بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول. للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه وقد انتهى من المطاف الى الدليل او المصدر التشريعي الرابع. وهو اه الاستصحاب. الاستصحاب اب هو المصدر الرابع الذي نتكلم عنه باذن الله في هذه الدورة المباركة من مصادر التشريع. ونعود ايها الاحبة الى عبد المؤمن البغدادي في مطلع هذا الكتاب حين بدأ بتقسيم مصادر التشريع الى مصادر تشريع متفق عليها ومصادر تشريع مختلف فيها. وقلنا عبدالمؤمن جعل مصادر التشريع المتفق عليها اه ثلاثة سمعية وواحد عقلي فقال الكتاب والسنة والاجماع هذه مصادر تشريع متفق عليها وهي ايش؟ سمعية. نقلية وجعل المصدر الرابع المتفق عليه من مصادر التشريع الاستصحاب وقال وهو عقلي فبالتالي نحن اليوم نتكلم عن الاستصحاب وعده عبدالمؤمن البغدادي من قبيل مصادر التشريع الايش؟ العقلية وليس السمعية يعني مبناه على العقد. وسيظهر لكم ايها الاحبة ان هذا الاستسحار ربما نقول بعض انواعه وهي في الحقيقة اكثر من غيرها هي مبنية على العقل. ولكن هناك بعض انواع الاستصحاب لا نقول هي مبنية على النقل وتقبل النقاش يعني هي الفكرة بشكل عام وراء انها تقبل النقاش. هناك نوع نعم نوع عقلي. لكن هل الانواع الاخرى التي سنتعلمها اليوم من الاستصحاب؟ توجد من قبيل العقل او النقلي في الحقيقة رهنها تقبل النقاش. طيب اذا المصدر الرابع من مصادر التشريع المتفق فيها عليها عفوا على طريقة عبدالمؤمن البغدادي الاستصحاب لان هناك يعني كما سيأتي معنا باذن الله هناك من لا يعد الاستصحاب من مصادر التشريع متفق عليها هناك كثير من الاصوليين لا يعد الاستصحاب من مصادر التشريع المتفق عليها. بدل اكثر انت اذا ذهبت الى كتب الاصول حينما تعدون مصادر التشريع المتفق عليها ايش يقودون؟ كتاب سنة اجماع قياس. هذه طريقة الاكثر. عبد المؤمن البغدادي قدامى وابن قدامى تبع الغزالى فداءه لمصادر التشريع المتفق عليها الكتاب السنة الاجماع وهذه نقلية والمصدر الرابع جعله عقليا وهو الاستصحاح جيد طيب ما هو الاستصحاب؟ ما فكرة هذا المصدر؟ ما انواعه هذا موضوع الدرس اه اليوم باذن الله مع ما سنلحقه من الحديث عن التشريع المختلف فيها طيب الان ما هو الاستصحاب؟ نبدأ ابتداء ما هو الاستصحاب؟ الالف والسين والتاء تدل على ماذا على الطلب تدل على ماذا؟ اقول استصحب يعني طلب الصحبة كيف نقول استسقى ايش يعني؟ لانه طلب الماء استوقف يعني طلب الوقوف استصحب اذا طلب الصحبة الف والسين والتاء هذه من فوائد المصاف. اذا الالف والسين والتاء قد استفعل من اشهر معانيها لها معاني اخرى من اشهر معانيها ايش؟ الطلب. فاذا استصحب الشيء اي طلب صحبته. هذا معنى الكلمة من من حيث الدلالة اللغوية. استصحبت اي طلبت صحبته. اما الاستصحاب من الناحية الاصولية فيعرفه كثير من الاصوليين بانه استدامة اثبات ما كان ثابت واستدامة نفي ما كان منفيا اعيد الاستصحاب عند الاصوليين هو استدامة اثبات ما كان ثابت واستدامة نفي ما كان منفيا فالاستصحاب اما ان يكون من جهة الاثبات واما ان يكون من جهة النفي. من جهة الاثبات يكون عندي شيء ثابت استديم هذا الثبوت صحيح؟ هذا مع الاستدامة اثبات ما كان ثابتا. شيء ثبت مسبقا استديم واستبقي هذا الايش؟ هذا الثبوت. او شيء نفي مسبقا استديم واستبقي هذا النفي. جميل؟ فهذا هو الاستصحاب. استدامة اثبات ما كان ثابتة واستدامة اثبات ما كان منفية استدامة اثبات ما كان ثابتة واستدامة نفي ما كان منفيا. البعض يزيد على هذا التعريف لو قلتها حتى يأتي الناقل حتى يأتي الناقل. وهذه الزيادة الاخيرة جيدة في الحقيقة البعض يستغني عنها والبعض يثبتها وما عندي اشكالية ووضوح التعريف. لكن الاثبات افضل. فنقول اذا في النهاية الاستصحار استدامة ما كان مثبتا ونفي ما كان منفيا حتى يأتي الناقل. حتى يأتي الناقل. اذا جاء الناقل الذي ينقلنا عن هذا الاثبات او عن هذا النفي نتبع الناقل. لم يأتي الناقل فاستديم اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. جميل. اه الان بعد ان عرفنا تعريفه يعني نأخذ مثال عليه نأخذ مثال عليه اه الان ايها الاحبة اه لو اننا كنا نعيش مثلا في غابة من الغابات ووجدنا اه عشبة جديدة هذه العشبة اول مرة تكتشف على وجه الارض. لم يعرفها احد قبلنا وجدنا عشبة جديدة السؤال الان هل هذه العشبة آآ معلومة الحكم في القرآن الكريم او في السنة النبوية قضاء الله لانه عشق اكتشفت جديدا على وجه الارض. طيب ما حكم تناول هذه العشبة ما حكم تناول هذه العشبة اه هنا العلماء يقولون لا يوجد عندنا اه نصف الكتاب في حكم تناولها. ولا يوجد عندنا نص في السنة في حكم من تناولها ولا يوجد عندنا اجماع. طيب ماذا نفعل؟ في النهاية لابد من حكم اي تصرف من تصرفات المكلفين له ما حكم التناول فيقولون ايها الاحبة هنا نستصحب الاصل في المطعومات فنقول الاصل في المطعومات انه ماذا اباحة التناول. الاصل الذي اخبرنا الله عز وجل به عموما في كتابه حين قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال في معطي عصا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فنقول الاصل في المطعومات وفي النباتات اباحة التناول جميل؟ فاستصحب هذا الاصل معي في هذه العشبة الجديدة فاقول اذا هذه العشبة الجديدة هي اذا من قبيل المطعومات فاستصحب فيها ذاك الاصل المعلوم مسبقا وهو جواز تناول المطعومات حتى يأتي النص المحرم هذا هو الاصل في المقومات. اباحة التناول حتى يأتي النص المحرم. فبالتالي استصحب هذا الاصل في في هذه العشبة الجديدة فيكون حكمها بالتالي الاباحة. ما دليلك على ان تناول هذه العشبة الاباحة؟ اقول استصحاب الاصل. ما هو الذي استصحبته الاصل في في مطعومات الاباحة حتى يأتي الناقل. وهنا لم يأتي عندي شيء ناقل فاستصحب هذا الاصل فيها يعني هذا مثال عام في هذه القضية. بعد ان عرفنا الاستصحاب دعونا ننتقل الى انواع لكن قبل ان ننتقل الى انواع الاستصحاب سأقرأ ما قال عبدالمؤمن معلق على ما يمكن التعليق عليه. قال عبدالمؤمن البغدادي واما الاصل الرابع. لاحظوا ايش قال؟ واما ايش الرابع لاننا تكلمنا عن الكتاب ثم تكلمنا عن السنة ثم تكلمنا عن الاجماع الان سيدخل في المصدر او الاصل الرابع يعني المصدر الرابع من مصادر التشريع المتفق عليها على طريقته. قال وهو دليل العقل في النفي الاصلي طيب فهو ان الذمة قبل الشرع بريئا من التكاليف فيستمر حتى يلد حقيقة هنا في تعديل ما يغيره انت عندك في نسخة ايش حتى يجد ما يغيره صح؟ هذا تعديل ينبغي لانه في النسخ المشهورة لا توجد ماء. واظن انه هذا التعديل هو الذي يجعل السياق واضح في النسخ المشهورة لا يوجد ماء لذلك اعتمدوا هذا التعديل الذي يعدله حتى يلتئم السياق. فقال هو ان الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر حتى يلد يعني يأتي ما يغيره ويسمى استصحابه. في الحقيقة هذا التعريف هو تعريف لنوع من انواع الاستصحاب. لذلك انا لم عبد المؤمن التعريف الذي ذكره للاستصحاب هو تعريف لنوع من انواع الاستصحاب وهو استصحاب البراءة الاصلية. ونحن الان نريد ان نعرف الاستصحاب كدليل جملة تحت انواع وليس فقط اريد ان اتكلم عن استصحاب البراءة الاصلية. البراءة استصحاب البراءة الاصلية هذا نوع من انواع الاستصحاب لذلك لا نقول الاستصحاب كمصدر من مصادر التشريع هو اثبات استدامة اثبات ما كان ثابتا تنفي مكان من فيها حتى يأتي الناقل جميل؟ ثم بعد ذلك ندخل في انواعه فيكون النوع الاول هو استصحاب البراءة الاصلية الذي عرفه عبد المؤمن. فاذا انبه عبد من البغدادي لم يعرف الاستصحاب جملة. وانما بدأ بتعريف ايش؟ نوع من انواع الاستصحاب. وهو استصحار البراءة الاصلية جميل؟ طبعا هو الاهم انا مدرك وباقي الانواع ايضا مهمة لكن هو الاهم هو المقصود انه هو الذي يعني هذا النوع هو الذي يظهر فيه اثر الاستصحاب اكثر من غيره من الانواع. لذلك يهتم الاصوليون بتعريف استصحاب البراءة الاصلية اكثر من غيره من انواع الاستصحار كما قلت لكم لان اثر الاستصحاب وفائدته تظهر في هذا النوع اكثر من غيره جميل؟ طيب الان اذا اعطاني عبد المؤمن سيعودنا الى الحديث عن انواع الاستصحاح فنقول ايها الاحبة الاستصحاب على اربعة انواع. النوع الاول من انواع الاستصحاب. نبدأ بالنوع الاول عندنا اذا عرفنا الاستصحاب ندخل الان في انواعه. النوع الاول ما يعرف عند الاصوليين باستصحاب البراءة الاصلية الصحابة ايش؟ البراءة الاصلية المعلومة بماذا بدليل العقل لذلك ايش قال عبد المؤمن البغدادي؟ واما الاصل الرابع وهو ايش؟ قال قال وهو دليل العقل. تذكروا ايها الاحبة في بداية هذا الكتاب حينما تكلمنا ان هل يكون دليل مصدر للتشريع ايش اجبنا عن هذا السؤال هذا العقل يصلح دليلا في تشريع الاحكام. ذكرنا هذه المسألة سابقا. وقلنا العقل دليل على نفي الاحكام. في النفي وليس دليل في الاثبات فقلنا العقل يصبح يصلح ان يكون دليلا؟ اه نعم يصلح ان يكون دليلا. لكن في جزئية واحدة وهي ماذا؟ في نفي الحكم. عن والدلالة على براءة الذمة. لذلك يقول العقل يصبح دليلا على النفي. ولا يصلح دليلا على الاثبات. العقل لا لا يوجد لديه القدرة على اثبات احكام تكليفية. هذا مرجعه الى الكتاب والسنة والاجماع والقياس. لكن العقل بهذه الكلمة العقل هل يصلح دليل الى الشرعية نقول يصلح دليلا على النفي ولا يصلح دليلا على الاثبات جميل لذلك قال والعقل دليل على نفي الحكم وبراءة الذمة من التكليف جميل فالان هذا هو هذا الكلام الذي تكلمنا به في مطلع الدورة ان العقل يصبح دليل على النفي ولا يصلح دليل على الاثبات نحتاج ان نوظفه هنا في فهم النوع الاول من انواع الاستصحاب وهو استصحاب ايش قلنا؟ استصحاب البراءة الاصلية الثابتة بدليل العقل. ايش يعني يا شيخ استصحاب البراءة الاصلية الثابتة بدليل العقل اه نقول ايها الاحبة العقل يدل على ماذا يمكن؟ اكتبوا عندكم هذا هذه الجملة العقل يدل على ان كل شيء لم يتعرض له الشرع ويثبت له حكما فهو باغ على النفي الاصلي او على البراءة الاصلية لذلك يقول الاصوليون العقل دليل على نفي الاحكام الشرعية وليس دليلا على ثبوتها. اعيد الجملة السابقة العقل يدل على ان كل شيء لم يتعرض له الشرع ويثبت له حكما بالنص فهو باق على ماذا؟ على النفي الاصلي. يعني على البراءة الاصلية على البراءة الاصلية. هي كلمة براءة عند البعض ما زالت غامضة. شو يعني البراءة؟ يعني انت ايها المكلف بريء في الاصل من التكليف بهذا الشيء حتى يأتي النص المكلف. صح؟ يعني انت ايها المكلف بريء هذا معنى براءة بريء. الحمد لله بريء في الاصل حتى يثبت النص المكلف حتى يثبت النص المكلف. فالعقل يدل على انك بريء اصالة حتى يأتي النص المكلف هذا معنى اذن النوع الأول اذا فعلينا ان نستصحب البراءة الاصلية المعلومة بدليل العقل. ما معنى هذا الكلام؟ اعيد ان العقل يدل على ان كل شيء لم يتعرض له هذي جزئية مهمة. اي شيء لم يتعرض له الشرع ويثبت له حكما فهو باق على يكون النفي الاصلي. يعني نفي الحكم او قل على البراءة الاصلية انه انت بريء اصالة من التكليف به اذا العقل يدل على ايش؟ اريد ان تنسخ الفكرة. العقل يدل على ان الشيء الذي لم يتعرض له الشارع بالحكم فهو باق على البراءة الاصلية او على النفي الاصلي. لذلك ما قلت لكم اي شيء جديد نكتشفه اي شيء يوجد ولم نجد الشارع نص على حكمه فاننا نقول الاصل انني بريء من التكليف فيه. هذا في الاشياء مثلا في الاعياد. طب العبادات هل هناك اي اذا جاء شخص يثبت عليه عبادة جديدة؟ اقول هل الشارع امرني بهذه العبادة وهناك نصوص تدل عليها اذا لم يأتي هذا الذي يثبت العبادة الجديدة بنصوص من الشارع تدل على وجود هذه العبادة اؤكد ذلك فاقول والله الاصل براءة ذمتي من هذه العبادة حتى يأتي الدليل. صحيح؟ فلذلك عندما تنظرون في كتب فقه الاحاديث وكتب الفقه يقولون الاصل براءة الذمة من صلاة سادسة حتى يثبت الدليل بوجود صلاة سادسة. احنا كم الصلوات اللي عليها؟ خمسة. لو جاء شخص يثبت صلاة سادسة. انت بماذا في هذه الصلاة؟ بالبراءة الاصلية الثابتة بدليل العقل؟ تقول له قال شخص عليه صلاة سادسة تجيبه تقول العقل العقل تبقى تخفش العقل. العقل يدل على ان اي عبادة اي شيء بغض النظر عبادة او غيره لم يتعرض له الشارع باثبات او نفي فالاصل الذمة من التكليف به حتى يأتي النص المكلف. انت تكلفني بصلة سادسة هل عندك نص ما عندك نص. اذا الاصل براءة الذمة. هكذا تتعامل مع هذا الدليل. وهذا هو الاستصحاب. استصحاب الاستصحاب. استدمت البراءة الاصلية البراءة الاصلية الثابتة بدليل العقل حتى يأتيني النص المكلف. ما جاء النص استصحب واستديم هذه البراءة الاصلية التي اثبتها لي دليل العقل استصعب دائما معي البراءة الاصلية يعني انني بريء اصالة من التكاليف هذه البراءة من اثبتت دليل العقل هكذا تقول دائما ايها المكلف استصحب في حياتك البراءة الاصلية يعني انت كبريء اصالة من التكاليف والاحكام. هذه البراءة من الذي اثبتها لك؟ تقول دليل العقل طيب لو جاء شخص قال لك فسر لي اكثر ووضئني تقول له العقل يدلنا على ان اي شيء لم يتعرض له الشرع ببيان حكم اثبات فالاصل اني بريء منه بهذا المفهوم هكذا تفهم البراءة الاصلية لانه كثير من الطلبة ان اجد عندما تخاطبه او تكلمه بهذا الدين ولا يفهم معنى البراءة الاصلية عليك ان تفهم جدا ما مع علمت اني بريء اصالة. وانه هذه البراءة ثبت بدليل العقل. ولا تخشى فدليل العقل كما ذكر المسلم هو العقل دليل على وهنا استخدم للنفي وليس للاثبات. فلا اشكال في ذلك وهذا النوع كما قلنا هو الذي تكلم عنه عبد المؤمن البغدادي اولا. حين قال واما الاصل الرابع قال وهو دليل العقل في الاصلي هو يتكلم عن النوع الاول من انواع الاستصحاب. تعرف ايش قال؟ دليل العقل في النفي الاصلي او قل على النفي الاصلي. وهي نفس اللي انا كنت تكلمت فيها قبل قليل. وهو ان الذمة قبل الشرع يعني قبل مجيء خطاب الشرع. بريئة من التكاليف فيستمر فيستدام هذه البراءة حتى يرد ما نغيره. يعني حتى يأتي النص المكلف صح؟ حتى يأتي النص الذي يكلفنا. واضح ولا في غموض في الجزئية؟ طيب. وهذا النوع اذا هذا هو النوع الاول ايها الاحبة من انواع الاستصحاب ويسمى استصحاب البراءة الاصلية وقال وبه ننفي وجوب صلاة سادسة به ننفي وجوب صيام يوم غير اه رمضان به ننفي وجوب زكاة في غير الاموال الزكوية المعروفة به ننفي كثير من الامور التي اه مقابلون مخالفون في مذاهب اخرى ليثبتوها علينا. فاذا جاء الحنفية فاثبتوا صلاة سادسة واجبة وهي مثلا الوتر عليهم هم ان يأتوا بالدليل. اما نحن فنستدل على عدم وجوب الوتر بماذا؟ بالبراءة الاصلية. الثابتة بدليل العقل انه لا عندنا صلاة سادسة حتى تأتوا بماذا بالدليل الذي يجيبها. نحن ننفي وجوب صيام غير رمضان. فمن يوجب ان هناك يوم يجب صيامه غير رمضان يوم عرفة يوم عاشوراء هو الذي عليه ان يأتي بالدليل والا الاصل براءة الذمة من تكليف بصيام غير رمضان حتى يأتي النص المكلف. فهذا اذا منهج على طالب العلم وعلى المستدر وعلى الفقيه ان يستخدمه دائما في في مقابلة اي شخص يريد ان يفرض او ان يوجب تكليفا على المكلفين. ان نقول الاصل برائتنا حتى يأتي النص الذي يكلفنا. جميل الان هذا النوع ايها الاحبة مجمع على الاحتجاج به اجمع الاصوليون على اعتبار هذه الطريقة وهذا المنهج او هذا الاسلوب كمصدر من مصادر التشريع وهو جواز الاعتماد على البراءة الاصلية التي دل عليها العقل لنفي الاحكام حتى يأتي النص المغير. اتفقوا على الاستدلال بهذا المنهج. وان اختلفت عبارة الاصولية في التعبير عنه لذلك يقول ابو الطيب الطبري وهذا حجة بالاجماع وكذلك الزركشي في البحر المحيط نقل عن ابن كدجة قوله انه صحيح لا يختلف اهل العلم فيه فهذا يدل على انه هذا النوع الاول من انواع الاستصحاب وباستصحاب البراءة الاصلية لا اشكال عند الاصوليين في اعتباره والذهاب اليه. طيب نذهب الان الى النوع الثاني من انواع اه البراءة عفوا من انواع الاستصحاب. نذهب الى النوع الثاني من انواع الاستصحاب. النوع الثاني ايها الاحبة هو استصحاب الدليل حتى يلد الناقل. اكتبوا عندكم. النوع الثاني استصحار الدليل الشرعي حتى يأتي الناقل فنقول ايها الاحبة ما معناه هذا النوع الثاني؟ اه الان لا نتكلم عن براءة اصلية ثبتت بالعقل. لا لا خلاص انتقلنا لجزئية اخرى. المرحلة الثانية او النوع الثاني من انواع الاستصحاب. اه يأتي عندنا دليل في الكتاب الكريم يثبت حكما او دليل من السنة المطهرة ويثبت حكمه او اجماع جيد يأتي عندنا دليل يثبت حكمه. فنقول كل دليل اكتبوا عندكم. كل دليل اثبت حكما يجب التمسك بدلالته على الحكم حتى يثبت خلاف ذلك جميل؟ يقول كل دليل اثبت حكما يجب التبسم بدلالته على الحكم واستدامة دلالته على الحكم على الاستدامة الاستصحاب. استدامة دلالة على الحكم حتى يثبت خلاف ذلك وبناء على ذلك اكتب وبناء على ذلك فيجب فيجب التمسك بنصوص الكتاب والسنة حتى يلد الناس اسف ويجب التمسك بالنص العام حتى يأتي المخصص ويجب التمسك بالنص المطلق حتى يأتي ايش؟ المقيد جميل؟ بناء على هذه الفكرة انه اذا جاء عندي دليل يثبت حكما فاستديم دلالة هذا الدليل على الحكم ابقى مستديما لهذه الدلالة. حتى يأتي الناقل. فاذا جاء عندي نص يثبت حكما اب ابقي على هذا الحكم مثلا حتى يأتي الناسخ. ما بصير ارفعه وما عندي ناسف. اذا كان عندي نص عام علي ان استديم دلالته على والله حتى يأتي المخصص هل يجوز ان اخصص هكذا من عندي؟ وان ابطل دلالة العام او ان اخصصه من دون مخصص لا. اذا جاء عندي مطلق اه استديم اطلاقه في جميع افراده حتى يأتي المقيد. طيب نأخذ مثال ايها الاحبة. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا اليست هذه بسورة البقرة؟ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الان. لا تنكحوا المشركات. المشركات جماعة اقترن بان الاستغراقية. اذا هو صيغة من صيغ العموم لا تنكحوا ايها الاحبة اي مشركة لا يجوز نكاح اي مشركة حتى تؤمن. ويدخل ضمن هذا العموم اليهود لانهم مشركون ويدخل ايضا النصارى لانهم مشركون فاذا نقول هذه الاية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن دلت بعمومها على عدم جواز نكاح اي مشركة ومنهم اليهود والنصارى الان ماذا فعل الصحابة؟ ماذا كان ينبغي على الصحابة ان يفعلوا؟ ان يستديموا دلالة هذا النص الاستدانة. يجب ان يبقى هذا النص على عمومه نستدين هذا العموم ولا نخرج اي فرد من الافراد. الى متى يستديمونه؟ يبقى هذا العموم مستدامة الى ان يأتي المخصص اذا لم يأتي مخصص استدين العموم اذا جاء مخصص اه والله اتبع التخصيص جيد هذا معنى استصحاب الدليل الشرعي حتى يرد الناقل. استصحبت دليل العموم وبقيت اعمل به الى ان جاءني لم يكن المخصص يجب ان ابقى مستديما لدليل العموم هادي هي الفكرة الان هل هذه الاية بقيت على عمومها؟ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن؟ ولا وقع فيها تخصيص؟ وقع فيها تخصيص. ان الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة اباح نكاح الكتابيات المشركات. فقال سبحانه اليوم يحل لكم الطيبات واطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم الا هم المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. اه ففي سورة المائدة جاءني المخصص اهنا افاتبع التخصيص واخصص عموم اية البقرة المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون يجب ان استدين هذا النص العام في كل مطلقة حتى يأتي المخصص فكل مطلقة حامل غير حامل مهما كان مدخول بها غير مدخول بها. يجب ان استدين هذا النص العام في حقها. فاقول عليك عدة اذا طلقت ثلاثة قرون الان ابقى استديم هذا النص حتى يأتي ايش؟ المخصص فجاء المخصص او ولاة الاعمال اجرهن ان يضعن حملهن. طبعا يعني لا انا امثل لكن لا تغفلوا عن الفكرة السابقة. انه اذا عمل نص العام اذا عمل بالنص العام واستقر العمل به ثم جاء المخصص فهنا في الحقيقة المخصص يقوم بعملية نسخ للبعض وليس عملية تخسيس. لذلك اما اذا جاء النص العام ثم جاء المخصص قبل ان يستقر العمل بالنص العام حينئذ نقول هناك تخصيص الفكرة السابقة انتبهوا عليها. اذا فهذا اذا هو ما يسمى استصحاب الدليل الشرعي حتى يأتي الناقل. وبناء عليه كما قلنا يستصحب النص حتى يأتي الناسخ ويستصحب العام حتى يأتي المخصص ويستصحب المطلق حتى يأتي المقيد اه طبعا هذا النوع هل هناك خلاف بين الاصوليين في اعتباره؟ هذا النوع ايضا لا خلاف في الاحتجاج به بين الاصوليين ايها الاحبة فكل الاصوليون فكل الاصوليين يقولون كل الاصوليين يقولون اذا جاء عندنا دليل شرعي كان عاما كان مطلقا باي صورة جاء جاء دليل شرعي يجب ان نستصحب على الحكم حتى يأتي الدليل الناقل طيب اه طب هناك المناقشة في هذا القضية؟ يعني خلونا نتناقش في مسألة انه هل هاد النوع ايها الاحبة يعني بنظرة اذا بعيدة؟ هل هذا النوع مصدر من مصادر التشريع يعني هل هناك هو مصدر مستقل من مصادر التشريع اسمه استصحاب دليل الشرعي المثبت للحكم حتى يأتي الناقل في الحقيقة بعض الاصوليين يعني ينازع في جعل هذا النوع مصدر من مصادر التشريع. يقول هذا النوع من الاستصحاب هو لم يثبت لنا حكما هو ليس مصدر من مصادر التشريع. لماذا؟ لان الحكم ايها الاحبة الحكم في الحقيقة وبماذا ثبت الحكم بماذا ثبت يعني قلنا مثلا المطلقات يتربصن في السنة ثلاثة قوم. جميل؟ يجب ان نستصحب هذا العموم حتى يأتي المخصص. الان هل هل هناك مصدر تشريعي اسمه استصحاب الدليل الشرعي حتى يأتي الناقل طب الحكم في هذه الصورة؟ وبماذا ثبت الحكم بماذا ثبت وثبت بالنص من الكتاب وثبت بالنص من السنة وثبت بالاجماع وانت تستصحب النص المثبت للحكم. ففي الحقيقة الاستصحاب هنا لم يثبت حكمه حتى نعتبره مصدر من مصادر التشريع. الاستصحاب هو استصحاب الدليل الذي اثبت حكمه. عرفت؟ يعني يعني الاستصحاب هل هنا مصدر المصادر التشريع برأيكم هل هو دليل من الادلة الاجمالية؟ يعني نستطيع ان نقابل به الكتاب والسنة والاجماع او هو في الحقيقة وظيفته هو استصحاب ما دل عليه الكتاب. استصحاب ما دل عليه السنة. اصحاب ما دل عليه يعني باختصار هل هو هو يستصحب ما دل عليه المصدر التشريعي وليس هو بذاته المصدر التشريعي. صح؟ يعني هيك لو نظرنا بنظرة متزنة بعيدة هادئة نجد انه هذا النوع هو لن نثبت حكما هو يستديم ما ثبت بالمصادر التشريعية الاخرى. يستدين ما ثبت بالمصادر التشريعية الاخرى حتى يأتي الناقل اليس كذلك؟ لذلك نزع بعض الاصوليين في عهد هذا النوع مصدر من المصادر التشريعية كالجويني مثلا. اه الامام الجويني في البرهان. بعد ما تتكلم عن تتكلم عن عبقرية ابو مظفر السمعاني في قواطع الادلة من افضل كتب اصول الفقه. قواطع الادلة كما ذكر ذلك اه السيوطي في شرحه على كوكب يقول من افضل الكتب اصول الفقه قواطع الادلة لابي مظفر السمعاني. اه هذان الامامان قالوا او قال الحكم الشرعي في هذه الصورة ثابت بالنص الشرعي لا بالاستصحاب وهذا الواقع فعلا الحكم هنا هو ثبت بمصادر التشريع الاخرى. والاستصحاب هنا فائدته فقط استدامة ما ثبت المصادر التشريعية الكتاب او السنة او بالاجماع حتى يأتي الناقل لذلك اذا وجدت نزاع في بعض كتب الاصول في هذا النوع هو نزاع في عده هل هذا النوع مصدر من مصادر التشريع؟ او هو ليس مصدرا وانما هو وفي دامت من ثبت بالمصادر ستجد هذا الخلاف وانا بالحقيقة ربما اميل الى طريقة الجويني في فهم الموضوع. انه هنا الاستصحاب لم يثبت حكما استطيع ان اعد له مصدرا مستقلا من مصادر التشريع. وانما الاستصحاب آآ اعتمد على ما ثبت بالمصادر التشريعية السابقة بل سيأتي معنا ربما في اخر كلامنا عن الاستصحاب ان جميع انواع الاستصحاب في الحقيقة هي ليست مصادر تشريعية مستقلة انما هي استدامة لما ثبت من مصادر التشريعية. بجميع انواعه. وهذا هو الصحيح. يعني هذا لا يتعلق فقط بالنوع الثاني بل جميع انواع الاستصحاب حتى المختلف فيها انما هو استدامة. استدامة لما ثبت بالمصادر التشريعية الاخرى. لذلك عدل استصحاب مصدر المصادر التشريعية مستقل ارى انه يحتاج الى نقاش ولذلك ناقشه كثير من الاصوليين في السابق وبعضهم كما قلت لكم بل اكثر الاصوليين عندما يتكلمون عن المصادر المتفق عليها ترى لا يذكرون الاستصحاح لماذا؟ لانهم لا يعدونه اه مصدرا مستقلا بنفسه يدل على الحكم. وانما هو يأخذ من المصادر التشريعية الاخرى ويطلب الاستدامة لذلك عدوا مصدرا مستقلا على طريق العبد المؤمن وابن قدامة والغزالي اظن انه فيه شيء كبير من النقاش. طيب بعدها عرفنا النوع الثاني ننتقل الى النوع الثالث من انواع الاستصحاب وهو استصحاب لاحظوا ماذا تأكل؟ في النوع الثالث. استصحاب الوصف المتعلق به احكام شرعية حتى يثبت زوال هذا الوصف هذا النوع الثالث اعيد استصحاب الوصف المتعلق به احكام شرعية اوصاف تتعلق باحكام شرعية. استصعب هذه الاوصاف. استصحاب الوصف المتعلق باحكام شرعية حتى يثبت لنا زوال هذا الوصف نأخذ مثال يتضح المقال ان شاء الله. سهل الموضوع ايها الاحبة. قالوا الحدث اسباب الطهارة حدث اصغر وحدث اكبر. الان الحدث الاصغر والاسباب التي تؤدي الى معلومة لديكم في نواقض الوضوء. جميل. الحدث الاصغر وصف يقوم ببدن الانسان حينما يقوم بشيء من اشياء من نواقض الوضوء بفعل الافعال التي تنقض الوضوء مثل النوم مثل الذهاب الى الغائط او ما شابه ذلك. صح؟ اذا الحدث وصف يقوم بالمكلف في احوال معينة. الان هذا الوصف الحدث اذا قام بالمكلف تتعلق به احكام اليس كذلك مثل ايش؟ عدم جواز الصلاة. عدم جواز مس المصحف. عدم جواز الطواف. اه اذا عندي وصف تتعلق به احكام. اذا قام هذا الوصف وهو الحدث بالمكلف استديم ثبوته حتى يأتي عندي ما يدل على زواله اذا قام هذا الوصف بالمكلف فانني استديم ثبوته حتى يأتي المكلف او تظهر دلالة او مؤشر على زوال هذا الوصف فالان كما قلت فلان من الناس ارتكب ناقضا من نواقض الوضوء فقام به وصف الحدث وصف الحدث تترتب عليه احكام معلومة كما قلنا في الصلاة وقراءة القرآن والطواف. نقول هذا الوصف نستديم ثبوته في فلان الفلاني حتى يأتي او يقوم هذا الشخص بما يزيل هذا الوصف. مثل ايش؟ يقوم يتوضأ اذا قام هذا الشخص بالوضوء اه حينئذ نقول زاد عنك هذا الوصف فكرتها سهلة صح ولا لا ايها الاحبة؟ يعني استدامة وصف حتى يأتي ما يدل على زواله. طب ناخد مثال اخر بناخد مثال اخر انا والشيخ خالد قمنا بعملية بيع وشراء. هو باعني سلعة باعني سلعة اشترت باعني هذه السيارة. هناك سيارة باعني اياها وانا دفعت له المال. الان السيارة اصبحت ايش؟ ملكا لي. اصبحت ملكا لي. الان الملك يكون وصف مثله مثل وصف ممتاز لماذا تملك هذه السيارة وصف يتعلق بي؟ كيف ثبت؟ من خلال قيامي بعملية البيع والشراء ثبت هذا الوصف وهو ملكي نستديم هذا الوصف للنماري بهذه السيارة. بالتالي كل الاحكام التي تتعلق بملكي لهذه السيارة ابقى ان يجوز لي اني ابيعها يجوز لي اني ابا يجوز لي اني اراهنها يجوز لي اني افعل فيها ما اشاء اني اخرج فيها وقت ما اشاء اعود فيها. كل الاحكام الشرعية التي تنبني على لهذه السيارة يحق لي ان افعلها. اليس كذلك؟ حتى يأتي ما يثبت زوال هذا الوصف اي زوال ملكي للسيارة كيف ذلك؟ اعطيكم هذه القصة من خلال القصص تمشي الامور واضحة. الان كما قلت لك وانا اشتريت هذه السيارة من الشيخ خالد واصبحت مالك لها بحق لي اني اروح فيها وامشي واروح عالمسجد فيها واذهب وارهنها واهبها واعيرها لاي شخص. صحيح؟ يوم من الايام انا ماشي في هذه السيارة اوقفني رجل فقال لي ترى هذه السيارة اللي انزل منها اهو الان اختلف نقاط قبات السيارة قال السيارة بدأ نقاش ونزاع واجتمعت الحارة والتزمت الدنيا المهم وصلت القضية للمحكمة وصل الامر الى ايش؟ الى المحاكم. نسأل الله العافية الان القاضي ماذا طلب مني طلب مني مثلا الوثيقة التي تثبت اني املك هذه السيارة صح؟ فانا اتيت بهذه الوثيقة التي تثبت اني شريت السيارة من الشيخ خالد وقلت هذه الوثيقة تثبت اني اتصف بهذا الوصف وهو اني مالك لهذه الدابة لهذه السيارة. الان القاضي سيطلب من الرجل الاخر ايش؟ اعطيني وثيقتك التي تثبت انك انت الذي تملك ذاك الرجل ما عنده وثيقة تثبت انه مالك لهذه السيارة. فالان القاضي ماذا سيفعل؟ سيستدين ايش؟ لان عنده شيء شيخ يثبت حقيقي السيارة سيستديم اتصافي بملك هذه السيارة حتى يأتي الرجل الاخر بدليل بوثيقة تثبت زواج ملكي لهذه السيارة صح؟ فهذا اسمه ما يسمى عند الاصوليين استدامة الوصف يستديم الوصف اني مالك حتى تأتي القرين الواضح البين الواضح الحجة الواضحة على زوال هذا الوصف عنه جميل الان القاضي مثلا طلب من هذا الشخص وثيقة ذاك الشخص جاب وثيقة تثبت انه بعد انا يعني تاريخ ملكي انا للسيارة نفر كان شهر عشرة. ذاك الشخص يثبت انه تملك السيارة بشهر اطنعش اه اذا عنده وثيقة اقوى من وثيقة ويثبت يعني انا وثيقتي بشهر عشرة اني انا ملكتها بشهر عشرة. هو يثبت انه تملكها شهر اطنعش طبعا انا مثال يعني مش بقول طب الشيخ افرض واحد ثاني بس احنا مش نناقش قصدي موضوع لكن انا اقول لك اصل الفكرة انه ذاك الرجل عنده وثيقة في البيت ماذا؟ زوال اقتصادي بملك السيارة صح ذاك الشخص الان عنده يثبت انه سيارة في شهر اطنعش. والف شهر عشرة يعني قبله بشهرين. اذا هو عنده وثيقة تثبت زوال اتصافي بهذا الوصف اني مالك للسيارة. الاجراءات القضائية فانا فقط اريد ان اؤشرك هذه الفكرة. كيف؟ او ما معنى هذا النوع الثالث من مصادر او من انواع الاستصحاب وهو استصحاب الوصف المتعلق به احكام شرعية حتى يثبت زواله. ومثلنا لا بقضية الحدث في العبادات وقضية الملك في المعاملات. واضح فكرتها؟ طيب وهذا النوع ايضا ايها الاحبة لا خلاف بين الاصوليين في الاحتجاج به. لكن نفس القضية هو يختلف هل هو مصدر من مصادر التشريع يعني هل هذا النوع مصدره مصادر التشريع في الحقيقة ايضا جاء لهذا النوع مصدر من مصادر التشريع اظن يحتاج الى نقاش. لانه الوصف الذي ثبت ثبت بناء على تصرفات حكم بها الشارع مثلا انها تثبت اوصافه مثل بيع شراء مثل اه عفوا نواقض الوضوء تثبت اوصافا انا هنا استديم اثبات هذه الاوصاف التي ثبتت بطرق الاثبات الشرعية استبيهم اثبات هذه الاوصاف التي ثبتت بطرق الاثبات الشرعية. السابقة. فبالتالي هل هذا نوع من مصادر التشريع او استدامة ما ثبت مسبقا الذي يظهر ايضا مثل النوع السابق انه استدامة ما ثبت مسبقا. اما ببيع او شراء او بالشاري مثلا الاخبر ان الحدث يأتي بنواقض الوضوء اه فاذا خلص انا ارتكبت ناقض من نواقض الوضوء قام بالحدث استديم هذا الحدث. فالحدث ليس الاستصحاب هو الذي اثبته. وانما الذي اثبت الحدث ارتكابي لناقض من نواقض الوضوء التي عدها الشرع سببا في وصول الحدث. او وقوع الحدث. وانما انا استدنت الوصف الذي ثبت بطرق من طرق اسباب الشبه فجعل هذا النوع مصدر مصادر التشريع ايضا فيه نقاش. النوع الرابع والاخير من مصادر من انواع الاستصحاب هو النوع الذي فيه النزاع المشهور في علم اصول وهو ما يسمى ايها الاحبة استصحاب الاجماع في محل النزاع ايش اسمه؟ استصحاب الاجماع في محل النزاع. هذا هو النوع الرابع. طبعا سامحوني انا ارتب الافكار التي تكلم بها عبد المؤمن ان عبد المؤمن في هذا الباب ادخل كثير صور في بعضها فاحتاج الى هذا التحرير فنقول النوع الرابع استصحاب الاجماع في محل النزاع. ما صورة هذا النوع ايها الاحبة اكتبوا عندكم سريعا نقول سورة هذا النوع ان يكون العلماء اجمعوا على حكم شرعي في حالة او صورة معينة وقع اجماع من العلماء على حكم شرعي في صورة معينة تمام ثم تتغير هذه الصورة التي وقع عليها الاجماع تأتي عندنا مسألة اخرى صورة جديدة او تأتي عندما نقول هكذا ثم تأتي صورة جديدة لهذه المسألة ثم تأتي صورة جديدة لهذه المسألة لم يقع عليها اجماع ممتاز؟ اذا اجماع اجمع العلماء على حكم شرعي لمسألة في صورة معينة. تتغير صورة هذه المسألة هذه الصورة الجديدة للمسألة اهو لم يقع عليها اجماع فينشأ خلاف بين العلماء في الحكم الشرعي لهذه الصورة الجديدة للمسألة ما حكمها الشر فتستدل طائفة ها فتقوم طائفة من العلماء باستدلال بماذا؟ فقالوا يستدل من يريد ابقاء الحكم الشرعي اه لهذه المسألة بصورتها الجديدة على الحكم الشرعي الذي كان ثابتا قبل تغير الصورة. اذا يستدل من يريد ابقاء الحكم الشرعي لهذه المسألة بصورتها الجديدة على ما كان عليه الحكم الشرعي على الصورة القديمة طبعا الصورة القديمة الحكم الشرعي باي وسيلة ركزوا الحكم الشرعي في الصورة السابقة اذا بده بالاجماع. فهناك من يريد ابقاء هذه المسألة بصورتها الجديدة على ذاك الحكم السابق فماذا يفعل؟ يقولون يستصحب الاجماع الذي وقع على الصورة السابقة في هذه الصورة الجديدة المتنازع فيها. اذا فكما قلت لكم يستدل من يريد ابقاء الحكم بعد تغير الصورة على حاله قبل تغيرها يستدل بماذا؟ بهذا الدليل. استصحاب الاجماع واين استصحبه؟ استصحبه في محل النزاع اللي هي الصورة الجديدة المتنازع فيها. فلذلك سمي استصحاب الاجماع في محل النزاع فيقول هذا المستدل مثلا الحكم كان مجمعا على انه كذا في الصورة السابقة فالاصل انه يبقى على هذا الحكم في الصورة الجديدة حتى يأتي ما ينقضه عرفتم ماذا سيكون المستدل باستصحاب الاجماع في محل النساء يقول الحكم الشرعي كان مجمعا على انه كذا وكذا في الصورة السابقة فالاصل ان يبقى الاصل ان يبقى هذا الحكم ثابتا في الصورة الجديدة حتى يأتي فهذا يسمى استصحاب الاجماع في محل النزاع. اذا فكرتها ايها الاحبة كما قلت لكم عندنا العلماء اجمعوا على كحكم شرعي في مسألة شرعية اذا كانت بصورة معينة. اجمعوا على الحكم الان تغيبت صورة هذه المسألة تغيرت الصورة الاصبح عندها صورة جديدة هذه الصورة الجديدة لم يتفق العلماء على حكمها. تنازعوا فقالت طائفة منهم نحن نستدل باستصحاب الاجماع في محل النزاع. قلنا لهم ما معنى انكم تستدلون باستصحاب بما في محل النزاع قالوا نقول حكم هذه المسألة بصورتها الجديدة هو الحكم السابق. قبل تغيرها الى هذه الصورة الجديدة. ونفس الحكم الذي كان ثابتا في الصورة السابقة. لماذا؟ يقولون الحكم الذي كان مجمعا على انه كان في السورة السابقة يجب ان يبقى ثابت بيتا في هذه الصورة الجديدة حتى يأتي ما ينقضه واضح الكلام؟ طيب. نأخذ مثال نأخذ مثال الان ايها الاحبة اه العلماء يقولون اذا الشخص اذا كان فاقدا للماء الشخص اذا كان فاقدا للماء دخل عليه وقت الصلاة بعد عن ماء لم يجد ماء قام فتيمم تيمم ثم صلى وسلم من الصلاة بمجرد ان سلم من صلاته وانتهى من الصلاة اذا والماء حاضر هل صلاته التي صلاها صحيحة ولا باطلة صحيحة باتفاق العلماء بالاجماع لانه رأى الماء بعد انقضاء الصلاة. رجل كما قلنا دخل عليه وقت صلاة الظهر. بحث عن ماء بحث عن ماء خشي فوات الوقت. قال ما يا شيخ ما وجدنا فلسطين فقام فتيمم فصلى وانتهى من الصلاة بعد ان انتهى ولا الماء والصهاريج والحمد لله البلدية فتحت وجت الماء. الان صلاته صحيحة الجماعة لانه متى وجد الماء بعد انقضاء الصلاة؟ جميل. اذا نقول الصورة المتفق عليها بين العلماء يعني حتى انسان يرتب افكاره. الصورة المتفق عليه او الحكم المجمع عليه اجمع العلماء على صحة صلاة المتيمم اذا رأى الماء بعد انقضاء الصلاة. هكذا نقول اجمع العلماء على صحة صلاة المتيمم اذا رأى الماء بعد انقضاء الصلاة. طيب. الان اختلفت سورة المسألة رجل دخل عليه وقت الظهر لم يجد ماء قلنا له تيمم تيمم قال الله اكبر شرع في صلاة الظهر اثناء صلاة الظهر وهو يصلي ابنه يصرخ يا ابتي البلدية جابت الماء الحمد لله اثناء الصلاة الان ماذا يفعل هذا الرجل هل صلاته صحيحة يكملها؟ لانه شرع فيها؟ او نقول لا صلاتك انتهت وبطلت عليك ان تذهب تتوضأ بمياه الحكومة ثم تأتي لتصلي فالان ايها الاحبة هذه الصورة وهي ما يسمى اذا وجد الماء في اثناء الصلاة هل تبطل صلاته او هي صحيحة؟ فيها بين العلماء لاحظوا هذا الصلاة فيها ايش؟ نساء فمن يصحح اه من يريد ان يصحح هذه الصلاة ذهب طالب من العلماء على ان الصلاة صحيحة ويستديمها ولا عليه ان ينقض صلاته ويذهب يتوضأ يقول الصلاة في صحيحه منها. الذي زعم ان هذه الصلاة صحيحة. يكملها صاحبها. بماذا استدل استدل بماذا؟ باستصحاب الاجماع في محل النزاع. كيف؟ قال نحن اجمعنا على صحة صلاة المتيمم اذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة. صح؟ قلنا له صحيح. فقال انا استصحب هذا الاجماع في معنى في محل النزاع في هذه الصورة الاخرى التي نختلف فيها فاقول اذا الاصل ان الانسان اذا تيمم وبدأ في الصلاة ايضا تكون صلاته صحيحة حتى لو وجد الماء في اثناء الصلاة وكيف؟ قال استصحابا للحكم الذي اجمعنا عليه مسبقا. نحن اجمعنا على صحة صلاته اذا وجد الماء بعد الصلاة فاستصعب هذا الحكم الشرعي وهو صحة الصلاة اذا وجد الماء ايضا في اثناء الصلاة الان ما رأيكم ايها الاحبة هذه المنهجية في التفكير يعني انت وانظر ماذا فعل الذين يرون ان المتيمم اذا وجد الماء في اثناء الصلاة صلاته صحيحة من اشهر ادلتهم استصحاب الاجماع في محل النزاع يقول نحن اجمعنا على صحة صلاته اذا وجد الماء بعد الصلاة. فاستصحب هذا الحكم ما هو الحكم الذي اصحابها حتى تكتبوه. ما هو الحكم الذي استصحبه؟ استصحب الحكم وهو صحة الصلاة. استصحب هذا الحكم الصلاة في محل النساء جميل استصعب هذا الحكم فقال الصلاة صحيحة ايضا استصحبني الطب يقولوا كيف استصحبت هذا الحكم في محل النزاع؟ قال لانه اجمعنا سابقا. نقول له الصورة اللي السابقة كيف ثبتت الصحة فيها؟ هاي السؤال. الصورة السابقة الصورة السابقة كيف ثبت الصحة فيها؟ ما دليل الاجماع؟ اذا الصحة صحة صلاة المتيمم اذا وجد الماء بعد الصلاة فيها الاجماع. ممتاز؟ هذه الصورة الجديدة كيف انت تأتي لها بهذا الحكم الشرعي وهو صحة الصلاة اللي هو كان مبني على الاجماع مع انه هذه المسألة الجديدة او الصورة الجديدة لا اجماع فيها عرفتم كيف النقاش سيتم؟ انه انت بدك تقول اني انا استصحبت الحكم الشرعي وهو صحة الصلاة في هذه الصورة المتنازع فيها ولماذا يريد ان يستصحب تعليمات الذي نستصحب؟ حتى يقول لمن يبطل الصلاة هذه انت عليك ان تأتي بالدليل على انه الصلاة باطلة. اما انا قمت بالاستصحاب انا استصحب الصحة حتى انت الذي تأتي بالدليل الذي يدل على بطلان الصلاة. قلنا له من اين اتيت ان الاصل الصحة؟ قال اننا اجمعنا في الصورة على صحة الصلاة. فاستصعب هذا الحكم في سورة النساء فسيكون له مخالف صورة النزاع لا اجماع فيها صورة النزاع لاجماع فيها يعني كيف انت تستصحب اجماع في محل نزاع طب ما هو ليه اجماع في محل النزاع اه طيب ايش رأيكم ايها الاحبة؟ متفاهمين الان وين المشكلة صارت؟ ولا في اشكال في الغموض؟ بعيد ترى ما عندي مشكلة بس في جزيرة جميل طب اقفل السبورة ربما احيانا مع الحركة تتحرك العقود الان صورة مجمع عليها وهي ماذا صحة الصلاة اذا وجد الماء بعد الصلاة صح؟ الحكم الشرعي هو صحة الصلاة اذا وجد الماء بعد انقضاء الصلاة. ممتاز الان الصورة المتنازع فيها ما هي اذا وجد الماء في اثناء الصلاة ما الحكم الان من يرى ان الحكم ايضا الصحة الموصلات الصحيحة ولا ولا يجب ان يبطل صلاته وينقضها ويذهب يتوضأ. القول الاول الصحة. القول الثاني ما في نزاع من قال انها صحيحة ما دليله قال استصحب الاجماع السابق في محل ايش النزاع الجديد ان هذا محل نزاع. هاي الصورة محل نزاع صح؟ صورة متنازع فيها والاجماع وقع على الصورة السابقة. اللي هي اذا ولد الماء بعد الصلاة. واما سورة اذا وجد الماء في اثناء الصلاة هذه صورة مجمع عليها ولم يتنازع فيها قلت لأ لأ اذا وجد الماء في اثناء الصلاة. هاي متنازع فيها. فمن يرى ان صلاته صحيحة اذا وجدت الباب في اثناء الصلاة. لماذا استدل بالاجماع الذي وقع على الصورة السابقة. قال انا استصحب الاجماع الى محل النزاع. في الحقيقة هذه المسألة ايها الاحبة من المسائل التي لست افكر فيها يعني هل من قال بذلك من الاصوليين هل هو يقصد انه الاجماع الذي وقع في الصورة السابقة ساتي به نفسك مصدر تشريعي واتي به الى هذه الصورة المتنازع فيها هل هذا الذي يقصده مع انه ظاهر عبارة كثير من الاصوليين؟ اه انه يأتي بالاجماع فيفرطه في محل النزاع فنرد عليه انه هذه الصورة نتنازع فيها فكيف تفرض فيها اجماعا؟ مش منطق نقول هذه العبارة غير مريحة بالنسبة الي غير مريحة. انه هؤلاء ايضا اصوليون الذين قالوا باستصحاب الاجماع في محل النزاع هم ليسوا يعني اه وليسوا مبتدئين في طلب العلم هو يدرك انه هذه الصورة المتنازع فيها ليس فيها اجماع ويدرك ان صورة نزاع فما معنى انه يستصحب الاجماع في محل النزاع؟ برأيكم ما معنى انه يستصحب الاجماع في محل النزاع؟ في الحقيقة هذه العبارة هي استصحاب الاجماع في محل النزاع الذي يعبر بها كثير من الاصوليين هي التي تسبب الاجمال في فهم هذه المسألة لانه في الحقيقة هو لا يستصحب نفس الاجماع في محل النزاع هو يستصعب حكم الاجماع. حكم الحكم الذي ثبت بالاجماع يستصحبه في محل النزاع. فيقول اذا وجد هنا في اثناء الصلاة هو يوقر المتنازل فيها وليس ابناء يعني يقول لك فيها اجماع يعلم ذلك. يكون الحكم الذي ثبت اجماع في الصورة السابقة وهو صحة الصلاة هذا الحكم هو نفسه فقط. هو الذي اتي به واستصحبه في سورة النزاع. فاقول المخالف هذه الصلاة التي رغي فيها الماء في اثنائها ايضا صحيحة ايضا صحيحة حتى انت تأتي بالدليل الناقل انها باطلة فهمت؟ ايش يفعل هذا؟ الان اه بناء على هذه الفكرة في الحقيقة لا اجد انه كلام هذا الرجل غير منطقي اجده منطقي نوعا ما منطقي نوعا ما قد لا اوافقه بالكلية سنناقش الان لكن منطقيا مقبول انه يقول هذه المسألة ما عندك فيها دليل من القرآن انها باطلة الصلاة؟ قال لا. طب عندك بدليل من السنة انها باطلة؟ قال لا. عندك اجماع انها باطلة؟ قال لا. قال اذا خلاص انا استصحب انها صحيحة. حتى انت تأتي والله بدليل يثبت انها باطل طب فقر ذلك من اين استصحبت الصحة؟ وقل له انا استصحبت الصحة من السورة السابقة. نحن اجمعنا في السورة السابقة على صحة صلاته. فاستصحب فاقول الاصل ايضا صحة الصلاة في هذه الصورة المتنازع فيها حتى يأتي المخالف بما يدل على بطلان الصلاة فاذا هو عندما استصحب هو لم يستصحب نفس الاجماع. فالتعبير بانه استصحاب الاجماع في محل النزاع. يعني قد يكون مشوش للطالب. انه كيف الاجماع ويأتي به في محل النزاع. طب ما هو محل النزاع مختلف فيه. كيف يأتي باجماع فيه؟ طب ما هو ما بيقراش اجماع. لأ خلينا نكون دقيقين حقيقة. وانا وجدت ابن القيم كان دقيقا في اعلان الموقعين حينما تكلم عن هذه المسألة. وقال هؤلاء يستصحبون الحكم الذي ثبت بالاجماع يستصحبون هذا الحكم في محل النزاع وليس نفس الاجماع هو الذي يؤتى به في محل النزاع. يعني مش منطقي انه يقول الاصولي او الفقيه والله فاذا وجد الماء في اثناء الصلاة فالحكم الصحة. والدليل على ذلك الاجماع. طبعا اي اجماع طب ما هي مسألة فيها خلاف اصلا ليس منطقيا وهو يدرك ذلك. فالاستصحاب اذا هو للحكم. الاستصحاب هو لايش؟ للحكم في محل النزاع جميل؟ طيب الان دعونا نناقش هذه النظرة. دعونا نناقش هذه النظرة ونرى من قال بها الان اذا ذكرنا هذه المسألة واضحة انكشفت النقطة اللي كانت غامضة عرفت وين الاشكال؟ طيب الان جمهور الاصوليين ها جمهور الاصوليين على عدم صحة هذا النوع الرابع من الاستصحاب. اه جيب لنا هالكاميرا طيب نعود نقول اذا ما هي اقوال الاصوليين في هذه المسألة؟ جمهور الاصوليين على ماذا؟ على عدم صحة الاستدلال بهذا النوع من انواع الاستصحاب على بطلان هذا النوع من انواع الاستصحاب. من افضل هذا النوع من انواع الاستصحاب ما دليله دليل الاول قال الاجماع في موضع الوفاق وقع على صفة معينة وقد تغيرت هذه الصفة في موضع الخلاف فكيف يستصحب الاجماع فيها ماذا يريد ان يقول؟ يقول الاجماع في موضع الاتفاق وقع هذا الاجماع بناء على صورة معينة. صح ولا لا؟ انه رأى الماء متى؟ بعد الصلاة جميل؟ الان تغيرت هذه الصورة في مسألة النزاع. مسألة النزاع انه رأى الماء متى في اثناء الصلاة فكيف تستصعب الاجماع فيها فهذا الاستنكار كيف تستصحب الاجماع فيها؟ مبني على انه هذا المستدل هو يتصور ان من يقول بهذا الدليل يستصحب نفس اجماع في محل النزاع ففي الحقيقة انا ارد على هذا المستدل اقول هو لم يستصحب الاجماع على هذه الصفة المختلف فيها. هو استصحب ايش؟ الحكم الذي دل على اي الاجماع في السورة السابقة واما الاجماع هو يعلم انه لا يوجد اجماع في هذه الصورة وقطعا لن يقول الله هناك اجماع ايضا في هذه السورة حتى يأتي آآ المخالف بدليل اخر. كيف تقول ان هناك اجماع في هذه الصورة يدرك ذلك. يعني اذا ثبت انه هناك بعض من قال في هذا النوع الرابع يقول لا لا انا نعم اقول هذه الصورة لتنازع فيها. اثبت فيها اجماعا حتى يأتي الغلاف اقول نعم ردوا عليه بهذا المنهج. لكن هل هناك من قال بهذه الطريقة اصلا وهل هذه الطريقة مقبولة فكريا عند الاصوليين؟ يعني كيف انت تكون هناك اجماع وهي صورة متنازع فيها؟ لا اظن ان اصوليا يعني متمكنا في هذه في هذا العلم يقول ذلك وانما هم يقصدون والله تعالى اعلم انهم استصحاب لايش؟ لحكم الاجماع. الحكم الثابت بالاجماع. وليس للاجماع نفسه واللي هي سورة نزاع طيب الدليل الثاني قالوا القول باستصحاب الاجماع شف هذا الدليل الثاني اراه جيدا في الرد على من يأخذ بهذا النوع. يعني فعلا سيشكل عليهم نوعا ما. انظروا ماذا يقولون في الدليل الثاني؟ القول باستصحاب الاجماع يؤدي الى تكافؤ الادلة. ليه؟ قال لان ما من احد يستصحب حكم اجماع الى موضع النزاع الا ولخصمه ان يستصحب حكم اجماع اخر معاكس له الى موضع النزاع نفسه اعيد القول باستصحاب الاجماع يؤدي الى تكافؤ الادلة يعني تصطدم الادلة ببعضها. كيف؟ قال لانه ما من احد يستصحب حكم اجماع في الى موضع نزاع الا ولخصمه ان يستصحب حكم اجماع اخر معاكس له الى تموضع النزاع نفسه كيف ذلك ايها الاحبة؟ صورته في المسألة التي عندنا. صورته في المسألة التي عندنا. احنا قلنا اذا رأى بعد الصلاة اجمع العلماء على ماذا؟ على صحة صلاته صح؟ وموضع النزاع اذا رأى الماء في اثناء الصلاة ممتاز الان من يرى صحة صلاته ايش يقول؟ من يرى صحة الصلاة من رأى الماء في اثناء الصلاة ايش يقول؟ يقول انا استصحب حكم اجماع في السورة السابقة الى موضع النزاع هذا صح الان المخالف له الذي يرى انه الصلاة باطلة اذا رأى الماء في اثناء الصلاة يقول وانا ساستصحب لك حكم اجماع اخر معاكس لاجماعك في موضع النزاع. ما هو؟ قال هذا المخالف الذي يرى البطلان قال لو رأى الماء لو تيمم لو ان هذا الشخص تيمم ممتاز وقبل ان يقول الله اكبر بلحظة صاح ابنه جاءت بيت البلدية الان هل يسأله ان يصلي باتفاق الجميع لو صلى صلاته باطلة. لانه رأى الماء قبل الصلاة. فنقول اجمع العلماء على ان متيمم اذا رأى الماء قبل شروعه في الصلاة فتيممه باطل واذا صلى صلاته باطلة. جميل فانا ساستصحب لك هذا الحكم الذي وقع عليه الاجماع وهو بطلان صلاة من رأى الماء قبل الصلاة استصحب هذا الحكم وهو البطفان الى موضع النزاع نفسه فاقول استصعب هذا الحكم الى موضع النزاع فالاصل بطلان صلاة من رأى الماء حتى في اثناء الصلاة حتى يأتي المخالف بالدليل. بالتالي في موضع النزاع من رأى صحة صلاة من رأى صحة الصلاة لمن وجد الماء في اثناء الصلاة استدل بماذا؟ باستصحاب حكم الاجماع في موضوع النزاع والمخالف له ايضا استدل باستصحاب حكم اجماع اخر. معاكس لاجماعه في موضع النزاع. فاصبح الكل يستدل باستصحاب بالاجماع وحكم الاجماع الى موضع النزاع فتكافأت الادلة. وعندما تتكافئ الادلة تتساقط. لانه هنا تكافؤ ولا ورجعها لو يعني ليس اجماع هذا اولى من اجماع ذاك فبالتالي يكون الاصوليون لماذا نمنح استصحاب حكم الاجماع في موضع النزاع؟ لانه ما من احد يستصعب حال اجماع الى موضع نزاع الا ولخصمه المقابل ان يستصحب حكم اجماع اخر معاكس له الى موضع النزاع نفسه تتكافئ الادلة وتتعارض وتتساقط جميعا. فبالتالي لا فائدة من استصحاب الحكم الاجماعي الى موضع النساء. هذا الدليل الثاني اجده نعم قوي فهمتوا كيف الدليل الثاني وفكرته؟ طيب. اذا اه هذا هو رأي جماهير الاصوليين ان لا يصح اصحاب الاجماع في موضع النزاع وعرفت اه وعرفتم ايها الاحبة ان الذي اذهب اليه انهم يقصدون استصحاب حكم الاجماع. وليس الاجماع نفسه. واما الاجماع نفسه كيف يستصحب في موضع نزاع هو موضع نزاع هذا نوع من التناقض جميل اذا هذه انواع اربعة ايها الاحبة من انواع الاستصحاب النوع الاول ما هو استصحاب البراءة الاصلية التي ثبتت بدليل العقل. النوع الثاني استصحاب الدليل الشرعي حتى يأتي الناقض النوع الثالث استصحاب الوصف الذي يتعلق به احكام شرعية حتى يأتي ما يزيله النوع الرابع استصحاب حكم الاجماع في موضع النزاع. ننظر ماذا قال عبدالمؤمن البغدادي؟ ننظر ماذا قال. قال واما الاصل الرابع. قال وهو دليل العقل في نفي الاصلي قلنا هذا اول نوع من انواع الاستصحاب صح؟ اه قال فهو ان الذمة قبل الشبع بريئة من التكاليف فيستمر حتى ان يلد ما يغيره ويسمى استصحابا في الحقيقة لا لا تكن يسمى استصحابا فقط تقول يسمى استصحاب البراءة الاصلية العقل هذا النوع الاول. ممتاز ثم قال وكل دليل فهو كذلك. ايش يعني وكل دليل فهو كذلك الان النوع الاول استصحاب البراءة الاصلية ثابت باي دليل بدليل العقل. فيريد ان يقول عبد المؤمن البغدادي وكل دليل ايضا شرعي فهو كذلك. يعني يجب استصحابه حتى الناقل عرفت ماديرا يقول يعني كما انه دليل العقل الذي دلنا على براءة الذمة وجبه استصحابه حتى يأتي ما يغيره كما ان دليل العقل الذي دل على براءة الذمة من التكاليف. يجب استصحاب ما دل عليه حتى يأتي ما كذلك كن دليل او مصدر من مصادر التشريع يجب استصحاب ما دل عليه حتى يأتي ايش ما يغيره وهو بهذه العبارة يشير الى النوع الثاني من انواع الاستصحاب. وهو ايش؟ استصحاب الدليل الشرعي حتى يأتي الناقل عنه. لذلك مثل له بماذا؟ قال فالنص يعني يجب استصحابه حتى يرد الناسخ. العموم يجب استصحابه حتى يرد المخصص. طيب الان الملك حتى يرد المزيل اه هو انا شوي كيما قلت لكم كلامه في نوع اختلاط. الملك حتى يرد هذا انتقال الى النوع الثالث من انواع الاستصحاب وهو ايش؟ استصحاب الوصف الذي تتعلق به احكام شرعية حتى فيأتي الدال على زواله مثل استصحاب الملك حتى يأتي ايش؟ او حتى يلد المزيل ممتاز. والنفي حتى يرد المثبت والنفي حتى يجد المثبت هذا ايضا ايضا من قبيل النوع الثالث. وهو استصحاب الوصف الذي ثبت هو عفوا الذي تتعلق به احكام شرعية حتى يأتي المزيل. وهذه مهمة قائد النفي حتى شباب الاقضية الشرعية. الاصل اني انا ما اخد منك مصاري الاصل اني انا ما تداينت منك. الاصل اني انا بريء من كذا بريء من كذا. من يدعي علي حق من الحقوق انه والله هو دايني واعطاني واعارني هو الذي عليه ايش؟ الاثبات هو الذي عليه البينة. فنقول والاصل النفي حتى يرد المثبت ثم مثل لامثلة قال ووجوب صلاة ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك. يعني بواسطة هذا الدليل طبعا باي نوع من انواع هذا الدليل باي صورة من الصور الثلاثة السابقة. الصورة الاولى. فهذا مثال هذا مثال وجوب صلاة سادسة ووجوب غير رمضان ينفع بذلك انه الاصل ان العقل دلنا على عدم وجوب صلاة سادسة واننا بريئون من صلاة سادسة حتى يأتي الدليل العقل دلنا على عدم وجوب صوم يوم غير رمضان واننا بريئون من ذلك حتى يأتي ايش؟ الدليل. فالعقل انتبه والعقل دليل. العقل دليل. دليل على ايش؟ على نفي الحقوق اما النوع الرابع والاخير قالوا اما اصحاب الاجماع لاحظوا كيف يعبدون الصحابة بالاجماع وانا قلت لكم حتى نكون دقيقين اكثر استصحاب حكم الاجماع. لانه الاجماع نفسه كيف تستصعبه في محل نزاع؟ فاستصحاب الحكم الذي بالاجماع قال واما استصحاب الاجماع في مثل قولهم الاجماع بثا بالمثال الذي اتيت به على السبورة. الاجماع على صحة صلاة متيمم. فاذا رأى الماء في الان الاجماع على صحة صلاة المتيمم اذا رأى الماء بعد الصلاة اكتبوا عندكم ترى العبارة غير واضحة تمثيله الاجماع على صحة صلاة المتيمم اكتبوا بعدها اذا رأى الماء بعد الصلاة هذه الصورة المجمع عليها الان الان سيذكر الصورة المختلف فيها اللي فيها النزاع فاذا رأى الماء في اثناء الصلاة لم تبطل صلاته استصحابا لايش؟ للاجماع. ونكون دقيقين استصحابا لحكم الاجماع. اما هو كيف سطح الاجماع وهو موضع النزاع؟ طيب فهذا الذوق قال فاسد عند الاكثرين لكن ترى هو ما ناقش ولا شيء لذلك احنا احتجنا الى شيء من المناقشات. قال فهذا النوع فاسد عند الاكثرين وعرف ادلتهم. الدليل الاول انه كيف تستصحب اجماع في موضع نزاع وعرفنا ان هذا الدليل ليس بتلك القوة ان هو لا يستصحب اجماع وانما يستصحب الحكم الثابت اجماع. الدليل الثاني وهو الاقوى لفساد هذا النوع وهي قضية تكافؤ الادلة. قضية انه استصحاب الاجماع وحكم الاجماع في موطن النزاع مما يقول او ما يسميه الاصوليون تكافؤ في الادلة. ان الخصم ايضا هو يستطيع ان يستصحب حكم اجماع معاكس لاجماعك. فيأتي بالتالي اي تناقض. من الذي قال به؟ فالخلاف الذي شاق له هذا من الحنابلة. ابن شاقلة من الحنابلة وبعض الفقهاء تمام؟ فقال فهذه الاصول الاربعة لا خلاف فيها. الان يريد ان يقفل باب مصادر التشريع عليها عرفت ولاحظ انه جعل النوع الرابع من مصادر التشريع المتفق عليها. لكن كما قلت لكم هي الغبرة الذي يعتقد واذهب اليه ان هذا النوع الرابع هو الاستصحاب ليس مصدر مستقل من مصادر التشريع. وهذه النظرة التي اقولها ليست من بنات افكاري وانما يعني ذكرها كثير من الاصوليين سابقا. وهنا انقل لكم كلام الامام الكبير ابي المظفر السمعاني في قواطع الادلة طب قبل ان انقل كلامه موجود هنا كلامه في النص الذي نقلته لكن قبل ان انقل كلامه اريد ان اثبت لكم هذه النظرية اه في النوع الاول ايضا. يعني انا اثبتت انه النوع الثاني استصحاب الدليل في الشريعة التقليد الناقل ليس مصدر مصادر التشريح هنا الاستسقاء وانما هو يعتمد على مثابة مصادر التشريع. كذلك هذا الوصف الذي يتعلق به احكام حتى يأتي المزيل هذا ليس مصدر من مصادر التشريع وانما هو يعتمد على غيره. كذلك النوع الاول ايها الاحبة وهو دليل العقل تكسب وسط اصحاب دليل العقل. الدال على براءة الذمة. انا في الحقيقة الاستصحاب هنا لم يثبت حكما الاستصحاب هو استصحاب ايضا لمصدر مقبول شرعا. وهو العقل لكنه مقبول وين؟ وانا بركز مقبول في النفي. فحينما نقول استصحاب البراءة الاصلية حتى اكون دقيق في التعبير. انا هنا استصحبت ما دل عليه العقل استصحبت دليل العقل. كيف انا في النوع الثاني استصحب اه ما دل عليه الكتاب او السنة او الاجماع حتى يأتي الناقل. كذلك انا استصعب ما دل ما ثبت بدليل العقل حتى يأتي الناقل. ايش اللي ثبتني دليل العقل؟ لو سألتك كيف بدا بدليل العقل؟ بماذا تجيب تقول ثبت بدليل العقل ان الذمة بريئة من التكاليف حتى يأتي الناقل. فانا استصحب ما دل عليه العقل. فاذا هذا الحكم هو ثابت بدليل العقل حكم براءة الذمة. وانا استصحب ما دل عليه العقل. فاذا في النوع الاول انا استصحاب الدليل العقلي. في النوع الثاني انا اسحبت الدليل الشرعي في النوع الثالث لو استصحبت الوصف الذي ثبت بطرق الاثبات الشرعية. حتى في النوع الرابع المتنازع فيه وهو اه اصحاب حكم الاجماع في محل النزاع. نحن اعتمدنا على ماذا؟ على الاجماع. فاستصحبنا حكمه في موطن النزاع. فليس الاستصحاب في جميع هذه الصور المصدر مستقل وانما هو يبني على غيره. لذلك يقول ابو المظفر السمعاني رحمة الله عليه يقول انكر اه القول بالاستصحاب جملة بل ونسب ذلك الى مذهب الشافعي اه ثم يقول اما في استصحاب العام لاحظوا كيف سينقل اما في استصحاب العامي والنص قبل الخاص والنازح هادا النوع من اللف والنشأ المرتب. اما في استصحاب العام والنص قبل الخاص والنازح. لانه الخاص يتعلق بالعام والناس يتعلق بالنص الشرعي عموما. اما في استصحاب النص النص المراد بهنا طبعا النصوص عموما نصوص الكتاب والسنة. وليس النص بالمعنى الاصولي هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا. هنرد بالنص هنا الاطلاق الثاني لو نصوص الكتاب والسنة. اما في استصحاب العام والنصوص قبل الخاص والناسخ قال فليس ذلك استصحابا. ان اقول ابو المظفر لماذا قال لان الدليل قائم وهو نفس العام. وهو النص العام اه واما استصحاب دليل العقل في براءة الذمة. الان كلام طويل ثم قال واما استصحاب دليل العقل في براءة الذمة ذكر كلام هنا دليل العقل قائم ايضا في موضع الخلافة كالعام والنص فوجب الحكم به. واما استصحاب الاجماع فالاجماع الذي كان دليلا على الحكم قد زال في موضع الخلاف ووجب طلب دليل اخر وهو يرى انه بهاي الفكرة انه نفس الاجماع هو الذي استصحب فبالتالي زال في موضع النساء وانا قلت لكم ليس الاجماع هو الذي استصحب. وانما استصحب حكمه. لكن يعني ربما كان نص منبول باقتظافات منه انا لما نقوله كامل هو يقول اذا دليل العقل هو الذي استدللنا به في المسألة الاولى. وفي الصورة الثانية احنا استدلنا بالدليل الشرعي وفي المسألة اعتمدنا على الوصف الثابت وطرق الاثبات وانما قمنا فقط بعملية استصحاب ما ثبت. استصحاب ما ثبت. فالاستصحاب ليس هو المصدر التشريعي وانما هو باختصار استدامة لما ثبت بالمصادر التشريعية. نقطة فبنذهب الان الى المصادر المختلف فيها. كم ذهب من الوقت سبعطعشر دقيقة كمان اه مش عارف اليوم يصير طيب اه نذهب الى المصادر. المصادر المختلف فيها الجيد فيها انه عبد المؤمن البغدادي اقتصر على تعريفها. وعلى بيان حكمها جملة. ولم نتطرق الى تفاصيلها فقال رحمة الله عليه. الان ايها الاحبة في رحلة جديدة في المصادر التشريعية المختلف فيها هل يرجع لها في في استنباط الاحكام الشرعية او لا يرجع لها؟ هذا ما سيهتم عبد المؤمن البغدادي في اثباته. قال اختلف في اصول اربعة اخر وهي اولا شرع من قبلنا وهو شرع لنا الان خلاص يعطيك وجهة نظر الحنابلة مباشرة. شرع من قبلنا. ما رأي الحنابلة فيه؟ قال له شر لنا لم يجد نسخه في احدى الروايتين عن احمد ابن حنبل وهذه الرواية التي هي انه شرع لنا نعتمده اختارها التميمي وهي قول بعض الحنفية وبعض والرواية الاخرى انها لا ليست شرعا لنا وهي قول الاكثريين. انتهى كلامه عن هذا المصدر لكن نحن لم ينتهي كلامنا. نبدأ ايها الاحبة يعني الكلام المختصر جدا ينبغي للطالب ان يفهم ايها الاحبة ترى ليس المقصد ان الانسان يسير ويقطع هو ليس او على غير دراية بما يقول العلماء. ينبغي ان تقف مع العبارة وتأخذ هذه العبارة وقتها من التفكر والتأمل والتدبر. لان المقصد ان يتعلم الانسان وان يفهم وان يصل الى نتائج وان يثمر هذا العلم في الواقع. واما فقط قضية اه ختمنا دورات وختمنا مصنفات ثم لا نجد اثر لهذا الالف والطالب لا يفهم ولا يستطيع ان يعبر عن الافكار بشكل صحيح فهذا مضيعة للاعمار. طيب. ما سورة هذا الدليل؟ هذا المصدر الجديد من مصادر التشريع. شرع من قبلنا صورته ايها الاحبة انا الخص لكم الافكار. حتى تكتبوا بشكل مختصر اقول صورته ان الاحكام التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى للامم السابقة في كتبهم او على السنة انبيائهم ورسلهم هل هي شرع لنا يلزمنا العودة اليها والاحتجاج بها؟ او لا يلزمنا العودة اليها ولا يجوز اصلا ان نحتاج بها اعيد سريعا الاحكام التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى للامم السابقة. في كتبهم التي انزلها عليهم في التوراة في الانجيل في الزبور في صحف ابراهيم او على السنة انبيائهم ورسلهم. هل هذه الاحكام التي للامم السابقة؟ هل هي شرع لنا لامة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يلزمنا العودة اليها والاحتجاج بها او لا يجوز لنا ان نعود اليها ولا نعتبرها من قبيل التشريع لنا. واضحة الفكرة طيب الان قبل ان نعطي الحكم النهائي لهذا المصدر علينا ان نقوم بما يسميه الاصوليون تحرير محل النزاع انه هذه الصورة ترى صورة مجملة فيها مواطن متفق عليها ومواطن مختلف فيها. فينبغي ان نقوم الان بما يسمى بتحرير محل النزاع فنقول هناك صور لهذه المسألة ايها الاحبة ينبغي ان نحرر محل النزاع وننظر في مواطنها. الصورة الاولى نقول اولا الاحكام هكذا تقول اولا الاحكام التي شرعت للامم السابقة وقد جاء في شرعنا ما يدل على نسخها وابطالها فهذه بالاتفاق لا يجوز الاحتجاج بها والالتفات اليها الصورة الاولى الاحكام التي جاءت للشرائع السابقة وجاء في شرعنا ما يدل على نسخها وابطالها. فهذه قطعا لا النقاش لا يجوز الاحتجاج بها والالتفات اليها. نأخذ مثال على ذلك نأخذ مثال على ذلك. في قصة يوسف عليه السلام لما دخل على ابويه لما او لما دخل ابواه عليه في مصر ايش قال سبحانه وتعالى فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقالوا له ايش قالت الاية؟ سجد. الان انا ما بدي اتناقش مع اخوان المفسرين. على رأي المفسرين الذين يقولون انه كان حقيقي وان اخوة يوسف سجدوا ليوسف في ذاك الموضع سجودا حقيقيا بوضع الجبهة على الارض قال العلماء هذا كان جائزا في شرعة يوسف وفي شرعة يعقوب. هذا كان ايش؟ كان جائزا في شرعته. واما في شريعتنا فقد جاء نص الشرعي بتحريم السجود قطعا لغير الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم لا يصلح لبشر او لاحد ان يسجد لاحد فبالتالي نقول نعم هذا شرع من قبلنا. جواز السجود كان في شريعة يوسف وشريعة يعقوب يجوز للانسان ان يسجد للانسان ثم نسخ هذا بشريعتنا ودل ودلت الشريعة المحمدية على بطلانه. فهل يجوز ان يأتي شخص يستدل بقصة يوسف على جواز وجود المخلوقين؟ لأ. نقول ان شريعتنا ابطلت. اذا هذه السورة لا نقاش فيها. طب نذهب الى الصورة الثانية آآ الاحكام التي وردت في شرع من قبل آآ في شرع من؟ آآ قبلها. وقد جاء في شرعنا ما يدل على ان انها ايضا شرع الله على انها ايش؟ شرع لنا ايضا. احكام وردت في شريعة من؟ قبلنا. وجاء في شريعتنا نصوص تدل على ان هذه الاحكام ايضا شرع الله. فهذا النوع لا نزاع بين اهل العلم في ماذا في الرجوع اليه والاستدلال به. ولكن في الحقيقة هل نستدل به؟ بناء على انه من شرغ من قبلنا ولا نستدل به ان نصوص شريعتنا هي التي امرتنا بالاتباع اها ايش رأيكم؟ الثاني في الحقيقة في هذه الصورة نحن لا نستدل بهذه الاحكام بناء على انها من شر ما قبلنا. نحن نستدل بها لان شريعتنا هي التي قمنا بالذهاب اليها. ففي الحقيقة الاستدلال هنا بنصوص الكتاب والسنة. وليس بشرع من قبله. واضح؟ مثال ذلك. الله سبحانه وتعالى لما اخبرنا في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها ان النفس في النفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن والاذن والسن بالسن والجروح قصاص صح؟ هذي الاية مشهورة. ما معنى وكتبنا عليهم فيها؟ الله يخبرنا في كتابه انه كتب على اليهود في التوراة ان عليهم القصاص في هذه الامور. ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف والانف والاذن والاذن بالسن. جميل؟ الان النبي صلى الله عليه وسلم لما فكسرت الربيع بنت النضر ثنية جارية جيد فجاء انس ابن الجارية طلبوا القصاص جايين طلبوا القصاص. فجاء الربيع انس بن النظر رضي الله عن الصحابي الجليل فقال يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع؟ فصارت القصة الطويلة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لانس ابن النضر قال يا انس كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص يعني حكم الله الذي اخبرنا به انه القصاص. انما انكسر ثنية شخص يقتص منه. الثنية سنا. من كسر سنا يقتص من اذا لم يعفو اولياء او المصاب اذا لم يعفو فله القصاص اليس كذلك؟ الان قاد العلماء اين النص الشرعي الذي يخبرنا الله سبحانه وتعالى فيه ان في كسر سن القصاص قالوا في اية المائدة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين الاذن والسن بالسن اه النبي صلى الله عليه وسلم هنا يستدل باية قرآنية تتحدث عن حكم انزله الله على اليهود في التوراة. ويستدل بها لشريعتنا ايضا فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان هذا الحكم الذي لشريعة اليهود في التوراة كان نازلا في شريعتهم وايضا حكم لكم يا امة محمد الله عليه وسلم. جميل؟ فاذا نقول هذا الحكم الذي ثبت في سورة المائدة ان الله انزله على اليهود في التوراة جاء في شريعتنا ما يدل على انه شرع لنا ايضا. وامثل بهذه القصة التي ذكرتها لك واضحة القصة هذي يا مشايخ نادم اذا وقع بعدين قصة طويلة. طيب نذهب الى الحالة الثالثة الحالة الثالثة احكام وردت في شرع من قبله. لكن ماذا اقول؟ ركزوا. الصورة الثالثة الاحكام التي وردت في شرع من قبلنا. لكنها لم تصل الينا عن طريق الكتاب او السنة او على لسان من اسلم من اهل الكتاب كعبد الله بن سلام او كعب الاحبار. طب اين وجدت؟ كيف عرفنا بها؟ الاحكام في شرائع من قبلنا. لم تذكر في القرآن. ولا في السنة من المطهر ولم يتحدث بها الثقات ممن اسلم من اليهود. ككعب الاحبار وعبد الله بن سلام. طب من اين حصلنا عليها؟ بل وجدت في الكتب المبثوثة بين ايديهم التي وقع فيها التحريف. هذا النوع ايش نسميه يا الاحبة في علم التفسير ايش تسمي هذه الامور ما نجده المبثوثة في كتبهم المحرفة هاد الثمن الإسرائيليات هذا هو الذي يسمى بالإسرائيليات ما نجده لحتى الطالب يقول يعني يفرق الطالب بين الإسرائيليات وبين شرع ما قبله عليك ان تفرق بينهما. الإسرائيليين هذا ضابطوها ان الاحكام او قصص نجدها تتكلم عن ما حدث في ايام موسى وايام عيسى وما شابه ذلك. لكنها لا تنقل لا في الكتاب ولا في السنة ولا على لسان من اسلم من الثقات منهم وتسمى هذه وانما نجدها كما قلنا في الكتب المحرقة الممدودة بين ايديهم. تسمى هذه بالاسرائيليات. فهذا النوع ايها الاحبة لا يصح الاحتجاج به ايضا باتفاق اهل العلم. لماذا؟ لان لا ندري هذه كتب محرمة فيها هذه القصص والاحكام. لا ندري بصحتها من كذب صحيح لا ندري ان هي صادقة او كاذبة فيها تحريف. فهذا بالاتفاق لا يجوز الاحتجاج به يقول اليك يا الهراسي رحمة الله عليه فيما نقله عنه البحر المحيط لاحظوا ماذا يقول المراد بشرع من قبلنا ما حكاه الله ورسوله عنهم اما الموجود بايديهم اذ من الكتب المحرفة فممنوع فممنوع اتباعه بلا خلاف ايش قال لك ياه؟ فممنوع اتباعه بلا خلاف. اما الموجود بايديهم فممنوع اتباعه بلا خلاف. طبعا هذا الكلام الكي يقول المراد اليمن قبلنا ما حكاه الله ورسوله. الطبري رحمة الله عليه ساد او من اسلم منه. الطبريزات هذا انه المراد بالشرع من قبلنا ما حكاه الله ورسوله او من اسلم منه. فلذلك انا زلت لكم من اسلم منه. فاذا ايها الاحبة بناء على هذا سناتي الى الصورة الرابعة وهي سورة وهي سورة هذا المصدر الذي يتحدث عنه الاصوليون وهو هذي الصورة الان هي التي ينطبق عليها انه شرع من قبلنا اهله مصدر المصادر التشريع اولى. احكام وردت في شرع من قبله. ممتاز بلغتنا عن طريق الكتاب او السنة او عمن اسلم منهم يعني من من الروم السابقة من الثقات مثل مين؟ مثل عبد الله بن سلام وكعب الاحبار اذا ثم ولم يرد في شرعنا ما يدل على انها شرع لنا. لانه اذا جاء في شرعنا ما يدل على انها مشروعة لنا ايضا. خلاص انتهينا نتبعها صح؟ ولم يرد ايضا في شرعنا ما يبطلها فهذا النوع ايها الاحبة هو موطن النزاع بين الاصول وهو المقصود حينما نقول هل شرع ما قبلنا مصدر مصادر التشريع اولى؟ ما هي السورة من الاحكام للشرائع السابقة. من الذي نقله لنا؟ اما الكتاب او السنة او من اسلم منهم من الثقال كعبد الله بن سلام وقودك عن الاحبار ولم يرد في شرعنا ما يدل على ان هذا الحكم شرع لها. ولم يأتي في نفس الوقت ما يدل على انه ليس شرعا لا. سكت عنه الشارع. يعني بعد ان نقله سكت عنه. فهل يجوز لنا ان نستدل به ولا لا يجوز من يعطيني مثال على هذا؟ اعطيني مثال مثلوا لهذه القضية بماذا؟ مثلوا بقصة ايوب عليه السلام مع امرأته حينما حلف ان يضرب ان يجلد امرأته مائة جلدة. فالله سبحانه وتعالى بماذا امره ان يكفر في سورة صاد قال سبحانه وتعالى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشرابه واغنى له اهله ومثلهم معهم رحمة منا ذكرى لاولي الالباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحزن فالله سبحانه وتعالى امره ان يأخذ مثل الضيف فيضرب به زوجته ضربة واحدة هذه الضربة الواحدة تقوم مقام مئة درة وخلاص وينتهي الامر طب هل يجوز لشرعنا ان نفعل هذا الامر مثل ما فعل ايوب؟ يعني شخص حلف ان يضرب اشرف وزوجته. ان يضرب اخاه مائة جلدة في لحظة غضب حذف فالان نحن لا نريد ان نوقع هذا اليمين وهو ما بدوش يعني برضه يوقع في الحلف يعني يقول لك اصوم انا ادفع لي خمسة وعشرين ليرة كفارة يمين والله صعب يا شيخ ما هيش مصاري. وما بديش وادي اخوي ما بصير هادي كيف اضربه؟ الان هل يجوز ان نقول له خلص امسك لك شغلة شوي قاسية والله بعينه اضربوا فيها ضربة وحدة مكان المئة ضربة هل يجوز ان نأخذ هذا الحكم الذي ورد في قصة ايوب ونطبقه في شريعتنا؟ مع ان شرعنا لم لم يقل لا تأخذوا به ولم يقل ايضا في نفس الوقت خذوا به ماذا نفعل؟ هنا وقع الخلاف. القول الاول ان شرع من قبلنا في هذه السورة شرع لنا ايضا. وهذا هو رأي جماهير اهل العلم اكثر الحنفية والمالكية والحنابلة المشهور والشافعي في احد قوله والشافعي في احد قوله اذا بالنسبة لك احنا طبعا بهمني او في النايم ان اوصل رأي الحنابلة ان المعتمد في مذهب الحنابلة هو ماذا؟ هو ان شرع قبلنا شرع لنا بهذه الصورة طيب ناخذ امثلة تطبيقية كما قلنا مثلا لاحظ هذا المثال الذي ذكرته لكم في قصة ايوب يقول الجويني في نهاية المطلب موسوعة اللي كتبها الجويني على مختصر المزني يقول اه في من حلق ليضربن عبده مائة سوف فضربه بعثوله اي ضربة واحدة اذن انه يبرك لقصة ايوب عليه السلام لاحظ ايش دليله؟ قصة ايوب عليه السلام. طب انتم حلاوة لاعطيكم قصة الدليل حنبلي. يقول قال الحجاوي في الاقناع قال الحجاج في الاقناع وان نصب حلال شبكة ونحوها ثم احرم لم يضمن ما تلف بذلك. ما لم يكن ايش قال حين تعلمون ايها الاحبة ان الانسان اذا احرم بالحج يحرم عليه ان يصيد. اليس كذلك؟ يحرم عليه ان يصيد صيد البعض طبعا جميل اه فذكروا مسألة الحنابلة لو ان رجلا قبل ان يحرم مصب شبكة نصب شبكة ثم بعد النصب الشبكة قال لبيك اللهم بعمرة ولا حرم. وماذا يريد بنصب الشبكة قبل ان يحرم؟ ان تصيد هذه الشبكة في وقت احرامه. وبعد ان يفرغ من الاحرام يأتي يأخذ هذه الشبكة ويذهب بها الى بيته مثلا. سورة الان اذا الرجل نصب شبكة قبل ان يحرم ثم احرم وذهب الى العمرة وعندما عاد اخذ هذه الشبكة بما فيها من الصيد وعاد الى منزله هل يجوز هذا الفعل ولا لا يجوز؟ قال الحنابلة يجوز ما لم يكن حيلة اذا كان حيلة يحرم طيب ما دليلكم على انه يحرم برأيكم؟ هذه القصة تشبه قصة من بتشبه قصة في القرآن سريعة مزبوط قصة من ايوة قصة اصحاب السرت تشبه قصة اصحاب السبت عندما نصبوا شبكة كانوا ممنوعين من الصيد في يوم السبت. فقال ايش نفعل؟ قالوا خلاص قبل ما يأتي السبت مساء الجمعة نضع ايش؟ شبكة يوم السبت لا نصيب نجلس في بيوتنا طبعا الحين كان تأدي يوم السبت تقع في الشبكة تأتي يوم السبت تقع في الشبكة ثم يوم الاحد يأخذون هذه الشباك ويذهبون الى منازلهم. هذه كانت حيلة اليهود الخسيسة. فقال الحنابلة اذا كان هذا الرجل وضع الشبكة يريد ان يحتال على الشرع وعلى الدين يعني احيانا الانسان ممكن يفعل خيرا ايها الاحبة ببراءة يعني هو لا لا يريد ان يحتال. عرفتم؟ يضع يقول خلاص اضع شبكة واذهب يعني هو غير متصور انه يريد ان يحتال بعد الشر ولا يعرف شيء من صور الاحتيال. لأ هذا ما عندنا مشكلة معه. انه هو ما فعل هذا بقصد الالتفاف عن الشرع. اما اذا كان الرجل هو يريد بهذه كسر الالتفاف على الشرع من اجل ان يصيد وهو محرم. هذا قصده من كل العملية. هذا قالوا مثل قصة اصحاب السبت. فهذا لا يجوز له ان يصيد بهذه الفاسدة. لذلك قال الشيخ منصور الباهوتي في تعليقه على عبارة الاقناع قال فان كان حيلة يعني ان كان المحرم الذي وضع شبكة وهو حلال. اراد بوضع الشبكة وهو حلال. اه الاحتيال على الشريعة. قال فان كان حيلة ضمن هذا الصيد وعليه ان يخرج مثله هو كان مثليا وقيمته ان كان متقوما مثلا مثل مثل اي شخص صار اثناء الاحرام قال بان الله عاقب اليهود على نصب الشبكة يوم الجمعة. واخذ ما سقط فيها يوم الاحد وهذا في معناه. ثم انظروا ماذا قال الشيخ منصور وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه. اذا الشيخ منصور على اللي يعطيني الان المعتمد في مذهب الحنابلة ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي عندنا ما يدل على نسخه القبلة الثانية ايها الاحبة كما قلت لكم هناك من يرى انه لا هذه الصورة الرابعة اللي هي موطن النزاع باختصار اه اه ان شرع من قبلنا ليس شرع لنا. لماذا؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى حكم في كتابه انه جعل لكل امة شرعة ومن هذا فقال وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهذه الاية تدل على ماذا؟ تدل على ان الشرائع السابقة هي اقوامها وشريعتنا لنا والله سبحانه وتعالى جعل لكل قوم ولكل زمن شريعة لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا وبما ان لكل من شريعته لا ننقل حكم في شريعة سابقة الى شريعتنا. هذا طبعا دليلهم اه طبعا هذا الدليل عليه مناقشات ايها الاحبة اه من حيث انه لا يستلزم اذا كان شرع ان الله عز وجل قال في كتابه يقول جعلنا منكم شرعة ومنهاجا انه لا يجوز آآ استنباط او اخذ بعض الاحكام اليسيرة من شرائع من قبلنا وشريعتنا لم ترفضها ولن تؤكد لانه لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاج هذه اية عامة هذه اية على عمومها. واخذ بعض الاحكام يعني في النهاية يعني عفوا حتى نكون واقعيين. كم حكم اخذناه من شوارع ما قبلنا حكمهم ثالث يا ابا يعني لو استقرأت كتب الفقه ستجد حجم الاحكام الشرعية المأخوذة بشريعتنا واستنبطها الفقهاء بناء على شريعة من قبلنا معدودة على اصاده فهذا لا قوله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا لا يمنع ولا يغلق جواز للاحكام الواردة في شرع من قبلنا وشريعتنا لم تتعارض معها بل المقصد العام بينها وبين شريعتنا متكاتف متعاضد فنقول اذا تلك اية عامة وهذا شيء من الاستثناء في مواضع يسيرة فلا يتعارض مع عموم تلك الاية جيد الان اه البعض يقول ان الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لكن في الحقيقة لا اريد ان اتطرق في هذا المستوى الى ذكر الخلاف اللفظي. لا بل اريد ان ابقيه على انه خلاف حقيقي اريد ان ابقيه على انه خلاف حقيقة بعض يحاول ان يجعل الخلاف بين المجيزين والمانعين خلاف لفظي. وان الكل في النهاية اه يقول ان الكل يأخذ بشرع من قبلنا. لكن من يقول لا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا يعتمد على قصة ايوب ويعتمد على قصة اصحاب السبت لكنه لا يعتمد في استنباط الحكم منها على انها شرع من قبلنا. بل يعتمد في استنباط الحكم منها على انها اية قرآنية فقط جيد عرفتم هناك؟ يعني هناك من يذهب هذا المنهج ان الخلاف الدائر هل يجوز الاحتجاج؟ انه لا يجوز خلاف لفظي. مش واقعي. لماذا؟ يقول لان من لا يقبل الاحتساب الامام قبلنا ياخذ بقصة ايوب يستدل بها ويأخذ بقصة اصحاب السبت ويستدل بها على الاحكام الشرعية. ولكن حينما يستدل بها يستدل بها على ايش؟ اية قرآنية وليس او بناء على انها من شرع من قبلنا ليس بناء على انها من شرع من قبلنا. واما النظر اليها على انها هذه الايات تحكي قصص السابقين فيكون استدلاله بها نظرا لتلك الزاوية. انها اعاد شرع من قبلنا. ففي الحقيقة لفظي هكذا يقول البعض انه في الحقيقة الخلاف لفظي الكل يعمل بما ورد في السنة او في القرآن او في كلام الثقات ممن اسلم منهم لكن هناك من يعمل به على انه شرع لنا. على انه جاء في شريعتنا وليس لانه من شرع من قبلنا. لكن في الحقيقة الكلام هذا الطريق ان هناك من يأخذ بقصة ايوب لانه وردت في القرآن ويأخذ من قصص اصحاب السب فقط لانها وردت في القرآن وليس لانها شرع ما قبلنا هل هناك من يفعل هذا؟ هذا الذي يحتاج الى اثبات اذا ثبت نقول نعم انه الخلاف لفظي ولا اظنه يثبت بهذه الصورة التي عنها الباقلاني في انتشار بالتقليد لانه ايضا يقولون ان شرع من قبلنا ليس فقط ما ثبت بالكتاب وفي السنة. يدخل فيه ما نقل عن الثقات منهم كعبدالله بن سلام وكعب الاحبار. وهؤلاء قولهم ليسوا حجج في شرعنا. اقوالهم ليست يعني حجة في شرعنا. فمن لا يقوم بشرع لمن قبلنا ماذا سيفعل باقوال عبدالله بن سلام وكعب الاحبار؟ مستحيل يقول والله اخذ بها على انها من شرعنا. لان هؤلاء ليسوا يعني عبد الله بن سلام لم يقبل قولك قول صحابي لكن لا يقبل كمصدر ابتداء من مصادر التشريع. فهمتم؟ وشرع من قبلنا يثبت ايضا في كلامهم فاظن انه قضية انه من هناك من يأخذ بشرع من قبلنا ولكنه ليس لانه شرع لنا بل لانه ثبت في الكتاب او في السنة انقد هذا بما يؤخذ عبدالله بن سلام وكعب الاحبار هذه النظرة الاولى. ثانيا اصلا هي القضية هذه تحتاج لاثبات ممن يزعم ان الخلاف لفظي. ممن يزعم ان الخلاف لفظي عليه ان يثبت باختصار عليه ان يثبت لنا ان من لا يأخذ بشرع ما قبلنا يستدل بقصة ايوب واصحاب السبت وغيرها من القصص الواردة في الكتاب وهو في السنة عن الشرائع السابقة يستدل بها على انها شرع الله هل ثبت هذا عنهم في اسلوبهم الفقهي اذا ثبت هذا عنهم فعلا يمكنك نوعا ما ان اتقبل ان تقول ان هناك خلاف لفظي. لكن اذا لم يثبت هذا اصلا فاظن ان الخلاف في النهاية خلاف معنوي هل يستدل بقصة ايوب؟ هل يستدل بقصة اصحاب السبت؟ ولا لا يستدل؟ ونخفف عرفتم انا كيف بناقش من يزعم انه خلاف لفظي النقاط في جزئيتين. ماذا ستفعل بعبدالله بن سلام وكعب الاحبار ثانيا عليك ان تأتي لنا بادلة من كلام الفقهاء الذين يرفضون ان شرع من قبلنا شرع لنا يستدلون بادلتهم بقصص في شرع من قبلنا لكن يستدلون بها على انها وردت في الكتاب او في السنة. وليس لانها شرع من قبلها. اذا اثبت لنا ذلك نستطيع ان ننتقل معك او قول ان الخلاف لفظي طب لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك في هذه الادلة انا فقط وضحت محوطين النزاع وعرفت النقاش واخذنا مثالا ننتقل الى المصدر الثالث من مصادر التشريع وهو قول الصحابي. فقال عبد المؤمن البغدادي قول الصحابي اذا اذا لم يظهر له مخالف روي انه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وهو قول مالك وقديم قول الشافعي وبعض الحنفية ويروى يعني في مذهب الحنابلة عن احمد بن حنبل ويروى خلافه وهو قول عامة المتكلمين لاحظوا كيف يقحم المتكلمون هنا مع انهم ليسوا من الفقهاء نحن نقول قول عامة المتكلمين يقصد المتكلمون هنا الذي يظهر لانه لا يقصد المدرسة الاصولية المتكلمة لا يقصد متكلمين علماء الكرام علماء العقيدة. جيد؟ اه وهم اصلا هؤلاء هم لا يقبلون اخبار الاحاد الا في مسائل معينة فكيف سيتعاملون مع اخبار الصحابة واقوالهم؟ يعني من باب اولى الا يأخذوا بها. جيد. قالوا يروى خلافه وقول عامة المتكلمين وجديد قول شافعي واختاره ابو الخطاب هناك قول ثالث انه يؤخذ قول الخلفاء الاربعة وهناك قول رابع انه يؤخذ قول آآ ابي بكر وعمر فقط. قال فان اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الاخذ باحدهما الا بدليل واجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله طيب هذا الدليل الثالث جيد. نقول قول الصحابي مصدر جديد من مصادر التشريح المختلف فيها قول الصحابي علينا ايها الاحبة حينما نتكلم عن قول الصحابي على انه مصدر مصادر التشريح. علينا اولا ان نحرر موطن النزاع في هذه اولا ما صورة هذا الدليل؟ نتكلم على التصوير ثم نتكلم عن تحرير موطن النساء. سورة هذا الدليل نقول ما اثر عن صحابيا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير لاحظوا نفس تقسيم السنة. ما اثر عن صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعلا او تقرير في مسألة لم يرد فيها كتاب ولا سنة ولا اجماع. اه لاحظوا اين الحديث؟ في مسألة لم يرد فيها كتاب ولا سنة ولا اجماع لان اذا جاء نص الكتاب ونص السنة او الاجماع قول الصحابي الذي يعارضه لا يلتفت اليه قطعا لكن الكلام عن مسألة فيها اثر عن الصحابة او عن صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة لا يوجد فيها نص ولا اجماع ولا ايه؟ ولا سنة فهل قول الصحابي مصدر من مصادر التشريع يجوز الاحتجاج به لاثبات الاحكام الشرعية او لا يجوز؟ هذه مسألة اصولية مهمة نتكلم عن مصدر تشريعي قائم نقول تحرير موطن النزاع في هذه المسألة. اولا ايها الاحبة اتفق العلماء على ماذا اتفقوا؟ اولا اتفق العلماء على ان الصحابي ليس حجة على صحابي اخر اه اذن هذا المصدر كونه مصدر من المصادر التشريعية اصلا هو يتعلق في من بعد الصحابة. اما الصحابة فيما بينهم فليس قول احدهم حجة شرعية على صحابي اخر. وانما مصدرية اه هذا التشريع او مرجعية هذا المصدر حتى نكون داخلين مرجعية هذا المصدر هو يتعلق في من جاء بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم الى يوم القيامة فاتفق العلماء على ان قول الصحابي ليس حجة على صحابي اخر. فقول ابو بكر ليس حجة على عمر وقول عمر ليس حجة على ابن عباس. وقول ابن عباس ليس جعل علي ابدا جيد هذا باتفاق العلماء ممن حكى هذا الاتفاق القاضي الباقلاني ومن عقيد الحنبلي رحمة الله عليهم. نقلوا هذا الاتفاق. طيب الصورة الثانية اذا كان قول صحابي عندنا مسألة قال فيها الصحابي قولا. اذا كان قول الصحابي مما لا مجال فيه للاجتهاد البشري. وانما هو امره انه مأخوذ عن غيب فهذا لابد ان الصحابي والصحابي قاله ونسبه الى نفسه لكن هذا الكلام يستحيل ان يكون الصحابي توصل اليه باجتهاده ومن امور الغيبيات او من الملاحم والفتن التي تقع في اخر الزمان فاذا اذا جاء عن صحابي اثر ينسب الي قال ابو بكر كذا قال عمر كذا قال ابن عباس كذا وكان هذا الذي قاله مما لا قدرة للصحابي على الاجتهاد لانه يتعلق بالغيبيات وهنا ندرك ان الصحابي لابد وانه وقف على شيء وان هذا القول الذي نسب اليه اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعطي قول الصحابي هذا حكم الحديث المرفوع. فيعامل على انه من قبيل السنة النبوية وليس على انه قول صحابي لاننا نجزم انه اذا صح السند الى الصحابي في مسألة لا مجال فيها للاجتهاد فقطعا انما اخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يستثنى من هذا ايش؟ قالوا يستثنى الصحابة الذين عرف للاسرائيليات فهؤلاء اذا نسب اليهم اثار تتكلم عن غيبيات او عن اخر الزمان او ما شابه ذلك. لا نستعجل في الحكم على اثارهم بانها في حكم مرفوع. لانه يحتمل ان يكون مما اخذ عن الاسرائيليات. وهذا يكثر مثلا فيه ابن عباس وفي عبدالله بن عمرو بن العاص. يكثر فيهم لانهم قالوا وقفوا على شيء من الاسرائيليات اما غيرهم من الصحابة الذين لم يقفوا على الاسرائيليات اذا اخبروا عن ما لا مجال للاجتهاد فيه فهنا نجزم ان هذا له حكم مرفوع لانه يستحيل ان يكون قولا من بنات افكارهم او من اجتهادهم واضح طيب نذهب الى الصورة الثالثة اذا قال الصحابي قولا في مسألة اجتهادية وانتشر هذا القول بين الصحابة ولم يعرف له مخالف فهذا ماذا نسميه ايها الاحبة برأيكم صحابي قال قول في المسألة انتشر وسكت البابون ولم يعرف له مخالف. هذا ايش يسمى؟ هذا الاجماع السكوتي. وهذا عن الخلاف السابق. الذي تكلمنا عنه منهم من يرى انه اه وحجة ممن يرى انه لا اجماع ولا حجة ومنهم من يرى انه حجة لكنه ليس باجماع. او خلاف الثلاثي. وضابطه كما قلنا ان يقول الصحابي قولا في مسألة وينتشر هذه قضية الانتشار هي المحور. وينتشر ويسكت الباقون ولا يعرف له مخالف. فهذا اجماع يدرس في باب الإجماع وليس هو قول الصحابي المختلى في حجيته. الخلافة اين يا شيخ؟ هي السورة الرابعة والاخيرة اذا قال الصحابي قولا في مسألة اجتهادية ولم يعرف انتشاره. وهنا زاد عبد المؤمن البغدادي ايضا قيد ايش قال ولم يظهر له مخالف ولم يظهر له ايش؟ مخالف. الان قضية ظهور مخالفة وعدم ظهور مخالف. هل هذا مشترط ولا لا؟ هذه مسألة نزاعية. لكن على طريقة عبد المؤمن البغدادي. دعونا الان نسير على طريق عبد المؤمن البغدادي اذا قال الصحابي قولا في مسألة اجتهادية لكن ها لم يعرف انتشاره هذا هو القيد هذا هو القيد المهم لم يعرف انتشاره لانه اذا عرف انتشاره خلص اصبح اجماع سكوتي. فالمهم انه لا يعرف انتشاره. ولم يعرف الصحابي مخالف فهل قول الصحابي هذا يعتبر مصدر من مصادر التشريع يرجع اليها في استنباط الاحكام ولا لا يعتبر هيدا ممكن النساء عرفنا اذا هم ابن عبد المؤمن يسرد سريعا لا يبين موطن النزاع لكن ينبغي انت ان تفهم ان موطن النزاع في قول الصحابي الذي لم يعرف انتشاره ولم يعرف مخالف هناك تعددت الاقوال القول الاول ايها الاحبة في هذه المسألة القول الصحابي حجة ذكر عبد المؤمن قال روي انه حجة تقدم على القياس ويخص به العموم هذا قول من ايها الاحبة؟ هذا القول هو رأيي المعتمد في الحقيقة على مذهب الحنابلة وهو قول اكثر الحنفية والمالكية وهو قديم مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه. ويهمني الان ان اقرر مذهب الحنابل ان هذا مذهب الحنابلة. وبين ذلك ابن القيم بوضوح اعلام الموقعين لنتكلم عن وصول مذهب احمد. فذكر قول الصحابي طيب طبعا اه لو تكلمنا هكذا سريعا ما الدليل على انه قول الصحابي مصدر من مصادر التشريع برأيكم ما الدليل على انه مصدر المصادر للتشريع؟ اه الادلة عند هؤلاء اولا الاثار العامة التي تدل على عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وان الله عدلهم من فوق سبعين السماوات قال تعالى والسابقون الاولون من المهاديين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه آآ وهذا التعديل يدل على ان اقوالهم ينبغي ان تكون مقبولة كما قال بعضهم على ان اقوال الصحابة ينبغي ان تكون مقبولة يرجع اليها. طبعا هل هذا الاستدلال من القوة بمكان في الحقيقة اظن ان يعني في نوع من العمومية. يعني الدلالة على فضل الصحابة هذا لا احد يناقش فيه. لكن هل فضيلتهم تستلزم ان يكون قولهم حجة للمصادر التشريعية الالهي انت عرفت مين ذي الحجم النقلة؟ يعني انت تقول النصوص الدالة على فضيلتهم وهذا لا يناقش فيه مسلم على فضلهم لكن هل هذه تستلزم ان اقوالهم حجة؟ هذه القضية. فضلا عن انكم يعني انتم تقولون قول الصحابة ليس حجة على صحابي اخر تموت الحجية على من بعد الصحابة. طب يكون مصدر تشريعي. حجيته متوقفة على من بعد الصحابة فقط. هنا تبدأ حجيته. يعني مصادر التشريع نيته قائمة من امتداد البعثة صح الاجماع نقول بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن غير الاجماع عرفت هل هناك يصلح ان نقول هناك قول الصحابة تبدأ حجيته فيما بعد عصر الصحابة طب هل يصلح ان نكون مصدر تشريعي بهذه المنهجية؟ انه تبدأ حجيته بعد عصر الصحابة يعني هذه نقطة في النقاط انا اثيرها لا اريد ان تحسم فيها الامور. لكن اريد ان ينتبه الطالب الى مواطن ينبغي ان تثار عنده في التفكير. انه مصدر تشريعي يبدأ بعد عصر طيب آآ الدليل الثاني ان الصحابة شهدوا التنزيل رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشرع شاهدوا مقاصده وافعاله فبالتالي هم اعرف الناس باسلوب بالشارع فاقوالهم بناء على هذا تكون حجة عرفت كيف ايش وجهة نظرهم؟ انه هم الذين شاهدوا التشجيع من النبي عليه الصلاة والسلام. بالتالي هم ادرى الناس بمقصود الشارع. الان لا انازع ابدا في ان اعرف الناس بمقصود الشارع وانه افضل الناس وافضل الناس اجتهادا وعلما وحكما وهذه الافضلية لا ينازع فيها مسلم لكن الكلام عن جزئية اخرى انكم تجعلونه مصدر من مصادر التشريع. حجة شرعية كل الكلام. هل مشاهدته للتنزيل مقاصد الشريعة وانا ادرى يجعل اقوالهم حجة تشريعية يجب المصير اليها؟ لا اناقش اقرب وهي الاولى وهي التي ينبغي ان تتفق وهذه لا يناقش فيها اصولي لكن الكلام عن القول بانه حجة ان الله فرض علينا الرجوع الى اقوالهم واستنباط الاحكام منها كما نعود الى الكتاب الى السنة الى الاجماع الى القياس. اه هناك شيء يسمى قول صحابي. تعودون اليه وتستخلصون منه الاحكام الكلمة الذي يجعلنا نتوقف ونتمهل هو حجمها الكبير حجمها الكبير حين تقول انه مصدر من مصادر التشريع. ولكن جماهير اهل العلم على هذا وبالتالي يهم يعني مستنداتهم واراءهم نتبعها حتى يظهر لنا ما يخالف ذلك. حتى يظهر لنا ما يخالف ذلك. يعني احمد ابن حنبل لما اتبع قول الصحابي وهو يدرك ما يقول ومالك وابو حنيفة فلذلك نتبع ما قاله الائمة في رأي الجمهور. وهناك طبعا اراء اخرى من ذهب الى مسألة خلاف واسع جدا لكن انه الطالب انه انا كيف اكون؟ احيانا تنبه الطالب على امور يجب ان يفكر فيها فمباشرة صحيح كونه ليس بحجة لاني نبهته على مواطني النزاع مباشرة يأخذ الموطن الحادي الاخر. لا اقول ليست بحجة يا شيخ قطعا. اه كيف يجعلوا مصدر مصادر التجريح؟ هم بشر انت لما تتكلم احمد ابن حنبل ابو حنيفة مالك يعني ينبغي ان تضع كل اه السواة امامك وتفهم ان تريد ان تفهم ماذا جعلوه مصدرا؟ لانه ممكن ان تقتنعوا فعلا يكون كلامهم صحيح. وهذا الذي نتبعه في الحقيقة ونفتي به الان اتباع اموال الصحابة فيما لم يظهر له مخالف ولم يعلن انتشاره. لكن ما حجم هذا الدليل من الوثوق به كمصدر من مصادر التشريع؟ هذا الذي ينبهك عليه. طيب اذا قلنا ان قول الصحابي حجة مصدر مساطر التشريح ماذا سينبني على هذا؟ سينبني ان قول الصحابي مما يخصص به العموم. ولذلك تذكرون لما ذكر ابن عبد من البغدادي المخصصات المنفصلة للعام ذكر منها ايش؟ قال وقول الصحابي ان كان حجة قيدها يعني ان كنت ممن ترى فهنا جاء الموطن انه قول الصحابة عند من يرى حجيته مخصص للعموم. قول الصحابة عند من يرى حجيته الان هل يقدم على القياس او لا يقدم اكثرهم يقدمه على القياس طبعا ولا يستلزم ذلك يعني اذا قلت قول الصحابي حجة هل يلزم وجوبا للعقل ان نقدمه على القياس؟ لا لا يلزم ان تقدمه على القياس. ممكن تكون حجة قياس يقدم لكن اكثر من قال ان قول الصحابي حجة يقدم عليه يقدمه على ايش على القياس. لذلك الحنابلة يقدمون قول الصحابي على القياس. الحنابلة يخصصون العام بقول الصحابي هو قول الشافعي في الجديد فيما هو مشهور عن الشافعي في الجديد ان نقول الصحابي ليس بحجة على من بعده ويجب المصير اليها هذا ما ذهب اليه الشافعي في الجديد لكن هنا في الحقيقة الزركشي يعني انبه لاقول الزركشي في البحر المحيط يقول هذه النسبة لا هو هذا نص يقول الزركشي رحمة الله عليه البعض المحيط اه بعد ان يعني تكلم عن هذه النسبة المشهورة انه شافعي في الجديد يقول ان قول الصحابة ليس بحجة يحرر هل فعلا الشافعي في يقول قول الصحابي ليس بحجة ماذا يقول الزركشي؟ يقول الزركشي له قولان في الجديد واحدهما موافق للقديم. يعني ان قول الصحابي حجة وان كان قد غفل عن نقله اكثر الاصحاب احنا دلوقتي يقول اكثر الاصحاب غفلوا عن النقل القول الثاني للشافعي في الجديد. يعني باختصار الشافعي في الجديد له رؤية. رأي واثق في رد انه قول الصحابي حجة ورأي اخر انه ليس بحجة واكثر اصحاب الشافعي يعتنون بنقل رأيه الجديد انه ليس بحجة قبل الصحابي لكن هناك الجديد له يعني قولان في الجديد في مسألة رأي اه او حكم اه او هل قول الصحابي مصدر من مصادر التشريع جميل؟ بالتالي ايها الاحبة اذا ثبت ذلك فنقول جماهير اهل العلم على ان قول الصحابة اصدر من مصادر التشتيت يجب الرجوع اليها. حتى الشافعي في الجديد له قول كما ذكر ذلك الزكشي في البحر المحيط. طبعا من يرى ان قول الصحابة ليس بمجان دليله يعوم حول ماذا يحوم حولنا الصحابة ليسوا بمعصومين. وانهم بشر. واذا كانوا يخطئون ويخطئ بعضهم بعضا. وكان قوله ليس حجة على بعضهم فبالتالي يصعب علينا ان نرتقي باقوالهم الى مرتبة الحجية. وانها مصدر المصادر البشرية وان كنا لا نخالف في ان لا نخرج عن اقوالهم واننا نتبع منهجهم وانه افضل من غيرهم. لكن لا ترتقي لمرتبة الحجية. هذا هو القول اه او دليل القول الثاني لذلك ماذا قال عبد المؤمن البغدادي؟ قال وقول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف فروي انه حجة وهذا هو رأي كما قلنا يقدم على القياس عند الحنابلة ويخص به العموم وهو ايضا قول مالك وقديم قوله الشافعي وبعض الحنفية. قال وخلافه. الرأي الاخر انه ليس بحجة. وهو قول عامة المتكلمين وجديد قولي الشافعي واختاره من الحنابلة والخطاب الكروتاني هناك ايها الاحبة ان الذين اقوالهم حجما الخلفاء الاربعة ابو بكر او عمر او وعثمان او علي هؤلاء هم الذين رأيهم طبعا هذه المسألة تختلف عن المسألة التي ذكرناها في الاجماع في نهاية باب الاجماع انه قال احمد لا اخرج عن اقوالهم لا هذيك المسألة اذا اتفق الخلفاء الاربعة على رأي لا اخرج عن اقوالهم قال احمد لكن هذه مسألة انه احد الخلفاء لو قال برأيه هل يجب الامة ان تتبعه ويكون رأيه مصدر المصادر التشريع اذا انطبق عليه طبعا انه قال ابو بكر مسألة ولم يعرف انتشارها ولم يكن له مخالف. فهل ابو بكر حجة هل قول عمر حجة هل قول عثمان او علي حجة؟ فهناك من يرى ان فقط قول الصحابي حجة الخلفاء الاربعة. وفي الحقيقة هذا تهجير واسع. هذا واسعا هناك من يرى انه فقط في ابي بكر وعمر. وايضا هذه الاقوال كلها اه في الحقيقة لا يسعفها الدليل. ثم قال فان اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الاخذ باحدهما الا بدليل. لماذا؟ لان بقول لك الان احنا قول الصحابي اللي هو مصدر مصادر التشريع ما شرطه الا يظله مخالف. بالتالي اذا قال ابن عباس رأي وخالفه علي بن ابي طالب رضي الله عنهما. اه خلص انتهى هنا القول بحجية قول الصحابي ونذهب الى الدليل فلا اخذ برأي ابن عباس كما اشاء او رأي علي في الهوى لا عليك ان تأتي بدليل يرجح رأي ابن عباس رأي علي او العكس جيد؟ فبالتالي يقول اذا اختلفوا الصحابة خلاص انتهى مصدرية هذا المرجع. اه فقال لم يجز للمجتهد الاخذ باحدهما الا بدليل نبحث عن دليل خارجي. واجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل ايش معنى هذا الكلام؟ انه بعض الحنفية وبعض المتكلمين قالوا لا حتى لو اختلف الصحابة على قولين يجوز لك هكذا من دون البحث عن مرجحه. يجوز لك ان تأخذ بأي القولين شئت قالوا واجازه بعض الحالات يعني اجازه ان تأخذ باي القولين شئت حتى ولو لم تبحث عن دليل. لذلك قلت لكم البعض لا لا يقيد هذا لماذا ما احنا كنا في البداية ان البعض لا يشترط في حجية في حجية قول الصحابي ان لا يظهر له مخالف فالبعض يقول حتى لو ظهره مخالف يبقى عجة وهؤلاء هم هؤلاء القوم الذين يرون انه اذا اختلف الصحابة على قولين يجوز ان اخذ باي قول شئت حتى ولو لم ابحث عن مرجح بناء على انه لا يشترط في قول الصحابي كون مصدر المصادر التشريع عدم ظهور المخالف. حتى لو ظهر له مخالف يبقى مصدر المصادر التشريع فيجوز ان اخذ بقول ابن عباس او بقول علي كما شئت لانها في النهاية كلها مصدر من مصادر التشريع لكن في الحقيقة هذا الرأي ما يعني قد ينتقد هو من حيث طب اذا قال ابن عباس حرام وقال علي حلال معقول يكون الاثنين مصدر من مصادر التشريع صح؟ في تناقض. اذا في واحد صار في واحد خطأ. مستحيل يكون اثنين مصدر من مصادر التشريع. ففعلا لا اذا اختلف الصحابة فيما علينا ان نبحث عن دليل خارجي. يرجح احد يعني يرجح احد القولين. يرجح احد القولين. هل يجوز ان يحدث قول ذلك هذي درسناها في المسألة السابقة وقلنا الصحيح لا يجوز احداث قول ثالث. جيد الا اذا كان القول الثالث غير خارق فهذه مقبولة. اذا كان لا يشبع وبينا في نهاية المحاضرة السابقة. فاذا اجاز اجاز بعض الحنفية والمتكلمين ان نأخذ برأيي اذا اختلف الصحابة ان نأخذ برأي من شئنا. بناء على انه الصحابي يبقى حجة حتى ولو ظهر له مخالف بالتالي يجوز ان تأخذ برأي اي واحد منهم في حال الخلاف من دون البحث عن دليل. وهذا كما قلنا ليس بذاك القول القومي لان حجيتهم فعلا تقف حينما يحدث خلاف بينهم خلص حالة خلاف. فالحجية تقف هنا ونبحث عن دليل خارجي. لكنه قيد الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله يعني اذا كان الصحابي انكر عليه مذهبه والصحابة خالفوه وقالوا لا هذا كلام لا يصح وكذا اه هنا هذا امر التضعيف لقول هذا رأى فحينئذ لا تذهب اليه. يعني حتى الحنفية هؤلاء الذين يقول وسعوا الامور وقالوا خذ برأي من شئت في الخلاف؟ قالوا بشرط ان لا ينكر على القائل قوله. لانه الصحابة اذا انكر عليه قوله انكروا الصحابة عليه معناها في شيء يعني بدنا نوقف. في اشي ليس بصحيح. هناك اي شيء ليس الصحابة اذكروا عليه. اما اذا لم ينكر عليه يعني ابن عباس قال رأيه ما احد انكر عليه. وعلي رضي الله عنه قال رأيه ما حدا انكر عليه. هنا بعض الحنفية خذ برأيه ما شئت. اذا جاء الصحابة وما قالوا لابن عباس لا رأيك لا نقبل وانكروا عليه. وشددوا عليه؟ اهنا؟ ابن عباس لا تأخذه. هذه وجهة النظر ولكن كما قلت لكم في الحقيقة مذهب الافضل والمتزن ان نقول اذا اختلف الصحابة فعلينا ان نبحث عن دليل يرجح احد الاخوان ولا نأخذ هكذا كما شئنا. نأمل علينا ان نرحل عن الدليل. كم ذهب من الوقت ساعتين يعني كم الان الوقت؟ الان ساعتين سبع دقائق ما تكفي طيب نقف هنا ايها الاحبة وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الاستحسان والاستصلاح نسأل الله ان يعلمنا من اخوانك ولما علمنا ولذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه