الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد فان الاصل في الانسان الاقامة والسفر امر طارئ عليه وهذا السفر مظنة المشقة ولذلك رأت الشريعة الاسلامية هذا الامر تخصصت عن المسافر واباحت له القصر والجمع بضوابط معينة. وكذلك ايضا يكون له الاجر كاملا على ما اعتاد عليه من اعمال صالحة يفعلها في حال الاقامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وابرز احكام السفر القصر والجمع اي قصر الصلاة الرباعية ركعتين والجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء اما جمع تقديم او جمع تأخير فمتى يباح للمسافر القصر والجمع اولا ما المسافة التي اذا قطعها المسافر ابيح له القصر والجمع هذا محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال ان السفر لا يحدد بمسافة والمرجع في ذلك للعرف وهذا من الناحية النظرية جيد ولكن العرف في وقتنا الحاضر العرف فيما يتعلق بالسفر. هم. قد اضطرب اضطرابا كثيرا ولا يمكن ضبطه خاصة مع وجود وسائل المواصلات حديثة والسريعة واصبح لا يمكن ضبطه. ولهذا لو ذهب مجموعة من طلاب العلم فانهم سيختلفون غالبا في تحديد اقل مسافة للسفر ولهذا فالاقرب ما عليه جماهير الفقهاء والذي عليه المذاهب الاربعة وهو تحديد اقل مدة للسفر تحديد اقل مسافة للسفر والذي عليه جمهور ان اقل مسافة للسفر اه اربعة برد وتعادل ستة عشر فرسخا وتعادل ثمانية واربعين ميلا وتعادل بالتقديرات المعاصرة ثمانين كيلو مترا وعلى هذا فاذا قطع المسافر هذه المسافة ثمانين كيلو مترا فاكثر فهو مسافر يحل له الجمع والقصر لكن مع مراعاة ان المسافة تحسب من مفارقة العمران وليس من المنزل وانما من مفارقة عمران البلد الذي هو مقيم فيه. فيحسب المسافة اذا بلغت ثمانين كيلو مترا فاكثر يعتبر مسافرا وله القصر والجمع وهذا هو المأثور عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانا يقولان يا اهل مكة لا تقصروا في اقل من اربعة برد وايضا المتوافق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا داوم احد محرم كأنه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة ان تسافر اقل مسافة للسفر وعبر عن ذلك باليوم والليلة والتي تعادل ثمانين كيلو مترا اه المسافر اذا لم يحدد مدة لاقامته بل له مهمة ولا يدري متى تنقضي يقول اليوم ارجع غدا ارجع هذا له الترخص برخص السفر ولو طالت المدة بل ولو بقي اشهر او بقي حتى سنة او اكثر وقد نقل ابن منذر اجماع العلماء على ذلك اما اذا حدد المسافر مدة معينة لاقامته يذهب مثلا الى مكة ويحدد مدة معينة ما هي المدة التي اذا بقي المسافر فيها ليس له الترخص بعدها برخص السفر اختلف الجمهور اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا والجمهور على التحديد باربعة ايام لكن هذا لم يعثر عن احد من الصحابة المأثور عن الصحابة واصح ما ورد عن الصحابة وما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم من مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة فنحن اذا اقمنا الساعة عشر يوما بصرنا فاذا زدنا على ذلك اتممنا وهذا في صحيح البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وايضا ابن عباس يحكي هذا عن نفسه وعن من معه من الصحابة فلعله الاقرب هو التحديد الوارد بحديث ابن عباس رضي الله عنهم الاحواض هو قول الجمهور وهو التهديد باربعة ايام اه من له اقامتان فاكثر فانه لا يعتبر مسافرا في الاقامة الاولى ولا في الاقامة الثانية فان بعض الناس يكون لهم اقامة في مدينة او في بلدة معينة ثم يقول له اقامة في بلد اخر كان يكون مثلا اهله في بلد عمله في بلد اخر هو يعتبر صاحب اقامتين ليس له الترخص برخص السفر في الاقامتين جميعا الا في الطريق اذا كانت المسافة اكثر من ثمانين كيلو مترا فله الترخص في الطريق فقط واذا اشكل على المسلم هل هو مسافر او مقيم فيرجع للاصل والاصل ان الانسان مقيم وعلى ذلك اذا لم يتضح له كونه مسافرا فانه يتم ولا يجمع وذلك لان الاصل في الانسان الاقامة وليس السفر ولان هذا هو الاحوط والابرأ للذمة فانه اذا لم يقصر ولم يجمع فصلاته صحيحة بالاجماع اما اذا قصر او جمع ربما عند بعض اهل العلم ان قصره او جمعه غير صحيح اذا كانت المسألة آآ غير متضحة في كونه ممن يحق لهم الرخصة في السفر. وعلى هذا فينبغي ان يستصحب المسلم معه هذه القاعدة وهي اذا اشكل عليه كونه مسافرا او مقيما فيعتبر نفسه مقيما. احتياطا ولان هذا هو الاصل فالاصل هو الاقامة ولا يخرج عن هذا الاصل الا بامر واضح. ينقله من كونه او من وصفه اه مقيما الى وصفه مسافرا نعم نعم احسن الله اليكم. آآ من كان مسافرا وآآ يعني آآ يرغب بمثلا بعدم الترخص برخص السفر هل ينكر عليه ذلك اذا كان رغبته آآ بعدم الترخص برخصة السفر بسبب عدم وضوح كونه مسافرا فله ذلك لانه يريد ان يحتاط لدينه لكن اذا كانت عدم رغبته في القصر والجمع انه لا يعتقد ان هذا سنة سينكر عليه لان هذا سنة وقد ذكر الله تعالى القصر في القرآن فليس عليكم جناحا تقصروا من الصلاة. فالقصر ذكره الله تعالى. لك رخصة القصر في القرآن الكريم فهنا يعني الجواز يعتمد على سبب رفظ القصر والجمع فاذا كان رفظ الحكم الشرعي فهذا ينكر عليه اما اذا كان لم تتضح له المسألة او ان العلماء مختلفون في كونه مسافرا. ويريد ان يحتاط لدينه فلا بأس