يقول اقترظت قرظا بما يسمى بالفائدة السنوية بمبلغ عشرة في المئة كنت اظن ان هذه حلال بناء على انني سمعت بعض من يجيزها. وانا الان نادم على هذا. فما الذي يجب علي اه للتكفير عن ما فعلت قد اشتريت بهذا المبلغ محل تجاري وانا الان اتاجر فيه. هل استثمر اه في مال هذا المحل؟ ثم اسدد القرض وهل يجب علي زكاة في القرض ذاته لا شك انها ضريبة وانك اعطيت الربا والنبي عليه افضل الصلاة والتسليم يقول لعن الله اكل الربا وموكلة اخره هو الذي يقرض الناس بارباح ربوية وموكله هو الذي يقترض قرضا بربح رغوي وما دام انك فعلت ولن يدعوك من التسليد سدد لا محالة اتق الله فيما بقي وتوقع الحرام واحذروا غاية الحذر محرصا الاستغناء بالحلال عن الحرام ان الله لم يجعل امته محمد صلى الله عليه وسلم في ظرورة الى محرمات وانما الناس في رغبتهم في التوسع وغير ذلك يتجرأون اذا خف امر الدين في نفوسهم اما الزكاة كما يقابل الدين لا تجب فيه الزكاة على الصحيح فاذا فرظنا انك تملك عشرة الاف ولكن عليك من الدين الفا فانك تزكي على الثمانية تجارتك والله المستعان