الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. المجلس التاسع من قراءتنا لكتاب الحديث للامام الشافعي رحمه الله. وصلنا صفحة مئتين وستة وخمسين باب في طلاق الثلاث المجموعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمهم الله تعالى واياه باب في الطلاق باب في طلاق الثلاث المجموعة. قال اخبار خان مسلم بن خالد عبدالمجيد بن عبدالعزيز قال عن ابن جريج عن ابن طاووس عن ابيه عن ابا الصهباء قال قال لابن عباس انما كانت الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل واحدة ابو بكر وثلاث من امارة عمر. فقال ابن عباس نعم. قال واخبر نامس ابن خالد وعبد المجيد ابن ابن عبدالعزيز عن ابن جريج قال اخبرني عن ابن خالد ان سعيد ابن جبير اخبره ان رجلا جاء الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال اطلقت امرأتي الفا. فقال تأخذ ثلاثا وتدع تسعمئة وسبعا تسعين ده كان ايه؟ ده كان كاريه كريهة قد ايه ده ايه يا ابراهيم؟ ده طلاق مش جواز. ولا انت اي حاجة فيها ريحة؟ العملية في النملية والله يا رب يرزقك زوجة صالحة يا رب قال اخبر امس عبدالمجيد عن مجاهد قال رجل ابن عباس طلقت امرأتي مائة فقال تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين. قال الشافعي ما كان معنا قول ابن عباس ان الثلاثة كانت تحبس تحسب وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدتنا يعني انه بامر النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يشبه والله اعلم ان يكون ابن عباس قد علم انها كان شيئا فنسخ فان قيل فما دل على ما وصفته؟ قيل لا يشبه ان يكون ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فيما يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم في خلافه. فان قيل فلعل هذا شيء روى عن روي عن عمر فقال فيه ابن عباس من قول عمر قيل قد علمنا ان ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة وبيع الدينار بدينارين وفي بيع امهات الاولاد وغيره فكيف يوافقه بشيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافة. فان قيل فلم لم يذكروا قيل وقد يسأل الرجل عن الشيء فيجيب فيه ولا يتقصى فيه الجواب ويتأتى على ويأتي على الشيء ويكون جائزا له ما يجوز له قيل لو قيل اصلى الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس ان يقول نعم. وان لم يقل ثم حولت القبلة. قال فان قيل فقد ذكر على عهد ابي بكر على عهد ابي بكر وصدري صدري من خلافة عمر. قيل والله اعلم وجوابه ذكرا. ذكرا. ابن عباس. نعم. قيل فقد ذكر على عهده ابي في بكر وصدم خلافة عمر قيل والله اعلم جوابه حين استفتي يخالف الطلاق الثلاث مجموعة انطلق بالثلاثة تحسب واحدة ولا ثلاثة؟ ماشي؟ والجواب حين الحديث الاول اللي رواه ابن عباس كانت الثلاثة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل واحدة وابي بكر وثلاث من من امارة عمر قال وجوه حين استفتي يخالف آآ حين استفتي يخالف ذلك كما وصفت فان قيل فهل من دليل تقوم بالحاجة فترك ان تحسب الثلاث واحدة في كتاب او سنة او امر ابين مما ذكرت ذكرت قيل نعم قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة نبيه قال كان الرجل اذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل ان تنقضي عدتها كان ذلك له وان طلقها الف مرة فعمد رجل لامرأة له فطلقها حتى اذا شارفت حتى اذا شارفت انقطاع عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا اوك الي ولا تحلين ابدا فانزل الله جل ثناؤه الطلاق مرة بمعروف او تسريح باحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا يومئذ من كان منهم طلق او لم يطلق وذكر بعض اهل التفسير هذا. فلعل ابن فلعل ابن عباس اجاب على ان الثلاثة الواحدة سواء واذا جعل الله على الطاق على الزوج وان يطلق ما تشاء فسواء الثلاث والواحدة. واكثروا من الثلاث فان يقضى ان يقضي بطلاقه نعم واكثر من الثلاثة في ان في ان يقضي بطلاقه قال الشبير حكم الله جل وعز في الطلاق انه مرتان. فامساك بمعروف وتسريح باحسان وقوله جل وعز انطل فان طلقها يعني والله اعلم الشافعي بيختار ان التلاتة تلاتة. نعم قال فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره فدل حكمه ان المرأة تحرم بعد الطلاق ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. وجعل حكمه بان الطلاق الى الازواج يدل على انه حدث تحريم المرأة بطلاق الثلاث وجعل الطلاق الى زوجها فطلقها ثلاث مجموعة او مفرقة حرمت عليه بعدهن حتى تنكح زوجا غيره كما كما كانوا مملكين مملكين عتق رقيقهم. آآ مملكين عتق رقيقهم فان اعتق واحدا او مائة فهي كلمة لزمه ذلك كما يلزمه كما يلزمه كما يلزمه كلها جمع الكلام فيه او فرقه. مثل قول نسوة انتن طوارق والله لا اقربكن وانتن علي كظهر امي وقوله فلاني علي كذا وري فلان علي كذا. ولفلان علي كذا فلا يسقط عنه بجمع الكلام معنى من المعاني جميعه كلا. جميعه كلام فيلزمه بجميع بجمع الكلام ما يلزمه فان قال قائل فهل من سنة تدل على هذا؟ قيل نعم. قال له ان الراجل بيقول له ازاي يعني بيكون التلاتة واقف في مرة واحدة ربنا باين ان فيه عدة وفيه كذا. فقال له زي ما يكون انت طبعا هو ده قول مخالف فيه. يعني طبعا ابن تيمية خالف فيه يعني واستدل به استدلالات طويلة لو انت عائز تراجعها. بس احنا عائزين نشوف وجهة نظر الشافعي الراجل بيقول له يعني ازاي نخلي المجموعة دي تنفذ تلاتة؟ ليه ما نخليهاش واحدة فقال له زي ما انت يكون عندك مثلا آآ اربع نسوة وتقول كلكم طالق فاهم هو قال له زي ما انت يكون عندك مثلا مائة عبد وتقول كلكم يعني آآ عتقاء واحنا بنمضيها كلها انت لك تلات طلقات فلو جبتهم في مرة يبقى انت عليك. يتحسب عليك. ده رأيه. ماشي. قال فهل من سنة تدل على هذا؟ قيل نعم اخبرنا سفيان زهري عن عروة عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انه سمعها تقول جاءت امرأة رفاعة جميلة جدا لو انت عايز بتحب المخمخة في الحاجات دي كتاب اسمه اختيارات ابن تيمية الفقهية اللي خالف فيها الائمة الاربعة او خالف قول الامام احمد قول الامام احمد بس هو مجلدات كبيرة يعني حوالي عشر مجلدات ولكن كتاب شيق. ليه؟ لان بقى الشغل ده ابن تيمية الفقهية قالت جاءت امرأة رفاعة القراضي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت فبت طلاقي فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير وانما معه تلات مرات يعني. وانما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتريدين ان ترجعي الى لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. قال ابو بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعد بن وخالد بن سعيد بن العاص. بنت الزبير دي غلط. آآ اللي لأ اللي هي عبدالرحمن الزبير ابن الزبير انت قلت ابن الزبير ولا الزبير؟ الزبير فتزوجت فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير زوجت عبدالرحمن ابن الزبير وانما معه كذا. قال وابو بكر عند الى اخره. وقالت ابن سعيد بن العاص ينتظر ان يؤذن له. فنادى يا ابا بكر الا تسمع ما تجهر به هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان قيل فقد يحتمل ان يكون رفاعة بتة طلاقها في مرات قلت ظاهره في مرة واحدة. يعني الشافعي عايز يستدل بالحديث ده ان بت طلاقها يعني هي جاية تقول له ان هو طلقني بالتلاتة في مرة واحدة غيره بيقول له لأ ممكن بات تتلقى كان مطلقها اتنين ودي التالتة هيقول هو ابدأ بقى يقول له ها وبتة انما هي ثلاث اذا احتملت ثلاثا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك. ولو كانت عائشة حاسبت طلاقها بوحدة كان لها ان ترجع الى رفاعة بلا زوج. فان قيل اطلق احد ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل نعم عومر العجلاني. طلق امرأته ثلاثا قبل ان يخبره النبي صلى الله عليه وسلم انها تحرم عليه باللعان فلم اعلم فلم اعلم النبي صلى الله عليه وسلم انا ها هو فاطمة بنت قيس تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ان زوجها بت طلاقها. تعني والله اعلم انه طلقها ثلاثا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لك عليه نفقة. لانه والله اعلم لا رجعة له عليها ولم اعلمه عاب طلاق ثلاث معا. قال الشافعي لما كان حديث عائشة موافقا ظاهر القرآن وكان ثابتا كان اولى الحديثين ان يؤخذ به والله اعلم وكان وان كان ليس بالبين فيه جدا ولو كان الحديث الاخر له مخالفا كان الحديث الاخر كونه ناسخا والله اعلم وان كان ذلك ليس بالبين فيه جدا. تبع القسم الايه؟ اللي هو التاسع اللي هو فيه خلاف وهو رجح منها نعم ايوة التلاتة ينفع لو واحد طلق بالتلاتة تبقى واحدة باب طلاق الحائض قال اخبرنا عبدالمجيد عن ابن جريجع قال اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الله بن الايمن يسأل ابن عمر وابو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق عبدالله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليرتجعها فردها علي ولم يرها شيئا فقال اذا طهرت فليطلق او ليمسي. قال اخبرنا ما لك عن نافع عن ابن عمارة انه رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم ان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله تعالى ان يطلق لها النساء. قال اخبرنا مسلم ابن خالد عن ابن زواج انهم ارسلوا الى نافعا يسألونه حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال الشافعي يحدث مالكا عن نافع عن ابن عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يأمر ابن عمر ان يراجع امرأته دليل بين على انه لا يقال له راجع الا الا ما قد وقع عليه طلاقه لقول الله عز وجل في المطلقات هل طلاق طلاق الحائض منهي عنه تمام. بس يا ترى النهي ده يقتضي الفساد ولا الراجل لأ هو ما ده خلاف بقى. بالعكس الشافعي بيقول ان هو ان هو يعني يقع يعني لا يعني يقتضي الفساد. فهمت كده؟ ماشي وبعولتنا احق بردهن في ذلك ولم يقل هذا في ذوات الازواج. نعم يقع يقع انه يقتضي الفساد عنده هنا يعني يقع. ولكن ما دام نوهي لا فساد لأ هو منهي عن انه يطلقها وهو حائض ده نهي لو طلقها هيقع هذا فهمت كده؟ يقع ويحزن اه طبعا غيره طبعا بيقول لأ بيقول اصلا الله سبحانه وتعالى جعل فيه حكمة في الطلاق. ان هي ايه؟ يكون في طهر لم يجامعها فيه. فده يكون الوقت ضيق جدا وان المرأة في حال الحيض ممكن يكون ده سبب ان هو يرغب عنها. يعني اللي بيخالفه الشافعي في هذا بيقولوا له ايه؟ بيقولوا له ده ابعد عن حكمة التشريع. لان تشريع جعل ايه؟ جعل ان ان قرار الطلاق يكون قرار جه بتفكير. مش تحت ظرف مسلا ان هو بعيد عنها او لا يستطيع ان يمسها. فاهم؟ المهم هو رأى ان ايه؟ ان دي حسبت تطليقة زي بشهادة مين؟ اللي هو اه نافع. ماشي. قال ولم يقل هذا في ذوات الازواج وانما معروفا في لساني بانه انما قال الرجل لراجع امرأتك اذا افترق هو وامرأته. وفي حديث ابي الزبير شبيه به ثناث اثبت عن ابن عمر ابن ابي الزبير. والاثبت من حديثين اولى ان يقال به اذا خاب وقد وافق نافعا غيره من اهل التثبيت. من اهل التثبيت في الحديث فقيل له آآ آآ احسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطليقة فقال فمه او ان عجز يعني انها حسبت قال والقرآن يدل على انها تحسب. قال الله عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. لم يخصص طلاقا دون طلاق. قال اللي بيختلفين هنا الاولاني لم يرها شيئا. والثاني حسبت تطليقة. دي مش متعارضين ولا لا الشافعي اختار ايه وما وافق ظاهر كتاب الله تعالى من حديث اولى ان يثبت وان الله امر ده رقم اربعتاشر الاحاديث اللي هي مختلفة وهو عنده حجة في ايه في الاخذ بها؟ اللي هو طلاق الحائض قال مع ان الله اذا ملك الازواج الطلاق وجعله احداث تحريم الازواج بعد ان كن حلالا وامروا ان يطلقوهن في الطهر. فطلق رجل في خلاف الطهر لم تكن المعصية ان كان عالما تطرح عنه تطرح عنه التحريم ثم اذا حرمت بالطلاق ومطيع في وقته كانت حراما بالطلاق اذا كان عاصيا في تركه الطلاق في لان المعصية لا تزيد الزوج خيرا ان لم تزده شرا. فان قيل يبقى هو منهي انه يطلقها في الحالة دي. بس لو طلقها يقع ماشي؟ يبقى ده برضه ماشي مع اللي الناهي لا يقتضي الفساد. فاهم؟ ممكن اكون انعكست. هم. ماشي فان قيل فهل لقوله فلم تحسب شيئا؟ قيل له الظاهر فلم تحسب تطليقة وقد يحتمل ان تكون لم تحسب شيئا صوابا غير خطأ وما يصاحبه الا يقيم عليه انه منه رجح التاني بس قال لك ممكن ده لم يرها شيئا يعني ان هو فعل شيء خطأ ما كانش المفروض يفعله. فاهم الا ترى انه يأمر بالمراجعة ولم ولا يؤمر بها الذي طلق طاهرا امرأته. كما يقال الرجل اخطأ في قوله او اخطأ في جوابه ان اجاب به لم اصنع شيئا صوابا. باب بيع الرطب باليابس من الطعام. باب بيع الرطب باليابس من الطعام. رطب يعني انه الرطب يدخل به التمر بالرطب هو لأ هو يصدر التمر بالرطب. اظن ينقص الرطب؟ لا الرطب الله اعلم من الطعام ايه؟ مكتوب من الطعام باليابس. لأ ما انا ما وعي الرطب من الطعام باليابس هكذا الحاشي الرطب من الطعام باليابس. اه من الطعام تدخل فيه التمر اه ايوة كده تمام. باب وعي رطب باليابس من الطعام قال. الرطب يعني مسلا حتى التين كمان لأ بقول لك هو المثال رقم اربعتاشر تحت الصنف اللي هو فيه احاديث فيها تضاد. التاسع الله فيك. يلا. قال اخبرنا مالك بن عبدالله بن يزيد مول الاسود بن سفيان ان زيد بن عياش اخبره انه سأل سعد بن ابي وقاص وعن البيضاء بالسلت. قال له ايهما افضل قال البيضاء فنهى عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقص الرطب اذا يبث؟ قال نعم فنهى عن ذلك قال اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزاناة بيع الثمن بيع الثمر بالتمر كيدا وبيع الكرم بالزبيب كيدا قال اخبرنا سفيان ابن عياذة قال عن يحيى ابن عن بشير ابن يسار عن ساري ابن ابي حث حث حث متى؟ حث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب العري العرية ان يبيعها بكينها تمرا كلها يأكلها اهلها رطبا. المفروض ان في نهي معروف ان لو واحد معه تمر آآ تمر عادي اللي هو في الشوال ولا حاجة. وفيه ثمر فما ينفعش يشتري فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص بس لحالة واحدة ان واحد اشتهى الثمر ده وعايز ياخد لنفسه جميل فانه ده بده فييجي واحد يخرس يقول له والله الشوية اللي فوق دول يجي لهم كزا ويبيعوا تمام؟ بعض الناس قال لك ايه ازاي يعني ده هو كده آآ هو ده نفس المنهي عنه. صح؟ مش ده المنهي عنه فبقى الناس اختلفوا هل نقول بالنسخ ولا بالترجيح قال لا عادي كل الاحاديث دي هناخد بها. ولها احتمال من اتنين. فاهم؟ هو هيقولها لك دي قال اخبر عن سفيان النزولي عن سعد بن عبدالله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو حتى يبدو صلاحه عن بيع الثمر بالتمر قال قال عبدالله بن عمر حدثنا زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا. قال الشافعي بهذا كله نأخذه وليس في فيه حديث يخالف صاحبه. انما النهي عن المزامنة وهي كل بيع كان من صنف واحدة من الطعام بيع بيع منه كيل معلوم بجزاف. وكذلك جزاف جزاف لان بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الطعام بالطعام من صنفه معلوما عند البيع ولا ولا مش ولا مشتري. مشتري المفروض. ولمشتري. نعم. ولمشتر ولمشتري. والمشتري مثلا بمثل ويدا بيد والجزاف بالكيل والجزاف بالجزاف مجهول ووصف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لان الرطب ينقص اذا يبس في معنى المزامنة. اذا كان ينقص اذا يبس فهو هل بيع عارفين التمرة يا شباب والسمر؟ اللي هو البلح اللي تمام؟ مش ده داخل في النهي؟ هم. فالشافعي بيقول الاحاديث كلها ثابتة بس احنا هنقول ايه بقى دلوقتي يا ترى هذا عموم دخله التخصيص؟ ولا لما النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزامنة اصلا ما كانش يقصد السورة دي ها قال فهو تمر بتمر اقل منه وهو لا يصلح باقل منه تمر بتمر لا يدرى كم مكينة كم مكيلة احدهما من الاخر الرطب اذا يبس فصار تمرا لم يعلم من قدر التمر وهكذا قلنا لا يصلح كل رطب بيابس في حال من الطعام اذا كان من صنف واحد ولا رطب ولا رطب برطب لان رسول قال صلى الله عليه وسلم انما نهى عن بيع الرطب بالتمر لان الرطب ينقصه ونظر في المتعقب من الرطب وكذلك لا يجوز رطب برطب لان نقصاهما يختلف لا يدرى كم نقص هذا ونقص هذا؟ كم نقص هذا ونقص هذا فيصير مجهولا بمجهول. صح تمام. قال وسواء كان الرطب بالرطب من الطعام للنفس خلقتي او الرطب بالرطب من الطعام من نفس خلقته او رطبا بل اه بل بغير مبلور. قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه واذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العراء وهروب كان نهيه صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر والمزمات عندنا والله اعلم من الجمل التي مخرجها عام. وهيراد بها الخاص عام. يبقى يبقى ايه؟ ما دام هو النبي عليه الصلاة والسلام اباح صورة نهى عن مثلها يبقى العام في السورة يبقى العام ده خلاه التخصيص. ماشي كده؟ او يراد به الخبر. ماشي قال والنهي عام على ما عدا العرايا نعم يراد به الخاص والنهي عام على ما عدا العراء والعراء مما لم تدخل فيه في نهيه لانه لا ينهى او لا ينهى عن امر يأمر به الا ان يكون منسوخا ولا نعلم ذلك منسوخا والله اعلم قال والعراي ان يشتري الرجل ثمر النخلة واكثر بخرصه من التمر ويخرص يخرس يخرس الرطب رطبا ثم يقدر كم ينقص اذا يبس ثم يشتري بخرصه تمرة. الرجل ثمرا آآ النخلة او اكثر اكثر من نخلة بخرصه. يجيب واحد من اهل الخبرة يقول له قدر لي كده شوية البلح اللي فوق دول يجي له كم؟ ماشي كده؟ طب واللي تحت ده معلوم ولا مش معلوم؟ معلوم نقدر نشوف كم كيلو وشوف وهكزا قال يخبض التمر قبل ان يتفرق البائع والمشتري فان تفرقا قبل ان تقارض فسد البيع كما يفسد في الصرف. ولا يشتري رجل من العراء الا ما كان خرسه ثمرا اقل من خمسة او سوق فاذا كان اقل من خمسة اوسق بشيء فان قل. وان قل جاز فيه البيع فان قال قائل كيف يجوز البيع فيما دون خمسة اوسخ ولا يجوز فيما هو اكثر منها. قيل يجوز بما اجازه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فرض الله طاعته ولم يجعل لاحد ان يقول معه الا باتباعه عايز يقول له وكيف؟ بيقول له ازاي؟ قال له والنبي قال كده عليه الصلاة والسلام خلاص ويرد بما رده به صلى الله عليه واله وسلم. قال اخبرنا مالك عن داوود ابن حصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في ما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق انشكوا من داوود. قال وفي الراجل اللي تحت مشتهي الثمر هنقول له مشتهي اه بس مش تروح تتاجر فيه فاهم يا دوبك على قد انت وعيالك تاكله منه. فاهم؟ ماشي. قال وفي توقيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، اجازته اجازته. اللي هو التعيين يا شباب مش معناه ان الوقت وقت يعني عين وحدد اجازته بملكية من العراء دليل على ما هو اكثر منها فهو ممنوع بمكيلة بمكيلة احسن الله اليكم مكيلة من العرايا دليل على ان ما هو اكثر او اكثر منها فهو ممنوع بيعه في الحديث نفسه ولو قال قائل وادخله في بيع الرطب بالتمر والملزمات لكان مذهبا يصح عندنا والله اعلم. ولا تكون العرايا الا من نخل او عايز يقول ما استثني من الاصل لا يقاس عليه وانما يبقى كل فرع يلحق بالاصل. يعني ممكن واحد يقول له طب ما بالشكل ده ده بقى ممكن نجيب التين المجفف مع التين العادي ويعملها بقى ايه لأ يقول له لأ لان القاعدة العامة النهي عن المزابنة يبقى ده الاصل لا يخرج منه الا بايه حجة. طب نقيس على الفرع اللي خرج ولا ليبقى الحكم للاصل؟ اه وده شرحه في كتاب الرسالة اوسع. ها؟ قال الشافعي ولا يجوز بيع تمر بتمر لا مثلا بمثل كيلا بكين يناهز وزنا بوزن الى ان لان اصله الكيل. باب الخلاف في العراء. قال الشبير لم يجد الذين يظهرون يظهرون القول بالحديث سواء. نعم لأ هو الرطب الرطب هي هي مش شرط بس هو انا قلت الرطب لان المسألة اصلا في الرطب فاهم يعني المسألة اصلا فيها في الرتب خاصة. تمام ما استثني من الاصل لا يقاس عليه استثني من الاصل لا يقاس عليه قال الشاف احسن الله اليكم قال الشافعي رضي الله عنه ولم يجد الذين يظهرون القول بالحديث استثنى من المشركات اهل الكتاب صح؟ نقيس على آآ لو لقينا مشركة ملحدة. نقيسها على اللي استثني ولا الاصل؟ الاصل. تمام باب الخلاف بقى في العرايا ها ولم يجد الذين ولم يجد الذين يظهرون القول القسم ده يدخل تحت ايه ايه؟ لأ ده يدخل تحت اللي هي مش مختلفة اصلا. العاشر ده هيبقى رقم حداشر بيع الرطب ايوة نعم ولم يجد الذين يظهرون قول بحديثه في شيء من الاحاديث من الشبه ما وجدوا في المجمل مع المفسر وذلك انهم يلقون بهما قوما من يلقون بهما قوما من اهل الحديث ليس لهم بصر بمذاهبه فيشبهون عليهم. وقد ذكرنا بعض ما يدل على ما رواه من المجمل مع المفسر. وقال بعض الناس في بيع الرطب بالتمر حلال فخالفه بعض اصحابه وفقنا وقال لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد صاحبه الذي خالفه فقال لبس بحنطة بحنطة مبلولة. واحداهما اكثر ابتلالا من الاخرى ولا رطب برطب ولم يزد على ان اظهر الاخذ بالحديث جملة ثم خالف معناه فيما وصفت وقال ولا بأس بتمرة بتمرتين وثلاثا باربع الى ان هذا لا يعني هو بيقول ان في ناس آآ بيلقون الشبه ويجعلون ذلك سببا في طرح الاحاديث فبيقابلوا مجموعة من رواة الحديث هم من حفظة الحديث. بس ما عندهمش الفقه والبصيرة فبيلقون فيهم الشبهات ويشككونهم. فاهم كده اهو بيقول لهم انا بقى هروقكم فقيل له اذا كان التمر محرما الا كائن بكلمة فكيف اجست منه قليلا باكثر فان قال لا يكال. فهكذا كل التمر اذا فرق قليلا وان تجمع تمرة وانما تجمع تمرة يا اخرى فتكال. وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم الا كلام بكار دليل على تحريمه عددا بعدد مثله او اقل واكثر منه. فقد اجزته متفاضل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه الا مستويا بالكيد. قال الشافعي وخالفونا معا في العرايا فقالوا لا نديز بيعها وقالوا نرد اجازة بيعها بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابدة وناهي عن الرطب بالتمر وهي داخلة في المعنيين فقيرة لبعض من قال هذا منهم فان اجاز انسان بيع مزامنة العرايا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز بيع العرايا قال ليس كذلك له قلنا هاي حجة عليه الا كهي عليكم في ان يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحل ما احل ونحرم ما حرم ارأيت له ادخل اليكم احد مثل هذا فقال قال انتم تقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى واليمين على من انكر وتقولون في الحديث دلالة على الا يعطى الا ببينة. ومن حلف برئ ما لم تقولون في قتيل يوجد ما لم تقولون في قتيل يوجد في محلة يحلف اهل المحلة ويغرمون الدية ويغرمون الدية فتغرمون من حلف وتعطون من لم تكن له البينة فخالفتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من دعا واليمين على من انكر قالوا لا ولكنه جملة يحتمل ان يراد بها الخاص ولما ولدنا عمر يقضي في القسامة فيعطي فيعطي بغير بينة ويحلف ويغرم قلنا جملة جملة البينة على المدعي عام الخاص لان عمر لا يجل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالفه. قال الشافعي بقيل له اا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ادل على قوله ام قول غيره؟ قال لا قول بل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دلوا على قوله قال قلت وها وهو الذي زعمنا نحن وانت. لانه لا يستدل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره الا بقول نفس القائل واما غيره فقد يخفى عليه قوله قال وكيف تقول قلت واحل ما احل من بيع العرايا واحرم ما حر من بيع مزابنة. وبيع الرطب بالتمر سوى سوى العرايا وازعم ان لم يرد بما حروى بينكروا عليه وبيقول له حاجة من الاتنين حاجة من الاتنين هم عايزين يلزموه في الدين. ان يكون بيع العرايا جائز يبقى تجوز كل ما هو في مثل حاله تمام كده او او تقول ان هو كله حرام. قال له لأ. انا هاقول ان بيع المزابنة حرام واستثني منه هذه السورة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما تلزمنيش انت ما تلزمنيش تقول لي آآ اصل هم عايزين يقولوا لمازا فرقت فرقت بين المتماثلين فهو قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال كده وثبت الحديث عندي. فاهم نعم احسن الله اليكم. قال واحرم ما حرم من بيع موجبات وبيع رطب التنس والعراء وازعمه ان لم يرد بما حرم ان لم يرد بما حرم ما احله ولا بما حل ما حرم اوطعوا في الامرين وما علمتك الا اطعت عطلت نص قوله في العراء وعامة من روى عنه النهي في المزامنة روى ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في العرايا فلم يكن للتواهم هنا موضع فنقول حديثان مختلفان ولقد خالفه في فروع بيع الرطب بالتمر. قال فوافقنا بعض اصحابنا في جملة قولنا في بيع العرايا ثم عاد فقال لا تباع الا من صاحبها الذي اعراها. اذا بدخول الرجل عليه بتمر الى الجذاذ قال فما علمته احلها فيحلها فما علمته واحلها فيحلها لكل مشتر ولا حرمها فيقول قول من حرمها. احلها فيحلها. نعم. فما علمت واحلها فيحلها لكل مشتر ولا حرمها فيقول من حرمه وزاد فقال تباع بتمر بتمر نسيئة والنسيئة عنده في الطعام حرام ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره انه اجاز ان تباع بدين. فكيف جاز لاحد ان يجعل الدين في الطعام الى خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ان يحل بيعا من انسان يحرمه من غيره. فالشرك هم صاحبنا في رد بيع العرايا في حال وزاد عليهم ان اذ احلها الى الجذاذ فجعل طعاما بطعام لاجل ولاجل مجهول لان الجذاذ مجهول الاجال لا تجوز الا معلومة. قال والعرايا التي اللي هو ان هو ياخد المحصول يشيل المحصول يقطفوا قال من رعاية الله خص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فيما ذكر فيما ذكر محمود بن لابد قال سألت زيد ابن ثابت فقلت ما عراياكم هذه التي تحلونها؟ فقال فلان واصحابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا ورق يشترون بها وعندهم فضل يشتريه بها غير شوية تمر فاهم؟ فلو كان هو عنده دهب او عنده مال مش مش هيرخص له. هي رخصت في حالة. ايه هي؟ واحد اشتهى الثمر اللي فوق. وما عندوش فلوس يشتري بها ما حلتوش غير ايه شوية تمر تحت. فهو ده اذن له اه كل دي لأ هي دي الصورة. فهمت كده على بعضها فهو التاني بيقول له ازاي النبي عليه الصلاة والسلام ينهى ويأذن فينا؟ قال له خلاص هو استثناها رخصة من عند الله احسن الله اليكم قال وعندهم فضل تمر من قوت زناتهم فارخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشتروا العراء بخرصها من التمر يأكلونها رطبا. باب بيع الطعام قال حتى اخبرنا ما كنا ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طاع طعامه فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال اخبرنا مالك عن عبدالله بن دينان عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال اخبرنا سفيان عمرو بنيان عن طاووس عن ابن عباس قال اما الذين يعني ما ينفعش يبيع اللي اشتراه لحد ما ايه يكون قد يعني مستوفيه قال اما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام وان يباع حتى يستوفى. وقال ابن عباس برأيه ولا يحسب كل شيء الا مثله. قال اخبرنا سفيان ابن ابي نجيح عن عبدالله بن من هالي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلف فليسلف فليسرف في الى اجل معلوم. وقال الى اجل معلوم. قال اخبرنا الثقة عن ايوب عن يوسف ابن ماهك عن حكيم ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي. قال الشافعي رضي الله عنه وليس شيء من هذه الاحاديث الاحاديث اللي آآ انت رحت لواحد نجار تمام؟ احنا هو في ايه؟ النهي لا تبع ما ليس عندك. تمام؟ رحت للنجار اديته فلوس اوضة النوم كلها. ماشي؟ ولسه مش موجودة اصلا. هي مش موجودة يرحمك الله. هي مش موجودة. مش ده ممكن يكون صورة تحت باعة ما ليس عنده. نعم. فهو بقى بيقول لأ ده دي نعم هي هو غرفة النوم موجودة. بس بعد كده هو باع لك غرفة النوم. يعني ده في كلامهم يعني. فالشافعي هيخلي ده ايه؟ هيخلي ده زي اللي قبله ماشي؟ ما هو حاجة من الاتنين ما لهاش تالت تمام؟ هي الاحاديث دي كلها صحيحة. فما قدامكش حل غير من اتنين. الحل الطريق اللي سلكه ابن تيمية قال لأ. ده غير ده الشافي قال لأ ده هو ده بس مستثنى ربنا سبحانه وتعالى من رحمته استثنى الحال في العرايا واستثنى الحالة دي. ابن تيمية قال لأ ليس هناك شيء في شريعة الاسلام على خلاف القياس. لا يمكن ان ان تتحد الصورتان ويختلف الحكم. ده رأيه وعمل رسالة ليس في الشريعة ما هو على خلاف القياس. الاتنين متفقين في ايه يا شباب؟ صحيح. في العمل بالاحاديث كلها. لكن واحد مختلف هل هذا مطابق لما نهي عنه هو الشافعي قال اه هو دي هي دي الصورة بس ده استثناء النبي عليه الصلاة والسلام قال به. ابن تيمية بيهرى ان ده من باب الدين انك كانك اديته فلوس يعان بها على اللي هو الصنع او او الزراعة يعني يا اما عقد الاستصناع او السلام ماشي؟ مش مهم مين الاوثق؟ احنا بس بنشوف مزاهب كل واحد. تمام يا ابو حميد رضي الله عنه عنكم ليس شيء من هذه الاحاديث مختلفا ولكن بعضها بعضها من الجمل التي تدل على معنى المفسر وبعضها ادى آآ ودي فيه اكثر من ما اودي في بعضه فقال فسألني مقدم من اهل العلم ممن يكثر خلافنا. ويدخل المجمل على المفسر مفسر اول مرة ييجي ده. هم. احنا عندنا كم لفظ عندنا اهل الكلام بعض اصحابنا وناحيتنا وعندنا بعض الناس وبعض اصحاب الحديث وبعض اصحاب الحديث والرأي وصنفان من اهل العلم ما زكرهمش وعندنا دي جديدة فسألني مقدم من اهل العلم ممن يكثر خلافنا قال رأيت هذه الاحاديث مختلفة او آآ هي قلت ما يخالف منها واحد واحدا. قال فابل لي من اين اتفقت ولم تختلف قلت اما ابن عمر فيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ساع طعامه فلا يبيعه حتى يستوفيه فدل هذا على الا يجوز لمبتاع لمبتاع طعاما بيعه قبل ان يستوفيه لان الله والله لانه والله اعلم مظمون بالبيع على الباعي فلا يكون من الضمان غيره بالبيع. ويأخذ هو ثمنه وربحه وهو وهو لو هلك في يده البائع قبل ان يقبضه يقبضه المبتاع اخذ منه اخذ منه رأس ما له وكان كمن لاب آآ كمن لا بيع بينه وبينه. واما حديث عن ابن عباس فمثل حديث ابن عمر والله اعلم الا انه لم يذكر فيه ابتاع طعاما. وفيه دلالة اذ قال اما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطعام ان يباع حتى يعلم حتى يكال واذا اكتاله المشتري فقد استوفاه وان كان حديث ابن عمر اوضح معنى منه فاما حديث حكيم بن حزام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه والله اعلم ان يبيع شيئا بعينه لا يملكه والدليل على ان هذا معنى حديث حكيم حزام. والله اعلم حديث ابي المنهار عن ابن عباس ان رسول الله قل هو الله اعلم والله اعلم. لا يجزم بشيء محل خلاف انما احنا بنتعجل في هذا الذي لا يختلف فيه اثنان وزي ما انا شايفك بالظبط وكده فاهم هي ايه الناس دي كانت بتخاف من ربنا يعني الله اعلم. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر من سلف في تمر سنتين او ثلاثة من سلف في تمر سنتين او ثلاثة ان يسلف في كيد معلوم زي معلوم. وهذا آآ بيع بيع ما ليس عند المرء ولكنه بيع صفة مضمونة على بائعها واذا اتى بها البائع لزمة المشتري. وليست بائع عين بيع العين اذا هلكت قبل حاول انه يخلي في فرق بين الصورتين حاول يخلي فيه فرق اوجب الفرق. ده غير بايع العرائس قال اذا هلقت قبل قبض فيها البيع ولا يكون بيع العين مضمونا على البيع فيأتي بمثله. اذا هلكت. يأتي ابيه. فيأتي بمثله اذا هلكت. فقال كل ما قلت كما قلت قلت وبه اقول فقلت له ولا نجعل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفين ابدا واذا وجد دي قاعدة دي دي قاعدة اساسية. ولا نجعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين مختلفين ابدا اذا وجد السبيل الى ان يكونا مستعملين. فلا نعطل منهما واحدة لان علينا في كل ما علينا في صاحبه ولا يعني لو احنا انت عطلت واحد عطلته ليه وخدت بالتاني ولا نجعل المختلف الا فيما لا يجوز ان يستعمل ابدا الا بطرح صاحبه. قاعدة هو ده التعريف المختلف عند احسن صفحة عرف فيها معنى مختلف الحديث قال فقلت له ولو ذهب ذاهب في هذه الاحاديث الى ان يجعلها الى ان يجعلها مختلفة. فيقول حاكى ابن عباس قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون فامر من يسلف في كيل معنوز معلوم وهذا اول مقدمه ثم حكى حكيم بن حزام وانما صاحبه بعد الفتح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن بيع ما ليس عنده. والسلف في صفة بيع وسعره بصفة بيع ما ليس عنده. فلا يحل السلف هل الحجة عليه الا ان يقال له السلف صنف بقول لك افرض واحد قال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع كما ليس عندي وانا مش شايف اي فرق بين السلف وده. قال له خلاص مش شايف فرق مش شايف فرق. هم زي بعض. بس النبي عليه الصلاة والسلام اذن في هذه الصورة يعني الراجل ما وافقش من الشافعي في في اللفة اللي لفها دي. قال له يا عم خلاص هم زي بعض بالزبط. بس النبي عليه الصلاة والسلام استثنى دي. هتقول ايه فيها فاهم ولو نستعمل حديثين معا ونجد عوام المفتين يستعملونهما وباستعمال عوام المفتين اياهما دليل على ان الحدث تلزمهم بان يستعملوا كل ما كان في معناهما. ولا يتفرقوا فيه كما اجتمعوا على استعمال هذين والدليل على ان الحجة مع استعمارهما دون مثلا من لم يستعملهما؟ قال نعم. قال فقلت له هكذا الحجة عليك في كل ما ذهبت اليه من ان تجعل المفسر مفسرة مرة حجة على حجة على المجمل والمجمل مرة حجة على المفسر. هو في في القسامة واليمين مع الشاد ولبنة المدعي وبين العراء والمزابنة وغير ذلك مما كثر مما مما كثر مما اسمعك تذهب فيه الى الطريق التي ارى ان ان تقبل ان تقلبها عن طريق النص بانها تضاد انتشارا بخلاف بين اهل الحديث يعني ايه والله كلام بديع. بيقول له انت عايز تقول لي ما هو الشافعي بيقول للراجل هو انت عايز تقول لي ان لو فيه فرض خرج عن حكم نظائره ده مش ممكن ابدا قال له ارحمك الله. قال له اه. قال له طيب انا اسألك سؤال. فيه في الشريعة كده حاجة هنقضي بها من غير اي شاهد قال له لأ. قال له طب ما القسامة ما فيهاش شاهد ولا حاجة. ده فيه واحد مات في العزبة دي تمام؟ ما فيش اي بينة عليه. فعملنا بالقرائن واليمين ما فيش اي شاهد هنا. فعايز يقول له ان الشريعة فيها اه بعض الافراد خرجت عن حكم نظائرها لعلة. وانت نفسك بتقول بها. فاشمعنا هنا جاي تقول مش هقول بها. فاهم؟ ماشي قال والله وقال ولكن كذبوا فيها الاستتار من كثرة خلاف الحديث عند من لعله لا يبصر في ان قال ذلك بيقول له انت ممكن تشغب بالحاجات دي بس مش تروح عند واحد لا يبصر الحديث فتقعد تشككه في الكلام ده تقول له ايمكن ان ينهى النبي عن شيء ثم يامر به كزا كزا لزلك هو بدأ الكلام بايه يا لو تفتكروا شف قال ايه. مقدم. لأ. لأ اللي هو آآ في اللي قبله اللي هو صفحة متين ستة وستين يقول آآ ولم يجد الذين يظهرون القول بالحديث في شيء من الاحاديث من الشبه ما وجدوا في المجمل والمفسر. يعني اكتر حاجة وذلك انهم يلقون بهما قوما او يلقون. تمام؟ يلقون بهما قوما من اهل الحديث. صح؟ ليس لهم بصر بمذاهبهم الفقه والكلام ده كله فيشبهون عليهم فهمت كده فبيقول له لأ انت ده بتعمله مع زي واحد كان بيناقش ابن تيمية واستعرض عليه. قال له انما انت رجل غايتك ان تترأس على مجموعة من الاعاجم يعني تعمل نفسك شيخ مع ناس لسه حدساء عهد بالاسلام. انما هتيجي تعمل كده معنا ما ينفعش. فاهم ليس في الشريعة ما هو على خلاف القياس قال باب المسرات الخراج بالضمان. قال اخبرنا سعيد بن سالم واحد يجيب عنده معزة. تمام كده؟ يفضل يسيبها ما يحلبهاش لحد ما بطنها كبيرة فييجي الراجل عشان يشتريها يقول له شفت شفت اللبن بتاعها قد ايه وهو بقى له اسبوع مش حالبه. فاهم كده؟ فيبقى بطنها كبيرة. اول ما الراجل ياخدها ويحلبها يقعد اسبوع وما فيهاش اي حاجة. فيلاقيها ايه؟ ما فيش. يعمل ايه بقى في الحالة دي؟ ها اخبرنا سعيد المسيم عن ابن ابي ذئب ما معنى الخراج بالضمان؟ يعني من كانت من كان الشيء عنده فله خراجه الخراج بالضمان. يعني من كان له غلة الشيء فعليه غرمه. غلة الشيء يعني واحد مأجر عربية خلاص هو في فترة انتفاعه بها حصل لها خراب يبقى اللي كان مأجرها هو اللي يتحملها ماشي احسن الله اليكم قال عن مخرج خفافه عن عورة بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان. قال اخبرنا مسلم البخاري عن هشام ابن عرة عن ابيه عن من كان يضمن فله غلة الشيء ان كان يضمن الشيء اذا تلف يبقى هو اللي له غلته. صح ولا لأ عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان قال الشفع واحسبوا الى بلا اشك ان شاء الله وان مسلما نص بالضمان في تعارض مع المسراة مع حديث المسراة في الظاهر لان حديث المسراة لو الراجل اكتشف ان المعزة دي هفق وما بالهاش حليب والراجل خدعه يعمل ايه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ردها وصاعا من تمر التمر ده مقابل ايه؟ شوية الحليب اللي حلبهم. صح؟ فقال لك ازاي؟ ده الخراج بالضمان لو المعزة دي هلكت وهي في ملكه. مين اللي هيشيلها الراجل اللي اشتراها قال له طب ما دام هو اللي هيشيلها يبقى كان المفروض الحليب ده يبقى بتاعه يبقى كده في شبه تعارض بين الاتنين ولا لأ انتم فاهمين يا شباب؟ ماشي ان مسلما ان مسلما نص الحد ان مسلما ان مسلما نص الحديث فذكر ان رجلا ابتاع عبدا فاستعمله هذه اه مسلم يا خالد نعم قال ان مسلم النص الحديث فذكر ان مسلما نص الحديث فذكر انه لم يمتنع عبدا فاستعمله ثم ظهر منه على عيبا فقال قضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب فقال المقضي عليه قد استعمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالضمان. قال اخبرنا مالك عن ازدياد ماشي هو انا ضحكت عليه وقلت له ان العبد ده ما فيهوش عيب وطلع فيه عيب. ماشي كده؟ خلى العبد يقف بشكل معين وطلع العبد ده مسلا اعرج مسلا فبيقول له طيب ما هو بقى له اسبوع عمال يشغل في العبد وينتفع منه فاهم كده؟ قال له الخراج بالضمان لان العبد ده لو كان مات وهو عنده كان مين اللي هيشيله؟ هو ما دام هو اللي هيغرمه يبقى هو لله ايه؟ يبقى كده التحديس معروف. ايه بقى اللي في الظاهر يخالفه اللي هو التاني ده ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تصروا لي لا تصروا الابل الابل والغنم فمن ابتعا بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان رضيها رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. قال اخبرنا سفيان عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يكره الا انه قال ردها وصاع من تبن الله قال الشافعي رحمه الله تعالى وحديث الخراج الخراج بالضمان وحديث المسرات واحد متفقان فيما اجتمع فيه معناهما. وفي حدث المسرات شيء ليس في حديث الخراج بالضمان قال وذلك ان متاع الشاة واناقة مصرات متاع لشاة او ناقة فيها لبن ظاهر وغيرها وهو غيرها كالثمر في النخل الذي في النخلة الذي اذا شاء قطعه وكذلك اللبن اذا شاء حلبه واللبن مبيع مع الشاة وهو سواها. وكان في ملك البائع فاذا حلبه ها طيب هنقول بسرعة هو عايز يقول ان الخراج بالضمان غير حديث المسرع. ليه لان اصلا الحليب اللي في المعزة ده حصل امتى؟ قبل ولا بعد؟ قبل؟ صح ولا لأ؟ ايوا تمام كده فاذا حلب ثمراد ردها بعيب تصرية ردها. لما يكون حدث ونبت اثناء ملكه. تمام؟ شفت الدماغ قال ثم اراد ردها بعيب التصفية ردها وصاع من تمر اي حد يقابله. ليه انت ما شوية ناس مسلا عندهم احاديث وحافظين وعمالين قاعدين مع بعض يقولوا الحديس ضروري من مية قال له ايه ده مش العبرة واتنين مش مية وجه. هات لي حديس واحد وتعال اما اوريك اعمل فيه ايه. في احد غلط مش عارفة يعني لأ عادي لأ هو في لأ في في خلال المناظرات اصل ما حدش يعني في ناس بيذكروا ان هم آآ ان في اشياء يعترض بها عليه لكن ما اعرفش ان في منازرة حصلت هو حد غلبه. يعني ما عرفش بده ما اتحكاش يعني. تحدي علمي يعني قال اه كثر اللبن اللبن او قل كان قيمته او اقل من قيمته. كان دايما يحدث بانه لو كان يحفظ زي واحد زي يحيى ابن معين مثلا او اسحاق ابن راهويه كان نعمل ايه؟ بس هو ده مش ممكن هو ربنا كده سبحانه وتعالى ما حصلش يعني دي حاجة ومواهب واحد ربنا فتح عليه في هذا الباب والتاني ما لوش في ده بس حافز اسماءه الرواية. طب شف الشيعي يقول لك لم يحضرني. اصل مش عارف ايه اصله ممكن خلاص؟ سبحان الله قال لان ذلك شيء وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان جمع في بين الابل والرام والعلم يحيط ان الالبان للابل والغنم مختلفة لكثرة والاثمان وان البان كل الابل والغنم مختلفة كذلك البقر لانهما في معناها لانها في معناها. قال فان رضي الذي ابتعد الصلاة ان يمسكها بعيب التصويرة ثم حلبها زمانا ثم ظهر منها على عيب غير التسلية فان ردها بالعين ردها ولا يرد اللبن الذي حلبه بعد لبن التصرية لانه لم يكن في ملك الباعي. وانما كان حادثا في ملك مكتاع كما حدث الخراج في ملكه ويرد ويرد صاع من ثمر من تمر للبن للبن التصرية فقط. قال الشافعي اذا ابتعد العبد فانما ابتعه بعينه وما حدث له في يده من خيبته اذا ارتاع العبد فانما ابتاعه بعينيه وما حدث له في يده من خدمة او خراج او مال افاده فهو المشتري لانه حادث في ملكه. لم تقع من المصراوي العبد الانتفاع من العبد كان بعد انتقاله للمشتري. انما المسركا موجود اوي لانه حاد في ملكه لم تقع عليه صفقة البيع فهو كلابا الشاة الحادث بعد لبن التصرية في ملك عشان هو كان اه هو جاب حاجة تانية بس يعني كنت لسه هقول لابراهيم علي بس لقيتها جاية في السكة بقى. انا قلت هيختصرها من هنا لانه زكرها في الرسالة بس على حزك زكرها الحمد لله. قال وكذلك نتاج الماشية يشتريها فتنتج ثم يظهر منها على ثم يظهر منها على عيب فيردها فيردها دون استديو كذلك لو اخذ لها اصوافا او شعورا او اوبارا. وكذلك لو اخذ للحائط ثمرا اذا كانت يوم كده تمام. هم. ماشي. اذا كان يوم يوم يردها بحالها يوم اخذها وافضل. وهكذا وطأ الامة الثيب قد دلس له فيها بعيب يردها ولا شيء عليه ولا شيء عليه في الوقت والخراج والخدمة وليس باكثر مما وصفت من وطأ ثيب لا ينقصها الوطء. واخذ ثمرة ولبنا ونتاجا اذا لم ينقص الشر والامهات. وكذلك كراء الدار يبتاعها فيستغلها ثم يظهر منها على عيب يكون له الكراء بالضمان. والضمان الذي يكون له به الكراء ضمان يحل له يحل له يحل له لا يحل له. يحل له بالبيع بكل حال الا ترى انه يحل له في كل شيء دلس له فيه بعيب مما وصفته ان ان يمسكه بعيبه. ويموت ويهلك فيهلك ويعتق ممالك فتقع عليهم عتق عتق. فيقع عليهم عتقه لانه مالك تام الملك جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيارا في له به ان شاء رده واذا جعل له ان شاء رده فقد جعل له انشاء ان يمسكه فقد بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم انا له وان يمسك ان يمسك في الشاة والمسرات فقال ان نضيع فامسك سخطها ردها وصاعا من تمرين مع ابانته الاول بقوله ان شاء ردها قال شفيف فاما ما ضمن ببيع فاسد او غصب او غير او غير ملك صحيح فلا يكون له فرجه ولا يكون له منفعة ما لا يحل له حبسه وكيف يجوز اذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعة من مملوك للذي يحل له ملكه للمالك المدلس ان الا معناه ان يجعل لغير مالك ولمن لا يحل له حبس الذي فيه منفعة فيكون قد احيل الى ضده وخورف فيه معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا تلات ذكروا الان واحد اشترى مثلا عبد تمام العبد ده كان فيه عيب وهو انتفع من العبد المدة دي. تمام كده؟ فالخراج بالضمان. لان العبد لو تلف هيكون في ضمانه. دي السورة الاولى. طب والمسراة؟ الحليب اصلا فيها قبل ما تتباع. يبقى ليه؟ يبقى هيرد. هيردها وصاع من تمر. خلاص كأن الخراج مش له اللي هو ده يعني. الصورة التالتة بقى ان واحد سرق حاجة ولها في شيء طلع منه هل الخراجي يكون له ما الخراج لأ مش له فاهم ليه؟ لانه حبسها مدة من الزمن لا لا يباح له ان يحبسها. فهو هنا بايه؟ يعني بيذكر الصورة التالتة اللي هي خارجة عن الصورتين دول ماشي يا فندم. باب الخلاف في المسارات قال قال الشافعي فخالفنا بعض الناس في المصرات فقال الحديث فيها ثابت. ايه لأ هو ده معروف كل من كان عليه يضمن الشيء فله غلته وخراجه. ها قال فقال حديث يا ثابت ولكن الناس كلهم تركوه فقال افتحك لي عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه انه تركه قال لا. قال فانت تحكي عن ابن مسعود انه قال فيها مثل معنا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت له اوتحكي عن احد من التبعين انه تركه؟ قال فما علمته ذكر في مجلسه ذلك احدا منهم يخالفه. قال انما عانيت بالناس مفتين في زماننا او قال للتابعين قلت له اتعني باي بلدان؟ قال بالحجاز بالعراق فقلت له فاحكي لي من تركه بالعراق قال ابو حنيفة. قال ابو حنيفة لا يقول به واصحابه قلت افتعد واصحابه الى رجلا واحدا لانه قبلوه عن احد. قال فلم اعلم غيره. قال به. قال فانت اخبرتنا عن ابن ابي ليلى انه قال يردها وقيمة اللبن يومئذ. قال وهكذا كان يقول ولكن لا نقول به فقلت اجت. ولكن ابن ابي ليلة قد زاد الحديث فتأول فيه شيء يحتمله ظاهره عندنا على غيره. فقلن بظاهره وابن ابي ليلى اراد اتباعه قال فما كان مالك يقول فيه قلت اخبرني من سمعه يقول فيه بالحديث قال فما كان الزنجي يقول فيه قال سمعته يفتي به بمعنى الحديث. قال الشافعي وقلت له ما كان من يفتي ببصرتي يقول فيه قال ما ادري قلت افرأيت من غاب عنك فقوله من اهل البلدان يجوز لي ان اقول على حسن الظن بهم انهم وافقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الا ان تعلم قوله قال الشافعي فقلت فقد زعمت ان الناس كلهم تركوا القول بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسراء. وزعمت على لسانك انه لا يجوز لك ما قلت ما ما قلت ما قلته ولم يحصل في يديك من الناس احد تسميه غير صاحبك واصحابه. قال وقلت له هل وجدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يثبته اهل الحديث يخالفه عامة الفقهاء الا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال كنت ارى هذا قال فقلت علمت الان ان هذا ليس هكذا. قال وكنت ارى حديث جبل معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بني سلمة السلامة فيصلي بقومه العتمة وهي له نافلة ولهم فريضة. فوجدنا اصحابكم المكين عطاء واصحابه يقولون به والدنا وهبة بن و الحسن وابا رجاء العطاردي وبعض مفتي اهل زماننا يقولون به قال وغير من سميت قال اجل وفي هؤلاء ما دل على ان الناس لم يجمعوا على تركه. قلت وقد شهدت منذ لقيتك وشهدنا ان نجد حديثا واحدا من سويت وير والحديث خالفته خالفته العامة فما وجدنا الا ان المواضع لم يتقدم نهائيا لانه لا يوجد حديث يثبته اهل العلم اتفق الناس على ترك العمل به ده قاعدة مهمة جدا الا ان يخالف في حديثه نعم هو بيقول له بيقول له هل ايه بيقول له انت بقى لك مدة عمال بتجتهد في ايه ؟ في انك تجد حديث واحد يثبته اهل الحديث ويخالفه عامة العلماء فلا يعملون ده مش موجود قال الا فما اردنا الا ان يخالفوه الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا قلت او ثابت هو قال لا قلت لا لا لا يثبت مثله فليس بحجة لاحد ولا عليه. قال فكيف نرد صاعا من ثمن ولا نرد ثمن اللبن؟ قلت اثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فليس فيه الا التسليم. فقولك وقول غيرك فيه لم؟ وكيف خطأ؟ قال بعض من حضره نعم قلت فدع كيف اذا قررت انها خطأ في موضع فلا تضعها في موضع الذي هي فيه خطأ. قال بعض من حضره وكيف كانت خطأ قلت ان الله عز وجل تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بما شاء. لا معقب لحكمه فعلى الناس اتباع ما امر وليس لهم فيه الا التسليم. وكيف انما تكون في قول الادميين الذين الذين يكونوا قولهم تبعا لا متبوعا ولو جاز في القول اللازم كيف حتى يحمل على حتى يحمل على قياس او فطنات او فطنة عقل لم يكن للقول غاية ينتهى فيها واذا لم يكن له غاة ينتهى اليها فبطل القياس ولكن القول قولان قول فرض لا يقال فيه كيف وقول تبع يقال فيه كيف يشبه بالقول الغاية. يشبه بالقول الغاية قال الربيع والقول الغاية الكتاب والسنة. قال قلت له هل تعلم هل تعلم في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان معنى ان معنى الا اثنين؟ قال ما هما؟ قلت ان الخراج حادث بعمل العبد ولم يكن في ملك الباقي ولم يكن له في حصة من الثمن. فلا يجوز لما كان هكذا في ملك المشتري ان يكون الا للمشتري. انه صلى الله عليه وسلم قضى به المالكي ملكا صحيحا قال لا. قال فانك لما فرعت خالفت بعض معناهما معا. قال واين خالفت؟ قال زعمت ان خراج العبد والامة وخدمتهما وما ملكا وما ملكا بهبة ووسيط او كنز او جداه وغيره من وجوه الملك يكون لسيده الذي اشتراه ودلس له فيه بالعيب وله رده ان الخدمة وما ملك العبد بلا خراج غير الخراج. فاذا قيل لك الم لم تجعل ذلك لهو غير الخراج والخراج يكون بعمله وما وهب له يكون بغير عمله. ولا يشغله عن خدمته فقلت لانه حديث في وجهه ليس ممن عقدت عليه صفقة البيع. وزعمت ان البان الماشية وانت وصوفها وثمر النخل لا يكون مثل الخراج. لان هذا شيء منها والخراج ليس من العبد وتعب العبد بالخراج. وتعب العبد بالخراج اكثر من تعب الماشية باللبن والصوف والشعر منها وكلاهما حادث في ملك مشتري. وزعمت ان المشتري اذا كان جارية فاصابها لم يكن له ردها. فقيل وتنقصها فقيل وتنقصها الاصابة؟ قال فقيل الاصابة اكثر او يجد الف دينار ركازا فيأخذها السيد وكلاهما حادث بيكرهه. فلما فرقت بينهما؟ قال ادا انه وطأ وطأ امته فقلت وليست امته حين يرد يردها. قال بلى قلت ولولا انها امته لم يأخذ كنزا وجدته؟ قال نعم. قلتم فما معنى وطأ امته؟ وهي عندنا وعندك حتى يردها قال فروينا اوفر روينا هذا عن علي قلت اثبت عن علي فقال بعض من حضره من اهل الحديث لا قال فروينا عن عمر يردها. يردها ويردها وذكر عشرا عشرا او نحو من ذلك قلت اثبت عن عمر قال بعض من حضره قال لا. قلت فكيف تحتج بما لم يثبت وانت تخالف عمر لو كان قاله؟ قال افليس يقبح ان يرد ان يرد جارية قد وطئها بالملك. قلت اقبح لو باعها؟ قال لا. قال فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله. رد العبد بالعيب والامة والامة عندنا وعندك مثل عبدي وانت ترد الامة ما لم يطأها فكيف قلت في الوقت خاصة؟ وهو لا ينقصها لا يردها اذا وطئها من شراع مرة او مرتين. ما انتفع به منها وهو وينتفع منها بما وصفت او بما وصفت ويردها معه. قال فمن اصحاب من وافقك على ان يرد الجارية اذا وطأت. اذا كانت ثيبا وخطأ. اذا اطئت اذا كان وخالفك في نتاج المشيت فقلت الحجة فقلت الحجة عليه الحجة عليك. باب كسب الحجام. قال اخبرنا سفيان ابن عيسى عن الزهري عن حرام ابن سعد ابن محيصة محيصة ان محيصة محيصة احسن الله اليكم محيصة سأل الرسول صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فلم يزل يكلمه حتى قال رقيقك واعرف ناضحك. قال اخبرنا ما تنزل عن حرام سعد بن ابيه انه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في جارة الحجاج فنهوه عنها. فلم يزال يسأله حتى قال له حتى قال له اعرفها ناضحك ورفيقك ورقيقك قال حدثنا الربيع قال اخبرنا الشيخ قال اخبرنا لم يكن عن حميدة عن انس قال حجم ابو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر له صاع من تمر او امر اهله ان يخففوا عنه من خراجه. قال واخبرنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد عن حميد عن انس انه قيل له احتجم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم حجامة وابو طيبة. فاعطاه صاعين وامر مواليه ان ان يخففوا عنه من ضريبته. قال ان امثل ما تداويتم بالحجامة. والقسط البحري بصبيانكم من العذرة ولا ولا تعذبوهم بالغمز قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابن سير عن ابن عباس قال اخبرنا سفيان ابراهيم بن ابي سارة عن المبحث طبعا يعني كسب الحجام تمام؟ هل يجوز ان هو يأخذ اجرها ولا الاجرة ولا لا قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحجام اشكموه. قال الشافعي ليس في شيء من هذه الاحاديث مختلف ولا ناسخموه. اشكموه. هم. اه قال حجام اشكموه. قال ليس فيه شيء من هذه حديث مختلف ولا ناسخ ولا منسوخ فهم قد اخبرونا انه قد ارخص لمحيصة ان ان يعرفه ناضحه ويطعمه رقيقه. ولو كان حراما لم يجز رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم نحيصة ان يملك حراما ولا يعلفه ناضحه ولا يطعمه رقيقه ورقيقه ممن عليه فضل الحلال والحرام ولم يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم حجامة على الحجامة اجرا الا لانه لا يعطى الا ما يحل له ان يعطيه. وما يحل لمالكه ملكه حل له ولمن اطعمه اياه اكله. قال فان قال قائل فمعنى اهل النبي صلى الله عليه وسلم كلما يرخصه في ان يطعمه الناضح والرقيق. قيل لا معنى له الا واحد وهو ان من المكاسب دنيا وحسنة. فكان فكان كسب الحجة ميدانية. فاحب ان فحب له تنزيهه نفسه عن الدناة لكثرة المكاسب التي هي اجمل. فلما زاده فيه امره ان يعرفه نضيحه ويطعمه رقيقه تنزيها له لا تحريما عليه. قال وقد روى روي ان رجلا ذا قرابة لعثمان يعني الصحابي الاول قعد يقول له كسب يعني انا بكسب من الحجامة مثلا. هم آآ نهاية نهاية وفي الاخر قال له طيب الفلوس اللي تاخدها ما يعني ما تصرفش انت على نفسك ده اطعمه رقيقك واعرفه ناضحك. فهمنا؟ ماشي. نعم. هل ده معناه ان هي فلوس حرام عند الشافعي لأ وقد روى روي ان رجلا ذا قرابة لعثمان قدم عليه فسأله عن معاشي فذكر له وغلت آآ غلة غلت ها؟ اه غلت حماما وكسب حجما وحجاما فقال ان كسبك لوسخ. او قال لدني او قال لدنس او كلمة تشبه ذلك. تمام. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم باب الدعاوى والبينات باب الدعاوى والبينات حدثنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مسلم لا انت ما تحتاجش تقول يعني اخبرها الشافعي يعني خلاص احنا عارفين الشافعي هو اللي بيتكلم فتقول قال اخبرنا مسلم ابن خالد قال اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عن ابن ابي مليكة تعرف عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واحسبه او قال الشافعي واحسبه ولا اثبته ولا اثبته قال واليمين على المدعي عا عليه وقال الشافعي اه اخبرنا عبد الله بن الحارث عن سيف ابن سليمان عن قيس ابن سعد عن عمرو بن عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وقال في الاموال قال اخبرنا ابراهيم عن اه ابن محمد عن عن ربيعة ابن عثمان عن معاذ بن عبدالرحمن التيمي عن ابن عباس ورجل اخر سماه لا احفظ اسمه من من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال اخبرنا عبد الوهاب عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار عن سهيل ابن ابي حثن. متى؟ عن عبدالله بن سهل ومحيصة ابن مسعود خرجا الى فتفرقا لحاجتهما فقتل عبدالله بن سهل فانطلق هو وعبدالرحمن اخو المقتول اسامة ده حديث القسامة يا شباب انطلقه عبدالرحمن واخو المقتول وحويصة وحويصة ابن مسعود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا له قتل عبد الله بن سالم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم قتيلكم او صاحبكم. قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرأكم تهود بخمسين. واتهمه اليهود بي. فقال لهم تحلفوا خمسين. ويبقوا انتم استحقيتوه يبقى هم اللي قتلوه. قالوا احنا ما شهدناش. قال لهم طب اليهود تبرأكم بخمسين طب الحديد ده مختلف فيه اختلاف كبير فاهم فتبرأكم اليهود بخمسين يمينا قالوا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ فزعم آآ فزعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدية من نفسه قال بشير قال لقد لقد ركبتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا. لأ ركضتني. لقد ركضتني فريضة من تلك فرائض في مربد لنا وبهذه قال الشافعي وبهذه الاحاديث كلها نأخذ وهي من الجمل اللي هي اللي النبي عليه الصلاة والسلام عقله وبيقول انا يعني ركضتني واحدة منهم وهي من الجمل التي يدل بعضها على بعض ومن سعة لسان العرب او اقتصار المحدث على بعض ما يسمع دون بعض او هما معا. فمن ادعى على احد شيء سوى الذي في النفس خاصة يريد اخذه لم يكن له اخذه بدعواه بحال فقط. اه المفروض قط. بحال قط. هم. الا ان يقيم بينة على ما ادعى اذا قام شاهدين على ما دون الزنا او شاهدا وامرأتين على الاموال قضى له بدعواه. ولم يكن عليه ان يحلف مع بينته. واذا لم يقم على ما يدعي الا شاهدا واحدا فان كان ما لم احلف مع شاهدي واعطى المال وان كان الذي اعطى المال واعطي المال وان كان الذي يدعي غير مال لم يعط به شيئا. وكان الذي يدعى واذا وان كان الذي يدعى غير غير غير مال المدعي غير مال عادي. ينفع ده او ده؟ يدعى غيره او يدعي غيره. ها؟ احسن الله اليكم. من كان الذي يدعي غير مال لم لم يعط به شيئا. وكان حكمه حكم من لم يأت ببينة. هم قال البينة في دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتان بينة كاملة بعدد الشهود لا يحلف مقيمها معها وبينة ناقصة العدد يحلف مقيمها معها. اذا اذا في حالات هي البينة آآ كاملة فمش محتاج يحلم جاب شهود. خلاص كده ؟ طب الباينة ناقصة يبقى اليمين هيجبر النقص ده فهمت؟ مم. قال ومن ادعى شيئا لم لم يقم عليه بينة يؤخذ بها احلف المدعى عليه فان فان حلف بريء بريء وان وان وانك لم يأخذ الذي ادعى منه شيئا حتى يحلف على دعواه فيأخذ منهما مع. فيأخذ بيمينه مع المدعي عليه. واضحة واحد ادعى ان واحد سرق منه شيء. خلاص كده ما عندوش عليه اي بينة. جميل؟ ايه اللي هيحصل هيقول له انت سرقت جميل فهينكر هيقول له تحلف ما رضاش يحلف. والتاني حلف اللي هو صاحب الشيء فيأخذ بيمينه ونقول الاخر يعني مش راضي يحلف. ها قال والحكم بالدعوة بلا بينة والايمان مخالف له مخالف له بالبينة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس به. صح. لا انهما شيء واحد اه ده مش متضادة. ما يجيش واحد يقول له ازاي ده كله لازم يكون فيه شاهدين. اليمين ده جبته منين؟ قال لك خلاص الحديث ثبت قال ومن الدعم قال ومن ادعى ما لا دلالة ماؤه قال ومن ادعى ما لا دلالة للحكم على دعواه الا معنى دلالة للحاكم الا الا بدعواه. ومن ادعى ما لا دلالة للحاكم على دعواه الا بدعواه احلفنا المدعى عليه خليناه يحلف المدعي عليه كما يحلف فيما سوى الدم. مم فيما سوى الدم واذا كانت على دعوة دماء الدماء كما يحلف فيه او يحلف فيما سوى الدماء. كما يحلف فيما سوى الدماء. اه. واذا كانت على دعوى المدعى الدم دلالة دعوة المدعي الدم دلالة اصدق دعواه. وان كانت على دعوة المدعي الدامة دلالة تصدق دعواه كالدلالة التي كانت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى فيها بالقسامة احلف المدعون خمسين يمينا واستحقوا دية المقتول ولا يستحقون دمه. هم. وكل ما وصفته بين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اه نصا بان احكامه لا تختلف. ايوه. وانها اذا احتملت ان يمضي كل شيء منها على كله وانها اذا احتملت ان يمضي كل شيء منها على وجهه ام آآ امضي. كل دي صفحات مهمة يا شباب. ولم تجعل مختلفة. صح. وهكذا هذه الاحاديث مم. فان قال قائل فتجد في كتاب الله تعالى ما يشبه هذا. قيل نعم. قال قال الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليه اربعة شهود. ثم قال في الذين يرمون بالزنا لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. فكان حكم الله الا يثبت الحد على الزاني الا باربعة اشوتا. الا هيثبت الحد على الزاني الا الا يثبت الحد على الزاني الا باربعة شهداء. وقال الله تعالى في الوصية اثنان ذو عدل منكم. فكان حكمه ان تقبل ان تقبل الوصية باثنين. وكذلك يقبل في الحدود وجميع الحقوق اثنان في غير الزنا. وقال في الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فكان حكمه في الدين يقبل في الدين يقبل بشاهدين او شاهد وامرأتين ولا يقال لشيء من هذا مختلف على ان بعضه ناسخ لبعض. ولكن يقال مختلف على ان على ان كل واحد منهم وغير غير صاحبه انا عايز اقوله ممكن تقول مختلف بس تقصد اختلاف تنوع ده موضع جميل على فكرة. اه. ماشي. قال وانما قلت لا يقسم المدعون الدم الا الا بدلالة استدلالا بما بما وصفت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفته بما وصفتم من من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ان الانصار كانت من من اعدى الناس لليهود. لقطعها ما كان بينهما وقتلها رجال رجالها واجلائها عن بلادها وفقد عبدالله بن سهل بعد العصر ووجد قبل مغيب الشمس قتيلا في منزلهم ودارهم ودارهم محصنة لا لا يخلطهم فيها غيرهم مم. فكان لا يخلطهم فيها غيرهم فكان فيما وصف الدلائل آآ من علمها يعني القرائن. هم انه لم انه لم يقتله الا يهود. مم. لبغضهم. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الانصار ان يحلفوا ويستحقوا. فابوا فعرض عليهم ان تحلف يهود يبرئهم بخمسين يمينا فابوا فوداه من عنده وذلك عندنا تطوع من عنده. من عنده وذلك عندنا تطوع. فاذا كان في مثل هذا وما في معناه او اكثر منه مما يغلب من يعلمه ان الجماعة التي فيها القتيل او بعضها قتلته كانت القسامة فيه. واستحق اهله واستحق اهله بها العقل لدما فاذا ابوا حلف لهم من ادعوا عليه خمسين يمينا ثم يبرؤون لان قول الرسول رسول الله صلى الله عليه نعم فتبرأكم يهود ثم يبرؤونكم ماشي احسن الله اليكم قال يدل على انهم يبرؤون بالايمان ومثل هذا واكثروا منه تدخل الجماعة البيت فيدخل عليهم وفيهم القتيل فيغلب على العلم انهم او بعضهم قتله او يوجد الرجل بالفلات متلطخ بالثياب بالدم او السيف وعنده القتيل ليس قربة ليس قربه عين ولا اثر عين فيغلب على من علم هذا انه قتله او اخبار من يغلب على من يسمع خبره انه لا انه لا يكذب اذا كان ذلك بحضرة القتيل واتى واحد من جهة وامرأة من اخرى او صبي من اخرى او كافر من واثبت كل واثبت كلهم رجلا. فقالوا هذا قتله وغيب فأروا غيره فأروا غيره فقالوا لم يقتله هذا وما كان في هذا المعنى. هو الراجل عايز يقول للشافعي انت ليه عملت بالقرائن؟ هل ده له شبيه في يعني هم بقول له ايه لو واحد اتدعى على واحد بسرعة عشان احنا عايزكم تركزوا يا شباب عشان تفهم الكلام الشافعي بيقول واحد اداه على واحد. خلاص كده؟ فبنقول للمدعى عليه ده احلف. مش الرد يحلف ما رضاش يحلف. قلنا لده احلف انت. فبقوم جاي مدي بيمين ده ده ده مش عايز يحلف. فبيقول هو الكلام ده له نظير؟ قال له اه. فبدأ يجي له بقى ايه؟ يجيب له القرائن دي. واحد اتقتل في مكانه. واحنا عارفين المكان ده ما بيدخلش فيه غير الناس الفلانية. فعايز يقول له مش انتم بيعملوا بالقرائن ها الله اليكم. قال وما كان في هذا المعنى فاذا لم يكن واحد من هذه المعاني فادعى اولياء الميت ان فلانا قتله. وكان جماعة من وجه واحد ليس فيهم من تجوز شهادتهم يمكن ان يكونوا تواطؤوا على الباطل بعد بعد القتل فيما لا يمكن ان يكون الذين جاءوا من وجوه متفرقة اجتمعوا. فتواطؤوا على ان يقولوا انه قتله لم ان قتله لم يكن فيه قسامة. حط علامة يساوي يعني ده النتيجة. لم يكن فيه قساوة ها. جزاكم الله خيرا. يحلف المدعى على المدعي عليهما ويبرؤون. اه يعني امتى امتى مش هنبرأهم لما يكون في قرائن؟ طب افرض ما فيش اي قرينة يبقى اول ما يحلفوا يبقى ايه؟ خلاص الخلاف في هذه الاحاديث هركزوا بقى يا شباب عشان الخلاف ده محتاج فعلا تركز. لان احنا خلاص ما عدش بقى لنا غير نص ساعة. ها احسن الله اليكم قال فخالفنا بعض الناس في هذه احاديث فجرد خلاف حديث اليمين مع الشهد وخالف بعض معنى البينة على المدعى على المدعي واليمين على على المدعى عليه وقد كتبت عليها فيها وقد كتبت عليه فيها حججا اختصرت في هذا الكتاب بعضها. اختصرت. اختصرت اه في هذا الكتاب بعضها. فكان مما رد به اليمين مع الشاهد مما رد به اليمين مع الشاهد اليمين مع الشاهد بين قوسين ان قال قال الله تبارك وتعالى شهيدين من رجالكم فان لم يكونا الرجلين فرجل وامرأتان فقلت له لست اعلم من هذه الاية تحريم ان يجوز اقل اقل من شاهدين بحال. فان قلت في فيها دلالة على الا يجوز اقل من شاهدين. قلت فقله. قال فقد قلته قلت فمن الشاهدان الذي امر الله جل ثناؤه بهما. قال عدلان حضان مسلم ان فقلت فعلا آآ فلم اجزت شهادة اهل الذمة؟ وقل وقلت لما شهادة القابلة وحدها قال لان علي عليه السلام عليه السلام اجازها قلت وقلت آآ قل قال لان قلت نعم الشافعي قال له عرض عليه حاجتين. ليه ما اجدش شهادة اهل الذمة؟ وقلت لما اجزت شهادة القابلة وحدها قال لان علي. قال لان علي عليه السلام اجازها. قلت فخلافها قال لا. قلت فقد زعمت ان من حكم باقل من شاهدين خالف القرآن. وقلت له يجوز في شيء من من الحديث ان يخالف القرآن. قال فان قلته قلت فيقال لك قال الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن الى فنصف ما فرضتم وقال ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فزعمت ان الرجل اذا خلا بالمرأة واغلق بابها وارخى ستر اه اغلق بابا. واغلق بابا وارخى سترا بها في صحراء وهما اذا صدقاني بان لم يمسها كان لها المهر عملت بالقرائن اهو صح؟ نعم. انت بتقول مش هينفع نقد غير بشاهدين عمال يجيب له انت مرة قضيت بقول علي ومرة قضيت بالقرائن فاهم؟ ها؟ احسن الله اليكم وعليها العدة فخالفت القرآن. قال لا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهما زيد ابن بيقولوا فخالفت القرآن المفروض تحط هنا علامة استفهام. مم. يعني انت لما عملت كده خالفت القرآن قال له لأ. قال له طب انا كمان ما خالفتش القرآن. هم. احسن الله اليكم؟ قال لا. قال عمر بن الخطاب وزيد ابن ثابت ما قلت ما قلت واذا قال لم نجعله للقرآن خلافا قلت فما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله تعالى الم تقولوا هذا فيه وهو ابعد من ان يكون خلافا لظاهر القرآن من هاتين الايتين. وذكرت له غيرهما غيرهما غيرهما وقلت ان الله عز وجل قال شاهدين وشاهدا وامرأة وشاهدا وامرأتين. ففيه دليل على ما تم به على ما تتم به الشهادة حتى لا يكون على من اقام الشاهدين يميننا. لا انه حرم ان يحكم باقل باقل منه باقل منه. احسنت. ومن جاء بشاهد لم يحكم له بشيء لم يحكم له بشيء حتى يحلف معه. هم. فهو حكم فهو حكم غير الحكم. فهو حكم غير الحكم بالشاهدين. هم. كما يكون ان يدعى ان اعي الرجل على الرجل الحق فينكل فينكل فينقل المدعي عليه عن اليمين فيلزمه عندك ما نكل عليه وعندنا ما نكل عنه اذا حلف ما نكل عنه اذا حلف المدعي فهو حكم غير شاهد غير شاهد يمين وشاهدين قال فانا ندخل عليكم فيها وفي القسامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي. بص يا شباب المفروض شاهد وجميل دي تحطها بين قوسين وشاهدين بين قوسين وهو حكم غير شاهد ويمين وشاهدين. ماشي. نفعنا الله بكم. جزاك الله خيرا. قلت فهذا القول خاص او قال فانا ندخل عليكم فيها. نعم اسف. اه قال فانا ندخل عليكم فيها وفي القسامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي قلت فهذا القول خاص او عام. قال بل عام. قلت فانت اذا اذا اشد الناس له خلافا. قال واين؟ قلت انت تزعم لو ان قتيلا وجد وجد في في محلة احلفت محلة احلفت احلفت اهلها خمسين يمينا وغرمتهم الدية واعطيت ولي ولي بغير بينة وقد زعمت ان قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي عام فلا يعطى احد الا ببينة واحلفت اهل المحلة ولم تبرأهم وقد زعمت ان في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واليمين على المدعى على المدعي على المدعى عليه. ان ودعى عليه اذا حلف برئ مما مما ادعي عليه. قال قلت هذا بان عمر قضى به. رضي الله عنه. قلت فمن احتج بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت عنه اولى بالحجة ممن احتج بقضاء بقضاء غيره فان قال بل من احتج بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فقد احتجت بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعمت ان قوله فقد احتجت انا اه انا احتجت وانت انكرت علي نعم بارك الله بكم. قلت فقد ايوا. قلت فقد احتجت بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعمت ان ان قوله البينة على المدعى على المدعي واليمين وعلى من على المدعى عليه عام. قال ما هو بعام؟ قلنا فلم امتنعت من ان تقول بما اه بما اذا كشفت افتح بما اذا كشفت عنه اعطيت ما يدل على ان عليك ان تقول به وقلت بما اذا كشفت عنه وجد عليك خلافه قال فقد جعلتم اليمين مع الشاهد تامة في شيء. تامة. تامة في شيء ناقصة في غيره. هم قلت فكذلك جعلت مشاهدين تامين في كل شيء الا الزنا. وجعلتم رجلا وامرأتين تامين في المال ناقصين في الحدود وجعلتم شهادة اهل الذمة تامة بينهم ناقصة بين غيرهم وشهادة المرأة تامة في عيوب النساء ناقصة في غيرها. هم. قال واحتج واحتج في بان قال اعطيت اعطيت وانت بتقول ان ان الشهادة بتكون تامة باتنين في احوال. بس في حال تاني الشهادة باتنين مش تامة يعني الشهادة على الزينة باتنين تامة ولا ناقصة؟ ناقصة طيب في البيوع والحاجات دي؟ تمام. طب المرأة لو قالوا لها ده الراجل اختلف مع مراته ده انت في كئيب فجابوا واحدة ست قالت ده يبقى شهادة الست في الحاجة دي تامة ولا مش تامة؟ تامة مع انها في حال تانية ناقصة. فهمت؟ مم. قلت فكذلك اه فكذلك اعطيته في واحتج بان قال احلفت آآ احلفتهم على ما لا يعلمون. قلت فقد يعلمون بظاهر الاخبار ممن ممن يصدقون هنا ولا تقبل شهادة ممن يصدقون ولا تقبل شهادتهم واقرار القاتل عندهم بلا بينة ولا يحكم بادعائهم عليه الاقرار وغير ذلك. قال علم ما رأوا باعينهم او سمعوا باذانهم قلت ولا علم ثالث. قال ما فيش علم تاني غير ما سمعوا وما رأوا. هم. ها؟ قال. قال لا. قلت فاذا اشترى ابن خمس وعاء ابن خمسة عشر ابن خمس عشرة سنة عبدا ولد بالمشرق منذ خمس ومئة منذ خمس ومائة سنة ثم باعه يعني مائة وخمسة. اه وادعى الذي ابتعه انه كان ابقا فكيف فكيف تحلفه؟ كيف تحلفه؟ فكيف تحلفه؟ قال على البتة. قال يقول لك تظلمني هذا ولد قبلي وببلد غير بلدي. عايز يقول له ان انت غصب عنك هتعمل بالقرائن فاهمين يعني ايه يا شباب؟ هم. يعني جه واحد ادعى حاجة ويقينا يقينا الواقع بيقول عمرها ما تكون له تمام كده؟ فهيقول له برضو تخليه يحلف؟ وانت تعلم اني لا احيط ها؟ نعم آآ وانت تعلم اني اه علما بان هو لم يعني ها قال يسأل قلت يقول لك فانت تحلفني على ما على ما تعلم اني لا ابر فيه. هم. قال فاذا سألت وسعك ان تحلف وسعك ان تحلف قلت ان تحلف. ان تحلف. ايوا. قلت افرجل قتل ابوه فغبى من ساعته فسأل اولى ان يعلم. قال نعم قال بعض من حضره بل من قتل ابوه قلت فقد عبت يمينه على على القسامة ونحن لا نأمره ان يحلف الا بعد العلم والعلم يمكنه يمين وعلى القسامة سنة عن رسول الله صلى الله عليه قلت برأيك يحلف على العبد الذي وصفت. ماشي. قال فقد خالف حديث حديث ابن دخل في حجة عمال يجيب له فقد قال فحديثكم ابن المسيب وابن بجيد ماشي. ها. قلت افاخذت بحديث سعيد وابن بجيد فتقول اختلفت الى يعني عايز يقول له فعايز يقول له طب وانا خدتهم لما هم خالفوا خدت الكلام هم اللي خدت بالحديث فتقول اختلفت فتقول اختلفت احاديث احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاخذت هي هي دي احاديث نبوية فانا خدت بعضها وتركت بعض ده احاديث مع اجتهاد صحابة. آآ تابعين ها؟ احسن الله اليكم قال لا قلت فقد خالفت تشكيلها فتقول ايه ما دام مرتبط ولا لا فاخذت فتقولها قال لا. قلت فقد خالفت كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قسامة قال قلت ها كلمة لم تأخذ بحديث ابن المسيب؟ قلت هو منقطع والمتصل اولى ان يؤخذ به والانصاريون اعلم بحديث صاحبهم من غيرهم. هم. قال فكيف لم تأخذ بحديث قلت لا يثبت يبقى هو قصده حديث ابن جويدة مرفوعة وحديث ابن نسيب يعني هي منقطعة يعني مرسلة مرسلة. مم. قلت لا يثبت ثبوت حديث سهل هذا صرنا الى حديث سهل دونه. قال فان صاحبكم قال لا تجب القسامة الا بلوث من بين الا بلوث من بينة او دعوة. لوث يعني يكون معروف ان فيه عداوة بين الراجل ده والناس دي فهمت كده معروف ان الناس دول في بينهم مشاكل عافانا الله بعلمكم. قال او دعوة من ميت ثم وصف اللوث بغير ما بغير ما وصفت قلت قد رأيت صاحبكم معروف مالك. نعم قلت قد رأيتنا تركناه على اصحابنا وصلنا الى ان ان نقضي فيه بمثل المعنى الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بشيء في غير معناه. قال واعطيتم بالقسم في النفس ولم تعطوا بها فيما اعطيتم ايوة. واعطيتم بالقسامة في النفس ولم تعطوا بها في الجراح قلت اعطينا بها حيث اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل بيقول له انتم يعني الراجل بينكر عليه. بيقول له انتم اخزتم بالقسامة في النفس في القتل يعني. بس في الجراح واحد جرح في مكان ما فيش بينة ما قلتوش قال له والله هو الحديس جه كده. الحديس جه في القتل. فقلنا به. ماشي. قال الجراح مخالفة للنفس. قلت لان المجروح قد يتبين من جرحه ويدل ويدل على من من جرحه ويدل على من عمل ذلك ولا يتبين الميت الميت ذلك؟ قال نعم. قلنا فبهذا لم نعطى في فرق بين الاتنين الجراح واحد الجرح فممكن يكون البينة موجودة. انما اللي مات هيعمل ايه قلنا فبهذا لم نعطي في الجراح كما اعطينا بها في النفس. والقضية التي خالفوا بها البينة على المدعى على المدعي واليمين وعلى المدعى عليه انهم احلفوا اهل ولم يبرؤوهم وانما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين موضع براءة وقد كتبنا الحجة في هذا مع غير ذلك مما كتبناه في غير هذا الكتاب ما رأينا هذا توسعه في الابواب يا جماعة وما رأيناهم وما رأيناهم ادعوا الحجة في شيء الا تركوه ولا عابوا شيئا الا دخلوا في مثله او اكثر منه. دي قاعدة عنده ان الناس اللي هو كان بيناقشهم من اهل الكوفة تحديدا او من غيرهم يعني بس من اهله يعني اللي هم كانوا من اصحاب ابي حنيفة او من قالوا بالاقوال دي. بيقول اي شيء عبوه دخلوا في مثله. واي شيء احتجوا علينا احنا بنحتج عليهم به. ماشي. احسن الله اليكم قال ومن كتاب عمر ابن حبيب عن محمد ابن اسحاق قال حدثني محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن عبدالرحمن ابن بجيد ابن قيظي احد باحد بني حارثة. قال محمد يعني ابن ابراهيم وايم الله مكان سهما ويم الله ما كان سهل باكثر علما منه لكنه كان اسن منه. قال والله ما هكذا كان الشأن. ولكن سهلا اوهم. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلفوا على ما لا علم لهم به. ولكنه الى يهودي بني الى يهود خيبر حين كلمته الانصار انه وجد انه وجد قتيل بين ابياتكم فدوه فكتبوا اليه يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. قال الشافعي رحمه الله فقال لي قائل ما يمنعك وان تأخذ بحديث ابن بوجير قلت آآ قلت لا اعلم آآ يعني حديث منقطع مرسل يعني. واذا لم يكن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولسنا واياك نثبت المرسل. دي كررها كتير ها؟ قال وقد وقد علمت سهلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وساق الحديث سياقا لا يثبته الا الاثبات. فاخذت به لما وصفت. قال فما منعك ان تأخذ بحديث ابن شهاب؟ قلت مرسل والقتيل انصاري والانصاريون اولى بالعناية بالعلم من غيرهم اذا كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله تعالى ثقة. نعم. خلاص الابوب اللي جاية سهلة يا شباب هنحاول نقرأها سريع عشان باذن كده نخلص ماشي نعرف تحاول تشد شوية ان شاء الله. ها اتفضل. باب المختلفات التي لا يثبت بعضها من مات ولم ولم يحج. او المختلفات التي جاءت بعضها ده العنوان. مم. هيذكر بقى باب من مات ولم آآ قال آآ خلاص الشافعية هو بقى اللي قال. آآ اخبرنا ما لك ها؟ هم. عن ابن شهاب هنبني فيها بن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها قال اه قال اه قال الشافعي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان تقضى فريضة الحج عن من بلغ الا يستمسك على الراحلة وسن ان يقضى نذر الحج اما النذر وكان فوضى الله تعالى في الحج على من وجد اليه السبيل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبيل للمركب والزاد وفي هذا نفقة على المال. وسن النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق عن الميت ولم يجعل الله تعالى من الحج بدلا غير الحج. ولم يسم ابن ولم يسم ابن عباس رضي الله عنهما ما كان نذر ام سعد. فاحتمل على ان يكون نذرا لحد فامره بقضائه عنها لانه من لان من سنته قضاؤه قضاءه عن الميت ولو كان نذر نذر صدقة كان كذلك والعمرة كالحج. قال فاما من نذر صياما او صلاة ثم مات فانه فانه يكفر عنه يكفر عنه في الصوم. ولا يصام عنه ولا يصلى عنه ولا يكفر من هو في الصلاة؟ قال فان قال قائل ما فرق ما ما فرق بين الحج والصوم والصلاة؟ قلت قد فرق الله ما فرق ما فرق بين الحج والصوم والصلاة احسن الله اليكم قلت قد صدق الله تعالى بينها فان قال وان قلت فرض الله تعالى الحج على من وجد اليه على من وجد اليه السبيل. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقضى عن من لم يحج. ولم يجد الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من الحج بدلا غير الحج وفرض وفرض الله تعالى الصوم فقال فمن كان منكم مريضا او على سفر الى قوله مسكين قيل يطيقونه كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه فعليهم في كل يوم طعام مسكين وامر بالصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تقضى الحائض لتقضي الحائض ولا يقضي عنها ما ما تركت من الصلاة. وقال عوام ولا يقضى عنها ما تركت من الصلاة وقال عوام المفتين. ولا المغلوب على عقله ولم يجعلوا في ترك الصلاة كفارة ولم يذكر في ولم يذكر في كتاب ولا سنة عن صلاة عن صلاة كفارة من صدقة ولا ان يقوم به صلاة كفارة نعم احسن الله اليكم. عن صلاة كفارة من صدقة ولا ان يقوم به احد عن احد. وكان عمل كل امرئ لنفسه. كان عمله. وكان عمل كل امرئ لنفسه وكانت الصلاة ومعامل المرء لنفسه لا يعمله غيره وكان يعمل الحج وكان يعمل الحج عن الرجل تباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما استثني من الاصل لا يقاس عليه. بس. يعني ما تجيش تقيس لي الصلاة والصيام على الحج. زي ما احنا زي ما فات. ها؟ لان فيه نفقة من المال وليس ذلك في صوم ولا صلاة وقال فان قيل افروى افروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر احدا ده صنف جديد. الاحاديث المختلف فيها نعم مختلف فيها بس بعضها لا يثبت ده اللي هو قاله في صفحة واحد واربعين اللي هو الاخير يا شباب معلش عشان تربطوه قال وجماع هذا الا يقبل الا حديث ثابت كما لا يقبل من الشهود الا من عرف عدله فاذا الحديث مجهولا او مرغوبا عمن حمله كان كمن لم يأت كان كما لم يأتي لانه ليس بثابت. هو دباء النوع ده. ان هو بيقول اصلا الحديث ده مش سابت. فخلاص يبقى الاصل. ها. جزاكم الله خيرا. قيل نعم روى ابن روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فان قيل فلما لا تأخذ به؟ قيل حدث الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نذر نذرا ولم يسمه مع مع حفظ الزهري وطول وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس رضي الله عنهما فلما جاء غيره عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله اشبه الا يكون محفوظا فان قيل اتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط يغلط عن عن ابن عباس قيل نعم واصحاب ابن عباس عن ابن عباس انه قال لابن الزبير ان الزبير حل من متعته الحجة فروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما انها متعة النساء وهذا غلط فاحش. وقال وليست علينا كبير مؤونة في الحديث الثابت اذا اختلف او ظن مختلفا او ظن مختلفا لما وصفه ولا مؤونة على اهل العلم بالحديث لاهل الانصاف يعني احسن الله اليكم من الصفة في العلم بالحديث ان يشبه ان يكون غلطا والحدث الذي لا يثبت مثله وقد عارض صنفان من الناس في الحديث الذي لا يثبت مثله لحال بعض محدثيه والحديث الذي غلط صاحبه بدلالة فلا صنفان من الناس في الحديث الذي لا يثبت مثله لحال بعض محدثيه والحديث الذي غلط صاحبه بدلالة فلا يثبت. يعني بعض العلماء يكون فيه راوي مثلا ثقة فيضعفه حديثه لعله. قرينة دلت انه غلط هنا وحتى لو كان سقة عموما مش معنى انه ثقة قبل كل حديثه احسن الله اليكم قال فسألني منهم طائفة تبطئ تبطل الحديث عن هذا الموضع بضربين. احدهما الجهالة مما مما ممن لا ممن لا يثبت وحديثه هو الاخر بان يوجد من الحديث ما يرده فيقولون اذا جاز في واحد منه جاز في كله وصرتم في معنانا فقلت ارأيتم الحاكم اذا شهد عنده ثلاثة عدل يعرفه ومجروح يعرفه رجل يجهل جرحه وعدله. اليس يجوز شهادة العدل ويترك شهادة المجروح ويقف؟ ايوا. ويقف شهادة المجهول حتى يعرفه بعدل فيجيب او بجرح فيرده فان قال بلى. قيل فلم رد المجروح فلما رد المجروح في الشهادة اللي هو التهمة. مم. من غير اليقين هو المجهول يا شباب لو انا جا لي راوي مجهول بالنسبة لرجل. انا رديته عشان انا متأكد انه ضعيف لأ مش متأكد بس دينا يعني ممكن يكون ضعيف فانا رديت بالظنة. فاهم؟ الظنة التهمة يعني. بارك الله بكم بالظنة جاز له ان يرد العدل الذي لا يوجد ذلك في شهادته فان قال لا قيل فكذلك الحديث لا يختلف. وليس نجيز لكم خلاف الحديث. وطائفة تكلمت بجهالة ولم ترضى ان تترك ان تترك الجهالة ولم تقبل العلم فثقلت معونتها. ايوة وقالوا قد تردون حديثا وتأخذون باخر قلنا نرده بما يجب به رده ونقبله بما يجب به قبوله. كما قلنا في باختصار عشان عارف ان انت تعبت كتر خيرك يعني بس انا عايز افهمكوا عايزين ايه الراجل بيقول له هو انتم بمزاجكم كده الحديس تاخدوه تاخدوه وتردوها تردوها؟ فقالوا لا هي مش كده انت بس مش عارف احنا بنقبل ليه ليه؟ فاقنعه فيه واحد تاني بقى لأ ده بيجادل وخلاص احسن الله اليكم وكانت فيه مؤونة وان غضب قوم لبعض من رد به من حديثه فقالوا هؤلاء يعيبون الفقهاء الفقهاء وليس يجوز على الحكام ان يقال هؤلاء يردون شهادة المسلمين. وان ردوا شهادة بعضهم بظنة او دلالة على غلط هو بيعيبه على العلماء اللي بيعملوا كده في الحديث على القضاة اللي بيعملوا كده في الشهود مع ان الاتنين بيتصرفوا بنفس الطريقة. تمام ماشي احسن الله اليكم او وجها يجوز به يرد الشهادة. باب المختلفات التي لا يثبت بعضها التقاشير شركا له في عبده. وقال اخبرنا ما لك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا لا شركا له في عبده فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه. قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم واعتق عليه العبد آآ والا فقد عتق منه ما عتق. وآآ قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن ابن دينار عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي مع عبد كان ايما عبد كان بين اثنين عبد كان بين اثنين فاعتق احد احدهما نصيبه فان كان موسرا فانه يقوم عليه باعلى القيمة او قيمة او قيمة عدل ليست ولا شطات ثم يغضم لهذا حصته وقال اخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال اخبرني قيس ابن سعد انه سمع مكحولا يقول سمعت سعيد ابن المسيب يقول اعتقت امرأة او رجل آآ ستة اعبد لها ستة اعتقت امرأة او رجلا ستة اعبد لها ولم يكن لها مال غيرهم. غيرهم فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. النبي. ايوة. صلى الله عليه وسلم في ذلك فاقرع بينهم فاعتق ثلثهم وقال كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه وقال اخبرنا عبدالوهاب عن ايوب عن ابي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعني الناس استفتوه. اه. مم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فاقرع بينهم فاعتق ثلثهما. واحد عنده ستة اعبد ما يملكش غيرهم. ماشي كده واعتقهم كلهم بس هو كان في مرض الموت النبي عليه الصلاة والسلام جعل كأنه بيوصي. اللي بيوصي اخر حاجة ممكن يوصي بها كم من ملكه؟ الثلث. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ آآ جزأهم اتنين اتنين واقرع بينهم. فالاتنين اللي جه عليهم القرعة قال لهم انتم بس لان هو ايه؟ ما لوش غير التلت. ماشي كده؟ ماشي وقال اخبرنا عبدالوهاب عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران عن عن عمران ابن حصين ان رجلا من الانصار اوصى عند موته فاعتق مماليك ليس له مال غيرهم. مال غيرهم. او قال اعتق عند موته ستة ستة مماليك ليس له شيء غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزاءهم فجزأهم ثلاث جزاؤهم ثلاثة اجزاء فاقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعتان وقال وبهذا كله نأخذ كل واحد من هذه الاحاديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركائه حصصهم وكان حرا يوم تكلم بالعتق وله وله ولاءه وان لم يكن له مال يبلغ قيمته وعتق عليه ما ملك منه ورق ما بقي لاصحابه فيه. طبعا فيه حديس تاني بقى اللي هو حديسة السعاية ده من الاحاديس الايه مختلف فيها جدا انا يعني اقرأ الحديث اللي بعده وانا اقول لكم الفرق بينهم ان شاء الله. احسن الله اليكم. قال ومن كان له مماليك لا يملك غيرهم فاعتقهم في مرضه الذي مات فيه عتق عيد قبتات ثم مات بمرضه اقرعنا بينهم على ثلاثة اجزاء فايهم خرج له سهم سهم العتق عتق ورق الباقون ولا ولا يستشعر تسعى يعتق بعضه. هو يرى ان ما فيش حاجة اسمها الاستسحاء. ايه هو الاستسعاء؟ دلوقتي انا عندي عبد شركة بين الاتنين دول جه الراجل ده قال له انا عتقتك يبقى العبد ده كده بقى جزء منه معتق وجزء منه عبد. صح كده؟ فيه حديثين. حديث بيقول ان ما دمت انت اعتقته ازا كنت موسر يبقى تايه تكمل. ما دمت اعتقت لبعض تكمل. والا عتق منه ما عتق. يبقى ربعه هو اللي معتق حلو؟ الحديث التاني قال لك لأ. ازا هو بقى الحديث اللي ايه الاستسعاء اذا هو عتق منه جزء لازم هو هو العبد اللي يشتغل ويسعى عشان يشتري نفسه من ماشي فالشافعي مش موافق بدي مش موافق بالاستسعاء فاهم كده؟ قال لك ولا يستسعى الرقيق. مش الرقيق هو ما له هو. فاهم؟ لكن في حديث غيره ها. احسن الله اليكم باب الخلاف في هذا الباب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى مذهبنا في هذا بعض الناس فزعم ان الرجل اذا اعتق شركا له في عبد في عبد فشريكه بالخياط بين ان يعتق او يضمنه او يستسعى العبد فخالفه اصحابه وعابوا هذا القول عليه فقالوا اذا كان المعتق للشقص الشخص اللي هو الجزء للشخص له في العبد موسرا عتق عليه عتق عليه كله وان كان معسرا فالعبد حر ويسعى في حصة شريكه وقالوا في ثلاثة مماليك عتقهم رجل لا مال له غيره غيرهم عند الموت. يعتق ثلث كل واحد منهم ويسعى ويسعى في ثلثي قيمته. وقال وسمعت من يحتج لانه قال بعض هذا بان روى عن رجل عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم في العبد بين اثنين يعتقه احدهما وهو معسر يسعى. قالوا ورمى عن رجل عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن رجل من بني عذرة. قال آآ قال الشافعي رضي الله عنه قيل له او ثابت او ثابت ثابت او ثابت ثابت حديث ابي طلالة لو لم ابي قلابة لو لم يخالف فيه الذي رواه عن خالد فقال من حضر وهو مرسل ولو كان موصلا. كان ولو كان موصولا ولو كان موصولا كان عن رجل لم يسمى ولم يعرف ولم يثبت حديثه. فقلت اثابك حديث لا اثابت. اثابت حديثك. ايوة. هم. عن سعيد بن ابي عروبة لو كان منفردا بهذا الاسناد فيه الاستسعاء. وقد خالفه شعبة وهشام. فقال بعض من حضر حدثنيه استسعاء نفسه. وان كان مروي في الصحيح بعض العلماء الصحيح رووه بس بعض اللي رواه ذكر لفز الاستسعاء وبعضهم لم يذكره فاهم كده؟ فهو بيستدل الاختلاف ده يجعلنا من اطمئنش. بينما الحديث التاني ماشي زي الفل. ما فيهوش اي اختلافات. اللي هو ايه؟ لو كان اللي اتقوا موسر بين ايه بيدي الباقيين حصصهم. ولو كان مش موسر فعتق منه ما عتق. ها؟ احسن الله اليكم. قال وقد خالفه شعبة وهشام فقال بعض من حضره حدثنيه شبت وهشام هكذا ليس فيه استسناء وهما احفظ من من من ابن ابي عروبة. قلت فلو كان منفردا كان في هذا ما شكك في ثبوت في ثبوت بالحديث وقيل لبعض من حضر من اهل الحديث لو اختلف نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده وهذا الاسناد ايهما كان اثبت؟ قال نافع عن ابن عمر كعن النبي صلى الله الله عليه وسلم. قلت وعلينا ان نصير الى الاثبت من الحديثين. قال نعم. قلت فمع حديثي فمع نافع حديث حديث عمران بن حصين بابطال قال الشافعي رحمه الله وقد سمعت بعض اهل آآ بعض اهل نظري والدين منهم واهل العلم بالحديث يقول لو كان حديث سعيد ابن ابي عروبة في الاستساء منفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا. وقال فعارضنا من فعارضنا منهم معارض اخر بحديث اخر باستسعاء وقطعه عليه بعض اصحابه وقال لا يذكر مثل هذا الحديث احد يعرف الحديث لضعفه. قال بعضهم نناظرك في قولنا وقولك فقلت او او للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح الاستسعاء في حديثي نافع وعمران قال انا نقول ان ايوب ربما قال فقال نافع فقد عتق ما منه ما عتق وربما لم يقلهم. وربما لم يقل هو اكثر ظني انه شيء كان يقوله نافع برأيه. فقلت له لا احسب عالما بالحديث وروايته يشك في ان مالكا احفظ للحديث احفظ لحديث نافع لانه كان الزم له من ايوب ولمالك فضل حفظ فضل حفظ لحديث اصحابه خاصة. ولو استوعب في الحفظ فشك احدهم حتى ايوب شك زمالك روى من غير شك. ومالك في نافع اثبت من ايوب في نافع. دي الخلاصة. هم. قال ان يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا الموضع لان يغلط به الذي لم يشك وانما انما يغلط به. ان نعم انما يغلط انت هتجيب حديث واحد شك بواحد واثق يعني آآ موقن. والموقن اوثق من اللي شك فاهم؟ ماشي انما يغلط الرجل بخلاف من هو احفظ منه بقاعدة يعني لا يصح ان تغلط الرجل بمن هو اضعف منه الا لحجة. فاهم الله اليكم او يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ وهم عدد وهو وهم عدد وهو منفرد وقد وافق مالكا في زيادته والا فقد عتق عتق منه ما عتق غيره وزاد فيه بعضهم ورق منه ما رق. قال فقلت له هل علمت خلقا يخالف حديث عمران ابن حصين في حديث القرعة عن رسول الله القرعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا قلت فكيف كان خلافك له وهو كما وصفت وهو آآ مما وانت اكثر من خلاف من خلافك حديث نافع ومن اين استجدت ان تخالفه وقد علمت ان معارضا لو عارضك فقال عطية المريض كعطية كعطية الصحيح فلم يكن لك عليه حجة عطية المولود. فقال عطية المريض كعطية الصحيح فلم يكن لك عليه حجة. عطية ولا حاجة زي الراجل الحاج عرفة فاكر ان كان واحد اسمه الحاج عرفة على ايام النبي عليه الصلاة والسلام. فافتكر ان ده مبتدأ ما لوش خبر. الحاج عرفة ما له يعني قال فلم يكن لك عليه. قضية المريض يعني مريض اعطى او وهب. ماشي. هم فلم يكن لك عليه حجة اقوى من حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في عتق المريض عتق بتات انه وصية. تمام؟ انزله منزلة الوصية. طيب آآ يعني وخلينا نتجاوز المثال ده. تمام؟ نقرأ اللي بعده. قتل المؤمن بالكافر صفحة ثلاث مئة وتسعة قطر من باب قتل المؤمن بالكافر آآ وقال اخبرنا مسلم ابن خالد عن عن ابن ابي حسين عن عطاء وطاووس احسبه قال ومجاهد والحسن وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام قال يوم الفتح ولا يقتل مؤمن ولا يقتل مؤمن بكافر. وقال وهذا عام عند اهل المغار رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في خطبته يوم الفتح وقال وهو يروي مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب وحديث عمران بن حصين وقال اخبرنا سفيان ابن عيينة المتطرف عن الشعبي عن ابي جحيفة قال سألت عليا كرم الله وجهه يعني هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وبرأ النسمة الا ان يعطى الله الا ان يعطي الله عبدا فهما في كتابه لا لا ان يعطي الله عبدا. فهما في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الاسير. والا يقتل المؤمن والا يقتل مؤمن ان يعطي الله عبدا فهما في كتابه وما في هذه الصحيفة. يعني آآ كتبت عنه حاجات في الصحيفة. قال له طب الصحيفة دي موجود فيها ايه؟ قال له العقل اللي هي الدية وفكاك الاسير والا المؤمن بكافر. فالشافي قال خلاص احنا عندنا مش ممكن المؤمن يقتل بكافر. ففي بعض الناس قالوا لأ لو المؤمن ممكن يقتل بكافر لو قتل كافرا هو حديث لكن هو لا يثبت فده عندنا في القسم الرقم كم؟ القسم رقم حداشر. القسم رقم حداشر ذكر فيه لحد دلوقتي تلات امثلة. اللي هو من مات ولم يحج تمام كده او او كان عليه نذر لا يقاس عليه اللي هي الصيام والصلاة وكده. وبعدين من اعتق شركا له في عبد وقتل المؤمن بالكافر. تمام؟ نتجاوز الخلاف اللي فيه. تمام؟ تمام. اباب جرح العجماء جبار. احسن الله اليك. بارك الله فيك صفحة تلتمية وخمستاشر وقال الشافعي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار وقال حدثنا الربيع يعني. مم. قال آآ اخبرنا مالك كده وهي ماشية فقامت جاية مكسرة حاجة احسن الله اليكم عن حرم ابن سعد عن محيصة عن محيصة ان ناقة للبراء ابن عازب دخلت حائطا لقوم فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ان على ان على اهل الاموال حفظها بالنهار وما افسدت وما افسدت المواشي بالليل فهو ضامن على اهلها وقال اخبرنا ايوب ابن سويد قال لا في حالة من الحالات تمام كده؟ ايوا بالنهار لان هم المفروض ياخدوا بالهم من حاجتهم تمام كده انما لو بالليل يبقى دي تقصير من ايه؟ من صاحبها. ها نفعنا الله بكم عن قال احد آآ قال اخبرنا ايوب بن الزبير قال حدثنا الابا سعيد عن الزهري عن الحرم بن سعد. اه ده شباب عمل به كل على ايه يبين بعضه بعضا. خلاص؟ ادخل في اللي بعده. باب المختلفات التي عليها دلالة. ده يبقى ايه؟ اللي هو يبين بعضه بعضا وقال اخبرنا عبدالعزيز بن محمد دار وردي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبدالله قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم ثم اذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقنا لا نعرف الا الحج وله خرجنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وانما يفعل ما امر به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو فلو استقبلت فلو استقبلت من امرئ ما استدم من امري ما استدبرته ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وقال اخبرنا ابراهيم بن محمد عن سعيد بن عبدالرحمن بن الخطيش عن جابر انه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في احرامه حجا ولا عمرة وقال اخبرنا ما لك عن يحيى ابن سعيد عن عمر انها انها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدتين من ذي القعدة ولا نرى الا انه فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت وساعة بين الصفا والمروة ان يحلق ان يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم والنحري بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقالوا نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال اه اتتك بالحديث على وجهه وقال اخبرنا سفيان عن ابن الطاووس وابراهيم بن ميسرة انهما سمعا طاووسا يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي حجا لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل القضاء وهو وهو يطوف بين الصفا والمروة. فامر اصحابه ان من كان منهم اهلا آآ اهل اهل بالحج ولم يكن معه هدي ان يجعلها عمرة وقال او استقبلت من امري ما استدبرت لما سقته الهدي ولكني ولكني لبثت رأسي وسقت هديي فليس لي محل الا محلي هذا فقام اليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كانما ولدوا اليوم اعمرتنا لعامنا هذا ام للاخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل للابد. دخلت العمرة دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. قال فدخل علي من من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت فقال احدهما لبيك اهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الاخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اخبرنا ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم افرض الحج وقال اخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وقال حدثنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن حق زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالناس حلوا بعمرة ولم ولم تحلل انت من عمرتك قال لبت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. انحر. حتى انحر. قال الشافعي رضي الله عنه وليس مما وصفت من هذه الاحاديث المختلفة شيء احر او مختلفا من وجه ها لا ينسب صاحبه الى الغلط باختلاف فيه قال فعله من حديث انس رضي الله عنه ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثم حديث من قال كان ابتداء احرامه حجا لا عمرة معه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة الى حجة واحدة. وقال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف. ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف فيه ايسر من هذا من وجه من وجه انه مباح. وان كان الغلط فيه قبيحا فيما حمل من الاختلاف ومن حج قارنا او مفردا. ده الكلام. هم. احسن الله اليكم. مما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله كان له واسعا لان الكتاب ثم السنة ثم ما لا اعلم فيه خلافا يدل على ان التمتع بالعمرة الى الحج وافراد النبي وافراد الحج والقران واسع كله. وقال واشبه الرواية ان يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه وسلم. رواية جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لا يسمي لا يسمي حجا ولا عمرة. وطاووس اختلف الصحابة. يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام سمى حجا فقط ولا حج وعمرة ولا تمام؟ احسن الله اليكم ماشي عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج محرما ينتظر القضاء لان رواية يحيى بن سعيد عن القاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال افرد النبي صلى الله عليه وسلم الحج فيشبه والله اعلم ان يكون قاله على ما يعرف من اهل العلم الذين حين ادرك دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدا لا يكون مقيما على على حج الا وقد ابتدأ احرامه بالحج احرامه بالحج. وقال واحسب ان عضو طحين حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم احرم بحج انما ذهب الى انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وذكر ان عائشة اهلت بعمرة انما ذهب الى ان عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا الا انه خالف خالف خلافا بينا لحديث جابر واصحابه في قوله عن عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة ايوه. وقال الشافعي رحمه الله فان قال قائل قرن الصبي آآ قرن قرن الصبي ابن قرن الصبي ابن ابنه ابن معبد فقال له عمر ابن الخطاب هديت لسنة نبيك الصبي مم احسن الله فان قال قائل الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكى له ان رجلين قال له هذا اضل من منجم من جمله فقال آآ هديت لسنة نبيك هديت لسنة نبيك ان من سنة نبيك ان القرآن والافراد ان القران ان القران والافراد والافراد والعمرة هدي لا ضلال فان قال قائل فما دل على هذا قيل امر عمر بان يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر الا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافراده وافراده الحج. وقال الشافعي رحمه الله فان قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم ما بالناس حلوا ولم تحلل ولم تحلل من عمرتك قيل اكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم. فامروا ان يجعلوا احرامهم عمرة. ويحل فامره اه آآ فقالت فامروا ان يجعلوا احرامهم عمرة. ويحلوا ويحلوا ويحلوا. فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك؟ تعني آآ تعني من احرامك الذي ابتدأته الروايات اللي قالت ان النبي عليه الصلاة والسلام اهل بالعمرة بغلط او فهموها على غير روايتها بارك الله فيكم. قال صلى الله عليه وسلم لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر انحر بلدي. فلا احل حتى انحر انحر بودني يعني والله اعلم حتى يحل الحاجة لان القضاء نزل عليه ان يجعل من كان معه هدي احرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف وما الجواب فيه؟ ايوة. فان قال قائل فمن اين ثبت حديث عائشة وجاء وجابر وابن عمر وطاووس دون حديث من قال قرن. قرن. من قال قرن ايوه. قيل الثانية فيها الافراد احسن الله اليكم قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث واخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وفضل حفظها عنه وقرب ابن وقطب ابن عمر منه ولان من وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء اذ لم يحج من المدينة بعد نزول بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الاسلام طلب طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه ان يكون حفظ عنه لانه قد اوتي في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما. فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله اعلم. بحمد الله تعالى تم كتاب اختلاف الحديث للامام الشافعي محمد بن ادريس مصححا مصححا حسب الطاقة على ما عثرنا عليه من النسخ. تمام. خلاص والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين شباب