انه يستجاب له لاجل اكله الحرام. ولكن ذكرا من اسباب الاجابة رفع اليدين الحرام في ملبسه ومشربه ومأكله نسأل الله العافية. الدعاء من اسباب الاجابة لكن في المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم او في المواضع التي لا لا يحفظ فيها ركع ولا ترك هذا اذا دعاه. اما بعد الفريضة فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه بعد الفرائض الخمس ولا الجمعة فالسنة لنا ان لا نرفع تأثم بها عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا من احد الاخوة المستمعين ابناء جمهورية مصر العربية رسالة يسأل فيها ويقول افيدوني عن مدى صحة هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا معنا اذا حضر طعام العشاء وحضرت صلاة العشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. وهل هذا خاص بصلاة العشاء؟ ام يقاس عليه بقية الصلوات جزاكم الله خيرا. الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس خاصا بالعشاء. بالمغرب والعصر وغيرهما. وفي الاخر حضروا العشاء فابدأوا به قبل ان صلى المغرب. حديث اخر يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الاحبثان وهذا عام رواه مسلم في الصحيح. فاذا حضر الطعام عند الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر. فان السنة بدعة به لانه اذا قام وانحر الطعام تشوش قلبه ولم يؤدي الصلاة كما ينبغي بسبب التشوش الذي حصل القلب عند حضور الطعام. السنة ان يبدأ به. ويأكل حاجته ثم نصلي. ولو انها قد اذن المؤذن. ولو حضرت الصلاة ولو اقيمت الصلاة. وليس هذا من التساهل بالصلاة ولا من تحويل شأنها لا. بل هذا من تعظيم شأنها. لانه اذا اتاها وقلبه مشغول لم يخشى فيها كما ينبغي والله يقول سبحانه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لكن اذا اتاه قد اخذ حاجة من الطعام اتاها وقلبه مقبل واداها بخشوع وحضور وهذا انفع له في الدنيا والاخرة واكمل صلاته