السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آآ مساء الخير يا شباب آآ هذا هو الدرس آآ الثالث والثلاثين ان شاء الله من قراءتنا لكتاب الرسالة. واحببت ان آآ اعيد جزءا قد قرأناه قبل ذلك لان بعض الشباب يعني احتاجوا اعادته وسنبدأ من الفقرة آآ من صفحة خمسمائة واثني عشر الفقرة الف واربعمية واثنين اه وثمانين نقرأ سريعا ما اخذناه لنبني عليه ما جاء كان الامام رحمه الله آآ تكلم كان الامام رحمه الله يتكلم عن القياس تذكر من الذي يقيس او من الذي له ان يقيس وقلت لكم ان هذه الفقرة من من اجمل ما جاء في الكتاب التي بدأت من الفقرة الف واربعمائة وتسعة وستين آآ حينما قال ولا يقيس الا من جمع الالة التي له القياس بها. وآآ تكلم رحمه الله بكلام نفيس جدا لا تجده في آآ في اي كتاب اخر بهذا التفصيل وهذا البيان الى ان وصل الى قوله والقياس من وجوه. يعني سيتكلم الان عن اوجه القياس او وجوه القياس قال والقياس وجوه الفقر الف واربعمائة واثنين وثمانين القياس وجوه يجمعها القياس ويتفرق بها ابتداء القياس كل آآ ابتداء قياس كل واحد منها او مصدره او هما وبعضهما اوضح من بعض يعني هو رحمه الله هنا يتكلم عن آآ سبيل من آآ اهم سبل آآ آآ معرفة الاحكام الشرعية اه وهو يتكلم هنا عن القياس. والقياس ان يكون اه هو نفسه شرح القياس. خلينا اه يعني انا احب ان نبين كلام المؤلف من نفس كلامه آآ قال رحمه الله في الفقرة خمسمائة واربعة وتسعين آآ قلت ان الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه بما سبق في قضائه ان يتعبدهم به ولما شاء لا معقب لحكمه فيما تعبدهم به مما دلهم رسول الله على المعنى الذي له تعبدهم به. المعنى الذي سمي بعد ذلك بالعلة او السبب او المناط يعني المعنى الذي بني عليه الحكم او الذي لاجله حكم بالحكم المعين مما دلهم رسول الله على المعنى الذي له تعبدهم به او وجدوه في الخبر عنه. يعني انهم آآ وجدوا هذه العلة او هذه المناسبة مستنبطة في آآ قال مما دلهم رسول الله على المعنى الذي له تعبدهم به او وجدوه في الخبر عنه. يعني استخرجوه استخرجوا العلة او استنبطوها قال لم ينزل في شيء في مثل المعنى الذي له تعبد خلقه. يعني عندي آآ حكم ثابت في الشرع لصورة معينة او لمسألة معينة ثم بعد ذلك وجدنا آآ صورة اخرى او نازلة لم ينزل فيها قرآن ولا سنة ولكن وجدنا فيها نفس المعنى الذي لاجله حكم في السورة الاولى واضح؟ آآ قال الشافعي رحمه الله وجب على اهل العلم ان يسلكوه سبيل السنة اذا كان في معناها يعني اذا توفر المعنى او السبب او المناط آآ في هذا الفرع او هذه المسألة النازلة يجب ان آآ نجريها آآ نفس حكم آآ الثاني آآ اقصد الاول يبقى هذا هو معنى القياس عند الامام الشافعي رحمه الله يعني باختصار يا شباب ان عندي حكم ثابت في القرآن او السنة او الاجماع وعندي مسألة ثبت فيها الحكم التي تسمى بالاصل. وعندي فرع يعني مسألة لم ينزل فيها حكم. ولكن اه العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الاصل. فبالتالي يأخذ الفرع حكم الاصل قال رحمه الله هذا سبق بيانه. قال فاقوى القياس ان يحرم الله في كتابه او يحرم رسوله القليل من الشيء او يحرم رسوله القليل من الشيء في علم ان قليله اذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم او اكثر. بفضل الكثرة على القلة يعني هذا شباب يسمونه بالقياس الجلي او القياس قياس الاولى او القياس الواضح يعني ان يكون المعنى الذي لاجله حكم ان يكون هذا المعنى في الفرع اكبر واكثر واظهر من الاصل واضح آآ وذكرنا امثلة كثيرة آآ مثلا في في الكلام عن آآ بعث الله تبارك وتعالى آآ اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. آآ اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي خلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير آآ كذلك اه في لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس آآ كذلك في قصة الباقلاني لما كان يناظر ملك النصارى لما اه كلمه عن عائشة رضي الله عنها وقال له اذا كانت مريم عليها السلام واه ليس لها زوج وجاءت بابن تحمله وكانت بريئة فتكون عائشة رضي الله عنها آآ اكثر وراءه وكما قال الله سبحانه وتعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون سيكون الفرع الذي آآ نريد ان نقيسه آآ فيه الحكم اظهر من الاصل الذي جاء او ورد حكمه في الكتاب او السنة وهذا له امثلة كثيرة مثلا تحريم ضرب الوالدين قياسا على آآ لا تقل لهما اف مثلا. وبعض الناس يقول ان هذا آآ يعني لا يسمى قياسا لانه آآ لان المعنى اظهر في الفرع. فيقولون هذا في معنى الاصل. يعني هو لا يحتاج قياسا. المهم ان نعرف ان هذا مما يسمى بالقياس الاولى او القياس الظاهر او الجلي قال رحمه الله وكذلك اذا حمد على يسير من الطاعة كان ما هو اكثر منها اولى ان يحمد عليه. نعم اذا حمد الانسان على شيء يسير من الطاعة اذا تصدق انسان مثلا بشيء يسير فلا شك انه اذا تصدق بشيء اعظم فيكون اكثر مدحا او حمدا. وهذا قال وكذلك اذا اباح كثير شيء كان الاقل منه اولى ان يكون مباحا قال فان قال فاذكر من كل واحد من هذا شيئا يبين لنا آآ يبين لنا ما في معناه يعني اه يعني يريد امثلة واضح يا شباب هذا المثال ارجو ان يكون واضحا مثلا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان فهذا حكم وهو المنع من القضاء في هذه الحالة. طيب ما هو المعنى او العلة؟ تشويش الفكر الانسان اذا كان غاضبا لا يكون حكمه في الغالب صحيحا يكون مشوش الفكر مشغول القلب. وهو مظنة ان يخطئ. فيدخل في آآ هذا النهي كل من كان على حالة لا تسمح له بان يحكم حكما صحيحا سليما. يعني كل ما يشوش فكره اه طيب هنا الشافعي سيذكر امثلة اه قال قلت قال رسول الله ان الله حرم من المؤمن دمه وماله وان يظن به الا خيرا. فاذا حرم ان يظن به ظنا مخالفا يظهره كان ما هو اكثر من الظن المظهر ظنا من التصريح له بقول بقول غير الحق اولى ان يحرم ثم كيف ما زيد في ذلك كان احرم؟ يعني كان اكثر حرمة؟ يعني اذا كان الله سبحانه وتعالى حرم ان تظن بالمسلم الا خيرا. طبعا المقصود هنا يا شباب بالظن اللي هو الظن آآ بغير حجة وليس الظن المبني على حجة. فان بعض الظن اثم. نعم. ولكن بعضه الاخر هو من الفطنة ومن الذكاء ومن حسن التوقع الظن المبني على الادلة والحجج هذا ليس ظنا منهيا عنه. ولكن الظن المنهي عنه هو ما ذكره الشافعي هنا. الظن اللي هو المبني على الخرس او آآ او عدم الحجة قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال فكان ما هو اكثر من مثقال ذرة من الخير احمد وما هو اكثر من مثقال ذرة من الشر اعظم في المأثم قال واباح لنا دماء اهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين واموالهم لم يحظر علينا منها شيئا اذكره. يعني لم يحضر الشافعية رحمه الله اي شيء حضره الله علينا من اموالهم. قال فكان ما نلنا من ابدانهم دون الدماء ومن اموالهم دون كلها. يعني اذا اباح لنا كل الاموال فبعض الاموال مباح من باب الاولى آآ قال اولى ان يكون مباحا. قال وقد يمتنع يعني الشافعي رحمه الله بعدما ذكر هذه الامثلة. طبعا انا آآ اقرأ سريعا يا شباب لان هذا شرع قبل ذلك ولكن بعض الشباب يحب ان آآ نعيد ذلك سريعا حتى نفهم باب القياس على وجهه ان شاء الله قال وقد يمتنع بعض اهل العلم من ان يسمي هذا قياسا ويقول هذا معنى ما احل الله وحرم وحمد وذم. لانه داخل في جملته فهو بعينه لا قياس على غيره. يعني بعض الناس يقول والله هذا لا يحتاج ان تسميه قياسا. يعني انتم تعرفون يا شباب ان القياس فيه مرحلتان. المرحلة الاولى معرفة الحكم بعلته وبالمعنى الذي حكم له به ثم قياس الفرع عليه اللي هو المسألة النازلة. فهم يقولون لا. هذا ليس من القياس بسبيل. لان هذا في نفس معنى الحكم لا يحتاج ان تقيسه هو اساسا له نفس الحكم من نفس النص آآ الفقرة الف واربعمية وثلاثة وتسعين شباب قال ويقول مثل هذا القول في غير هذا. مما كان في معنى الحلال فاحل والحرام فحرم يعني يقول كل ما كان في نفس معنى النص او اولى منه فبالتالي هذا لا يسمى قياسا قال ويمتنع ان يسمي القياس الا ما كان يحتمل ان يشبه او ان يشبه بما احتمل ان يكون فيه شبها من معنيين مختلفين لو احنا رجعنا يا شباب او سيأتي معنا ان شاء الله في الفقرة الف الف وخمسمائة وسبعة وتسعين. سيأتي معنا ذلك ان شاء الله اه في الكلام على ما تردد بين اه يعني ان يكون هناك مسألة نازلة آآ يعني لم ينص على حكمها وتتردد بين اصلين. يعني فيها شبه من هذا وفيها شبه من هذا آآ تكلمنا عن ذلك شباب آآ يعني مر معنا قبل ذلك لو احنا اتينا صفحة مائة وخمسة وعشرين مثلا اه اقصد الفقرة مية خمسة وعشرين لما قال رحمه الله في في النوع الثاني وهو يتكلم عن القياس الفقرة الف آآ اقصد مية خمسة وعشرين يا شباب انا اسف. مية خمسة وعشرين قال الشافعي بعدما ذكر على آآ القياس قال في الوجه الثاني او نجد الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره. ولا نجد شيئا اقرب بها شبها من احدهما فنلحقه باولى الاشياء شبها به كما قلنا في الصيد سبق شرح ذلك شباب اللي هو ان نلحق الاصل باقرب الاشباه له مثلا يا شباب آآ الالماني آآ آآ او المذي هل آآ يلحق بالبول ولا بالمني في النجاسة اه ومثلا العبد آآ العبد يلحق بالسلع والبهيمة اه ام يلحق بالادمي آآ وهذا سبق بيانه اه في اه في التعليق على اه صفحة اربعين. او الفقرة مائة وخمسة وعشرين. يعني ان يكون هناك صورة تتردد بين آآ مسألتين في الشرع نلحقها او نجعلها تأخذ حكم آآ اشبه الاشياء اليها وهذا شباب محله اجتهاد كبير جدا. والشافعي سيبين ذلك ان شاء الله آآ طيب قال رحمه الله ويمتنع ان يسمي القياس يعني هذا الشخص الذي يقول ان هذا لا يسمى قياسا يحصر القياس في هذا النوع. قال ويمتنع ان يسمي القياس الا ما كان يحتمل ان يشبه ان يشبه بما احتمل ان يكون فيه شبها من معنيين مختلفين اه فصرفه على ان يقيسه على احدهما دون الاخر. سيأتي ان شاء الله في الفقرة الف وخمسمائة وسبعة وتسعين. مثال لذلك قال رحمه الله ويقول غيره من اهل العلم ما عدا النص آآ من الكتاب او السنة فكان في معناه فهو قياس. والله اعلم وهذا هو الذي آآ يعني آآ في رأيي يميل اليه الشافعي رحمه الله وكثير من اهل العلم ان كل ما ليس منصوصا عليه يسمى قياسا. ولا يقال انه في معنى النص. يعني يعني اذا لم ينص عليه لم يذكر باسمه ومع ذلك جعلناه يأخذ نفس الحكم فهذا يسمى قياسا فان قال قائل فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والاسباب والحجة فيه سوى هذا الاول الذي تدرك العامة علمه هنا يا شباب اظن من اول هنا بعض الشباب طلب ان يفهم في المرة الفائتة هو باختصار يريد ان يقول ان القياس هو الاجتهاد فهناك قياس واضح جلي لا يختلف فيه. يعني انا حينما اقول لشخص مثلا اذا قال الله اذا نهاك الله ان تقول لوالديك لديك اف فبالتالي هو ينهاك من باب اولى ان تضربهما. هل هذا يحتاج شرحا او يحتاج استدلالا؟ لا هذا واضح بين. فهو واضح من جهة ويدركه عامة الناس من جهة اخرى لكن هناك قياس اخر هذا القياس هو فعلا الذي يحتاج الى آآ اجتهاد ويحتاج الى بيان هذا هو الذي يبينه الشافعي رحمه الله. فكأن القائل هنا قال له هذا القياس الذي ذكرته انت معلوم تدركه العامة ليس فيه صعوبة فانا اريد امثلة للقياس الاخر اللي هو الخفي او غير الظاهر او الذي يدخله الاجتهاد والاختلاف قيل له ان شاء الله. قال الله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف قال فامر رسول الله هند بنت عتبة ان تأخذ من مال زوجها ابي سفيان ما يكفيها وولدها وهم ولده بالمعروف يعني هم اولادها وهم ولده بالمعروف. قال فدل كتاب الله وسنة نبيه ان على الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغارا نلاحظ ان الشافعي هنا ذكر النص وذكر الحكم وذكر الصورة فالنص في القرآن والحديث وفيه ان آآ على الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغارا. يعني هو يتحمل ذلك قال فكان الولد من الوالد جبر على صلاحه في الحال التي لا يغني الولد فيها عن نفسه فقلت اذا بلغ الاب الا يغني نفسه بكسب ولا مال فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته قياسا على الولد يبقى الشافعي بيقول ان هذا من النوع او هذا من امثلة القياس غير الجلي. يعني هذا قياس يحتاج فكرا وهو محل للاجتهاد. بيقول اذا كان الوالد في الحالة التي يكون ولده فيها لا يغني عن نفسه شيئا ولا يملك آآ لنفسه شيئا اه اذا كان يجب عليه اه ان ان يكفله وان اه يجب عليه اه النفقة عليه. فكذلك الوالد اذا بلغ حالة آآ لا يكون فيها له كسب او لا يكون له فيها مال. فيجب على الولد ان ينفق على والديه لكن هنا يدخل بقى خلاف. هل لكونه صغيرا؟ يعني هل الولد لكونه صغيرا آآ يجب على آآ والده ان ينفق عليه ام المناط آآ انه محتاج وغير محترف. يعني ما عندوش شغلانة يعني فلو اننا قلنا ان المناط هنا او المعنى هو الصغر يبقى معنى ذلك ان الولد اذا بلغ اه فتسقط النفقة عن عن والده يبقى هذا لو لو كان المناط هو الصغر. ولو قلنا انه لا يكون آآ محترفا يعني يكون غير محترف مش شغال يعني ما عندوش شغل او محتاج فيبقى معنى ذلك ان يبقى هذا الحكم حتى لو الولد لم يكن ايه؟ لم يكن صغيرا. حتى لو كان بالغا اه وواضح ان الشافعي يرى ان العلة او المعنى هو الاحتياج او اه عدم وجود المال. او عدم وجود الحرفة يعني قال وذلك ان الولد سيشرح الشافعي هنا يا شباب سيشرح وجهه آآ قياس الوالد على الولد قال وذلك ان الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه كما لم يكن للولد ان يضيع شيئا من ولده يعني هو بيقيس هنا آآ بيقيس هنا الوالد على الولد آآ اذ كان الولد منه. يعني كما ان الابن يعني انا عندي هنا آآ آآ مثلا آآ عندي تلاتة نعتبر ان احنا احنا عندنا جد وعندنا ابن وعندنا ابن الابن فهو هنا رحمه الله يقول كما ان الوالد لا ينبغي له ان يضيع ولده فكذلك الولد لا ينبغي له ان يضيع والده واضح كده اذ كان الولد منه وكذلك الوالدان وكذلك الوالدون وان بعدوا والولد وان سفلوا في هذا المعنى. يعني حتى يدخل فيه الاجداد كم هو منه؟ يعني الشافعي هنا جعل المناط امرنا شباب. انه منه واضح كده؟ فيشمل ذلك الاجداد يشمل ذلك الجد والابناء وان سفلوا. يعني يشمل الاحفاد من جهة والاجداد من جهة وآآ يبقى هذا هو المعنى الاول والمعنى الثاني انه غير محترف يعني ما عندوش شغلانة فيحتاج من يكفله. او من ينفق عليه. قال والولد وان سفلوا في هذا المعنى والله اعلم. فقل قلت ينفق على آآ كل محتاج منهم يعني من ايه؟ من الوالدون اي اقصد من الوالدين وان بعدوا والولد وان سفلوا آآ ينفق على كل محتاج منهم غير محترف وله النفقة على الغني اه المحترف طيب يعني الغني يعني الوالد يعني خليني اتصور كده يا شباب ان انا عندي عندي آآ والد وعندي جد وعندي ابن وعندي حفيد فطول ما انا قادر يعني انا مستطيع لذلك فانا يجب علي النفقة لهؤلاء طيب هنا يبقى هذه هي الصورة الاولى او هذا هو المثال المثال الاول الذي ضربه الشافعي للقياس غير الواضح او الذي هو محل اجتهاد او الذي لا تدركه العامة هيذكر مثال اخر يا شباب. قال وقضى رسول الله في عبد دلس للمبتاع فيه بعيب فظهر عليه بعد ما استغله ان للمبتاع رده بالعيب وله حبس الغلة بضمانه العبد يعني هذا الشباب مثال للقسم الثاني من القياس اللي هو القياس الايه؟ غير الواضح فاللي هي مسألة الخراج بالضمان. يعني كل يعني آآ كل من ضمن شيئا اذا تلف فله خراجه مقابل انه ضمنه انت مثلا اشتريت سيارة آآ استغللت هذه السيارة مدة انت مثلا يعني آآ اشتغلت بهذه السيارة ودرت بها وآآ وخرجت بها واستعملتها. او مثلا آآ ركبت تاكسي واصبح لك اجرة من هذا التاكسي. ولكن هذه السيارة كان فيها عيب فانت لك ان ترد السيارة وليس للبائع ان يأخذ منك الغلة او الاشياء التي انتفعت انت بها فباختصار يعني من يضمن شيئا اذا تلف فيكون نفع ذلك الشيء له مقابل مقابل ضمانه في حال تلفه اي انسان يضمن شيئا اذا تلف فيكون له خراجه. اي شيء يعني يخرج منه ينتفع مثلا انت بعت لواحد خلينا مسلا انت بعت لواحد تليفون والتليفون ده كان فيه عيب وهو استعمل التليفون لمدة مثلا شهر. وبعد كده ظهر له العيب فهل انت لما ترد التليفون ترد له انتفاعك بالتليفون في هذه المدة؟ لأ. لماذا؟ لان التليفون لو كان تلف في وقت وجود معك كنت انت اللي هتضمن هذا التلف خلاص كده؟ اظن احنا تكلمنا عن ذلك كثيرا ولكن احنا نمر سريعا. لان بعض الشباب احتاج ان نعيدها قال فاستدللنا اذا كانت الغلة لم يقع عليها صفقة البيع فيكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري انه انما جعلها له لانها حادثة في ملكه وضمانه. فقلنا كذلك خلينا نقف هنا نشرح الفكرة دي. يعني الشافعي بيقول فاستدللنا اذا كانت الغلة اللي الغلة اللي هي الخراج. الشيء اللي بيخرج من الشيء المشترى او من السلعة اذا كانت الغلة لم يقع عليها صفقة البيع ان تبعت الشيء هذا آآ ولم يدخل فيه الغلة آآ انت بعت مثلا عبد ولم يدخل في هاء في صفقة البيع آآ عمل هذا العبد بعد ذلك او انتفاعك منه او بعت مثلا آآ جارية اه ولم يكن لها ابن. ثم جاء بعد ذلك لها ولد او مثلا بعت نخلة آآ ولم تبع الثمر آآ الذي سينتج منها. واضح؟ او بعت ماشية ولم يقع آآ الصفقة لم تقع الصفقة على صوف الماشية الذي نشأ فيها بعد ذلك او آآ او اللبن او الاولاد لو هي يعني آآ ولدت يعني فالشافعي بيقول اذا كانت الغلة لم يقع عليها صفقة البيع فيكون لها حصة من السمن. لأ. هي لم يقع عليها. الثمن كان خالصا للسلعة فقط وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري عن المشتري هو اللي ضامن. لو مثلا واحد اشترى خروف مثلا كان في عيب لكن هذا الخروف تلفة في اه وقت آآ وهو في ضمان هذا الرجل يبقى خلاص. يبقى هذا الرجل له خراجه آآ وله ما نتج عنه لانه كان في ضمانه قال فقلنا كذلك هذا هو القياس بقى يا شباب هذا هو القياس. فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها واولادها وولد الجارية وكل ما حدث في في ملك المشتري وفي ضمانه وضمانه يعني الشافعي بيقول ايه؟ بيقول آآ نفس هذه الاشياء توفر فيها نفس ما جاء في الحديث. انت عندك عبد آآ اشتريت عبد والعبد هذا كان فيه عيب وهذا العبد اشتغل واحترف. فالمال اللي هو بيكسبه من حقك انت كمشتري انت بعد كده ظهرت على عيب في هذا العبد فلك ان ترد العبد وليس ولك آآ خراج هذا العبد يعني كل ما نتج عنه كل ما آآ نتج من حرفته يكون لك وليس للبائع وانما للمشتري ليه؟ لامرين. الامر الاول ان الصفقة لم تقع على غلة هذا العبد وانما الصفقة وقعت فقط على العبد يبقى ده اول شيء. ثانيا انه كان في ملكك وفي ضمانك. لو هذا العبد تلف او حصل له شيء هيكون في ضمانك انت. فالشافعي بيقول نفس الشيء ثمر النخل اللي هي الثمرة انت اشتريت نخلة وطلع لها ثمر وكذلك لبن الماشية وصوف الماشية واولاد الماشية وولد الجارية كل ما حدث في ملك المشتري وضمانه لحدث يعني لم يقع عليه الصف وكان في ضمانه يبقى كده ايه يبقى كده هو للمشتري قال وكذلك وطأ الامة الثيب وخدمتها. يعني واحد آآ اشترى آآ امة على انها بكر. لكنها ظهرت ان هي ليست بكرا وكان وطئها فهل يرد آآ مقابل الخدمة والاستمتاع يرد ذلك للسيد الذي باعها؟ لأ. لماذا؟ لانها كانت في ضمانه وكانت في ملكه قال فتفرق علينا بعض اصحابنا يعني من يعني من فقهاء الحجاز اختلفوا معه في هذه النقطة وغيرهم في هذا وقال بعض الناس الخراج والخدمة والمتاع غير الوطء من المملوك والمملوكة لمالكها الذي اشتراها وله ردها بالعيب وقال لا يكون له ان يرد الامة بعد ان يطأها وان كانت ثيبة يعني بيقول ان ايه يعني وان كان ذلك يعيبها ان هو اشتراها مثلا على انها بكر لكن وجدها ثيبا. وان كان ذلك يعيبها لكن آآ ليس له آآ ذلك قال لا يكون له ان يرد الامة بعد ان يطأها يعني كانه بيقول ان هو كده ايه كانه يعني آآ افسدها بمعنى اصح يعني فكيف يردها؟ قال ويكون له ولا ولا يكون له ثمرة النخل ولا لبن الماشية ولا صوفها طبعا هو آآ يعني التي يعيبها التي تعاب هي اذا كانت بكرا وهو جعلها ثيبا. اما اذا كانت ثيبا فلا يعيبها لانها اساسا آآ ليست بكرا قال ولا يكون له ان يرد الامة بعد بعد ان يطأها وان كانت ثيبا يعني حتى لو هو فعلا دلس عليه في ذلك. يعني الرجل قال له يا بكر وبعدين وجدها ثيبا. قال ولا يكون له ثمر النخل ولا لبن الماشية ولا صوفها ولا ولد الجارية لان كل هذا من الماشية والجارية والنخل والنخل والخراج ليس بشيء من العبد. انا في رأيي ان هي التشكيل الصحيح والخراج ليس بشيء من العبد. يعني الخراج هذا ابتداء جملة جديدة. يعني اللي بيقول الخراج ليس بشيء من العبد يعني ليس من ذات العبد يعني يريد ان يفرق هذا هذا الرجل الذي خالف الشافعي يريد ان يفرق بين ما نتج من العبد وما نتج من جارية او والماشية او النخل. يقول له ان ذات الماشية هي التي نشأ منها الصوف او اللبن او الولد والجارية هي التي نشأ منها الولد والنخل هو الذي نشأ منها الثمر. انما خراج العبد هذا ليس من ذاته وانما هو شيء اشتغل فيه احترف فيه يعني يعني نشأ باحترافه وعمله. بخلاف ما نشأ من الجارية او الماشية او النخل فقلت لبعض من يقول هذا يعني الشافعي يرد عليه ارأيت قولك الخراج ليس من العبد وهذا يؤكد ان ان ضبط الجملة هي الخراج يعني الخراج ليست معطوفة على النخل انا في رأيي ان هذا التشكيل يحتاج ضبط قال الخراج ليس يعني قولك الخراج ليس من العبد والثمر من الشجر. والولد من الجارية اليس يجتمعان في ان كل واحد منهما كان حادثا كان حادثا في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع. يعني الشافعي يقول له نعم في وجه من الخلاف في فرق بين الاصل والفرع. لكن هذا الفرق ليس مؤثرا لان الفرع والاصل اجتمعا في الصفة اصلية التي هي مناط الحكم. يعني ايه يا شباب يعني مثلا لما يأتي شخص يقيس لك المخدرات مثلا على الخمر بجامع مثلا الاسكار او اذهاب العقل. مثلا فلا يصح انك انت تقول له المخدرات هي مثلا آآ بودرة او او مثلا برشام بينما الخمر شيء سائل. هذه الفروق ليست فروقا صحيحة. يعني ليس كل فرق بين الصورتين يوجب ان يختلف الحكم كما انه ليس كل شبه بين الصورتين يوجب ان يتفق الحكم. المهم ان يكون في المعنى الذي بني عليه الحكم فالشافعي يرى ان المعنى الذي بني عليه الحكم في الحديث اللي هو في العبد الذي دلس انه حادث في ملك المشتري ولم تقع عليه صفقة البيع. يعني ايه انه نتج او وجد حال كونه في مثل تلك المشتري وضمانه ولم تقع عليه صفقة البيع. انت لما بعت الماشية لم تبعها بلبنها. وانما بعتها ثم نشأ اللبن فيها واضح كده فهذا يشبه خراج العبد. العبد انت اشتريت عبد وهذا العبد اشتغل وحدث في في ملكك وضمان كأنه اشتغل وصار له حرفة وكسب مالا سيكون لك كذلك هذا في ولد الماشية او لبنها او صوفها. وكذلك في ولد الجارية. يبقى الشافعية يرى ان المناط او المعنى آآ هو انه حادث في ملك المشتري ولم تقع عليه صفقة البيع. فكل ما كان كذلك يأخذ نفس الحكم بانه يكون للمشتري واه لا يكون للبائع. تمام قال بلى يعني الرجل اللي بيكلم الشافعي قال بلى ولكن يتفرقان في ان ما وصل الى السيد منهما مفترق وتمر النخل منها وولد الجارية والماشية منها. وكسب الغلام ليس منه. وهذا يؤكد التشكيل اللي فوق. يعني الخراج ليس من من العبد. ليس بشيء من العبد قال وكسب الغلام ليس منه وانما هو شيء تحرف فيه فاكتسبه. برضه الرجل يعيد مرة اخرى الشبهة ويقول له يعني كلامك صح. هو فعلا هذا حادث في ملك المشتري وضمانه نعم. ولم تقع عليه صفقة البيع لكن في فرق ان كسب الغلام ليس شيئا من ذاته وانما هو طلع اشتغل شيء تحرف فيه فاكتسبه. فهمنا كده؟ يعني يريد ان يمنع القياس بهذا الفارق يا شباب يريد ان يقول العبد صارت منه خدمة وآآ يعني هذا العبد آآ اشتغل وتحرف فكسب لكن آآ الماشية نتج منها الولد او اللبن او آآ او الصوف وكذلك الشجرة نتج منها الثمرة. فقلت له ركز بقى الشافعي هنا يرد. يرد. ارأيت ان عارضك معارض بمثل حجتك؟ يعني في واحد سينقض عليك ذلك بمثل حجتك فقال قضى النبي ان الخراج بالضمان. والخراج لا يكون الا بما وصفت من التحرف. وذلك يشغله عن خدمة مولاه فيأخذ له بالخراج العوض من الخدمة ومن نفقته على مملوكه. لان النفقة بتكون آآ يعني النفقة على المملوك بتكون آآ مدة وجوده عنده واحد اشترى عبد فعليه النفقة عليه تمام قال فيأخذ له الخراج بالخراج العوض من الخدمة ومن نفقته على مملوكه. فان وهبت له هبة فالهبة لا تشغله عن شيء لم تكن لمالكه الاخر وردت الى الاول عن الشافعي يلزمه بهذا قال لا بل تكون للاخر الذي وهبت له وهو في ملكه. يعني الشافعي بيقول له طيب ممكن شخص يقول لك تمام. انت بتقول ان خراج يكون آآ فقط آآ بالشيء الذي يحترف فيه العبد. يعني مسلا تصوروا يا شباب ان فيه واحد اشترى عبد وهذا العبد فيه عيب معين. تمام؟ هو لم يظهر عليه. وهذا العبد اشتغل وكسب. فالسيد اللي هو المشتري هيأخذ هذا الخراج او هيستفيد منه واذا رد العبد لا يرد معه هذا الخراج. تمام كده؟ وانما يكون له. فالشافعي بيقول له لو انك حصرت لو انك حصرت العلة في اه اه او حصرت سورة الخراج فقط في شغل العبد ان العبد هو اللي بيشتغل وبيتعب وبيكسب وانه بذلك يشغل عن خدمة سيده. فلذلك كان سيده له هذا الخراج عوضا عن الخدمة لو انت حصرت الخراج فقط هنا يبقى معنى كده ان واحد يقول لك طيب اذا وهب لهذا العبد هبة هذه الهبة لا تشغل عن شيء. يعني عبد آآ قاعد كده في مكانه عدى عليه رجل فوهب له مالا. ادى له مال او ادى له هدية او ادى له حصان مثلا فيبقى ممكن انسان يقول لك اذا هذا الشيء الذي ناله العبد دون ان يحترف او يشتغل ويتعب هذا يرد للملك اخر آآ لم تكن لمالكه الاخر اللي هو المشتري. وردت الى الاول. ليه؟ لانك حصرت الخراج فقط فيما يحترف فيه العبد يريد ان يبين له ان هذا الحصر خطأ والصواب ان كل ما حدث آآ يكون في آآ يكون للمشتري. قال لا بل تكون للاخر الذي وهبت له وهو في ملكه قلت هذا ليس بخراج هذا من وجه غير الخراج. قال وان حتى لو كان ليس خراجا المهم ان هو آآ يكون للمشتري. قال فليس من العبد. قال وان فليس من العبد قلت ولكنه يفارق معنى الخراج لانه من غير وجه الخراج. الشافعي بيقول هذا يخالف معنى الخراج لان الشافعي يرى ان الخراج هو آآ هو آآ ما نشأ في ملك او ما حدث في ملك المشتري وضمانه طيب قال وان كان من غير وجه الخراج فهو حادث في ملك المشتري. يبقى الشافعي بيرجعه الى ماذا يا شباب؟ يرجعه الى المناطق الاصلي هو انه حادث في ملك المشتري طيب قلت وكذلك الثمرة والنتاج. حادث في ملك المشتري. صح؟ نفس الشيء. الثمرة ان اشتريت نخلة وبعدين طلع لها ثمرة وتريد ان ترد النخلة بعيب فلك ثمرتها قال والثمرة اذا باينت النخلة فليست من النخلة آآ قد تباع الثمرة ولا آآ تتبعها النخلة والنخلة ولا تتبعها الثمرة وكذلك نتاج الماشية نفس الشيء والخراج اولى ان يرد مع العبد لانه قد يتكلف فيه ما تبعه من من ثمر النخلة لو جاز ان يرد واحدا يعني يرد واحد منهما يعني الشافعي رحمه الله يقول له لو لو انك قلت اننا نرد يعني لو لو جاز لنا ان نرد شيئا من الاثنين اللي هو مسلا اه خراج العبد او الثمرة من النخلة او اللي هو الثمرة التي حدثت في النخلة. لأ يبقى الاولى ان احنا نرد الخراج اللي هو خراج العبد لانه قد يتكلف فيه ما تبعه من ثمر النخلة لو جاز ان يرد واحدا آآ ان يرد واحد منهما. يعني الشافعي يريد ان يقول له باختصار شباب ان ان الثمرة من النخلة اولى ان تكون للمشتري من الخراج آآ في في في حال العبد يعني كأن الشافعي يقول له لا ده هذا كمان ليس فقط من القياس اللي هو قياس التساوي او قياس المثل لا هذا من قياس الاولى وباختصار الشباب الشافعي يريد ان يقول كل ما حدث في ملك المشتري وضمانه يكون للمشتري وليس للبائع. اعيدها باختصار يا شباب. شخص مثلا اشترى آآ ماشية. او اشترى آآ جارية. او اشترى اه مثلا سيارة. خلينا نضرب مثال السيارة واطلع في يعني هذه السيارة ركب السيارة ومشي بها سافر بها من القاهرة لاسكندرية لمرسى مطروح يعني لف بها زي ما هو عايز بعد كده اكتشف فيها عيبا. اذا رد السيارة هل يقول له البائع آآ رد لي حق ما انتفعت به من السيارة؟ الجواب لا لماذا؟ لامرين لان هذه المنفعة بالسيارة نشأت وكانت في ملك في ملك المشتري وضمانه. يعني ايه ضمانه؟ لو السيارة دي عملت حادسة او خربت مين اللي هيضمنها؟ هيضمنها المشتري. يبقى كل ما حدث وهو في ملك المشتري وضمانه. ولم تقع عليه صفقة البيع. يعني ايه؟ يعني انت لما بعت السيارة بعتها وخلاص ما بعتهاش اللي هتقطعها انت بعت مثلا الماشية. هل انت بعتها باللبن اللي فيها؟ لأ انت بعتها ثم نشأ اللبن فيها بعد ذلك. فيكون هذا اللبن من حق الايه؟ المشتري يعني تكلمنا عن ذلك قبل ذلك الشباب ولكن احنا يعني حبينا نمر سريعا عشان الناس اللي قالوا محتاجين مراجعة. طيب آآ قال يبقى الشافعي كأنه قلب عليه الحجة. يعني جعل دخول هذه الاشياء اللي هو اه الثمرة والنتاج جعل دخول ذلك في الحكم اولى من غلة العبد. فهمنا كده يا شباب؟ طيب اه وقال بعض اصحابنا بقولنا في الخراج ووطء وثمر النخل وخالفنا في ولد الجارية ماشي يعني في ناس وافقوا الشافعي في قياس الخراج اللي هو في الخراج ووطء وثمر النخل. لكن خالف في ولد الايه؟ الجارية. وده يؤكد يا شباب ان القياس آآ الخفي او اللي هو غير الجلي يعني يكون آآ مظنة الخلاف لانه اجتهاد قد يكون الاجتهاد في معرفة الحكم والاجتهاد في اه كذلك في العلة. علة الحكم والاجتهاد في هل وجدت العلة في الفرع والاجتهاد جهاد هل وجد مانع في الفرع يمنع من حكم الاصل وهكذا طيب قال وسواء ذلك كله. الشافعي بيقول كل ذلك سواء في الحكم. يعني الشافعي بيقول كمان ولد الجارية يدخل. لماذا؟ لانه حادث في ملك المشتري لا يستقيم فيه الا هذا او لا يكون لمالك العبد المشتري شيء الا الخراج والخدمة. ولا يكون ما وهبا للعبد ولا ما التقط ولا غير ذلك من شيء افاده من كنز ولا غيره الا الخراج والخدمة ولا ثمر النخل ولا لبن الماشية ولا غير ذلك. لان هذا ليس بخراج. يعني بيقول الباب واحد فانت اذا اجريت الحكم على آآ اه صورة وتوفر نفس المعنى الذي لاجله حكم في صورة اخرى يأخذ نفس الحكم. هيعطي يا شباب مثالا ثالثا يعطي مثالا ثالثا لهذا الامر آآ طيب يبقى الشافعي هنا شباب يعني بيستدل بالمعنى العام لا يستدل فقط بمجرد قياس العبد. يعني هو لا يقيس كل هذا على العبد. وانما يأخذ القاعدة العامة التي هي الخراج بالضمان واضح يا شباب؟ يبقى الشافعي هنا بعض الناس يقول الشافعي قاسى صورا كثيرة على غلة العبد لا الشافعي قاسى ذلك على لفظ الخراج بالضمان والعبد هو صورة من صور الخراج. يعني غلة العبد هي صورة من صور الخراج يبقى القاعدة الاصلية يا شباب هي الخراج بالضمان. يعني ما خرج او ما نشأ في في ملك الانسان يكون له ما نشأ في ملكه ولم تقع عليه صفقة البيع يكون له. طيب هل العبد هذا هو مناط الحكم ولا صورة من صور الحكم؟ هو صورة من صور الحكم واضح يا شباب؟ فرق بين الصورة والمناط يعني الصورة هي مثال آآ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اه الا ان القوة الرمي هل هو يحصل القوة فقط في الرمي؟ لأ هي صورة من صور القوة فكذلك ذكر العبد او خراج العبد هو صورة من صور الخراج. لا انه هو المناط. يبقى الشافعي بيدخل كل هذا الامور التي ذكرها قبل ذلك آآ التي هي آآ ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها واولادها وولد الجارية. وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه كل ذلك ذلك يلحقه الشافعي لماذا؟ للقاعدة اللي هي الخراج بالضمان. كل ما ضمن شيئا يكون له خراجه. ارجو ان يكون ذلك واضحا يا شباب ان شاء الله. طيب مثال ثالث على القياس اللي هو غير الجلي اللي هو القياس الذي يدخله اجتهاد يعني يحتاج فكرا ونظرا نلاحظ ان الشافعي بيكثر من الامثلة يا شباب لا سيما في الامر الذي يحتاج بيانا قال احنا في الفقرة الف وخمسمائة وثمانية عشر شبابا. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعر الا مثلا بمثل يدا بيد فلما خرج رسول الله في هذه الاصناف المأكولة يعني يعني خرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الاصناف المأكولة التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلا بمعنيين يعني ان هو يرى ان مناط الحكم هنا مبني على معنيين اللي هو بيسميها العلة يعني احدهما انه يباع منه شيء بمثله بمثله احدهما نقد والاخر دين تمام ده اللي هو بيسموه ربا النسيئة والثاني ان يزاد في واحد منها شيء على مثله يدا بيد اللي هو ربا الفضل كان ما كان في معناه في معناها محرما قياسا عليه. نعيد تاني يا شباب. الشافعي اتى بالحجة اللي هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب. التمر بالتمر البر بالبر الشعير بالشعير الا مثلا بمثل ويدا بيد طيب يبقى المعنى هنا يا شباب اللي هو حكم الربا. حرمة الربا. طيب الصورة الاولى للربا احدهما نقدا والاخر دين ان ممكن يكون في تساوي لكن واحد نقد والثاني يكون نسيئة دين ده ده نوع من الربا. طيب النوع الثاني من الربا ان يكون يدا بيد ولكن ليس مثلا بمثل. يعني واحد عنده ذهب مثلا قديم يبيعه آآ او يشتري به آآ ثمن منا اه يشتري به ذهبا جديدا ولكن يكون الذهب الجديد انقص من الذهب القديم ده اللي بيسموه ربا الايه؟ الفضل الشافعي بيقول كل ما توفر فيه هذان المعنيان يأخذ نفس الحكم. تمام كده يكون محرما قياسا عليه هيشرح بقى هنا يا شباب قال وذلك كل ما اكل مما بيع موزونا لاني وجدتها مجتمعة المعاني في انها مأكولة ومشروبة. والمشروب في معنى المأكول نفس المعنى لانه كله للناس اما قوت. القوت يا شباب اللي هو يتقوت به اللي هو بيتغذى عليه الجسم. فيه قوت وفيه اشياء للتسلية تمام؟ مثلا في اشياء زي الفاكهة. دي ما تعتبرش قوت. انما في اشياء تانية مثل الغلة دي تعتبر قوت. يعني يتقود الانسان يعني كأنه اصل اما قوت واما غذاء المكسرات مثلا والفاكهة دي تعتبر غذاء ما تعتبرش قوت واما هما يعني ممكن الشيء الواحد يكون يعني قوت وغذاء مثل التمر ووجدت الناس شحوا عليها حتى باعوها وزنا والوزن اقرب من الاحاطة من الكيل. يعني الوزن ادق يا شباب. تصور كده لما انا ابيع لك شيء يعني اضم كفي كفي الاثنين وابيع لك آآ شيء بشيء بنفس الحجم. هل هذا ادق ولا الميزان؟ الميزان ادق قال والوزن اقرب من الاحاطة من الكيل. يعني هو ادق في الايه؟ في في ان انا يعني ان التساوي يعني قال وفي معنى الكيل وذلك مثل العسل والسمن والزيت والسكر وغيره. مما يؤكل ويشرب ويباع موزونا يبقى كأنه بيقول تحقق فيه ايه نفسه المعنى الذي لاجله آآ نهي عن هذا النوع من البيع اللي هو فان قال قائل افيحتمل ما بيع موزونا ان يقاس على الوزن من الذهب والورق فيكون الوزن بالوزن اولى بان تقاس من الوزن بالكيل. قيل ان شاء الله له ان الذي منعنا مما وصفت من قياس الوزن بالوزن ان صحيح القياس يعني هو بيقول هنا فان قال قائل افيحتمل مبيع موزونا ان يقاس على الوزن من الذهب والورق فيكون الوزن بالوزن اولى بان يقاس من الوزن بالكي. يعني احنا نقيس الموزون على الذهب والفضة بجامع ان هو كمان بيوزن مثل ذهب والفضة يعني نقيس الموزون على الذهب والفضة لان الذهب والفضة كمان بتوزن تمام كده؟ قيل له ان شاء الله ان الذي منعنا مما وصفت لماذا نحن لم نقس ذلك على الذهب والفضة يعني الورق قال ان صحيح القياس اذا قست الشيء بالشيء ان تحكم له بحكمه. يعني الشافعي بيقول لو انا قست الشيء على شيء يبقى انا ساجعل له كل حكمه تمام كده يعني اطرد القياس. وفي قول للامام ابن تيمية رحمه الله قول مهم بيقول من طرد القياس الذي انعقد في نفسه غير ناظر الى ما يعارض علته من المانع الراجح افسد كثيرا من امر الدين وضاق عليه عقله ودينه. يعني آآ ليس كله شبه بين صورتين ينبغي ان يكون ان يكون لهما نفس الحكم. واضح؟ ممكن يكون فيه شيء يشبه شيء اخر من وجه ويخالفه من وجه اخر فالشافعي بيقول نعم الاشياء الموزونة يمكن ان آآ هي تشبه الذهب والفضة في انها توزن. لكن فيه فرق واضح كده قال فلو قست العسل والسمنة بالدنانير والدراهم وكنت اذا حرمت الفضل في بعضها على بعض اذا كانت جنسا واحدا قياسا على الدنانير والدراهم اكان يجوز ان يشترى بالدنانير والدراهم نقدا عسلا وسمنا الى اجل. يعني الشافعي هنا بيقول هذا هو الذي يمنعني لاني لو قست السمن والعسل والزيت والسكر على الذهب والفضة بناء على ان الذهب والفضة توزن وان العسل والسمن يوزن يبقى هذا هذا خطأ لماذا؟ لاني هنا آآ لا اجوز على الناس ان يبيعوا اه اه اقصد ان يشتروا بالدنانير والدراهم نقدا عسلا وسمنا الى اجل. مع ان هذا جائز اجازه المسلمون. يبقى معنى كده يا شباب ان احنا ما ينفعش ما ينفعش نشتري حاجة يعني لو اننا اجرينا هذه الاشياء بمجرد انها توزن وجعلناها في حكم الذهب والفضة. يبقى معنى كده ان احنا لا يصح ان آآ نشتري آآ يعني بالدراهم والدنانير عسل او سمنا الى اجل قال فان قال تجيزه بما اجاز آآ بما اجازه به المسلمون. قيل ان شاء الله فاجازة المسلمين له دلتني على انه غير قياس عليه. يعني لما المسلمون اجازوا هذا البيع اللي هو ان آآ يشتري بالدنانير والدراهم نقدا يعني يدفعها مباشرة مباشرة عسلا وسمنا الى اجل يعني بعد مدة. المسلمون اجازوا ذلك. بما انهم اجازوا ذلك هذا دلني الا اقيس هذه الاشياء على الذهب والفضة قال لو كان قياسا عليه كان حكمه حكما فلم يحل ان يباع الا يدا بيد. كما لا يحل الدنانير بالدراهم الا يدا بيد. فهمنا كده يا شباب؟ فان قال افتجدك حين قسته على الكيل حكمت له حكمه؟ قلت نعم لا افرق بينه في شيء بحال. نعم. انا ما دمت قست هذه الاشياء على المكيل يبقى انا اعطيتها نفس الحكم قال افلا يجوز ان تشتري مد حنطة نقدا لاحظ نقدا. تدفع يعني على طول بثلاثة ارطال زيت الى اجل. الارطال اللي هو موزون ده وزن. يبقى انت كده ايه المد هذا هو المكيل واضح يا رب الناس تفهم الفرق بين المكيل والموزون اه قال قلت لا يجوز ان يشترى ولا شيء من المأكول والمشروب بشيء من غير صنفه الى اجل. خلاص كده؟ يبقى ايه؟ الشافعي ان هذا لا يجوز يعني لا يجوز ان ايه ان يعني بيقول ان هذا يدخل فيه الربا لانه لازم يكون نقدا يعني يدا بيد وايه آآ اقصد نقدا يعني لا يجوز فيه التأجيل آآ قال حكم المأكول المكيل حكم المأكول الموزون. تمام كده؟ قال فما تقول في الدنانير والدراهم؟ قلت محرمات في انفسها لا يقاس شيء من المأكول عليها لانه ليس في معناها. يعني فيه فارق والمأكول المكيل محرم في نفسه. ويقاس به ما في معناه من المكيل والموزون عليه لانه في معناه. يعني المتماثلات له حكم واحد فان قال فافرق بين الدنانير والدراهم. طيب ايه بقى الفرق بين الدنانير والدراهم وبين المكيل قلت لم اعلم مخالفا من اهل العلم في اجازة ان يشترى بالدنانير والدراهم الطعام المكيل والموزون الى اجل. خلاص؟ ان الفلوس تكون حاضرة لكن الطعام الموزون او المكيل يكون مؤجل وذلك لا يحل في الدنانير والدراهم واني لم اعلم منهم مخالفا في اني لو علمت معدنا فاديت الحق فيما خرج منه ثم اقامت فضته او ذهبوا عندي دهري كان علي في كل سنة اداء زكاتها. آآ دي يبقى ايه الذهب والفضة يعني طول ما هو موجود عندك وبلغ النصاب وحال عليه الحول عليه يكون عليك آآ فيه زكاة لكن قال ولو حصدت وعام ارضي فاخرجت عشره عشره ثم اقام عندي دهره لم يكن علي فيه زكاه. وفي اني لو استهلكت اتلفته يعني لرجل شيئا علي دنانير او دراهم لانها الاثمان في كل مال لمسلم الا الديات. لان الديات بتقوم بالايه؟ بالابل كما جاء في الحديث فهمنا كده يا شباب؟ يبقى الشافعي رحمه الله هنا نعم المكين يكون بالحجم والموزون يقاس بالوزن آآ ده دي ده تعليق من بعض الشباب يبقى هو هنا يا شباب يريد ان يذكر فارقا مؤثرا بين الدنانير والدراهم وبين الايه؟ الطعام المكيل او الموزون فبيفرق بيقول الذهب والفضة آآ يعني بيذكر وجها وطبعا هو يستدل هنا بالاجماع انه لا لا خلاف ابدا اني لو كان عندي معدن واديت حقه ثم اقام عندي آآ مدة انه يكون علي في كل سنة ان اؤدي الزكاة. هذا بخلاف طعام الارض. طعام الارض. لو انا اخرجت خلاص ليس عليه فيه شيء بعد ذلك قال وفي اني لو استهلكت لرجل شيئا لو انا اتلفت شيء لرجل قوم علي يعني التقويم اللي هو التقدير قدر علي يعني قيمته بالدنانير والدراهم. لماذا؟ لانها الاثمان في كل مال المسلم. هذا هو الثمن. هذا هو التقدير الا في الديات. لانها بتقام بالايه بالابل فان قال هكذا قلت فالاشياء تتفرق باقل مما وصفت لك. باقل مما وصفت لك. يعني انت اه تفرق بين الصور التي تبدو متماثلة باقل من ذلك ومع ذلك انا ذكرت لك يعني اعلى شيء في في التفريق بين الاشياء يعني بيقول له واقل من ذلك ايضا يمكن ان تتفرق به الصور طيب آآ ندخل في طبعا الفقرة اللي جاية شباب هي طويلة شوية ولكن ان شاء الله ممكن يعني نحاول ان احنا ننجزها سريعا باذن الله بس يريد منك انك انت تركز لان تقريبا هي دي اللي بعض الناس احتاج ان احنا نعيد لاجلها قال ووجدنا عاما في اهل العلم ان رسول الله هذا مثال جديد يا شباب يعتبر هو المثال الرابع للقياس اللي هو غير الجلي يعني قياس كده تشعر ان هو ايه محتاج تركيز ومحتاج فهم قال ووجدنا عاما في اهل العلم ان رسول الله قضى في جناية الحر المسلم على الحر المسلم خطأ بمائة من الابل على عاقلة الجارية وعاما فيهم انها في مضي ثلاث سنين في كل سنة ثلثها وباسنان معلومة يعني هنا الشافعي سيضرب آآ يعني يبدأ الاول بالاصل الذي سيذكر آآ قياسه عليه وهو هنا يقول ايه؟ ووجدنا عاما يعني اجماع آآ في اهل العلم عاما يعني يدل انه اجماع وانه امر معلوم لا يحتاجه يعني ايه؟ يعني بين ان رسول الله قضى في جناية الحر المسلم انسان حر مسلم يعني ليس عبدا جنى على حر مسلم خطأ بمائة من الابل. تمام كده؟ على عاقلة الجاني. يعني شخص جنى آآ على آآ واحد قتله خطأ فيكون آآ على عاقلته اختلف طبعا العلماء في العاقلة من هي العاقلة؟ او من هم؟ بعض الناس يعني قال ان العاقلة هم عصبة الرجل من جهة ابيه آآ يعني من الرجال يعني الاب والاجداد والاخوة الاشقاء والاخوة من اب وابناؤهم والاعمام انهم يلزمون ان فواجب عليهم انهم يعني ليس منة منهم. يعني واجب عليهم ان يعقلهم يعني واجب عليهم هذه الدية في مضي يعني تكون اقساط على ثلاث في خلال ثلاث سنين. في كل سنة يكون لهم الثلث. وباسنان معلومة يعني آآ يجعلوها اخماسا. يعني عشرين يعني ده في في سن الابل. عشرين بنت مخاض وعشرين آآ بني مخاض وعشرين بنات لابون وعشرين حقا وعشرين جذعة. دي اسماء للايه؟ اسماء لاسنان الابل. طبعا المسألة طويلة يا شباب وفيها تفاصيل لكن انا اريد ان ابين الفكرة حتى ندخل على آآ ما يريد ان يقيس عليه الشافعي رحمه الله اللي هي الاية المعروفة ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحليل رغوة مؤمنة ودية مسلمة الى اخر الايات تمام فهو ينفرد الرجل الجاني ينفرد بالكفارة والعتق الرقبة او آآ عتق الرقبة ايوة وكذلك آآ هم بقى العصبة اللي اقصد العاقلة اللي هم طبعا فيه خلاف هل العاقلة هذه هم عصبة الرجل اه ام اه كل من يتعاون معه يعني يدخل في ذلك اهل القرية واهل الصنعة اه والنقابات. يعني ايه يا شباب القول الثاني هذا هو آآ قول عدد من اهل العلم منه ابن تيمية رحمه الله يعني قال اصل ذلك ان العاقلة هم آآ محدودون آآ بالشرع امهم من ينصره ويعينه من غير تعيين فمن قال بالاول يعني ابن تيمية بيقول لو احنا قلنا ان العاقل هم فقط عصبة الرجل يعني اللي هم آآ عينوا بانهم قريبه يبقى معنى ذلك ان انه اذا لم يكن له اقارب فلن فلن يجد من يعقله فابن تيمية يرى ان العاقل هم من يعين الرجل وينصره في كل زمان ومكان فبيقول لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا ينصرون آآ الرجل ويعينوهم اقاربه كانوا هم العاقلة لكن اذا لم يكن له عاقلا فيعقله اهل ديوانه واضح كده؟ اهل الديوان اه هم الذين يعقلونه. مثلا الجند آآ في كل مدينة ينصر بعضهم بعضا. اذا لم يكن له اقارب وابن تيمية قال وهذا هو اصح القولين. والا فمثلا لو ان رجلا يسكن في آآ بلد بعيدة وليس له عاقلة لم بحاله ويصعب ان يعقلوه يعني او يؤدوا عنه. فمن الذي يؤدي عنه وهذا القول في رأيي قول قوي جدا ان العاقل لا تحصر فقط في قرابة الرجل بل هم من يعينوه وينصروه. لان المراد منها اساسا التناصر والتعاون من القادر طبعا يا شباب الكلام هنا عن قتل الخطأ. وليس عن قتل العمد واضح طيب آآ نرجع تاني للكلام يبقى قال ووجدنا عاما في اه في اهل العلم ان رسول الله قضى في جناية الحر على الحر المسلم خطأ بمائة من الابل على عاقلة الجاني على خلاف بقى مين العاقلة مش مهم دلوقتي هل هم قرابته اللي هم عصابته من جهة ابيه والاجداد والابناء والاخوة الاشقاء ونحو ذلك. آآ ام آآ هم آآ اهل اهل ديوانه او اهل النقابة او اهل الصنعة او اهل القرية. او بشكل عام هم من يتعاون معه وينصره ويكفله. وده يا شباب معنى جميل جدا في الشريعة في في التكامل والتناصر والتعاون طيب قال آآ وعاما فيهم يبقى ايضا هذا عما فيهم في مضي ثلاث سنين يعني يكون اقساط في كل سنة ثلثها وباسنان معلومة. الاسنان هذه وردت في في بعض الاحاديث وآآ وردت يعني آآ مرفوعة وموقوفة وربما الصواب فيها الوقف على ابن مسعود وهذه التفاصيل لا نحتاجها الان. يعني لن تنفعنا الان. قال فدل على معاني من القياس ساذكر منها ان شاء الله بعض ما يحضرني يعني الشافعي بيقول هذا الذي وجدته عند اهل العلم ساستنبط منه فوائد تنفعنا في باب القياس. نركز بقى هنا يا شباب قال انا وجدنا عاما في اهل العلم ان ما جنى الحر المسلم من جناية عمد او فساد مال لاحد على نفس او غيره ففي ما له دون عاقلته وما كان في جناية في نفس خطأ فعلى عاقلته. الشافعي بيقول اذا كان عمدا يعني هذا الشخص تعمد يبقى كده ايه آآ هذا عليه هو واضح وليس على عاقلته. هو الذي يتحمل ذلك. لان الاصل ان الانسان هو الذي يغرم من ما له. الجاني هو الذي يغرم. واضح كده؟ لكن في قتل خطأ يكون يعني يتحمل عنه عاقلته يبقى احنا الان يا شباب نتكلم في ماذا نتكلم في في الخطأ وليس في في العمد قال ثم وجدناهم مجمعين على ان تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية من جناية في الجراح فصعد يعني ايه يا شباب باختصار يا شباب فيما دون النفس هي المال الذي يلزم الجاني او عاقلته آآ دفعه الى المجني عليه مقابل الاعتداء عليه. يعني ما دون القتل ولم يقتلوا ولكن آآ اضره او اعتدى عليه وده بيسمى الارش احيانا. اللي هو الدية يعني الشرع بين يعني هناك انواع من الجنايات يا شباب. منها مثلا ما دون النفس. ما دون النفس هذا يدخل فيه قطع الاطراف قطع اليد قطع الرجل الاصبع اللسان آآ منه مثلا اذهاب منافع الاطراف يعني اذهاب البصر مع بقاء العين او اذهاب السمع مع بقاء الاذن او شل الرجل مع بقاء الرجل يدخل فيك ذلك الجراح. جراح اليد او الصدر او البطن. يدخل في ذلك كسر العظام عظم اليد او عظم الساق فالدقيقة الشباب يعني كان سواء كان خطأ او شبه عمد بيكون فيه الايه؟ الدية. تمام كده؟ او العفو ان هم يعفوا. احنا هنتكلم الان عن الدية الدقيقة بقى يا شباب فيما دون النفس دي الله سبحانه وتعالى آآ آآ يعني قال تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف الاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له. الى اخر الايات وكذلك عندنا حديث آآ عن انس رضي الله عنه ان الربيع بابنة النضر كسرت ثنية جارية جارية فطلبوا الارش. يعني اللي هو الايه؟ العوض يعني اودية وطلبوا العفو فابوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم بالقصاص قال انس بن النضر اتكسر ثنية الربيع يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا انس كتاب الله القصاص فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره هذه هي الايه؟ القصاص او الايه؟ او او الدية طيب الدية بقى يا شباب دي العلماء بيقسموها الاقسام منها مثلا ديت الاعضاء الاعضاء دي يدخل فيها مثلا العينان والاذنان والشفتان واليدان والرجلان والحاجبان اليتان والخصيتان الى الى غير ذلك ماشي كده يبقى آآ الانسان ممكن يكون عنده يعني آآ خلينا معلش احنا نتوسع لان هو ده للاسف مبني عليه. مبني عليه تفاصيل فالمرة اللي فاتت الناس ما فهموش بسبب ان هم ما فيهوش اصل المسألة الانسان يا شباب اما يكون عنده العضو شيء واحد فقط. عنده شيء واحد هذا يكون فيه الدية كاملة عنده انف واحدة لسان واحد عنده لحية عنده آآ ذكر عنده جلد يعني في اشياء واحدة. واضح كده؟ وآآ تجب الدية كاملة في هذا وكذلك في آآ اذا اذهب سمعه او بصره او عقله او شل عضوه وغير ذلك طيب الصنف الثاني ان يكون الانسان عنده منه شيئان او يعني عنده منه آآ طرفان مثلا العينان الاذنان الشفتان اليدان الرجلان الى اخر ذلك. خلاص اه اه في كذلك مسلا الاربعة مثل الاجفان مثلا هذه اربعة يكون فيها ربع الدية. لكن اللي فيها اتنين لو اتلف واحدا مثلا الانسان عنده انسان مننا عنده عينان. لو واحد اتلف عينه يكون فيها نصف الدية. واضح كده؟ طيب لو عنده اربع اشياء مثل اجفان العين يكون فيها ايه؟ يكون فيها آآ ربع الدية طيب ما كان الانسان عنده عشرة مثل الاصابع آآ اصابع اليدين واصابع الرجيم يكون عشر الدية. ازن كده انتم فهمتم الايه؟ القصة آآ والاسنان طبعا يعني احنا بنقسم بنقسم بحسب الايه؟ بحسب الدية اه اذا كانوا الاتنين بيبقى نصف. اذا كانوا اربعة يبقى الربع وهكذا. تمام كده يا شباب؟ طيب اه يبقى احنا كده فهمنا الفكرة. قال ثم وجدناهم مجمعين على ان تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية في الجراح فصاعدا يعني الشافعي بيقول ان الائمة متفقون على ان العاقل ايا كانت بقى مين هم هل هم عصبته ام اقرباؤه ام اهل ديوانه ام من ينصره مش مهم ان الرجل هذا لو كان عليه دية عليه دية وبلغت هذه الدية آآ يبقى الاجماع الاول يا شباب عشان ما تنسوش وجدنا اللي هو الفقرة الف وخمسمية ستة وثلاثين. ووجدنا عاما في اهل العلم ان رسول الله قضى في جناية الحر المسلم مع المسلم خطأ بمائة من الابل خلاص دي. طيب ما دون النفس ان هو آآ العاقلة هتعقل ما بلغ ثلث الدية من جناية في الجراح فصاعدا. يعني الثلث فما اكثر. فهمنا كده يا شباب الجراح او الشجاج يا شباب. اسم آآ يعني الشجة اللي هي جرح في الرأس والوجه خاصة. والجروح بقى تدخل في البدن ماشي كده الجروح بقى تدخل في البدن. ودي بقى بيسموها اسماء. يعني في عندهم مثلا الايه؟ الحارسة اللي هي تحرص الجلد وتشقه. ولا يظهر منه الدم. والبازلة هي التي يسيل منها الدم. والباضعة هي التي تشق اللحم المتلاحمة هي الغائصة في اللحم. وآآ وبعد كده يفضل يتدرجوا في آآ الى ان يصلوا الى الموضحة مثلا. وهي التي وصلت الى العظم واوضحته. كل جرح اه في البدن يسمى باسم. ويكون له درجة في الدية. فاهمين كده يا شباب؟ طيب هنا بقى قال ايه؟ الشافعي قال ثم وجدناه مجمعين على ان تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية في الجراح فصاعدا يعني كل ما بلغ في الدية آآ ثلث الدية او اكثر يعني صاعدا بتكون على ايه؟ على مين يا شباب؟ يكون على العاقلة. ثم ما افترقوا شف الشافعي بقى يبين لك وآآ ما اجمع عليه وما اختلفوا فيه قال ثم افترقوا فيما دون الثلث. هذا هو محل الخلاف. فقال بعض اصحابنا يعني من اهل الحجاز يعني تعقل العاقلة الموضحة يعني اللي هي وطأ واللاتي وصلت الى العظم واوضحته وهي نصف العشر فصاعدا. ولا تعقل ما دونها ماشي كده يا شباب؟ يبقى قالوا ايه قالوا ان اللي هو افترقوا يعني في وجه الاتفاق. الاتفاق على ايه؟ ان العاقل ما بلغ ثلث الدية من جناية في الجراح فصاعدا يبقى هذا على العاقلة هذا اتفاق. طيب الاختلاف بقى ثم افترقوا فيما دون الثلث اللي هو الاقل من ثلث الدية فقال بعض اصحابنا بعض اصحابنا يعني من اهل الحجاز يعني او من فقهاء الحجاز تعقل العاقلة الموضحة تمام وهي نصف العشر. طب العشر اللي هو كم يا شباب؟ اللي هو آآ عشرة من الابل. طب نصف العشر خمسة من الابل. تمام كده؟ يبقى قالوا اذا اه بقى يعني خمسة من الابل فصاعدا يبقى كمان برضو هو على العاقلة ولا تعقل ما دونها. يعني الاقل من ذلك لا يكون على العاقل ويكون على الجاني. لماذا الشباب؟ لان قالوا ان الاصل ان الجاني هو الذي يغرم يا رب يكون الكلام واضح يا شباب فقلت لبعض من قال تعقل تعقل نصف العشر ولا تعقل ما دونه؟ هنا بقى الشافعي سيناقش هؤلاء لماذا الذين قالوا اه ان العاقلة هيكون عليها الدية اذا كانت نصف العشر يعني خمسة من الابل. تمام كده؟ قال الشافعي هل يستقيم القياس على السنة الا باحد وجهين الشافعي بقى هيناقشه. بيقول له طيب انت يعني جبت منين الحكم ده انك انت حددت الموضحة او اللي هو نصف العشر يعني خمسة من الابل. اما ما دونها جعلته على الجاني. انت جبت هذا منين؟ هل يستقيم القياس على السنة الا باحد وجهين قال وما هما؟ قال وما هما؟ آآ قلت ان تقول لما وجدت النبي قضى بالدية على العاقلة قلت به اتباعا للسنة فما كان دون الدية ففي مال الجاني. ولا تقيس آآ ولا تقيس على الدية غيرها. لان الاصل الجاني اولى ان يغفل رمى جنايته من غيره كما يغرمها في غير الخطأ في الجراح وقد اوجب الله على القاتل خطأ دية ورقبة فزعمت ان الرقبة في ما له لانها من جنايته واخرجت الدية فزعمت اسف. فزعمت ان الرقبة في ما له لانها من جنايته واخرجت الدية آآ من هذا المعنى اتباعا. يعني اتباعا للسنة وكذلك التابع في الدية واصرف بما دونها الى ان يكون في ما له لانه اولى ان يغرم ما جنى من غيره. وكما يقول في المسح على الخفين رخصة آآ رخصة بالخبر عن رسول الله. ولا اقيس عليه غيره. يعني ايه يا شباب يعني الشافعي رحمه الله هنا يكلم من قال ان العاقلة تغرم الدية اذا كانت الثلث آآ اقصد اذا كانت نصف العشر فما فوقها يعني خمسة من الابل واحد قتل شخصا خطأ خلاص هذا آآ اتفاق ان ان العاقلة تغرم. طيب لو اتلف له شيئا اذا بلغ هذا الشيء نصف العشر فصاعدا اللي هو خمس من الابل فيكون هذا على من؟ يكون هذا على العاقلة. طب ما دون ذلك؟ لان فيما دون ذلك. يعني احنا عندنا شباب اه اه انواع من الجراح تكونوا اقل من من من خمسة من الابل. فهو قال آآ الذي يناقشه الشافعي قال هذا على الجاني وليس على العاقلة. فالشافعي هنا يناقشه يقول له طيب نحن اذا قسنا على السنة فنقيس باحد وجهين. ركز بقى فيهم اوي عشان هنفك الالفاظ هنا قال وما هما؟ هنقرأ الفقرة تاني الف خمسمية اتنين واربعين قلت ان تقول يعني الشافعي بيقول له انت حينما تقيس على السنة امامك وجه من اثنين ان تقول لما وجدت النبي قضى بالدية على العاقلة قلت به اتباعا. يعني ايه؟ يعني الشافعي بيقول نحن في الاصل عندنا شخص آآ قتل خطأ تمام؟ هذا الشخص هو الذي قتل بنفسه فلماذا تغرم عائلته او عاقلته او آآ اقرباؤه او اهل ديوانه؟ لماذا يغرمون؟ الاصل ان الذي جناه هو الذي يغرم من ماله ولكني اتبعت ذلك اتباعا لما جاء في القرآن والسنة. تمام قال فما كان دون الدية ففي مال الجاني. بما اني خرجت من الاصل فقط لاجل ما جاء في في السنة والقرآن خلاص يبقى انا احصر ذلك فقط فيما جاء في النص يبقى كل ما دون النفس هو من مال الجاني وليس من مال العاقلة. خلاص كده قال ولا ولا تقيس على الدية غيرها. يبقى لا لا تقيس عليه غيره. لا الاقل ولا اه غيره قال لان الاصل ان الجاني اولى ان يغرم. صح ولا لأ؟ ان يغرم جنايته من غيره. كما يغرمها في غير الخطأ في الجراح يعني في العمد يعني. وقد اوجب الله على القاتل خطأ لو واحد قتل خطأ اوجب الله عليه دية الدقيقة بتكون على العاقلة ورقبة. فزعمت ان الرقبة في ماله ان الرقبة بتكون في ماله. لانها من جناياته واخرجت جدية من هذا المعنى مع ان الدية المفروض تكون من مالي لكن الاية دلتنا آآ او الحديث دلنا على ان العاقلة اللي هم العصبة او اهل الديوان الذين آآ يؤدون ذلك عنه طب لماذا انا فعلت ذلك اتباعا؟ يعني اتباعا للحديث. يعني كانه يقول لولا هذا الحديث لكانت الدية ايضا من ما لي القاتل او الجاني قال وكذلك التبع في الدية. تمام؟ واصرف بما دونها الى ان يكون في ما له لانه اولى ان يغرم ما جنى من غيره. هو الاولى هنا الشافعية هيضرب مثالا اخر يقول بالضبط زي ما نحن في المسح على الخفين سيأتي معنا ان شاء الله ان في المسح على الخفين المفروض ان كل عضو يغسل لكن النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني آآ بين مشروعية المسح على الخفين. فهل يقاس عليه غيره؟ لا. نحصل هذا الحكم او نقصر هذا الحكم فقط على الرجلين. اذا كان عليها الخفين ودخل طاهرين تمام كده يبقى ده النوع الاول من القياس. اننا نقصر الحكم فقط على ما ورد به النص. قال او يكون القياس من وجه تاني قال وما هو؟ يبقى النوع الاول يا شباب النوع الاول هو ان نحصر الحكم فقط على النص تمام كده؟ وكل ما دونه يعني نجعله حكما خاصا. فيكون الدية على الجاني وتكون هذه من باب الرخصة. آآ اقصد الدية تكون على العاقلة من باب الرخصة. وتكون الدية على الجاني هذا هو الاصل ويستثنى فقط منه ما جاء في النص. قال او يكون القياس من وجه ثاني يعني يكون هناك وجه ثاني. قال وما هو؟ قلت اذا اخرج رسول الله الجناية خطأ على النفس مما جنى الجاني على غير النفس وما جنى على نفسي على نفس عمدا فجعل على عاقلته يضمنونها وهي الاكثر جعلت على عاقلته يضمنون الاقل من اية الخطأ لان الاقل اولى ان يضمنوه عنه من الاكثر او في مثل معناه. هنا بقى الشافعي قال يا شباب بيقول له انت امامك شيء من اثنين اما ان تجعل العاقلة تضمن فقط ما جاء به النص وكل ما دون النص يغرمه الجاني خطأ او عمدا. تمام كده او تقول اذا آآ غرمت العاقلة الدية الاكبر فيكون الاقل اولى ان تغرمه. واضح كده طيب نفك تاني اللفظ عشان بعض الناس بيطلب ان احنا نفك الالفاز بيكون فاهم بس محتاج يفهم. الفقرة الف خمسمئة وستة واربعين يا شباب. قلت اذا اخرج رسول الله الجناية خطأ على النفس مما جنى الجاني على غير النفس وما جنى على نفس عمدا فجعل على عاقلته. يعني ايه يا شباب؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام اخرج الاصل. اخرج حكما من الاصل. ما هو الحكم الاصلي؟ ان الجاني هو الذي يغرم واحد اتلف عين شخص. يبقى هو اللي يتحملها اه اه اه اقصد ان واحد قتل شخصا خطأ هو الذي يتحمل ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخرج القتل الخطأ عن ذلك الاصل. فجعل العاقلة هي التي تضمن تمام كده طيب فانت بقى هتقول ايه؟ خلينا ماشيين مع اللفظ. قال فجعل على عاقلته يضمنونها. يعني هم الذين يضمنون هذه الدية وهي الاكثر الدية هي اكثر شيء مئة من الابل جعلت على عاقلته يضمنون الاقل من جناية الخطأ. المناط هو الخطأ يا شباب. ان هو اتلف عضوا خطأ. تمام كده بيلعب معه كورة مسلا فضربوا الكورة في عينيه واتلف عينيه. خطأ لم يكن قاصدا. من الذي يتحمل هذه الدية؟ فالشافعي بيقول العاقلة هي التي تتحمل هذه الدية لماذا؟ لان العاقلة اذا حملت الاكثر والاكثر ثمنا فاولى بها ان تغرم الاقل ثمنها وقال لان الاقل اولى ان يضمنوه عنه من الاكثر او في مثل معناه. يعني اما ان يكون قياس اولى او قياس متساوي. نرجع تاني بقى نفهم ايه كلام الشافعي في اللي هي الصفحة خمسمية وتلاتين وخمسمية واحد وتلاتين. الشافعي بيقول ايه يا شباب؟ عندنا هنا وجهان من القياس الوجه الاول هو الاصل. الدية على الجاني تمام كده ولكننا استثنينا القتل الخطأ لما جاء في في الحديث. تمام كده؟ خلاص ونقصر هذا الحكم عليه او الامر الثاني اننا نقول لما آآ جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة وهي الاكثر يكون الاقل اقل منها ايضا على العاقلة. فهمنا كده؟ قال هذا اولى المعنيين ان يقاس عليه ولا يشبه المسح على الخفين. يبقى الشافعية ارى ان المسح على الخفين هو من الامور التي لا يدخلها القياس بينما بينما الدية على العاقلة هذا يدخله القياس. فكل ما كان دون ذلك من جناية الخطأ ايضا يكون على العاقلة ولا يكون على الجاني. ماشي يا شباب ارجو ان يكون واضحا فقلت له هذا كما قلت آآ هذا كما قلت ان شاء الله واهل العلم مجمعون على ان تغرم العاقلة الثلث واكثر واجماعهم دليل على آآ انهم قد قاسوا بعض ما هو اقل من الدية بالدية. قال اجل فقلت له فقد قال صاحبنا يعني يقصد مالك يعني احسن ما سمعت ان تغرم العاقلة ثلث الدية فصاعدا وحكى ان الامر عندهم وحكى ان الامر عندهم يعني عند اهل المدينة افرأيت ان احتج له محتج بحجتين طيب خلينا نقف هنا يا شباب لان احنا ازن كده خدنا ساعة واكثر خلينا نقف هنا ان شاء الله يا شباب. وغدا آآ نكمل او في رأيي ان احنا بلاش غدا ممكن نأخذ درسا اخر بعد المغرب لان الكلام متصل وخلينا نأخذه ايضا ان بعض الناس بيقول اذا الدرس عدى ساعة بنتعب فخلينا آآ يعني مرة تانية ان شاء الله النهاردة باذن الله سنكمل وانا آآ يعني قبل عشر دقايق او دقائق او ربع ساعة من الدرس ان شاء الله اضع اذكر لكم الدرس باذن الله مواعيده. يبقى احنا وقفنا عند الفقرة الف وخمسمائة وتسعة واربعين اه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته