنبيه. ممكن يكون عبد المؤمن يقول فاذا جازت تنبيه بحكم على حكمه. اذا يجوز ان يكون الحكم علة لحكمه ممكن يكون هاي طريقة الاستدلال. فبالتالي يصعب عليك هذه الحالة ان اقول انه كلامه خطأ صح؟ اذا قلنا انه يريد ان هناك حكم نبه على حكم فبالتالي يصعب ان نقول انه كلامه ليس بسعي فعلا منبه ليس بحكم على حكم. لكن لما نأتي على طريق الاصولية التفصيلية هذا التنبيه هو وفي الحقيقة قياس قياس دين الله على دين الادمي والعلة الجامعة فيه وصف فليس دليلك بالقوي على هذه المسألة. وكذلك رأيت لو تبضمت هذا ايش الحديث؟ حديث عمر بن الخطاب. لما جاء صائم في رمضان وقد قبل امرأته فقال قال يا رسول الله هل لك عمر؟ قبلت امرأتي وانا صائم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ارأيت لو تمضمضت؟ يعني لو تمضمضت يا عمر ابن الخطاب. هل سيفسد ذلك وضوءك افضل من صيامك الاسئلة بتمضمض وهو صائم يكسب صيامه؟ قال لا يا رسول. قال فكذلك قال فكذلك فقال عبد المؤمن اهو وهذا ايضا تنبيه بحكم على حكم. بس بدنا نقول نفس القضية يا عبد المؤمن انه هنا لا يوجد حكم علل بحكمه. وانما قاس النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الصائم على مضمضة الصائم بجامع النجليهما مقدمة للفطر وليس فطرا حقيقيا الان ايها الاحبة لو قلنا هكذا النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب ايش صار معه؟ يسأل عن اي حكم حكم القبلة للصائم. ربى زوجته وهو صائم. حكم القبلة للصائم. هذا ثواب. الان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا هاي المسألة على مسألة. ايش هي هادا حكم المضمضة للصائط اليس كذلك؟ قاس القبلة على المضبوطة في ماذا؟ ما هو الحكم؟ الذي عدي من الاصل الى الفرع عدم الفطر او انه ليس مفطرا طب ما هو الجامع؟ الجامع انك اليهما مقدمة للفطر وليس فطرا بعد انه المضمضة هي وضع الماء في الفم اه نزول الماء عودة عمدا هو الفطر. ووضع الماء هو مقدمة. فمقدمة الفطر ليست فطرة. كذلك القبلة اعلام قبلة الصائب هي مقدمة لنزول المهنة اليس كذلك؟ الان اذا ما نزل المني ليست فطرة هي مقدمة فيقولون مقدمة الفطر ليست فطرة لا تفطر فكما انه المضمضة هي مقدمة لنزول الماء في باطن الجوف فاذا لم ينزل الماء لا تكون المضمضة مفطرة فكذلك القبلة للصائم هي مقدمة للجماع ولنزول المرء او ما شابه ذلك. فاذا لم تحدث هذه الدواعي بعد ذلك فلا يكون مقدمة الفطر فطرة فبالحقيقة الجامع هنا وصف وهي مقدمة الفطر ليست فطرة فكريهما فهذا ايضا من قبيل التعليل بالوصف وليس من قبيل التعليل بالحكم. لكن ان اردت يا عبد المؤمن ان هنا التنبيه بالحكم على الحكم دليل على نواتج الحكم بالحكم فيمكن ان اقبل منك ذلك وان لم يكن هذا بالدليل القوي المتين. وضحت فكرة عبد المؤمن وكيف ناقشنا تنفذه هناك رأي اخر قال وقيل لكن لا يجوز تعليل حكم بحكم على رأي الثاني في المسألة انه لا يجوز ان يعلى الحكم هذا الرأي الثاني بوجهة نظركم ايش ممكن تكون ادلته هاد الرأي الثاني ايها الاحبة يقول في باب القياس الحكم شأنه ان يكون ايش مفسرا معلولا وليس علة بشكل ترتيب المنطقي انه انا عندي حكم الاصل بدي اعلله حتى انقل حكم الاصل الى الفرع فالحكم اذا في باب القياس ايش وضع الاصل الطبيعي؟ ان يكون هو المفصل هو المعلول وليس هو العلة اليس كذلك؟ فيقولون الحكم شأنه ان يكون معدولا. فاذا صار علة يعني اذا جوزنا ان يكون الحكم علة لانقلبت حقائق يعني اختلت الموازين وفي الحقيقة هذا الدليل ليس بالمتين يعني. يعني هو صحيح ترتيب القياس انه حكم الاصل يعلل. ثم بعد ذلك ينقل الى الفرع اذا وجدت فيه لكن هذا لا يمنع ان يكون حكم الاصل علته حكم اخر. ايش المعنى من ذلك لان احيانا يأتيك الدليل في بداية الارض لاول مرة لا تضله قوي لكن عندما تنظر في اركانه وتفاصيله تجد انه ليس بذاك الدليل. يعني كون الحكم في القياس الاصل في ان يكون معلول هو المفسر هو الذي نبحث عن علته لا يمنع ذلك ان تكون علته الى الحكم اخر فالتعليم بهذا المنهج لا يستقيم وبالتالي والله تعالى اعلم يجوز ان يكون الحكم علة لحكم تمام؟ تمام. ثم بعد ذلك انتقلنا ان يشترط الانعكاس علة وهذا مر معنا سابقا وقرأناه وجهزنا التعليم بعلتين. الان ماذا قال عبد المؤمن بعد ذلك المسير الى الى ما بعد الكلام عن توازن تعليل الحكم بعلتين. قال عبدالمؤمن اه مسألة ختامية انه قبل ان يدخل في العلة ما هي هذه المسألة؟ ثبوت الحكم في محل النص بالنص عند اصحابنا والحنفية لوجوب قبوله وان لم تعرف علته. وعند الشافعية بالعلة ما هي هذه المسألة؟ مسألة في الحقيقة الخلاف فيها ليس مؤثرا وانما يعني خلاف نظري تسمي ليس خلاف تطبيقي الان الله سبحانه وتعالى نص على تحريم شيء او نص على ايجاب شيء او النبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريم شيء او على ايجاد شيء. فقمنا نحن بالبحث عن العلة واستنباطا العلة في كذا كذا الذهب بالذهب والفضة والفضة قلنا هذا النص تحريم الربا في هذه الاصول الست ايش سببه؟ الوزنية والكيلية. ممتاز الحكم الشرعي الثابت بنص الكتاب او بالسنة هل نقول ثبوته ثبوت الحكم بالنص او ثبوته بسبب العلة شفت الخناق وين؟ الخناق نظري. الان سيقولون الخلاف. عندنا حكم ورد في الكتاب او في السنة رح يكون هو الاصل عندنا صح؟ اللي رح نستخدم الحكم ونقيس به الفروع. الان حكم الاصل هذا الذي نبحث عن عليته. حكم الاصل الثابت في الكتاب او في السنة. حينما نصل الى العلة الى تحديد العلة هل نقول والله حكم الاصل الثابت بالنص بنصوص الكتابة والسنة؟ ثبت بالنص لان الله نص عليه ولا ثبت بالعلة؟ العلة هي التي اثبتته لاحظوا الخلاف ايش قال؟ قال ثبوت الحكم في محل النص يعني الحكم الذي اتى به النص ثبت بالنص عندنا وعند الحنفية لماذا؟ قال بدليل انه هذا الحكم حتى ولو لم نصل الى تحديد عليته يجب علينا ان نقبله. وهذا كلام منطقي اشكال. اليس كذلك؟ يعني هل هذا الحكم اصبح حكما عندما وصلنا الى هليته؟ لا هو حكم حتى لو لم نصل الى عليته. فبالتالي هذا دليل على ان كحكم شرعي بالنص وهذا هو الكلام الادق في هذه القضية. وان كان كما قلت لكم يعني الخلاف والله اعلم الذي يظهر لانه خلاف يعني شكلي وليس بذلك الخلاف يعني المعلوم يعني طيب الرأي الاخر في المسألة لازم اقرأ كلام هنا لكن الرأي الاخر في المسألة ان الحكم الذي ثبت بالنص وعرفنا انياته ثبوته بالعلة وليس بالنص ونسبوا الى الشافعية قالوا وعند الشافعية ايش؟ بالعلم. قال والحق ان الخلاف لفظي. الان اقول والحق ان الخلاف لفظي. لماذا كما قرره الكثيرون وذلك ان مراد الشافعية بقولهم ان حكم الاصل ثابت بالعلة انها اي ان العلة باعثة عليه واما المعرف له فهو النص والحنفية والحنابلة الذين قالوا ان حكم الاصل ثبت بالنص وليس بالعلة. ارادوا بقولهم حكم الاصل ثابت بالنص ان النص هو لحكم الله. واما الباعث عليه فهو العلة فلا خلاف بين المذاهب الان الشافعية ايش قالوا؟ قالوا حكم الاصل ثبت بالعلة. ايش اللي ثبت بالعلة؟ يعني العلة هي الباعثة عليه. وهذا كلام صحيح صح؟ انا قلت لك تحريم الخمر علة الاسكان ما معنى علة الاسكار؟ يعني الاسكار هو الباعث على التحريم. لكن ما الذي اعلمنا وعرفنا بتحريمه؟ التعريف من اين جاء؟ من النص. فالنص عرف بالتحريم والعلة هي البائد على التحريم وهذا متفق عليه بين كل المذاهب طبعا على طريق باب السنة من يرى ان العلة هي المؤثر والباحث. اما بالله يستخدم فهذا يبحث معه في موضعه. لكن على الطريق المعتمدة العلة هي الباعث والنص هو المعرف بالحكم. الان الحنابل والحنفية نظروا الى انه النص هو المعرف للحكم فقالوا الحكم ثبت بالنص قالوا او نظروا الى ايش؟ لانه العلة هي الباعثة عن الحكم. فقالوا الحكم ثبت بالعلة. فكل واحد نظرة من زاوية مختلفة عن التي نظر بها الاخر فقط من نظر الى اهل العلة هي الباءة قاد الحكم ثبت بماذا بالعلة. ومن رائد المعلم بالحكم هو النص الشرعي. قال الحكم اذا بدها ايش؟ بالنص الشرعي. لكن بعد ما عرفنا انه خلاف لفظي وشكلي اقول الاسلم ان تقول ان الحكم ثبت بالنص الحكم كثبوت ووصول الينا بالنص. وننتهي من كل هذه القضية. الاقل الاكثرون ان اوصاف العلة لا تنحصر في عدد. وقيل الى خمسة احيانا عبد المؤمن البغدادي يعني يقفز لنا قفزات اجد هائلة استغرب هل فعلا هناك مشكلة في بين النساخ هل هناك مشكلة في الوقوف على مخطوطات الكتاب؟ او هناك ربما عدم ترتيب متقن في بعض جزئيات الكتاب وقع من عبد المؤمن نفسه. يعني هذه المسألة والاكثرون انا اوصاف الا لا تنحصر في عدد وقيل في خمسة في هذا السياق في هذا الموضع كختام لا اجد متناسقا مع الاطار العام لكن في النهاية المسألة سهلة وهي تتعلق نعود ايها الاحبة الى اشكال العلة. انا هذه المسألة ذكرتها سابقا سريعا. اول مسألة بحثناها في العلل او في الجامع ما هي كانت الصور التي يأتي عليها الجامع وقلنا الجامع اما ان يكون وصفا واما ان يكون حكما. والان درسنا انه هل اصلا يجوز التعليم بالحكم؟ درسنا هاي المسألة. وقلنا اذا جاء وصفا وهناك عدة تقسيمات اما ان يكون وصفا لازما او عارضا. ويمكن ان يقسم انه فعل او غير فعل. الى التقسيمات الخمس. من تقسيمات الوصف التي قسمناها حينئذ ان يكون الوصف اما مفردا من جزء واحد واما مركبا من اجزاء. فقلنا مثال على وصف مفرد ايش؟ مثلا تعليل اه جريان الربا بالذهب والفضة بالوزنية. وصف من جزء واحد. لكن بالنسبة لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار ايش كانت العلة عند الحنان انها مكينة مدخرة الوصف مركب. فيجوز ان تكون الاوصاف مفردة ويجوز ان تكون العلل عبارة عن اوصاف مركبة مثلا القصاص ايش عدته هادا وصف مركب من ثلاث اجزاء فالان هناك خلاف محدود وهو هل التركيب مفتوح الى ماذا نهاية كما تشاؤون؟ تستطيع ان تركب بالعشرين من مائة وصف ولا هناك حد معين لا يجوز ان تتجاوز العلة اذا كانت مركبة فيشقى قال والاكثرون ان اوصاف العلة لا تنحصر في عدد وقيل الى خمسة هناك رأي في النهاية انه العلة المركبة نكتب فوق هذه المسألة هذه المسألة تتعلق بالعلة اذا جاءت مركبة هذه المسألة تتعلق بالعلة اذا جاءت مركبة فنقول ايها الاحبة الاكثرون ان اوصاف العلة اذا جاءت العلة مركبة هل يجوز ان تكون مركبة؟ العلة الواحدة تكون مركبة من مائة وصف من مائتي وصف ثلاثمائة وصف فردا طبعا هو مش واقع لكن هل هناك شيء يمنع ذلك عقلا وشرعا؟ قالوا لا يمنع. فالاكثر ان اوساط العلة يعني العلة المركبة نتكلم عن هذا. لا تنحصر في عدد معين فيمكن ان اراقب علة واحدة من خمسين ومئة ومئة وخمسين. لا يوجد ما لا يمنع من ذلك لا عقلي ولا هناك رأي اخرين خمسة قال يعني لا يجوز ان تكون العلة المركبة اكثر من ايش؟ من خمس اوصاف. اذا زادت على ذلك غير مقبولة. قالوا اذا زادت على بالي تصبح مستثقلة لكن طب ليش الخمسة بحد ذاتها؟ ليش مش اربعة او ستة اليس هذا فيه شيء من التحكم برأيكم في نوع من التحكم يعني رقم خمسة ما هو الدليل علي؟ يعني هل نص من الكتاب او السنة او اجماع علماء؟ اذا في شيء اخبرونا لكن اذا لم يأتي نص على انه بحد ذاتها فيكون تحديد رقم خمسة كنهاية تركيب فيه شيء من ايش؟ من التحكم الذي لا دليل عليه. لذلك نحن مع والله تعالى اعلم. طيب كم ذا من الوقت يا شيخ اذا في المحاضرة القادمة باذن الله ايها الاحبة نبدأ في مبحثنا الجديد وهو الحديث عن ما يسمى مسالك العلة. ولاحظوا كل هذه ما زلنا لوحة باب الاذن كيف نصل الى العلة؟ كيف نحدد علة الحكم؟ ما هي المسالك التي يسلكها المجتهد لتحديد علة الحكم؟ فنحن اذا ايها الاحبة ماذا درسنا الان في العلة درسنا الاشكال والصور التي تأتي عليه العلة درسنا اسماء العلة. درسنا ان البحث في العلل على ثلاثة وجوه. ايش هو تحقيق المناط وهذا معنى ان تكون العلة وصلنا اليها وانتهى. تنقيح المرض وتخريج المرض. تنقيح المرض وتخريج المرض هو ما يأتي مع ما في مسالك العلة كيف احقق والقح المناخ واصل الى العلة؟ وكيف استخرج العلة؟ فهذا هو البحث هنا تمام؟ ودرسنا شروط العلة. فاذا الان مسالك العلة هي والمسلك هو المبعث الذي يتحدث عن تخريج المرض. وعن ايضا لانه سيدخل فيه مسلك الصبر والتقسيم وهو نفس مفهوم تلقيح المرارة. بعد ذلك ان شاء الله تبقى مسائل قصيرة يعني نختم بها القياس ونسأل الله ان يرزقنا حسن الختام دائما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم