بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبي وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد نعقده بشرح كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول. للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. اه وبدأنا ايها الاحبة في المحاضرات السابقة والحديث عن مصادر التشريع المختلف فيها فاخذنا قسما منها اخذنا آآ قول الصحابي وعرفنا تحرير موضع النزاع فيه واخذنا شرع من قبلنا وعرفنا ايضا حررنا موضع النزاع وعرفنا موضع الخلاف بالتحديد وما هي اقوال اهل العلم وذكرنا امثلة على اليوم ايها الاحبة نكمل المسير باذن الله في انواع جديدة من مصادر التشريع المختلف فيها آآ ودرسنا اليوم ايها الاحبة نبدأه بالاستحسان الاستحسان المصدر الثالث من مصادر التشريع المختلف فيها فما معنى الاستحسان وما صوره؟ وما موطن الخلاف فيها الاستحسان لغة الاستحسان لغة. ما معنى الاستحسان لغة الالف والسين والتاء هنا ماذا تفيد الان عادة وفي الاكثر الف والسين والتاء تفيد بايش؟ الطلب. لكن هنا الالف والسين والتاء تفيد الاعتقاد في ايش؟ الاعتقاد. فاستحسنت الشيء اعتقدته حسنا استحسنت الشيء اي اعتقدته حسنا وهذي من معاني الالف والسين وانتهى كما درسنا في المقصود في الصرف صيغة استفعل تأتي ليس للطلب وان كان هذا هو الاشهر فيها تأتي احيانا بمعنى الاعتقاد ويقول استحسنت الشيء اي اعتقدته حسنا والاستحسان هو مصدر استحسانه استحسانا جيد الان نذهب الى التعريف الاصطلاحي يعني في علم اصول الفقه ما هو الاستحسان في الحقيقة تعريف الاستحسان ايها الاحبة اه مشكل في علم اصول الفقه. وهناك اخذ ورد كثير في بيان ما هو مفهوم الاستحسان. وبسبب هذا الخلاف في تعريف الاستحسان وتحديد ما هو المراد؟ هذا الخلاف في تحديده ادى الى خلاف اعتبار مصدر من مصادره التشريعية اولى الخلاف في تأليف الاستحسان هو الذي سبب وادى الى خلاف في اعتباره مصدرا من مصادر التشريع وليس بمصدر فاذا اولا علينا ان نحرر ما معنى الاستحسان ما هو المعنى المقبول له؟ ما هو المعنى المرفوض له؟ ثم بعد ان نحرر ما هو المراد بهذا بهذا المصطلح؟ نبدأ الكلام الحجية يقول عبد المؤمن البغدادي في مطلع كتابه في الحديث هنا عن الاستحسان وفي مطلع الحديث عن الاستحسان قال الاستحسان وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص تشوه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص هذا التعريف ايها الاحبة اظن وانتهى التعريف هنا قال القاضي الذي سيسمى مذهب احمد وهو ان تترك حكما الى حكم هو اولى منه وهذا لا ينكره احد. الة تتميم للكلام السابق يعني اخذه عبد المؤمن البغدادي من كلام القاضي اه والقاضي هنا طبعا لا يوصف به القاضي الاذى المشهود عند الحنابلة الذي اطلقه القاضي المشهور انه اه القاضي ابو يعلى لكن هنا قال القاضي الاستحسان مذهب احمد وهو ان تترك حكما الى حكم هو اولى منه وهذا لا ينكره احد هذا راضي يعقوب هذا القاضي ايش؟ يعقوب وليس القاضي اه ابا يعلم جيد فهاد انتبهوا عليه القضية. الان الطوفي مختصر الروضة. الان نعود الى اصل التعريف. قال عبدالمؤمن البغدادي الاستحسان والعدول بحكم عن نظائرها بدليل خاص آآ الان ايها الاحبة تكون عندنا مسألة شرعية يكون عندنا هيك تخيلوا حتى نفهم ببساطة ما هو الاستحسان بناء على هذا التعريف؟ ما معنى اني اعدل بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص ورد فيها يقول عندي مسألة شرعية هذه المسألة الشرعية لها مسائل اخرى في الشريعة تشابهها ومعلومة الحكومة عندي مسألة لها مسائل نظائر لها. يعني تشابهها فالاصل انه هذه المسألة تأخذ حكم لظاهرة لانه هذه النباتات مشابهة لها. فالنظير يأخذ حكم نظيره جيد لكن هذه المسألة بحد ذاتها لم نعطيها حكم نظائرها. وعدلنا بحكمها عن حكم نظائرها. لماذا مع انه الاصل ان تلحق بها لانها مشابهة. اليس هذا هو القياس؟ ان يكون عندي مسألة تشبه مسألة اخرى. هناك جامع بينهما. فالاصل انه يلحق هذي المسألة باخواتها في الحكم. لكن هذه المسألة بحد ذاتها عدلت بها عن حكم نظائرها. عن حكم اخواتها. لم اقصها لم ملحقها باخواتها في الحكم. لماذا؟ بدليل خاص ورد فيها اردت ان تقول لاستثناء خاص ورد فيها قل جيد؟ هذي فكرة الاستحسان. واضحة؟ الطوفي رحمة الله عليه ماذا يقول عن هذا التعريف الذي ذكره عبد المؤمن البغدادي؟ يقول الطوفي اجود ما قيل فيه اي في تعريف الاستحسان انه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. اذا الطوفي يوافق عبد البغدادي ان هذا التعريف للاستحسان هو افضل التعاريف وايش؟ وافضل التعاريف. وانظروا ماذا قال الطوفي بعد ذلك؟ وانا يهمني هنا اه كلام الطوفي في تقريره لمذهب الحنفية لان الحقيقة سيتضح لكم ان الاشكال الكبير في هذا المصدر التشريعي مصدر الاستحسان ومع الحنفية انه ما هو الاستحسان عند الحنفية؟ لانه المشكلة هي عندهم. قال وهذا ما ذكره القاضي ابو الحسن الكرخي من الحنفية. هذا التعريف هو الذي ذكره القاضي او الحسن الكارثي من الحنفية قال القاضي ابو الحسن من الحنفية في تعريفة للاستحسان انه قطع المسائل قطع لاحظ احنا ايش نقول؟ العدول بالمسألة عن نظائرها. تعبير اخر ما عندنا مشكلة. قطع المسائل عن نظائرها لدليل خاص. يقتضي هنا استخدموا العدول يقتضي العدول عن الحكم الاول الى الثاني. لاحظوا التعبير الكارهي. اذا المقارب لكلام عبد المؤمن البغدادي وكلام انت تقطع المسألة عن نظائرها يعني لا تعطي المسألة حكم نظائرها وتعدل بها الى حكم خاص. قال الغزالي رحمة الله الغزالي يقول في المنخول الصحيح في ضبطه قوي كارخي. اذا ايضا الغزالي هناك تعاضد وتكاتف على هذا التعريف للاستحسان هناك يعني نستطيع ان نقول قبول عام من الاصوليين اه لهذا التعريف للاستحسان هناك قبول عام من الاصوليين او للاستحسان بهذا المعنى. انك تعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل خاص الان اه لاحظ اه ماذا ختم عبد المؤمن البغدادي تعليقه على هذا التعليق بعد ان قال قاضي القاضي ان قاضي يعقوب الاستحسان مذهب احمد هو ان تترك حكما الى حكم هو اولى منه. يقول عبدالمؤمن البغدادي عندكم في الماتن ايش قال؟ قال وهذا لا ينكره احد يعني الاستحسان بهذا المعنى لا يختلف فيه مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة فاذا قلنا الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها الى حكم اخر. دليل خاص هذا الاستحسان بهذا المعنى لا يوجد احد من الاصوليين او احد المذاهب الفقهية يخالف اعتباره لا احد يخالف في اعتباره ولا ينكره احد. لكن هنا يا القاضي ابو الطيب الطبري ايها الاحبة ذكر قيدا مهما آآ يعني يضبط هذا التعريف. ذكر قيدا مهما هذا التعريف ذكره الزركشي في البحر المحيط. يقول القاضي ابو الطيب الطبري وهذا قيد مهم يعني لو تدونه بمفهومه ماذا يقول القاضي يقول يجب ان يكون ذلك الدليل اي الدليل الذي اقتضى العدول اللي هو الدليل الخاص اقوى من القياس الذي يقتضي الحاقها بنظائرها لانه لا يجوز ترك القياس وغيره من الادلة الا لما هو اقوى منه هذا قيد او انه واضح عند بعضكم لكن جيد ان ينص عليه. لاننا قلنا الاستحسان بناء على هذا التعريف انه عندي مسألة لها نظائر والاصل ان تقاس على نظائرها في الحكم. لكنني عدلت بحكمها عن حكم نظائرها ولم اقسها على نظائرها بسبب ايش؟ دليل خاص ورد فيها. اليس كذلك؟ فالقاضي ابو الطيب الطبري يقول يجب ان يكون هذا الدليل الخاص. الذي سبب هذا حلول اقوى من القياس الذي يقتضي الحاق هذه المسألة بنظائرها جيد فهذه المسألة القياس يقتضي الحق بنظائرها. وهناك دليل خاص يقتضي العدول بها. فايهما يقدم نقدم الدليل الخاص الذي يقتضي العدول بشرط ان يكون اقوى من القياس الذي يقتضي الالحاق واضحة الفكرة؟ يكون اقوى من القياس الذي يقتضي الالحاق. طيب اه بعد ازن ان عرفنا تعريف الاستحسان بهذا المعنى وعرفنا ان بهذا المعنى لا يكاد احد يخالف في اعتباره مصدر من مصادر التشريع. وعرفنا القيد الذي ذكره القاضي ابو الطيب الطبع ننتقل الان لمعرفة ما هي طبيعة الدليل الخاص الذي يقتضي العدول بحكم هذه المسألة عن نظائرها. يعني ما هي الصور التي يأتي عليها؟ هنا يذكر الاصوليون صور متعددة لهذا الدليل الخاص الذي يقتضي العدول في حكم المسألة عن نظائرها اكتبوها عندكم سريعا يا عبد المؤمن البغدادي ربما لم يتطرق لكن اظن انه ينبغي ان يستوفى هذا المبحث بشكل عام ليكون الطالب على دراية بما يذكره الاصولية في المطورات. نقول هناك انواع لهذا الدليل الخاص الذي يقتضي العدول في حكم المسألة. اولا هناك استحسان بالنص استحسان بماذا؟ بالنص. يكون عندي نص من الكتاب او من السنة هو الدليل الخاص الذي اقتضى بحكم هذه المسألة عن نظائرها. فهذا يسمى استحسان بالنص ايش عملتم ايها الاحبة الان يقولون من اشهر امثلته اه عقد السلام الان عقد السلف ايها الاحبة انت عندما تدفع الثمن انت تعقد على شيء ايش؟ على سلعة معدومة. اليس كذلك ما يصدر عبد السلام انت تدفع مال معجل مقابل سلعة معدومة لكنك تأخذها مؤجلة مثلا في شهر عشرة ادفع مال لصاحب مثلا عنب واقول له عندما يأتي الصيف تعطيني عنب من مزرعتك اللي في الغور او في كذا او في كذا فانت الان تعقد على ماذا؟ على معدوم. الان الاصل في الشريعة ان البيوع المعدومة هل هي صحيحة ولا باطلة؟ باطلة الاصل انه اي بيع على معدوم سلعة معدوم يكون باطل. طب السنة عقد على معدوم. فالاصل ان يلحق بنظائره ان يقاس على نظائره من البيوع المعدومة. فالاصل ان يكون باطلا لكننا لم نلحقه لم نقصه على وظائله من البيوع المعدومة بل استثنيناه. عدلنا بحكمه عن حكم نظائره. لماذا لدليل خاص ورد فيه ما هو الدليل؟ نص في السنة النبوية. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيئا فليسلف في معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. اه فهنا الحديث النبوي هو الدليل الخاص الذي عدل بالسلم عن حكم نظائره وجعل مباحا واضح يا احبة؟ طيب هل يوصف الاستحسان بماذا؟ بالنص. عدلت بحكم السلف عن حكم نظائره بدليل خاص. وكان هذا الدليل الخاص نصا من السنة النبوية قد يكون نصف من القرآن. هناك امثلة عديدة حقيقة في الدين لكن لا اريد يعني ان آآ اريد ان انجز باختصار اريد ان انجز ولا اريد ان الوقت في هذه القضية طيب ثانيا النوع الثاني الاستحسان بالاجماع اتنين نقول استحسان بالاجماع ان يكون الدليل الخاص الذي اقتضى العدول بحكم المسألة عن مظاهرها وماذا؟ الاجماع ايش بتاروا ايها الاحبة يمثلون اه الاستحسان بالاجماع بعقد الاستصناع عبد الاستسمار هو تذهب الى احد الصناع مثلا اه نجار او حداد او ما شابه ذلك. تطلب منه ان يصنع لك مثلا من ضباب اه غزالة رفوف مكتبة جيد وان تسلمه شيئا من المال. طبعا سورة عبد الاستصناع ضوابطها تختلف في المذاهب الفقهية. يعني مذهب الحنابلة له شروط معينة وضوابط معينة. ومذاهب اخرى كل مذهب يشترط شروط وضوابط معينة الان اتكلم عنه جملة عن الفكرة العامة لكن الشروط والضوابط تجدونها موزعة في المذاهب الفقهية. فاتكلم عن اصل الفكرة انه عقد الاستسلام ما يجريه كثير من الناس الانتبه لنجار بقول لك فصل لي مكتبة او خزانة او منضدة او ما شابه ذلك. اليس كذلك؟ الان هذا عقد على ماذا معدوم. يعني هل المنضدة او بالخزانة او المكتبة موجودة؟ لا. انت تعقد عقد مع نجار على شيء ايش؟ معدوم. اه والعقد على معدوم الاصل فيه في الشريعة انه باطل. فالاصل انه عقد الاستثناء يكون باطلا وان نلحقه بنظائره. لكن عدلنا به عن نظائره وجعلناه مباحا لدليل خاص. ما هو؟ الاجماع. اجمعت الامة على جوازه اجمعت الامة على جواز عقد الاستصناع فهنا اباحها العبد الاستصلاح مع انه يعقد على معدوه. والاصل فيه ان يكون باطلا قياسا على اخوانه. وسبب العدول هو اجماع علماء الامة جيلا بعد على جواز عقد الاستسمار لكن كما ذكرت لكم تفاصيل التي يحدث بها هي التي فيها خلاف بين المذاهب والا كفكرة عامة متفق عليها طبعا ايها الاحبة يعني في الواقع بالتأكيد ينبغي ان يكون هناك اجماع على مثل هذه القضية لانها لا تصلح حياة الناس من دونها. يعني عد الاستصناع لو كنا بحرمته حذرت حياة كثير من الناس او حدث فيها ناس تقول تعثرت الحياة نقول وقعنا في حرج كبير في كثير من قضايا الحياة. هي بطبيعة الحياة انت تحتاج اشياء كثيرة غير مصنوعة. والصانع لا يمكن اه ان يكون عنده دائما الامور جاهزة حاضرة واللي سيخسر فلابد انه يكون الانسان يأتي لشخص يقول له اصنع لي كذا وكذا ويتحاسبان باسلوب معين وينحسب المذهب الفقهي. وهكذا تكون الامور المعاملاتية او والشراء يكون فيها نوع من المرونة وغير ذلك يكون فيها حرج والله تعالى اعلم طيب نأتي الى صورة ثالثة استحسان بقول الصحابي هذا الصورة الثالثة ان يكون الدليل الخاص الذي اقتضى العدول بحكم هذه المسألة عن نظائلها ما هو قوي صحابي طيب اه ما مثال ذلك ايها الاحبة يقولون من عمل لغيره عملا بلا جعل لم يتفقا على جعل ليعطاه فلا شيء له. يعني انت قمت بخدمة لشخص من دون ما هذا الشخص يستأجرك او يقول لك والله قم لي بهذه الخدمة واعطيك جعل ولا اعطيك مثلا يلا عشر دنانير. والله بعطيك اذا عملت لي اياها خمس دنانير. وهذا تعلنها انه تقول لشخص من يفعل لي كذا او لم تفعل لي كذا بدي اعطيك جعر. فهذا يسمى عقد اه جوعانة. ويجوز ان يكون ايضا هناك عقد استئجار على العقد الجوع عليه وكل عقد له صوره واحكامه في الفقه الاسلامي. المهم اتي اقوم بخدمة شخص في شيء معين من دون ان يكون هناك اتفاق مسبح بيني وبينه لا على اجرة ولا على. فالاصل اذا اني لا استحق مقابل هذه الخدمة التي بذلتها شيئا. صح اذا اي انسان يفعل لغيره معروف خدمة من دون ان يتفق مع صاحبها على جعل او على اجارة الاصل انه لا يستحق شيئا هذا هو الاصل العام اه فالان هناك المسألة هناك مسألة في الفقه الاسلامي تسمى رد العبد الابق. العبد الابق هو العبد ايش؟ الهانم من سيده العبد اي هرب من سيده فاذا كان هناك يكون عبد هرب من سيده فوجده رجل في الصحراء في بقالة في كذا فمسكه ضبطه وقاده واعاده الى سيده الان هذا معروف خدمة بذلها هذا الرجل للسيد. ان رد له عبده الاب هل هناك اتفاق مسبق بين السيد وبين هذا الرجل؟ ما في اتفاق مسبق. فالاصل انه هذا الرجل ليس له شيء مقابل هذه الخدمة التي فعلها لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عمر وعلي وابن مسعود افتوا في هذه المسألة ان من رد عبدا افقا الى سيده يعطى دينار ذهب او اثني عشر درهما من الفضة حتى ولو لم يكن هناك اتفاق مسبق بينه وبين سيدي جيد؟ فاذا هنا شخص فعل معروفا لشخص اخر من دون اتفاق مسبق بينه وبين هذا الشخص ومع افتى الصحابة بانهم يستحق جعلا مقدار دينار ذهبي او اثني عشر درهما. طبعا هذا الاستحسان بقول الصحابي هو يظهر لي والله اعلم انه انما يعتبره من؟ من يعتبر قول الصحابة حجة اما الذي لا يعتبر قول الصحابي حجة اصالة فلا يستقسم بقول الصحابي ولا يعتبر قول الصحابي دليلا خاصا يقتضي العدول بحكم المسألة عن نظائرها. فنحن الحنابلة نأخذ بهذه الفتية. الفتوى هذه الفتية عمر وعلي بن مسعود لاننا نعتبر قول الصحابي حجة فنقول من رد عبدا ابغى الى سيده يستحق دينارا او اثني عشر درهما حتى ولو لم يكن هناك اتفاق مسبق بينه وبين سيده. طب لماذا الاصل لانه لا يستحق شيئا من دون اتفاق مسبق. نقول لقول الصحابي طيب النوع الرابع انظروا يعني هناك انواع عديدة للدليل الخاص الذي يقتضي العدول. استحسان بالعرف استحسان بماذا بالعرف ان يكون الدليل الخاص الذي اقتضى العدول بحكم هذه المسألة عن نظائرها هو العرف المضطرد طبعا هناك قيد نقول الاستحسان بالعرف ان يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها للعادة المطردة من دون نكير على ماذا ساقيد هنا؟ فيغلب على الظن انها اي ان هذه العادة كانت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم او لصحابته فاذا الاستحسان بالعرف ان اعدل بالمسألة عن حكم نظائرها اتباعا للعرف لكن اي عرف هل اي عرف يقضي؟ لا. العرف المضطرد الذي يغلب على الظن انه كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم او على الاقل في عصر صحابته يمثلون لذلك ايها الاحبة استئجار اه الحمامات للاغتسال بمبلغ معين من دون تحديد او اتفاق على كمية الماء التي ستستخدم في هذه الحمامات ما سورة هذه المسألة؟ الان اه بتعرفوا ايها الاحبة الحمامات السورية هذا منشور عندنا؟ الحمامات السورية حمامات تكون في المرافق العامة والاماكن العامة. انسان فيها يتروش ويأخذ اه شيء من الاغتسالات. واحيانا بكون فيها اشياء واضافات اخرى. ثم بعد ذلك يخرج. ويعطي صاحب الحمام اجرة معينة متفق عليها مسبقا. صحيح؟ يعني معروف بتلاقوا احيانا عروض. انه يأخذ حمام سوري او حمام دمشقي عشر دنانير ممتاز؟ طب انت لما تدخل على هذا الحمام انت الان ستدفع عشر دنانير الاجرة معلومة. لكن قدر الماء الذي ستستهلكه في اثناء اغتسالك. هل هو معلوم؟ والله لتر لترين ثلاثة؟ لا ما وهذا الخلاف الاصل في عقود الاجارة الاصل في عقود الاجارة ان يكون الثمن معلوم والمنفعة التي في مقابل هذا الثمن معلومة ايضا ومحددة حقت الادارة ما هي الصورة الاصلية فيه؟ هسه الاجرة تكون معينة والمنفعة التي في مقابل الاجرة ينبغي ان تكون معينة منضبطة انا مثلا استأجرت سيارة من شخص اجرة تكون معينة والمسافة التي ستسير بها بهذه السيارة معينة. اقول والله استأجر منك هذه السيارة من هذه العقبة واعود ينبغي ان ينص على المسافة التي ستسلكها هذه السيارة وتقطعها. لا يجوز والله استأجر منك سيارة. خلص انتهى الامر وهذا اذا كانت اجابة عليها عمل. هناك نوع اخر من الادارة. الادارة على زمن اني استأذن منك سيارة لمدة ثلاثة ايام. هذا ايضا يجوز لانه هذا ضبط من خلال الزمن. فانت اما ان تضبط بالزمن واما ان تضبط بالعمل. اما ان تقول والله مثلا هزه الحمامات السورية ادخل على الحمام واقول له يا عشرة دنانير هذه الاجرة ثم تدخل تفعل ما تشاء وتستهلك ما تشاء. هل يد من المياه ومن المرافق الموجودة؟ هل يجوز هذا ايها الاحبة؟ في الحقيقة نقول الاصل ان تكون هذه العقود غير جائزة. لان كمية الماء المستهلكة غير منضبطة فبالتالي هناك نوع من الجهالة ومن الغلط هذا هو الاصل. لكن عدلوا بحكم هذه المسألة عن نظائرها فقالوا يجوز ان يستأجر رجل او ان يدفع رجل اجرة معينة مقابل حمامات الاغتسال من دون تحديد كمية الماء المستهلك يجوز هذا الامر وفي الحقيقة قضية هذه الحمامات الدمشقية والسورية في الحقيقة موجودة من ايام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهذه معروفة وليست والله مسألة حادث هي معروفة ونزل فيها احاديث. وان كان البعض يتكلم فيها قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بازار ومن كانت تؤمن بالله واليوم الاخر فلا تدخل الحمام. فاذا هناك احاديث اصلا ورد في مثل هذه المسألة مسألة الحمامات العامة الذي يغتسل فيها وان كانت الكثير منها يعني متكلم في صحته لكن يدل على انه هذه الفكرة بشكل عام كانت موجودة في ايامه. وليست من ايش؟ من النوازل المعاصرة فنقول استئجار حمامات الاغتسال باجرة معينة من دون تحديد كمية الماء المستهلك ومن دون تحديد ايضا مدة اللبس التي ستبثها هذه الحمامات مع ما فيه من الجهالة التي تقتضي التي يقتضي القياس ابطال العقد بسببها لكن لما جرت عادة الناس على المسامحة في هذه الجهالة قرونا متطاولة من غير نكير. دل ذلك على مشروعية هذا العقد وان له اصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن صحابته عرفتم كيف نظرة الفقهاء؟ انه هذه الامور طيب معروفة من القدم. دخول الحمامات. ومعروف من القدم انه صعب انه صاحب الحمام والله يقول لا للذي سيدخل استخدم فقط لتر من الماء. او لترين الناس لم تتعامل بهذا على القروض المتطاولة. او انكث معك تنكث عشر دقائق دقيقة زيادة ترى نسحب عليك كل دقيقة زيادة دينار زيادة. الناس لا تتعامل بهذا. الناس خلص ضموه ادفع عشر دنانير وادخل تحمل بغض النظر ايش الكمية؟ المدة التي ستجلسها قد يتسامح فيها ثم تخرج. هذا العقد يقود الفقهاء جرى قروضا متطاولة وتناقلته الامة جيلا بعد جيل من غير نكير فيدل هذا على ان هذه العادة المضطردة هي التي اقتضت العدول بحكم هذه المسألة عن ولكن هذه العادة ايضا كما قلنا فيما يظهر ان لها اصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او على الاقل في زمن صحابته او على الاقل في زمن صحابته فهذا يسمى استحسان بالعرف لانه هنا ايها الاحبة لا يوجد عندنا اه نص في استثناء ولا يوجد عندنا قول الصحابة ولا يوجد عندي اجماع حقيقي انه والله العلماء افتوا لكن يوجد عندي ماذا؟ عمل مستقر تناقلته الامة جينا بعد جيل. بحيث يغلب على الظالم انه كان كما قلنا اما في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. او على الاقل في عصر الصحابة. فهذا يسمى اذا استحسانا بماذا بالعرف المضطرد على مدار الاجيال يمكن نقول شخص لا يأخذ حكم الاجماع. الاجماع بالمعنى الحقيقي ان العلماء نصوا عليه واحدا واحدا لا لانه ما هذا لا يثبت عندي نقل صريح عن العلماء. لكن تستطيع ان تقول انه قريب من الاجماع السكوتي. يمكن نقول انه قريب لان هناك سكوت عام العلماء وعدم انكار وجود هذه الظاهرة وتفشيها فيمكن ان نقول والله هذا العرف المضطرد في حكم الاجماع السكوتي يمكن ان يناقش بهذه الصورة. طيب النوع الاخير استحسان بالمصلحة وهذا اخطر الانواع في الحقيقة استحسان من خلال ايش؟ المصلحة. وهو ان اعدل بالمسألة عن حكم نظائرها بسبب مصلحة ظهرت فيها تقتضي العدول بها عن حكم نظائرها. بسبب مصلحة ظهرت في ظهرات الامام طبعا. ظهرت للعالم المجتهد متمكن المتبحر في ملاحظة تصرفات الشارع وطريقته في التشريع. لاحظ مصلحة معينة في هذا الفعل تقتضي ان اعدل به عن حكم نظائري ما مثال هذا الموضوع يقولون ايها الاحباء اه كثير من الفقهاء والمذاهب الفقهية تقول الاجير المشترك يضمن ما يتلف عنده من ممتلكات الاخرين حتى ولو لم حتى ولو لم يثبت حتى ولو لم يثبت انه فرط او تعدى هناك طبعا ايها الاحبة الفقه الاسلامي يسمى اجير مشترك وهناك اجير خاص. الاجيل المشترك الذي يستخدمه اكثر من شخص في نفس الوقت يستخدمه اكثر من شخص في نفس الوقت. ومثاله ايها الاحبة اه مثل اه مصلحي الادوات المنزلية الان هذا الرجل فاتح مصلحة انا ومصلح لغسالات وثلاجات وتلفزيونات جيد فانا عندي مثلا تلفزيون معطل وانت عندك ثلاجة معطلة وانت عندك غسالة ومعطلة كلنا نذهب بها الى هذا الرجل نضعها عنده ليقوم بماذا؟ باصلاحها. فهل هناك شخص استأثر بهذا الرجل لنفسه؟ لا هذا مشترك بيننا جميعا. انا استأجرته ليصلح وانت استأجرته ليصبح تلفازك وفلان استأجره ليصلح ايش؟ ثلاجته او ما شابه ذلك. فهو اذا اجير مشترك بيننا جميعا ولم يستأثر به منا لمدة معينة او عمل معين ثم بعد ذلك يعود الى الجميع. فاذا الاجيل المشترك يستأجره اكثر من شخص في اوقات في نفس الوقت ما في مشكلة وهو لا يختص باحد بخلاف الاجيل الخاص انك والله تستأجر عامل يقوم يبني لك مثلا حائط. هذا اجر خاص بس اخرجه الي. لا يجوز له ان يذهب الى غيري. لانه حتى ينتهي من عمله او المدة المتفق عليه. وهذا درسنا ربما في الفقه الاسلامي. في مذهب الحنابلة. المهم الاجير المشترك. نعود الى جيل مشترك. اذا جيل مشترك يستأدب هو اكثر من شخص في نفس الوقت. ففلان يضع عنده ثلاجة وفلان يضع عنده غسالة وفلان يضع عنده تلفاز ليقوم بماذا؟ باصلاحها تصوروا هذه المسألة الان هذا الاجيل المشترك انا وضعت عند الغسالة وانت وضعت عنده ثلاجة وفلان وضع عنده تلفاز او هاتف اه اذا شيء من هذه الادوات عند هذا الاجير المشترك يعني انا اتيت لهذا الاجل المشترك قلت له وان ثلاجتي فقال والله يا شيخ انها تلفت حقيقة وصدقني يا شيخ اني ما تعديت ولا فرطت. في حفظها لكن تلفت جاء القضاء على الله بقدر تلفت الان هل يضمن الاجير المشترك ما يتلف عنده من سلع الاخرين ولا لا يضمن الان نقول القاعدة العامة في الشريعة ان الانسان لا يضمن شيء الا اذا تعدى او فرط فيه. هذا هو الاصل. انه انت لا شيء تالف عندك. وانت مستأمن عليه. اذا كان طبعا يدك للامان. الان هناك انواع من اليد هناك يد امام هناك يد ضمان. الى الضمان يرضى مطلقا. هذه دعوة مثل اليد من العارية. او الغصب من كان مستعيرا لشيء او غاصبا لشيء في هذه الامور مطلقا فرط او لم يفرط. لكن من كانت يده على الشيء ما يسمى يد امان الذي يدعو على شيء يد امان هذا ايها الاحبة في الفقه الاسلامي قاعدته انه لا يضمن الا اذا ايش؟ تعدى او فرض. اذا لم يثبت انه تعدى في استخدام هذا الشيء او فرط في حفظه لا يوجد عليه ضمان جيد هذا هو الاصل. فمثلا انت اجرت شخص مثلا شقة وهذه الشقة او سلعة او سيارة ليقوم باستخدامها وكان اجير خاص طبعا. الاصل اذا ائتلفت هذه السلعة او هذه السيارة او كذا. من دون ثبوت تفريط او تعد من المستأجر انه لا يضمنها فاذا من كانت يده على السلع او على الاشياء يد امان هذا لا يضمن الا بتعدد او تفريط الان الاجيل المشترك. ايش طبيعة يده على هذه السلع التي توضع عنده ليصلحها اذ الاصل انه لا يضمن هذه القاعدة. يعني الاصل ان نلحق الجيل المشترك بنظائره. بما انه يجد امان اذا هو مثل مثل الشخص الذي اه الموتى عنده مثله مثل الجيل الخاص مثله مثل اي شخص يده يد امام. ان لا يضمن الا بتعد او تفريط. لكن رؤى كثير من الفقهاء ان الادلة المشترك ينبغي ان نضمنه ما يتلف عنده حتى ولو لم يثبت انه تعدى او فرط. فنعدل بحكم ضمان عن حكم نظائره. نعدل بحكمه عن حكم نظائره. لماذا طيب؟ كيف تعدلون وتضمنونه ما يألف عنده حتى ولو لم يثبت انه تعدى او فرط. كيف؟ قالوا ليس عندنا نص ولا اجماع ولا قول صحابي ولا عرف لكن نظرا الى مصلحة الناس الذي اقتضى العدول بحكمه عن حكم نظائره ايش؟ النظر الى مصلحة الناس. ان كثير من الاجراء المشتركي ممن يعمل هذه الوظيفة من الاجراء مشتركين اه قد يهمل ويقصر في حفظ اموال الناس التي عنده فنحن حتى نغلق عليه باب التقصير وباب الاهمال نقول له انت ستضمن مطلقا ما يتلف عندك وهذا حتى لو لم يثبت انك تعديت او فرطت وهذا سيدفعه الى ماذا؟ الى التحري في حفظ اموال الناس التي عنده اكثر واكثر واضحة الفكرة؟ فنظروا الى هذه المصلحة. مصلحة حفظ اموال الناس وهذا اظنه ان نص عليه الشافعي رحمة الله عليه في بعض مصنفاته. فقالوا المصلحة التي نظرنا اليها والتي العدول بحكم الاجير المشترك عن حكم نظائله هو صيانة اموال الناس ان تتعرض للتلف على يد السوء معظم الجرائم المشتركين كنا اجير سوء. مهمل مفرط. وانتم ترونهم في حياتنا العملية ايها الاحبة. تدخلون عنده على المحل الادوات فوق بعضها التلفاز فوق الثلاجة والثلاجة وجنب الغسالة والدنيا ممتلئة. طب يا شيخ هذي ممكن في اي خطأ بسيط؟ يسقط هذا يقع هذا رتب امورك محافظة على اموال الناس لا تقع على بعضها وتكتف. ففعلا هذه نظرة مصلحية الان طبعا ليس متفق عليها بين الفقهاء لكن من رأى تضمين الاجير المشترك مطلقا حتى ولو لم يتعدى او يفرط هذا استحسن بالمصلحة. ما عنده نص ما عنده اجماع ما عنده قول صحابي لكن عنده ايش؟ مصلحة نظر اليها فعدل بحكم الاجير المشترك عن نظائره بسببها. ما هي المصلحة؟ صيانة اموال الناس من التلف. طبعا الاستحسان بالمصلحة طب يا شيخ وهكذا مفتوح على مصراعي اي عالم يرى مصلحة. خلص يهدل بحكم المسألة عن نظائرها. اي عالم يرى مصلحة في مسألة معينة تقتضي العدول بحكم المسألة عن فضائلها يتبع هذه المصلحة. الحقيقة الاستحسان بالمصالح هذا دعونا ننقله معنا الى ماذا الى المصدر الرابع المختلف من مصادر التشريع وهو الاستصلاح الذي سيأتي معنا لانه ليس حقيقة على اطلاقه. يجوز الاستحسان بالمصلحة. هذا سيقتضي بنا ان نذهب به الى ماذا؟ الى المصدر الرابع من مصادر التشريع المختلف فيها فهو الاستصلاح ونعرف تفاصيله بعد ان تعرف ما هو الاستصلاح المقبول شرعا تطبقه في الاستحسان بالمصلحة فهذا النوع مرتبط بالاستدلال بالمصالح المرسلة التي ستأتي معنا باذن الله. جيدا ايها الاحبة هكذا نكون ذكرنا خمسة انواع من انواع الاستحسان اه بالمفهوم الاول الذي طرحناه والذي ذكر عبدالمؤمن البغدادي انه لا احد ينكره. ما هو الاستحسان؟ العدول بحكم المسألة عن قائلها لدليل خاص عرفنا طبعا ينبغي ان يكون الدليل الخاص اقوى من القياس الذي يقتضي الالحاق حتى لا يكون العدول بدليل اقوى وذكرنا نحن مع استحسان بالنص الاستحسان بالاجماع استحسان بقول الصحابي استحسان بالعرف واستحسان بماذا؟ بالمصلحة. طيب اذا اه قال عبد الرؤوف بغداد لتعريفه ثم قال قال القاضي يعقوب الاستحسان من ابو احمد اذا هذا عندنا في المذهب. وانا في الحقيقة وجدت كثير من صور الاستحسان في مذهب الحنابل كان عندنا وقت لذكرت لكم صورها. وعودوا الى شروع المنتهى وشرح الاقناع. تجدون امثلة عليها كثيرة وهذا اذا مذهب احمد. اذا احمد ياخذ بالاستحسان بهذا المذكور هنا وهو ان تترك حكما الى حكم او لا منه بدليل خاص طبعا. هذا التعريف ذكره هذا التعريف الذي ذكره هذا تعريف القاضي يعقوب عبدالمؤمن البغدادي هو الذي طوره بالصورة النهائية جيد فلا خلاف بين تعريف القاضي وبين تعريف عبد المؤمن. عبد المؤمن فقط قام بتطويره وبيان انك تترك حكم الى حكم بس بدليل خاص. لا ينبغي ان نقول بدليل ثم قال عبد المؤمن البغدادي وهذا لا ينكره احد. ممتاز. اذا عرفنا الاستحسان بهذا المعنى لا ينكره احد. ننتقل للمعنى الثاني او التعريف الثاني للاستحسان ما هو وقيل هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه قال وليس بشيء. ايش يقول عبد المؤمن؟ الاستحسان بهذا المعنى ليس بشيء لا يلتفت اليه. ما هو؟ قال دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه طيب هذا التعريف الثاني ايها الاحبة وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكن التعبير عنه وقال عبدالمؤمن البلدي ليس بشيء. ونأخذ معه التعريف الثالث ايضا. وقيل في تعريف الاستحسان واستحسنه نجتهد بعقله اي من دون الرجوع ان يستند في عقله الى مصدر مصادر التشريع هذا المراد التعريف الثالث وقيل الاستحسان هو ما استحسنه المجتهد بماذا؟ بعقله اي بمجرد العقل البشري من دون اه الرجوع الى مصدر من مصادر التشريع المعتبرة الكتابة والسنة او الاجماع او اه القياس لانه اذا كان اه العقل الى هذه المصادر في استنبط منها العدول ما عندنا مشكلة لكن الكلام هنا الاستحسان المجتهد بمجرد عقله اي برأيه المحض. بعقله البعض هيك نظرا في المسألة قال انا شايف يا جماعة الخير انه هاي نعدل البيئة فضائلها نعطيها حكم خاص بالعقل البعض. جيد؟ او تستحسن اه حتى قضية العدول ما ذكرها. يعني هنا على هذا التعريف الثالث ما ذكر قضية عدول. فقط المشتهي تأتي عنده مسألة يحكم فيها بمجرد عقله. من دون ان يستنير بنور الوحي والشرع. الان الاستحسان التعريف الثاني انه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكن التعبير عنه. والاستحسان بالمعنى الثالث ما استحسنه المجتهد بعقله مرفوض ايها الاحبة عند الائمة لماذا؟ نذهب الى التعريف الثاني ثم نعود الى التعريف الثالث حينما تقول الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه اه المشكلة ايها الاحبة في هذا التعريف انه كيف يكون هناك دليل على مسألة شرعية ولا يمكن للمجتهد ان يعبر عنه يعني هو تصور هذه الفكرة هو الذي جعل الاستحسان بهذا المعنى غير مقبول انه كيف يكون الدليل لا يمكن للمجتهد ان يعبر عنه لماذا لا تستطيع ان تعبر عنه؟ اذا كان مصلحة بين لنا هذه المصلحة اذا كان هناك عبد المطلب بين لنا اذا كان قول الصحابي اجماع نص بين لنا اذا لم يكن من هذه الامور له مصلحة معتبرة شرعا او يمكن اعتباره ولا هو عرف ولا اجماع ولا رصف ولا قول صحابي اذا الحقيقة انت ايها المجتهد لا يوجد عندك شيء لو كان هناك شيء قوة يعني دليل واضح هو الذي جعلك تحكم على هذه المسألة بهذا الحكم الخاص كان الاصل ان تعبر عنه اما ان يأتيني مجتهد ويقول لي والله هذه المسألة حكمها كذا. ما هو دليلك؟ في داخلي ووجداني لا استطيع ان اعبر عنه. لو قبلنا الاحكام الشرعية بهذا المنهج سيؤدي هذا الى تساهل والى تميع. صح؟ في النهاية انا اريد ان اعرف ما الذي جعلك تقول في هذه المسألة بهذا الحكم ما هو دليل الشريعة الاسلامية تقوم على النقاش والحوار والاستدلال ان نقبل من مجتهد او من انسان يدعي العلم انه والله انا ترى هذه المسألة هذا حكمها ولا استطيع ان اعبر عن دليلي نقول لا هذا مرفوض اما ان تعبر عن دليلك بكل وضوح وعجزك عن التعبير عن الدليل هو دليل ضعفك. وانك لم لم تصل الى رتبة الاجتهاد. هل ورد عن ابي حنيفة او عن الشافعي او مالك او احمد او الائمة العظام ان احدهم قال والله هذه المسألة حكمها كذا ولا اقول لكم ما دليلي لانه شيء بداخلي الولد ماذا عن الائمة ايها الاحبة ما ورد هذا؟ ما في احد مشتهي من المجتهدين يقبل لنفسه هذا المنهجية منهجية ان افتي في مسألة بحكم ولا استطيع ان اعبر. شف احيانا ممكن يأتي عامي لا يستطيع ان يفهم دليلك فتقول لا استطيع ان افهمك الدليل هذا حقك كمجتهد يعني يأتيك بعض العوام ايها الاحبة يطالب احيانا بعض العلماء بالدليل وهذا العامي لا يملك العلم فالعالم يجد عمل في تفهيمه الدليل وان المصلحة هنا هناك مصلحة معتبرة وملاحظة مقصود الشارع طب انت كيف تتكلم مع عامي عن مقصود الشارع والمصلحة المصالح وهذا الذي جعلني اقول وهناك حديث وهناك فعل فهنا العالم يستطيع ان يقول للعامي لا يصلح ان احاورك في هذا الدليل لان لا يوجد عندك الة فهم الدليل. والوجه للدلالة لكن نحن الان نقول العالم هذا جاءه عالم متمكن مثله فسأله عن دليله فقال هذا العالم دليلي لا استطيع ان اعبر عنه. لا نقول هذا عجز هذا عجز ولا نقبل هذه المنهجية في اثبات الاحكام الشرعية. فالاستحسان بهذا المعنى بانه دليل ينقدح يعني كانه هيك ياتي في ذهني المجتهد ولا تستطيع ان تعبر عنه لا نقبله منهجية معتبرة ولا مصدر للمصادر التشريعية. طيب يروح الشريعة بسموه لا هو عندما تقول روح الشريعة حتى روح الشريعة او فحوى الشريعة او ملاحظة مقصود الشارع هذا يعبر عنه ان تقول لا استطيع ان اعبر عنه هل انت عاجز هل المفردات العربية تعجز عن التعبير عن الدليل رحت رح الشريعة وملاحظة مقصود الشارع وهذا هو الاستصلاح. النظر في المصالح الشرعية وملاحظة مقصود الشارع. وما الذي يريده الشارع منا؟ ونحكم بناء علي. وهذا سيأتي معنا ان له ضوابط لكن هذا يعبر عنه ويبينه المجتهد للعلماء حتى يفهموا وجهة النظر. اما ان يكون هناك شيء في نفسي في وجداني لا استطيع ان ابوح به لا هنا هذه المنهجية مطاطة كما نقول وستسبب فساد وهرج الاحكام الشرعية نغلق هذا الباب تماما في مسائل التشريع مسائل التشريع تنبني على الوضوح والادلة والحجاز الواضح باللسان والبيان. الله سبحانه وتعالى علمنا البيان والمجتهد عنده ادوات المعرفة التي يتمكن منها من بيان حجته ودليله ان كان صادقا في وجود الدليل فاذا هذه قضية مرفوضة ومن باب اولى التعريف الثالث ان يكون مرفوضا. وهو ما استحسنه المجتهد بماذا؟ بمجرد عقله. من غير ان هذا الاجتهاد العقلي على مصادر التشريع العليا. من غير ان يعود العقل اذا استنبط الحكم من مصادر التشريع العليا والنظر فيها ما عندنا مشكلة لكن المشكلة عندما يكون بمجرد العقل ولو انه قال بمجرد ما استحسنه المجتهد بهواه ربما كانت اوضح. من كلمة بعقله حتى لا يتوهم ايش المشكلة بالعقل؟ اليست الشريعة تدعو الى اعمال العقل؟ لا لا. هنا يقصدون بعقله اي العقل المجرد الذي لم يستنفذ بنور الشريعة ولم يعد في فهم هذه المسألة الى مصادر التشريع وملاحظة مقصود الشارع. فهذا الاستحسان او الاستحسان بهذا المعنى مرفوض تماما. وهو الذي شدد فيه الشافعي فقال يقول الشافعي من استحسن فقد شرع ايش اقول الشافعي رحمة الله عليه؟ من استحسن فقد شرع الشافعي انكر. شف الشافعي ايها الاحبة المشهور في مذهبه او في نقولاته في الرسالة وفي غيرها انه يشدد جدا الرد على من يقوم بالاستحسان يرحمك الله. يشدد جدا ويقول لا يوجد عندنا في الشريعة مصدر من مصادر التشريع اسمه الاستحسان طبعا يطلق الكلام الشافي لا يوجد عندنا مصدر يسمى مصدر الاستحسان يعاد اليه. ويقول الشافعي هكذا عبارته من استحسن فقد شر طبعا هذه ايها الاحبة مقدمة صغرى. قياس اه اقتراني. هذه مقدمة ايش؟ صغرى. والمقدمة الكبرى ايش هي؟ من استحسن فقد شر ومن شرع فقد كفر قالوا المقدمة الكبرى سكت عنها الشافعي بوضوحها هشام ايش قال برسالته وفي غير مصنفاته يقول من استحسن اي من قال بالاستحسان فقد شرع. طيب ان شاء الله ايش المشكلة؟ اه سكت عن المقدمة الكبرى لوضوحها. ومن شرع جعل نفسه يعني مش قد شر. يعني جعل نفسه مشرعا طيب ومن شرع اي نصب نفسه انه مشرع لهذه الامة يشرع بعقله وبهواه قال فقد كفر لان التشريع من دون الرجوع الى الشرع كفر فبالتالي ماذا ستكون نتيجة هذا القياس؟ بعد حذف الحد الاوسط انا استحسن انا باخد كفر. ليه الشافعي ذهب بعيدا بنا. اه نعم نقول الشافعي هو يعلم ما يقول. لكن الشافعي انما يتكلم عن استحسان بهذا المعنى. المعنى ان الانسان يقول بالمسألة الشرعية برأيه المجرد وبهواه وبعقله من دون ان يستنير بنور الشرع من دون ان يستنير بنور الشرع. فهذا النوع من الاستحسان هو الذي ينكره الشافعي ويعتبره من قبل التشريع بغير ما انزل الله ويشدد فيه. يقول الشافعي في رسالته اسمعوا ماذا يقول الشافعي في رسالتي يقول الاستحسان تلذذ يعني انسان يتسلى ويتلذذ في الشريعة بهواه. الاستحسان تردد ولو جاز لاحد الاستحسان في الدين جاز ذلك لاهل العقول من غير اهل العلم طبعا هاد المسألة خاطئة لاحظوا ماذا يقول الشافعي رحمة الله عليه هذا الامام الجليل الكبير يقول ولو جاز لاحد الاستحسان في الدين جاز ذلك لاهل العقول من غير اهل العلم وهذا ايها الاحبة ما يحدث الان في الطبقات المعرفية تجد اه في وسائل التواصل الاجتماعي وفي المجالس العامة والمنتديات العامة تجد اه غير الشرعيين الاقتصاديين والسياسيين والمثقفين يعطون انفسهم حق التحدد في الدين واثبات المسائل الشرعية بهواهم وزبالة عقولهم طب انت سياسي انت اقتصادي انت اجتماعي. ما هي علاقتك؟ ما هي قدراتك حتى تتكلم في مسائل شرعية وتبنيها وتؤصل فيها فانظر الشافعي رحمة الله عليه فيقول الاستحسان هو نوع من التلذذ. ان الانسان يقول في الدين بعقله وبرأيه المجرد. ولو هذا المنهج يقول ولو جاز لاحد الاستحسان في الدين انتهى الامر جاز لاخذ العقول من غير اهل العلم يعني السياسيين الاقتصاديين ان يتكلموا في دين الله ما يشاء وهي خلص ما عاد في استنارة بنور الشريعة وانما هي عودة للعقل المجرد قال ولا جاز ان يشرع في الدين في كل باب. وان يخرج كل واحد لنفسه شرعا. كلام عظيم ايها الاحبة لاحظوا ولجاز ان يشرع في الدين في كل باب. وان يخرج كل واحد لنفسه شرعا. لاحظوا فاسد فتح هذا الباب انه اذا قلنا الاستحسان مصدر المصادر للتشريع والاستحسان هو بمعنى ان يستحسن بعقله او حتى ترى التعريف الثاني ان يقول اه الدليل ينقطع في نفس المجتهد لا يمكن التعبير عنه. هنا ايها الاحبة ستتميع المسائل. ويصبح كل انسان يقول انا والله اجتهد بعقلي وبرأيي واقول وهذا اليس مصدر مصادر للتشريع اذا ما اجمل مانع ان ادخل بعقلي؟ هل عقل فلان افضل من عقلي؟ اه لذلك هذا المصدر مرفوض تماما ايها الاحبة او تعريف الاستحسان بهذا المنهج مرفوض تماما عند جميع الائمة. الان اه انظروا ماذا قال عبدالنوب من البغدادي بهذا التاريخ ثابت الاستحسان قال وحكي عن ابي حنيفة انه حجة اه الاستحسان بهذا المعنى الثاني والثالث ينسب الى مذهب مين؟ الى مذهب ابي حنيفة والحق الذي ادين الله سبحانه وتعالى به ان ابا حنيفة بريء من هذه النسبة هو ومذهبه وانها ابا حنيفة انما قصد بالاستحسان انه مصدر مصادر التشريع هو التعريف الاول الذي نتفق فيه جميعا. انه العدول بحكم عن حكم نظائرها بدليل خاص. ولا يقصد بالاستحسان المعنى الثاني والثالث. وابو حنيفة الامام الاعظم اورع واجل من ان يقول بهذا المعنى وانظروا ماذا يقول الزركشي في البحر المحيط يقول الزركشي في البحر المحيط يقول واعلم انه اذا حرر المراد بالاستحسان زال التشنيع لان هناك معركة شديدة بين مذهب الشافعي ومذهب ابي حنيفة خاصة بين هذين المذهبين. مذهب الشافعية يشنون غارات على مذهب الحنفية انكم تقولون بالاستحسان والاستحسان تلذذ وهوى وتشجيع بغير ما انزل الله وكذا وكذا تجودون هذه الغارات مشلولة داخل كتب من الشافعية طيب يقول الزركشي من الاصوليين من الشافعية الزركشي وهو من المنصفين. يقول واعلم انه اذا حرر المراد بلا استحسان زال التشنيع وابو حنيفة براء الى الله من اثبات حكم بلا حجة وهذا هو الكلام الصحيح الذي لا يقبل غيره ما قاله الزركشي وابو حنيفة براء الى الله من اثبات حكم بلا حجة ويقول ابو المضافة للسمعاني اليوم المضافر السمعاني الامام العظيم صاحب مواقع الادلة. آآ كان حنفيا واصبح شافعيا ماذا يقول؟ يقول ان كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الانسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل. ولا يقول به هاي الكلمة الجملة الاخيرة ايش قال؟ ولا احد يقول بها. السمعاني عادة لمذهب الحنفية وكان حنفيا. فلو كان هذا مذهب ابي حنيفة لبينه قال ولا احد يقوم بالاستحسان بهذا المعنى الذي يذمه الشافعي فاذا ايها الاحبة خلاصة الكلام ان الاستحسان كمصدر المصادر التشريع مقبول عند جميع المذاهب ولكن باي معنى؟ بالمعنى الاول. واما بالمعنى الثاني والثالث فهو غير مقبول ابدا. ممتاز؟ طيب الان قلنا الاستسلام بالمعنى الاول مقبول عند جميع المذاهب لكن هناك مذاهب تتجرأ وما عندها مشكلة باستخدام لفظ الاستحسان ما عندها مثل ما نقول الحساسية من استخدام هذا اللفظ. مثل مذهب عنيفة حتى عند الحنابلة كثير منهم يستخدم هذا المصطلح ولكن ليس بكثرة الحنفية الشافعية عندهم اه كما نقول تحرج من استخدام هذا المصطلح. لكنهم يطبقونه من دون ان يكون او من غير ان يسموه استحسانا يطبقون الاستحسان بالمعنى الاول العدول الى دليل خاص. لكن حينما يطبقونه لا يسمونه ايش؟ استحسانا. ففي الحقيقة تجدون في كتب الاصول خلاف في حجية الاستحسان. لكن كما قلت لكم الاستحسان بالمعنى الاول لا خلاف فيه الكل يقول به لكن هناك من يستخدم هذا المصطلح ويتجرأ عليه القوة مثل حنفية في مصنفاتهم. هناك من يستخدمه بقلة مثل الحنابلة والمالكية وهناك من يتحرك جدا من استخدامه مثل الشافعية. لكنهم يقولون بمضمونه. الاستهزاء بالمعنى الثاني والثالث لا احد يقوم به وانتهى جيد؟ طيب ننتقل ايها طبعا الان قال كدخول الحمام بغير تقدير اجرة وشبهه. هذا مثال على الاستحسان لكنه مثال ليس على بسبب المعنى الثاني والثالث دخول الحمام من غير تقدير اجرة هذا ايش؟ قبل قليل استحسان من خلال ايش؟ الحروف المضطردة صح؟ فهذا استحسان ليس للتشهي وليس بما ينفتح في نفس المجتهد بل استحسان مبني على عرف مضطرد تناقلته الامة جيلا بعد جيل فهذا المثال دخول الحمام من غير اجرة وشبه هذا مثال على الاستحسان بالمعنى الاول. وهو العدوان عن حكم نظائلها لدليل طيب انتهينا من هذا المصدر نعود الى المصدر الاخير من المصادر المختلف فيها وهو الاستصلاح ففي الحقيقة كلام عن هذا المصدر الاستصلاح كلام متشعب لكننا نحاول ان نهدبه وان نشدبه بقدر الطاقة لانه في حقيقة ما هذا المصدر التشكيلي مهم. فخطير وسلاح ذو حدين. هناك من يستخدم هواه في تشريع الاحكام ويغلف هذا الهوى باسم المصلحة الشرعية وهناك علماء معتبرون يبنون الاحكام الشرعية على مصدر الاستصلاح الحقيقي الذي يلاحظ فيه مقصود حقيقة من خلال تبحرهم وتأملهم في نصوص الكتاب والسنة. فهذا المصدر خطورته تكمن في انه يمكن ان ان يتجاسروا ان يتسلق عليه ضعاف العلم انصاف المتعلمين اه ويستخدمونه مطية للقول في دين سبحانه وتعالى فتجد بعض الناس في المقابل يجفون يقولون بما ان هناك اناس يستخدمون هذا المصدر وسيلة للطعن في الدين ولتحميل الدين ما لا بنخلص نغلق هذا المصدر. فالامور بين الغالي والجاهل. لنقول هذا المصدر ينبغي ان يبقى قائما ولكن ينبغي ان يضبطوا ضوابط وبحدود وبمنهجيات تمنع انصاف المتعلمين من ان يوظفوه في الطعن في الدين جيد وهذا للمصدر هو الذي عليه ينبني علم مقاصد الشريعة. الذي يعني يسر الله لنا او كتاب فيه تلاحظون اهمية هذا المصدر طيب ما هو الاستصلاح طبعا هذا المصدر نبدأ يعني اقول لكم هذا المصدر له عدة اسماء في كتب الاصول هناك من يسميه الاستصلاح هناك من يسميه الاستدلال المرسل هناك من يسميه المصالح المرسلة فستجدون له في كتب الاصول عدة اطلاقات. الاستصلاح المصلحة المرسلة او الاستدلال المرسل. يهمني الكلمة التي ذكرها عبدالمؤمن هنا الاستصلاح الاستصلاح هنا ايها الاحبة الذي يظهر والله اعلم اه ان الالف والسين والتاء هنا نسر للاعتقاد للطلب على اصلها. وان المراد طلب الصلاح طلب ايش؟ الصلاة استصلحت الشيء اي طلبت صلاحه استصلحت الشيء اي طلبت صلاحه والمصدر استصلاحا. اذا فالاستصلاح بمعنى طلب الصلاح. طيب ما هي اه ما هو استصلاح كمصدر من مصادر التشريع اه هذا سيقودني ايها الاحبة اه ان اعود الى مراحل الى الوراء قبل ان اتكلم عن الاستصلاح كمصدر من مصادر التشريع مختلف فيها اذهب اولا الى تأصيل مفهوم المصلحة شرعا اذهب الى بيان ما معنى المصلحة شرعا؟ بعد ان ندخل في بعض التقاسيم وبعض الانواع نستطيع ان نصل الى تحديد ما هو الاستصلاح كمصدر من مصادر التشريع المختلف فيها. طيب. فذهبوا معي الان في رحلة هذه الرحلة تبدأ بتعريف المصلحة. ما هي المصلحة؟ الان كلمة مصلحة مصلحة ايش نوعها من المشتقات ايها الاحبة برأيكم صلح يصلح مصلحة. الان مصلحة تقبل ان تكون مصدر مهني وتقبل ان تكون اسم مكان من حيث الاشتقاء وتقبل ان تكون ايش؟ اسم زمان لانه صالحة يصلح اه اذا هنا يجوز ان يكون اسم الزمان يكون اسم الزمان والمكان على وزن المفعل. طبعا هذه الداء زائدة في النهاية. هذه التاء والحقت بالحاقة مثل مجزرة ومقبرة. تلحق التاء كثيرا باسماء الزمان والمكان الميمية جيد اه الان اذا كلمة مصلحة من حيث الاشتقاق تحتمل ان تكون مصدر ميمي تحتمل ان تكون اسم زمان تحتمل ان تكون اسم مكان لكن كناحية اشتقاق اصلي لكن هنا اسم زمان لا تنفع في هذا المقام الان انا تكلمت قبل قليل هي من اصل من ناحية الاشتقاق كاصل تقبل مصدر ميمي اسم مكان اسم زمان لها مشكلة اشتقاقية بقي النظر في انه النظر في المعنى هو الذي سيحدد ما هو المراد بها في هذا السياق. صح؟ انه لما يكون عندك كلمة مشتركة تقبل ان تكون اسم زمان او اسم ما كان هو مصدر ميمي ينبغي ان تحدد واحد منها ما المراد بها هنا؟ السياق والمعنى هو الذي سيحدد جيد فنقول هنا اه كلمة مصلحة كونها اسم زمان بعيد تبقى متأرجحة بين هل هي مصدر ميمي او اسم مكان؟ اسم مكان مصلحة يعني مكان الصلاح واذا جعلناها بمعنى المصدر الميمي انها مصلحة بمعنى الصلاح فيكون هنا تدل على الحدث وهو نفس الصلاح. فاذا هل نريد بكلمة مصلحة الدلالة على الحدث وهو الصلاح ولا نريد بكلمة مصلحة الدلالة على مكان وهو مكان وجود الصلاح في الحقيقة قريب وهذا قريب وان كان الاقرب عفوا والله اعلم انها مصدر ميمي فإذا اولا مصلحة نعتبرها مصدرا ميميا كما يقال منفعة بمعنى النفع فيكون مصلحة بمعنى ايش؟ الصلاح. فتكون مصلحة مصدر ميمي تدل على معنى المصدر الحقيقي وهو الصلاح طيب اه ما معنى المسط علاقة؟ ما المصلحة اذا قلت معناها الصلاة. طب ما هو الصلاح يعني اذا قلت ايها الاحبة لبن السبورة حتى انشط نفسي قلنا مصلحة مصدر مين هذا هو الاقرب. فاذا كان مصدر ميم اذا هي بمعنى المصدر الحقيقي الصلاح. ما معنى الصلاح؟ النفع فيكون معنى المصلحة بمعنى ان فيها معنى منفعة. ما هي الناس تيجي منفعة مصدر ميمي. بمعنى النفع. فيكون مصلحة مصدرية بعد الصلاح. فاذا المصلحة في اللغة معنى ايش؟ المنفعة هذا الاقتصاد هذا معناه ايش؟ لغة فالان لو سألتك لغة مصلحة ايش هي؟ بعد كل هالدائرة اللي انت حطينا مصدر ميمي بمعنى المنفعة. نقطة يهمني الان المصطلح الاصولي لكلمة مصلحة المصلحة عند الاصوليين ما هي ايها الاحبة المصلحة عند الاصوليين هي المحافظة على مقصود الشارع المصلحة هي ايش المحافظة على مقصود الشارع هذا التعريف ايها الاحبة ضعوه حلقة عندكم في اذانكم احفظوه جيدا دائما استحضر ان المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع. المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع اي شيء يكون فيه محافظة على مقصود الشارع يسمى ايش مصلحة اي شيء فيه محافظة على مقصود الشارع يسمى ايش مصلحة. دايما استحضر احيانا بعض المعاني ايها الاحبة بقدر استحضارك لها واستشرافك لمفهومها تجد نفسك تطبقها وتفهمها جيدا لذلك في امور دائما اقول للطالب اجعلها تتخمر رويدا رويدا فكر واعد تكرارها المصلحة المحافظة على مقصود الشارع هناك اشياء يتم بها المحافظة على مقصود الشارع. اذا هذه الاشياء التي يتم بها المحافظة على مرصود الشارع هي المصالح فهمت؟ فلما يقول لك تسمع بعض الاصول يقول مصلحة مصلحة ايش يا شيخ مصلحة ومفسد؟ المصلحة هو شيء يتم به المحافظة على مقصود الشارع طيب فالسؤال الان ما هو مقصود الشارع بشكل يقول لك واحد انت قلت المصلحة هي المحافظة على ايش؟ مقصود الشارع. طب ما هو مقصود الشارع اه سؤال ما هو مقصود الشارع ما الشيء الذي يقصده الشارع مقصده يعني ما الشيء الذي نستطيع ان نقول يريده الشارع طيب المحافظة على مقصود الشارع لو قلت المحافظة على مراد الشارع من الخلق صح اذا المحافظة على مقصود الشارع يعني المحافظة على مراد الشارع من خلقه للحياة الدنيا فيأتي السؤال اذا ما هو مقصود الشارع؟ ما هو مراد الشارع؟ نقول مراد الشارع ايها الاحبة بعد ان استقرأه العلماء وجدوه ينحصر في خمسة اشياء مقصود الشارع هو حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال وزاد الطوفي رحمة الله عليه حفظ العرض اذا يكون مقصود الشارع من الخلق خمسة اشياء وزاد الطوفي سادسا مقصود الشارع هذه ترى مفاصل مهمة اذا فهمتها الان تستطيع ان تفهم كلام الاصوليين. اذا هذه الامور غير واضحة عند الطالب غير مرتبة الان في كلام الاصوليين ويضيع. فنقول مقصود الشارع من الخلق ان يحفظ عليهم دينهم وانفسهم وعقولهم ونسلهم ومالهم وماذا؟ والعرض الذي زاده الطوفي فالان اي شيء اي حكم يحافظ على الدين او على النفس او على العقل او على النسل او على المال او على العرض يكون هذا الحكم مصلحة صح لانه يحافظ على ايش؟ على مقصود الشارع اي شيء يؤدي الى حفظ الدين او النفس او العقل او النسل او المال او العرض الاصل فيه انه ايش؟ مصلحة لكن الاحكام الشرعية مصالح لانه الاحكام الشرعية باستقراء العلماء اي حكم شرعي في العبادات في المعاملات في الامكعة في الجنايات كل الفقه الاسلامي اي حكم شرعي انما غرضه ايش؟ المحافظة على مقصود الشارع. اي حكم شرعي في العبادات في المعاملات في الانكحة في الجنايات في الحدود. كل المراد منها ايش؟ المحافظة على ايش؟ المقصود. استخلص العلماء الاحكام الشرعية فوجدوها اما ان تحافظ اه على مقصود الشارع في الدين او على مقصود الشارع في النفس. او العقل او النسل او المال او العقد ما في غير هيك جيد؟ فاذا المصلحة المحافظة على مقصود الشارع فالاحكام الشرعية التي شراها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كلها مصالح. لماذا؟ لانها كلها تحافظ على مقصود الشارع سبحانه وتعالى فهمنا هذه المحاور طبعا يقولون هذه الاصول الخمسة جاءت الاحكام في كل الشرائع لتحافظ عليها يعني الاحكام التي انزل الله على اليهود شرعها الله عز وجل لتحافظ على هذه المقاصد الخمسة. الاحكام التي انزلها الله على آآ عيسى ابن مريم على داوود على ابراهيم. كل احكام الشرائع هي تحافظ على هذه المقاصد لكن في كل زمان له شريعة واحكام تناسبه وتتعلق به تختلف عن الزمان الاخر طيب اذا نقول ايها الاحبة الان اوصل المعنى العام اي شيء يحافظ على هذه الاصول الخمسة او الستة على بعد زيادة الطوفي اي شيء يحافظ عليها يكون يسمى ايش؟ مصلحة لانه ما هي المصلحة المحافظة على مقصود الشارع. طيب ما هو مقصود الشارع؟ مقصود الشارع من الخلق ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم بالتالي اي شيء يساعد على حفظ هذه الامور يسمى ايش؟ مصلحة. لان المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع. واي شيء يسبب خلل لواحد من هذه الامور يسمى ايش مفسدة صح؟ لانه مفسدة هي مقابل المصلحة. اذا كانت المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع. اذا المفسدة هو ما يؤدي الى خلل في مقصود الشارع. فكل شيء يحافظ على واحد من هذه الامور يسمى مصلحة. وكل شيء يسبب خلل في واحد من هذه الامور يسمى ايش مفسدة. طيب اه الان سانتقل بكم الى سؤال مهم ومحوري اه كيف يتم اكتبوا هذا السؤال عندكم كيف يتم المحافظة على مقصود الشارع بعبارة اخرى من الذي يحدد ان هذا الامر مصلحة يعني من خلالها يتم المحافظة على مقصود الشارع. وان هذا الامر لا هذا ليس مصلحة من خلالها المحافظة على مقصود الشارع واضح كيف السؤال؟ هذا الذي احاول الوصول اليه. من الذي يحدد المصلحة؟ من الذي يحدد انه هذه الوسيلة او هذا الحكم المحافظة على مقصود الشارع. هل الاقتصادي والاجتماعي والمثقف وو كلهم لهم الاحقية في بيان ما هي الوسائل التي يتم بها المحافظة على مقصود الشارع؟ هل المرجع في ذلك الى عقول البشر يحدد الوسائل التي يتم بها المحافظة على مقصود الشارع فهم هل هم من يحددون المصلحة؟ هذا هو السؤال الذي يريد ان اجيب عنه الان. نقول هذا السؤال من الذي يحدد المصلحة من الذي يحدد كيف يحافظ على مقصود الشارع وان هذه الوسيلة تحافظ او لا تحافظ؟ سيقودنا الى تقسيم المصالح الى ثلاثة اقسام فنقول ايها الاحبة تنقسم المصالح باعتبار او بحسب اعتبار الشارع لها الى ثلاثة اقسام تنقسم المصالح اكتبوا هذا التقسيم عندكم. من حيث اعتبار الشارع لها الى كم قسم؟ الى ثلاثة اقسام. واحد القسم الاول المصلحة المعتبرة شرعا مصلحة ايش؟ معتبرة شرعا. ما معنى مصلحة معتبرة شرعا؟ قالوا المصلحة المعتبرة شرعا هي المصلحة التي شهد لها الشارع بالقبول المصلحة التي ايش؟ شهد لها الشارع بالقبول. يعني بعبارة سهلة الشارع الحكيم في الكتاب او في السنة هو الذي قال لنا انه هذا الحكم مصلحة او هذا الشيء مصلحة يتم به المحافظة على مقصودي فإذا كان هناك شهيد حكم الشارع اخبرنا انه هو الذي به يتم المحافظة على مقصوده. اذا هذا الشيء يكون مصلحة قطعة صح لانه الشارع هو الذي شهد له وليست عقولنا البشرية هي التي شهدت له واضحة الفكرة هاي؟ اذا هذي تسمى مصلحة معتبرة. انا احاول ان اسهل لك هذه المصطلحات افهمها بالشكل السهل. حتى عندما تقرأ كلام الاصوليين تفهم فلذلك حاول ان تفهم معي جيدا حينما اقول مصلحة معتبرة شرعا يعني شهد لها الشارع بالقبول. يعني الشارع الحكيم هو الذي اخبرني واخبر البشرية جمعاء ان هذا الشيء هذه الوسيلة انا اعتبرها وبها يتم المحافظة على مقصودي اما في حفظ الدين او في حفظ نفسه او في حفظ عقل او نسل او مال او واضح؟ تمام فنقول مصلحة معتبرة شرعي شهد لها سبب القبول. فهذه لا خلاف طبعا اكيد في اعتبارها. لانه الشارع هو الذي اعتبرها. فلابد ان يعتمدها الجميع الشارع بين بها صراحة ان هذه المصلحة تحقق مقصوده وكيف نحدد هذه المصلحة؟ يعني ما هي مصالح تعتبر شرعا. الان الاصوليون عندهم تقاسيم للمصالح المعتبرة شرعا. فيقسمونها الى مرتبتين. المرتبة الاولى اقوى مرتبة المؤثر والمرتبة الثانية هي مرتبة الملائم. طيب اذهب الى السبورة ايها الاحبة سريعا اه لامثل لكم في هذه القضايا. اذا اه تقسيم المصالح الكاميرا هنا من حيث باعتبارها هناك النوع الاول اه المصلحة كما قلنا المعتبرة شرعا. وكيف وكيف نعرف انها شرعا يعني هناك مرتبتان للاعتبار الشرعي هناك مرتبة وهي المرتبة الاولى والاقوى المؤثر المرتبة الثانية ثم مرتبة الملائم جيد؟ طبعا مرتبط الملائم فيها تفاصيل طويلة جدا ايها الاحبة لن نذكرها هنا. وانما ربما يتطرق اليها في المطولات وفيها دقة عالي وهذا نبحث بشكل عام هو مبحث دقيق هذا المبحث بشكل عام اببحث المصالح وفهم كيف اه ترتب الامور من المباحث التي تحتاج الى شيء من التركيز من طالب العلم حتى يفهم الترابط فيما بينها طيب اذا هناك مرتبة تالفة من الاعتبار الشرعي. مرتبة المؤثر ومرتبة الملائم. ما معنى المؤثر المؤثر ايها الاحبة يعني يعرفوا الاصوليون بان يأتي عندنا نص من الشارع في الكتابة وفي السنة او اجماع على اعتبار وصف معينة يتضمن مصلحة في حكم معين هكذا يعرفونها النص في الكتاب او في السنة او اجماع على اعتبار وصف معين يتضمن مصلحة في ماذا؟ في حكم معين طيب نأخذ مثال حتى نقرب الصورة بقدر الامكان في هذا الموضوع. الان ايها الاحبة اه قلنا ما مقصود الشارع من الخلق؟ خمسة اشياء صح؟ ان يحفظ دينهم او انفسهم او عقولهم او نسلهم او طيب نقول عندنا مقصد مقاصد الشارع هادي حفظ المال صحيح؟ حفظ المال هذا مقصد والمصلحة ايش تعريف المصلحة؟ المحافظة على المقصد. المصلحة دائما هي ايش؟ المحافظة على النصب. مش قلنا المصلحة هي المحافظة على مقصود الشاي فقلنا اي حكم يحافظ على مقصود الشارع في في الدين او في النفس هذا يسمى هذا الحكم ايش مصلحة ممتاز اذا حفظ المال الله سبحانه وتعالى شرح احكام عديدة لحفظه احكام عديدة شرعها لايش لحفظه الان هناك احكام ربنا سبحانه وتعالى شرعها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الاحكام هي قطعا تحافظ على ايش؟ على المال طب هناك نوازل جديدة في الوقت المعاصر اليس كذلك هناك نوازل جديدة في الوقت المعاصر. لم يأتي فيها نص من الشارع دارست القرآن ولا في السنة اه نحن نحتاج ان نعرف هل هذه ما حكم هذه اللوازم الجديدة؟ عندما نعطيها احكاما ينبغي ان تكون ايضا هذه الاحكام تساعد على المحافظة على ايش؟ على مقصود الشارع. طبعا هذا المانع. قد يكون هناك مقصود اخر بالنفس او النسل. فهذا تمثيل على مقصد واحد هو ايش؟ حفظ المال. اذا الله سبحانه وتعالى شرع عديد من الاحكام في كتابه لحفظ المال. والنبي عليه الصلاة والسلام شرع العديد من الاحكام في ماذا لمقصد حفظ المال. ونحن ايها الاحبة عندما نجتهد في مسائل تتعلق بالمال يجب ان يكون الحكم الذي نصل اليه يصب لماذا؟ في المحافظة على هذا المقصد. ما بصير يؤدي الى نتيجة معاكسة. يجب في النوازل المعاصرة التي تتعلق بالمال عندما نفتي في البنوك او ما شابه ذلك الحكم الذي سنفتي به من حيث الحلال او الحرام ينبغي ان يصب في ماذا؟ في المحافظة على هذا المقصد حفظ المال. ممتاز؟ طيب اذا نعود للاصل فكرة. اذا الله سبحانه وتعالى شرع العديد من الاحكام لحفظ المال. مثل ايش شرع اه قطع يد السائق وجوب قطع يد السارق. لماذا اوجب الله قطع يد السارق؟ حفظا للمال صار هيدا المصلحة رغم هذا المقصد. المقصد الكلي المقصد هذا كله لماذا اوجب الله حفظا للمال؟ اذا ايجاد قطع يد السارق فيه حفظ لماذا؟ لماذا؟ طيب نأخذ حكم اخر وهو مناطق شاهد هندي اه ايجاب بوجوب الولاية الولاية علامات اليتامى هسة من الاحكام الفقهية المعروفة انه اليتيم تجب الولاية على ماله صح بحسب طبعا بترتيبات معينة تذكر في كتب الفقه وجوب الولاية على مال اليتيم. السؤال العام هذا الحكم يصب في مصلحة ايش؟ او يحافظ على اي مقصد يحافظ على مقصد حفظ المال لهذا اليتيم حتى لا يضيع صح؟ اذا وجوب الولاية على مال اليتامى يحارب هذا الحكم يؤدي الى المحافظة على مقصود الشارع في حفظ المال كما انه وجوب قطع يد السارق يحافظ على مقصود الشارع في حفظ المال صح؟ اذا هذا الحكم مصلحة مش هيك بنحكي بالتالي بناء على التفكير وهذا الحكم ايش؟ مصلحة ايضا اذن اي حكم وهذا السؤال؟ اي حكم يحافظ على المال نتيجة نهائية انه يحافظ على مقصود الشهادة في حفظ المال يسمى ايش لذلك احنا نقول هناك احكام الاحكام الشرعية تقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد. فالاحكام مصالح الاحكام الشرعية كلياتها ايش؟ مصالح سواء كانت وجوب. ولا تحريم ولا كرامة ولا ندب ولا اباحة كلياتها مصالح كلياتها ايش؟ مصالح لانه كلياتها تؤدي الى حفظ مقصد من المقاصد. وايش المصلحة؟ و هاي اللي بتربطها مع بعض. ما هي المصلحة المحافظة على المقصود الشائع والاحكام بها يتم المحافظة على مقصود الشارع. اذا الاحكام مصالح. انت فاهم الترتيب الذهني كيف عرفنا المصلحة. المصلحة المحافظة على مقصود الشارع. طيب. الاحكام التكليفية من وجوب وتحريم وكراهة وندب واباحة. ايش وظيفتها المحافظة على مرصود الشارع. اذا الاحكام الشرعية هي المصالح طحن في هنا مشكلة الفهم واضح. طيب الان ايش نقول ايها الاحبة؟ اه بس هنا بدنا نكتب نبدأ نتعمق اكثر. نبدأ نتعمق اكثر انه في عندي سؤال لماذا؟ ها؟ لماذا؟ علم. علم لماذا اوجب الله الولاية في مال اليتامى؟ الان المقصد العام المقصد العام كما قلنا انه اقول الولاية في مال اليتامى مقصد ولا عام حفظ المال. لكن ليش هذا الحكم بحد ذاته يؤدي الى حفظ المال؟ هيك السؤال. لماذا هذا الحكم بحد ذاته اللي هي ايجابي الولاية على ماذا اليتامى؟ يؤدي على حفظ الماء يؤدي الى حفظ المال كتقول لان هيك بتيجي وتحكي هنا يأتي التعليل فاسأله سؤال لماذا الولاية على مال اليتيم من طرق المحافظة على المقصود الشارع بتقول لان اليتيم صغير صح طبعا طب ايش يعني صغير؟ اه تقول والصيغة هو مظنة الضعف البدني والعقلي صح لان اليتيم صغير. والصغر هو مظنة الضعف في هذا الظاهر في التصوير ولا ذهب البدني والعبد اذا اليتيم صغير والصغر مظنة الضعف البدني والعقلي. ممتاز فلذلك كان في ايجاد الولاية على ما له مصلحة نحافظ بها على مقصود الشارع في حفظ اموال الناس بحط كيف التعبير نقول وجوب الولاية في مال اليتيم ليش لانه صغير والصغر مضادة الضعف البدني والعقلي. فكان في ايجاد الولاية على ما له مصلحة يحافظ بها على مقصود الشارع في حفظ المال تمام؟ فاذا المصلحة لو اتيت على التحقيق هو ايه؟ المصلحة هي كانت في ايجاد الولاية على مال اليتيم بسبب صغره جيد ايجابي الولاية على مادة بسبب ايش؟ صغره. الان هنا السؤال حتعرف المؤثر. من الذي اخبرنا ان ايجاب الولاية على مال اليتيم كان بعدة الصغار اه اذا كان الشرع هو الذي اخبرنا اما بنص من القرآن او من السنة او بالاجماع نقول حينئذ هذه مصلحة شهد لها الشارع بالاعتبار وتكون من قبيل المؤثر الى الشارع هو الذي اخبرك باحدى هذه الوسائل الثلاث اما نص كتاب او سنة وايش؟ او اجماع اليه. هو اخبرك انه هذا الحكم سبب وجوده هي هذه العلة وبها وبذلك يتم المحافظة على مقصود الشارع النهائي. نقول اذا اعتبار الصغر في ترتب الاحكام عليه هو مصلحة يسمى من قبيل المؤثر تسمى المصلحة حينئذ من قبيل المؤثر. لماذا؟ لانه كما قلنا ترتب الحكم الان هو في الحقيقة هو هيدي هي المسألة هنا تحتاج الى شيء من التركيز. المصلحة هي ماذا؟ هي الحكم. شيخ قلنا؟ الحكم به يتم المحافظة مقصود الشارع فايجاد قطع السارق يد السارق فيها حافظنا الحكم هو الذي يحافظ على مقصود الشارع لكن احنا بدنا نفهم لماذا هذا الحكم بالتحديد به يتم المحافظة على مقصود الشارع فنحتاج الى التعليم ممتاز فنحتاج الى ايش؟ الى تعديل هذا الحكم بحد ذاته. اذا كان الذي علل لنا لماذا هذا الحكم بحد ذاته هو يحافظ على مقصود الشارع هو نفس الشارع نقول هذا مؤثر نقول هذا ايش؟ مؤثر. لا اذا كان الذي علم لنا انه هذا الحكم يحافظ على مقصود الشارع لعلة كذا ليس الشارع. وانما المجتهدون باستنباطاتهم هنا سننتقل الى مراتب اخرى ولن ادخلك فيها وانت مراحل اخرى. فانا الذي يهمني من الذي علل لنا وفسر لنا لماذا هذا الحكم يحافظ على مقصود الشارع في حفظ المال اه من الذي قال لنا انه الصغر قلنا الاجماع هو الذي اخبر اجمع العلماء طيب واجماع العلماء هو في مرتبة نص الشارع. جيد؟ فنقول اه نص الشارع او اجماع العلماء بدقة اكثر اجماع العلماء هو الذي اخبرهم ان الصغر الذي سبب وجوب الولاية على مال اليتامى يساعد في حفظ المال. يساعد في ماذا في حفظ المال الصغر شيء مناسب. الشارع اخبرنا من خلال الاجماع انه هو الذي بسببه انا اوجبت الولاية في مال اليتامى وايجاد الولاية في مال اليتامى في النهاية هذا الحكم هو المصلحة. التي بها يتم المحافظة على مقصود الشارع. فاذا الصغار وصفا اعتبره الشارع في ترتيب الاحكام عليه في ترتيب المصالح عليه للوصول الى مقصوده في حفظ المال فالصغر وصف اخبرنا الشارع انه مناسب عنده انه يجيد عنده في المحافظة على ما في ترتيب الاحكام عليه للوصول الى المحافظة على مقصوده في حفظ المال اذا ليس الصغر الذي جعله مناسبا لبناء الاحكام عليه لترتيب المصالح عليه. من اجل الوصول الى مقصود الشارع. اخبرنا اي مجتهد لا مين اللي اخبرنا فيه؟ اذا هذا قوي جدا بالتالي قل اعتبار الصغر قوي جدا مؤثر. يعني قطعا مؤثر في الاحكام لماذا؟ لان الذي اخبرنا بصلاحيته لترتيب الاحكام عليه. انت بدال ما تحكي ترتيب الاحكام عليه بتقدر تحكي ترتيب ايش صالح عليه الوصول الى مقصود الشارع في حفظ المال الذي اخبرنا بهذه القضية هو الشارع. فلذلك هذا يسمى المؤثر وبالتالي تسمى حينئذ مصلحة مصلحة معتبر شرعا اي مصلحة تكون مبنية على هذا الوصف تكون مصلحة ايش اي مصلحة مبنية على هذا الوصف تكون مصلحة لايش بعبارة اخرى اي حكم مبني على هذا الوصف يكون ايش؟ لا معتبر شرعا. الاعتبار الشرعي. خلص معتبر شرعا. لماذا؟ لانه مبني على وصف معتبر. طبعا اه هناك يعني تفانيه وتفاصيل اكثر في هذا البناء يعني هو اي حكم تبنيه على هذا بده يكون الحكم بناؤه مع هذا بطريقة معينة متلائمة مع مقصود الشارع. لكن انا بس بدي اقرب لك الصورة بقدر الامكان حتى تفهمها. انه ايش يعني مصلحة معتبرة شرعا قلنا على مرتبتين اما بالمؤثر او بايش؟ بالملائم. ايش المؤثر عرفنا لك اياه قبل قليل وصف قلنا ان يذكر الشاعر ان يأتي نص او اجماع على اعتبار وصف معين ما له مصلحة في ايش؟ في حكم معين هذا الكلام ايها الاخوة تستطيع ان تفسره بطريقة اخرى كما قلت لك سهلة بهذا الاسلوب. يعني احيانا بعض التعاريف يذكرها الاصوليون تكون يعني غير واضحة المعاني تجد فيها فانت افهمها بهذا الاسلوب السهل وعبر عنها بطريقتك انت غير ملزم بحرفيتها. انه هنا نقول عندي مقصد حفظ المال حفظ المال الشارع شرع له احكام عديدة هذه الاحكام كل حكم منها مصلحة. لانه كل حكم منها يحافظ على مقصود الشارع. صح؟ طيب ناخذ حكم من هذه الاحكام وهو وجوب الولاية على مال هذا الرقم مصلحة قطعا. لماذا؟ لانه يحافظ على مقصود الشرع انه هل هناك حكم جاء اعتباطي؟ لا اي حكم شرعه الله هو للمحافظة على مقصوده اما في الدين او في النفس او في العقل او في المال او كذا. فاذا هذا الحكم يحافظ على مقصوده في حفظ هنا في هذا المثال. طيب الان يأتي السؤال. لماذا ايجاد الولاية في هذا اليتامى. يحافظ على هذا المقصد اه هل نحتاج الاجتهاد انه نبدأ احنا نفكر؟ لا الشارع كفانا المول هو الذي اخبرنا اخبرنا لماذا ايجاد الولاية في مال اليتامى؟ جعله وسيلة للمحافظة على مقصد المال اخبرنا من خلال الاجماع انه اليتيم صغير والصغر هو مظنة الضعف البدني والعقلي فيناسب ترتيب هذا الحكم عليه. وهذا الحكم فيه مصلحة اه تؤدي الى حفظ مقصد المال او اه تحقيق هذا المقصد. وبالتالي اذا هذا او ترتيب الاحكام على هذا الوصف على وصف الصغر ترتيب الاحكام على وصف الصغر شهد له الشارع بالقبول. ترتيب المصالح على وصف الصغر شهد له الشارع بالقبول ليس استنباطات العلماء فقط البحتة. وانما الشارع هو الذي اخبرنا ودلنا على اني رتبت الحكم على هذا الوصف. لان هذا الوصف فيه كذا وكذا. اذا الشارع هو الذي شهد له بماذا؟ بالقبول. الشارع هو الذي شهد له بماذا؟ بالاعتبار. فلذلك يسمى حينئذ اي حكم مبني على هذا الوصف بالطرق المعلومة عند الاصوليين يسمى مصلحة معتبرة شرعا. فبناء على الصغر تحقيقا لمقصد حفظ المالك نقول بالضبط. بناء الاحكام على الصغر تحقيقا لمقصد حفظ المال هذا كله يكون من قبيلة المصالح الايش؟ المعتبرة شرعا وضحت القضية قدر الامكان طيب الان كما قلنا المرتبة الثانية وهي اضعف الاولى ثم مرتبة الملائم. وهذه ايضا تعتبر من قبيل المصالح اعتبر شرعا ولها ثلاثة اقسام اعتبار جنس الوصف في علم الحكم. المرتبة الثانية اعتبار عين اه الوصف في جنس المرتبة الثالثة اعتبار جنس الوصف في جنس الحكومة. ما هذه الانواع؟ وما تفاصيلها هذه المطولات؟ لانها تحتاج الى دقة وتمعن وعبد المؤمن البغدادي يعني ربما تطرق الي شيء منها في باب القياس. لانه هذه سنستفيد منها ايضا في باب القياس ففي باب القياس باذن الله لعلنا نتطرق الى شيء منها سريعا. النوع الثاني من المصالح مصالح غير المعتبرة شرعا جايين المصالح غير المعتبرة شرعا اه ما معنى مصلحة غير معتبرة شرعا يعني الشارع هو الذي اخبرنا انه الغاها ولم يلتفت اليها. بالتالي قطعا لا يجوز ان نجعلها وسيلة للمحافظة على مقصوده لا يجوز ان نجعلها وسيلة للمحافظة على ماذا؟ على مقصوده لانه هو الذي اخبرنا انه هذا الطريق لا نحافظ على مقصود لا اريده. بالتالي هل يجوز للبشر ان يجعلوه طريقا للمحافظة على مقصوده؟ لا يجوز ذلك ايها الاحبة ناخذ مثال على مصالح غير معتبرة شرعا. يعني اخبرنا الشارع انه والغابة مثال ذاك يقولون ايها الاحبة في ايام الاندلس المثال المشهور هذه الاية بينكم ايام الاندلس احد امراء الاندلس وطئ جاريته او امرأته في نهار الان من وطأ في نهار رمضان ماذا عليه عليه كفارة. ايش الكفارة كفارة الوطئ في نهار رمضان. عتق رقبة. هذي اول اشي. فان لم يجد فسيرا متتابعا. فان لم يستطع فاطعام مسكينة الان هذا الامير دعا يحيى ابن يحيى الليثي وهو راوية موطأ مالك قال لي دعا يحيى من ناحية فقال له ماذا يجب علي؟ انا وطأت في نهار رمضان. هي هي من الناحية اللي انت فكر فكر الان ايش اول يجب عليك الكفارة صح؟ ايش اول شيء في الكفارة حبيبي. تحيين رقبة ان لم يستطع يذهب الى الصيام. الان هذا خليفة وخليفة المسلمين يعني ملياردير. في ايام الاندلس يعني ما هو عاجز فالان يحيى بدنا حليب ايش فكر؟ قال لو اني قلت له حرر رقبة راح يستسهل الموضوع وحجر الرقبة خذ هاي مية رقبة. هاي خزينة الدولة ما هي من عنده. سيحرر مئات الرقاب فيسهل الامر عليه فبالتالي يمكن ان يجامع مرة اخرى وخلص يقول لك من يقولها اعتق رقبة. بجامع وبعتق رقبة بجامع وبعتق رقبة. فيحيى من الناحية اللي هي اراد انه ايش؟ انه يشد عليها فقال عليك المرتبة الثانية صيام شهرين متتابعين اه صيام شهرين ومتتابعين صلابة عالخليفة واحد التي تجاهل النقطة الاولى اللي هي عتق رقبة وانتقل الى النقطة الثانية مباشرة. مع انه الخليفة يستطيع النقطة الاولى باريحية. لماذا لانه رأى ان ايجاد الصيام عليه ابتداء هو المصلحة التي بها يتم المحافظة على مقصود لاحظوا كيف فكر يحيى بن يحيى الليثي في تلك اللحظة؟ كيف فكر؟ الان آآ الشارع سبحانه وتعالى من مقاصده اهم مقصد من مقاصد ايش حفظ الدين. طيب لذلك سبحانه وتعالى شرع كثير من الاحكام يعني المصالح التي بها يتم المحافظة على الدين على هذا المقصد. من هذه الاحكام الكفارات صح؟ فالكفارات ايش مقصدها المحافظة على الدين مثلا مثل كفارة البطخ في نهار رمضان كفارة الوطن في نهار رمضان هذا الحكم وجوب الكفارة لمن وطئ في نهار رمضان هذا حكم شرعه الشارع حفظا للدين وبما انه هذا الحكم فيه محافظة على الدين. اذا هذا الحكم قطعا هو ايش؟ المصلحة. صح؟ طيب. كيف شرع الشارع الكفارة في نهار رمضان شرعها على ترتيب معين عتق رقبة ان لم يجد صيام شهرين ان لم يستطع اطعام ستين. شرعها بهذه الطريقة. اذا هذه الطريقة قطعا هي المصلحة التي يتم بها المحافظة على مقصود الشارع. لانه احيانا ايها الاحبة ترى مقاصد الشارع تتداخل. يعني الشارع هنا يريد حفظ الدين. طب ليش جعل كفارة عتق رقبة فان لم يستطع فأسها فان لم يسرع فاطعام ستين. ليش طول اشي جاعد الرقبة؟ قطعا في تقديمه الرقبة على غير ايضا مصلحة بهذا الموضوع انه يريد تحرير الرقاب وتحرير الرقاب فيه حفاظ على ايش؟ على النفس. لاحظ كيف المصالح احيانا تتداخل طيب فالان الشارع عندما شرع كفارة الوضوء بنرى ما شرعها لهذا المرض الان يحيى من الناحية اللي في ايش اجا فعل نظر لجزئية واحدة انه هذا الحليفة سهل عليه انه يعتق رقبة صح؟ فاذا انا قلت له يجب عليك انك تعتق رقبة هذا الحكم لا يوجد فيه لا يحقق مصلحة حفظ الدين لانه هذا الخليفة معه اموال كثير. فاذا قلت الواجب عليك عتق رقبة. هل هذا الحكم فيه مصلحة؟ يحيى بن يحيى نريد النظر انه هذا لن يحقق مصلحة حفظ الدين اذا ليس هذا هو الحكم الان في هذه النازلة رأى ان الحكم في هذه النازلة هو ماذا؟ ان امر الحاكم بصيام شهرين متتابعين. هذا الحكم في هذه النازلة هو الذي سيحقق مقصود الشارع فهو المصلحة قال اذا هذا الحكم هو ايش قوى المصلحة الذي يحافظ على مقصود الشارع في حفظ الدين لانه الخليفة سأل عليه يعتق بالصيام صعب عليه ولا نشقى للفقهاء ليحيى بن يحيى الليثي قالوا المصلحة التي نظرت اليها وجعلت جعلك المصلحة في صيام شهرين متتابعين ان هي التي يتم بها حفظ الدين لسهولة الاعتقاد للخليفة مصلحة ملغاة شرعا لا يجوز لك ان تفتي بها لماذا قال الفقهاء ليحيى بن يحيى الليثي الشاذ الحكيم سبحانه عندما امر بالكفارة على هذا الترتيب امر بها على العموم ولم يفصل بين غني وفقير فدل هذا على انه الغى اعتبار الغنى من كل حساباته في هذا الموضوع صح؟ لما الشارع انزل الكفارة على النبي صلى الله عليه وسلم هل قال عتق رقبة للفقير وصيام شهرين للغني واللي انزلها مباشرة على العموم من دون ان يفصل بين غني وفقير. قال هذه هي الكفارة. لما انزل الشارع الكفارة على هذا الترتيب ولم يفرق بين غني وفقير فكأنه الغى اعتبار الغنى والفقر من هذا الموضوع تماما وكانه الغى المصلحة التي التفت اليها يحيى بن يحيى الليفي كانه نص على ذلك صح؟ لانه لما رتبها ولم يفصل ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل بمنزلة العموم فكأنه قال هذا الحكم في الكفارة. سواء كان المكفر غنيا او فقيرا. اولا عتق رقبة فان لم الصيام فان لم يجد في الاطعام. فنقول يحيى من الناحية الليثي المصلحة التي نظرت اليها وهي ايجاب الصيام على الغني مثل الخليفة بدلا من العتق هذه مصلحة ملغاة شرعا. الشارع الغاها. كيف الغاها؟ كيف الغاها؟ فهمنا كيف الغاها؟ لم الغاها لانهم لما انزل حكم الكفارة انزله على العلوم ولم يفصل بين غني وفقير. فدل هذا على انه يلغي اعتبار الغنى والفقر في اخراجها فهذا نوع من الالغاء الشاغلة. واضحة الفكرة طيب فاذا هل المصلحة التي اعتبرها يحيى بن يحيى الليثي لتحقيق مقصد حفظ الدين؟ هل هي وسيلة لحفظ الدين؟ هل هي لحفظ الدين؟ لأ اذا هي ليست مصلحة انه ليس فيها محافظة على مرصود الشارع. كيف عرفنا الشارع نفسه هو الذي الغى هذه الوسيلة هذا الطريق لحفظ الدين طبعا هذا الكلام العام الذي تجيه في كتب الاصول لكن الطوفي له رأي في نصرة يحيى بن يحيى الليثي تعودوا اليه من يريد البحث اكثر والتعمق لكن انا اعطيك المثال المشهور الذي ستجده حتى تفهمه. اما نصرة الطوفي يحيى من ناحية في اخر كلامه هذا اليه انتم الان اذهب الى النوع الثالث من المصالح النوع الثاني من المصالح هو موطن البحث وهو ما يسمى المصلحة المرسلة مشان هي مصلحة مرسلة مصلحة مطلقة. ايش يعني مطلقة؟ يعني لم يشهد لها الشارع لا باعتبار ولا بالغاء لم يشهد لها الشارع لا باعتبار ولا بالغاء ممتاز فهذا بيسمى مصلحة ايش مرسلة المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يشهد لها الشارع لا باعتبار ولا بالغاء. شفنا احنا في الخطوة الاولى المصلحة المعتبرة كيف انه الشارع اعتبر بناء الاحكام على الصغر يحافظ على ايش؟ على مقصوده. بناء الاحكام على الصغر هذا يحافظ على مقصوده. وشفنا كيف المصالح غير المعتبرة انه الشارع الغى اعتبار الغناء سبيلا في الكفارات ولم يلتفت اليها من اجل المحافظة على مقصوده. هنا لا هنا عندنا مسائل شرعية الفقهاء يقولون والله تحتمل ان تكون محافظة على مقصود الشارع. ويحتمل الا تكون فيها محافظة على مقصود الشارع. لم يتأكد ولم يتثبت لنا انه الشارع هل التفت الى بناء الاحكام او اعتبار هذه الطريق في بناء الاحكام وسيلة للمحافظة على مقصودة او يعتبرها ما ظهر لنا. فهذه تسمى مصالح ايش؟ مرسلة. هل الشارع اعتبر هذه الطريقة في تشريع الاحكام تحافظ على مقصودك ولا ما اعتبرها؟ اه هنا نقول اذا كان لم يشهد لها الشارع لا باعتبار ولا بالغاء مرسل تعيد وكالة حتى ترسخ الفكرة. في المصلحة المعتبرة شرعا لاحظنا كيف ان الشارع جعل بناء الاحكام على الصغر وسيلة المحافظة على مقصوده هكذا هو جعل بناء الاحكام على الصغر وسيلة للمحافظة على ايش مقصودة. ولاحظنا كيف المصالح غير جعل ان الشارع جعل تغيير الكفارة في الصيام بناء على الغنى والفقر مصلحة غير معتبرة للمحافظة على مقصوده المرتبة الثالثة هي المصالح المرسلة. طرق لم يأتي من الشارع شهادة لها بالقبول ولم يأتي من الشهادة لها ايش؟ بالرفض والاعفاء فماذا نفعل فيها؟ طيب الان هذا موطن ايش؟ الكلام عن الاستصلاح هذا الدليل المختلف فيه. هل يجوز للفقيه للمجتهد هو بنفسه ان يعتبر المصالح المرسلة وسيلة لبناء الاحكام مع انه الشارع لم يوصل اعتبارها ولا لا يجوز له ان يعتبر المصالح المرسلة وسيلة ومصدر تشريعي لبناء الاحكام. طيب قبل ان اتكلم عن تفصيلها اذهب الى تقسيم مهم هو الذي سيساعدنا على حكم الاحتجاج بالمصالح المرسلة طيب نقول ايها الاحبة اه قبل الذهاب الى الكلام عن حجية المصالح المرسلة. هناك تقسيم مهم بناء عليه يتحدث عن حجية قال المرسلة وهو ان المصالح الشرعية تنقسم باعتبار درجتها في الاهمية او باعتبار قوة محافظتها على مقصود الشارع. قل هذا او هذا الى ثلاثة انواع مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية. الان ساعود الى السبورة مرة اخرى اجد ان الكلام هنا مهم طبعا هذا تقسيم اخر للمصالح. قبل قليل قسمنا المصالح باعتبار ايش انا شايف اه هل يعتبرها الشارع ولا ما يعتبرها؟ قسمناها مصالح معتبرة وملغاء ومطمر. الان تقسيم المصالح باعتبار قوة محافظتها على مقصود الشارع. او ربما هناك عبارة اخرى اه او تقل اه او اهمية محال اهمية محافظتها على مقصود الشارع تنقسم المصالح باعتباره قوة المحافظة او ربما التعبير الاخر اجده اقوى. باعتبار اهميتها. هذا اعتمدوا هذا التعبير الثاني اقوى. تقسيم المصالح باعتبار اهميتها في المحافظة على مقصود الشارع تنقسم المصالح بناء على هذا الى ثلاثة انواع مصالح ضرورية اثنين مصالح حاجية ثلاثة مصالح تحسينية جيد واذا اردت طريقة اخرى في التقسيم حتى يتضح لك اكثر واكثر. احنا قلنا ايش مقصود الشارع من الخلق؟ خمسة صح؟ نعم. قلنا مقصود الشارع من الخلق حفظ الدين النفس العقل النسل المال والعرض على طريقة الطوفي ممتاز. الان نقول حفظ النفس المحافظة على هذا المقصد الوسائل التي يحافظ بها على هذا المقصد. لاحظوا العلماء بالاستقراء انها على ثلاث مراتب الوسائل التي يتم بها المحافظة على هذا المقصد اللي هي المصالح. ما هي الوسائل التي يتم بها المحافظة على المقصدية ايش؟ هي المصالح لانه ايش المصالح تعريفها على على مقصود الشارع. دائما خذ العبارات انك سريعة. المصلحة هي اي شيء يحافظ على مقصود الشارع. ممتاز؟ فاذا نقول لا بعض العلماء ان المصالح التي يحافظ بها على مقصود الشارع في الدين او في النفس او في العقل او في النفس الى اخره. على ثلاثة من حيث الاهمية. هناك مصلحة ضرورية. وهناك مصلحة حاجية وهناك مصلحة تحسينية فهناك مصالح ضرورية يحافظ بها على المقصد الاول. حفظ الدين. ومصالح حاجية للمحافظة عليه ومصالح تحسينية. وكل هذا التقسيم جميع المقاصد الخمسة جيد وهناك مصالح ضرورية يعني وسائل ضرورية للمحافظة على هذا المقصد. وهناك وسائل حاجية للمحافظة على هذا المقصد وهناك وسائل تحسينية للمحافظة على هذا المقصد. واضح الكلام هكذا؟ طيب الان ما معنى مصلحة ضرورية للمحافظة على المقصد؟ الان ساعود حتى اذكر لكم التعاريف التي ذكرها اهل العلم. ما معنى مصلحة ضرورية؟ وما انا مصلحة حاجية وما معنى مصلحة تحسينية. المصلحة الضرورية ايها الاحبة هي المصلحة التي لابد منها في قيام المقصد سواء كان ايش؟ حفظ دين او نفس او عقل. هي المصلحة التي لا بد منها في قيام المقصد. بحيث اذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج تلاحظ العبارات؟ اذا المصلحة الضرورية ايش هي يعني حكم يعني وسيلة عبر حكم وسيلة لا بد منه في المحافظة على هذا المقصد. بحيث لو لم يتم اعتماده ايش صار؟ لم تجري مصالح الدنيا على استقامته بل على فساد وتهارج يؤدي الى فساد وتهارج وآآ فساد عريض في هذه الحياة الدنيا طيب بسم الله طب ايش بدنا ناخد امثلة عليه؟ ايش مثال على مصلحة ضرورية لحفظ الدين برأيكم قال العلماء الجهاد في سبيل الله اذا تعطلت هذه المصلحة وتركنا هذا الحكم الشرعي فهذا سيؤدي الى فساد وتهارج وطغيان للكفر على هذه البسيطة الجهاد مصلحة ضرورية لحفظ الدين هذا مثال عليه طب نذهب الى حفظ العقل مثلا حفظ العقل قال العلماء من الوسائل من المصالح الضرورية لحفظ العقل ايش جلد الزاني في الرجم قفل اه جلد جلد الشارب في السخنة احنا قفزت للعقل انا بريد النفس عفوا. قفصني اذهب الى النفس اولا. النفس ايها الاحبة ضرورية لحفظ النفس. ايش هي؟ برأيكم؟ قالوا قصاص ايجاد القصاص هذا بحكم مصلحة للحفاظ على النفس. لاننا لو لم نوجب القصاص ماذا سيحدث؟ تهارب وفساد. كل انسان يقتل الاخر ولا يوجد من يحاسبه ولا من يحدث الثأر ولا يحدث القبائل تثور على القبائل. فماذا يحدث في حياة الناس؟ تهارب فساد عظيم لا يمكن ان تنضبط حياة الناس من دون القصص كذلك قل في ماذا؟ اه حفظ العقل حفظ العقل نقول تحريم اه المشروبات المسكرة تحريم المشروبات المسكرة التي تذهب العقل وايجاد الحد على من يشرب الخمر؟ قال العلماء هذه مصلحة ضرورية لحفظ العقل ولولا ذلك لو اذننا للناس في شراء المسكرات وفي شربها كما يشاؤون. كيف ماذا سيحدث في مجتمعاتنا ايها الاحبة؟ تجد الناس في الشوارع الكل هديات والكل والانسان اذا هدي اعتدى وسفك الدم واذى واعتدى على الحرمات فلا تسير احوال الناس بانضباط من دون الخمر. وكذلك في النسل مصلحة ضرورية لحفظ النسل ايش هي؟ تحريم الزنا لانه لو لم يحصل تحريم من الزنا في الشريعة ماذا سيحدث؟ اي الناس الزنا محرم والعياذ بالله تجدهم في فحشاء ومنكر. عرفت ما بالك وما زلنا لم يحرم تخيل كيف ستسير اموال الناس والعياذ بالله. المومسات والفحشاء تكون في الشوارع وفي الطرقات فتفسد المجتمعات تستقيم احوال الدنيا من دون تحريم الزنا كذلك كن في حفظ المال حفظ المال الشارع حتى يحفظ المال ما هي المصلحة الضرورية لحفظه اولا قيام التجارات والصناعات هذه جمهورية لحفظ المال ولا كيف نأتي بالمال فهذا حفظ للمال كما يقولون من جانب الوجود. ومن جانب العتب قالوا تحريم السرقة وتحريم الاعتداء على اموال الناس. ايضا هذه الاحكام فيها مصالح ضرورية للمحافظة على اه مقصود الشارع في حفظ المال. فاذا ما هي المصلحة الضرورية هي عبارة عن مصلحة التي اذا ذهبت ذهب المقصد ولم تجري احوال الناس في هذه الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وهذه تكون اعلى الاحكام وهذه الاحكام ايها الاحبة لاحظوا الاحكام التي تأتي عادة في مرتبة المصالح الضرورية التي نصنفها من المصالح الضرورية عادة ما يقولون هي متفق عليها بين الشرائح عادة تكون متفق عليها بين ايش الشرائع لانه بها يتم المحافظة على مقصود الشارع. ما مقصود الشارع من حفظ الدين او النفس او بالعقل او النسر او المال. هذا ليس خاص بالشريعة المحمدية بل هذا لكل الشرائع ايها الاحبة. هذا لايش؟ لكل الشرائع فالمصالح الضرورية هي في المرتبة العليا. فعادة ما تكون مشتركة بين جميع ايش؟ الشرائع. لا تختلف فيها. فهل مثلا هو الاعتداء على اموال الناس كان مباع في شريعة من شرائع الانبياء؟ هل الزنا كان مباح في شريعة من شرائع الانبياء؟ هل الكفر كان يباع في شريعة من شرائع الانبياء اه هذا كلياته. لذلك قلنا المصالح الضرورية لا يأتي حكم الشارع بخلافها في شرائح اخرى اي شيء تصنفناه ضمن المصلحة الضرورية لا يكون حكم الشارع بخلافه مثلا جاء في شريعته لانه مصلحة ضرورية مش ممكن يكون في شريعة اخرى اه مثلا على خلاف حكمه في شريعتها صح ممكن يكون الزنا على اساس صنفنا ضروري لحفظ النسل. هل ممكن تكون شريعة تبيح الزنا هقول لكم طيب السرقة ضروري لحفظ المال مصلحة ضرورية لحفظ المال هل يمكن ان تكون مباحة في غير شريعتنا؟ لا. هذه المصالح الضرورية متفق عليها. طيب الى المصالح الحاجية قالوا المصالح الحاجية مثل ما ايش اولا ما تعريف المصلحة الحاجية؟ المصلحة الحاجية تعريفها قالوا هي التي يفتقر اليها من اجل رفع الضيق والحرج عن الناس اذ الحياة بدونها تسير بمشقة وعسر لكنها لا تبلغ في خطرها مرتبة المصالح الضرورية نعيد ما هي المصلحة الحاجية هي تحافظ على مقصود الشارع ها لكن مرتبتها مرتبة ثانية. ليست في قوة المصالح الضرورية. قالوا هي التي يفتقر اليها من اجل ايش؟ من اجل برفع الضيق والحرج عن حياة الناس. من دون اعتبارها الحياة لن تقدم ولن يحدث تهارب وفساد كما هو الحال في الضرورية ولكن ماذا سيكون في الحياة؟ ضيق وعنت ومشقة على المكلفين. من دون الوصول الى مرتبة المصالح الضرورية. الان اعطيك قاعدة عامة جميع الرخص الشرعية في العبادات او في المعاملات التي شرعها الشارع كل كلها ايها الاحبة تصنف عند الاصوليين والفقهاء ضمن المصالح الحاجية الان الرخص للمسافر في قصر الصلاة وفي الفطر وما شابه ذلك. البيوع التي شرعت على خلاف الاصل مش قبل قليل ان في هناك بيوع شرعت على خلاف الاصل مثل السلام ومثل عقد الاستصلاح هذه ايضا تعتبر من قبيل الرخص وان لم يكن بمفهوم الاصول الخاص لكنها بالمعنى العام من قبيل التسهيل. كل هذه الرخص التي شرعت لماذا شرعت قالوا رفعا للحرج والعنت والضيق عن حياة الناس. من دون اعتبارها الحياة ستسير. لكن بمشقة وحرج الحياة ستسير لكن بنوع من المشقة وبنوع من الحرج. لا تفكر ترى رخصة القصر في الصلاة تحافظ على الدين على لشأن حفظ الدين اباحة يعني القصر في الصلاة اباحة الجمع. هذه التوسعة والترخيصات من قبل الشارع فيها محافظة على الدين. كيف يا شيخ انه لو كان الدين جاء بالعدد على المكلفين هذا سيؤدي الى نفور كثير منهم. صح؟ وابتعادهم عن حلقة الدين. لكن لما جاء الدين باليسر والسهولة عليهم هذا جعلهم يغتنمون واكثر من حلقة الدين ويتمسكون به صح فاذا الرخص فيها محافظة على ماذا؟ الرخص في العبادات تحافظ على الدين كذلك الرخص في المعاملة اباحة السلام اباحة عقد الاستسناء. فيه محافظة على ماذا على النهي فيه محافظة على ماذا؟ على المال وتيسيرها للناس لانه لو اننا لم نبح مثل هذه الامور وكثير من هذه العقود ادى هذا الى ومشقة في حياة الناس واختلال في طريقتهم في التعامل المالي وقد يؤدي بعضهم الى ارتكاب المحرمات. المحافظة على المال تتطلب المحافظة على استخدام المصالح العاجلة. طيب المصالح التحسينية النوع الثالث والاخير المصالح التحسينية هي مصالح ليست ضرورية ولا حاجية ليست في مرتبتها لكن في مراعاتها لكن مراعاتها عفوا لكن مراعاتها من محاسن العادات ومكارم الاخلاق المصالح التحسينية هي مصالح تحافظ على مقصود الشارع. لكنها طريقة محافظتها على مقصود الشارع هي لتسييل هذا المقصود تزيينية لذلك نسميه ايش؟ تحسينية فيها محافظة على مكارم الاخلاق ومحاسن العادات. اذا فوتها الانسان لن تنهدم هذه المقاصد الخمسة. ولن تقع حياة الناس في عنت ومشقة. ولكن ستذهب مكارم الاخلاق من حياتهم التي تتعلق بهذه المقاصد وتذهب محاسن العادات. مثال ذلك ايها الاحبة مثل قالوا وجوب ازالة النجاسات الرئيس هذا من الاحكام الشرعية الاحوا اي حكم شرعي هو يعود الى احد هذه المقاصد ويحافظ عليها سواء انت فهمت او لم تفهم. يحافظ على احدى هذه المقاصد. فلا الوجوب ازالة النجاسة. هل اذا لم ننزل النجاسة سيقع فساد وتهارج وتقاتل بين الناس؟ لا طب هل سيقع حياة الناس في مشقة وضيق كما هو الحاج المصانع الحاجة لأ لكن لماذا اوجب الله ازالة النجاسة هذا تحسيني للمحافظة على مقصود الشارع في حفظ الدين. وفي مرتبة التحسين. لانه اذا الناس كان عليهم نجاسات في وممارساتهم وتعاملاتهم هذا يؤدي الى نفور ولا يتلائم مع الدين ولا يتلائم مع مخاطبة الله سبحانه وتعالى والتقرب اليه بالعبادات وما شابه ذلك. فعدم مراعاة هذا المقصد عفوا عدم مراعاة هذه المصلحة عدم مراعاة هذه المصالح مثل ازالة النجاسات. لن يؤدي الى فساد وتهاوش او ضيق ولكن انه يبعد الانسان عن مكارم الاخلاق وعن محاسن العادات. لذلك هي في المرتبة الثالثة من حيث الاحكام الشرعية طبعا هذي التقاسيم ترى مهمة ايها الاحبة. حتى يعرف الانسان مرتبة الحكم الشرعي. هذا الحكم ايش مرتبته في الشريعة حتى لا يعطي مرتبة الاصول الضروريات ولا مرتبط الحاجيات والعكس بالعكس لا يكون حكم ضروري ينزله الى مرتبة الحاجيات او التحسينيات. وعندما يتعارض حكم تحسين ما ضروري ماذا يقدم مثلا في بعض الظروف المعينة عندك حكم في مرتبة الضروريات. ويقابل حكم في مرتبة ايش؟ التحسينيات. ماذا نقدم الان يعني اعطيكم مثال افتى بعض المعاصرين بجواز اخذ القروض الربوية للمقيمين في الغرب من اجل ايش؟ امتلاك البيوت صح من اجل امتلاك البيوت افتى بعض المعاصرين بجواز لفظ القروض الربوية تعاون بالرئة الان السؤال الذي يدور الربا اي تحريم الربا هو مصلحة ضرورية ولا حاجة الذي اراه والله اعلم ايها الاحبة من شدة تهويل الشارع في امر الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ان الربا تحريمه من قبيل المصالح الضرورية لحفظ المال مصلحة تحريم الربا مصلحة ضرورية لايش لحفظ المال وانه بغير ذلك من دون تحريم الربا انظروا الى الواقع المعاصر اليوم ما هو الواقع المعاصر الناس تعيش في ضائقة مالية شديدة. الدول المدينة لصندوق النقد الدولي كلها في انحدار بعد انحدار انحدار بعد انحدار الشعوب تشعر بضيق بفقر والواقع يشهد بذلك. طيب يا شيخنا انا مش شايفها مصلحة ضرورية. انا مش شايفها مصلحة حاجية يعني لن يحدث فساد وتهارج لكن حياة الناس بسبب الربا يكون فيها مشقة وعد. ما عندي مشكلة اعتبر هاي اعتبرها مصلحة حاجية. انه بعض الامور تختلف النظرة فيها لا. هل وصلت الى مرتبته الضروريات او الحاجيات؟ اعتبر تحريم الربا مصلحة حاجية. اذا لم يحرم الربا سيكون حياة الناس فيها ايش؟ ضيق ومشقة وعناة وتسلط الغني على الفقير الى غير ذلك. طيب مصلحة امتلاك البيوت مصلحة امتلاك بيت هل هي مصلحة ترتقي الى الحاجة او الضروري تحسين؟ يعني صعب انه يحافظ على نفس الانسان بكمالها انه ما يتعرض للاخرين في المذلة والقهر او ما شابه انه يعطوه الاجراءات اخر الشهر يعني بدل ما يعطي اجرة في اخر الشهر وهذا نوع من يعني قهر النفس او نوع من الشعور بالضعف النفسي او الضياع عمال عبثا فيما قد يقدر فالامتلاك اه يعني ماشي امتلاك مصلحة انا لا اقول النساء مصلحة لكن هل وراء مصلحة حاجية؟ ليس مصلحة اغلب الشعب الاردني هو في النهاية ايش؟ مستأجر وهل هذا اوقعه في مشقة وعنت شديدين لم يوقع فيها نتو مشقة شديدين بهذا المفهوم. لانه ايها الاحبة تحديد الشيء هذا ليس لهوانا. هناك عرف يحكم ليس كما يعني انت حتى تعطي فتوى سهلة يقال والله الشيخ الفلاني ما شاء الله سهل في الفتية. اباح لنا اخذ قروض ربوية من اجل اه امتلاك البيوت وعقارات في اوروبا هذا الكلام يحتاج الى توازن في الطرح انت تقول الربا الذي اذن الله بحرب على فاعله اذا قطعا لا يأذن الله بالحرب والتوحيد الشديد على شيء تحسيني لو كان تحريم وتحسين لتسيني لما وصل به الوعيد الى هذه جعله من كبائر ذنوب تصنيفها من كبائر الذنوب يجعل الربا من قبل الضروري او ايش؟ او الحاجة. وامتلاك البيوت لا يصل الى مرتبط الحاجة او الضروري فبالتالي اذا تعرضت هذه المصلحة وهذه المصلحة لا اهدم الضروري او الحاجة من اجل المحافظة على التحسين. بل يبقى الضروري والحاجة هو المقدم والتحسيني يزول من اجل المحافظة على الضروري والحاكم. فهمت عليك كيف هذه المسائل؟ فهذه مسائل خطيرة ايها الاحبة اه عند مثلا مثال احد الاخوة يكبر يناقشني يقول احد الاساتذة عندهم في الجامعة يقول له اه يجوز للبنات للفتيات المسلمات في اوروبا التبرج وكشف الرأس من اجل الذهاب الى الجامعة لماذا؟ قال لانهم في اوروبا يحتاجون الى يعني معلمات مسلمات والى والى والى فالحجاب تحسيني عرفت والدراسة الجامعية من اجل ايجاد معلمات وايجاد ممرضات وكذا اه ضرورية فبالتالي يجوز ان تكشف المرأة شعرها وتذهب في اربع سنوات خمس سنوات الى الجامعة. من كاشفة عن رأسها حتى يتم اه تتم الدراسة ثم بعد ذلك تعود لبس الحجاب الله ايها الاحبة هناك نوع من التعجب في فهم الامور وفي فهم الواقع وفي فهم يعني توصيف الاحكام الشرعية هو الان يعني هذا الرجل الذي افتى بهذه الفتيا واخذ ان الشاطبي يقول وغيرهم ان ستر العورة هم يقولوا ستر العورة من قبيل ايش؟ التحسينيات. هم يقولوا ستر العورة. لو ان الانسان كشف عورته عرفت؟ هذا يقول من قبيل اه يعني لن يؤدي الى تهارب وفساد ولن يؤدي الى ضيق معاناة لكنه ترك لمكارم الاخلاق ومحاسن العادات الان نقول هذا بشكل عام مقبول في تقصير عام. لكن دعونا نتكلم عن اه حال المسلمات او المرأة في اوروبا التي عفوا يتعرض لها وقد يعترض لحيائها وشرفها وعرضها ماذا سيسبب خلع الحجاب لها وان تمارس الحياة الاوروبية بانماطها بالتبرج والسفن يعني الفتاة التي تعيش في واقع غير متدين منفتح تماما حينما تصبح مثل هذا الواقع تخلع حجابها وتذهب تتكلم مع المجتمع وكذا وكذا. هل فعلا فقط خلع الحجاب ادى الى كشف عورة بهذه النظرة وبالتالي بقت اه ما حافظنا على تحسينه ولا خلعها للحجاب واستمراءها لهذا الامر خلال اربع سنوات دراسية سيؤدي الى فساد دينها. وسيؤدي الى التعرض اليها في الطرقات او او او غير ذلك. آآ اظن انه هناك اثبات اخرى او نظرات اخرى ينبغي ان تتلوى في النظر اليها قبل في هذه الفتاوى لانه قد يكون خلع الحجاب في بيئة معينة من ظروف معينة يؤدي الى فوات مصلحة حاجية او ضرورية اذا كان لكشى ضياع الدين برأسه على هذه الفتاة قد يؤدي الى فوائد مصلحة حاجية او مصلحة ضرورية. وقضية تحصيل والله معلمات ملتزمات في اوروبا او مسلمات وتحصين مهندس ومسلمة وتحصيل اه طبيبة مسلمة هذا في الحقيقة ايها الاحبة هو التحسين عرفت هو؟ التحسين. لان لو نظرنا في فتاوى الفقهاء لوجدنا انهم يفتون آآ بجواز كشف العورة في مثلا نأخذ احالة الطبيب يعني. اليس الفقهاء يقولون بجواز كشف العورة للضرورة امام يعني اذا كان هناك طبيب مسلم يجيب الذهاب امرأة مسلمة يجب الذهاب اليها. طبيعة مسلمة. لم توجد طبيب مسلم تذهب المرأة الى مثلا طبيبة ذمية هناك فتاوى بذلك عند الفقهاء هناك فتاوى بذلك عند مين؟ عند فقهاء الاقدمين. اما هل هناك فتاوى عند الفقهاء الاقدمين ان المرأة تخلع حجابها وتسير في الشارع حاصلة الرأس بسبب والله انه هناك من يرفض ادخالها لهذا البيئة الجامعية او الى مدرسة او بسبب ارتداءها لحجاب الرأس؟ هل تجد فتاوى بهذا يعني انت عندما تقرأ الفتوى الان هل المرأة لو ذهبت المرأة المسلمة لو ذهبت الى طبيبة ذمية كافرة الى طبيبة من بلاد الكفر ولا تخلع حجابها وتسير اربع صلوات من اجل ان نحصل طبيبة مسلمة. انت فهمت كيف المقارنة؟ يعني هو يقول نحتاج الى الطبيبات المسلمات في اوروبا. انا فقط اناقش حتى تفتح الافاق ان هناك من يتعجل في اعطاء الاحكام ويوزعها هكذا هكذا. سريعا. يعني هل الان في اوروبا هناك كثير من الطبيبات الكافرة صح لو ذهبت المرأة المسلمة فكشفت عن عورته امام الطبيبة الكافرة هل هذا جائز؟ وهل افتى الفقهاء بجوال ذلك؟ افتوا بجوال ذلك ضمن شروط معينة الا تجيد الطبيب المسلم او كذا وما شابه تمام الان انت تريد ان تقول حتى لا تذهب المرأة المسلمة الى الطبيبات الكافرات نحتاج ان تدرس المرأة المسلمة الطب في الجامعات الاوروبية بالتالي مبيح لها ايش؟ ان تخلع حجابها من اجل ان نحقق هذا المقصد. هل خلع الحجاب اهون من ذهاب المرأة الى الطبيب الذمي لحالة الضرورة لكشف عورتها هل تخلع الوضع الحجاب لمدة خمس سنوات ولا اربع سنوات ولا ست سنوات وهي ذاهبة الى الجامعة عايد ويراها الجميع اهون واسهل من ان تذهب في لحظات معينة الى طبيبة كافرة لتعالجها وينتهي الموضوع يعني انت هل ان تدرس البنات في المسلمات في اوروبا؟ المعلمات ربما مثلا على اديان غيرهم على دين النصارى وعلى ما شابه ذلك هل دراستها عندها مدة من الزمن ثم تعود الى بيتها بل حتى ولو لم تدرس انا ليش اقول ليش تذهب حتى ولو لم تدرس؟ ووالدها والدتها هم الذين قاموا بتدريس البنات في بيوتهن بدلا من ان تذهب الى المدارس الا يقول لك شيخ اذا ذهبت الى مدارس النصارى او المعلمات النصرانيات ستلوث العقيدة يقول الله فعلا ممكن تلوث العقيدة. طب هل هناك يعني هل التعليم في المدارس مصلحة حاجية او ضرورية ما في داعي تكون مصلحة تحسينية اذا مصلحة تحسينية يدرسها واردة في بيتها. اصلا لماذا انت تقيم في تلك البلاد هذا هو السؤال اصالته. يقول يا شيخ انا حاجتي وضرورتي لا استطيع ان اتخلى. اذا كنت لا تستطيع وانت صادق ان تتخلى عن الاقامة في تلك الديار فلا تأتي الى البلاد المسلمة التي يجتمع لك فيها في ممارسة شعائرك الدينية بكل حرية. اذا لم تستطع ذلك فلا تشرط على الشرع ان يفتح لك الابواب انا اريد ان اعلم بنتي في المدرسة واريد اذهب الى الجامعة ايها المشايخ يلا افتحوا لي ابواب الشريعة يلا تخلع الحجاب وتذهب وتذهب وتمارس كل الامور من اجل تحقيق مصالح تحسينية بل اقل من ذلك في بعض الاحيان وللاسف بعض اهل العلم او من ينسب نفسه الى العلم يلبس هذا الرداء ويتبنى المدافع عن حقوقهم فيبدأ يحلل هكذا وهكذا يمينا وشمالا من دون ان يراعي مقاصد الشارع العليا. وان ينتبه في موازنته ولا يستعجل باقتطاف بعض كلام الائمة. هكذا الحجاب مصلحة دينية بناء على نسوة العورة تحصيني والذهاب الى المدارس والجامعات ضروري ولا حاجة. هذه الفتاوى ينبغي ان تضبط اكثر واكثر. كم ذا من الوقت تعتمد بالمحاضرة طيب اذا ايها الاحبة اعود الى ربما استطردت في هذا الموضوع لكن شعرت باهمية التنبيه اليه لانه كثير من الناس يدسوا السم في العسل وهو لا يشعر. اعود اذا اقول تقسيم المصالح من درجتها في المحافظة على مقصود الشارع تنقسم الى ايش؟ ضرورية ثم حاجية ثم تحسينية. الان بعدنا عرضنا هذا التقسيم نعود الى الكلام عن المصلحة المرسلة. وهل يجوز ان نعتمد عليها في بناء الاحكام الشرعية؟ ولا لا يجوز؟ احنا قسمنا قبل قليل المصاري من حيث مصلحة معتبرة شرعا مصلحة والغاء مصلحة مرسلة هل يجوز الاعتماد على المصلحة المرسلة في بناء الحكم الشرعي؟ وهل تعتبر مصدر من مصادر التشريع؟ نقول اختلف العلماء في هذه المسألة وتحليل موطن النزاع يتطلب منا اولا هذا التقسيم. نقول اذا كانت المصلحة المرسلة من قبل الضروريات اه اذا كانت مصلحة مرسلة من حيث التقسيم السابق وضرورية بحسب هذا التقسيم. اذا كانت المصلحة المرسلة التي لم يشهد لها الشارع بالقبول ولا بالالغاء مصلحة ضرورية بفواكهها يحدث تهارب وفساد هذه المصلحة المرسلة؟ نعم يجوز اعتمادها في تشريع الاحكام الشرعية. وتعتبر مصدر من مصادر التشريع نقول اذا كانت المصلحة المنصة في مرتبة احدى الضروريات فذهب الامام ما لك وبعض الشافعية والحنابلة الى انها في الحكم الشرعي طبعا لاحظوا ماذا قال دهب مين؟ الامام مالك. يعني لم يتفق على هذا الموضوع. ذهب الامام مالك وبعض الشافعية والحنابلة الى انها حجة في الاحكام الشرعية التمسك بها. طيب ما هو الدليل؟ دليل ما لك وبعض الشافعية والمالكي وبعض الشافعية والحنابلة؟ قالوا الدليل ان المجتهد اذا استقرأ موارد الشرع ومصادره. فافضاه النظر الى القطع. لان الشريعة راعت هذه المصلحة في جزئيات وكلياتها فبالتالي هذه المصلحة اه تعتبر حيث وجدت لاننا نجزم ان جنسها مقصود للشارع طبعا هكذا يقولون تعليلاتهم الاصولية لكن انا احب ان اعلل احيانا بعبارتي الان ايها الاحبة اذا كان عندنا مصلحة مرسلة وايش؟ ضرورية على الشاهد صح؟ مصلحة مرسلة وايش؟ ضرورية طبعا من الذي سيصنفها لانها ضرورية ومرسلا المجتهد ليس المثقف ولا العالم ولا نصف المتعلم المجتهد يعني قد يكون شخص عالمي مثل مرتبة الاجتهاد. اما اذا تقصد بالعالم المجتهد ما عندي مشكلة الذي يجعل ويحكم بانه هذه المصلحة وفي مرتبة هذه المصلحة المرسلة في مرتبة الضروريات من هو المجتهد الذي استقرأ موارد الشرع ومصادره ولاحظ تصرفات الشارع واستشربها هذا الذي يستطيع الحكم بانه هذه المصلحة بانه المرسلة في مرتبة الضروريات او الحاجيات او التحسينيات. ليس الشخص المنهج امام الغرب ولا الشخص الضعيف ولا المتلكئ الذي يحدد هو الشخص المجتهد الحر في اتخاذ رأيه الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشاه. هو الذي يحدد انه هذه المصلحة المرسى في مرتبة ما الضروريات. فاذا كان عندي مجتهد استقرأ موارد الشرع ومصادر تقرأ النصوص تبحر في الفقه. استوعب تصرفات في التشريع فجاء الى مصلحة مرسلة ورآها في مرتبة الضروريات فيقول المالكية والشافعية والحنابلة هو قال وبعض الشافعية والحناكة طبعا يقولون يجوز ان يحكم هذا المجتهد بالحكم الشرعي المبني على هذه المصلحة الموصلة الضرورية اعتمادا فقط على باب الاستصلاح. يجوز ان يعتبرها وسيلة للمحافظة على الشارع في حفظ الدين ويبني عليه الاحكام الشرعية. فاذا اذا مجتهد لاحظ كما قلنا مصلحة مرسلة ضرورية يجوز ان يعتبرها وان ويبني عليها الحكم الشرعي يجوز ان يعتبرها وان يعتمدها ويبني عليها ماذا؟ الحكم الشرعي اعطيك مثال ربما قد يكون مناسب لهذه القضية. يقولون مسألة اه جمع المصحف في عهد ابي بكر ثم في عهد عثمان بن عفان. الان الله عز وجل امر كما قلنا المقصد العام حفظ الدين. صح؟ المقصد العام حفظ الدين هل الشارع الحكيم نص في كتاب او في سنة على انه مقصد حفظ الدين يتم من خلال هو سيتم من خلال عدة احكام. لكن جمع المصحف في مكان واحد من المصالح التي يتم بها حفظ الدين هل نص الشارع في القرآن او نص النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابة انه حفظ الدين من يتم من خلال جمع المصحف في مكان واحد او بين دفتين يأتي نص من الشارع ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بجمع المصحف بين دفتيه. لكن الصحابة اه وابو بكر الصديق وعمر بعد ذلك ايضا واتفقوا بعد ذلك لما رأوا اختلاط العرب بالعجم وبدأ ظهور اللحن في اللسان وبدأوا كثير من الناس يقرأون القرآن بشكل خاطئ رأوا ان ان القرآن يمكن ان يضيع بهذا النفس. وبهذا الاسلوب بترك القرآن مفرقا لم يكتب في مكان واحد على الوجه الصحيح الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا واتفقوا في خلاصة امرهم قصة طويلة اجتمعوا على ماذا على انه يجب ان نكتب المصحف وانه كتابة المصحف وجمعه بين دفتين وسيلة للمحافظة على مقصود الشارع في حفظ الدين الان الصحابة رأوا ان هذه المصلحة مصلحة ضرورية. والا لو اننا تركنا الامور هكذا لضاع كتاب الله سبحانه وتعالى وبضياعه انعدام الدين اذا ضاع كتاب الله ضاعت الاحكام ضاع المنهج فسد الدين. اليس كذلك؟ فرأوا ان جمع المصحف في مرتبة المصالح الضرورية واذا لم نتخذ هذا القرار سيؤدي هذا الى ماذا؟ الى فساد في الدين. فمصلحة جمع المصحف هذه مصلحة فرأى المجتهدون من الصحابة انها مصلحة ضرورية لحفظ الدين فقاموا باتخاذ هذا القرار وقاموا بجمع المصحف. فهنا اذا اتخاذ قرار جمع المصحف كان بناء على ماذا؟ على مراعاة مصلحة ضرورية مرسلة. لماذا مرسلة؟ لان الشارع لم يشهد لها باعتبار بحد ذاتها اربي ده بحد ذاته لم يشهد لها الاعتبار. ولم يشهد لها بالغاء. هسه النصوص عامة في الشريعة تأمر الصحابة بحفظ الدين وكذا هي نصوص عامة. لكن انا اتكلم عن هذا هذه المسألة بحد ذاتها جمع المصحف هل شهد لها الشارع باعتبار؟ لم يشهد لها الشارع باعتبار وانما رآها الصحابة من قبيل المصالح المرسلة الضرورية. طيب هناك قول اخر في المسألة انه المصالح المصري الضرورية ليست بحجة ونصف ترى هذا الرأي الى اكثر الفقهاء والاصوليين طيب هؤلاء الفقهاء وهؤلاء الاصوليون الذين يقضون مصالح مرسلة الضرورية ليست حجة يعني لا يرجع اليها في بناء الحكم الشرعي. ليست مصدر من مصادر التشريع ما دليلهم لابد له قال الشريعة لم تدع مصلحة الا اشارت اليها. ولم تدع مفسدة الا نهت عنها فالقول بالمصالح المرسلة فيه استدراك على الشرع. ايش يريدون ان يقولوا؟ في الحقيقة رأيهم قد يكون يعني استوعب وافهم. هم يقولون هؤلاء الذين يقولون لا لا يجوز الاعتماد على المصالح الضرورية. يقولون هل هناك مصلحة ضرورية فعلا كما تقولون ايها المجيزون. هل هناك مصلحة ضرورية لم يعتبرها الشارع هل هناك مصلحة ضرورية تصل الى مرتبة الضروري لم يعتبره الشارع نازعوا في هذا قالوا لو كان كما تزعمون ان هناك مصلحة في مرتبة الضروريات لنص الشارع عليها هكذا يقول لو كان هناك مصلحة فعلا في مرتبة الضروريات لنص الشارع عليها. فبما ان الشارع لم ينص عليها ولم يجد لها بالاعتبار اذا هي قطعا لم تصل الى مرتبة الضروريات وجعلكم لها من مرتبة الضروريات نوع من الاستدراك على الشارع. يعني كأن الشارع اغفل هذه الجزئية وانتم تنبهتم اليها فلا نقبل هذا المنهج فإذا هؤلاء ينازعون اصلا في وجود مصلحة ضرورية ولم ينبه ولم ينص الشارع عليها من قريب او من بعيد اذا يصبح النزاع ايها الاحبة قائم. هل هناك مصلحة ضرورية مرسلة لم ينص الشارع عليها ام فعلا لا توجد ابدا اي مصلحة تصل الى مرتبة الضروريات لم ينص الشارع عليها هنا يبدأ النزاع والنقاش بينهم طيب نأتي الى المصلحة المرسلة اذا كانت في مرتبة الحاجيات او التحسينيات يقول الغزالي في المستصفى وابن قدامة تبعا له في الروضة. المصلحة المفصلة اذا كانت حاجية او تحسينية لا خلاف بين العلماء في انه لا يجوز الاعتماد عليها في بناء الحكم الشرعي يقولون ايش لا خلاف انه المصلحة المرسلة اذا كانت مصنفة ضمن الحاجيات تحسينيات فلا يجوز اعتمادها في بناء ايش؟ الحكم الشرعي ابدا قالوا لماذا؟ قالوا لان ترى لهم مقصد جيد نوعا ما ماذا يقولون يقول واننا فتحنا هذا الباب على مصراعين وقلنا اي مصلحة حاجية او تحسينية لكم ان تبنوا الحكم الشرعي عليها وتضعوا احكام عليها قالوا ففتحنا باب التشريع على مصراعيه الكل واصبح التشريع بالرأي هو السائد والدارت بين الناس. انه الاحكام ستبنى كثير من الاحكام ليست على نصوص الكتاب والسنة والاجماعات والقياس. انت ستبنيها فقط على ماذا؟ على ان هناك فقيه رأى ان هذه مصلحة فاوجب بها حكما او حرم بها حكما. وانه هذه من مصلحة حاجية طبعا. او هذه مصلحة تحسينية خلاص قولوا بوجوب كذا. او بتحريم كذا او بالنهي عن بناء على رأيه ان هذه مصلحة تحسينية او بناء على رأيه ان هذه مصلحة عادية. ايها الاحبة طب يا شيخ طب هذا ممكن يحدث في الضروريات لا نقول لما نقول انه مصلحة ضرورية هنا يكون هذا الامر نوعا ما مركوز نوعا ما عند الجميع ملاحظ بقوة انه هذه المصلحة ضرورية. وانه الشارع يريد قطعا في اعتبار الحكم يعني المصلحة الضرورية صعب تخفى على المجتهدين. صح؟ لكن المصالح الحاجية والتحسينية هذا باب واسع لا مسد له لا مغلق له ان تكون مصلحة تحسينية تزيمية هذه ابواب واسعة واسعة واسعة جدا. والمصالح العاجية ابوابها ايش؟ واسعة جدا. بينما المصالح الضرورية ابوابها ضيقة يعني هذه الاشياء كذا وكذا وكذا معروف انها مصلحة ضرورية. اما المصالح الحاجية واسعة والتحسينية واسعة اكثر اكثر فلو انا فتحنا باب التشريع بناء على مجرد النظر المشكلة في مدن مصلحة تحسينية ومصلحة حاجية سنجد ان هناك سيحدث اعتماد التشريع على الرأي بشكل مكثف ونحن نريد ان نغلق الابواب نغلق ابواب الهوى ونجعل الامور منضبطة بحكم الكتاب والسنة وما ينبني عليهما خاصة. واذا جوزنا التشريع بناء على المصلحة المرسلة الضرورية هو فقط استثناء مراعاة لضروريتها خشية من فوات فائدتها العظيمة واما ما سوى ذلك لا نريد ان نبقى على سكة الكتاب والسنة والنظر الاجتهادي متعلق بهما يحوم حولهما. لا نريد فتح باب الاجتهاد وتشريع الاحكام بناء على المصالح التي تطرأ في ذهن المجتهدين هكذا في الحاجيات والتحسينيات لان هذا ما بدها فتح لن يغلق. فاعتبار المصالح وصلت ضرورية تستطيع ان تقولها شبه استثناء خاص بها بخطرها. انت عارف خطرها قديش عظيم. اما تلك الامور ما وصلت لدرجتها في الخطورة فننتصر على المصانع العادية والتحسينية التي اعتبرها الشارع طيب وما هو في حكم المنصوص عليه من حيث القياس؟ واما هكذا مصلحة تحسينية جديدة او حاجية جديدة لا يجوز ان نبني عليها احكام طبعا الشيخ محمد الامين الشرقي استدرك في مذكرته على روضة الناظر انه لا خلاف في ان المصالح الحاجية والتحسينية لا يصح بناء الاحكام الشرعية عليها وقال وللظاهر من مذهب المالكي رحمة الله عليهم اه يقول الشيخ بمفهوم كلامه ليس بعبارته اه ان مذهب ما لك في الحقيقة مذهب المالكية يعتبر المصالح المفسدة في الحاجيات كما يعتبرها الضروريات فإذا اه الشيخ محمود الشنقيطي يدلنا على ان الاجماع نقد الاجماع وعدم الخلاف عند الغزالة القدامى منقود. وان مذهب المالكية يعتبر المصالح الحاجية في بناء ايش؟ الحكم الشرعي. طبعا ما مستندات المالكية ما نقاشاتهم؟ اظن هذا شعب سيتشعب كثيرا فلا اريد ان اطيل عليكم الكلام لكن باختصار اذا عرضنا المصلحة الضرورية المرسلة الضرورية هناك خلاف قوي في الاعتماد عليها. واما الحاجية والتحسينية فالبعض نفذ الاتفاق على عدم جواز الاعتماد عليها وان كان الشيخ الشنقيطي ينقل عن المالكية جواز الاعتماد عليها. لكن اريد ان اعطيكم خلاصة نهائية اقول هكذا يكرر يقرر اكثر الاصوليين الخلاف في صحة الاحتجاج بالمصالح المرسلة لكن ذهب الطالب من المحققين الى عد هذا الخلاف سوري لا حقيقة له من الناحية التطبيقية انه ما في خلاف كافر. يقول العلامة القرافي رحمة الله عليه المصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب يعني المصطلح المرسلة اذا نظرنا اليها جميع المذاهب تعتبرها جميع المذاهب تعتبرها. قال لماذا؟ قال لانهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات. ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ولا يعنى بالمصلحة المرسلة عند التحقيق فى جميع المذاهب الا ذلك ويقول ابن دقيق العيد هو صديق القرافي. كلاهما تتلمذ على العز بن عبدالسلام. ماذا يقول؟ يقول نعم الذي لا شك فيه ان لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع. ويليه احمد ابن حنبل مذهب الحنابلة في الاعتماد على المصالح المرسلة. قالوا ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة المشكلة احنا رجعنا الان انه القرار فيه وبالدقيق العيد يا استفهام بكل طريقتنا السابقة في بيان حجية هذا المصدر. انه ينقسم مصلحة الموصل الضرورية هناك من يقول بها وهناك من لا يقول بها. والمصلحة الحاجية والتحسينية يقول للغزالة لا خلاف في عدم الاعتماد عليها. هذه الطريقة هي التي هي مشهورة الاصوليين في الكلام عن هذا المصدر عن الاستصلاح. لكن القرار في واه ابن دقيق العيد وبعد ذلك نجم الدين الطوفي لا اتخذ مسلك اخر في الكلام عن حجية هذا المصدر. ما هو هذا المسلك الاخر؟ اظن انه يصعب علينا ان نتحدث عنه في هذا اليوم. نؤجله الى محاضر اخرى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم