الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اه المجلس السابع من مدارستنا لكتاب اختلاف الحديث للامام الشافعي عليه رحمة الله وما يزال الحديث عن آآ اصناف الكلام عن اصناف الاحاديث التي نسبت الى الاختلاف وكان وكان اخر صنف هو الاحاديث التي اه قد يفهم منها ظاهر وهو يخالف قول اكثر اهل العلم الان سيذكر جملة من الامثلة كثيرة آآ يجمعها انها قد يفهم منها العموم. او ان النهي يقتضي فساد العمل آآ بينما آآ اذا نظر في الحديث سيفهم منه خلاف ذلك فباختصار هو يريد ان يقول ان هذه طبعا ده صنف جديد. اللي هو يمكن ان نجعله السابع وهو ترجيح احد الاحتمالات الواردة في الاحاديث يعني احاديث قد يظن فيها الاختلاف او قد تفهم انها عامة او يفهم ان النهي فيها يقتضي الفساد. بمعنى انه اذا نهي عن شيء في البيع فهل هذا النهي يقتضي انه اذا تم ذلك الشيء يفسد البيع ام لا تمام اه كل هذه الامثلة ستبدأ من اول هذه الصفحة اه الى الكلام عن عطية عن الضحايا عن باب الضحايا تمام اتفضل يا احمد نحن صفحة اه طبعة رفعت فوزي مية واحد واربعين. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. امين. وارضى عن الامام الشافعي. امين. وجميع العلماء المسلمين. امين قال رحمنا الله تعالى واياه باب نكاح البكر الاحد اخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الايم واحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في تستأذن في نفسها واذنها صماتها ولو اخبرنا مالك عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عبدالرحمن ابن عن عبدالرحمن ومجمع ابني يزيد ابن جارية. عن خنساء ابنة خدام ان اختها زوجها وهي ثيبة فكره ذلك فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وقال اخبرنا سفيان ردنا نكاحه. نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا سفيان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابنة سبع وبنى بي انا بنت تسع وكنت العب بالبنات فكنا آآ فكنا جوار يأتينني فاذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقمعن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن الي. مم. قال الشافعي معنى الحديث ان عائشة كانت صغيرة وبتلعب مع البنات وفي جواري اول ما يشوفه النبي عليه الصلاة والسلام بيستخبوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيطلعهم لها يعني يبعثهم ويرسلهم يعني. تمام؟ هتفهم ليه هو ذكر الحديث ده قال الشافعي والولي الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها منه الاب خاصة. لانه لا يكون لاحد ولاية معه وانما تكون الولاية في غيره اذا لم يكن اب. فهو الولي المطلق واحاديث ابن عباس في الايام احق بنفسها من وليها مثل حديث خنساء اذا كانت المرأة ايهما. والايم يزوجها ابوها بغير اذنها فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه. قال الشافعي والبكر تستأذن في نفسها والله اعلم يستأذنها ابوها في نفسها وهذا سيحتمل ما ذهبنا اليه والله اعلم. فقلنا امره الاباء بالاستئذان لابكار في الانكاح اطيب لانفسهن واحرى ان كان بهن علة في انفسهن او لهن علة فيمن يستأمرن في انكاحه ان يذكرنها لا على لهن. لا على ان لهن في انفسهن مع ابيهن امرا. ان لم يأذن ان احنا لم يجوز ان لم يأذن ان ينكحن لم يجوز ان ينكحن. وذهبنا الى ذلك ان رسول الله بيقول اه طبعا سريعا كنا المفروض نسأل ولكن الوقت لا يتحمل يقول هل آآ امر امر النبي صلى الله عليه وسلم الولي ان يستأذن البكر هل هذا الامر للايجاب واذا لم يستأذنها فزوجها بطل النكاح هو بيقول هذا محتمل. ويحتمل ان يكون ان هذا اطيب لنفسها او عند العلة في مثلا واحد معين في عيب معين في شيء معين فيكون عند الحاجة. تمام؟ لا انه واجب ولا انه يبطل النكاح بدونه هو اختار كده. تمام فواحد هيقول له لماذا انت اخترت ذلك؟ ها قال وذهبنا الى ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت السبع سنين وادخلها لا على ان لهن في انفسهن مع ابائهم فيهن امرا ان لم يأذن ان ينكحن لم يجز ان ينكح بيقول لا مش هو لا يرى هذا فاهم؟ نعم. ماشي. قال وهي في حالة التزويج والدخول ممن لا امر له في نفسه. ممن لا امر له في نفسه. فلو كان النكاح لا يجوز على الذكر الا باذنها لم يجز ان تزوج حتى يكون لها امر في نفسها كما قلنا في المولود يقتل ابوه يحبس قاتله حتى يبلغ الولد. فيعفو او فيعفو او يصارح فيعفو او يصالح او يقتل. لان ذلك لا يكون الا بامره وهو صغير لا امر له او يقتل لان ذلك لا يكون الا بامره وهو صغير لا امر له فوقفنا قد فوقفنا قتل قاتل ابيه حتى يكون له امر. فقلنا خلينا نقف هنا في معنى وجه هذا الاستدلال. هم بسرعة كده اللي عارف يرفع ايده على طول لم يكن في امر لها في نفسها. تمام؟ وكان الزواج بلا شك صحيحا. تمام؟ طيب فبيقول بقى هو بيقول فلو كان النكاح لا يجوز على البكر الا باذنها لم يجز ان تزوج حتى يكون لها امر في نفسها. يعني معناها ايه؟ معناها ان احنا نفضل نبقيها الى ان يكون لها امر في نفسها. صح كده؟ فبيقول زي بالضبط لما واحد يقتل ابوه بيبقى هو الوحيد الولي الدم بنسيبه لحد ما يكبر ويكون له امر في نفسه نقول له هتعمل ايه بقى هتعفو هتصالح هتقتل فقلنا اذا زوج الاب ابنته البكر بالغا او صغيرة بغير اذنها لزمها النكاح وان لم يستأمرها. فان قيل فما دل على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر وعلى ما قلت قيل ما وصفت من نكاحه عائشة وهي لا امر لها. ودخول النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي ممن لا امر لها اذ زوجها ابوها. وانكاح الاباء الصغار قديما وان لم يختلف احد ان ذلك جائز عليهن. فان قيل فهل من دلالة غير ذلك؟ قلت نعم. قال الله عز وجل لنبيه وشاورهم في ولم يجعل الله لاحد مع نبيه صلى الله عليه وسلم امرا. بل فرض والاستئمار يعني ان هو ياخد رأيها. تمام؟ فهو الراجل بيقول له هو معه النبي عليه الصلاة والسلام يقول تستأمر ويكون ده على مجرد الاقتراح والتوجيه؟ قال له اه. فجاب له مثال وشاورهم في الامر. نعم قال وان لم يختلف احد آآ نعم. ولم يجعل الله لاحد مع نبيه امرا بل فرض عليهم طاعته فيما احبوا او كرهوا. فان قيل ما معنى ذلك قيل؟ وقيل والله اعلم. امال ايه معنى الحديث بقى؟ ها؟ قال هو يشوي ان يكون على استطابة انفسهم وعلى ان ان يستن بالمشورة من بعد. انفسهن. هم او اذا كان العائد على المشورة. نعم؟ مشورة الناس يعني. ممكن قال والله اعلم هو يشبه ان يكون على استطالة انفسهم وعلى ان يستن بالمشورة التاني اللي هو ضربه كدليل. مم. وعلى ان يستن بالمشورة من بعدهم من ليس له لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. نعم. فان قيل فهل من دليل غيره؟ قيل نعم. زوج نعيم بن النحام ابنته فكرهت ذلك امها. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال امروهن امروهن في بناتهن. وكانت ابنته بكرا ولا اختلاف ولا اختلاف ان ليس للام شيء من نكاح ابنتها مع ابيها ولو كانت منفردة ولا من نكاح نفسها الا بوليها. نعم يبقى هو كده يرى ايه؟ يرى ان هذا الحديث كان سيفهم على عمومه وعلى ايجابه. ولكن حديثا اخر رجح الاحتمال الثاني. تمام كده يبقى هو عايز يقول يا شباب ده قسم كبير هيجي معانا في صفحات كتيرة ربما الصفحات دي تكمل لحد متين صفحة كله بيجمعه شيء واحد. انك كنت ستفهم منه شيئا اما العموم واما فساد البيع او نحو ذلك. ولولا دلالة ما لبقي هذا المعنى الواحد. لكن هذه الدلالة صرفت هذا المعنى الى معنى غيره. ممكن بقى الدلالة دي نكون علمناها من حديث او من غيره. هم. باب النجش. ايوة قال اخبر ان مالك عن نافع عن ابن عمر ان الواحد يكون ده الناس واحد بيبيع حاجة فالتاني يقعد يزود فيه في سعرها مش عايز يشتري بس عاوز يعليها سواء كان بيعمل كده بيجامل به صاحب السلعة او هو متفق معه. هم. عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال اخبرنا سفيان عن ابن شابة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا. وقال اخبرنا سفيان ومالك عن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال قال الشافعي رحمه الله تعالى والنجش ان يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي فيعطي بها الشيء. وهو لا يريد الشراء ليقتدي به السوام بها اكثر مما كانوا يعطون. لو لم يسمعوا صومه. هم. قال فمن نجش فهو عاص بالنتش ان كان عالما بنهي رسول الله الشافعي انه ان الاثم انما يأثم اذا كان عالما بالحكم وهذا يتكرر كثيرا في لسان الشافعي اذا كان عليما بالحكم يأثم. ماشي قال ومن اشترى وقد نجش غيره وقد نجش غيره بامر سأل غيره. وقد نجج غيره بامر صاحب السلعة او غير امره لزمه الشراء كما يلزم من لم ينجش ينجش عليه. لان البيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه لان عقده غير نتش. ولو كان بامر صاحب هنا بقى هو ده المراد. هل هذا النج اذا تم اقتضى فساد البيع؟ الشافعي بيقول قل لأ طب الراجل ممكن يأثم يأثم براحته وهو عادي. اذا كان عالما بيقول لك فيه تلات اطراف البائع والمشتري. فيه واحد دخل بيوجب مع البائع تمام؟ فيقولوا لا ده بكذا ده سواء عاملها مجاملة او متفق معه. اذا البيع تم وحصل نجش بالفعل. ممكن الراجل ده يأثم؟ اه ممكن اذا كان عالم بلا شك. بس هل ده يؤثر على العقد؟ لا. هو عائز يقول ان النهي لا يقتضي الفساد مسلا اتنين باعوا لبعض ساعة صلاة الجمعة في نهي بلا شك. يأثموا ممكن عادي. بس هل ده يقتضي ان الصفقة لم تتم وبطلت؟ عنده هو على مقتضى ذلك؟ لا. ان النهي لا يقتضي الفساد لكن يقتضي الاثم؟ اه نعم ماشي لأ ازا كانوا متفقين يا سمو هما الاتنين اما ازا كان هو عملها من نفسه لأ هو الباقي لا لا زنب له. مم قال لان البيع جائز لا يفسد معصية رجل نجش عليه لان عقده غير النجش ولو كان بامر صاحب السلعة هل في حديس زي ده في مختلف الحديس ايه اللي يدخله؟ لماذا يدخل مثل هذا الحديث في مختلف الحديث ايوة لانه لا يحصر مختلف الحديث في الاحاديث التي تتعارض. وانما الاحاديث التي تفهم على غير وجهها فاهم كده يبقى كانه ايه؟ كانه هيجعل خلاف ما فهم منها. وده اللي هو فقه الحديث. ماشي. قال لان الناجش غير صاحب السلعة فلا يفسد البيع ان فعل الناجش ما نهي ما نهي عنه. وهو غير المتبايعين فلا يفسد على المتبايعين. فلا يفسد على المتبايعين بفعل غيرهما وامر لصاحب السلعة بالنشر معصية منه ومن النادش معصية. قال وقد بيع في من يزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز البيع وقد يجوز ان يكون زاد من لا يريد الشراء. نعم باب في بيع الرجل على بيع اخيه. قال اخبرنا ما لك عن نافلة بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وقال اخبرنا مالك سفيان عن ابي الزناد ارجع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض وقد اخبرنا سفيان عن الزهرية عن ابن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الرجل على بيع اخيه وقال اخبرنا سفيان عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الشافعي رضي الله عنه وبهذا نأخذ فننهى الرجل اذا اشترى من رجل سلعة ولم يتفرقا عن مقامهما. عن مقامهما الذي تبايعا فيه ان يبيع المشتري سلعة تشبه السلعة التي اشترى اولا. لانه لعله يرد التي اشترى اوله. ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا فيكون البائع الاخر الاخر قد افسد على البائع الاول بيعه. ثم لعل البائع الاخرة اتنين باتنين واحد مشتري وواحد بائع فييجي واحد بائع تاني يبيع له نفس السلعة يقول له لأ ده انا هقدر ابيعها لك باقل من كده ايه اللي هيحصل؟ يبقى هو كده يمكن ان يفسد هذا البيع. ليه؟ لان هم لسه ما ايه؟ ما تفرقوش. ماشي قال ثم لعل البائع الاخر يختار نقض بيع فيفسد على فيفسد على حكمة التشريع في هذا النهي. لكن مع ذلك هل هذا النهي يقتضي فساد يعني لو فيه واحد لو فيه شخص طرف تالت اراد ان يبيع لبي اخيه وهذا البيع منهي عنه. ده هيأثر على الصفقة اللي حصلت وتمت بين الاتنين دول ده الاولانيين قال ثم لعل البائع الاخر يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمبتاع بيعه. قال الشافعي لا انهى رجلين قبل ان يتبايعا ولا بعدما يفترقان عن مكانهما الذي تبايع فيه ان يبيع اي المتبايعين شاء. لان ذلك ليس بيعا على بيع غيره فينهى عنه. بيقول ايه؟ بيقول فيه سورتين انا ما بنهاش فيه على بيع اخي قال له الاولى ايه هي؟ ان يكون الراجل الزبون واقف هنا كده فده بيقول له ابيع لك البنطلون ده بمية وده قالوا لا ده انا هبيعه لك بخمسين لسة البيع ما تمش صح يبقى ده خارج عن الحديث. طيب تفرقا وبعدين الراجل مشي. فقابله البائع هناك. قال له لأ ده انا كنت هبيع لك انا البنطلون ده بكزا. خلاص. فهو بيخرج كده الايه دول. ايه هي الصورة المحددة ان يكونوا لسه في المجلس وده يدخل في الايه؟ في الخط. ماشي. قال وهذا يوافق حديث المتبايعان بالخيار ما لم تفرقا ما وصفت فاذا باع رجل رجلا على بيع اخيه في هذه الحالة فقد عصاه اذا كان عالما بالحديث فيه. والبيع لازم لا يفسد. هو ده بقى اللي بيحط تحتها خط هو ده اللي عايز ان ان فعل هذا الشخص الثالث ما نهي عنه يأثم به اذا كان عالما. بس لا يؤثر في الايه قال فان قال قائلا كيف وكيف لا يفسد وقد نهي عنه؟ قيل بالدلالة الحديث نفسه. ارأيت لو كان البيع يفسد؟ هل كان ذلك يفسد على البائع الاول؟ هل كان يفسد على البائع الاول شيئا اذا لم يكن للمشتري ان يأخذ البيع الاخر فيترك به الاول بل كان ينفع الاول لانه لو كان يفسد على كل بيع على كل بيع بيعه كان ارغب للمشتري فيه. افرأيت ان كان البيع الاول اذا لم يتفرق المتبايعان عن مقامهما لزما. لازما بالكلام كلزومه لو تفرقا ما كان البيع الاخر آآ يضر البيع الاول او رأيت لو تفرقا ثم باع رجل رجلا على ذلك البئر. هل يضر الاول شيئا او يحرم على البائع في الاخر ان يبيعه رجل سلعة قد اشترى مثلها ولزمته. هذا لا يضره هذا يدل على انه انما ينهى عن البيع عن الخلاصة. وهذا يدل على انه انما عن البيع على بيع رجل اذا تبايع رجلان وقبل ان يتفرقا. اما في كل الحالات غيرها فلا تمام؟ وحتى لو واحد اراد ان يبيع على بيع اخيه هو يأثم براحته هو. انما البيع لازم وتم ما فيهوش مشكلة. مش عشان هو فعل ما ينهى عنه يقوم يضر صفقة هو مش طرف فيها فاهمين ولا مش فاهمين قال باب بيع نعم لأ دي حكم تاني هو هو بيتكلم عن لسه المرحلة الاولى بس اللي هو يدوبك دخل في في التبايع. ها. باب بيع حاضر البادية. كل ده برضو نفس الشيء والاخبار مالك ان ناف ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد. وقال اخبرنا سفيان عن ابي الزناد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يا ابي حاضر لباد الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال الشافعي ليس في النهي عن بيع الحاضر لبادي بيان معنا والله اعلم لم لم نهي عنه. الا ان اهل البادية يقدمون جاهدين بالاسواق وبحاجة الناس الى حكمة الحديث. ها اهل البادية جايين لا عارفين الاسواق دي فيها ايه ولا عارفين السلع ولا عارفين الاسعار ولا شيء يقوم جاي ما قبله تمام كده وايه ده احتمال يغشوا كتير صح كده؟ هم قال يخدمون جاهلين بالاسواق وبحاجة الناس الى ما قدموا به ومستثقلين المقام. ما بيبقى عايز يخلص بسرعة ويمشي فممكن التاني يستغل دي. فاهم؟ قال سيكون ادنى من ان يترخص المشترون سلعة. يعني اقرب يعني ذلك ادنى ذلك ادنى ان لا تعولوا كده ها. سلعهم فاذا تولى اهل القرية لهم البيع بيعة ذهب هذا المعنى. مم. فلم يكن على اهل القرية في المقام شيء يثقل عليهم ثقله على اهل البادية. فيرخصون له فيرخصون لهم سلعهم ولم يكن فيهم الغرة بموضع حد. غرا الغش والخداع. بموضع حالة الناس الى ما يبيع الناس من سلعهم ولا بالاسواق فيرخصونها لهم حاضر لباد معناها ان كل حاضر ما ينفعش يبيع لاي بلد لأ هو عايز يقول كده بقى عايز يقول ان في ناس بتفهم العموم او بتفهم ان النهي يقتضي الفساد او بتفهم التحريم وبتكون الدلالة غير كده فاهم يعني ده عايز يقول ايه يا شباب؟ عايز يقول ان ان زي ما انا ركزوا كده كما اني رددت على من لم يقبل الاخبار تمام كده؟ كذلك ابين خطأ من يخطئ في فهمها. ليه؟ لان اللي هيخطئ في فهمها هيكون له ضرر برضو. ليه؟ لانه سينسب الى الشريعة والى النبي صلى الله عليه وسلم حكما لم يقله هو ظن انه يقوله. صح ولا لأ؟ يبقى ده غلط وده غلط احسن الله اليكم قال فانه والله اعلم لان لا يكون سببا لقطع ما يرجى من من رزق المشتري من اهل البادية. لما وصفت من ارتخاصه منهم. فاي حاضر باعني فهو عاص اذا علم الحديث. والبيع لازم غير مفسوخ بدلالة الحديث نفسه. لان البيع لو كان يكون مفسوخا لم يكون في بيع الحاضر لبادي الا الضرر وعلى البادية من ان ان تحبس سلعته. ولا يجوز فيها بيع غيره حتى يلي هو او باد مثله بيعها. فيكون كمكسل لها. ايوة ان يرزق مشتري واحرى ان يرزق مشتريه منه بارتخاصه اياها باكسادها بالامر الاول من رد كده مش لاقي حد يشتري منه غير عدد قليل فاي حد هيقابله هيستغله قال الغيرة وغرة الباد الاخر فلم يكن ها هنا معنى يخاف يمتنع يخاف يمتنع فيه ان يرزق ان يرزق بعض الناس من بعض عايز يقول لك اصلا الحديث جه عشان مصلحته. فلو انت ابطلت بيعه يبقى انت كده ضريته ماشي قال فرامل فيه والله اعلم الا ما قلت من ان من ان بيع الحاضر لبادي جائز غير مردود والحاضر منهي عنه. باب تلقي السلع. قال اخبرنا عن ابن الزنادي عن ابي الاعرج عن ابي قد يفهم منه ان هو يبطل الصفقة وقال لا عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا السلع. قال الشافعي رحمة الله عليه وقد سمعت في هذا الحديث فمن تلقاها فصاحب بالخيار بعد ان يقدم ان يقدم السوق. وبهذا نأخذ ان كان ثابتا الشافعي احيانا يعلق الحكم على ثبوت الحديث قال وفي هذا دليل على ان الرجل اذا تلقى السلعة فاشتراها فالبيع جائز غير ان لصاحب السلعة بعد ان يقدم السوق الخيار. قال لان تلقيها حين يشتري من البدو من البدو قبل ان يصير الى موضع المساومين من البدوي؟ من البدوي قبل ان يصير الى موضع المساومين من الغرر له بوجه النقص من الثمن قدم صاحب صاحب السلعة السوق فهو بالخيار واقف على اول المدينة مجموعة تجار في السوق وده بقى عامل نفسه فتك فطلع على اول السوق يقابل الناس فممكن يقول للراجل ده بيعه لي بكام جايب الراجل شوية طماطم ولا حاجة يقول لي دول هيبيعهم لك بسعر فالراجل ينبهر يقول ده سعر كويس جدا فرصة فلما الراجل يفضل بقى كمل يروح السوق يكتشف انه ايه انه خسر فهمت كده؟ يبقى هو التاني ضره. فالراجل ده له الخيار بقى بعد ما ييجي للسوق ان هو يرجع ماشي فاذا قدم صاحب السلعة السوق فهو بالخيار بين انفاذ البيع ورده ولا خيار للمتلقي لانه هو الغار خلاص المتلقي هو اللي هو اللي قبله فده مش حقه هو ها اللي بعده. باب عطية الرجل لولده قال اخبرنا مالك. ايه لأ هو مش مشكلة مقصد الشريعة بينظر الحديث بيراعي مين ما دام الحديث بيراعي الراجل يبقى احنا المفروض نوفر حق الراجل. صح؟ ماشي قال اخبرنا مالك مشابه عن حميد بن عبد الرحمن عن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ان اباه اتى به رسول الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ان نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى عنده ابناء كتير قال له انا اديت ده بعينه غلام كان لي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلت مثل هذا؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. قال وقد سمعت في هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليس يسرك ان يكونوا في البر اليك سواء؟ قال بلى قال فارجعه. قال واخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الحسن بن سلم عن طاؤوس عن طاؤوس ان الرسول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لواهب ان يرجع فيما وهب الا الوالد من ولده. هم. قال الشافعي وحديث النعمان ثابت هيبدأ يستنبط فوائد من الحديث افهمك ان قد تفهم منه شيء لكن هو مش صح قال وحديث النعماني ثابت وبه نأخذ وفيه الدلالة على امور منها حسن ولا ادب في الا يفضل رجل احدا من ولده على بعض في نحل. فيعرض في قلب المفضل فيعرض في قلب المفضل عليه شيء يمنعه من بره لان كثيرا من قلوب الادميين النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك تمام كده خد بالك ان هو الشافعي هيديك دلائل قد تظن منها ان الشافعي سينهى يقول بنهي الرجل ان يخص بعض ابنائي بشيء. تمام؟ وهيفاجأك بعد كده لا ان هو لا ينفع يخص بعض ابناءه بشيء. هم. قال لان كثيرا من احباب الحسد يعني. ها وايه تاني؟ لان كثيرا من قلوب الادميين جبل على الاقتصار. جبل على الاقتصار عن بعض البر اذا اوثر عليه والدلالة على ان نحل الوالد بعض ولده دون بعض جائز من قبل انه لو كان لا يجوز كان يقال اعطاؤك اياه وتركه سواء لانه غير جائز فهو على اصل ملكك الاول اشبه من ان اشبه من ان يقال ارجعه وقوله صلى الله عليه وسلم فارجعه دليل على ان للوالد رد ما اعطى الولد. بقى بيقول ان لو كان اصلا الموضوع ده باطل وكانه لم مش هيقول له ارجعه تمام كده؟ هم. يعني كلمة ارجعوا اقتراح عايز اقول ان هو امر فهم منه الوجوب لكن هو اقتراح. فاهم؟ نعم ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه هو بيقول لا ان مش لازم يكون النهي يقتضي فساد الامر فاهم؟ اتفضل قال فقوله صلى الله عليه وسلم فارجعه دليلا على ان للوالد رد ما اعطى الولد وانه لا يحرج بارتجاعه منه. جميلة للاستنباط من الحديث فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اشهد غيري فهذا يدل على انه اختيار. قال الشافعي اذا كان هكذا فسواء اداء الدان الولد او تزوج رغبة فيما اعطاه ابوه او لم يدان. او لم يتزوج فله ان يرجع في هبته له متى شاء. قال وقد حمد الله جل ثناؤه على اعطاء المال والطعام في وجوه الخير آآ وامر بهما فقال واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين هو دلوقتي عايز الاشكال هنا يا شباب ايه هو؟ ان في الفاظ في الاحاديث يعني قد يغلب على الظن ان هي واضحة في ابطال هذه العطية. منها ايه؟ منها ارجاء صح كده؟ اشهد غيري. شفت ايه ده كلام كبير صح كده؟ فالشافعي بيقول عايز يبين لك ليه مش ده مش ده المراد وان هي اقتراح او للاستحباب؟ فجاب لك الاول اكثر من قرينة. قال لك لو كان اصلا دا فاسد مش هيقول له ارجعه. لان الصيغة دي تدل ان هو تم بس انا باقترح عليك انك ترجع فيه. تمام كدا واللي بعدها اتكلم عن الهبة والكلام ده. وبعدين قال ازا كان الراجل اللي معه فلوس يمكن ان يؤثر الغريب الاجنبي على ابنائه جميعا الا يؤثر بعض ابنائه على بعض لحاجة؟ شفت الاستدلال الجميل ده ماشي. قال وقال تعالى مسكينا ويتيما. وقال عز وعلا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب له وقال ان تبدوا الصدقات فنعما هي. وقال تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فاذا جاز هذا للاجنبيين وذوي القربى لا اقرب من الولد وذلك ان الرجل اذا اعطى ما له ذا قرابته وذا قرابته غير ولده او اجنبيا فقط آآ غير ولده غير قرابته غيره. ماشي غير ولدي غير ولده او اجنبيا فقد منعه ولده وقطع ملكه عن نفسه. فاذا كان محمودا على هذا كان محمودا ان يعطيه بعض بعض ومنع بعضهم ما اخرج من ما له اقل من منعهم كلهم. اه ومنعوا. ومنعوا بعضهم. ومنع بعضهم ما اخرج من ما له اقل من منعهم كلهم. ولكن شف بقى يقول لك ايه ولكن. ولكن يستحب له ان يسوي بينهم. الا يقصر واحد منهم في بره فان القرابة تنفس بعضها اه بعضا ما لم تنفس ايوا نعم هنا كأن واحد هيقول له برضو هيكون عنده ارتياب. فهيقول له بقى ان الصحابة لأ عملوا كده. ها. قال الربيع يريد الوعداء. وقد فضل ابو بكر عائشة بنحل بنحل بنح. هم احسن الله اليكم قال وفضل ابو بكر عائشة بنحل وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء اعطاه اياه وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد ولد ام كلثوم. قال الشافعي ولا اتصل حديث طاووس انه لا يحل واهبا ان يرجع فيما وهب الا الوالد فيما وهب لولده. لزعم ان من وهب هبة لم لمن يستثيبه مثله. او لا او لا يستثيبه وقبضت الهبة لم يكن للواهب ان يرجع حفيدتي وان لم اه الموهوب له والله اعلم. ماشي. قال باب بيع المكاتب. قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة حد عايز يشتري نفسه من سيده بيقول له انا اشتري نفسي منك مسلا بميت درهم وهديهم لك على تلات اربع اقساط. قال اخبر ان مالك عن شيء من عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله الله عنها لانها قالت جاءتني بريرة فقالت اني كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام القي فاعينيني فقالت عائشة ان احب اهلك ان احب احب اهلك ان اعدها لهم اعددتها. ويكون ولاءك لي فعلت. فذهبت مريرة الى اهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت عند اهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يا جالس. فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته عائشة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء. فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط فإس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاء الله احق و شرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عمر عن عمرة عن عائشة وقال الشافعي حديث يحيى لها عائشة هي اللي تعتقد بس ولائك لنا يعني احنا اللي نورثك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال شرطهم ده باطل كانه ما لوش وجود. ليه؟ لان الولاء لمن اعتق اه بس هو مش مش هيستدل بها عشان كده. ده حاجة جديدة. قال وحديث يحيى عن عمرة عن عائشة اثبت من حديث هشام واحسبه غرط في قوله واشترطي لهم الولاء واحسب حديث عمرة ان عاشتك كانت شرطت لهم بغير امر النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترى ذلك يجوز. فاعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم انها وافقت على قال لها لأ لو لو هم اشترطوا وانت اشترطت وتراضيتم ده مش صح ده مش اصلا الحكم في الشريعة ان الولاء لمن اعتق زي ما واحد يقول لك طب ما انا في المعاملة الربوية انا راضي. لأ هنا الرضا ما هوش ما هوش موجب قال فاعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ان اعتقتها فالولاء لها وقال لا يمنعك منها ما تقدم فيها من شرطك. ايوة. ولا ارى امرها ان تشترط لهم ما لا لا يجوز اه يعني لا يمنعك حتى لو انت كنت اشترطت يعني اعتبري انك انت اشترطت ينفع هنا نقول يجب ان توفي لان المؤمنين عند شروطهم واخدين بالكم يا شباب؟ واحد واحد خد من واحد داين وبالربا تمام كده؟ فهو قال له انا هرجعه لك بالربا. فالاتنين عرفوا ان الربا حرام. فيجي نقول له ما المؤمنون عند شروطهم؟ فهمنا؟ ماشي. ها يلا يلا. قال ولا ارى ان ارى ها ان تشترط لهم ما لا يجوز وبهذا نأخذه وقد ذهب فيه قوم مذاهب ساذكرها ساذكر ما حضرني حفظه منها ان شاء الله. فقال لي بعض اهل العلم بالحديث الرأي يجوز بيع المكاتب بالحديث والرأي. عايز ايه يا خليل اه طبعا ما هو معناه ليس في كتاب الله معناها ايه ليس في كتاب الله ما يخالفه. يعني الشرط يجب ان يكون لا يخالف كتاب الله. لا ان ينطق به كتاب الله ماشي قال حديث الرأي. ده اول مرة يقولها هنا ها؟ قال قلت نعم في حالين. قال وما هما؟ قلت اي يحل ناجم من نجوم الكتابة القسط. القسط فيعجز عن ادائه لانه انما عقدت له الكتابة على الاداء فاذا لم يؤدف في نفس الكتابة ان للمولى بيعه. لانه اذا عقدها على شيء فلم يأت به كان العبد بحاله قبل ان يكاتبه ان شاء سيده. قال قد علمت بهذا معلش دي قراءة بالراحة. عشان عايزه. مم. هو بيتكلم عن ايه الاول الشافعي عن بيع المكاتب ايوه متى يجوز؟ قال في حالين. ماشي قل لهم بالراحة. طيب قال الاولى ان يحل نجم من نجوم الكتابة فيعجز عن ادائه لانه انما عقدت له الكتابة على الاداء. فاذا لم يؤذن ففي نفس الكتابة ان للمولى بيعه. مم. لانه اذا عقدها على شيء فلم يأت به كان العبد بحاله قبل ان يكاتبه. هم. ان شاء سيده قال قد علمت بهذا فما الحال الثانية؟ قلت اي يرضى المكاتب بالبيع والعجز من نفسه وان لم يحل له نجم ايوه. قال فاين هذا؟ قلت افليس في المكاتب شرطان. الى السيد بيعه في احدهما وهو اذا لم يوفه؟ قال بلى. قلت والشرط الثاني للعبد ما ادى؟ لان انه لم يخرج بالكتابة عن ملك سيده. اما قال اما الخروج من ملك سيده فلم يكب الكتابة. بعض اهل رأي العلم والحديث بيقول له بيسأله سؤال بيقول له المكاتب ده ينفع يباع في حالة من الحالات ايه المشكلة اللي في المكاتب ده؟ المشكلة ان هو يعني هل هو عبد لسة في ملك سيده فيباع؟ ولا هو اصبح حرا فلا يباع تمام؟ فهو قال له في حالتين ينفع يتباع فيهم. الاولى ان يحل القسط بتاعه المفروض يدفع اليومين دول يدفع جزء من المال. عجز عنه خلاص لان انا مش طريت عليك الشرط تمام؟ او ان هو يقول له لا خلاص انا مش هكمل. انا حتى ما حلش اعتبر ما حلش القسط. قال له لا انا مش عايزك. عايز تبيعني بعينيك. فهمنا؟ ماشي قال الشافعي قلت واذا لم يخرج من ملك سيده بالكتابة هل الكتابة الا شرط للعبد على سيده؟ وللسيد على عبده؟ قال لا. قلت ارأيت من كان له شرط فتركه اليس يفسأ ينفسخ شرطه؟ قال اما من الاحرار فبلى. قلت فلما لا يكون هذا في العبد؟ قال العبد لو كان له مال فعافاه لم يجوز له قلت فان عافاه باذن سيده قال يجوز قلت افليس قد اجتمع العبد والسيد على الرضا بترك شرطه في الكتابة؟ قال بلى قلت ولو اجتمعا على ان يعتق المكاتب آآ المكاتب عبده او يهب ما له جاز. قال بلى. قلت فلما لا يجوز اذا اجتمع على ابطال الكتابة ان يبطلها؟ هم. قال قلت له ذهاب بريرة الى الحالة التانية فاهم قال ذهاب بريرة بريرة الى اهلها مساومة مساومة بنفسها لعائشة. ورجوعها الى عائشة. بجواب اهلها بان اشترطوا ولاءها ورجوعها بقبول عائشة ذلك يدل على رضاها بان تباع. ورضا الذي يكاتبها بذلك لانها لا تشترى الا ممن كاتبها قال اجل قلت فقد كان في هذا ما يكفيك مما سألت عنه. قال فان قلت فان قلت فلعلها عجزت قلت افتراء من استعان في كتابته معجزا قال لا قلت فحديثها يدل على انها لم تعجز. لم تعجز. لم تعجز عفوا. احسن الله اليكم. قال وان كانت قد عجزت فلم يعجزها سيدها اه قال فلعل باهلها بيعها او بيعها. بيعها. قال قلت بغير رضاها. قال لعل ذلك. قلت افتراها راضية اذا كانت مساومة بنفسها ورسولا لاهلها واليهم. قال نعم. قلت فينبغي ان يذهب توهمك انهم باعوها بغير رضا. وتعلم هي بنفسها اللي رايحة وهي اللي بتسعى في الموضوع. مش دي قرينة على الرضا فاهم؟ كان عايز يقول له انت لازم تشغل دماغك عشان كده قال لك اهل الرأي والحديث فاهم؟ بيقول له اصلا في قرائن تدل على ان هي كانت راضية بده قال فينبغي ان يذهب توهمك بانهم باعوها بغير رضا. وتعلم ان من لقينا من المفتين اذا لم الامام المفتين اذا لم يختلفوا في ان لا يباع المكاتب قبل ان يعجز. او يرضى بالبيع لا يجهلون سنة رسول الله اللي احنا زي ما قلنا. هو عايز يقول يا شباب ان في مجموعة احاديث كانت ستفهم خطأ وسيترتب عليها احكام لولا امور بينتها قد تكون حديث اخر بينها تمام؟ قد يكون عمل الصحابة بينها. قد يكون قول اكثر اهل العلم بينها. فهو عايز يقول لك لولا هذه الدلالات كنت ستفهمها خطأ فاهم قال رضي الله عنه عايز يقول له لازم تفهم ان لما من لقينا من المفتين لم يختلفوا في الا يباع المكاتب. المكاتب ما يباعش غير في الحالتين دول. ان هو يعجز عن قسط من الاقساط ويعجزون او يرضى هو ان هم مش غافلين عن الاحاديث اللي انت توهمت منها خلاف ذلك. لأ ده هم عارفينها. تمام كده قال وتعلم ان من لقينا من المفتين آآ اذا لم يختلفوا بالا يباع المكاتب قبل ان يعجز او يرضى بالبيع لا يجهلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لو كان محتملا مع نيين كان اولاهما ما ذهب اليه عوام الفقهاء. ايوة. مع انه آآ مع انه بين في الحديث او بين في الحديث. كما وصفت ان لم ان لم تبع الا برضاها. قال اجل. نعم. هو دي نتيجة مهمة جدا عايز يقول له لو انت احتمل عندك الاتنين ثم وجدت اكثر اهل العلم على خلافك انت يبقى لازم يترجح انك انت اللي غلطت. فاهم؟ ماشي قال الشافعي فقال لي بعض الناس فما معنى ابطال ده غير بعض اهل الحديث والرأي الجماعة كلهم بيتجمعوا عند الشافعي. رحمه الله القعدة بتبقى حلوة كده وكل واحد عنده حاجة بييجي يقولها اه فيه واحد جاي ناظر واحد جاي يتعلم واحد بيستشكل وهو راجل فاتح الدنيا ايه الدنيا معه تمام لا لا مش شرط ممكن واحد يكون معروف بان هو بيأخذ بالاحاديث وعنده شيء من النظر فيها قال فقال لي بعض الناس فما معنى ابطال النبي صلى الله عليه وسلم شرط عائشة لاهل بريرة؟ قلت ان بين ان بينا والله اعلم ان اعلم في الحديث نفسه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعلمهم ان الله قد قضى ان الولاء لمن اعتق. وقال ادعوهم لابائهم واقسط عند الله فان لم تعلم اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. الاية قال وانه نسبهم الى موالين كما نسبهم الى ابائهم وكما لم يجز ان يحولوا عن ابائهم بان يحولوا عن ابائهم فكذلك لا يجوز ان يحولوا عن مواليهم. ومواليهم الذين ولوا منتهم. وقال الله عز وجل واذ تقولوا للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته وروي عنه انه قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب فلما بلغهم هذا كان من اشتراط خلاف ما قضى الله ورسوله كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصيا. وكانت في المعاصي حدود واداب وكان من اداب العاصين ان تعطل عليهم شروطهم. لينكلوا عن لينكلوا عن مثلها وينكل بها غيرهم. وكان هذا من احسن الاداب باب الضحايا قال اخبارنا اسماعيل ابن ابراهيم ابن علية عن عبدالعزيز ابن صهيب عن اسم الملائكة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين. قال وروى مالك عن احمد بن سعيد عن عباد ابن تميما ان عويمرة ابن ابن اشقر ذبح اضحية قبل ان يغدو يوم اضحى وانه ذكر بالراحة شوية. وانه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامره هو ان ليعود بضحية اخرى. قال وروى مالك عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار ان ابا بردة رضي الله عنه ان ابا بردة ابن ذبح قبل ان يذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى. فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يعود بضحية اخرى. قال ابو ده لا اجد الا جذعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وان لم تجد الا جذعا فاذبحه. قال الشافعي فاحتمل ان يكون انما امره يعود بضاحية اخرى لان الضحية واجبة واحتمل ان يكون انما امره ان يعود ان اراد ان يضحي. لان الضحية قبل الوقت ليس في ضحية تجزيه فيكون في عداد من ضحى. باختصار ان هذا الحديث قد يفهم منه يستنبط منه وجوب الاضحية ايه الدليل ان لما هو ضحى بغير اللي هي ذات السن؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام امره بان يضحي بغيرها. صح؟ فهو بيقول لك لا الاحتمالين الاحتمال ده الاحتمال التاني ان هو قال له اذا اردت ان تضحي فعليك بكذا زي ما احنا قلنا ايه؟ لو قلنا الاختلاف الجهة. آآ انت براحتك عايز تصلي الضحى او ما تصليهاش بس لو جيت تصليها يبقى يجب عليك انك تتوضا ولا عشان هي مستحبة يبقى الوضوء لها مستحب لأ فهمت؟ ماشي قال الشيخ انا ايوة في في ان يعني هو عايز يقول له انك كنت هتفهم منه حاجة تمام كده ؟ ولكن الصواب منه حاجة تانية نشكر الدكتور الرئيسي لأ هو الرأي مش حاجة عيب الرأي معناها ان في شيء هو ما جابش هو بيقول لك الراجل اللي قال لي كده كان من اهل الرأي. زي ما واحد تاني بيكون من اهل الحديث وواحد تاني من اهل الحديث والرأي هل يشترط لأ. طبعا. يشترط فيه ان ان انت ان يكون فيه اكتر من فهم وفيه فهم فيه غلط والفهم الغلط ده مش هنعرف غلطه الا بحاجات اخرى. منها حديث تاني بينه تمام كده او عمل اهل العلم بخلافه وهكذا لان مش لان هو في البداية بيتكلم عن ايه؟ هو عايز يجيب لك اصل الباب الضحايا. فاهم؟ سنة. الضحايا سنة. حديس ما لك ما بيساعدش على كده. فاهم قال الشافعي رضي الله عنه ووجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الضحية ليست بواجبة لا يحل تركها. تعين. مم. وهي سنة يجب ويكره تركها لا على ايجابها. فان قيل فاين السنة التي دلت على انها ليست بواجبة؟ قيل اخبرنا نعم احبوا نعم احبوا. يحبوا اه احسن احسن الله اليكم قال اخبارنا سفيان نعم. قال وهي سنة يحب لزومها ويكره تركها لا على ايجابها. فان قيل فاين السنة التي دلت على انها بواجبة قيل اخبرنا سفيان بن عيينة عن عبدالرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن ابن عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال العاشر فان اراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. قال الشافعي وفي الحديث قبل ما نيجي قبل ما نقول جاء قال الشافعي انت من وجهة نظر بسرعة كده فان اراد خلاص كده ؟ فقال لك فان اراد لكن لو كان على الوجوب كان هيقول ايه ؟ لا يمس حتى يضحي، لان الامر ايه ؟ معروف فهمت؟ شفت يعني سبحان الله استنباطات جميلة جدا. قال وفي الحديث دلالة على ان الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اراد ان يضحي ولو كانت شفنا ترجيح احد الاحتمالات بحديث تاني اه ولو كانت الضاحية واجبة اشبه ان يقول فلا يمس من شعره حتى يضحي. ونأمر من اراد ان يضحي. الحكاية التانية دي بقى دي استنباط تاني. حاجة كده ايه في فوق ونأمر من اراد ان يضحي الا يمس من شعره شيئا حتى يضحي اتباعا واختياره. هم. فان قال قائل ما دل على انه اختيار لا واجب. قيل الى الان روى مالك روى ما لك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت انا فاتلت قلائد اهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها زود له حاجة في الحديث اللي جايبه. قال لك مش هافوتها لك برضو. هم. قال له يعني طب واحد اراد ان يضحي يحرم عليه ان يأخذ شيئا من شعره فقال له لأ دي اختيار برضو. قال له ازاي اختيار؟ فبيشرح له بقى. مم. قال ثم قلدها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بيده ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي قال الشافعي في هذا دلالة على ما وصفت من ان المرء لا يحرم بالبعثة بالبعثة بهديه. يقول البعثة بالهدي البعثة بالهدي اكبر من الاضحية. نعم. يعني بيقول اذا كان عندنا من نوى عملا وشرع في جزء منه لم يترتب عليه احكامه. فما بالك بواحد اراد ان يضحي فاهم كده؟ يعني اراد ان يضحي الشاب ده رأيه طبعا غيره بيرى التحريم بس احنا عايزين نعرف وجهة نظره. بيقول اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث بالهدي ده ده نوى فقط ولا فاعل جزء من العمل؟ عائشة رضي الله عنها بتقول لم يحرم عليه شيء يعني كانه لسه ما دخلش في الهدي. تمام؟ فهو بيقول اذا كان ده ترتب عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم عليه شيء. فما بالك بواحد اراد ان يضحي اراد فاهم؟ فاذا كان الذي بدأ في جزء من العمل لم يلزمه. تمام كده؟ فالذي نوى فقط او اراد اولى الا يلزمه باب خلى الامر فيه الاستحباب يا شباب اللي هو يمسك عن شعره هذا الاستحباب. تفضلي. باب المختلفات التي اصلا في عدد من اهل العلم يرى ان هذا الحديث يحتاج نقدا. ليه لانه ذكر مجموعة اشياء تخالفه منها ان هو آآ سيدخل عليه مثلا يوم الجمعة او ممكن تطول المدة يعني المهم اقصد اقول ان يعني شوف الشافعي هنا تخفف فقال ان هذا الاستحباب غيره رأى ان هذا الحديث في احكام الشريعة ما يخالفه تمام نعم اللي هو حديث ايه لا لا اللي هو الاخذ من شعري؟ لا فيه بعض اهل العلم عمل رسالة رسالة فيه وانتقده يعني يراه ضعيفا لانه مخالف للاحاديث الصحيحة احسن الله اليكم قال باب مختلفات التي يؤخذ على ما يؤخذ منها دليل على غسل القدمين ومسحهما. مم. قال اخبرنا قال قال الشافعي رضي الله عنه نحن نقرأ اية وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين بنصب ارجلكم. على معنى فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم ثم امسحوا برؤوسكم وعلى ذلك عند دلالة السنة والله اعلم. قال والكعبان اللذان امرا امر بغسلهما ما اشرف من مجمع مفصل الساق والقدم والعرب تسمي كل ما اشرف واجتمع كعبا حتى تقول كعب كعب سمن. قال الشافعي فذهب عوام اهل العلم ان قول الله عز وجل وارجلكم الى الكعبين كقوله وايديكم الى المرافق. وان المرافق والكعبين مما يغسل. قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابي فلان عن ابن ابي ذئب عن عمران ابن بشير عن سالم سبلان مولى نصريين. قال خرجنا مع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة فكانت تخرج بابي حتى يصلي بها قال. فاتى عبدالرحمن بن ابي بكر بوضوء فقالت عائشة اسبغ الوضوء. فاني سمعت رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار يوم القيامة قال الشافعي اخبارنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلامة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لعبدالرحمن اسبغ الوضوء يا عبدالرحمن فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ويل للاعقاب من النار. قال الشافعي رضي الله عنه فلا يجزئ متوضأ الا ان يغسل ظهور قدميه وبطونهما واعقابهما وكعبيه معا. قال وقد رواه ان روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهور قدميه. وروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على ظهورهما. واحد حديثين من وجه من وجه صالح الاسناد. قال فان قال قائل فلم لم يجزئ لا يجزئ فرم لا يجزئ مسح ظهور القدمين لو رشوهما ولا يكون مضادا لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه. كما اجزأ المسح على الخفين ولم يكن مضادا لغسل القدمين. قيل له الخفان حائلان دون القدمين. فلا يجوز ان يقال المسح عليهما يضاد غسل قدمين وهو غيرهما. الراجل بيقول له طالما ورد حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ظهور قدميه. طب ما نخليها على الاختيار. زي ما انت خليت ان هو اما يمسح على الخف واما يغسل رجليه. فاحنا نقول له كذلك. اما تغسل رجليك او تمسح بس ماشي كده؟ بيقول له مش الحديث ورد ها قال والذي قال مسح او رش ظهور القدمين فقد زعم ان ليس بواجب على المتوضئ غسل بطن القدمين ولا تخلل بين اصابعهما بلغ غسل اصابعهما ولا غسل عقبيه ولا كعبيه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. وقال ويل للعراقيب من النار ولا يقال ويل لهما من النار الا واجب لان العذاب انما يكون على ترك الواجب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعمن يتوضأ بطن القدم بطن القدم فجعل الاعمى يغسل بطن القدم ولا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع البصير قال فان قال قائل سمى البصير. اه فسمى سمع؟ نعم. عفوا قال فان قال قائل فما جعل هذه الاحاديث اولى من حديث مسح ظهور القدمين ورشهما. قيل اما احد الحديثين فليس مما يثبت مما يثبت اهله اهل العلم بالحديث لو انفراد. واما الحديث الاخر فحسن الاسناد ولو كان منفردا ثبت. والذي يخالف واكثر واثبت منه واذا كان هكذا كان اولى الذي خالفه ظاهر القرآن كما وصفت. وهو قول الاكثر من العامة. يبقى ده صنف جديد اللي هو؟ اللي هو اختلاف. اللي هو اختلاف تضاد ولكن يرجح بعض الاحاديث على بعض لكثرتها ولضعف الاحاديث الاخرى باب الاسفار والتغليس بالفجر قال اخبرنا سفيان بن محمد بن عجلان عن عاصي بن عمر بن قتادة عن محمود بن دابيد عن رافع بن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسفروا بالصبح فان اعظم لاجوركم او قال للاجر وقال اخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها يا شباب في الاحاديث اللي فعلا فيها خلاف فعلا يعني المتون لا تجتمع اه فيها تضابط لزلك هو يستعمل لفظ التضامن عشان كده انا قلت لك تحط لفظ التضاض ماشي؟ طب الاحاديث المختلفة معناها ايه؟ ان هي ما تجتمعش بثبوت احدهما ينتفي الاخر. تمام؟ فالشافعي هيعمل ايه دلوقتي؟ هيبين اختياره. لماذا اختار بعضها وترك بعضها. عمت هذا بيكون ايه؟ موافقة ظاهر القرآن او ان الكثرة والصحة او ضعف في الحديث الايه؟ الاخر. عن عروته عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء نساء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متنفعات بمروطهن ثم يرجعن الى اهلهن ما يعرفهن احد من الغلاس. قال وروي وروى زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق هذا وروى مثله انس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الشافعي رضي الله عنه فيقولنا اذا انقطع الشك في الفجر الاخر وبان معترضا فالتغريس بالصبح احب الينا. وقال بعض الناس الاسفار بالفجر احب الينا. قال وروي حديثان مختلفان عن رسول الله معروف ابو حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني. لان محمد بن حسن الشيباني رد فيه على ماله. قال وروي حديثان مختلفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذنا باحدهما وذكر حديث رافع بن خديج وقال اخذنا به لانه كان ارفق بالناس ابن خديجة. خديجة نعم. مم. احسن الله اليكم قال قال لي ارأيت ان كانا مختلفين فلم صرت الى التغليس؟ قلت نعم. لان التغريس اولاهما بمعنى الله واثبتوه ما عند اهل الحديث واشبههما بجمل سنن النبي صلى الله عليه وسلم. واعرفهما عند اهل العلم. هم. قال ايه؟ بيقول التغريدة يعني استغريسي عن الصلاة في اولها. ان كنا نساء بيصلوا وبيخرجوا في الظلمة ما حدش بيعرفهم. يبقى ده معناه ان النبي عليه الصلاة والسلام اخر الصلاة ولا قدمها؟ يبقى ده اسمه التغليس. فيه حديس تاني بيقول اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. تمام؟ صححه بعض اهل العلم. ده معناه انك تأخرها لحد اخر وقت زي ما بيعملوا هنا صح كده؟ فهو الراجل بيقول للشافعي اذا كان الاتنين ثابتين ايه اللي خلاك تاخد بالتغليس؟ فبيذكر القرائن هنا ان هي اشبه بكتاب الله وبعدين بقى ابدأ بقى يذكر الاوجه الاخرى. نعم قال فاذكر ذلك قلت قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فذهبنا الى انها الصبح وكان اقل ما في الصبح ان لم تكن هي. ان تكون مما امرت المحافظة عليه فلما دلت السنة ولم يختلف احد ان الفجر اذا بان معترظا فقد جاز ان يصلى الصبح. علمنا ان مؤدي الصلاة في اول وقتها اولى بالمحافظة عليها من مؤخرها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الوقت رضوان الله. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة في اول وقتها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤثر على رضوان الله ولا على افضل الاعمال شيئا قال الشافعي لاحظ يا شباب هل هم يتكلمون عن الاجزاء ام الافضل؟ ايوة صح صح كده. ماشي. قال ولم يختلف اهل العلم في في امرئ اراد التقرب الى الله عز وجل بشيء يتعجله مبادرة ما لا يخلو منه الادميون من اللسان والشغل والشغل ومقدم الصلاة اشد فيها ومقدم الصلاة اشد فيها تمكنا من مؤخرها. وكانت الصلاة المقدمة من اعلى ذكر له الشبه بالقرآن وذكر له احاديث ان كان الحديث يعني فيه ضعف لكن هم ذكروا وبعدين قال له بقى الامر المعقول. قال له يا ترى المسابقة والمسارعة في الخيرات تدل على ماذا على التأخير ولا على التعجيل ماشي كده؟ مم طالما كانت الصلاة المقدمة لو جاء نص زي ابريدو مثلا واخره صلاة العشاء وهكذا ها. احسن الله اليكم قال ما كانت الصلاة المقدمة من اعلى اعمار بني ادم وامر بالتغليس بها لما وصفنا قال نعم فامرنا. لا لا وامرنا وامرنا. انا قلت بالتغليس لاجل ذلك قال الذي ذهبت اليه اثبتهما. اثقالهما اثبتهما. اثبتهما. اه. احسن الله اليكم قال حديث عائشة وزيد ابن ثابت وثالث معهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لتغريس اثبت من حديث رافع ابن ازن واحدة يبقى هنا آآ وجه الترجيح بالايه؟ بالكسرة صح كده؟ جميل يبقى احنا عرفنا اهو قال فان رسول الله صلى انه اشبه بكتاب الله وان هو في حديث يدل عليه وان هو الاليق بالمسارعة في الخيرات والطاعات وان هو اكثر لسه هيجيب لك هيشرح لك دي. كلام جميل احسنت يعني هو نزيه بيقول ان التاني اوضح. لان الاولاني علم منه استنباطا صح؟ انما التاني بيقول اسفروا بالفجر. احسنت يا نزير احسنت كلام جميل جدا والشافعي لن يغفل هذا. سيذكره في الاخرة. هيقول له ومع ذلك ليس الاسفار هو الذي فهمه ابو حنيفة او محمد الحسن. الاسفار هو ان تتحقق من دخول الوقت والا تتعجل به وذكر ان ان بلالا يؤذن بليله وغير كده هات فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر بان تصلى صلاة في وقت ويصليها في غيره قال الشافعي واثبتوا الحجج واولاها. بس دي كده اهو ده جاوب اولي. بيقول له هل ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اسفروا بالفجر وهو يصلي مغلسا فهمت كده؟ ماشي. قال واثبت الحجج واولاها ما ذكرنا من امر الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الوقت رضوان الله. وقوله اذا فسئل اي الاعمال اذ سئل اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة في اول وقتها قال فيقال فقال فيخالف حديث رافع ابن خديج حديثكم ركز بقى هنا ها قلت ان خالفه فالحجة في اخذنا بحديثنا مخالف ومتضاد ومش ممكن نجمع يبقى الحجة عندي انا تمام كده؟ لانه اثبت واكتر واوفق ومتسق مع المسابقة. طب افرض بقى قال له طب هو ممكن يجتمع؟ قال له طبعا ممكن يجتمع هيزكر لك بقى في الرسالة اطال في اكثر من هذا قال وقد يحتمل الا يخالفه بان يكون الله امرنا بالمحافظة على الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك افضل الاعمال وانه رضوان الله. فلعل قل من الناس من سمعه فقد الصلاة قبل ان يتبين الفجر فامرهم ان يسفروا حتى الفجر صح. ماشي اول فجر عام. قال فامره ان يسفروا حتى تبين الفجر الاخر. فلا يكون معنى حديث رافع ما اردت الاخر. الاخر. الاخر احسن الله اليكم. قال فلا يكون معنا حديث رافع ما اردت من الاسفار ولا يكون حديث مخالفا لحديثنا. هناك استدل اكتر في الرسالة لان محمد بن حسن الشيباني في الحجة على اهل المدينة عمل ايه؟ استدل باحاديث ان ابو بكر خرج من الصلاة في وقت الاسفار ماشي كده؟ وانه قرأ بصورة طويلة. فقال له ده انت خالفته في الدخول وفي الخروج. هم قال له ليه؟ يعني هو فاكر ان هو جايب الحديس ده عشان يحتج به؟ قال له اولا اللي اللي يريد انه يقرأ بسورة طويلة هيغلس ولا هيسفر؟ حلو طيب ابو بكر خرج في الاسفار. احنا خلافنا في الدخول ولا في الخروج؟ في في الدخول مش في الخروج. انت جايب الخروج تستدل به على الدخول فاهم لا مين اللي قال صلاة الفجر عم عن عمك؟ مين اللي قال كده يعني ايه؟ ومين اللي قال ده مش عمي عن عم؟ عم عن عم ده في فرض الصلاة نفسها يعني ايه يعني هو ابردوا ابردوا بصلاة الظهر كاستحباب دي عم عن عمة ليه عم عن عمة؟ يبقى انت كده لحد دلوقتي مش فاهم يعني ايه عمة عن عمة؟ طب هلأ لازم يكون انت مشكلتك انك مش قادر مش قادر تاخد بالك يعني ايه يا عم عن عم؟ هل كل من حضر يجب ان يروي؟ لا. انا هسألكم سؤال بسيط في حد في الصحابة من اولهم لاخرهم اعلم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام من ابي بكر مين اقل واحد في المكثرين بيرويه ابو بكر التلقي شيء والرواية شيء اخر. فاهم؟ وهو ده اللي الراجل بيعالجه هنا. ان كل ما ييجي يروي لهم حديث يروه كان ينبغي ان يعلم وينقل. مين اللي قال كان ينبغي دي مين اللي قال انت فاكر كل الصحابة كانوا قاعدين كده والطلبة حواليهم ده كان عندهم جهاد وعندهم كذا وعندهم قتال مرتدين وكذا فهمت ايوة صلوا الفجر لأ تواتر ايه ؟ بالعمل من السنة العملية. تابعين بيصلوا مع الصحابة والصحابة. ما هو ده المحل الخلاف. هو واحد بيقول له ان في هو فهم ان الصحابة ما دام خرجوا مسفرين يبقى ده يشهد للحديث. قال له بالعكس ابراهيم قال له ده ده عليه ده حجة عليك اولا لان اللي عايز يطول في الصلاة يبد لابد انه يبدأ بدري. صح كده؟ وانا وانت مش بنتكلم امتى نخرج؟ طب ما تخرج يا رب تخرج عادي عند عند اخر لحزة افرض احنا بدأنا نص ساعة وصلينا بسورة يوسف. مثلا طب ما احنا هنخرج احنا بنتكلم عن افضلية الصلاة هل افضلية هل فضائل الاعمال مما يجب فيه خبر العام؟ انتم هتهرجوا يا جماعة ده فضائل الاعمال دي لو انت قلت فيها يجب فيها خبر العامة يبقى معنى كده ان انت مش هتقبل اي حاجة الا لما تكون خبر العامة. ده فضائل الاعمال. الصلاة واجبة؟ اه اصل الصلاة واجبة وصلاة الفجر ركعتين. ما فيش كلام. خلاص؟ انما بقى والله ان انا اقرأ في الصلاة كذا او في السجود اقول كذا. ده من علمي الخاصة. ها اتفضل رضي الله عنكم قال واذا احتمل ان يكون موافقا للاحاديث كان اولى بناء لا ننسبه للاختلاف وان كان مخالفا في الحجة. دي قاعدة جميلة. حاجة من الاتنين. اما ان احنا ما وجدناش بد ان احنا يا ناخد بده ناخد ده يبقى ناخد بالاكثر والاشهر. تمام؟ او ان احنا آآ نحاول نوفق بينهم. ماشي قال وان كان مخالفا في الحجة في تركنا اياه بحديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفت من الدلائل معه. باب رفع الايدي في الصلاة. قال اخبرنا سفيان ابن عن الزهري عن سامي بن عبدالله بن عمر عن ابيه قال رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه واذا اراد ان يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. قال اخبرنا سفيان عن عاصي بن كليب اقال سمعت ابي يقول حدثني وائل ابن حجر. قال رأيت الحجر رأيت رسول الله صلى وسلم اذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبين واذا ركع وبعدما يرفع رأسه قال وائل ثم اتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون ايديهم في البرانس قال الشافعي رضي الله عنه وروي هذا الحديث وروى هذا الحديث. رسالة يا شباب اللي هي من اول الفقرة سبعمية تسعة وتسعين. زود في الحجج بتاعة الحديث اللي قبله. قال وان تقديم صلاة الفجر في اول وقتها عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ابن ابي طالب وابن مسعود وابي موسى الاشعري وانس ابن مالك وغيرهم نسبة ده كلام الشافعي وقال فان ابا بكر وعمر وعثمان دخلوا في الصلاة مغلسين وخرجوا منها مسفرين باطالة القراءة. قال الشافعي فقلت له قد اطالوا القراءة واوجزوها والوقت في الدخول لا في الخروج من الصلاة. وكلهم دخل مغلسا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مغلسا. قال فخلفت فخالفت بيناقش محمد قال فخالفت الذي هو اولى بك ان تصير اليه مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالفتهم فقلت يدخل الداخل فيها مسفرا ويخرج مسفرا موجز القراءة فخالفتهم في الدخول وما احتجت به من طول القراءة وفي الاحاديث عن بعضهم انه خرج منها مغلسا. بدأ بقى ايه الراجل كأنه يسأل بقى الشافعي اتعد هذا مخالفا؟ قال له لأ فيه وجه ممكن يتفقه زي ما انا قلت لك ان هو يتحقق من الايه ؟ فانت اكتب الفقرة جنبهم آآ من الاول من الاول خالص من اول الحديث عنها من اولها ماشي اللي هو باب آآ باب باب وجه اخر مما الفقرة وخلاص آآ سبعمية اربعة وسبعين يعني اكتب انظر سبعمية اربعة وسبعين لان ده بيايه يعني بيزيد بيان لا لا الفقرة ما لكش دعوة بالمجلد الفقرة اللي بتبقى في الجنب دي يا شباب بس دي تابعة معي غير اللي انتم معكم اللي بيكون في الجنب ده ها يلا يلا يا عبدالرحمن. قال نعم هنا. قال الشافعي رضي الله عنه وبهذا قال شباب من روى هذا الحديث ابو حميد السعدي في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقوه معا. قال الشافعي في هذا نقول فنقول اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه واذا اراد ان يركع يرفعهما وكذلك ايضا اذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة في غير وهذه المواضع قال الشافعي وبهذه الاحاديث تركنا ما خالفها من الاحاديث. لانها اثبت اسنادا منه وانها عدد والعدد اولى بالحفظ من الواحد ان قيل فانا نراه رأى المصلي يرخي يرخي يديه فلعله اراد رفعهما فلو كان رفعهما مدا احتمل مدا حتى المنكبين واحتمل ما يجاوزه ويجاوز الرأس ورفعهما ورفعهما. ولا يجاوز المنكبين وهذا حذو اه حذو حتى يحاذي من قال وحديثنا عن الزهري اثبتوا اسنادا ومعه عدد يوافقونه ويحددونه تحديدا لا يشبه الغلط والله اعلم. فان قيل افيجوز ان ان يجاوز منكبين قيل لا الصلاة ولا يوجب سهوا. والاختيار الا يجاوز منكبيه. نعم. باب الخلاف فيه. يبقى ده قسم يدخل في اللي قبله. ايه هو؟ ان في مجموعة احاديث يعني ممكن الا ما بينها خلاص؟ يعني يصعب الجمع بينها وايه؟ وفيه مرجحات. هنا الترجيح بالاثبت والاكثر. وان آآ جاءت قرائن تدل على حفظ الراوي قال الشافعي احسن الله اليكم قال الشافعي رضي الله عنه فخالفنا بعض الناس في رفع اليدين في الصلاة فقال اذا افتتح الصلاة المصلي رفع يديه حتى يحاذي اذنيه ثم لا يعود يرفعهما في شيء من الصلاة. واحتج بحديث رواه يزيد ابن ابي زياد عبدالرحمن ابن ابي ليلة عن البراء ابن عزب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة يرفع الشافعي هنا نقاشه مع مين؟ مش نقاشه مع واحد بيترك الحديث صح كده؟ لا نقاشه مع واحد هو عمل باحاديث بس الشافعي عمل باحاديث اخرى وكلامهم ما يجتمعش. فالشافعي بيقول لك لماذا انا اخذت بهذا وتركت قول هذا؟ مع ان الاتنين احاديث لان الراجل اصلا سأله سؤال ونراكم تأخذون هنا يعني تكون الاحاديث مختلفة فتختار بعضها دون بعض. ما حجتك فيما اخترت وفيما تركت احسن الله اليكم قال قال ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد بها فسمعته يحدث بهذا وزاد فيه ثم لا يعود فظننت انهم لقنوه. هم. قال سفيان هكذا يزيد يحدثه هكذا ويزيد فيه ثم لا يعود. قال وذهب سفيان الى ان الى ان يغلط يغلط يزيد في هذا الحديث ويقول كانه لقن الحرف آآ الاخر فلا آآ هذا الحرف الاخر فلقنه. ولم يكن سفيان يرى يزيد بالحافظ لذلك. قال قلت لبعض من يقول هذا القول احاديث الزهري عن سار عن ابيه اثبت عند اهل العلم بالحديث ام ام حديث يزيد؟ قال بالحديث الزهري وحده. قلت فما الزهري احد عشر رجلا من اصحاب رسول الله لوحده قدام الراجل ده بس. تاخد مين؟ الزهرية عن سالم عن ابن عمر. مين؟ قال له الزهري. قال له طب ده الزهري من معه عشرة. هم. فاهم حداشر كمان. قال الزهري احد عشر رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابو حميد الساعدي وحديث ال بن حجر كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم بوصفت وثلاثة عشر حديثا اولى ان تثبت من حديث واحد. هم. ومن اصل قولنا وقولك انه لو لم يكن معنا الا حديث واحد ومعك حديث يكافئه في الصحة كان في حديثك بيقول له انا وانت متفقين على كزا كزا كزا يبقى ده هو يقيم الحجة على كل احد بما عنده. ومن اصل قولنا وقولك انه لو لم يكن معنا الا حديث واحد ومعك حديث يكافئه في الصحة فكان في حديثك الا يعود لرفع اليدين وفي حديثنا يعود لرفع اليدين كان حديثنا اولى ان يؤخذ به لان فيه زيادة حفظ ما حفظ ما لم يحفظ صاحب حديثك. فكيف صرت الى حديثك وتركت حديثنا والحجة لنا فيه عليك بهذا وبان افهم ان الشافعي لما قال الكلام ده ان اللي هم اللي بيقولوا بخلافه ما سكتوش. لا كثير منهم رد عليه ردا في كل موضع من المواضع يعني مثلا محقق كتاب الحجة على اهل المدينة يأتي في كل مسألة آآ خالف فيها الشافعي محمد بن الحسن ويرد عليه في الحاشية. وده شيء جميل جدا لانك انت ممكن لما تسمع الكلام ده تقول هذا يقطع به. تاني لأ بيورد عليه اشكالات كثيرة. بيقول لأ ده هو قول الصواب عشان كذا وعشان كذا. فهمت قال فكيف صرت نعم؟ قال فان ابراهيم وليس حديثنا كأسناد بان اهل الحفظ يرون ان يزيد لقن ثم لا يعود. قال فان ابراهيم النخعي انكر ابن حجر وقال اترى وائل ابن حجر اعلم من علي وعبدالله؟ قلت وروى ابراهيم عن علي وعبد الله انهما روايا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما ووائل ابن حجر قال لا ولكن ذهب الى ان ذلك لو كان رواياه او فعلاه. قلت افروى هذا ابراهيم عن علي عبد الله نصاب؟ قال لا قلت فخفي عن ابراهيم شيء رواه علي وعبد الله واوفى علاه قال ما اشك في ذلك؟ قلت فتدري لعلهما قد فعلاه فخفي عنه او رواياه فلم اسمعوا قال ان ذلك لا يمكن. قلت افرأيت جميع ما جميع ما رواه ابراهيم فاخذ به فاحل به وحرم. ارواه عن علي وعبد قال لا قلت افان ما احتجت بانه ذكر علي بن عبدالله. وقد يأخذ هو وغيره عن غيرهما ما لم يأت عن واحد منهما. ومن قولنا وقولك ان وائل ابن حجر اذا كان ثقة لو رواحا والدقيقتين عشان تقوليه وهو بيتكلم عن ايه مش مشكلة ناخد دقيقتين فيها دي عن ايه علاقة حديث وائل ابن حجر هناك. الكلام بيبدأ من اول ومن اصل قولنا وقولك. ها عشان اسهل عليك دي في صفحة مية تمانية وستين الله اكبر الله اكبر حمزة طلع لنا بعد ازنك حمزة من كتاب الام اللي هات المجلد الاول الاثر آآ ميتين وواحد مش مش الاول اللي هو الرسالة يعني لو شدينا ان شاء الله هنخلصه مستريح ان شاء الله شهر. انا مهتم جدا ان احنا نخلصه وكل واحد فيكم ياخد ساعة مجموعات وتعمل الخريطة ما تمشيش الا وانت مخلصها ان شاء الله يعني المجلد التاني يا حمزة واخد بالك اللي هو باب اسمه من يخالف في رفع اليدين في الصلاة النت تعبان خلص ولا ايه؟ والله! اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة. وابعث اللهم الذي وعدته. اللهم صل على محمد مين يا شباب يقولوا اتفضل يا محمد يحتج هؤلاء بحديث يزيد بن ابي زياد ابن ابي زياد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودوا يرفعهما في شيء من الصلاة لا احنا خلصنا ده كله احنا عايزين من اول ومن اصل قولنا وقولك بقولنا وقوله انه لم يكن معنا الا حديث واحد هناك حديث كان حديثنا اود ان يؤخذ به هو ارجح لانه فيه زيادة محفوظة. مم. على عكس حديث اه يزيد الذي ليس فيه هذه الزيادة. لأ مش محفوظة زيادة حفظ مم الرواة اكتر برضو مش ده اللي انا عاوزه يا محمد. الرواة اكتر واثبت خلصنا من القصة دي هو احنا عايزين ننتقل بقى ليه؟ فكيف صرت الى حديثك وتركت حديثنا الشافعي بيقول له طب ليه بقى انت اخدت حديثك مع ان انت وانا موافقين ان الاكتر والاوثق وتركت حديثنا هم من اول هنا بقى يا محمد انا عايزك تشرح لي تمام جميل وبعدين ها فلما تركت حديثنا واخذت بحديثك؟ هم. والحجة لنا فيها عليك بهذا يعني هو بلش هيرد ايوة ابن حجر وقال وعبدالله وعبدالله بن مسعود يعني لو كان رواياه لأ وفي رأي هي فعلاه. والله اعلم. لو كان رواياه فعلااه ماشي. مم لا لا مش كده. مش كده ماشي هو موضع محتاج تركيز نعم كلام الرجل قال له. هو الراجل بيتكلم عن ابراهيم ذهب فاعلها ابراهيم النخعي طيب انا هديكم فرصة ان آآ احمد يقرأ قل يا احمد عايز تقول حاجة؟ انا اتفضل آآ اه كمل اه. نعم. يقول اه قال له الرجل روى اه روى ابراهيم عن علي وعبدالله انهما او قال قال له هل روى عن ابراهيم النخعي عن علي بن عبدالله انه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يرفع قال لا ولكن ذهب ابراهيم النخعي ان عليا وعبدالله وعبدالله لو كان روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع في غير تكبيرة الاحرام لفعلاه فنقل له مم. ان هو ممن يروي مذاهبهم. مم. فقال قلت الشافعي قال افرأى افروى هذا ابراهيم عن علي وعبد الله نصا يعني هل هو روى انهما لم يفعلاه نصا؟ قال لا. قلت فخفي عن ابراهيم شيء رواه علي وعبد الله او فعله يعني هل في اشياء اخرى فعلها علي بن عبدالله وخفيت عن ابراهيم نخيل؟ قال نعم ما اشك في ذلك. قلت فتدري لعلهما قد فعلاه فخفي عنه. او رواياه فلم يعني كما انه غابت عنه امور فعلاها ولم يروها او رواياها ولم ينقلها هو لم يسمعها هذا كذلك يمكن ان هناك يكون قد فعله ولم يره ولم يرويه. نعم. قلت الشافعي افرأيت جميع ما رواه ابراهيم فاخذ به فاحل به محرم. رواه عن علي بن عبدالله؟ قال لا. قلت ارأيت كل ما كل شيء كان يفتي به ابراهيم النخعي؟ هل كل ما قاله هو من الى علي عبد الله كونه ممن يروي عنهم مذاهبهم؟ قال لا. قلت فلما احتجت بانه ذكر علي بن عبدالله؟ وقد يأخذ هو وغيره عن غيرهما ما لم يأتي عن واحد منهما ليس لك حجة ان ان تحكي عن ابراهيم انه ينسب العلي بن عبدالله خلاف هذا الحديث مم. ومن قولنا وقولك ان وائل بن حجر اذا كان ثقة لو عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ما زال لم نقرأه. هم عادي تنفع قوي في النص عادي ولكن ذهب الى لو كان ايه صح. نقطة. ايوة احسنت. فاصل. لذلك انا اصلا حطيت حطيت الاول ان هي مش موجودة ورجعت تاني حطيت انها موجودة لو كان يعني لو حصل يعني كان هنا تامة. هم لو حصل ووقع انا رجعت للموضع التاني اللي هو لانه الموضع ده منقول بالنص من المجلد التاني اللي هو بتاع الصلاة. حاولت اشوف او لقيتها مثبتة فيها انت قلت ممكن تكون غلط هنا فلأ هو كانه عايز يقول لو كان يعني لو حصل لرواياه ولفعلاه. ولو رواياه وفعلاه كان ابراهيم هيعمل ايه؟ احتج به فاهم؟ ماشي لا لا لأ خلاص احنا بس نعزوا ان هو المجلد التاني صفحة متين سبعة وتلاتين. من كتاب الام كده احنا عايزين استيكة بقى لو حد معه استيكر ماشي احسن الله اليكم قال ومن قولنا وقولك ان وائل بن حجر اذا كان ثقة لو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقال عدد من اصحاب النبي صلى الله الله عليه وسلم لم يكن ما روى كان الذي قال كان اولى ان يؤخذ بقوله من الذي قال لم يكن. واصل قولنا ان ابراهيم لو روى عن علي وعبدالله لم يقبل منه لانه لم يلق واحدا منهما الا ان يسمي من بينه وبينهما. فيكون ثقة ثقة للقياس هما ثم اردت ابطال ما روى وائل ابن حجر وائل ابن ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم بان لم يعلم ابراهيم فيه قول علي بن عبدالله. قال فلعله علمه قلت ولو علمه لم يكن عندك فيه حجة بان رواه. فان كنت تريد ان توهم من سمعه انه رواه بلا ان يقوله ورويته. جاز لنا ان نتوهم في كل ما لم يروي انه علم فيه ما لم يقل لنا علمنا علمنا. ولو روى عنهما خلافه لم يكن عندك في حجة. فقال اعرابي فقلت افرأيت قرثعا القرص عن الضب وقزعة وسهم ابن من جاب حين روى ابراهيم عنهم. ايوة. وروى عن عبيد بن نضلة اهم اهم عارف كل حاجة. يعني هو التاني بيقول له اصل هو اعرابي قال له طب ما هو ابراهيم روى عن فلان وفلان وفلان. هم قال اهم اولى ان يروى ان يروي عنهم ام وائل ابن حجر؟ وهو معروف عندكم بالصحابة وليس واحد من هؤلاء فيما زعمتم معروفا عندكم بحديث ولا شيء قال بل وائل ابن حجر قال فكيف ترد حديث رجل من الصحابة وتروي عن من دونه؟ ونحوه انما قلنا برفع اليدين عن عدد لعله لم يروي عن النبي صلى الله عليه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط عدد اكثر منهم غير وائل ابن حجر يروي احسنت لم لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد هو الفاعل لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط عدد اكثر منهم غير وائل بن حجر ووائل اهل ان يقبل عنه. قال الشافعي رضي الله عنه بس انا عارف ان في بعض الناس ممكن يكون ما خدش باله واحنا بنتناقش المناقشة اللي فاتت. انا هاجمها لك في كلمة واحدة ابراهيم النافعي وهو امام هؤلاء يعني من اهم الائمة في هذه الطبقة. تمام؟ لان ابراهيم النخلي شيخ حماد بن ابي سليمان اللي هو شيخ ابي حنيفة. وابو حنيفة فيعني شيخ او من اكثر اصحاب محمد ابن الحسن اللي اكثر المناقشات دي كانت معه. حلو فهو بيقول له من الحاجات اللي خلتني لا اقبل الاحاديث اللي انت عملت بها. ان رواية وائل ابن حجر ردها ابراهيم النخعي قالوا ايه يعني؟ قالوا لأ اصل ابراهيم النخعي ده ما دام ردها يبقى معنى كده ان عبدالله بن مسعود وعلي بن ابي طالب ما عملوش بالحديث ده او عملوا بخلافه. قال له ايه ايه التركيبة الغريبة دي ازاي يعني جبتها منين يعني فقال له فبدأ بقى من هنا الخيط بقى. انه عايز يقول له هو انت كل يعني انت دلوقتي جبت الموضوع ده استنباطا. فانت عايز توهم المستمع ان علي وابن مسعود قالوا بخلافه. بينما انت اقصى ما عندك ان ابراهيم انكر الحديث ده فبالتالي اكيد ابراهيم علم ان ابن مسعود وعلي قالوا بالخلافة. جبت منين بالتأكيد دي؟ فهمتوا؟ ماشي قال الشافعي رضي الله عنه وقيل عن بعض اهل ناحيتنا. ايوة. انه لمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الافتتاح وعند رفعه من الركوع وما هو بالمعمول به ثم قال ان الناس كانوا اذا ناموا من الليل في شهر رمضان لم يأكلوا ولم يجامعوا حتى نزلت الرخصة. فاكلوا وشربوا وشربوا وجامعوا الى الفجر فاما قوله ليس بالمعمول به فقد اعيانا ان نجد عند احد علم هؤلاء الذين اذا عملوا بالحديث ثبت عنده فاذا رهيب بيقول له لا ليس بالمعمول به. قال له قال له انا هسألك سؤال. مين الناس اللي لو ما عملوش بالحديس هنرد بالحديس مين؟ صحابك. لأ لأ ما انتيش فاهم لا لأ هو هو لأ عايز يقول له حدد لي مين الناس دول ناس مسلا يقول لك ان لو عليه ما عملش به او عبدالله بن مسعود واحد تاني يقول لك لأ ده اهل المدينة لو ما عملوش به. فهو عايز يقول لهم من من المجموعة من العلماء الذين اذا لم يعملوا صار ذلك نطعن به في الحديث ها ده موضع مهم جدا نعم اما هو عايز اه بعض اهل ناحيتهم يعني اهل المدينة ما رأوا لنا اهل ناحيتهم. لسة الكلام ما انتهاش يا جماعة. ها. قال آآ فاما قوله ليس بالمعمول به. فقد اعيانا نجد عند احد علم هؤلاء الذين اذا عملوا بالحديث ثبت عنده. فاذا تركوا العمل به سقط عنده هو يروي وهو يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ان ابن عمر فعله ولا يروي عن احد يسميه انه تركه. فليت شعري من هؤلاء الذين الذين لم لم اعلمهم خلقوا. ثم يحتج بتركهم العمل وغفلتهم قال فاما قوله في الناس كانوا لا يأكلون بعد النوم في شهر رمضان حتى ارخص لهم ان اشياء قد كانت ثم نسخها الله. فذلك كما قال وقد بين الله ما نسخها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز ان يقال لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منسوخ بل لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه منسوخ احسن الله اليكم قال افيجوز ثواني بس ماشي كمل قال فذلك كما قال وقد بين الله ما نسخها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. افيجوز ان يقال لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منسوخ بلا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسوق فان قال لا قيل فاين الخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ رفع اليدين في الصلاة؟ فان قال فلعله كان ولم يحفظ. قيل افيجوز في كل في خبر رويته عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقال قد كان هذا ولعله منسوخ فيرد علينا. فيرد علينا اهل الجهالة السنن بلعله. قال الشافعي رضي الله عنه وان كان وان كان تركك احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم ما وصفت من هذا المذهب الضعيف فكيف لمنا ولام من ترك من الاحاديث شيئا من اهل الكلام الذين يعتلون باحسن واقوى من هذا المذهب الضعيف. والله العظيم موضع عالمي. هم وده بالزبط شاهد للصفحة اللي انا هاقولها لك دلوقتي شاهد جميل جدا بيقول له آآ الاول كان علي بيسأل حاجة ومش فاهمها في القراءة اللي مش فاهم حاجة في الكلام الموجود آآ قله الحمد لله ماشي كمل وانا هجيبها لك. باب الصلاة المنفرد قال اخبرنا سفيان بن عياذ عن حصين اظنه هلال بن يساف. قال اخذ بيدي زياد بن ابي الجعد فوقف بي على شيخ بالرقة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له وابسطة بن معد فقال له اهنا صفحة تلاتة وعشرين عايز يقول له الطريقة اللي انت عملتها دي بتجعل لاهل الكلام حجة عليك. هيقول زي ما انت تركت الاحاديث بالتشهي انا هترك كل الاحاديث. بل ان حججه في تركه الاحاديث اقوى منك. فمسال لها اهو يعني احنا كنا محتاجين مثال بقى صفحة تلاتة وعشرين المثال بتاعها مية واحد وسبعين نعم! لأ ده مثال ده مثال على كلام قاله مثال اه قال اخبارني هذا الشيخ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة. قال الشافعي رحمة الله عليه وقد سمعت من اهل العلم بحديث من يذكر ان بعض يدخل بين هلال وبسط فيه رجل ومنهم من يرويه عن هلال ابن عن اه سمعه منه وسمعت بعض اهل العلم منه كأنه يوهنه بما وصفت. قال وسمعت من يروي باسناد حسن ان ابا بكرة رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد فكأنه احب له الدخول في الصف ولم ير عليه العجلة بالركوع حتى يلحق بالصف ولم يمر بالاعادة بل فيه دلالة على انه رأى ركوعه مجزئا عنه. قال حديثنا حديث ثابت ان صلاة المنفرد خلف الامام تجزئه فلو ثبت الحديث الذي يروى عن وابسة كان حديثنا اولى ان يؤخذ به لان القياس وقول العامة ما معنى القياس موافق دي. اه الامور الاليق بالشريعة. تمام قال فان قال قائل وما القياس وقول العامة؟ قيل ارأيت صلاة الرجل منفردا اتجزئ عنه؟ فان قال نعم. قلت وصلاة الامام منفردا هو وهو امام وهو وهو امام الصف وهو في صلاة جماعة. فان قال نعم. قيل فهل يعدو المنفرد خلف المصلي ان يكون كالامام المنفرد امامه؟ او اكون كرجل منفردا اسمه القياس يا شباب اللي هو الامور العقلية كده الحكمة. يقول له فكر كده في الموضوع. مش الامام ده بيصلي لوحده فوق قدام والانسان بيصلي لوحده وصلاته الصحيحة. فاهم؟ ماشي قال آآ فهكذا سنة موقف الامام والمنفرد فان قيل فهكذا سنة موقف الامام المنفرد. قيل في السنة موقفه ما تدل على ان في الانفراد شيء يفسد الصلاة. فان قال بالحديث فيه قيل في الحديث ما ذكرناه. فان قيل فاذكر حديثك. قيل اخبرنا ما لك عن ساعق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس مالك ان جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام صنعته. فاكل منه ثم قال قوموا فلاصلي لكم. قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول فيما روس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فلو حدثنا الربيع قال اخبرنا سفيان عن اسحاق بن عبد عن اسحاق بن عبدالله انه سمع عمه انس بن مالك يقول صليت انا ويتيم لنا من ورائهم صليت انا ويتيم لنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا وام سلمة خلفنا. قال الشافعي فانس يحكي ان امرأة صلت منفردة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرق في في هذا بين امرأة ورجل. فاذا اجزأت المرأة صلاتها مع الامام فريضة اجزأ الرجل صلاته مع الامام المنفردا. كما تجزئه هي صلاة كما تجزئها تجزئ هي صلاتها. هي صلاة مم. قال باب المختلفات التي تحت هو الاصح. المختلفات التي يؤخذ عليها ما يؤخذ منها دليل منها التي يؤخذ على صلاة الخوف يعني عايز وعايز يقول ان ايه في سور في سور في صلاة الخوف وانا اخذت بواحدة منهم وفي دليل على صحة ما اخذت. هو من هذا اللون. ماشي. قال الشافعي رضي الله عنه قال جل ثناؤه في صلاة الخوف واذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاة. الاية. قال حدث اخبرنا عن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ان طائفة صفت معه. وصفت طائفة مجاهلة فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ركعة ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه ثم ما ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم. قال واخبرنا من سمع عبدالله بن عمر عن ابن حفص يذكر عن اخيه عبد الله ابن عمر عن القاسم محمد عن صالح بن خواف عن خوات بن جبير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه لا يخالفه. قال الشافعي اخذنا بهذا في صلاة الخوف اذا كان بهذا يبقى ايه يبقى الشافعي يقول ان هناك آآ كيفيات لصلاة الخوف وردت وثبتت لكني انا اخذت باحدها لاسباب تمام؟ فهو لا يبطل غيرها ولكن يذكر لماذا اختار هذا. تمام نعم لأ ده صنف تاني لان التاني بيضعفه اللي قبله بيضعفه ايه؟ نعم؟ الصنف الاول مش ممكن لأ لا لا مش ده الاولاني غير ده خالص. الاولاني زي دعاء الاستفتاح زي التشهد. قريب منه بس ده آآ يعني آآ في شيء اعلى منه ان هو بيرى ان دي الافضل. ليه؟ لان هي بتوافق الزاهر القرآن وبتوافق الاحاديث وفيها حكمة. فاهم باب فقه الحديث ولا قصدك صنف من اصناف؟ صنف لأ زي الصنف الاخير اللي احنا قلناه التامن. اه تضاد لكن هو رجع اه الاول يستوي. لا لا هو قصد اللي بعده. ان هو مسلا في التشهد اخد التشهد اخد بحاجة رجعها ما دام رجعها. فاهم؟ اهي يلا بسرعة. قال واخذ بهذا الحديث في صلاته الخوف اذا كان العدو في غير جهة القبلة او جهتها غير مأمونين. لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقته للقرآن. قال وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف شيئا يخالفه في هذه الصلاة روى ان طائفة القسم ده يختلف ليه يا شباب؟ يعني ايه ايه اللي يميزه عن التشهد وغيره؟ ان دي صلاة الخوف باي كيفية تنفع بها تمام فهو وردت كيفيات كثيرة. هو اختار واحدة منها فبيقول فيه دليل يرجح احدها. ماشي. قال روى ان طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصف وطائفة تجاه العدو فصلى بالطائفة التي معه ركعتان ثم استأخروا ولم يتموا الصلاة فوقفوا بازاء العدو. وجاءت الطائفة التي كانت بازاء العدو فصلوا معه الركعة التي بقيت عليه ثم انصرف وقامت الطائفتان معا فاتموا لانفسهم. قال الشافعي فان قال قائل كيف اخذت بحديث خوات بن جبير دون حديث ابن عمر؟ قيل لمعنىين احدهما موافقة القرآن ان معقولا فيه ان عادل بين الطائفتين واحرى الا يصيب المشركون غظة من المسلمين. فان قال فاين موافقة القرآن؟ قلت قال الله عز وجل واذا كنت فيهم اقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الاية والى الى واسلحتهم. الاية قال هم اسلحتهم ده من الحاجات اللي نفسي امسك كل واحد فيكم آآ يعني اسلحتكم آآ التانية خلقكم خلقكم اسلحتكم اسلحتهم. نعم. لأ هي هي بس انت اسلحتهم. فاهم؟ اسلحة مش لاسلحتهم توعدنا فيها مش هنخلص مم ده ده اختلاس يعني انت انت بتقلل المدة قال الشهيد رضي الله عنه فذكر الله عز وجل خلقكم خلقكم رزقكم فذكر الله عز وجل صلاة الطائفة الاولى معه قال فاذا سجدوا فاحتمل ان يكون اذا سجدوا ما عليه من السجود كله كانوا من ورائهم. ودلت السنة على ما احتمل القرآن من هذا فكان اولى معنايه والله اعلم. وذكر الله خروج الامام للطائفتين من الصلاة ولم يذكر على واحدة من الطائفتين ولا على الامام قضاء وهكذا حديث قوات ابن جبير قال ولما كانت الطائفة الاولى مأمورة بالوقوف وزار العدو من غير صلاة كان معلوما ان الوقوف في غير صلاة يتكلم بما يرى من حركة العدو وارادته عدد اذا جاءه فيفهمه فيفهمه عن الامام والمصلون فيخفف او يقطع او يعلمونه ان حركتهم حركة لا خوف فيها عليهم على صلاته مطيلا لا معجلا وتخالفهم الطائفة وتخالفهم الطائفة التي بازائهم وبعضها وهي في غير صلاة والحارس في غير صلاة اقوى من الحارس مصليا فكان ان تكون الطائفة الاخرى اذا حرصت الاولى اذا صارت مصلية حارسة غير مصلية اشبه من ان تكون الاولى قد اخذت من الاخرة ما لم تعطها والحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير تكون فيه الطائفتان معا في بعض الصلاة وليس ليس لهما حارس الا الامام وحده. وانما امر الله عز وجل اية الطائفتين بحراسة اخرى الطائفة الجماعة لا الامام واحد. قال وانما اراد الله عز وجل الا يصيب المشركون غرة في اهل دينه. واحاديث خوات بن جبير كما وصفنا اقوى في المكيدة واحصن كل المسلمين من الحديث الذي يخالفه. قال الشافعي فبهذه الدلائل الدلائل قلنا بحديث خوات بن جبير. قال الشافعي رضي الله عنه وقد روى حديث وقد روي حديث لا يثبت اهل العلم بالحديث مثله. ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد بطائفة ركعة ثم سلموا طائفة ركعة ثم سلموا فكانت للامام ركعتين وعلى كل واحدة ركعة. وانما تركناه لان جميع الاحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على ان على ان على ان على ان على المأمومين من عدد الصلاة مثل ما على الامام وكذلك اصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد. ولانه لا يثبت عندنا مثله في بعض اسناده قال وروي في صلاة الخوف احاديث لا تضاد حديث خوات بن جبير. وذلك ان جابر رضي الله عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخترت اخترت واللي بيخالفني حاجتين اما احاديث لا تثبت او احاديث جائزة. بس اللي انا قلت له اولى. هم. قال روى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ببطن نخل صلاة يرحمك الله. يرحمك الله. قال صلاة الخوف بطائفة الركعتين ثم سلم ثم جاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم وهاتان الطائفتان محروستان فان صلى الامام هكذا اجزأ عنه. قال وقد روى ابو عياش الزراقي ان العدو كان في في القبلة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين معا بعسفان. فركع وركعوا ثم سجد فسجدت معه طائفة ثم قامت طائفة تحرسه فلما قام سجد الذين يحرسونه. وهكذا نقول لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرا. والعدو قليل لا حائل بينهم وبينه آآ يخاف حملتهم يخاف حملتهم حملتهم فاذا كانوا هكذا صليت صلاة صليت صلاة الخوف هكذا وليس هذا مضادا الحديث الذي اخذنا به ولكن الحالين مختلفين. مختلفة جميل جدا هنا نعم لأ هو عايز يقول ان الباب ده فيه احاديث مختلفة منها ما لم يثبت فطلعناه برة تمام كده؟ ومنها ما ثبت منها ما ثبت الاتنين مش متضادين. ليه؟ لان اختلاف الحالة. الحالة دي غير الحالة دي. فهمت؟ امتى يكونوا متضادين لما تكون نفس الحالة؟ فلما اختلفت آآ حال المسلمين وعددهم وكذا اختلفت فهي ليست ايه؟ متضادة لاختلاف الحالتين. يلا خش في البلد قال بقى من صلاة الكسوف باب صلاة كسوف الشمس والقمر اخبرنا ما يكن عن زيد ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خسرت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكى ابن عباس ان صلاته ركعتان. في كل ركعة ركوعان ثم خطبهم فقال ان الشمس والقمر ايات من اية الله لا يخسر لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله. قال واخبرنا ما لك ونحن سعيد عن عمرة عن عائشة وحدثنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خصبت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في حكيت انه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان. واخبرنا الثقة عن معمل عن الزريعة عن كثير ابن ابن عباس ابن عبد المطلب ان الله صلى الله عليه وسلم من صلى في صلاتي صلى في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركوعان واخبرنا سفيان قال حدث عن اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم عن ابي مسعود الانصاري قال ان كسب الشمس يوم مات ابراهيم يوم مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس ان كسبت الشمس بموت ابراهيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان احد ولاد حياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله والى الصلاة. قال الشافعي رضي الله عنه فبهذا نقول اذا كسبت الشمس والقمر صلى الامام بالناس ركعتين في كسوف كل واحد منهما في كل ركعة ركوعان فان لم يصلي الامام صلى المرء لنفسه كذلك وقال الشيب الاغنى ان عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركوعان الكيفية اللي اختارها فيها احاديث وفيها اثر. ها الخلاف في ذلك بقى. آآ قال فخالفنا في ذلك بعض الناس في صلاة الكسوف فقال يصلى في خسوف الشمس والقمر ركعتين كما يصلي الناس في كل يوم وليس في كل ركعة ركوعا. فذكرت له بعض حديثنا فقال هذا ثابت وانما اخذنا بحديث لنا غيره فذكر حديثا عن ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يبقى ده في حديثين متضادين. والصلاة واحدة اللي هي صلاة الكسوف ها؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ركعتين نحو من صلاتكم هذه وذكر حديثا عن سمورة ابن جندب في معناه فقلت له الست تزعم ان الحديث اذا جاء من وجهين؟ فاختلفا وكان في الحديث زياد كان الجائز بزيادة اولى ان يقبل قوله لانه اثبت ما لم يثبت الذي نقص الحديث. قال بلى فقلت ففي حديث الزيادة التي تسمع. فقال اصحابه عليك ان ترجع اليه قال فالنعمان ابن شين يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر في كل ركعة آآ ركوعان فقلت فالنعمان يزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين حط بين قوسين في كل ركعة ركوعان لم يقل في حديثه في كل ركعة ركوعان. هم هم. مش مفعول به يعني. اه. قال فقلت فالنعمان يزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم نظر فلم تنجر الشمس فقام فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين فتأخذ به؟ قال لا. قلت فانت. اذا تخالف حديث النعمان وحديثنا وليس لك في حديث النعمان الا ما لك في حديث ابي بكرة وسمرة وانت تعلم ان اسنادنا في حديثنا من اثبت اسناد الناس قال فقلت روى فقال روى بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركوعات في كل ركعة قال فقلت له فتقول به انت؟ قال لا ولكن لما لم تقل به انت وهو زيادة على حديثكم انت يعني انت حديس انت جايبه ده عايز تزنقني به. انت بتقول به؟ قال له لأ. اقول له امال انت جايبه ليه؟ قال له عشان كنت انت المفروض تاخد به. مش انت مش انت بتقول انا هاخد الاحاديس كلها خد بقى. ها خناقات فاهم قال قلت لم نثبته قال ولم لا تثبته فقلت من وجه منقطع ونحن لا نثبت المنقطع على وجه الانفراد وجه نراه والله تعالى ليه على وجه الانفراد؟ لانه قد يثبت المنقطع ولكن في ايه مع قرائن كلام جميل جدا قال وهل تروي عن ابن عباس صلاة ثلاث ركوعات؟ قلت نعم. اخبرنا سفيان سليمان الاحول يقول سمعت طاووسا يقول خسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس في صفة في زمزمة ست ركعات في اربع سجدات قال الشافعي هذا مع المحفوظ عندنا عن ابن عباس حديث عائشة وابي موسى وكثير ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة موافقة كلها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتان في كل ركعة ركوعان. قال فما جعل زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس اثبت من سليمان اثبت من سليمان الاحوال عن طاؤوس عن ابن عباس فقلت الدلالة عن ابن عباس موافقة موافقة حديث زيد ابن اسلمة عنه. قال فاين الدلالة؟ قيل روى ابراهيم بن محمد بن عبدالله بن ابي بكر بن عن عمر او قال صفوان بن عبدالله بن صفوان قال رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة قال ابن عباس لا يصلي في الخسوف خلاف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله. قال واذا كان عطاء سائر وعمر او قال صفوان بن عبدالله والحسن يروون عن ابن عباس خلاف كما روى سليمان الاحوال كانت رواية ثلاثة اولى ان تقبل وعبدالله بن ابي بكر وزيد ابن اسمك اكثر حديثا واشبه بالعلم بالحديث ابن سليمان. نعم. وقد رواه عن ابن عباس انه فقد روي عن ابن عباس انه صلى في زلزال في زلزلة ثلاث ركوعات في كل ركعة. قلت لو ثبت عن ابن عباس اشبه ان يكون ابن عباس فرق بين خسوف الشمس والقمر والزلزلة. ايوا. وان يعني ده اشبه ان هو فر مش قاس. هم. وان سوى بينهما فاحاديثنا اكثر واثبتوا مما رويت فاخذنا بالاكثر الاثبت. وكذلك نقول نحن وانت. قال ومن اصحابكم من قال لا يصلى في خسوف القمر صلاة جماعة كما يصلى في خسوف الشمس. قلت قد خالفنا نحن قد خالفنا نحن انت فلا عليك الا تذكر قوله. خلاص. قال انت هتجيبه لي ليه قال فخالفني وخلفك جاي جاي تنكر علي به ليه؟ شفت قال فما الحجة عليه؟ قلت حديثي حجة عليه وهو يروي وهو يروي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ايات من اتي الله لا يخسفان من موت احد ولا يحيا فوق ده بيخالفي انا وانت قال له طب لو كان قدامك دلوقتي كنت هتحتج بايه؟ قال له اعتبره ده ابقى اسافر اروح اجيبه لك واجي هو عايز يقول ان هو آآ ان هو اجتهاد منه ان هو رأى ان الزلزال يصلى له ايوة. هم. يلا بسرعة. فاذا فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله ثم كان ذكر الله الذي فزع اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لكسوف الشمس مثل فعله وقد امر في خسوف القمر بالفزع الى ذكر الله كما امر به في خسوف الشمس. وقد قال الله عز وجل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه ولو لم يكن عليه حجة الا هذا كانت عليه وفي حديث ابن عيينة عن النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالشمس والقمر ان يفزعوا الى ذكر الله والى الصلاة. وفي الحديث الثابت ان ابن عباس صلى في خسوف القمر كما صلى في كسوف الشمس ثم اعلمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. قال فمن اين فمن اين تراه انت؟ قلت ما يعلم كل الناس كل شيء وما يؤمن في ان يجهله بعض من ينسب اليه. جميل. باب من اصبح القسم اللي قبله اللي هو ايه؟ اللي هو التاسع. اللي هو يكون فيه احاديث ايوة ترجيحها بحجج وقرائن ماشي قال صفة صلاة الخسوف. باب من اصبح جنة في شهر رمضان قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر الانصاري عن ابي يونس ومولى عائشة عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على بابه وانا اسمع. يا رسول الله اني اني اصبح جنبا وانا اريد الصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اصبح جرما وانا اريد الصوم فاغتسل واصوم ذلك اليوم قال حدثنا اخبرنا مالك عن عن سمية مولى ابي بكر انه سمع ابا بكر انه سمع ابا بكر ابن عبدالرحمن يقول كنت انا عند مروان ابن الحكم وهو امير المدينة. فذكر له ان اباه فذكر له ان ابا هريرة رضي الله عنه يقول من اصبح جنما افطر ذلك اليوم فقال مروان اقسمت عليك عبدالرحمن لتذهبن الى امي. الى ام المؤمنين عائشة وام سلمة فاسألهم الى امي المؤمنين. عائشة وامي سلمة فتسألهما عن ذلك قال ابو بكر فذهب عبدالرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة. فسلم عليها عبدالرحمن وقال يا ام المؤمنين انا كنا عند مروان. فذكر له ان اباه فذكر له ان ابا هريرة يقول من اصبح جنونا افطر ذلك اليوم فقالت عائشة ليس كما قال ابو هريرة عبدالرحمن اترغب عمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله عما كان. قال عبدالرحمن لا والله. قالت عائشة فاشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ان كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام. ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على ام سلمة فسألها عن ذلك. فقالت مثلما قالت عائشة فخرجنا حتى جئنا مروان فقال له عبدالرحمن ما قالتا فاخبره؟ قال مروان عليك يا ابا عبدالرحمن لا تركبن دابتي دابتي بالباب فلتأتين ابا هريرة فلتخبروا بذلك. قال فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى اتينا ابا هريرة فتحدث معه عبدالرحمن سعته ثم ذكر له ذلك. فقال ابو هريرة لا علم لي بذلك انما اخبرني مخبر. قال واخبرنا سفيان قال حدثني سمي مولى ابي بكر انا بكرة بني حارثين حديث بيقول ان من اصبح جنبا يغتسل ويكمل صلاة. ابو هريرة قال لأ لو اصبح جنبا يبقى كده ايه الصيام انا اسف وفي ابو هريرة قال لأ لو اصبح جنبا خلاص. هيبقى يفطر كده فهم بيقولوا له انت من قلت كده منين؟ قال له رجل اخبرني. يبقى احنا كده عندنا حديثين في الباب المفروض. ماشي عن عائشة رضي الله عنها احسن الله اليكم قال انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنبه فيغتسل يصوم يومه. قال فاخذنا بحديث عائشة وام سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم دونما روى ابو هريرة عن رجل عن رسول كان صلى الله عليه وسلم بمعان منها انهما زوجته زوجته اعلم بهذا من رجل انما يعرفه سماعا واخبارا. كل قرائن في موضع غير كل موضع. مرة بالكثرة والاثبت. مرة بان الصحابة ده اولى انه يعلم من الصحابة. ابو هريرة اعلم بالاغتسال ولا امهات المؤمنين تمام. قال ومنها ان عائشة مقدمة في الحفظ وان ام سلمة حافظة ورواية اثنين اكثر من مئة واحد ومنها ان الذي روى تا عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في المعقول والاشبه بالسنة فان قال قائل وما يعرف منه في المعقول قيل اذا كان الجماع والطعام والشراب مباحا في الليل قبل الفجر ممنوعا فعلى الفجر الى مغيب الشمس. فكان الجماع قبل الفجر اما كان في الحالة التي كان فيها مباحا فاذا قيل بلى قيل فرأيت الغسل اهو الجماع ام لا ام وشيء وجب بالجماع؟ فان قال وشيء وجب بالجماع قيل وليس في فعله شيء يوم حرب على صائم في ليل ولا نهار. فان قال لا قيل فبذلك زعمنا ان الرجل يتم صومه لانه يهتم بالنهار فيجب عليه الغسل. ويتم صومه لانه لم يجامع في نهار واحد ان وجوب الغسل لا يوجب افطاره. فان قال فهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تشبه هذا؟ قيل نعم الدلالة عن رسول الله؟ قال نعم الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي عن الطبل المحرم وقد كان تطيب حلالا قبل ان يحب. بما بقي عليه لونه ورائحته بعد الاحرام لان نفس التطيب كان هو كان وهو مباح. وهذا في اكثر معنى. والله العظيم كلام كبير جدا. الراجل بيقول له طب فيه حاجة تشبهها تاني؟ قال له اه. قال له التطيب. واحد بيدخل في قبل الاحرام بيتطيب صح؟ لما بيلبس الاحرام بيحرم عليه الطيب بس الطيب لسه موجود اثره فيه. صح ولا لا وهذا في اكثر معنى ايه لا هو مش هيك ده هو هيك وهذا في اكثر معنا ما يجب به الغسل من جماع متقدم قبل قبل يحرم الجماع كتير احنا ولو كان في وقت كنا نتكلم عن الاسباب اللي هو نتج عنها ده. من اهمها ان ده راجل عرف طريقه طريقه فتخفف من الدنيا ففتحت له. وطبعا فيه تقوى وفيه ايمان وفيه تعب وفيه بذل وبقدر ما تتخفف من الدنيا بقدر ما تعان على هذا. اتفضل لا يعني هو ربنا سبحانه وتعالى قسم هذه الامور. فيه غيره متفوق عنه في جوانب اخرى لكن الباب ده تحديدا بصراحة لم اجد مثله فيه احسن الله اليكم قال فان قال قائل فانى ترى الذي روى خلاف عائشة وام سلمة. قيل والله اعلم قد يسمع الرجل سائلا يسأل عن رجل جامع اهله بايه قام مجامعا بعد الفجر فامر بان فامر بان يقضى بان يقضي لان بعض الجماع قد كان في الوقت الذي يحرم فيه فان قال قائل فكيف اذا امكن هذا على محدث محدث ثقة ثبت ثبت حديثه ولزمت به حجة. قيل كما يلزم بشهادة الشاهدين الحكم في المال والدم ما لم يخالفهما غيرهما. بقى اهو ده مثال جديد خالص ليه بقى؟ فاكرين هو لما قال لا يصح ان نأخذ حديث بعض الناس ونترك نظيره بغير حجة طب ايه هي من ضمن الحجج ان احنا نكتشف خطأه فيه؟ اهو ده المثال اللي يصدق على هذا تماما فاهم كده؟ يعني حديث ابي هريرة محتج به. او او غيره. بس المرة دي جاءت قرائن تدل على خطايا. فاهم؟ اتفضل. احسن الله لكم. قال ما آآ كما يلزم بشهادة شهدان الحكم في المال والدم ما لم يخالفهم غيرهما قد يمكن عليهما الغلط والكذب فلا يجوز ان يترك الحكم شهادتهما ان كانا عدلين في الظاهر. ولو شهد غيرهما بضد شهادتهما لم يستعمل لم تستعمل شهادتهما كما يستعملها كما يستعملها اذا فردا. فحكم المحدث لا يخالف لا يخالفه غيره كحكم شهيدته شاهدين لا يخالفهما غيرهما. ويحول ويحول حكمه اذا خالفه غيره بما وصفته ويؤخذ من الدلائل على الاحفظ من المحدثين بما وصفت بما لا يؤخذ في جدا عن القرائن التي يرجح بها بين الاحاديث قال بما لا يؤخذ في الحديث الثاني لانه لم يثبت عن ابي هريرة لا ثبت بس في قرائن تدل على خطأه فيه. هم. باب الحجامة للصائم قال اخبرنا عبد الوهاب ابن ابن عبد المجيد عن خالد الحزاي عن ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح فرأى رجلا يحتجم لثماني عشرة خالات من رمضان. فقال وهو اخذ افطر الحاجم والمحجوم. قال اخبرنا سفيان عن زيد ابن عن يزيد ابن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم مقسما عن ابن عباد الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما قال الشافي رضي الله عنه وسماعه ابن وسماع ابن اوس عن رسول وسماع ابن اوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما. ولم يصحبه محرما قبل حاجة الاسلام فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الاسلام سنة عشر وحديث افطر الحاج محجوب في الفتح سنة ثمان قبل حجة الاسلام سنتين. فان كانا ثابتين في حديث ابن عباس ناسي وحديث والحاج محجوب المنسوق. قال واسناد الحديثين معا مشتبه وحديث ابن عباس امثله امثلهما اسناده. نفس الشيء ده نفس القسم اللي قبلوه. فان تبقى رجل الحجامة كان احب اليه احتياطا ولان لا يعرض صومها ان يضعف فيفطر. وان احتدم فلا تفطره الحجامة الا ان يحدث بعدها ما الا ان يحدث بعدها ما يفطر مما له او لم يحتدم ففعله ففعله فطره. قال الشافعي من حديث ابن عباس ليس الفطر من شيء بس عشان حديث ابن عباس اسبت تمام؟ لأ ده كمان القياس يدل عليه. ها. ليس الفطر من شيء يخرج من جسد عمرك الفطر من شيء بيخرج ولا شيء بيدخل ها ما هو الحديس بيقول افطر الحاجب محجوم على واحد صايم وافطر واحتجم يبقى افطر فبيقول له انت عمرك شفت حاجة آآ لما تخرج من الانسان كان يفطر فاهم كده لأ يقصد يقصد من جهة الايه من جهة ما يقصدش ان الانسان مثلا احتلم اقصد الجامع لا ما يقصدش دي يقصد في الايه في الطعام او الشراب قال الا ان يخرجه الصائم من جوفه متقيان وان الرجل قد ينزل غير متلذذ فلا يطل صومه ويعرق ويتوضأ فلا ويخرج منه الخلاء والريح والبول. وي يغتسل ويتنور فلا يبطل صومه وانما الفطر من ادخال البدن او التلذذ بالجماع او التقيؤ. فيكون على هذا اخراج شيء من جوفه كما عمد عمد ادخاله فيه قال والذي احفظ عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين انه لا يفطر لا يفطر احد بالحجامة. باب نكاح المحرم قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن شهام قال اخبرني يزيد ابن ابن العصام رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال. قال عمرو قلت لابن اتجعل مزيدا من النصم الى ابن عباس قال اخبرنا سفيان عن ايوب ابن موسى عن نبيه ابن وهب عن ابانا عن ابانا ابن عثمان عن عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا تنكحوا ولا يخطب ولا يخطب قال اخبرنا مالك عن نفع عن نبي بن وهب قال احد بني عبد الدار عن ابانا عن ابانا ابن عثمان عن عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عثمان عن النبي عن عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال اخبرنا ما لك ان ربيعة بن عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فابا رافع مولاه ورجل من الانصار فزوجاه ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال اخبرنا سعيد بن مسلمة. عن اسماعيل بن امية عن سعيد بن المسيب قال وهب هل وهل فلان ما ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات الا وهو حلال؟ قال وقد روى بعض قرابة ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن عباس ده من اشهر الاحاديث اللي هو ان سعيد ابن المسيب خطأ فيها ابن عباس قال له انت غلطان. حتى لو كانت التي رويت عنها خالتك لان هو الشافعي هيقول لأ ده المفروض ده هو روى عن خالته ازاي هينسى ده؟ قالوا لأ غلط. لان اهل العلم اثبتوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينكح فاهم؟ فدي احنا عندنا واحد بيقول لا ينكح المحرم والتاني بيقول ده النبي عليه الصلاة والسلام نكحها وهو محرم. محرم. فاهم؟ يبقى ده فالشافعي اختار القول اللي هو بتاع ابن عباس قال لك لانه من قرابة اهل بيتها وو لكن غيره بيرى العكس. المهم ان احنا بيهمنا ايه؟ ان هو كيف نتصرف في هذا الحال؟ ماشي. قال فكان الاحاديث ان يكون ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة حلالا فان قيل ما يدل على انه اثبته اثبتها اثبتها قال قيل روى روي عن عثمان كان عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ان ينكح المحرم او ولا ينكح. وعثمان متقدم الصحبة. ومن روى ان النبي صلى الله عليه وسلم نكحها محرما لم يصحبه الا بعد السفر الذي نكح ميمونة وانما نكحها قبل عمرة القضية وقيل له اذا اختلف الحديثان فالمتوصل الذي لا شك فيه اولى عندنا المتصل فالمتصل احسن الله اليكم. في المتصل الذي لا شك فيه اولى عندنا ان ثبت لو لم تكن الحجة الا فيه نفسه. ومع حديث عثمان ما يوافقه وان لم يكن متصلا اتصالا. فان قيل ان من روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحها محرما قرابة يعرف نكاحها قيل. ولابن اخيها يزيد ابن اصم في ذلك المكان من ذلك المكان منها. ولسليمان من يسار انها مكانة الولاية. انا اسف اسف. مم. هو العكس الشافعي بيقول العكس انا اسف قال شابي يعرف فاذا كان يزيد اصمه سليمان يسار مع مكانهما منها يقولان نكحها حلالا وكلام مسيب يقول نكاح حلالا ذهبت العلة في ان معلش عشان لو حد ما فيمشي في التسجيل. انا اخطأت اني قلت ان الشافعي اخذ آآ الحديث المروي ان هو نكحها وهو حلال. لأ هو اخذ بالحديث الثاني اللي هو حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح احسن الله اليكم قال فاذا كان يزيد من صاموا سليمان وينصار مكانهما منها يقولان نكحها حلال وكان المسيب يقول نكح حلالا ذهبت العلة في ان اثبت ان يثبت من قال نكحها وهو محرم بسبب القرابة. وبان حديث عثمان بالاتصال المتصل لا شك في اتصاله اولى ان يثبت مع موافقة ما وصفته كل ده داخل تحت القسم اللي هو فيه احاديث مختلفة وفيه دليل آآ يعني احاديث مختلفة ثابتة ثابتة عن الصحابة بس هو اختار بعضها لحكم او لعلل. ها. احسن الله اليكم. قال فاي محرم نكح او انكح فنكاحه مفسوخ بما وصفته من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم. باب ما يكره في الربا من الزيادة في البويعي قال اخبرنا سفيان وانه سمع عبيد الله بن ابي بن ابي يزيد يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اخبرني اسامة ابن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة. قال الشافعي وروي من وجه وروي من وجه غير هذا ما يوافقه. فكان ابن عباس لا يرى في دينار بدينارين. ولا في درهم درهمين يدا بيد بأسا ويراه في النسيئة. وكذلك عامة اصحابه وكان يروي يروى مثل قول ابن عباس عن سعيد وعرة بن الزبير رأيا منهما. لا انه يحفظ الى انه يحفظ عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي وهذا قول المكيين قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب ابن ابي تميم عن محمد بن زيد. وعندنا اه ابن عباس وعندنا افتى به بعض فقهاء التابعين. تمام؟ ها شف بقى الوجه التاني. عن موسم يسار ورجل اخر عن عبادة من الصامت ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم قال لا لا تبيعوا بكلمة واحدة. بكلمة واحدة ما ما آآ الذي يختلف فيه هذا القسم اللي هو التاسع عن كل ما قبله فاهم؟ ان ان الروايات عن الصحابة ثبتت ان في صحابة فعلا قالوا الكلام ده. يعني الاسناد عن ابن عباس صحيح لما قال نكح ميمونة وهو محرم. محرم. صح؟ وهنا الاسناد سبت عن اسامة ابن زيد ان هو قال انما الربا في النسيئة. وابن عباس قال كان يفتي به. صح؟ سبت. بس فيه قرائن تدل على آآ على خلاف ذلك ماشي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح الا سواء عينا بعين يدا بيد ولكن الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمرة بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيفما شئتم. قال ونقص احدهما الملح او التمر وزاد احدهما من زاد او ازداد فقد اربى. قال اخبرنا ما لك عن موسى ابن ابي تميم عن سعيد بن سار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار والدينار والدرهم والدرهم لا فضل بينهما. قال اخبرنا مالك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا. تشف بعضها على بعض لا تبيع الوارق بالوارق الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض. ولا تبيع غائب منها بناجز. قال حدثنا اخبرنا ما لك عن انه بلغه عن جده ما لك ابن ابي عامر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. بالدرهمين. قال الشافعي فاخذنا بهذا بهذه الاحاديث التي توافق حديث عبادة وكانت حجتنا في اخذنا بها. وتاركين حديث اسامة بن زيد اذ كان ظاهره يخالفها. وقول من قال ان النفس ان النفس على على حديث اكثر اطيب لانهم اشبه ان يحفظوا من الاقل وكان عثمان وعبادة اسن واشد تقدم صحبة اسامة. وكان ابو هريرة غير التانية. مم. مرة امهات المؤمنين في الغسل والجنابة. مرة هنا ان دول اقدم واعلم واكثر وهكزا. احسن الله اليكم قال وكان ابو هريرة وابو سعيد اكثر حفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمنا عن من اسامة فان قال قائل فهل يخالف حديث اسامة احاديث؟ قيل ان كان يخالفها فالحجة فيما فيها دونه لما وصفنا؟ فان قال انا ترى هذا؟ قيل والله اعلم قد يحتمل ان يكون سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الربا في صنفين يسأل عن الربا في صنفين مختلفين ذهبا بفضة وتمر بحنطة فقال انما الربا في النسيم لا كمل كمل. في النسيفة حفظه فادى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان قول انما الربا في النسيئة لا يمنع ان يكون الربا كذلك في الفضل فاهم كده؟ عايز يقول له ممكن. لا اقل حاجة من الاتنين. لو كان يخالفه فالحجة في خلافه. لكن هل ممكن نجمع؟ ممكن نجمع بينهم. مم. زي ما حاول يجمع بين لا تسفروا دي اسفيرو والتغليز. ها. قال فحفظه فادى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤدي مسألة السائل فكان ما ادى منه عند من سمعه ان لا ربا الا في النسيان. نعم. باب من اقيم فيما عليه حد في شيء اربع مرات ثم عاد اليه. الصنف التاسع عندنا صلاة الخوف نختاره صلاة الكسوف. من اصبح جنبا افطر الحاجم والمحجوب نكاح المحرم ربا الفضل والاخبار ان محمد اسماعيل عن عن ابن ابي ذئب عن الحارث ابن عبد الرحمن عن ابي سلمة وعن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر فاجلدوه وذكر الحديث قال الشافي قد الغني عن الحارس بن عبدالرحمن فضل وعنده احاديث حسان. ولم يحفظ عن احد من اهل العلم بالرواية عنه الا ابن ابي ذئب ولا ادري هل كان يحفظ الحديث او لا. وقد روى من وجه وقد روي من وجه وقد روى من وجه عمرو ابن شعيب وقد روى من وجه عمرو. احسن الله اليكم قال وقد روى من وجه عمرو بن شعيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقيم عليه حد في شيء اربع مرات او قال ثلاث مرات قال الربيع انا شككت ثم اتى به الرابعة او قال الخامسة قتل او خلع اوتي به الرابعة ثم اتي به. واحد مثلا جلدوه في الخمر مرة اتنين تلاتة اربعة فيبقى يقتل. ده بقى على الرواية دي يعني. ها. قال وروى من وروى من حديث ابي الزبير وروي من حديث ابي الزبير من اقيم عليه حد اربع مرات ثم اوتي به الخامسة قتل قال ثم اتى النبي قال ثم اتى النبي ثم اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد اقيم عليه حد اربع مرات ثم اوتي به الخامسة فحده ولم يقتله. قال الشافعي فاذاك فان كان كل شيء من هذه الاحاديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى. ايوة. فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه بحديث ابي الزبير وقد روي عن النبي صلى الله عليه مثلها ونصفه مرسلا. قال اخبرنا سفيان عن الزوري عن قبيصة بابن ابي عن قبيصة ابن ذؤيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شرب فاجلدوه قال قائل فهل في هذا حجة غير ما وصفت؟ قيل نعم. قال اخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى ابن سعيد عن ابي امامة ابن سهل. هو الشافعي ما اختارش ده ما اختارش ان هو ما اختارش الاحاديث دي اللي بتقولوا ان لو اتجلد ان لو اقيم عليه لحد اربع مرات تقتله ما اختارهاش. عن عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ لا يحل دم مسلم الا في احدى ثلاث. كفر بعد ايمان او زنا بعد احصان او قتل نفس بغير نفس. قال الشافعي وهذا حديث لا يشك لا يشك اهل العلم والحديث في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فان قال قائل قد يحتمل ان يكون هذا على خاص ويكون من امر بقتله فنقتله بنص امره فلا يكون حديث عام لكن استثني منه. تمام؟ ولا احدهما ناسخ للاخر الا بدليل على ان ان احدهما ناسخا للاخر قيل له فلا نعلم احدا من اهل الفتيا يخالف في ان من اقيم عليه حد في شيء اربع مرات ثم اوتي به جعل من حجته ان اهل العلم والفتية لم يعملوا بهذا الحديث تمام كده؟ ولو كان هذا الحديث صحيحا مش ممكن كل دول مش هيعملوا به لان هو قال في الاول ان لو كان الحديث لم يعمل به عامة الناس يبقى ده يدل على ان ان الحديث اما لم يثبت او انه خطأ فاهم كده ؟ وهو اصلا شاكك في ثبوته. يبقى لو واحد اقيم عليه الحد مرة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة يجي واحد يحتج يقول يبقى احنا نقتله دلوقتي يقول له لأ نفضل نقيم عليه حد هنا يا شباب؟ قال ثم اتي به خالصا وسادتا معنا في نفس برضو احاديث رويت وهو اختار وعنده حجة. الله. ثم ولم يقتل. وفي هذا دليل على كأن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان ثابتا فهو منسوخ مع ان دلالة لو كان ماشي قال فان قال واين دلالة القرآن قيل اذا كان الله وضع القتل موضعا والجلدة وضع القتل موضعا والجلدة موضعا فلا يجوز والله اعلم ان يوضع القتل موضع الجلد الا بشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا مخالف له ولا ناسخ له ولا ناسخ لا مخالف له ولا ناسخ باب لحوم الضحايا. اخبرنا مالك عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد ذلك كلوا وتزوج وادخروا. قال واخبرنا ما لك عبدالله بن ابي بكر عبدالله بن بواقد بن عبدالله انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبدالله بن ابكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف ناس من اهل البادية دف ناس من اهل البادية واضحى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قلت فلما كان بعد ذلك قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يحملون منها الودك ويتخذون منها اسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك او كما قال؟ قالوا يا رسول الله نهيت عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انهيتكم من اجل دافة التي دفت حضرة الاضحى فقولوا وتصدقوا وادخروا. قال فيشبه ان يكون انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الضحايا بعد ثلاث اذا كانت الدابة على معنى الاختيار لا علامة على الفرض وانما قلت يشبه الاختيار لقول الله عز وجل في البدن فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا. قال وهذه الايات في البدن التي يتطوع بها اصحابها لا التي وجبت عليهم قبل ان طوعوا بها. وانما اكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه انه كان تطوعا. فاما ما وجب من الهدي كله فليس لصاحبه ان يأكل منه شيئا. كما لا يكون له ان يأكل من زكاته ولا من كفارته شيئا وكذلك ان وجب عليه ان يخرج من ماله شيئا فاكل بعضه فلم يخرج ما وجب عليه بكماله. واحب لمن اهدى نافلة ان يطعم البائس الفقير. لقول الله عز وجل افكونوا منها واطعموا البائس الفقير. وقوله واطعموا القانع والمعتر. القانع هو السائل ما ترى الزائر والمار بالوقت واذا اطعم فاذا اطعم منها هؤلاء واحد اكثر فهو من المطعمين. فاحب فاحب الي من فاحب الي ما اكثر ان ثلثاه. ويهدي ثلثا ويدخر ثلثا ويهبط به حيث شاء. والضحايا من هذا السبيل والله اعلم. واحب ان كانت في الناس مخماصة ان لا يدخر احد من ضحيته ولا من هديه اكثر من ثلاث. لامر النبي صلى الله عليه وسلم في الدافة فان ترك رجلا اطعم من هدي او من هدي تطوع او الحديث ان ان هذا نسخ الاخر فهمت؟ لا ان كل واحد منهما يعمل به على وجهه فاهم؟ الله يفتح عليك يا عبد القادر. ازا كان الناس فيها مجاعة نعمل بده. ازا كانت الناس حالتها كويسة. تمام. قال فقد اساء وليس رأى ان ايه؟ ان كده نسخ النهي عن ادخار اللحوم نسخ. هو قال له لأ. ماشي ها. قال وعليه ان اطعم اذا جاءه قان معتر وبأس فقير شيئا ليكون عوضا مما منع وان كان في غير ايام اضحى. قال من ضحى قبل الوقت الذي يمكن الامام ان يصلي فيه بعد طلوع الشمس ويتكلم امامه. يمكن آآ الذي يمكن الامام ان يصلي فيه بعد طلوع الشمس ويتكلم فاراد ان يضحي عاد. ولا انظر الى انصراف الامام اليوم لان منهم من يؤخر ويقدم وكذلك لو قدم الامام فصلى قبل طلوع الشمس فضحى رجل اعاد. انما الوقت في قدر النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يضعها موضعها. في اشياء جانبية كده. نقف هنا عشان نصلي. ايه نكمل! ما انت شاورت لي حسابك كزا بنصلي طيب تمام يلا. باب العقوبات في المعاصي قال الشافعي. تمام. هم نفس الشيء نفس الباب زي ما انا ده قال الشافعي لا لا لأ مش ضباب هو لا لا هو عايز يقول ان في ناس اختاروا اختاروا النسخ او اختاروا الترجيح انا اخترت ان كلها متوافقة قال كانت الاوقات في المعاصي قبل ان ينزل الحد ثم نزلت الحدود ونسخت العقوبات فيما فيه فيما فيه الحدود. وقال اخبرنا مالك عن ونسخت العقوبات او نسخت العقوبات. نعم نسخت العقوبات بما في حدودها. ايوة. قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن نعمان ابن مرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في الشايب والسارق والزاني وذلك قبل ان تنزل الحدود. فقال والله ورسوله اعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فواحش وفيهن عقوبات واسوأ السرقة. واسوأ السرقة الذي يسرق صلاته ثم قال ثم ساق الحديث قال لا لا لأ هو فيه عايز يقول ان فيه ناس ذهبوا ان هذا من باب النسخ او الترجيح. نعم. انا شايف ان احنا نجمع بين الاتنين ونعمل بكل واحد لأ لأ اللي هو التاسع هو عادي ترجيح ان هو فيه ان هو قيل ان هو الصحابة لا لا هو هو يعني انت في في هو مش شرط يكون بالترتيب. يعني ده تقدر تدخله في كزا قسم. اه. تقدر تدخله في اللي ادعي فيه الناس وهو مش نسي. وتقدر فيه الجمع بين الاحاديث التي بينها خلاف. ايه؟ اه اه فاهم انا فاهم ينفع في كزا واحد. ينفع اول حاجة في الاحاديث التي اصلا ليس بينها خلاف. وينفع في الاحاديس التي ادعي فيها النسخ وليست ناسخة. فاهم؟ وهكذا احنا يهمنا يا شباب ان الاحاديس الجديدة اللي فيها فكرة جديدة. احاديث اللي هو لحوم الاضاحي ده فات فاهم؟ ماشي. احسن الله اليكم قال مثل معنا هذا في كتاب الله تعالى قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. الى اخر الاتي فكان هذا اول العقوبة للزانيين في الدنيا ثم نسخ هذا عن الزناة كلهم. الحر والعبد والبكر والثيب فحد الله الحرين مسلمين فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. قال اخبرنا ما لك عن شاب عن ابن عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرجم في كتاب الله على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء اذا احسن من الرجال والنساء فاذا اذا قامت عليه بيته او كان الحبل او الاعتراف انحبلوا او الاعتراف قال اخبرنا ما يكن عن سعيد انه سمع سعيد بن نسيبي يقول قال عمر اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم من ان يقول قائل لا اجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله اذا كتبتها الشيخ والشيخة اذا زنى يا فارجمهما البتة. فانا قد قرأناها. قال اخبرنا مالك بنعية عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي هريرة وزيد بن خالد وزاد سفيان ان رجلا مم طب ما نصلي يا جماعة. بعد ما قبل المسال ده نصلي عشان الوقت. هم. ان رجلا ذكر ان ابنه زنا بامرأة زنا بامرأة رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقضين ان بينكما بكتاب الله فجلد ابنه مئة وغربه عاما وامر انيسا ان يغدو على امرأة الاخر فان اعترفت فارجمها اعترفت فرجمها قال الشافعي كانت ابنته كان ابنه بكرا وامرأة الاخر ثيبة. قال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل حد حد الذكر والثيب ادى البكر والثيب في الزنا. فدل ذلك على مثل ما قال عمر من حد الثيب في الزنا. قال الشافعي قال الله جل ثناؤه في الايماء فاذا احسنن فان اتنا بحسن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فعلقنا فعقلنا عن الله تعالى ان على الاماء ضرب خمسين لانه لا يكن النصف الا لما يتجزأ. فاما لانه لا يكون النصف الا لما يتجزأ اللي اه. هم. فاما الرجل فلا نصف له. اه اه. يعني العدد. لان المرجوم قد يموت باول حجر وقد لا يموت الا بعد كثير من حجارة. قال اخبرنا عبدالوهاب قال عيون ابن عبيد عن الحسن عن عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. قال الشافعي قد حدثني الثقة ان الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة يدخل بينه وبين عبادة حيطان الرقاش ولا ادري ادخله عبدالوهاب بينهما فزال من كتابي حين حولته من الاصل امرا. والاصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني. قال الشافعي رحمه الله فكان هذا اول كل ما نسخ من حبس الزانيين واذاهما واول حد نزل فيهما وكان فيما وصفت بالحديث قبله من ان الله تعالى انزل حد الزنا للبكرين والثيبين وان من من حد البكرين النفي على كل واحد منهما مع ضرب مائة ونسخ ونسخ الجلد عن الثيبين واقر واقر احدهما الرجم فرجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الرجل ورجم ماعز ورجم ماعز بن مالك ولم يجلس واحدا منهما. فان قال قائل ما دل على ان امرأة ما دل على ان امرأة امر امرأة الرجل وماعز بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم الثوب الثدي جلد مائة والرجم. قيل اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني الكلام عن ايه يا شباب هل الثيب اه هل الثيب يرجم ويجلد؟ يعني يجلد قبل ما يرجم. ليه؟ لان انا عندي حديث بيقول ايه؟ الثيب بالثيب جلد مائة والرجم عندي حديث احاديث تانية ان هو ايه؟ رجم فقط فالشافعي اختار ان هو ايه؟ رجم. رجم فقط فبقى عايز ما الاحاديث التانية سابتة برضو. ولا ما تقولش معنا في دي ؟ هم فيها صعوبة يا شباب ها ماشي. قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيل الثيب مش فاهم حاجة فيه الكلام اسأل. لكن برة ما تسألش لكن ما تعديش كلمة مش فاهمها خلاص؟ قال هذا كان لا يكون الا اول حد حد به الزانيان فاذا كان اول فكل شيء جد بعده يخالفه فالعلم يحيط بانه بعده. والذي بعده تنسخ ما قبله اذا كان يخالفه قد اثبتنا هذا والذي نسخه في حديث المرأة التي رجمها انيس مع حديث ماعز وغيره فكانت الحدود ثابتة فعلى المحدودين ما اتوا الحدود وان كثر اتيانهم لها لانهم في كل واحد من الاحوال جانون ما ما حدوا فيه. وهم زناة اول مرة وبعد اربع عشرة وكذلك القذافة الذين انزل الله ان يجلد ثمانين وجميع اهل الحدود. قال الشافعي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها ثم قال ابيعها بعد الثلثين وقال الرابعة قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب يجلد ثلاثا او قال اربعا آآ ثم يقتل ثم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ثم اتي به فجلده ووضع القتلى وصارت رخصة. والقتل عمن اقيم عليه حد في شيء اربعا فاتى به الخامسة منسوخ بما وصفت وكذلك بيع الامة بعد زناه ثلاثا او قال او اربعة والحمد لله رب العالمين