السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صباح الخير يا شباب آآ فهذا هو الدرس العشرين من آآ التدريب على قراءة كتاب الرسالة اه ووصلنا الى صفحة ثلاثمائة وثلاثة واربعين اه ويعني احببت ان يكون الدروس المقبلة ان شاء الله. يعني حوالي ساعة من ساعة الى ساعة ونصف ان شاء الله آآ طلب مني كثير من الاخوة ان احاول يعني الا نزيد على هذه المدة. فانا استجيب لذلك ان شاء الله آآ وصلنا الى الفقرة تسعمائة وستة وعشرين آآ ساقرأ الفقرة كاملة ثم بعد ذلك نعلق عليها ان شاء الله آآ الشيخ احمد شاكر رحمه الله وضع عنوانا لهذا لهذه الفقرات آآ صفة نهي الله ونهي رسوله. صلى الله عليه وسلم انا في رأيي ان هذا العنوان آآ ليس مناسبا للكلام. مم. والسبب في ذلك انه يعني يعطي كأنه باب جديد. وهو ليس كذلك. الكلام متصل بما قبله آآ سنعرف ذلك ان شاء الله بعد ما نقرأ آآ الكلام اه فقال اذا هذا العنوان يا شباب ليس من كلام الشافعي رحمه الله وانما اضافه الشيخ اه والحقه بالكتاب وبين انه اخذ آآ هذا العنوان من كتاب الام قال آآ في الفقرة تسعمية وستة وعشرين فقال فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهي ثم نهي النبي عاما لا تبقي منه شيئا فقلت له يجمع نهيه معنيين احدهما ان يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل الا بوجه دل الله عليه في كتابه او على لسان نبيه فاذا نهى رسول الله عن الشيء من هذا فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم الا ان يكون على معنى على معنى كما وصفته قال فصف لي هذا الوجه الذي بدأت بذكره آآ الذي بدأت بذكره من النهي بمثال يدل على ما كان في مثل معناه قال فقلت له كل النساء محرمات الفروج الا بواحد من المعنيين. النكاح النكاح والوطء النكاح والوطء بملك اليمين وهما المعنيان اللذان اذن الله فيهما وسن رسول الله كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قبل قبله فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة الثيب وسنته آآ في رضاها دليل على ان ذلك يكون برضا المتزوج لا فرق بينهما فاذا جمع النكاح اربعا رضى المزوجة والمزوج وان يزوج وان يزوج المرأة وليها بشهود حل النكاح الا في حالات سأذكرها ان شاء الله واذا نقص النكاح واحد واذا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسدا لانه لم يؤتى به كما سن رسول الله فيه الوجه الذي يحل به النكاح ولو سمى صداقا كان احب الي ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق لان الله اثبت النكاح في كتابه بغير مهر وهذا مكتوب في غير هذا الموضع قال وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنية بان كل واحد لان كل واحد منهما فيما يحل به ويحرم ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء آآ طيب خلينا نقف هنا ثم نشرح يا شباب ان شاء الله هذا الباب يا شباب هو آآ يتكلم فيه الشافعي جوابا للسائل الذي قال له فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهي النبي عاما لا تبقي منه شيئا مناسبة هذا شباب هو ليس بابا جديدا هو استئناف لما آآ ضربه الشافعي من الامثلة الشافعي يا شباب لو لو تتذكرون حينما تكلم عن الاحاديث التي تبدو مختلفة. او التي يظن فيها الاختلاف ذكر الشافعي امثلة آآ منها مثلا النهي عن المزابنة اللي هو بيع الثمر بالتمر ثم ترخيص الله تبارك وتعالى ورسوله آآ بيع العرايا وذكر مثلا ان النهي عن قتل النساء والصبيان والنهي عن استقبال القبلة بغائط او بول او استدبارها والنهي لا يبع احدكم على بيع اخيه لا يخطب احدكم على خطبة اخيه وذكر آآ كذلك النهي عن آآ او حديث من من اتى الجمعة فليغتسل الى غير ذلك من الامور التي آآ يظن فيها الاختلاف آآ يعني جاء فيها الحكم عن النهي ثم جاء آآ الاذن في بعض صورها فلما ذكر الشافعي ذلك اراد السائل ان يعرف ما هي الضوابط آآ في النهي يعني كيف يفهم ان النهي آآ عاما او ان النهي يخص منه بعض الافراد او ان النهي آآ يراد منه تحريم الفعل لو ان النهي للارشاد او للادب او نحو ذلك فالشافعي هنا شباب آآ هذا الكلام اولا متصل وثانيا الشافعي هنا يتكلم عن حكم النهي والمترتب على النهي حكم النهي والمترتب على النهي آآ المشكلة ان بعض من شرح الكتاب فهو يعني آآ يشرح كتاب الشافعي بناء على كتب المتأخرين فيقرأ كلام الشافعي ويريد ان يصل الى نتائج هؤلاء او ان يستخرج من كلام الشافعي ما يوافق كلام هؤلاء فهذه مشكلة يظن ان الالفاظ التي استعملها الشافعي يجب ان تكون بنفس الدلالات التي استعملها المتأخرون او التقاسيم او يريد ان يحمل كلامه على كلامهم سنعرف هنا ان الشافعي رحمه الله آآ لم يقصد آآ ما ما صار عليه كثير من المتأخرين في قولهم ان الاصل في النهي هو التحريم الا لقرينة او غير ذلك من الامور التي استنبطت من كلام الشافعي رحمه الله. والشافعي كثيرا ما يخطئ عليه في ذلك اخطأوا عليه في آآ جعلهم ان الشافعي قسم الدين الى اصول وفروع. او انه قسم الاخبار الى متواتر واحاد او قسم الكلام او والالفاظ الى حقيقة ومجاز. وكل هذا عكس ما جاء به الشافعي رحمه الله خلينا نفهم الكلام من خلال كلامه وحروفه هو رحمه الله قال احنا في الفقرة تسعمائة وستة وعشرين يا شباب فقال فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه. ثم نهي النبي عاما لا تبقي منه شيئا يعني يقصد يا شباب ان يذكر له كل انواع النهي يعني انتم تعرفون يا شباب ان القرآن اما اخبار او تشريعات والتشريع يا شباب يكون بامر او نهي مثلا لا تقربوا الزنا آآ مثلا آآ في في اجتنبوا السبعة الموبقات يتكلم عن الامور التي نهي عنها. نهينا عنها يعني. او حتى في في الاحاديث لا يخطب احدكم على خطبة اخيه لا يبع احدكم على بيع اخيه. لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول الى غير ذلك. مثلا لا آآ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. فهو الرجل يريد ان يعرف جماع. وكلمة جماع يعني ما يجمع كل صور النهي مثلا شباب كلمة جماع العلم يعني يريد ان يذكر فيها كل صور العلم. او او المعنى الجامع الذي ينتظم تحته العلم. والعلم هنا بمعنى الحجة طيب فقلت له يجمع نهي نهيه معنيين يعني الشافعي كأنه يقول انا استقريت استقرأت آآ استقرأت النهي الذي جاء في القرآن والسنة توصلت الى انه آآ يعني يجمعه معنيان. او ان النهي يجمع معنيين قال احدهما ان يكون الشيء الذي نهي عنه محرما لا يحل الا بوجه دل دل الله عليه في كتابه او على لسان نبيه يعني يقول يا شباب ان الوجه الاول او المعنى الاول خلينا نستعمل الفاظ الشافعي رحمه الله يا شباب المعنى الاول هنا ان يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل الا بوجه دل الله عليه في كتابه او على لسان نبيه. يعني ان يكون محرما يعني جاءت حجة على انه حرام لم يقل الشافعي هنا ان الاصل في النهي للتحريم لم يقل ذلك وانما قال اذا عرفنا بشواهد النص ان النهي هنا للتحريم ليس لمجرد الارشاد او الادب او الاباحة او الكراهة فهذا لا يحل الا بوجه دل الله على انه حلال قال فاذا نهى رسول الله عن الشيء من هذا طبعا وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الامثلة التي ضربها قبل ذلك شباب لو تلاحظون كانت تخص نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر حديث لا يخطب احدكم على خطبة اخيه ثم الاذن في آآ في نوع من ذلك لا يبى احدكم على بيع اخيه والنهي عن استقبال القبلة بغائط او بول او مثلا آآ غسل الجمعة او النهي عن قتل النساء والصبيان او النهي عن المزابنة او او النهي عن تحري الصلاة عند غروب الشمس او عند شروق الشمس. فلما كان اكثر كلامه عن آآ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الكلام عنه. فبيقول ان الشيء الذي نهي عنه محرما ان يكون الشيء الذي نهي عنه محرما لا يحل الا بوجه دل الله عليه في كتابه او على لسان رسوله على لسان نبيه فاذا نهى رسول الله عن الشيء من هذا فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم. يعني لا يصح ان تقول ان هذا النهي اه لمجرد الارشاد او لمجرد الكراهة. لأ هو على التحريم الا ان يكون على معنى كما وصفت يعني الا ان يكون على معنى كما وصفت يعني انه يحل بوجه من الوجوه يحل بوجه من الوجوه قال فصف لي هذا الوجه الذي بدأت بذكره من النهي بمثال يدل على ما كان في مثل معناه. يعني يريد ان يعرف صورة موجودة في الشريعة لهذا النوع من النهي الذي هو آآ حرام لكنه آآ ابيح بوجه شرعي واضح كده؟ لا لا يباح الا بهذا الوجه. يعني لا يصير مباحا حلالا الا بهذا الوجه طيب قال الشافعي رحمه الله فقلت له كل النساء محرمات الفروج الا بواحد من المعنيين النكاح والوطء بملك لليمين وهما المعنيان اللذان اذن الله فيهما يبقى الشافعي هنا ذكر ان فرج المرأة محرم. لكنه ابيح ابيح شرعا. يعني ابيح شرعا بوجه شرعي ما هو هذا الوجه؟ وجهان الاول هو النكاح والثاني هو آآ الوطء بملك اليمين. اللي هي الجارية يعني كما قال الله سبحانه وتعالى آآ الا على والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. واضح كده يا شباب يبقى الشافعي يقول ايه؟ خدها من الاية. والذين هم لفروجهم حافظون. خلاص يبقى هذا هو الاصل تمام كده؟ الا يبقى هناك وجه شرعي لاباحة الفرج. واضح كده؟ ما هي؟ اما ان اما النكاح او الوطء بملك اليمين. خلاص كده ؟ قال الشافعي وسن رسول الله كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قبله كلمة المحرم قبله يعني ان هذا الفرج كان محرما قبل هذا الاحلال ولكن يجب ان يكون النكاح الذي يحل به الفرج على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ليس كل نكاح حين يباح به الفرج. مثلا والا فهناك محرمات النكاح ان ينكح الرجل امه او اخته. واضح او خالته او عمته آآ او ان او ان يجمع بين المرأة وعمتها او خالتها او المرأة واختها وهكذا. فهمنا كده يا شباب يبقى اذا هذا النكاح وان ابيح به الفرج لكن له شروط وله صفات بينها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك موجودة في كتاب الله فليس مجرد اسم النكاح يبيح آآ النكاح لأ هناك امور اخرى. واضح كده؟ طيب طيب خلينا ماشيين معه كلمة كلمة قال وسن رسول الله كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قبله؟ كلمة المحرم قبله صفة للايه؟ للفرج فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة الثيب. وسنته في رضاها دليل على ان ذلك يكون برضا الايه؟ المتزوج لا فرق بينهما يعني الشافعي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشافعي على فكرة يختصر لا يريد ان يذكر الاحاديث لانه لا يتكلم عن المسألة وانما يضربها كمثال فذكر ما يجب في النكاح الولي والشهود ورضا المنكوحة الثيب طبعا عشان عندنا حديث في صحيح مسلم عن ابن عباس قال عن عن عن الثيب يعني انها احق بنفسها من وليها. والبكر تستأمر واذنها سكوتها ومعنى احق يعني انها آآ لها حق في ذلك وانها آآ وان حقها في نفسها اولى ومقدم على حق وليها فيها آآ وطبعا البكر والسيب كل كل منهما لها لهم احكام تجمعهم. يعني آآ لهن احكام تجمعهن. وهناك احكام يعني يفترقن فيها ليس هذا هو الموضع يبقى المهم ان الشافعي هنا يذكر الوجه الشرعي للنكاح الذي يحل به الفرج قال فاذا جمع النكاح اربعا رضى المزوجة الثيب والمزوج وان آآ يزوج المرأة وليها بشهود حل النكاح الا في حالات ساذكرها يعني هناك حالات ستجمع كل هذه الشروط ومع ذلك لا تحل. واضح كده؟ كأن ينكح الرجل امه او اخته له او ان يجمع بين المرأة وعمتها الى غير ذلك. يبقى اذا هنا شباب عندنا تلات معاني مهمة. المعنى الاول ان النوع الاول من النهي هو ان يكون حراما الا من وجه اباحه الله وهذا الوجه لابد ان يؤتى به كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما يؤتى بكل هذه الشروط والصفات ومع ذلك لا يكون النكاح صحيحا. لانه مثلا وقع على آآ ما لا على ما ما لا يحل نكاحها طيب قال واذا نقص النكاح واحد من هذا واذا نقص النكاح واحد واذا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسدا لانه لم يؤتى به كما سن رسول الله فيه على الوجه الذي يحل به النكاح يبقى هو يرى ان هذا النكاح فاسد. يعني لا يقع. يعني ليس صحيحا. فهمنا كده يا شباب؟ لماذا؟ لانه لم يؤتى به على الوجه اللي هي هذه الايه الصفات يبقى اذا يا شاب عندنا مرأة امرأة تحل خلينا نحاول ان نصور المسألة كده عندنا في النكاح يا شباب آآ امرأة اجنبية يعني يحل نكاحها فهل لمجرد انه يحل نكاحها؟ فنكاحها يكون صحيحا؟ لأ يجب ان يؤتى به على الوجه. كما ذكر الشافعي الولي والشهود ورضاها ورضا المتزوج. واضح؟ وسيذكر بعد ذلك تسمية الصداق ولكنه يعني ايه؟ آآ ليس مثل الشروط التي قبله. يبقى هذه امرأة حلال لكن لابد ان يؤتى بهذه الشروط طيب احتمال احتمال ان تكون المرأة آآ يعني ان ان يؤتى بالنكاح من كل هذا الوجه. لكن هذه المرأة اساسا محرمة. اما بالنسب او بالرضاع يبقى هذا ايضا نكاح ليس شرعيا يبقى اذا يبقى في عندنا حالتان شباب يكون فيها النكاح ليس شرعيا. اما ان يقع على امرأة لا تحل لك اصلا او يقع على امرأة تحل لك لكن ليس على الوجه الشرعي. يعني كان ينقص شيئا من مما يجب في النكاح. اللي هو الشهود والرضا والايه والولي وغير ذلك من الامور. فهمنا كده يا شباب؟ طيب قال ولو سمى صداقا كان احب الي ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق لان الله اثبت النكاح في كتابه بغير مهر وهذا مكتوب في غير هذا الله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. وهذا وجه الشاهد. فان الله سبحانه وتعالى صحح هذا النكاح وان لم نسمي آآ المهر او الصداق. لكن الشافعي استحب لك ان تسمي المهر او الصداقة ركز بقى كده قال الشافعي وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنية. لان كل واحد منهما فيما يحل به ويحرم ويجب عليها ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء يعني الشافعي هنا يا شباب آآ يريد ان يقول ان المرأة الشريفة والدنية لا يقصد بالدنية هنا المرأة الدنيئة. وانما يقصد المرأة التي ليست آآ يعني سنعرف سنعرف المعنى ولكن هو لابد ان نفهم انه يرد هنا على قول مشهور عن المالكية خلينا نفهم ما هو هذا القول يا شباب؟ ثم بعد ذلك نرجع لقراءة آآ كلام الشافعي اشتهر الشباب عند المالكية في الولاية التفريق بين الشريفة والدنية اه وغلط بعض الناس فظنوا ان ان المالكية يشترطون الولي في الشريفة دون الدنية يعني آآ امرأة ليس لها آآ ولي. فهم يقولون خلاص آآ ليس مشكلة لا يجب في حقها الولي آآ ولم يروى ذلك عن ما لك الشباب. يعني الامام ما لك لم يروى عنها ذلك عنه ذلك. وانما روي عن ابن القاسم ان الدنية التي ليس لها ولي بقرابة آآ ولا ولاية يجوز ان يزوجها اجنبي دون الامام يعني امرأة ليس لها ولي آآ من من قرابة او ولاية فيمكن ان يزوجها رجل اجنبي. يعني رجل كبير في قومها او او جارها مثلا دون الامام يعني لا يلزم ان الامام هو الذي يزوجها وانكر ابن الماجي شون آآ رواية ابن القاسم وقال انما قال مالك ذلك في الاعجمية تعمد للرجل فيلي منها ما يلي من آآ مولاته لا بأس ان يعقد نكاحها باذنها. اذا لم يكن لها ولي. واما ذات الحال والنسب فلا. يعني هو اه ابن القاسم هنا يريد ان يقول السورة هنا يا شباب انها في امرأة اعجمية. ليس لها ولي. فلها ان تذهب الى رجل يعني شريف في قومها او رجل كبير. فتطلب منه ان ان يكون وليا عنها تمام كده بيقول آآ وهذا يعني يفرق بين هذا وبين المرأة التي لها نسب. يعني امرأة لها ولي وهكذا آآ انكر ابن حزم آآ على الامام ما لك وشدد في ذلك وقال هذا قول ظاهر الفساد. ومن جهة ان هذه الامور مقدرة يعني يعني ابن حزم رحمه الله فهم معنى اخر ان هذا انتقاص للمرأة التي ليس لها نسب وبدأ بقى يكلم الامام مالك او يكلم المالكية من جهة ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان هناك لا فرق في الاسلام بين العبد يعني الانسان الشريف والانسان الشريف في النسب يعني والانسان الذي ليس له نسب. وابقى قاعد بقى يتكلم عن آآ ذكر فرعون وهامان والفضل بينه وبين الصحابة يعني دخل في قصة بعيدة جدا عن التي ارادها ما لك شباب المراد المالكية هنا شاب ليس تفضيلا للشريفة على الوضيعة ابن حزم فهم خلاف ما اراد مالك. الامام مالك اراد تيسير امور الزواج للمرأة غير المرغوب فيها يعني امرأة ليس لها نسب. واضح كده؟ فلانها ليست ذات حال او نسب يرغب عنها. يعني الناس ما يحبوش يتجوزوها فبيقول يعني ان هي يعني يسر لها سبل الزواج ليس لها ولي فيرغب عنها فالامام مالك ييسر امور زواجها فيقول ان ذلك آآ فهذا من الامام ما لك اكرام لها. وليس اهانة. فبيقول يا شباب ان اذا كانت المرأة ليس لها آآ ليس لها آآ زوج يعني ايه اقصد اسف ليس لها ولي اه يعني ايه؟ خلينا نتصور كده واحدة مثلا يا شباب اعجمية اسلمت وهي عايشة في بلد وآآ ما لهاش ولي ما لهاش اهل فلو احنا اشترطنا فيها الولي او الامام مثلا ربما يصعب هذا الزواج فالامام مالك بيقول لا يمكن ان تعمد هذه المرأة الى آآ شخص شريف او رجل جارها مثلا او رجل كبير في السن تجعله وليا لها الامام الشافعي قال يعني في رده على مالك او على المالكية قال السنة والاثار على ان كل امرأة يعني آآ كل امرأة يعني آآ الشريفة او الوضيعة آآ لها لها نفس الشروط لها نفس الشروط فبالتالي لماذا اه لماذا تفرق بينها يعني لماذا تفرقون بين المرأة وآآ الشريفة والمرأة الدنية في هذا؟ وقال الشافعي فان الخطأ على هذا القول لابين من ان يحتاج اتبيني باكثر من حكايته فالشافعي ينكر هذا ويريد ان يسوي في كل هذه الشروط بين المرأة الشريفة اللي هي ذات النسب. والمرأة الدنية يعني ليس لها نسب او ليس لها ولي ابن عبدالبر رحمه الله آآ حاول ان آآ يبين وجهة نظر الامام مالك رحمه الله. وذكر تفسيرا جيدا اه المهم ان هذا خلاصة وشاب ان هذا من باب التيسير وليس من باب التفريق من باب الشرف او نحو ذلك وانما هو تيسير على المرأة التي ليس لها ولي يعني آآ بين ان هي تستند الى رجل آآ ربما يكون آآ جارها جارها مثلا آآ يعني المرأة التي عن الوصول الى السلطان آآ او لم يكن هناك سلطان بحضرتها فيمكن ان تعمد الى رجل اخر ان يزوجها اذا كان ليس لها زوج. فهذا من باب التيسير وليس من باب الانتقاص. فهمنا كده يا شباب ارجو ان يكون الكلام واضحا ولكن الامام الشافعي بقى يعني ايه آآ يعني له وجهة نظر اخرى. بان اشتراط الولي في المرأة الدنية يعني التي ليس لها نسب يعني آآ اقوى واهم من اشتراطه في المرأة التي لها نسب وحجته في ذلك الشباب ان المرأة الدانية يمكن ان تدلس آآ ان تدلس بالنكاح آآ يعني يمكن ان تخفي شيئا مثلا فهمنا؟ المهم ان هذه المسألة لها يعني لها تفاصيل اخرى. اريد فقط منك ان تفهم لماذا ذكر الشافعي قوله. وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنية لانك كل واحد منهما فيما يحل به ويحرم. ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء. يعني الشافعي بيقول الشريعة لم تفرق بين المرأة اه التي لها نسب والمرأة التي ليس ليس لها نسب واضح فبالتالي لماذا تفرقون؟ من اين اتيتم بهذا التفريق؟ هذا وجه كلام الشافعي. المهم ان الامام ما لك له وجه قوي رواه ابن عبدالبر وشرحه وهو ان المرأة التي ليس لها ولي او التي آآ آآ في مكان ليس بحضرتها سلطان او لا تستطيع ان تصل الى السلطان. فيمكن ان تعمد الى شخص ان ان يزوجها. الشافعي لا يرى ذلك قال الشافعي والحالات التي لو اوتي بالنكاح فيها على ما وصفت آآ والحالات التي لو اوتي بها اه طبعا الشباب لما الامام الشافعي يذكر مسألة قال وسواء في ذلك تعرف ان هذه مسألة خلافية. يعني هذه اشارة للخلاف قال والحالات التي لو اوتي بالنكاح فيها على ما وصفت انه يجوز النكاح فيما لم ينهى آآ فيما لم ينهى فيها عن عنها من النكاح فاما اذا عقد بهذه الاشياء كان النكاح فاما اذا عقد بهذه الاشياء كان النكاح مفسوخا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه عن النكاح بحالات آآ نهى عنها فذلك مفسوخ. يعني كأنه لا وجود له. يبقى خلينا نركز كده يا شباب فيه نوعان من النكاح الباطل اما امرأة ليست اجنبية يعني واحد نكح امه اخته آآ اي اي شيء او امرأة اجنبية لكن تخلف فيها احد شروط النكاح اللي هي يعني لم يؤت بالنكاح على وجهه فهمنا كده يا شباب قال وذلك هو سيفسر وذلك ان ينكح الرجل اخت امرأته وقد نهى الله عن الجمع بينهما وان ينكح الخامسة وقد انتهى الله به الى اربع بين النبي ان انتهاء الله به الى اربع حظر عليه ان يجمع بين اكثر منهن او ينكح المرأة على عمتها او خالتها وقد نهى النبي عن ذلك وان ينكح المرأة في عدتها يعني الشافعي هنا يا شباب ذكر يعني امرأة هي حلال في الاصل. لكنها بوجه ما صارت حراما عليك امرأة لكن انت نكحت اختها تزوجت انت اختها فخلاص صارت صارت في هذه الحالة محرمة عليك وامرأة كانت حلالا عليك لكن انت متزوج اربعة فيحرم عليك ان تجمع بين اكثر من اربعة نسوة في طبعا يعني هذا هذا اجماع واتفاق. لكن يروى فيه بعض الاحاديث في اسنادها ضعف لكن هذا متفق عليه من الاحاديث المشهورة مثلا عن عبدالله بن عمر ان غيلان ابن سلمة اسلم وله عشر نسوة فاسلمن معه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان منهن اربعا وان يفارق آآ سائر آآ يعني سائرهن. يعني يبقي على اربعة. هذا حديث رواه الامام احمد الترمذي وابن حبان ولكن اعله بعض الائمة لكن هذا امر متفق عليه ان الانسان لا يحل له ان يجمع بين اربعة نسوة. بين اكثر من اربعة نسوة اسف فاذا هذه المرأة الخامسة يا شباب هي حلال يعني من وجه. لكنها في هذه الحالة بالتحديد حرام في هذه الحالة انها صارت الخامسة. تمام كده طيب قال وان ينكح وان يجمع بين بين او ينكح المرأة على عمتها او خالتها. نفس الكلام متزوج امرأة يبقى تزوج عمته. مع ان عمتها وخالتها دي في وقت اخر كانت ممكن تبقى حلال عليه. كانت هي حلال عليه. فهمنا كده يا شباب قال وقد نهى النبي عن ذلك وان ينكح المرأة في عدتها ليا في قول لنا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. فهذا فهذه صورة ايضا منهي عنها هذه المرأة لو انقضت عدتها يحل له ان ينكحا. يبقى اذا يا شباب الشافعي يبين ان النكاح هنا ان هذه المرأة اجنبية لو هي اجنبية في حال لكنها في هذه الحالة محرم آآ نكاحها واضح كده يا شباب؟ فيرى ان النكاح مفسوخ يعني كأنه مش موجود اصلا طيب قال فكل نكاح كان من هذا لم يصح وذلك انه قد نهي عن عقده يعني نهي اساسا عنه. انت اساسا منهي عن عن عقد النكاح اساسا. وهذا ما لا خلاف فيه بين احد من اهل العلم فهمنا كده يا شباب اللي هو اه الامور الاربعة اللي هي ذكرها الشافعي انك انت مثلا تنكح آآ اخت امرأتك او الخامسة او تنكح تجمع بين المرأة وعمتها او خالتها او النكاح في العدة خلاص كده يا شباب؟ قال ومثله والله اعلم. لاحظ ان الشافعي هنا سيذكر نهيا اخر يراه ملحقا بهذه الصور التي نهي عن عقدها اساسا اللي هي مفسوخة قال ومثله والله اعلم. شف لاحظ التعبير والفرق بين المسائل ومثله والله اعلم ان النبي نهى عن الشغار وان النبي نهى عن نكاح المتعة وان النبي نهى عن نهى المحرم ان ينكح او او آآ ينكح اه قال فنحن نفسخ هذا كله. الشغار طبعا هو ذكر لك معناه ونكاح كان معروفا في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل غيرني اي زوجني اختك او او بنتك او من تلي امرها حتى ازوجك اختي او بنتي او من الي امرها ولا يكون بينهما مهر. يعني قل له مثلا زوجني اختك وانا ازوجك واختي ولا انا اديك مهر ولا انت تديني مهر. فهمنا كده ده دي ده من من السور التي ذكرت في معنى الشغار آآ طيب قال الشافعي فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها. يعني الشافعية يرى ان نهي النبي صلى صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الوقوع على الفساد على البطلان. لان هذا اساسا ليس عقدا صحيحا منه نكاح المتعة وان آآ ونكاح المحرم او آآ نكاح الشغار قال فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذكر قبله. يعني الذي ذكره الشافعي في الفقرة تسعمية سبعة وثلاثين اللي هو ان ينكح الرجل اخت امرأته وان يجمع بين ان ينكح الخامسة وآآ ان يجمع بين المرأة وعمتها وان آآ ينكح المرأة في عدتها. يقول الشافعي ايضا نكاح المتعة ونكاح الشغار ونكاح المحرم كل هذا اذا نهي عنه فهو اساسا فهو ايضا مفسوخ. فهمنا كده ان يلحقوا بالذي قبله آآ طيب قال وقد يخالفنا في هذا غيرنا وهو مكتوب في غير هذا الموضع هذا مهم جدا يا شباب ان الشافعي يفرق بين المسائل تحت الصورة التي اتفق عليها يعني يفرق بين المسائل يعني عندنا عندنا مسألة شباب او باب وهو النكاح الباطل مثلا او النكاح الفاسد فهناك صور متفق عليها وهناك صور متنازع فيها. فلابد ان تفرق بين المتفق عليه والمتنازع فيه لا يصح لك ان تجعله ان تجعله ان تجعلهما في معنا واحد. حتى لو كنت انت ترى ذلك لابد ان تروي الخلاف اذا كان موجودا. فالشافعي هنا يشير خلاف هذه اول فائدة فالفائدة الثانية شباب ان الشافعي لم يتوسع في بحث المسألة هنا. لم يذكر ادلته ولم يذكر ادلة المخالف ولم يرد على المخالف ولم يكشف الاعتراضات عن قوله لماذا؟ لانه لم يسق هذا المثال الا ليكون شاهدا تحت مسألة آآ آآ في في او في في في فقه الشريعة. فاهمني يا شباب؟ لم يرد هنا ان يفصل في المسألة فهذه مهمة جدا يا شباب طيب قال ومثله ان ينكح المرأة بغير اذنها فتجيز بعد. يعني واحد تزوج امرأة ولم تكن لم اذنت لم تكن تأذن يعني اجبرت لكنها بعد مدة اذنت بعد مدة استريحت وقالت والله انا ايه انا انا انا اتبسطت مع الراجل ده في الجواز فالشافعي يرى ان هذا النكاح لانه وقع اه قال حتى هو نفسه قال فلا يجوز لان العقد وقع منهيا عنه. يعني وقت وقوع العقد يا شباب كان كان وقع على غير الصفة التي اذن بها فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في او جعل شرطا في الزواج ان ان تأذن او ان ترضى المنكوحة. فهمنا كده؟ فهي لم تكن راضية اجبرت لكنها بعد ذلك وافقت. فالشافعي يرى ان هذا العقد آآ مفسوخ لماذا شباب؟ لانه وقت وقوعه وقت وقوعه لم يكن على الصفة الشرعية. فالشافعي يلحق هذا ايضا اه بالنكاح المنهي عنه قال ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله من بيع الغرر وبيع آآ الرطب بالتمر الا في العرايا او غير ذلك مما نهى عنه يبقى الشافعي هنا شباب يرى ان اي نهي للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه فانه باطل. يعني لا يترتب عليه احكامه. اذا تزوج الانسان بهذه الصورة فزواجه مفسوخ تمام؟ واذا باع او اشترى بهذه الصورة فبيعه او شراؤه باطل. خلاص لا تترتب عليه اثاره. فهمنا كده يا شباب طيب قال وذلك وهذا الشباب مما يؤكد لنا ان الكلام متصل لماذا؟ لان الشافعي لما ضرب الامثلة ضرب الامثلة على الصور التي ذكرها قبل ذلك من البيوع والنكاح وغير ذلك من الامور المذكورة قال وذلك ان اصل ما لكل امرئ محرم على غيره الا بما آآ بما آآ احل به. اللي هو مثلا يعني ان الماء محرم. مالك محرم علي الا بان يكون على وجه الهدية او الميراث او البيع او غير ذلك قال وما احل به من البيوع ما لم ينهى عنه رسول الله ولا يكون ما نهى عنه رسول الله من البيوع محلا ما كان اصله محرما يعني يا شباب هل السرقة هل هل السرقة يا شباب هل السرقة تبيح المال الذي سرقته؟ لأ السرقة لا تبيح المال فهمنا كده؟ فكذلك الزواج اذا وقع من بصورة منهي عنها فلا يبيح لك المرأة فهمنا كده يا شباب؟ يعني اه خلينا نذكر صورا هنا عشان تتصور كلام الشافعي الشافعي يقول اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نوع من النكاح ثم انت نكحت بهذا الوجه فلا يترتب على هذا النكاح فهو وعدمه سواء واذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع من البيوع ثم بعت انت بهذا النوع فهذا البيع وعدمه سواء. يعني كأنه لم يقع يعني يقول لك اذا نكحت امرأة على غير الوجه يعني امرأة اجنبية على غير الوجه الشرعي آآ انا كنت زمان لما آآ قبل ما اتعلم فكنت اسمع كلمة اجنبية كنت افكر اجنبية احنا طول عمرنا بنفكر الستات الاجانب فكنت يعني يقول انك انت لا يحل لك ان تنكح غير الاجنبية. فكنت افتكر الاجنبية دي اللي هي ان اللي هم الاوروبيات او الامريكيات يعني مسلا احنا كان تصورنا كده عن كلمة اجنبية. لأ الاجنبية هي المرأة التي هي حلال لك. يعني يحل لك نكاحها اه احنا في حاجات كتيرة فاهمينها غلط ولحد دلوقتي يعني اه لكن في كتير حتى من الايات اللي احنا بنقرأها وانا حتى احيانا اشرح لبعض الناس ايات معينة فيقول لي ياه ده انا كنت فاهم ان الاية دي غير معناها خالص حتى في كتب او رسائل اتعملت عن الايات التي يخطئ كثير من الناس في فهمها الشاهد من هنا من هنا يا شباب ان ان المرأة يمكن ان يكون نكاحها محرم في الاصل تمام كده؟ الام الاخت البنت آآ يعني ابنتك وهكذا. او الخالة العمة اه او يمكن ان تكون حلالا لك من وجه وآآ ولكن لابد ان ان ان ان تأتي في نكاحها على الوجه الشرعي يعني كما ذكر حد بيقول الاجنبية في السعودية يعني غير تعني غير السعودي. صح حتى هم في بعض البلاد الاجنبي عنهم اللي هو من غير من غير بلادهم لكن كلمة الاجنبية المرأة الاجنبية في الشرع مقصود بها كده اللي هي حلاء يحن يحل لك يعني هي ليست من محارمك يعني طيب قال يبقى كده احنا اتفقنا ان الشافعي يرى ان اي بيع او او آآ اي معاملة بشكل عام وقعت بصورة منهي انهى يبقى لا يترتب عليها اثارها. فهمنا كده يا شباب طيب قال ما ولا يكون ما نهى عنه رسول الله من البيوع محلا ما كان اصله محرما من مال الرجل لاخيه ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تحل محرما ولا تحلوا ولا تحلوا الا بما لا يكون معصية. وهذا يدخل في عامة العلم. يبقى اذا هذا خلاصة ما اراده الشافعي ان الحكم لا تترتب عليه اثاره الا اذا وقع على الوجه الشرعي الذي ابيح به في الزواج في البيوع في جار في غير ذلك طيب آآ قال فان قال قائل ما الوجه الذي نهي المرء فيه عن شيء وهو يخالف النهي الذي ذكرت قبله يبقى الشافعي في الوجه الذي قبله يا شباب ذكر امورا نلاحظ يا شباب ان هو يعني ضرب مثال على المحرمات او او او على النساء او على النكاح لانه سهل. انك تفهمه او تتصوره. خلينا نلخص المذكور ذكر الشافعي ان تحريم الفروج. تمام كده؟ الا بواحد من معنيين النكاح والوطء بملك اليمين. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. هذا هو واضح جدا طيب هذا النكاح بقى. خلينا هو لا يتكلم الان عن الوطء بملك اليمين. يتكلم عن النكاح. هل هذا النكاح يصح بدون قيود شرعية لا لابد ان يكون على الوجه الشرعي. طيب هنا عندنا صورتان. الصورة الاولى اه اه ان يقع النكاح على يعني ان يقع النكاح على امرأة اجنبية لكن بغير غير الوجه الشرعي فهذا ايضا نكاح محرم خلاص كده؟ والشافعي يرى الشروط التي ذكرها الولي والشهود ورضاها واذنها وهكذا يبقى دي الصورة الاولى ان هذه المرأة مباحة النكاح لكن لابد للنكاح من شروط طب الصورة الثانية النكاح اللي هو باطل اصلا نهيت عن عن عقده اساسا مثل مثلا آآ نكاح الام او الاخت او غير ذلك. فهمنا كده يا شباب وآآ ذكر الشافعي آآ صورا من النكاح الباطل او المفسوخ منها ان هي تكون المرأة المحرمة عليك او نكاح الخامسة او واخت الزوجة او الجمع بين المرأة وخالتها او المرأة وعمتها ثم الحق الشافعي. ذكر ان كل هذا مجمع عليه. ثم ذكر آآ امور آآ او صورا اخرى من النكاح المنهي عنه وهي مفسوخة ايضا عند الشافعي وان كان يخالفه غيره. منها نكاح المتعة ونكاح والنكاح المحرم. ومنها كذلك ان تنكح المرأة بغير اذنها فتجيز بعد. يعني هي بعد كده توافق فهمنا كده يا شباب؟ طيب آآ هنا بقى الشافعي بعد ما انتهى من هذا الامر الذي بين فيه ان هذا النهي آآ هو للتحريم وانه لا يحل الا بالوجه الشرعي. واذا وقع على غير الوجه الشرعي فلا يحل ولا تترتب عليه اثاره طلب منه الرجل بقى ان يذكر الوجه الاخر من النهي يعني يكون ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم او حتى في كتاب الله. لكن ليس على هذا الوجه قال فهو ان شاء الله مثل نهي رسول الله ان يشتمل الرجل على الصماء وان آآ يحتبي في ثوب واحد مفضيا بفرجه اه الى السماء وانه امر غلاما ان يأكل مما بين يديه ونهاه ان يأكل من اعلى الصحفة ويروى عنه وليس كثبوت ما قبل وليس كثبوت ما قبله مما ذكرنا انه نهى ان ان يقرن او يقرن رجل اذا اكل بين التمرتين وان يكشف التمرة عما في جوفها وان يعرس على ظهر الطريق يعني الشافعيين يا شباب ذكر صورا من النهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى مثلا عن ان يشتمل الرجل على الصماء. هذا فيه خلاف يا شباب بين الفقهاء واللغويين فيفسره الفقهاء بانه ان يشتمل حتى ذاكرة حتى الشيخ آآ احمد شاكر رحمه الله ذكرها هنا في في الحاشية ذكرها عن ابي عبيد قال واما تفسير الفقهاء فانهم يقولون يعني في خلاف بين اللغويين والفقهاء قال ابو عبيد هو ان يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده ولا يرفع منه جانبا فيكون فيه فرجة. يعني لا يرفع فيكون. فهمنا كده فيكون فيه فرجة تخرج منها آآ يده وهو التلفع. يعني زي واحد كده لف جسمه لافف جسمه يا شباب بالثوب قال وربما اضطجع فيه على هذه الحالة قال ابو عبيد ابو عبيد اما تفسير الفقهاء فانهم يقولون هو ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من احد احد جانبيه فيضعه على منكبه فتبدو آآ فتبدو منه فرجة. قال والفقهاء اعلم بالتأويل في هذا وذلك اصح في الكلام فمن ذهب الى التفسير آآ في فمن ذهب الى هذا التفسير كره التكشف وابداء العورة. ومن فسره تفسير اهل اللغة فانه كره ان يتزمل به شاملا جسدهما ان يدفع آآ الى حالة الى حالة الى حالة سادة لتنفسه فيهلك يعني كأنه بيقول هنا يريد ان يذكر الفرق بين تفسير الفقهاء وتفسير اللغويين الفقهاء يا شباب يعني لاحظوا في التفسير هو ان يشتمل الانسان بثوب واحد ليس عليه غيره آآ فهذا قد يظهر عورته. هذا قد يظهر عورته. اما اللغويين فيرون انه يمكن ان يقع. لانه مش هيعرف يمشي او ربما مثلا آآ لا ليس له ليس له فرجة يخرج منها يده فالمهم ان في خلاف في تفسير معنى ان يشتمل الرجل على الصماء. اما مراعاة الا تتكشف عورته. او مخافة ان يهلك او وان يقع او ان يقع او غير ذلك. عارفين يا شباب المتكفن واحد كده ملفوف جسمه ملفوف فهذا تفسير اللغويين. انما تفسير الفقهاء هو ان يشتمل الانسان يلف جسمه بثوب واحد. ويتكشف فارجو فهمنا كده يا شباب؟ طيب. فهذه هذه نهي عنها. ايا كانت صفتها. ونهى ان يحتبي في ثوب واحد مفضيا بفرجه الى السماء وانه امر يعني هذه الامور التي نهي عنها يرى الشافعي انها ليست على وجه التحريم وانما هي من باب الارشاد والاباحة كما سيأتي وان يعرس على ظهر الطريق كل هذا مذكور في مذكور يعني واحد يعني يبات او ينام في وسط الطريق يعني يا شباب والتعريس اللي هو النوم بالليل. خاصة يعني واحد ماشي مسلا في طريق مسافر كده فايه فينام في الطريق كل هذا مذكور في في غير هذا الموضع يا شباب لكن انا مش عارف احنا خدنا وقت قد ايه. انا عايز التزم معكم ونفسي التزم معكم بايه بالساعة او الساعة ونص بالكثير عشان ما يعني لا نجني على باقي الجدول عندكم قال فلما كان الثوب مباحا لللابس والطعام مباحا لاكله حتى يأتي عليه كله يعني حتى يأتي على الطعام كله اذا شاء. والارض مباحة له اذا كانت لله لا لادمي. يعني ليست ملكا لادمي. وكان الناس فيها شرعا. يعني شركاء ما فيش حد آآ يملكها دون الاخر يعني فهو نهي فيه فيها عن شيء ان يفعله تمانية واربعين دقيقة. لأ جميل ممتاز الحمد لله فهو نهي فيها عن شيء يعني نهي عن وجه معين يا شباب. مثلا انت يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصحف يا شباب اللي هي الطبق يعني او الشيء اللي انت بتاكل فيه يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهاك ان ايه؟ آآ امرك ان تأكل من بين يديك ونهاك ان تأكل من اعلى الصفحة اللي هو من نص الطعام يعني مع انك انت لما هتاكل هتوصل الى نصف الطعام اكيد. فهمنا كده يا شباب؟ وهذا مباح لك لكن هذا نهي عن وجه معين في هذا الشيء قال فهو نهي فيها عن شيء ان يفعله. وامر فيها بان يفعل شيئا غير الذي نهي عنه. يعني ان يأكل مما يليه وان يعرس مثلا في في غير وسط الطريق قال وانه يدل على انه انما نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء والاحتباء مفضيا بفرجي غير مستتر ان في ذلك كشف عورتي عن الشافعية يرى تفسير الفقهاء آآ اه قيل له يسترها اه قيل له يسترها بثوبه فلم يكن نهيه عن كشف عورته نهيه عن لبس عن لبس ثوبه فيحرم عليه لبسه. يعني ليس المحرم هنا ان تلبس هذا الثوب المحرم هي صفة في لبس الثوب. والا فهذا الثوب لو لبسته انت بطريقة اخرى يكون مباحا عليك والطعام الذي اه يعني اه تأكله يكون مباحا عليك وليس منهيا عنه اذا وصلت اليه. يعني مثلا يا شباب انت بتاكل اكل بتاكل صينية مثلا الصينية دي في في نصف الطعام مثلا او في في اعلى الطعام موجود آآ لحمة مسلا او فراخ او اي شيء سمك مثلا وانت طبيعي هتوصل للسمك ده لما تاكل لما تمشي من اول ما تبدأ انت فهذا مباح لك ولكن من وجه الشافعي بيقول ان هذا ليس حراما. هذا بخلاف النكاح اللي هو نكاح مثلا آآ اختك او امك او نكاح الخامسة او الجمع بين المرأة وعمتها هذا باطل من كل وجه. انما هذا النهي مباح من وجه ومحرم من وجه فهذا اللبس لو انت عندك مثلا آآ ثوب. لو اشتملت به فهذا الاشتمال هو المنهي عنه. لكن ليس منهيا آآ عنه انك انت ليس ليس منهيا عنك آآ عنه ان تلبسه بالطريقة الشرعية يعني بالطريقة الصحيحة فهمنا كده يا شباب؟ قال فلم يكن نهيه عن كشف عورته نهيه عن آآ لبسي ثوبه فيحرم عليه لبسه يعني ليس منهيا عن ذلك اللباس بعينه وانما منهية عن صفة هذا اللباس. فهمنا كده يا شباب يعني انت بس خليك ببساطة تقول لابنك ايه لقيت ابنك بيشرب بطريقة غلط. يعني مسلا بيعمل صوت مسلا وهو بيشرب او بيشرب وهو جالس. آآ اقصد بيشرب وهو واقف مسلا او بيشرب وهو ماشي. او بيشرب مسلا وجسمه سخن عرقان مسلا. فانت قلت له ما تشيل وانت عرقان ما تشربش وانت واقف ما تشربش مثلا آآ ماية ساقعة مثلا هي ماء بارد شديد فهل هنا انت تنهاه عن الشرب؟ لأ تنهاه عن صفة في الشرب. هل تنهاه عن هذا الماء؟ لأ اه تنهاه عن طريقة في في شرب هذا الماء. فالشافعي يريد ان يقول لك ليس هذا نهيا عن الطعام وليس هذا نهيا عن اللبس. وانما فهو نهي عن صفة في الطعام او اللبس. فهمنا كده يا شباب؟ يا رب انا بحاول اسهل لكم اوي عشان آآ يعني تكونوا فاهمين الكلام قال ولم يكن امره ان يأكل من بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام اذا كان مباحا له يعني طعام مباح آآ اذا كان مباحا له ان يأكل ما بين وجميع الطعام الا ادبا في الاكل من بين يديه. لانه اجمل به عند مواكله. وابعد له من قبح الطعم والنهم يعني الشافعي يرى هنا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما آآ ادبك بهذا الادب يعني قل مما يليك والا تأكل من اعلى الصحفة اللي هو الطبق يعني او الشيء الاناء اللي قدامك ان هذا من باب الادب والارشاد. وهذا كذلك اجمل. يعني شف لاحظ الشافعي هنا يبين حكمة التشريع وجمال الشريعة ويبين علل التشريع. ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اه ذكر لك الجمال في طريقة الاكل. انك انت لا تأكل بنهم. وحتى لا لا تظلم من تأكل معه واضح كده وابعد عن قبح الطعمة اللي هو يعني ابعد عن القبح في في في المطعم قال وامره الا يأكل من رأس الطعام لان البركة آآ تنزل منه له على النظر له في ان ان يبارك له بركة دائمة يدوم نزولها له وهو يبيح له اذا اكل ما حول رأس الطعام ان يأكل رأسه. صح ولا لأ؟ يعني هل انت حرام عليك انك انت تفضل تاكل في في الصينية اللي قدامك لحد ما توصل لنصف هذه الصينية او لاعلاها لأ هو مباح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدبك ارشدك لجمال الاكل الشافعي هنا يا شباب يبين ان هذا بخلاف الذي قبله الذي قبله هو محرم من كل وجه لا يباح لا يباح بوجه. انما هذا اللباس او الطعام يباح لك بالوجه. وكذلك التعريس. قال واذا الفقرة تسعمية وخمسين يا شباب. قال واذا كان واذا اباح له الممر على ظهر الطريق فالممر عليه اذ كان مباحا لانه لا مالك له يعني لا مالك للطريق له آآ لا مالك لانه لا مالك له يمنع الممر عليه في حرم بمنعه. فانما نهاه لمعنى يثبت نظرا يثبت نظرا له او يثبت نظرا له اظن يثبت او اظن يعني يثبت مراعاة له. فانه قال انه مأوى الهوام وطرق الحيات. يعني هذا حكمة الايه؟ التشريع آآ قال آآ قال فانه قال فانه مأوى الهوام وطرق الحيات على النظر له لا على ان التعريف محرم. يعني ليس محرما عليك انك انت تبيت مثلا بالليل في الطريق لأ. وانما هذا اه نهي اه لمعنى هو انه ربما تصيبك حية او يصيبك شيء من الهوام ونحو ذلك قال لا على ان التعريف محرم وقد ينهى عنه اذا كانت الطريق متضيقة آآ متضايقا مسلوكا. يعني فيه طريق الناس بيمروا منه وبيمشوا منه انت يعني تنهى ان تعرس يعني تيجي في مسلا في طريق الناس ماشية منه او طريق ضيق وتيجي تنام فيه واضح؟ قالوا لانه اذا عرس عليه في ذلك الوقت منع غيره حقه في الممر. كل هذا رائع يا شباب. يبين الشافعي رحمه الله ان هذا النهي من وجه دون وجه. يعني ان التعريس في الطريق آآ والاكل واللبس كل هذا مباح لكن نهي عن صفة فيه وهذه الصفة لم ينهى عنها لمجرد مشيئة الله. وانما نهي عنها وبينت حكمتها. وبين اه جمالها وبين الادب فيها والارشاد فيها ركز بقى كده عشان التعقيب ده مهم فان قال قائل فما الفرق بين هذا والاول؟ ما الفرق بين هذا النوع اللي هو بدأ امتى يا شباب؟ اللي هو بدأ صفحة فقرة تسعمائة وستة واربعين اللي هو نهي رسول الله عن ان يشتمل الرجل على الصماء او ان يحتبي في ثوب مفضيا بفرجه او ان يعرس في آآ اللي هو اللي هو النهي عن الاكل آآ من اعلى الصحفة وآآ كذلك النهي عن ان يقرن الرجل اذا اكل بين انك انت مثلا بتاكل تمر ما ما تاكلش تمرتين في مرة واحدة يعني آآ وان يكشف آآ التمرة عما في جوفها. يعني في حديث يعني احاديث هنا يعني قد تبدو مختلفة. ان هو ان الانسان ما يبصش في التمرة قبل ان يأكلها يعني يا شباب لكن جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بتمر عتيق فجعل يفتشه يعني يخرج السوس منه وبعض الناس قال ان هذا يفرق فيه بين التمر الجديد والتمر القديم. لو جاءك تمر قديم يمكن ان تكشف عما فيه. ربما يكون فيه سوس اخوانا يعني لا يستحب لك ان تفعل ذلك في التمر الجديد دفعا للوسوسة فالمهم ان هذا من باب النهي للإرشاد وليس هو من باب النهي للتحريم يعني آآ قال وان يعرس على ظهر الطريق تكلمنا عن هذا يا شباب. فالسائل بقى بيسأله بيقول له ايه الفرق بين هذا النوع والذي قبله؟ النبي قبله هو ايه اللي هو مسلا النكاح المحرم او النكاح الباطل فان قال قائل احنا فقرة تسعمية واحد وخمسين يا شباب. خلاص احنا قربنا نخلص وان شاء الله يعني هنلتزم معكم بالساعة او ساعة وعشر دقائق بالكثير ان شاء الله قال فان قال قائل فما الفرق فما الفرق بين هذا والاول؟ الاول اللي هو ذكرناه. قيل له من قامت عليه الحجة يعلم ان النبي نهى عما وصفنا ومن فعل آآ ما نهي عنه وهو عالم بنهيه فهو عاص بفعله ما نهى ما نهي عنه وليستغفر الله ولا يعود يعني الشافعي بيقول ايه؟ ركز بقى يا شيماء هذا عظيم جدا وهذا يبين معنى احنا يعني للاسف تهاونا فيه مجرد ان الشيء يقال لك ان هو مستحب او مكروه. اذا قيل لك انه مستحب لا تهتم بان تقوم به ويسهل عليك ان تفرط فيه. ولا تهتم بتعويضه واذا قيل لك انه مكروه فانك لا تفكر في في لا تعبأ بان تفعله. لأ شباب الشافعي هنا يبين لك ان كل من علم نهي الله ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله فهو عاص. نعم. هذه معصية يا شباب لان من لم من لم يستجب للامر فهو عاصي. لكن فيه فرق بين العاصي والاثم. هذا شيء اخر فهمنا كده يا شباب قال الشافعي فيجب عليه ان ان ان ان يستقيم على ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. وان يترك ما نهى عنه. فاذا وقع في شيء مما نهي عنه يعني انت مثلا لم تأكل مما يليك او اكلت من اعلى الصحفة او مثلا عرست في على ظهر الطريق او لبست اشتملت على الصماء او مثلا آآ آآ فعلت شيئا مما يقال انه مكروه مثلا على اعتبار ان احنا مثلا لا يمسكن احدكم احدكم ذكره بيمينه وهو يبول مثلا. او لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. مثلا لو قلنا ان هذا من باب الادب والارشاد. وانه من باب الكراهة. فالشافعي يقول لك اذا فعلت شيئا من ذلك فيجب اساسا الا تفعله. يعني كان الاولى بك الا تفعله. واذا وقعت في شيء من ذلك فهي معصية شف ركز كده وقل فهو عاص بفعله ما نهي عنه صحيح. لان الانسان اذا لم يفعل اذا فعل ما نهي عنه فهو عاص بوجه ما. قال استغفر الله ولا يعود. يبقى هذا يا شباب فائدة دقيقة جدا فان قال فهذا عاص والذي ذكرت في الكتاب هذا سؤال مهم جدا واستشكال قوي فان قال فهذا عاص والذي ذكرت في الكتاب قبله في النكاح والبيوع عاص فكيف فرقت بين حالهما؟ يعني اذا كنت انت جعلت هذا الشخص عاصيا تمام كده وآآ وجعلت قبله الانسان مسلا باع بيع الغرر او بيع المزابنة او باع على بيع اخيه جعلته ايضا عاصيا او نكح مثلا آآ امرأة آآ اخت زوجته مثلا او نكح امه يعني انت جعلت هذا عاصيا وهذا عاصيا فلماذا فرقت بينهما؟ ما الذي يجمعهما؟ وما الذي يفرق بينهما؟ هذا جميل جدا يا شباب اللي هو باب الفروق فقلت اما في المعصية فلم افرق بينهما لاني قد جعلتهما عاصيين. وبعض المعاصي اعظم من بعض. يعني بيقول كل من فعل شيئا نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو عاص بوجه ما. ولكن المعاصي بعضها اعظم من بعض. هذه فائدة مهمة جدا يا شباب يبقى كل مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي معصية بوجه ما لماذا شباب معصية لانه لم لم يستجب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يلزم من المعصية الاثم. دي مهمة جدا يا شباب فان قال فكيف لم تحرم على هذا لبسه او اكله وممره على الارض بمعصيته مش هو عاصي ايه اللي خلاك بقى لم تحرم عليه الاكل يعني مسلا واحد اكل من من اعلى الصحفة او او اكل مما يلي غيره اه او مثلا اه عرس على ظهر الطريق فكأن الراجل بيقول له ازا اكله هذا حرام او فعله هذا حرام. فالشافعي بيقول لأ هنا الراجل بيقول له ليه بقى انت ما جعلتش هذا الرجل فعل يعني حراما عليه ما فعل وحرمت على الاخر نكاحه وبيعه بمعصيته سؤال دقيق جدا يعني لماذا جعلت النكاح الاول باطلا ومحرما وفاسدا ولم تحرم اللبس والاكل والممر. ده سؤال قوي جدا قيل هذا امر بامر فيه مباح. حلال له آآ اقصد قيل هذا ام آآ هذا امر بامر في مباح حلال له فاحللت له ما حل له وحرمت عليه ما حرم عليه وما حرم عليه غير ما احل له. ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرمه عليه بكل حال. ولكن تحرم عليه ان يفعل فيه المعصية والله العزيم كلام في منتهى الجمال وتعبير عن يعني يا شباب انا ارى ان اعظم ما نتعلمه من الائمة وخصوصا الشافعي كيف نعبر عن عن المعنى انت احيانا يكون عندك معنى ولا تستطيع ان تعبر عنه بهذا الجمال. شف بيقول ايه بيقول هذا امر بامر في مباح. يعني اساسا الاكل مباح واللبس مباح والممر في الطريق مباح لكن هو امر نهي عن صفة فيه فاحللت له ما حل له وحرمت عليه ما ما حرم عليه. يعني انا قلت يباح لك هذا الوجه ولا يباح لك هذا الوجه بالضبط يا شباب طبعا الشافعي هنا حتى هو سيذكر لك المثال يعني انت انا كنت سأذكر لك المثال لكني علمت ان الشافعي سيذكره سيذكر لك خلينا نمشي معه هو يا شباب. عشان كلامه اجمل من التعبيرات. يعني انا مهما حاولت ان اعبر عن كلام الشافعي لن اعبر عنه باجمل من لفظه قال وما حرم عليه غير ما احل له. يعني ان الشريعة لا يمكن ان تحل شيئا وتحرمه. لابد ان يكون المحرم غير الحلال قال ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرمه عليه بكل حال. لو ان انسانا مثلا آآ يعني اكل بطريقة خطأ في في طعامه هل هذا يجعل هذا الطعام حراما عليه؟ لأ يحل له بالوجه الذي حل به. قال قال ولكن تحرم عليه ان يفعل فيه المعصية او تحرم عليه ان يفعل فيه المعصية يعني ان يفعله من الوجه الايه؟ الخطأ. يبقى اذا يا شباب الشيء الواحد قد يجمع المحرم من وجه والمباح من وجه. زي بالضبط يا شباب الطعام. الطعام والشراب مباح لك لكن في وقت الصيام حرام عليك والشافعي سيذكر مثالا اجمل من ذلك فان قيل فما مثل هذا؟ يعني الرجل بيقول للشافعي معلش لو سمحت هل يمكن ان تذكر لي مثالا يوضح هذه الفكرة ان يكون الشيء حلالا من وجه حراما من وجه؟ شوفوا يا شباب جمال وابداع الشافعي في ذكر الامثلة التي لا تحتاج شرحا. امثلة متفق عليها. شف بيقول ايه قيل له قيل للسائل الذي طلب امثلة الرجل له الزوجة والجارية. وقد نهي ان يطأ ان يطأه ان يطأهما حائضتين وصائمتين ولو فعل لم يحل ذلك الوطؤ له في حاله تلك خلاص كده ؟ انسان له جارية او زوجة هي صائمة واضح كده او حائض لا يحل له وطؤها يعني وطأ الجارية او المرأة. صح كده؟ يبقى هو نهي عن الوطء في هذا الحال الشافعي قال ولم ولم تحرم واحدة منهما عليه في حال غير تلك الحال اذا كان اصلهما آآ في رأيي او آآ اذا كان اصلهما مباحا حلالا. يعني بيقول يا شباب المرأة زوجتك هي حلال لك لو كانت صائمة فهي حرام عليك في رمضان مثلا او كانت مثلا حائضا فكونها حراما عليك في هذه الحال لا يعني ان تكون حراما عليك في غير في هذه الحال وكونها حلالا لك في غير هذا الحال لا يعني انها حلال حلال لك في وقت صيامها او حيضها. شفتم جمال الامثلة يا شباب وسهولة الامثلة ومباشرة الامثلة مش محتاج انك تشرحها اصلا يا شباب قال واصل مال الرجل محرم على غيره الا بما ابيح به. اللي هو يعني مثلا الهدية او الدية او او البيع قراءة وغير ذلك الا بما ابيح به مما يحل وفروج النساء محرمات الا بما ابيحت به من النكاح والملك اللي هو ملك اليمين يعني فاذا عقد عقدة النكاح او البيع منهيا عنها على محرم آآ على محرم لا يحل الا بما احل به. لم يحل المحرم بمحرم وكان على اصل تحريمه. يعني لا ليس مجرد آآ عقد نكاح او بيع فاسد يجعل هذا النكاح صحيحا او يجعل البيع صحيحا لأ لان البيع منهي عنه والنكاح منهي عنه. يعني تصور واحد تزوج امه برضاها وبمهر بولي وشهود هل هل هذا يجعل نكاحها مباحا؟ لأ طبعا. لانها منهية عن نكاحها. فهمنا كده يا شباب؟ طيب وكذلك البيع. افرض حصل تراضي لكن البيع كان منهيا عنه بيع مزابنة او او بيع غرر او غير ذلك من البيوع. هل مجرد التراضي يبيح هذا البيع؟ لأ طبعا. فهمنا كده قال وكان على اصل تحريمه. يعني باق على تحريمه. حتى يؤتى بالوجه الذي احله الله به في كتابه. او على لسان رسوله او اجماع المسلمين او ما هو في مثل معناه. يعني يقاس عليه. يبقى نلاحظ هنا يا شباب حالتان ذكرهما الشافعي امرأة حلال يعني يباح لك ان تنكحها لكن لم يؤتى بنكاحها على وجه الصحيح يعني مسلا لم يكن هناك ولي ولا شهود ولا رضا. يبقى هذا نكاح مفسوخ. هم. باطل طيب الصورة الثانية ان يؤتى بكل هذه الشروط لكن يكون النكاح اساسا منهيا عنه. كان ينكح الرجل ابنته او اخته او امه او غير ذلك. فهمنا كده يا شباب يبقى الشافعي هنا يبين الفرق بين الحالتين قال قال يعني قال الشافعي وقد مثلت قبل هذا النهي الذي اريد به غير التحريم بالدلايل اه فاكتفيت من ترديده واسأل الله العصمة والتوفيق. اللي هي الفقرة يا شباب تسعمائة وستة واربعين لو رجعنا لها تسعمائة وستة واربعين اه لما اه قال الشافعي فهو ان شاء الله مثل نهي رسول الله ان يشتمل الرجل على الصماء يعني اللي هي ايه؟ النهي الذي اه ابيح من وجهه قال وقد مثلت قبل هذا النهي الذي اريد به غير هذا التحريم غير هذا التحريم بالدلايل. يعني التحريم الاول اللي هو آآ مثلا البيوع محرمة الانكحة المحرمة. وهذه باطلة لا يترتب عليها اثارها. ثم ذكر الشافعي الوجه الاخر للتحريم وهو التحريم الذي هو من وجه دون وجه اللي هو بدأ معنا شباب من الفقرة تسعمائة وستة واربعين الى ان سأله السائل. يعني وصل معنا الى صفحة تسعمائة وخمسين. ثم سأله السائل عن الفرق بينهما. خلاصة هذا الفصل يا شباب ان الشافعي رحمه الله عشان احنا خلاص هنختم الدرس. احنا اتفقنا ان احنا مش هنزيد على ساعة ساعة وربع او ساعة ونص بالكثير ان شاء الله اسف آآ خلاصة هذا الفصل يا شباب ان الشافعية لما ذكر آآ صورا من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ كما ذكر لا يخطب احدكم على خطبة اخيه لا يبع احدكم على بيع اخيه. آآ النهي عن استقبال القبلة بغاية او بول او النهي عن قتال النساء والصبيان او ان وجوب او غسل صلاة الجمعة او النهي عن المزابنة. وذكر صورا استثنيت من هذا النهي وانها تجتمع معها وان المنهية عنه غير المأذون فيه اراد السائل ان يعرف النهي. ان يعرف صور النهي واضح؟ فذكر الشافعي له النوع الاول وهو ان الذي يعني جاءت الشواهد على انه محرم الا بما ابيح بالوجه الشرعي. فذكر امثلة في البيوع والانكحة وبين انها لابد حتى تكون صحيحة ان آآ يؤتى بها على الوجه الشرعي وانها اذا لم تقع على الوجه الشرعي كانت باطلة وكانت وعدم وعدمها سواء. ولم يترتب عليها اثارها ثم ذكر الوجه الاخر وهو ان يكون الشيء مباحا من وجه وان يكون منهيا عنه من وجه اخر فهذا آآ يكون حلالا من الوجه الذي ابيح به ويكون منهيا عنه بالوجه الذي آآ يعني نهي عنه فيه. وانه آآ وان وان من من عصى آآ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عاص آآ ولكن المعاصي درجات. واضح كده يا شباب؟ ارجو ان يكون الكلام واضحا. انا حاولت ان ابسط الكلام جدا آآ ويمكن ان شاء الله ان نكتفي بهذا القدر. وغدا ان شاء الله يا شباب عندنا درس يعني محتاج تركيز جدا جدا. لانه في مسألة مهمة ومركزية وموجودة معنا في كثير من المسائل. يعني تدخل في في العلوم جميعا. وهي مسألة ما هي الاخبار التي يحتج بها ونجد كثيرا من الجهلة في هذا العصر الذين يتكلمون في دين الله بالجهل. يقول لك مثلا خبر واحد لا يؤخذ به في العقائد ولا يعمل به. وانه ظني الثبوت والقصص اللي هي الايه الباطلة هذه. يعني يقول لنا ان هو ظنه السبوت فكأنه يعني لا تعمل به يعني ولا تأخذ به وهؤلاء اقسم بالله انهم يرددون كلاما لا يعرفون معناه فضلا ان يعرفوا ان يعرفوا حجته فضلا ان يعرفوا اساسه او كيف بدأ او كيف نشأ نحن يا شباب نحتاج ان نتعلم. انت تحتاج ان تتعلم دينك لنفسك اولا. وحتى لا يعني حتى تعرف محكمات الاسلام وحتى لا تقع في شيء من الشبهات وحتى لا تروج عليك يعني آآ جهالات هؤلاء وللاسف احنا نعيش في عالم مفتوح كل يوم يعرض عليك مئات الافكار والمشكلة ان من يعرض عليك يكلمك بالايات والاحاديث فلابد ان يكون عندك علم بهذه الامور. لذلك يا شباب درس الغد درس مهم جدا ومركزي وربما هو اقوى اه درس يخص مسائل علوم الحديث لانه يتكلم عن حجية الاخبار. ويتكلم عن آآ الذين اشترطوا شروطا باطلة اه اه يدفعوا بها اه سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يعني تكون حجة لهم في ترك العمل بالسنة فسيكون لنا كلام مهم جدا عن تقسيم الاخبار الى متواتر واحاد وبيان ان هذه القسمة مبتدعة لم يكن عليها ائمة السنة ولا ائمة الفقه. وانما حدثت عن طريق المعتزلة ودخلت اه عن طريق يعني اه اخذها عنهم الاشاعرة يعني دخلت في كتب اصول الفقه ثم ادخلها بعض علماء الحديث المتأخرين كالخطيب البغدادي رحمه الله في كتب المصطلح الحديث وان هذه القسمة ليست صحيحة وشروطها التي اشترطها المتكلمون كلها آآ باطلة ليست صحيحة وانتقدها الامام الشافعي رحمه الله في العلم كل هذا سيأتي معنا ان شاء الله غدا يا شباب فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. واحب منكم ان تصبروا وان تجتهدوا وان تستمعوا الى آآ اي درس تشعرون باهميته آآ والحمد لله الدروس موجودة كثيرة جدا. واهل العلم موجودون وطلاب العلم الذين يسعون في نفع الشباب كثيرون ولله الحمد اذا وجدت طريقا تشعر فيه بالمنفعة فاياك ان تخرج عنه. اصبر عليه. اكتب قيد الفوائد. راجع الفوائد آآ يعني لا تترك طريقا مضموما مضمونا بين يديك لتدخل في طريق اخر لم تعرفه. اصبر اصبر واستعن بالله والله سبحانه وتعالى لن يضيع تعبك. بارك الله فيكم. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا ريت الشباب اللي كتبوا تلخيصات للكتاب يبعتوها حتى لو كتبوها بخط اليد مش مشكلة. مش لازم تعمل كمبيوتر ولازم تعمل قصة يعني. انا كل الحاجات اللي والله انا لو وريتكم الكراسات اللي انا كاتبها موجودة معي من اكثر من تمنتاشر عام. الى الان انتفع منها يعني كتبت بايدي لما ايديا اتهرت وآآ هو ما كانش ولا فيه كمبيوتر ولا كان فيه اي حاجة. وكنت باكتب كل كلمة باسمعها كل حرف بل بازيد عليها كمان. ممكن اقعد اكتب يعني مسلا تمنتاشر ساعة في في دروس لزلك يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى لن يضيع تعب الانسان الامور التي تتعب فيها وتكتبها وتراجعها وتسمعها وتنظر فيها بين وقت مش ممكن تكون زي امر يعني استمعت اليه ونسيته. اهي دي مشكلتنا يا شباب ان احنا لا نثبت على الشيء مش عايزين نتعب سورة تحفظها وبعد كده تطنش لأ سورة حفزتها افضل راجع فيها وصل بها السنن واقرأها وانت ماشي في الطريق وسمعها لزوجتك ابناءك اكتبها حتى انت بايدك اصبروا يا شباب اصبروا هذا الطريق يحتاج الى تعب ويحتاج الى تكرار ويحتاج الى جلد والله سبحانه وتعالى لن يضيعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العزيمة على الرشد والثبات في الامر بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته