الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس الثالث والاربعين. من اجتماعنا على قراءة كتاب على مختصر البخاري. فقد وصلنا بحمد الله الى كتاب العقيقة. اتفضل يا عبد الله. احسن الله اليكم كتاب العقيقة. العقيقة هي ما يذبح عند المولود ودلت السنة على انه يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. شكرا لله عز وجل بهذا المولود وقياما باشراك الفقراء ونحوهم بهذه النعمة الحديث عن ابي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه اليه. الشرح قوله ولد ولد لغلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم. وهذا هدي الصحابة مع نبي صلى الله عليه وسلم انهم يتأدبون مع ويحبون بركته لا سيما في المواليد الجدد. فقد اتى بمولوده فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم كما سمى بناه ابراهيم. ويؤخذ من هذا سنية سنية بابراهيم لكن لكن افضل من ابراهيم ما هو احب الى الله عز وجل. عبد الله وعبدالرحمن وهما افضل من اسم محمد. اما حديث خير الاسماء ما حمدت وعبد فهو ضعيف بل ذكر بعضهم انه موضوع وهو حديث مشهور عند العامة فعبد العزيز وعبد الملك الى اخره وكذلك محمد ومحمود. وحامد كل هذه فضيلة كل هذه فضيلة على مقتضى الحديث الذي الذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل ان احب الاسماء الى الله عبد الله وعبدالرحمن. ثم ابراهيم لفعله صلى الله عليه وسلم بابنه وابن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. وقوله فسماه ابراهيم ظاهر الحديث قرب المروحة اللي ورا دي شوية من الشباب الطلاب شكر الله لكم وقوله فسماه ابراهيم ظاهر الحديث انه سماه يوم الولادة ولا ولا يعارض انه ولا يعارض انه يسمى يوم سابعه. فاذا كان الاسم جاهزا حاضرا ثم مباشرة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لليلة غلام فسميته باسم ابي ابراهيم. وان كانت المسألة وان كانت المسألة تحتاج الى تشاور وتداول تخير فغايتها الى اليوم السابع فانها هي السنة. قوله فحنكه بتمرة التحنيك هو ان هو ان يمضغ الشيء والتمر احسن ما يكون. حتى يكون ثم يضع في فيه الصبي حتى يكون اول ما يطعم ويدخل معدته هذا التمر. لان التمر مفضل في الشريعة وفيه وفيه مزايا وخصائص. ولا التمرة كبيرة وانما شيء يسير حتى يصل الى معدته هذا الطعام المبارك. مسألة هل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ام هو عام؟ الجواب انه عام وفي كل مولود فيحنكه ابوه او امه او غيره او غير هؤلاء. فان قيل هل له ان يقصد صالحا ليحنك ابنه؟ فالجواب نعم له ذلك. لكن في هذا الزمن ينبغي الا يفعل. لان الانسان ضعيف وربما لو فعل هذا لظن الذي طلب منه في نفسه الخير الكثير. وانه من السلف الصالح وانه وانه وربما فتناه هذا الطلب ايفعل هذا لكن يفعله يفعله الوالد لوالده او يفعله من له فضل عليه من جد او غير او غيره ممن لا الوالد لوالده. لكن يفعله الوالد لولده. جزاكم الله خير او او يفعله من له فضل عليه من جد او غيره ممن لا يظن به الفتنة قوله ودعا له بالبركة هذه سنة ايضا يقال لمن ولد له مولود. بارك الله لك فيما رزقك. او مبارك او مبارك المولود او نحو ذلك فهذه امور تشرع للمولود. التسميات والتحنيك والدعاء بالبركة. الحديث حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها ولدت عبد الله ابن الزبير قدم في حديث الهجرة وزاد هنا ففرحوا به فرحا شديدا لانهم قيل لهم ان اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. الشرح هذا عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما اول مولود ولد في المدينة للمهاجرين. وقد فرح به الصحابة رضي الله عنهم لان ولادته ابطلت شائعة يهودية تقول ان اليهود قد حضراتكم فلا يولد لكم. ففي الحديث الفرح بما يبطلك الى الاعداء واشاعة المرجفين وهذا فرح شرعي محمود. فاذا حصل ما يخالف مجيدة او شائعة اعداء الدين فان فرح بهذا من الدين وفيه ان السحر قد يؤثر في منع الولد كما يؤثر في اشياء كثيرة لكنه لا يؤثر الا باذن الله. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. الحديث عن سلمان بن عامر الضبي الضبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى مع الشرح قوله مع الغلام عقيقة سبق بيان ذلك ولا يفهم من قوله عقيقة انها واحدة لكن المراد ان ان يعق عنه. فهذا المعنى ثم فيما يخص العدد فقد بينته السنة انه عن الغلام شاتان. وعن الجارية شاة واحدة. قوله قوله فاهريقوا عنه دما. اي عقيقة تذبح حتى يراق دمها. قوله اميط عنه الاذى ويكون ذلك بحلق شعره لانه اذى كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو شعر ليس بالقوي اذ نبت في مكان ضيق في الرحم. فمن المصلحة للطفل ان يماض عنه هذا الشعر. وتكون الاماطة بالحلق ويكون الحلق بالموسى. مسألة هل الاماضة للشعر يكون للذكر يملي الانثام لهما جميعا. الجواب فيه خلاف فقد خص بعضهم فقد خص بعضهم بها الذكر. لان الانثى من شأنها ان يربى شعرها وعمم بعضهم الاماطة للشعر ويبدو والله اعلم ان الحكم في الذكر. وان فعله احد في الانثى اخذ اخذا بالعموم. وانه سمي اذى فلا حرج عليه. فان قيل قد يجرح الموسى المولود لانه هش ضعيف. فالجواب يحلقه انسان خبير بذلك ولا يذهب به الى انسان جبار بل انسان رقيق ويتخير موسى رفيعا حتى يحصل بذلك السنة ولا تحصل بذلك الاذية فهذه تضاف الى السنة في المولود. العقيقة واماطة الاذى. الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولاعتيرة. والفرع اول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب. الشرح قوله لا فرع ولاعتيرة لا نافية لا نافية الجنس والخبر محذوف على الاصل الكثير الشائع ويعني لا فرع في الاسلام او في الدين او نحو ذلك. ثم فسر الفرع بانه اول النتاد كانوا لطواغيتهم فانهم كانوا اول ما تلد الناقة او البهيمة عموما يذبحون هذا المولود ويجعلونه قربة لطواغيتهم. شكرا لهذه الطواغيت التي لم تمنع النتاج في بهيمة وهذا شرك ولذا ابطله الاسلام. والعتيرة هي التي تذبح في رجب على سبيل القربى للطواغيت ايضا وهي ايضا لا تجوز فان وجدت ذبائح اخرى لمثل هذه المقاصد فانها ممنوعة. سواء كانت اول النتاج او في رجب او في غيره. لان الذبح لا يكون الا لله عز وجل. وهذا النفي بمعنى النهي اي لا تذبح فرعا ولا عتيقا والنفي اذا كان بمعنى النهي يكون ابلغ واوثق في التحريم. ومناسبة ذكر الفراعنة والعتيرة في كتاب العقيقة. قيل لاشتراكهما في وقيل ان الله عز وجل ابدلنا العقيقة بدلا عن الفرع والعتيرة. مسألة هل توزع العقيقة ام تؤكل في البيت؟ الجواب الامر في ذلك واسع ايفعل المرء ما يكون انسب فان وزعها فحسن. وان طبخها او طبخ بعضها ثم وزعها فالامر احسن. والمهم الا يخلي منها الفقير والمحتاج. فائدة من لم يعق عنه ابوه فله ان يعق عن نفسه. اذ الغلام مرتهن بعقيقته. حتى لو كان كبيرا له ستون سنة كتاب الذبائح والصيد. قال الذبائح هي ما يذبح ذبحا شرعيا بقطع الودجين. والصيد هو ما يصاد في اي موضع من بدنه. الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال ما اصاب بحده فكله وما اصاب بعرضه فهو وقيظ. وسألت صيد الكلب فقال ما امسك ما امسك عليك فكل. فان اخذ فان اخذ الكلب زكاة فان وجدت فان وجدت مع كلبك او كلابك كلبا غير فخشيت ان يكون اخذه معه وقد قتله فلا تأكل. فانما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. الشرح كان عدي ابن حاتم رضي الله عنه من المشتغلين بالصيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اضفتها فلا يصح ان تنونها كان عدي بن حاتم جزاكم الله خير. كان عدي بن حاتم رضي الله عنه من المشتغلين بالصيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج. فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما اصاب بحده فكله وما اصاب بعرضه فهو وقيل. فعلم من هذا ان المعراج له طرفان. طرف محدد وطرف غير محدد. لذا كان حكم الصيد بالمعداد راضي فيه تفصيل فان اصاب بحده فقد اصاب بالة الصيد فيأكل منه لانه صيد. اما ما اصاب بعرضه فانه وقيد لانه لم لانه لم يقتل بحده. بل قتل الصدمة حين اصطدم به المعراج وسماه النبي لانه لم يقتل ولا لم يقتل لانه لم يقتل بحده. ماشي. بل قتل بالصدمة حين اصطدم به المعراج. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم وقيذا. اي موقوذا وهو داخل في حكم المحقق المحرمات المذكورة في اية المائدة قال الله سبحانه وتعالى والموقوذة. ويقاس على ويقاس على هذا كل شيء فيكون الضابط هو ان يقتل بحده. اما قتل بما قتل بثقله فلا يعتبر صيدا بل وقيدا. فاذا رمى الانسان صيدا بحجر فقتله بثقله فلا يباح اكل ما قتل. الا لو ادركه او حيا ثم زكاه فيباح لاجل التزكية وليس لاجل الصيد. نعم. تنبيه ما يصيده الصبيان الان فيما يسمى عندنا بالنباطة ويسميها بعض الناس ويتسمى نوبيل نوبيلة. اه. ونبلة يعني. نبلة. نبلة. مم. وايضا مقلاع. مم. والتي توضع فيها. الحصى. الحصى ثم يرميها الصبي فتضرب الطير من عصفور ونحوه فيموت من الصدمة لا يحل اكله. بخلاف ما يصاد بالبندقية التي تسمى ام حبة. فهذه بحدها ونفوذها. قال وسألت عن صيد الكلب فقال ما امسك عليك فكل. اي كلب الصيد المعلم وليس اي كلب بل لا بد ان كان معلما فان اخذ الكلب ذكاه فاذا اخذ الكلب صيدا من طير او غيره فانه يكون ذكاة وعموم قوله صلى الله عليه وسلم فان اخذ الكلب ذكاة انه لا انه لا يشترط ان يجرح فلو احضر لك صيدا ولم تر فيه جرحا فعموم الحديث يبيح ذلك. وهذا يحصل كثيرا ان يأتي الكلب بارنب او غيره. ثم تمضء ثم تنظر فيه فلا ترى جرحا في هذا الصيد. جرحا في هذا الصيد. فعموم الحديث يقتضي الاباحة. قوله. فان وجدت مع كلبك او كلابك كلبا غيره فخشيت ان يكون اخذه معك وقد قتله فلا تأكل. وذلك لاحتمال ان يكون الذي قتله الكلب الاخر. فانما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. وهذا يدل على شرط التسمية في الصيد وهذا وهو واضح فلابد يسمي صاحب الكلب اذا ارسل كلبه للصيد فائدة يدل قوله فانما الذكاء يخرج الدم الفاسد نعم لا يخرج الدم. هو كأن هذا مأذون فيه اه كأن هذا استثنائي يعني فائدة احسن الله اليكم. يدل قوله فانما ذكرت اسم الله على كلبك على ان التسمية تكون على الكلب وليس على الصيد. فلو ارسلت كلبك بعد ان سميت عليه وصاد لك خلاف كما ارسلته من اجلي فهو مباح لان التسمية تكون على الكلب الذي هو بمثابة الالة. فهذا انسان اطلق كلبه لارنب رآه وفي طريق الكلب عرض له ارنب اخر فامسكه فهذا مباح لان المقصود التسمية على الالة اما التسمية على المصيد نفسه فليس بلازم. وهذه الامور التي تضمنها حديث عدي رضي الله عنه تعتبر اكبر اصول في باب الصيد. الحديث عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم وبارض الاصيل بقوس وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ قال اما ما ذكرت من اهل الكتاب فان فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا قولوا فيها وان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك قرب معلم فادركته قد زكاته فكل. الشرح هذا ابو ثعلبة الخشني رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل جملة واحدة فيجيب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل واحدة واحدة ويؤخذ من هذا اصلا لالقاء مسائل متعددة ثم الاجابة عنها واحدة واحدة. واذا وان كان الغالب في اسئلة الصحابة رضي الله عنها يسأل سؤالا واحدا فيجيب عنه. عنه وصلى الله عليه وسلم. قوله يا رسول الله ان بارض قوم من اهل كتاب افناكل في انيتهم. فاجابه فقال ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا غيرها فاغسلوا وكلوا فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا هو التفصيل انكم ان استغنيتم عنها بغيرها فلا تأكلوا فيها. والا فلا حرج ان تغسلوها وعلم من قوله صلى الله عليه وسلم ان لم تجدوا غيرها فاغسلوها ان هذه الاواني التي يستخدمونها مظنة للنجاسات والاشياء التي يتحرز منها فان اهل الكتاب ربما طبخوا فيها الميتة والخنزير. وهذه نجاسات فلذا لم يوجز لم يجز للانسان ان يقدم عليها الا ان لم يجد غيرها وهذا التوجيه لا يعارض لا يعارض ما هو متغرر من ان الاصل في الاشياء الطهارة ما لم تكن قرينه. ويغلب على الظن النجاسة فان غلب فعلى الظن النجاسة في الاحتياط يقتضي ترك ذلك. والا فان الاصل والطهارة في الاواني وغيرها فائدة. ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الاواني قاس عليه العلماء غيره من الثياب والفروش التي يستخدمونها فيقال ان لم تجدوا غيرها فاغسلوها واستعملوها. هذا ان غلب على الظن انهم لا يتورعون في نجاسة تصيبها. اما ان علمنا عكس ذلك وان هذه الثياب والفرش لا تستعمل الا في الطاهرات. فاننا نستعملها مباشرة ولسنا بحاجة الى غسلها. لان الاصل في الاشياء الطهارة. فان قيل هل يأخذ غير اهل غير واهل الكتاب كالبوذية والهندوس حكم اهل اهل الكتاب؟ فالجواب نعم غير اهل الكتاب مثلهم فالبوذيون والملاحدة عموما يأخذون الحكم نفسه لان المسألة ليست خطة بكتابي او غيره قوله وبأرض صيد اصيد بقوس وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ فاجابه بقوله ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل. ومن صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل. فباح النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم ان يأكل ما صاده بقوسه او ما صاده بكلبه المعلم بشرط التسمية وتكون عند ارسال الكلب او اطلاق السام. وظاهر الحديث ان التسمية شرط لا يعفى فيها بنسيان ولا بجهل وهو مذهب كثير من المحققين فلو اطلق كلبه ولم يسمي الا يحل له فلا يحل له ان يأكل ما صاده لكنه لا يأثم لانه ناسي والذبيحة لا تحل. لا تحل. لا تحل. قوله وما صدت بكلبك غير عل من فادركت ذكاته فكل. ففائدة الكلب غير المعلم ان يمسك ويعطل الصيد فقط. ويحجزه لكن لابد من الذكاة فيما اصطاده الكلب الفرق بينهم يا عبدالرحمن ان الكلب الكلب المعلم لا يشترط في انك انت تدركه انك انت تدركه وتذبحه. انما غير المعلم هو مجرد ان هو بيحجزه فقط. وبعدين انت تذبحه وفي هذه فائدة نفيسة وهي فضيلة العلم في اذان كلبان خلقا من شيء واحد وهيئتهما واحدة احدهما يحل صيده والثاني لا يحل. فاذا فضل فضل الحيوان بالعلم ففضل ابن ادم في العلم من باب اولى وهذا لا اشكال فيه. فائدة ذكر الفقهاء ذكر الفقهاء شروطا حتى يكون الكلب معلما. الاول انه اذا ارسل استرسل اي انطلق. الثاني اذا زجر انزجر فلا يغادر الثالث اذا امسك لم يأكل مما امسك. فاذا تحققت هذه الشروط الثلاثة كان الكلب معلما. اما ان اوصلته فلم يسترسل ولم يفهم ما تريد منه او زجرته باشارة او شبه بل واصل سيره وحركته وامسك فاكل مما امسكه فهذا دليل على انه صاد لنفسه وليس لصاحبه فليس هذا الكلب بمعلم. نعم اسأله هل يعلم غير الكلم مثل الفهد والصقر والنسر؟ الجواب ربما ربما تعلموا ربما تعلموا تعلم مسألة هل تعلم احسن الله اليكم مسألة هل يعلم غير الكلب مثل الفهد والصقر والنصف؟ الجواب ربما تعلم لكن لكن تعليم الصبر يكون باقل من ذلك فانهم لم يشترطوا انه اذا امسك لم يأكل فاذا اكل لم يضر اشتراط عدم الاكل وفي الكلب فقط اعلنوا ذلك بان الصعب يدخل في الغالب عن عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه انه انه رأى رجلا يخدف قال له لا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبط او كان يكره الختم وقال انه لا يصاب به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد تكسر انه تبقى العين ثم رآه بعد ذلك يفتت فقال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن وانت تهلك لا اكلمك كذا وكذا رأى عبدالله بن مغفل رجلا يخطف فنهاه عن ذلك. والخفث هو والخف هو ان يضع الحصاة بين اي بين اي بين اي اصبعين من اصابع اليدين كأن يضعها بين السبابتين يطلق الحصاة او النواة على الصيد بقوة. قول فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القتل وكان يكره الختف. هذه بالشك. والمعنى واحد لان قوله كان يكره كراهة تحريم بدليل بدليل قولك نهى ثم قال انه لا يصاب به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. فهو ضعيف لا يؤثر شيء في الصيد وهذا هو الشاهد من حديث وهذا هو الشاهد من الحديث. تحريم الختم وانه لا يجوز ثم رآه بعد ذلك يخبث اي رأى عبد الله رجل هذا الرجل الذي نهاه اولا فعتب عليه. فقال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن وانت تخدم لا اكلمك كذا وكذا. عقوبة له جدير بالعقوبة كيف يبلغ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يعاود دل هذا على تعظيم السلف والصحابة على وجه الخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم وامره ونهيه. وان هذا كان من طبعه مع ان مع ان المحتمل ان يكون هذا الرجل قد الرجل قد نسي او شيء اخر لكن مع ذلك فان فان صورة المخالفة واضحة واضحة. وفي هذا دليل على جوازها الدين المخالف يتأدب فيهجر بقدر ما يتأدب في يوم او يومين او اسبوع وقد يطال وقد يطال في ذلك. وربما هجر الانسان مدى الحياة ان كانت المصلحة في ذلك فيعني الهجر يا شباب لا الهجر بين الاخوة لا يكون الا اذا رجيت المصلحة يعني اذا كان اتصال الانسان باخيه او بصاحبه تقلل فساده الناس بيفكر ان لو صاحبك مثلا على معصية او على ذنب او على بدعة انت يجب ان تهجره. لا الهجرة الشرعية اذا كان في ذلك المصلحة قد يكون المصلحة في العكس ان تكون بجواره فانت تقلل شرك وتكفر خيرك يلا يا سمرة احسن الله اليكم هذا لا يعارض نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الهزل فوق الثلاث. لان الناهي عن الهزل فوق الثلاث الى في المسائل الشخصية. اما في المسائل الشرعية فيفجر الى ما ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبيه خمسين ليلة الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية او ضارية نقص من عمله كل يوم قيراطان هذا الحديث مناسب ذكرك. لان الحديث المتقدم فيه الصيد بالكلب فعلم ان الكلب ملخصا فيه للصيد. ثم هذا الحديث فيه زيادة. من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية دراستها يسير معها حارسا لها من الذئاب واشباهها او ضارية اي ما يستعان به للصيد والكلاب والضواري هي التي يصاد بها. فهذه رخص فيها يضاف الى الاثنين ما ورد في الفاظ اخرى جلب حرف جلب حرف اي العلم هو للحراسة ايضا. اما ما عدا ذلك فلا يرخص به ففيه عقوبة نقص من عمله كل يوم قيراطان. فكل يوم يخصم فكل يبصم من حساب في الصالحات قيراطان. وبهذا يعلم السفه الذي ابتلي به بعض المطربين حين قلدوا الغربيين الكلاب على وجه التشبه والتجمل هو في الحقيقة نقص وقد فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب وربما قلدوهم في الاعتناء بها وغسيلها وتقليدها القلادات وضع شيء من الزينة عليها وكل هذا لا يجوز. بما فيه من التشهد والمخالفة لهذا الحديث. مسألة ان احتياج الى الكلب في الحراسة لما هو اهم من الماشية او الزرع بل يرخص في ذلك؟ الجواب؟ نعم يرخص في ذلك فلو احتاج الانسان الى حراسة بيته لكونه يسكن في مكان ما اثناء فحراسة البيت والاهل اولى من حديث يعني هو يريد ان يقول ان هذا حديث عديل بن حاتم ولكنه الله اليكم حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه تقدم قريبا وزاد في هدي الرواية وان رميت الصيد فوجدته بعد يوم او يومين ليس به الا اثر وقع في الماء فلا تأكل. الشرح هذا الحديث تقدم لك فيه زيادة. فوجدته بعد يوم او يومين ليس به الا اثر سميك ككل ثم سقط في سبع او مكان بعيد وبحثت عنه فلم تجده الا بعد يوم او يومين لكنك لم تجد فيه اثر سهمك فكل. لان الاصل انه انما مات بسهمك وان وان وجدت في اثر سهم غيرك فلا تأكله. لانك لن تدخل اسم الله على سهم غيرك ولا تدري عن هذا السهم الذي اصابه الحكم مربوط بالعلة. مسألة اثر سهمك وكان هذا الاثر لا يقتلوك ان يكون في جناحه في طرف رجله؟ الجواب لا يباع. لانه انما قال اثر سهمك الذي اثر وقتله اما ان كان لا يؤثر فالحكم يدور مع العلة. قوله وان وقع في الماء فلا تأكل. احتمال ان يكون الماء هو الذي قتله وان وجدته في نار فكذلك. فان قيل اذا كان الماء لا يقتلك او وقع في ماء قليل بل يؤكله الا يؤكل؟ الجواب يؤكل لان العبرة بالعلة فوجدته في ماء قليل لا يغطيه وكل هذا يدل على ان الشريعة يحتاط لهذا ويغلب الاصل في كثير من المسائل. وفي الحديث دليل على المسألة المعروفة وتقديم جانب الحظر الحظري هو المنع فها هنا اجتمع مبيح وحاضر فقدمنا جانب الحظر لا هو هنا بعد بعد يومين او تلاتة وجدته ميتا هو لو انت وجدت ان ان هذا الاثر يمكن ان يكون هو الذي قاتله تأكله. لكن لو وجدت الاب مسلا في في رجله او في في جناحه يبقى هو يبقى ده يدل ان هو مات بسبب اخر التزامات الله اليكم الحديث عن ابن الحديث عن ابن ابي اوكى رضي الله عنهما قال نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات او ستة وكنا ناكل الجراد معه الشرح هذا عبدالله بن ابي يحدث انه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات او ستة او او بنى للشك ولنأخذ بالاقل لانها ست غزوات كنا نأكل الجراد معه فكان عليه الصلاة والسلام يأكل جرادة هذا دليل على حل الجراد وانه صيد مباح لا حرج فيه فإن تركه الإنسان كراهية له فلا يأثم لكن لا يكلفه على غيره اذا لم يجتهد. فان قيل كيف يذكى الجواد؟ ما الجواب؟ لا يذكى. بل يوضع في الصدر مباشرة وهو حي ثم يموت في الماء المغلي وقد رخص بهذا لانه لا سبيل اليه الا بهذه الطريقة ميتة حلال الحديث عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت لاحظنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن الله اليكم نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فاكلنا الشرق. في هذا حل الفرس وانه من حل الفرس وانه من المباحات لكن يقل اكل من الحاجة اليه ولغلاء ثمنه والا فانه مباح. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه مر بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوه تفرقوا. فقال ابن عمر من فعل هذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا وعنه رضي الله عنه في رواية انه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل الحيوان قومه مر بنفر نصبوا دجاجة يرمونها اي جعلوها غرضا يتعودون عليه الرمي. فلما رأوه تفرقوا خوفا منه فبين ان هذا لا يجوز وان النبي صلى صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. اي مثل هذا الفعل بحيث نصب ذا روح غرضا من دجاج او غيره لان في هذا تعذيبا له. وانما يتعود الرمي على شاخص ورواية اخرى اعم من الاولى قال من مثل بالحيوان اي جعله مثلا وغرضا يرمى وهذا عام الله اليكم الحديث عن ابي موسى رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجة الشرح. في هذا الحديث جواز اكل دجاج فهو من الطيبات. الحديث عن ابي ثعلبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل دينار من السباع. الشرط هذا ضابط فكل ذي ناب الى اتباع محرم. لانه ان كان له ناب اكترس بك مورث لهذه الصفة وهي صفة الاكتراس والاعتداء بان الاطعمة باذن الله لها تأثير على طعمها فان اعتاد اكلا اكل مثل هذه فانه ربما تخلق ببعض اخلاقها ليس مجرد وجود انماء. وانما ان يفترس به اخرجه احسن الله اليكم فاذا انه يحرم في الاسد والنمر وغيرها وهي كثيرة. النمر. النمر عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير كحامل المسك انما واما ان واما ان تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثا. الشرط هذا الحديث من اروع الاحاديث واجملها في التشنيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح والجليس السوء. فاما الصالح فشبهه بحامل المسك. اما ان يؤذيك ان يعطيك واما ان تدفع منه اي تشتري. ولن خير من حامل المسك بمجرد مجالسته تجد منه ريحا طيبا فتشم فتشم فتشم الريحة الطيبة منه وان لم يعطك ولم اما الثاني هو جليس سوء هو كنافة البير الذي ينفخ في ناره ليصبح بها حديدا. اما ان يحرق ثيابك بالقصد او بالشرر الذي يتطاير. واما ان تجد ريحا الى اهلك فيقولون من اين اتيت بهذه الرائحة؟ هذا تشبيه مليء فمن اراد الخير فعليه بالجليس الصالح لانه اما يعطيك صلاحا وهداية واما ان تطلب منه واما اما ان تؤجر واما انك تؤجر بمجالسته ومصاحبته والعكس بالعكس شاهدوا من الحديث يحتمل ان مراد البخاري ان الجليس الصالح بمثابة الصيد فاحرص عليه. والجليس السوء بمثابة الصيد الخبيث المحرم فلا تشتغل به نلمح مسلكا اخر في قوله عامل المسك. المسك يخرج من الغزال يقول المتنبي. فانتفق الانام وانت منهم. فان المسك بعض دم الغزال الله اليكم الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال. والغزال صيد والغزال صيد فكأنه يشير الى ان الانسان ربما يصير الغزالة لا لاخيها لكن لما يرجو بنا من المسك الذي هو بعض دمها. فتكون مناسبة من هذه الناحية. كيف يكون المسك بعض بعض الغازات؟ الجواب كيف يكون مسك بعضه ضد دم الغزال؟ والجواب؟ هذه الغزلان بعد ان تجري وترفض فانها بامر الله يتدلى من اسفلها كالصفة يتحدر فيها الذنب. وبعد فترة يتحول هذا طيب ولهم طرق في صيدها فانه اذا دروها وانزلت هذه الكيس عقدوا على هذا الكيس حتى تموت مع الايام هذه الجلدة يضعون عيدانا في هذه الغزلان واذا كانت هذه الزائدة في جلدها فانها تتأذى بها وتبدأ بحك جلدية بهذه العيدان التي وضعوها. ومع الحك تسقط ويؤدون الى هذه العيدان يأخذون من اسفل هذه الصور المسررة بالدم والذي قد تحول مع الايام الى مصر هو من ايات الله عز وجل ان دما يتحول الى هذا الشيء العظيم وهذه الصورة تسمى عند الفقهاء وهم يقولون المسك في ثأرته. يعني هات كده الحديد ده وهي على ما ذكروا تشابه الفارة لونا وحجما. ومن وجدها فلا يتسرع فقد تكون صرة عن عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تضرب الصورة الشرح او ضوء الصورة صورة الوجه والحديث عام سواء كان الضرب على وجه على وجه عقابا لهما فيما لو اراد ان يضرب يتيمته فاذا اراد احد ان يضرب ولده او غيره فيقال اجتنب الوجه لان النبي صلى الله نهى عن ذلك لان الوجه مجمع الحواس وربما افسد عليه حسد ووضع سمة الذبح معه ويتأذى بها نعم بس هو يعني لازم يكون في غرض تاني المعلم وحمل المسك المعلم احنا نعرف بس الباب الاول اللي عندي البرنامج اللي انا حاطه ده بجامع الكتب ده كتير جدا بحط فيه اللفظة وما بيجبهاش الدور الاول كان افضل بكتير بالنسبة لي ممكن تنزل الاسبال لاول مرة السلام عليكم كتاب الاضاحي. الاضاحي الاضاحي هي ما يذبح من بهيمة انعام ايام عيد الاضحى. وقد جاءت تسميتها بالاضاحي نسبة الى الضحى انها تفعل فيه. وهو وقتها الافضل وللانسان ان يذبحها في غير الضحى. او العصر او الليل على القول الصحيح. لكن الغالب والافضل ان والافضل ايضا في ضحى يوم العيد. فلا يؤخرها الى ما بعده الحديث عن سلمة بن الاتوعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي. قال كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان بالناس جهد فاردت ان تعينوا فيها قولوا من ضحى منكم فليصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء اي من الاضاحي فيأكل منها. وهي تفعل ثلاث ثم بعد ثلاث لابد ان ينذر الذي عنده والمضاد بذلك كما بين في الحديث حتى يواسي بعضهم بعضا لانهم كانوا في زمن المجاعة فليس من اللائق ان يدخر الانسان اللحم في بيته ويقرن بحاجة اليه فرخص له في ذلك ثلاث ايامكم لما تغيرت الحال واباح لهم الاضخاب فقال كلوا واطعموا وادخروا مسألة هل هذا من باب النسخ ام ليس من باب النسخ؟ الجواب الصحيح انه ليس من باب النسخ لانها هذا حكم مربوط بالعلة فاذا زالت العلة بالحكم فعليه لقدر او وجدت هذه العلة. وصار في الناس مسغبة ومجاعة. فيقال لهم لا احد يدخر اخوانه المسلمين فليس هذا من باب النسخ لان النسخ رفع الحكم وهذا ليس فيه رفع في ربطه بالعلة. نعم. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة رضي الله عنهم ان يدخروا لحوم الاضاحي فوق ثلاث ان هذا كان له علة ان هو دفة دفة يعني ناس فقراء كانوا يحتاجون يعني لا يليق ان المسلم تدخر اه لحما يعني يبقى معه مدة طويلة واخوانه يحتاجون ولذلك هذا الحكم ليس من باب النسخ. فلماذا؟ لانه اذا وجد ظرفه يترتب الحب. يعني يمكن للحاكم او القاضي يأمر الناس بالا يدخروا الاضاحي مثلا فوق اسبوع او فوق شهر بناء على ماذا؟ بناء على الحاجة الحديث عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه صلى العيد يوم الاضحى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين اما احدهما فيوم فطركم من صيامكم. واما الاخر فيوم تأكلون فيه من نسككم ذكر عمر رضي الله عنه في خطبته ما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين ولهذا انه ينبغي للقضيب ان ينبه عن ان ينبه على النهي عن صيام يوم العيد. لان الناس يحتاجون الى هذا وليس الناس على حد واحد في الفقه والادراك وقد يخفى على البعض لاسيما في عيد الاضحى فان الناس يحتاجون ان ينبهوا على ذلك. كذلك على ابسط الامور التي تتصور انها معلومة عند صاحب الشأن لا تكون معلومة لكم قبل ذلك على واحد من الطلاب معنا هو امام مسجد بيكلم الشباب على احكام بص الغسل والجنابة. وشاب عنده حوالي عشرين سنة قال له يعني ايه جنابة نعرف الجنابة ولا يعرف الغسل عنده عشرين سنة لا تتصور هذا لا هو موجود انت لا تفترض ان الناس تعرف سنن العيد او تعرف احكام العمرة او لأ نفترض ان هم يحتاجون الى كل علم ينفعون الله اليكم فان الناس يحتاجون ان ينبهوا على ذلك وكذلك على عدم صيام ايام التشريق ولو جعله الخطيب في خطبته فله اسوة لعمر رضي الله عنه ثم بينهما اما احدهما فيوم بطركم من صيامكم. اي يوم عيد الفطر. واما الاخر فيوم تأكلون فيه من نسككم. اي يوم عيد الاضحى قوم يومان محرمان على اي وجه حتى لو صار مو عن قضاء او نذر فلا يجوز. لان تحريم يعود الى ذات اليوم الاجوبة هذا الكتاب مناسب بعد ما سبق في كتاب الاطعمة وان كانت الاطعمة على ما تقرر يدخل فيها فيها الشراب. لان الشراب مطعوم لكن الامام البخاري الله عنه قصه هنا بكتاب ان الاحاديث التي فيه كثيرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم منها في الاخرة. الشرح قوله من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخرة في الاخرة عقوبة لك فلا يشربها في الاخرة المستعجلة شيئا ليس فيه رخصة بل في تحريم. ومفهوم ولما بيجعل الاشربة تحت الاطعمة كلمة يطعمه يعني يتذوقه بين الطعام وبين الطعام من واحد يتذوق هذا يدخل فيه الطعام والشراب لكن الطعام ان الطعام شيء والشراب شيء ما يطعم ما يؤكل الشراب هو ما يشرب فده يدخل فيه يدخل في كل ما يشرب ويدخل فيه كذلك الخمر واحكامه رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو هنا كأنه جعل الامام البخاري فعل شيئا غريبا يعني. لا هو يفعل شيئا غريبا هذا هو الاصل اما كون كلمة يطعن بمعنى يتذوق ويدخل فيه الشراب من لم يطعمه فانه مني هذا للتذوق وليس بمعنى الطعام قولوا من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخرة. عقوبة له فلا يشربها في الاخرة لانه استعجل شيئا ليس له فيه رخصة بل فيه تحليل. ومفهوم قوله منها انه ان تاب فان العقوبة تفوت فلا يعاقب بها. فمن شرب الخمر في الدنيا ثم تاب توبة صادقة فانه مفهوم. فان مفهوم الحديث انه لا يحرم اياها في الاخرة وهذا دار على القاعدة الشرعية ان من تاب تاب الله عز وجل عليه لا يبعد الانسان كثيرا في تحليل هذا الحديث. بل المعنى انه لا يدخل الجنة واذا دخل الجنة فسيدخل فلسيدخلها ولا يشرب ولا يشرب من الخمر فيفوته بعض النعيم كل هذا لم يورده الصحابة رضي الله عنهم على الحديث والحديث من احاديث تقال على ما هي عليه حتى يبقى في النفس هيبة لهذا النفس هيبة لهذا المنكر. وهذا وهذا الاثم العظيم الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن ولا يسرق ولا يسرق السار في ناس وهو مؤمن. وعن في رواية ايضا ولا يلتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليها ابصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. الشرح قد نفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعلها فاعلها وهو مؤمن. وهي الزنا وشرب الخمر وهو محل الشاهد. والسرقة والنكبة. وقوله وهو مؤمن ليس نبكي لاصل الايمان بمعنى ان يخرج بهذه المعصية من دائرة الملين ويكون ويكون كافرا. وقد اخطأ من استدل بهذا الحديث على كفر صاحبه كبيرة. وقال ان النبي صلى الله عليه يقول هو مؤمن هو كافر اذا فليس له كذلك لكن المعنى انه لا يفعل ذلك وهو مؤمن شامل الايمان. اذ لو كان مؤمن كامل الايمان ايضا هذا تقصير يا شباب لان الامر لا لا ينفى الا اذا نفي اصله او نفي واجب فيه كلمة كامل الايمان قد توهم انه فعل اه انه فعل شيئا مكروبا او انه فاته شيء مستحب لو تدبرت لكل الاحاديث اللي فيها مثلا لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده ما كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او الليصم كل هذه الاحاديث لابد ان يكون الامر فيها واجبا. لا يأتي نفي الايمان في امر مستحب الزنا واجب وترك السرقة واجب ابن تيمية يأتي في في هذا اللفظ تحديدا ويقول عنه كمال الايمان الواجب. عشان نبان ان هو ايه فاته شيء من الواجبات وليس المستحبات احسن الله اليك ان الماء اه لكن المعنى انه لا يفعل ذلك وهو مؤمن كامل الايمان اذ لو كان كامل الايمان لكان ايمانه مانعا له من الزنا ومن الخمر والسرقة ومن عموم المعاصي لكن يقف ايمانك ويضعف ضعفا كثيرا حتى يتسلط عليه الشيطان فيضويه بهذه المذكورات. فدل هذا الحديث بهذا التقريب ان من حقق ايمانه سلم من هذه الذنوب يا عبد الله ايمانك. حتى تسلم من هذه الذنوب ومن غيرها اذا قال عاصم يتعاطى شيئا لما ذكر ومن غيره عجزت عن ترك معصية الفلانية لست عن ترك معصية فلانية. جاهدت نفسي. فيقال قوي ايمانك. واشتغل بالطاعة والجأ الى الله عز وجل ثم احرص على اسباب رضا الله تعالى اذا حقق ثم اذا حققت الايمان القلبي فان ترك المعاصي يهون عليك. لان الزاني لا يزني وهو مؤمن. والشارب لا يشرب وهو مؤمن. فهذا هو معنى الحديث على وجه وقد ورد في الحديث في غير هذا السياق ان ايمانه يكون عليه يخرج ايمانه الكامل منه ويبقى ما دونه ما دونه. فائدة الفرق بين قوله ولا يسرق السارق وقوله في رواية اخرى ولا ينتهي ذنوبا ان النوبة يعتمد فيها الناهب على قوته السرقة فانه يعتمد فيها على حيلته. والفرق بينهما كبير. السارق يكون في الخفاء والناهب في العلن لكنه يعتمد على قوته فينهبها. وقوله لا تشرف اي ذات قدر عند اهلها ولا يعني هذا انه يجوز نهب ما لم يكن ذا شرف. اليس هذا هو المراد. لكن النهبة التي هي محل الذنب ولا تكون كساعة ثمينة او موكولي او اشباه ذلك. لان هذه هي التي يقصدها الانسان. اما عود اراك او رغيف او ما اشبه ذلك فاني لا تكن ده شرفي في الغالب وان كانت محرمة لا تجوز عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتر وهو نبيذ العسل وكان اهل اليمن يشربونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب فهو حرام. طبعا الامام البخاري رحمه الله يا شباب اه سيعتني جدا في هذا الكتاب. وقبله الامام احمد بن حنبل لما دخل الكوفة اعتنى بكتابين. كتاب الايمان وكتاب الاشربة الايمان لان الارجاء انتشر في الكوفة. هم اخرجوا العمل على مسمى الايمان تمام وكتاب الاشربة لانهم كانوا يجعلون المحرم فقط هو الخمر من العنب الامام احمد اعتنى ان يبين ان المنام هو في الايه؟ في الاسكار. كل مسكر فهو خمر كان من العسل او من العنب او من من الشعير او من التمر تمام البخاري نفس الشيء. الامام البخاري يريد ان يبين ماذا؟ يبين ان ان الحكم كل شراب اسكر فهو حرام ايا كان المادة التي هو منها سواء من العنب سواء من التمر من الشعير من العسل الله اليكم. صلى الله عليه وسلم عن البدع ولما كان البدع غير غير معلوم عند المعنيين بانه نبي العسل. اي اي يؤتى بالعسل ثم فيطرح في الماء حتى يأخذ الماء من حلاوته. ثم يشرب بعد ذلك فهذا هو النبيذ وهل يجوز هذا ام لا يجوز؟ لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب خاص بهذا لاعطاء قاعدة عامة فقال كل شراب اسكر ليذهب العقل على جهة اللذة الطرق والطلبي والطرب فهو حرام. فينظر ان كان هذا البدع يسكر فهو داخل في العموم والا فانه حلال على الاصل. ويفهم من جوابه صلى الله عليه وسلم ان بك على نوعين. نوع اعاده الله اعلم فيما لو تأخر ونوع لا يسكر فانه جائز لبنان. نعم يعني كان كان الناس في هذا العصر كان الماء مالحا فكانوا ينبذون فيه ما يحلين في الاحاديث التي جاءت في اباحة النبي غير الاحاديث التي جاءت في دم المسكر نبيذ لتحلية الماء قبل ان يصير خمرا وقبل ان يشتد هذا جائز لكن النبيذ حتى يصير مسكرا. فكل مسكر عن ابي عامر احسن الله اليكم. على كل حال فهذا ضابط نبوي يدخل فيه كل شيء. وكل شراب اسكر سواء كانت ماجته العسل او التمر او العنب او غير ذلك ذلك فانه حرام. الحديث عن ابي عامر الاشعري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكون ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحذر احسن الله اليكم ليكونن من امتي اقوام عن ابي عامر الحشري رضي الله عنكم الحديث عن ابي عامر الاشعري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف لينزلن اقوام الى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع الينا غدا ويبيتهم الله ويضع العلم ويمسح اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة الحديد في البخاري معلق رواه البخاري معلقا المهم ان البخاري اورده معاملة هذا حديث من اعظم الاحاديث التي فيها التحذير من اقتراف المنكرات حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي والامة على نوعين اما النوع الاول الدعوة وهي عموم الناس الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني امة الاجابة وهم الذين اجابوه ودخلوا في دعوته وشريعته وهذا المراد في الحديث اقوام يشعر انهم جمع او يشعر انهم جمع. الله اعلم بكثرتهم. ولا يستهان بقلتهم. والواقع يشهد بهذا فان الواقعين في هذا. وجعل هنا جعل هنا ان هذا الحديث في امة الاجابة اليس كذلك في امة الدعوة كل من دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم هم امته بهذا المعنى لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل للعالمين. وهو يتكلم هنا لا يتكلم ان هذه الامور ستظهر في المسلمين. ولكنها عامة اما في كل من يستحل من يستحل هذه الامور اما يستحلها بمعنى انه علم حرمتها من الشرع. لكنه استحلها وجعلها حلالا او انه ليس متدينا بدين الاسلام وهو يستحلها يعني يفعله الله اليكم قوله اقوام يشعر انهم جمع. الله اعلم بكثرة من اللسان وقلة من والواقع يشهد بهذا فان الواقعين في هذه المحرمات كثيرون. قوله يستحلون هو الفرج المحرم اما بالزنا او بما هو اخبث من ذلك وهو اللواط فيكون الزنا حلالا عندهم وكذلك اللواط والفرض المحرم اشد التحريم هذا الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجد من قديم الزمان في المسلمين فاستحل اقوام الزنا قتل في بعض قنن في بعض جهاتهم وضعوا له سماسرته طقوسا وتركيبات معينة ولم يرفعوا رأسا من تحريم الشارع لذلك. فكذلك لواء استغلال فرض فرج الذكور قد استحلوا في اهم من الناس وقننوهم وضبطوا اشياء له سماسرة بل قد اسبغوا عليه صبغة تشبه صبغة النكاح من حيث الاتفاق والعقد وما اشبه ذلك وجد هذا في المسلمين اما بالكفار فيوجد ناس ندموا انفسهم بهذا. فينكح الذكر منهم كما تنكح المرأة. وهذا شيء لا يهملنا كثيرا اذا وجد في الكفار لكن القضية لها ما يوجد ذلك في المسلمين فائدة لغوية هي من حيث التصريف محذوفة الاخرين لان اصله على ثلاثة حروف طبعا هو لعل لعل المؤلف حفظه الله جعل هذا في امة الاجابة يعني في المسلمين بناء على ليكونن في امتي اقوام يستحلون الحرى والخمر والحرير والخمر والمعازف يكون يقصد هنا ليس الكفار معروف ان هم يستحلون هذا. فلذلك هو آآ ربما يكون وجهته في جعل هذه الامة آآ في يعني يقصد يوجد من المسلمين. يعني من هو يدين بالاسلام ومع ذلك يستحل هذا الامر يمكن ان يكون على هذا الوجه قصده صحيحا لكن اصلا مجرد استحلال هل هل الاستحلال معناه الفعل ام انه آآ لا يقر بحرمتها لو لا يوقن بحرمتها يبقى هو كافر يعني اي واحد يقول ان هذه الامور التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم هي حلال هو يعلم حرمته فهذا كفر انما لو يستحلوها بمجرد الفعل فقط هذا لا يجعله يأخذ هذا الحب وفي الاخر ارتكب كبيرة من الكبائر. الا اذا قننها وجعل لها قانونا هذا امر اخر رضي الله عنكم فائدة لغوية قوله الحر هي من حيث من حيث التصريف محلوفة الاكل. لان الحر اصله على ثلاثة حروف. فاخره حاء محبوب قالوا بانه ليس هناك لانه ليس هناك اسم معرب يكون على حرفين. فهناك حرف ثالث وهو الحاء ولم يذكر جوابا وعلة صحيحة لحسبه لذلك نص بعضهم فقال حذف عفوه الاخير اعتباطا حتى تستقيم القاعدة عندهم. طولك الحديث المراد بذلك استحلال الرجال منهم له. قوله الخمر وهو ما وقع بالفعل فقد استحل الفرغ في كثير من جهاد المسلمين علنا. وصار له ترتيب وصار له ترتيب طباعة ولبس على المسلمين فسمي بغار اسمه فسمي بالمشروبات الطيبة المشروبات الروقية وصار الانسان يطلب ولا يستحي كما يطلب كما يطلب العصير والماء. قوله المعازف وهي الات اللهو على اختلاف انواعها وطرقها وهذه ايضا قد من المسلمين وصاروا يرونها من الاشياء الضرورية في حياتهم. وليست من الكماليات. اتراهم يستمعون الى المعازف في بيوتهم ومكاتبهم وسياراتهم ويرون انه لا يستغنى عنها. والامر الذي يخلو من المعازف لا يقيمون له اهتماما ويرون انه جاء ويرون انه جاف ان يخلو يرون انه جاف ان يتلو حفل او اجتماع من هذه المعازف يضربون بها انفسهم. وهذا بلا شك من البلاء العظيم. ومن البلاء ايضا ان تستعمل هذه المعازف بحدد بالية كما يستخدمها بحجة ان بحجة انها منبهات هنا اشياء من هذا الكلام التافه وهم في ذلك المغالطون لانفسهم. اذ هي معازف وموسيقى واضحة يمكن تمييزها بسهولة. غضبت لي بهذا بعض اصحاب الجوالات. فانهم يضعون المنبهات على اصوات النغمات الموسيقية يؤذون انفسهم بسماعها. يؤذون غيرهم وهم في ذلك اثمون. واعظم من ذلك من يقوم بادخاله الى مساجد المسلمين وربما رمها ذكره والو بنغمته الطويلة فيسمعه المصلون ويتشوش ويتشوشون بسببه على كل حال. تجولوا نعمة من الله عز وجل ولا يصح ان تكيف نعم الله عز وجل بما يسبب اية ان تكون اثام ومعاصي على الناس. والحاصل ان هذه الامور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع بعضها ولا يدل اخباره صلى الله عليه وسلم ما بوقوعها على حينها بل يدل على انه يحذر منها اشد التحذير. الخبر هنا ليكونن ان من امتي اقوام يستحلون. فهذا خبر يراد منه التحذير. والواجب على الانسان ان يحذر في نفسه وان يحذر ان يحذر ويحذر من هذا بقدر المستطاع. انكار المنكر واجب. واذا كثر الانكار فلعل الناس يتركون هذا. فان لم يتركوه للشرع تركوه حياء وقصد وفي هذا بعض الخير ان شاء الله انا لسه مش شرط النهي عن المنكر ان ينتهي فاعل المنكر انما الشرط ان ان يبقى يرى في في وجه الناس الكراهة انه لا يفعل ما يفعل كما يشاء الله عنكم قول ولينزلن اقوام الى جنب علم اي جبل هؤلاء قوم ينزلون بجانب جبل الاقامة الدائمة والاستراحة يسيرون يستريحون ولم يبين هذا. قال يروح عليهم بسريحة لهم. فيأتيهم الذي يقوم على سرحهم واغنامهم وابلهم. ويروح عليه في اخر النهار بالسرحة التي يرعاها. وهم جالسون الى جنب الى جنب هذا العلم. يأتيهم اي الفقير في حاجة اي حين يأتي السارح بهذا الغنم ذو الحاجة لحاجة له. لعله لعله يصيب من البانها ومن شيء يعطونه منها. فيقولون الينا غدا ولا يعطونه شيئا مع انه محتاج وحاجته وحاجته لا تقبل التأخير. لكنهم لا يبالون بهذا. ولذلك فان الله عز وجل لا ينذر ويبيتهم الله ان يأتيهم عذاب الله عز وجل بياتا. لانهم عصاة من معاصيهم الطاهرة انهم لم يؤدوا حق السائل المحتاج فيبيتهم الله بعقوبة تنهكهم وتقضي عليهم. ويضع العلم وهو الجبل عليهم. وينتهون عن اخرهم. ولعل بعضهم ينجو والله اعلم. قوله. ويمسح اخرين قردة او لا يمسكون مسحا حقيقيا فيتحول الواحد منهم الى ان يكون قردا او خنزيرة. وبهذا دليل على ان المسخ يكون في هذه الامة. وقد وقع المسح في بني اسرائيل الى غير الى قردة وخنازير وسنة وسنة الله عز وجل اكرمكم الله قد وقع المسجد لبني اسرائيل الى قردة وخنازير. وسنة الله عز وجل واحدة في العاصين والمخالفين. لذلك انه سيمسح هؤلاء قردة قردة الى يوم القيامة. هو ليس مسخا مؤقتا بل مسخا دائما. وكأنما ذكر في هذه الحال يكون في اخر الزمان. حتى يستمر ما هم عليه الى يوم القيامة والمقصود ان هذا حديث عظيم يوجب اول ما يوجب الحذر من المعاصي المذكورة في الحديث وهي اربع. ويوجب كذلك الحذر من البيات على المعصية من معاصيه من معاصي الله عز وجل. فمن فمن يبيت على معصيته ينبغي ان يحذر ان تكون هذه بيتة خلينا نقف هنا يا شباب والحمد لله رب العالمين