السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صباح الخير يا شباب اه هذا هو الدرس الرابع والثلاثين من قراءتنا لكتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله وصلنا الى صفحة خمسمائة وواحد وثلاثين وكان آآ الامام الشافعي رحمه الله يكلم مناقشه آآ الذي خالفه في آآ مسألة من مسائل القياس فذكر الامام الشافعي ان القياس على السنن يكون من وجهين يعني ان القياس على آآ السنن ويقصد بها الاحكام بشكل عام آآ اما ان يكون الحكم الذي ورد في السنة مقصورا على الصورة الواردة ولا يتعداها فيكون بمثابة الرخصة التي لا يقاس عليها واما ان يكون آآ يجوز فيه القياس وصلنا الى قول الشافعي قول مناقش الشافعي رحمه الله قال هذا اولى الفقرة الف وخمسمائة وسبعة واربعين. قال هذا اولى المعنيين ان يقاس عليه ولا يشبه هذا المسح على الخفين يعني آآ رأى هذا المناقش ان المسألة التي كانوا يتكلمون فيها وهي ما تحمله العاقلة من آآ الديات آآ فيما دون النفس اللي هو في الجراح يعني آآ فرأى انها آآ يدخلها القياس وليست من باب الرخصة التي لا يقاس عليها وهذا تكلمنا عنه بالامس آآ كثيرا اليوم ان شاء الله يعني نكمل قال فقلت له هذا كما قلت ان شاء الله واهل العلم مجمعون على ان تغرم العاقلة الثلث واكثر. يعني ان العاقلة اللي هم عصبة الجاني رجل قتل خطأ او آآ يعني جرح شخصا خطأ او اتلف عضوا له خطأ العاقلة تحمل آآ الثلث يعني اذا بلغ آآ اذا بلغت الدية الثلث او اكثر. قال واجماعهم دليل على انهم قد قد قاسوا بعض ما هو اقل من آآ بعض بعض ما هو اقل من الدية بالدية. قال هنا سينتقل الشافعي رحمه الله الى مسألة آآ يناقش فيها هذا المخالف له. قال فقلت له قد قال صاحبنا احسن ما سمعت ان تغرم العاقلة ثلث الدية فصاعدا وحكى ان وحكى انه الامر عندهم افرأيت ان احتج له محتج بحجتين قال وما هما؟ يعني هو الان يتكلم الامام الشافعي بيكلم هذا المخالف يقول له قد قال صاحبنا اللي هو الامام ما لك رحمه الله احسن ما سمعت ان تغرم العاقلة ثلث الدية فصاعدا يعني ان العاقلة احنا تكلمنا بالامس يا شباب ان آآ ان في اتفاق وهذا ورد به الحكم الشرعي ان العاقلة اللي هم عصبة الرجل على اختلاف من هم العاقلة يعني ام هم اهل الديوان او اهل القرية او اهله او آآ اصحابه او من يعاونوه ويناصروه ان هؤلاء عليهم دية القتل الخطأ. تمام وكذلك مجمعون على ان العاقلة اللي هم هؤلاء آآ عليهم آآ ثلث الدية من جناية آآ من جناية في الجراح فصاعدا يعني لو ان الجراح بلغت ثلث الدية احنا اتفقنا ان ممكن واحد يتلف عينا لشخص او يتلف له رجلا او يجعله اصم او آآ يفسد فيه شيئا معينا. فكل هذا له دية. يعني كل اتلاف له دية فلو ان لو ان هذه الدية بلغت آآ ثلث الدية ثلث الدية. احنا عارفين ان الدية في في في القتل الخطأ مئة من الابل فلو هي بلغت ثلث الدية فصاعدا فتكون على العاقلة وليست على الجاني. خلاص كده هذا ذكر فيه اجماع هنا الشافعي بايه؟ بينقل عن الامام مالك وهو يناقش هذا المخالف فقلت له فقد قال صاحبنا اللي هو مالك احسن ما سمعت ان تغرم العاقلة ثلث الدية فصاعدا يعني آآ من اول الثلث تغرم العاقلة هي اللي هتدفع مش الراجل مش الجاني. تمام كده؟ فصاعدا يعني الثلث او ما يزيد وحكى انه الامر عندهم. يعني هذا هو عند اهل المدينة مستقر افرأيت ان احتج له محتج بحجتين. يعني فيه شخص سيذكر حجة له آآ حجتين. قال وما هما قلت انا وانت مجمعان على ان تغرم العاقلة الثلث فاكثر ومختلفان فيما هو اقل. ده تحرير محل النزاع يا شباب. يعني تحرير محل النزاع. مثلا آآ كما تناقش شخصا في انه آآ يخالفك مثلا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فانت تقول له انا وانت متفقون على آآ رسالتي عيسى عليه السلام ومختلفون في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فانا اقر له بالرسالة وانت لا تقر له بالرسالة. او مثلا تكلم شخصا يشهد بان الله حي وان للكون خالقا لكنه لا يقر بالرسل والوحي فانت تبدأ له من من محل الاتفاق واضح كده ثم تنتقل منه الى محل الاختلاف. كما فعل سيدنا ابراهيم عليه السلام لما قال لقومه آآ افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين وهو يقول لهم انا وانتم متفقون ان ان الله هو الذي خلقنا ورزقنا وهو الذي يحيينا ويميتنا ويشفينا. فاذا كان الله فيه كل هذه الامور فينبغي ان يكون وحده هو المعبود فيبقى لابد اولا اذا كنت تناقش شخصا ان تحدد الارضية المشتركة فهنا الشافعي قبل ان يدخل الى مورد النزاع والخلاف لابد ان يحدد المشترك لانه سيستدل بهذا القدر المتفق عليه ليصل به الى القدر المختلف فيه واضح كده يا شباب يعني دايما الاستدلال ان يكون هناك شيء متفق عليه تصل به الى المختلف فيه. لازم يكون فيه شيء تبدأ به مع المخالف ويوافقك عليه. لازم يكون دي في بداية كده. اي اي اشتراك لابد ان يكون بين المتناقشين او المتناقشين وجه من الاشتراك يبدأ منه. ثم يتدرج منه الى ما بعده من من الخلاف قلت انا وانت احنا والفقر الف وخمسمائة واثنين وخمسين شباب. الف وخمسمائة واثنين وخمسين. قلت انا وانت مجمعان على ان تغرم العاقلة الثلث فاكثر. ده احنا متفقين ان العاقلة هم اللي هيغرموا مش الجاني هيغرموا الثلث فاكثر ومختلفان فيما هو اقل منه. يعني اذا كانت الجناية في اقل من الثلث يبقى هذه على الجاني وليست على العاقلة. تمام وانما قامت الحجة باجماع واجماعك على الثلث. انا وانت متفقون على الثلث. جميل ولا خبر عندك في اقل منه يعني ليس عندك خبر ان العاقلة تحمل ما هو اقل من الثلث. تمام كده ومنه ما تقول له ولا خبر عندك في اقل منه يعني فكان يجب عليك ان تقتصر فقط على الثلث تمام كده ما تقول له؟ يعني لو قال لك قائل انا ساحمل العاقل فقط الثلث لا لا احملها لا الاكثر ولا الاقل قال اقول الراجل بقى هيجيب. قال اقول ان اجماعي من غير الوجه الذي ذهبت اليه اجماعي انما هو قياس على ان العاقل اذا غرمت الاكثر ضمنت ما هو اقل منه فمن حد لك الثلث؟ ارأيت ان قال غيرك بل تغرم تسعة اعشار وتغرم ما دونه المناقش بيقول حجة القياس لا تقيد لا تقيد بالثلث ولا بغيره. بل كل ما دونه. تمام آآ قلت فان قال آآ لك فالثلث يفدح من آآ من غرمه قلت يغرم معه او عنه لانه فادح ولا يغرم ما دونه لانه ممكن نزود هنا كلمة لانه مش موجودة لانه غير فادح يعني كأنه بيقول ان الثلث كثير والثلث يكون آآ يعني هيكون آآ مثقل كلمة يفدح يعني يثقل يتعب يعني احنا بنسميها في مصر ان دي بتكون تعويرة يعني يقول لك مسلا ده انت كده عورتني تعويرة كبيرة لو انت خسرتني فلوس كتير يعني واضح آآ قال افرأيت من لا مال له الا درهمين اما يفدحه ان يغرم الثلث والدرهم فيبقى لا مال له؟ ارأيت من له عظيمة هل يفدحه الثلث؟ يعني بيقول ايه ان ان التحديد هنا بالاسقال لا لا ينضبط لماذا شباب؟ لان ممكن واحد يكون ما له كتير طبعا احنا عايزين نفهم فكرة العاقلة اساسا فكرة العاقلة يا شباب ان فيه شخص قتل خطأ او اتلف عضوا لشخص خطأ. تمام؟ نحن نتكلم الان عن الخطأ. انتم تفهمون هذا ان شاء الله فلو ان هذا الشخص هو الذي غرم هذه الدية. هو طبعا بيكون عليه الايه العتق الرقبة. لكن لو غرم الدية يبقى ده هذا ممكن يضيع كل ماله وممكن لا يستطيع العاقلة بتواسيه وتتعاون وتتناصر معه. زي ما احنا اتفقنا كده وهم اللي بيغرموا هيبقى الفكرة كلها هي مواساة لما بعض العلماء قال ان هو الدية اذا بلغت الثلث آآ تغرمها العاقلة لان هذا يفدح في ماله وبعض اهل العلم قال لأ طب ما ممكن يكون ماله كثير جدا ما له كثير جدا فلا يؤثر فيه انه يدفع مائة من الابل ولا حتى الف من الابل وفي المقابل ممكن يكون ماله قليل جدا ليس عنده مثلا الا درهمان واضح كده؟ فالفكرة كلها ان هم يريدون ان يقولوا ان لو احنا جعلنا الفتح اللي هو الاثقال هو المناط فهذا لا ينضبط. فخلينا نقرأ الفقرة تانية كده في كلام المناقش قال افرأيت من لا مال له الا درهمين ما عندوش فلوس الا درهمين اما يفدحه ان يغرم الثلث آآ الثلث والدرهم فيبقى لا مال له. يبقى كده ايه؟ اذا كده ليس عنده مال. لانه خلاص يعتبر كده ثلث ماله راح والعكس لو في واحد عنده دنيا عظيمة هل يفدحه الثلث؟ لأ لا يفدحه فقلت له افرأيت لو قال لك هو لا يقول لك الامر عندنا الا والامر مجتمع عليه هنا بيقول الشافعي رحمه الله ان لو قال لك قائل ان ما لك لا يقول آآ عندنا الامر عندنا الا وهو مجتمع عليه بالمدينة يعني ان هذا كأنه بمثابة الايه يعني الاجماع اهل المدينة. قال والامر المجتمع عليه بالمدينة اقوى من الاخبار المنفردة بيسأل يعني امر المجتمع عليه بالمدينة اقوى من الاخبار المنفردة؟ قال فكيف تكلف ان حكى لنا الاضعف من الاخبار المنفردة وامتنع ان يحكي لنا الاقوى اللازم من الامر المجتمع عليه. كان المفروض يحكي لنا الاجماع الذي هو اقوى قلنا فان قال لك قائل لقلة الخبر وكثرة الاجماع عن ان يحكى وانت قد تصنع مثل هذا فتقول هذا امر مجتمع عليه. يعني قلة الخبر يعني الخبر سهل انه يروى. لكن الاجماع صعب ان هو يحكى لو لو نقل اقوال العلماء يعني الذين قالوا به وانت قد تصنع مثل هذا فتقول هذا امر مجتمع عليه. يعني بيقول له آآ الشافعي بيقول له انت كمان ممكن تعمل كده. ممكن انك انت تنقل الاجمال وتقول هذا امر مجتمع عليه. قال اللي هو المناقش بقى لست اقول ولا احد من اهل العلم هذا مجتمع عليه الا لما لا تلقى عالما ابدا الا قاله لك وحكاه عن من قبله الظهر اربع. طبعا كلمة كالظهر وهذا تمثيل. فهو ما يقصدش هنا ان الكاف تكون بتجر لما بعدها. لأ تمثيل يعني الظهر اربع وكتحريم الخمر وما اشبه هذا وقد اجده يقول المجمع عليه واجد هنا بقى وقد اجده يعني وبيقول احيانا انا اجد مالكا يقول الامر مجتمع علي واجد من المدينة من اهل العلم كثيرا يقولون بخلافه. واجد عامة اهل البلدان على خلاف ما يقول المجتمع عليه يعني بيقول هذا المناقش الذي يكلم الشافعي يقول احيانا آآ الامام ما لك ينقل يقول هذا اجماع اهل المدينة او مجتمع عليه ومع ذلك اجد غيره يخالفه. آآ او اجد آآ اهل البلدان يخالفونه. فماذا يقصد بانه مجتمع عليه؟ هل انه يقصد ان هناك علماء معينون فقهاء هم الذين يرضاهم. فيقصد ان ان ينفي آآ عنهم الاختلاف ويكون هؤلاء هم المعتبرين عنده طيب قال فقلت له فقد يلزمك في قولك لا تعقل ما دون الموضحة مثل ما لزمه في الثلث وقال لي يعني انت يلزمك كذلك هذا اعتراض على كون العاقلة لا تغرم ما دون الثلث فيلزمك في الموضحة. يعني ايه يا شباب؟ باختصار كده عايزين عشان تفهموا الفكرة دلوقتي احنا عندنا اصل ايه هو؟ ان الجاني يغرم من ما له. لانه هو اللي فعل الجناية. صح كده؟ طيب خرج من ذلك اللي هو دية القتل الخطأ ديت ان الحر المسلم قتل حرا مسلما فالدية بتكون على العاقلة. هذا خرج من الاصل. هل يخرج آآ اشياء اخرى من هذا الاصل قياسا عليه ده هو محل البحث يا شباب وبعض العلماء آآ قالوا نعم يقاس عليه كل ما هو جناية من الخطأ. طالما هي جناية خطأ على آآ نفس ادمي. آآ يعني آآ آآ تغرمها العاقلة. وبعضهم قال لا الثلث يعني اذا بلغ الثلث او اكثر وبعدهم قال لأ الثلث او ما دونه او اكثر. المهم ان هي دي بناية خطأ على ادمي وهكذا او من حر على ادمي فهنا بقى هو وجه المناقشة فاحنا وصلنا لايه يا شباب؟ وصلنا قال فقلت له فقد يلزمك آآ في قولك آآ لا تعقل ما دون الموضحة مثل ما لزمه في الثلث وقال لي ان فيه علة بان رسول الله لم يقض فيما دون الموضحة بشيء الموضحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بخمسة من الابل اللي هو ايه؟ نصف العشر يعني الشباب هو عليه مئة جمل مثلا اه فنصف العشر اللي هو خمس جمال. لان العشر هو عشر عشر جمال او عشرة من الابل يعني فقلت له افرأيت ان عارضك معارض فقال لا اقضي فيما دون الموضحة بشيء لان رسول الله لم يقضي فيه بشيء يعني بيقول ايه ياه طيب طب ما ممكن واحد بقى يناقشك هنا يقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة اللي احنا اتفقنا اللي هي الايه؟ الجرح اللي هو بيظهر العظم بيوضحه يعني فخلاص يبقى كل ما ليس اه كل ما ليس موضحة فهو هدر يعني لا اقضي فيه بشيء. لا لا يكون على الجاني ولا العاقلة يعني ممكن الشافعي بيقول له ممكن شخص يحتج عليك فيقول لك اذا كان هذا الجرح دون الموضحة فانا لا اقضي فيه بشيء اصلا. فكأنه يقول بما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي فيه فانا لا اقضي فيه فبيقول له هل تقبل هذا؟ طبعا هذا لم يقل به احد. فهمنا كده آآ المقصود هنا يا شباب ان عدم ورود قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني ان يكون هدرا ان يكون الحكم هدرا قال ليس ذاك ليس ذلك له. يعني لا يصح له ان يقول ذلك طبعا وهو وهو اذا لم يقض فيما دونها بشيء فلم يهدر يهدر ما دونها من الجراح. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقضي فيها بعينها لكنها عدم القضاء هذا لا يجعله هذرا فهمنا كده قال وكذلك يقول لك وهو اذا لم يقل لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة فلم فلما يحرم ان تعقل العاقلة ما دونها ولو قضى في الموضحة ولم يقض فيما دونها على العاقلة ما منع ذلك العاقلة ان تغرم ما دونها اذا غرمت الاكثر غرمت الاقل كما قلنا نحن وانت واحتجت على صاحبنا اللي هو مالك يعني. ولو ولو جاز هذا لك جاز عليك. يعني بنفس الحجة. يعني يعني باختصار كده يا شباب الذي جعل الذي جعل العاقل تغرم آآ الدية الخطأ آآ في فيما دون القتل فيما دون القتل يعني مثلا اذا كانت موضحة بلغت الثلث او اكثر فما الذي يمنع ان تغرم ما هو دون ذلك بما ان الجامع كله هو انه خطأ. يعني ما دام ما دام الجراح كانت خطأ فهي يمكن ان تقاس على القتل الخطأ. واضح؟ او لا يقاس على القتل الخطأ شيء يعني اما ان تقيس الجميع بجامع الخطأ او لا لا تقس عليه شيئا. فهمنا كده؟ طيب قال ولو قضى النبي بنصف العشر على العاقلة ان يقول قائل آآ تغرم نصف العشر والدية ولا تغرم ما بينهما ويكون ذلك في مال الجاني. يعني بيقول فيه قائل بقى ممكن يقول لك اه طيب والله احنا خلاص خلينا سنقف هنا اما الدية كاملة او نصف العشر اللي هو الموضحة. كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وباقي الديات وباقي الدية تكون على الجاني لان هذا هو الاصل. قال ولكن ولكن هذا ولكن هذا وغير جائز الخير جائز لاحد يعني لا احد يقول بهذا. والقول فيه ركز بقى كده دي النهاية ان جميع ما كان خطأ فعلى العاقلة وان كان درهما. دي النهاية بقى يا شباب. ان الاصل ان ما دمنا احنا جعلنا العاقلة تغرم في الخطأ يبقى هي التي تتحمل الخطأ حتى لو كان اقل شيء حتى لو كان اقل شيء تمام كده؟ طب ما هو الجامع؟ الجامع هو الخطأ طيب وقلت له دي مسألة بقى تانية يا شباب جديدة وقلت له قد قال بعض اصحابنا اذا جنى الحر على العبد جناية فاتى على نفسه او ما دونها دي مسألة جديدة ايضا يا شباب في القياس. وان كانت ايضا متعلقة بالايه؟ بالعاقلة. وهل يغرم الجاني ام العاقلة اللي هم العصبة او اهل الديوان او آآ يعني على على الخلاف في ذلك. وقلت له قد قال بعض اصحابنا يعني من علماء الحجاز اذا جنى الحر على العبد جناية يبقى فيه انسان حر ايجني على عبد فاتى على نفسه يعني قتله او ما دونها يعني اتلف عضوا من الاعضاء خطأ فهمنا كده؟ فهي في ما له يعني في مال الجاني في مال الجاني الحر. ما تكونش على العاقلة دون عاقلته. يعني بعض العلماء يا شباب قالوا العاقلة لا تتحمل الجناية من الحر على العبد. يعني عندي عبد قتله حر خطأ رجل حر قتل عبدا خطأ تمام كده ؟ فلا تتحمله العاقلة. وهذا قال به يعني عدد من اهل العلم ابن عباس والشعبي والثوري ومكحول ومالك وهكذا. ماشي كده بعض العلماء قالوا لأ يعني آآ يكون على العاقلة آآ قال بذلك عطاء والزهري وابو حنيفة. يعني ان العاقلة هي التي تحمل لانه ادم واضح كده؟ والشافعي يعني آآ واضح ان هو بيقول بهذا القول في هذا الكتاب طيب يبقى احنا نمشي كده بالراحة. وقلت له هذا ايضا من القياس الذي يحتاج الى آآ فهم ولا يعرفه كل الناس يعني الشافعي هنا يذكر هذا كنماذج للقياس الذي فيه نوع من الخفاء وهو ان يكون الفرع اقل من الاصل في المعنى او في العلة طبعا لو كان الفرع آآ اولى من الاصل في العلة او في المعنى فيكون اولى بالحكم واذا كان مساويا له فايضا يمكن ان يكون هذا معلوما وسهلا. اما اذا كان اقل منه فهنا هو الذي يدخله نوع من الاختلاف. واضح كده فطبعا العبد اقل من الحر. فلذلك حصل خلاف. هل نقيس العبد على السلع التي يتلفها الحر ام نقيس العبد على على الحر الذي يتلفه الحر. يعني باختصار كده يا شباب احنا عندنا انسان حر آآ قتل آآ عبدا خطأ هو مسلا ماشي بالجمل بتاعه وقع سقط الجمل على الرجل فقتله مثلا العبد او انه مثلا بيرمي حجر فجاء في عين العبد فاتلفها يبقى كده في دية فهل هذه الدية تكون في مال الجاني ام على عاقلته هنا بقى وقع الخلاف ما سبب الخلافة شباب ان الدية التي نص عليها انها للعاقلة او على العاقلة آآ كانت في الجناية الحرة على الحر. تمام؟ فمن هنا بقى اختلفوا. هل العبد هذا يلحق بالسلع يعني مثلا لو ان آآ شخصا حرا اتلف بهيمة او اتلف سلعة فانها تكون في ما له هو ولا تكون على العاقلة. سواء خطأ او عاقلا لكن اذا جنى على آآ حر فتكون على عاقلته. والخلاف تقدم طيب نرجع تاني نقرأ الف اقرأ الف خمسمائة وستة وستين وقلت له قد قال بعض اصحابنا اذا جنى الحر على العبد جناية فاتى على نفسي يعني قتله او ما دونها اللي هو مثل الاعضاء اتلف عينه اتلف رجله وهكذا فهي في ما له يعني الهاء هنا تعود على الحر اللي هو الجاني دون عاقلته وليست على العاقلة. فهمنا كده يا شباب طيب آآ ولا تعقل العاقلة عبدا. يعني العاقلة لا تتحمل الجناية على العبد فقلنا هي جناية حر. الشافعي بيقول ايه؟ لأ هي جناية من حر. الحر هو الذي جنى وهي جناية خطأ. فهمنا كده؟ يعني كأن الشافعي بيخالف هذا هذا الكلام الذي سبق وقلنا هي جناية حر. واذا قضى رسول الله ان ان ان عاقلة الحر تحمل جناية في حر. يعني لو هو جنى على حر لو ان حرا جنى على حر تحمله العاقلة اذا كانت غرما لاحقا بجناية بجناية خطأ فكذلك هو كاتب عندي وكذلك. لكن الصواب هي فكذلك لانها نتيجة. فكذلك جنايته الهاء تعود على الحر. في العبد اذا كانت غرما من خطأ والله اعلم. يبقى الشافعي هنا يذكر رأيه هو. هو ذكر آآ رأي بعض علماء الحجاز تمام وآآ غيرهم ان انهم قالوا اذا جنى الحر على العبد سواء آآ يعني قتله خطأ او اتلف له عضوا، يعني المهم ان فيه دية فهم قالوا لا هي في ماله هو يعني في مال الجاني وليست على العاقلة الشافعي لم يوافق على هذا وقال لا قلنا هي جناية من حر. هذا هو المناط. ان الذي جنى هو شخص حر واذا قضى رسول الله ان عاقلة الحر تحمل جنايته يعني جناية الحر في حر يعني في شخص حر اذا كانت غرما لاحقا بجناية خطأ بجامع ان هو حر يعني فعل جناية خطأ فكذلك جنايته. يعني هذا الحر في عبد سواء آآ قتله او ما دون ذلك. اذا كانت غرما من خطأ. يبقى هذا هو ايه؟ يبقى الشافعي بيخالف القول الذي ذكره آآ الذي ذكره عن آآ بعض آآ اصحابه او بعض يعني بعض بعض علماء الحجاز قال والله اعلم وقلت بقولنا فيه يعني انت توافقني في هذا. لان هذا ايضا يقول به ابو حنيفة رحمه الله ويقول به من يناقشه الشافعي وكأنه محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. هذا الذي يظهر والله اعلم آآ لانه يقول بهذا. يعني انت قلت بقولنا فيه يعني انت توافقني في ذلك توافقني في ان الحر اذا جنى على عبد فان العاقلة هي التي تغرم. تمام كده؟ يبقى كأنه بيذكر هذا كمقدمة وسيصل معه الى مسألة خلافية وقلت انت كمان قلت من قال لا تعقل العاقلة عبدا العاقلة عبدا احتمل قوله لا تعقل جناية كعبد لانها في عنقه دون مال سيده غيره فقلت بقولنا ورأيت ما احتجت به من هذا حجة صحيحة داخلة في معنى السنة بيسأله يعني طبعا هو الفكرة هنا يا شباب ان محمد ابن الحسن الذي يناقشه الشافعي هنا وافق على القول الذي قاله الشافعي. يعني يقول به. طبعا هو آآ يعني آآ اكبر من الشافعي. يعني اقصد هو آآ لم اقل وافق الشافعي بمعنى انه اخذ هذا القول عن الشافعي لا هذا القول يقول به ابو حنيفة رحمه الله تمام؟ لكن المهم ان الشافعي بيقول له انت يعني توافقنا في هذا تتفق معنا في هذا ان الحر اذا جنى على عبد فان العاقلة هي التي تغرم. تمام كده ؟ طيب وبعدين ذكر له ان حجته يعني حجة مناقشه هذا. آآ في اثر عندنا يا شباب اثر عن عبد الله بن عباس موقوفا ان هو قال لا تحمل العاقلة عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا يعني باختصار ان ان العاقلة لا تحمل عن الحر جنايته على العبد خلاص هذا هذا رأي ابن عباس وطائفة من اهل العلم مثل الشعب والثوري وغير هؤلاء يعني ان العاقلة لا تحمل الجناية على العبد يعني ان يكون العبد هو المجني عليه. مش هو الجاني. واضح كده وكذلك لا تحمل آآ آآ عم آآ عمدا ولا صلحا. يعني لا تحمل لو لو هو قتل عمدا لا تحمله العاقلة وكذلك آآ لو آآ لو آآ الصلح لو صالح بعض الناس على مال آآ فايضا هي لا تحمله ولو اعترف على نفسه آآ وتصالحوا يعني حصل آآ بينهم آآ مصالحة على مال معين برضه يكون هذا في مال الجاني وليس في مالهم. المهم ان هذا الاثر يعني له تفاصيل الذي يهمنا منه فقط ما معنى لا تحمل العاقلة عبدا اه محمد ابن الحسن او الذي يناقشه الشافعي يرى ان المعنى لا تحمل العاقلة الجناية من عبد. يعني ان يكون العبد هو الجاني. وهذا ليس هو معنى الاثر معنى الاثر ان العبد هنا مجني عليه وليس هو الجاني فهمنا؟ فالشافعي بيقول له وقلت بقولنا فيه يعني انت توافقنا هنا خلينا نقرأ تاني وقلت من قال لا تعقل العاقلة عبدا هذا اثر ورد وقال به بعض اهل العلم ان العاقلة لا تعقل عبدا فهو تأوله يعني فسره اللي هو مناقش الشافعي فسره قال احتمل قوله لا تعقل جناية عبد. يعني اضاف كلمة جناية يعني كأنه يقصد ايه يا شباب ان العاقل لا تحمل جناية من العبد فيكون العبد هو الجاني وليس المجني عليه. تمام كده لانها في عنقه يعني ان الجناية في عنق العبد وليست في مال سيده. تمام كده فقلت بقولنا يعني انت وافقتنا في النتيجة وان كنت خالفتنا في الطريق الذي وصلنا به الى النتيجة ورأيت ما احتجت به من هذا حجة صحيحة داخلة في معنى السنة. يعني هل انت آآ وجدت ذلك هذه الحجة التي ذكرتها حجة صحيح قال اجل قال وقلت له الشافعي بقى يكمل معه الكلام وقلت له وقال صاحبك اللواء ابو حنيفة رحمه الله وغيره من اصحابنا يعني من فقهاء الحجاز يعني جراح العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته ففي عينه نصف ثمنه وفي موضحته نصف عشر ثمنه وخالفتنا فيه فقلت في جراح العبد ما نقص من ثمنه. يعني كده بقى الراجل اللي بيناقش الشافعي اللي هو محمد بن الحسن هذا رحمه الله مش بس خالف الشافعي في ذلك ده كمان خالف فقهاء الحجاز يعني آآ بعض فقهاء الحجاز وخالف شيخه ابا حنيفة في ايه بقى يا شباب؟ نركز مع بعض. جراح العبد يعني ده قول قال به فقهاء الحجاز وقالت به الشافعي وقال به ابو حنيفة جيران العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته. يعني ايه يا شباب باختصار احنا عندنا جراح الحر في ديته يعني ايه؟ يعني مثلا نصف العشر. مثلا الموضحة فيها نصف العشر طيب يعني ايه نصف العشر؟ ديت الحرة اصلا مائة من الابل. يبقى نصف العشر كم؟ خمسة من الابل. تمام كده؟ يبقى بنحسبها على على الدية فلو كان مثلا نصف العشر يبقى نصف العشر من الدية. مثلا العشر يبقى العشر من الدية. النصف يبقى النصف من الدية. يبقى التقدير والتقويم للعبد آآ للحر بيكون في ايه؟ في ديته. طب والعبد بيكون في ثمنه. يعني مثلا العبد ده بالف درهم تمام كده؟ وفي واحد مثلا اتلف آآ احدى عينيه واحد اتلف ايه احدى عينيه. يبقى التقدير كم؟ خمسمائة درهم. لانها نصف الدية. لان هو عنده عينين. فما دام عنده عضوين وواحد اتلف له منهم واحد يبقى يكون فيهم النصف. فهمنا كده يا شباب يعني تقدير جراح العبد بحسب تقدير دية الحر يبقى العبد ده مثلا آآ ثمنه كم العبد ده ثمنه مثلا مائة الف يبقى خلاص هنحسب الدية بناء على المئة الف فهمنا كده يا شباب؟ طيب لكن بقى محمد ابن الحسن اللي هو مناقش الشافعي هنا خلينا نقول مناقش الشافعي فمناقش الشافعي هنا خالفهم في ذلك قال جراح العبد ما نقص من ثمنه. يعني ايه يعني بيقول والله احنا هنشوف العبد ده تمنه كام وهو سليم وتمنه كام وهو معيب يعني مثلا هذا العبد كان تمنه الف درهم وهو سليم فروحنا نعرضه في السوق رحنا نعرضه في السوق ورجليه مسلا اتكسرت واحد كسر له رجليه او افسد له عنيه فجه الراجل قال والله تمن العبد دلوقتي بقى الف الا خمسين مثلا الا خمسين. يعني تسعمية وخمسين. خلاص يبقى الدية هي خمسين فبيقول ان ما نقص ان احنا نحسب ما نقص من قيمته ونجعل الدية بحسب هذا النقص. فلو نقص من قيمته خمسين يبقى الدقيقة خمسين. نقص من قيمته خمسمية يبقى يبقى الدية خمسمية او الايه؟ يعني الدية بتاعته خمسمية. فهمنا كده يا شباب؟ ارجو ان انا باحاول افهمكم والله وكان معنا سبورة كنا هنشرح اكتر. ولكن يعني ارجو ان الكلام يكون واضح. نعيد تاني. نعيد تاني الجملة من اولها قال وقلت له يعني اللي هي الفقرة الف خمسمية وثمانية وستين قال وقلت له وقال صاحبك اللي هو ابو حنيفة وغيره من اصحابنا يعني من فقهاء الحجاز جراح العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته خلاص شرحناها دي ففي عينه نصف ثمنه. الراجل العبد ده بيتباع الف لو واحد افسد له عينيه يبقى الدية بتاعته ايه خمسمية وفي موضحته نصف العشر. واحد عوره تعويرة يعني جرحه جرحا ظهر منه العظم. يبقى فيه نصف العشر. تمام كده نصف عشر ثمنه. تبع بقى ثمنه. ده بقى بيختلف من سوق لاخر. فهمنا كده يا شباب؟ يعني اللي هو عقل العبد في ثمنه. العقل اللي هو الدية يعني عقل العبد في ثمنه يعني نشوف ثمنه كم ونرتب عليه. كما ان الحر كما ان الحر بننظر الى ديته. طيب ركز بقى كده الراجل هنا اللي هو مخالف الشافعي سيعترض على الشافعي قال اللي هو المخالف فانا ابدأ فاسألك عن حجتك في قول جراح العبد في ديته. انا بقى هسألك انت جبت الكلام ده منين؟ اللي هو جراح العبد في ديته. ما هو هذا الكلام هو الذي قال به ابو حنيفة وقال به بعض فقهاء الحجاز والشافعي يقول به ايضا فهو الرجل اللي بيخالف الشافعي بيقول له انت جبت الكلام ده منين؟ يعني هل كلمة جراح العبد في ديته؟ هل هي حديث؟ قال خبرا قلته ام قياسا هل يوجد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جراح العبد في ديته؟ هل قال آآ احد ذلك قلت اما الخبر فيه يبقى الايه الشافعي هو اللي بيتكلم هنا قلت اما الخبر فيه فعن سعيد بن المسيب قال فاذكره قلت اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب انه قال عقل العبد في ثمنه فسمعته منه كثيرا. يعني بيقول والله هذا هو اعلى شيء عندي. ليس عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة فهمنا كده يا شباب طيب قال وربما قال كجراح الحر في ديته. قال ابن شهاب فان ناسا يقولون يقوم سلعة. يعني يقاس على السلع يعني ايه بدل ما نقيسه على الحر لأ نقيسه عن السلع على السلع؟ ليه يا شباب؟ خلينا نتصور المسألة كده العبد يا شباب فيه شبه من الحر وفيه شبه من السلعة. ليه؟ فيه شبه من الحر لانه انسان يصلي ويصوم ومكلف ونفسه محرمة الى غير ذلك وفيه شبه شبه من السلعة لانه بيباع ويشترى. ويوهب صح ولا لأ؟ تمام. فيا ترى نقيسه على السلعة ولا نقيس على الحر؟ ففي خلاف بقى هنا. فبعض العلماء قالوا يقوم سلعة يعني يقاس على السلع. وبعضهم قال لأ نقيسه على الحر. فتكون جراحه في ثمنه كجراح الحر في ديته. سبق ذلك طيب آآ فقال انما سألتك اللي هو محمد بن الحسن اللي هو بيناقش الشافعي يعني. فقال انما سألتك خبرا تقوم به حجتك. انت دلوقتي بتذكر لي اثرا عن سعيد ابن المسيب طب هو سعيد ابن المسيب كلامه يقام به حجة؟ لأ. هذا اثر يعني آآ هو قول يحتاج الى ان يحتاج الى حجة قال انما سألتك خبرا تقومي حجتك. وهذا يؤكد ان كلام التابعين ليس حجة في نفسه. واضح كده؟ فقلت قد اخبرتك وان هذا معروف عند اهل العلم فقلت قد اخبرتك اني لا الشافعي بيقول له قد اخبرتك اني لا اعرف فيه خبرا عن احد اعلى من سعيد بن اسيم. انا قلت لك ان هذا هو اعلى شيء. وانت قلت لي اذكره قال فليس في قوله حجة قال وما ادعيت ذلك فترده علي. الشافعي بيقول له وهل انا قلت لك ان قول سعيد ابن المسيب في ذاته حجة آآ قال فاذكر الحجة فيه يعني آآ طيب ما دام انت بتقول ان قول سعيد ابن المسيب في نفسي ليس حجة. فعلى اي شيء اعتمدت انت وغيرك آآ على ان اه في هذا القول اللي هو جراح العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته. تمام كده قلت قياسا على الجناية على الحر سبق الشباب اللي هي الفقرة الف وخمسمائة وستة وستين لو تفتكروا الف وخمسمائة وستة وستين آآ آآ الف وخمسمائة وستة وستين لجبهة لما قال وقلت له آآ قد قال بعض اصحابنا اذا جنى الحر على العبد جناية فاتى على نفسه او ما دونها خطأ فهي في ما له دون هنا عاقلته ولا تعقل العاقلة عبدا فقلنا الشافعي هنا بقى اللي بيتكلم فقلنا هي جناية حر تمام كده؟ واذا قضى رسول الله ان عاقلة الحر تحمل جنايته في حر اذا كان غرما لاحقا بجناية خطأ خطأ او بجناية خطأ فكذلك جنايته في العبد اذا كانت غرما من خطأ. يعني الشافعي اعتمد على هذا اعتمد على القياس وليس على مجرد اثر سعيد بن فهمنا كده يا شباب؟ قلت قياسا على الجناية على الحر. يعني كما قسته عليه في ان الدية على العاقلة. فكذلك قست آآ في ان آآ جراحه في ثمنه كجراح الحر في ديته يعني كما اني ركز كده. كما اني قست العبد على الحر اذا جنى عليه حر فكذلك اقيس جراحه آآ واقول ان جراحه في ثمنه كجراح الحر في ديته. يبقى انا ساقيسه على الحر. ما دمت انا قسته على الحر في بعض المسائل اقيسه على الحر في باقي المسائل المناسبة له فهمنا كده قال المناقش بقى هنا هيعترض على الشافعي قال قد طبعا المناقشات هذه يا شباب من احسن ما يتكون به طالب العلم. ليه؟ لان انت لما بتتعود على عرض الحجة دون الاعتراضات اه قد لا تتعود على الملكة النقدية. الملكة النقدية يا شباب ان ان تتعلم كيف تقيس المقالات وكيف تختبرها؟ وكيف تحكم عليها زي بالضبط في علم الحديث. الحديث اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. والانسان الذي يتعلم من شخص واحد فقط لا يمكن ان ينبل في العلم لماذا؟ لان لسببين السبب الاول لان الخير موزع بين الناس والمهارات والملكات موزعة والامر الثاني انك آآ لن آآ لن تعرف الا وجها واحدا من الكلام. لن تعرف الاقوال المختلفة ولا كيف يرد هذا على هذا كيف يناقش هذا هذا فانا في رأيي ان كتب المناقشات والحوار والمناظرات والاعتراضات هذا من احسن ما يتربى عليه طالب العلم وطالب العلم العاقل يأخذ منها ما صفا ويدع ما كدر. يعني يأخذ من النقاشات وجه الحجة فقط لا يأخذ لانه ربما يحصل في المناقشات شيء من التعدي او الاعتداء فهو يكون عاقلا في ذلك طبعا هذا الكتاب من احسن الكتب وطبعا انا في رأيي ان طالب العلم لابد ان يكون له ورد من كتب هؤلاء المحققين. وانا ذكرت لكم قبل ذلك اربعة انا ادمن القراءة لهم في آآ هذا النوع من العلم آآ الامام الشافعي رحمه الله في كتاب الام وطبعا منه كتاب الرسالة وطبعا كتاب جماع العلم. تحفة من التحف يعني وآآ ابن جرير الطبري رحمه الله في في التفسير وابن تيمية رحمه الله في عامة كتبه التي يناقش فيها المخالفين. لان ابن تيمية رحمه الله لا يناقش المخالفين في مسائل الفقه فقط. بل يناقش الفلاسفة وناقش اليهود والنصارى ويناقش ويناقش كذلك الصوفية ويناقش المرجئة والخوارج والمعتزلة. ويناقشوا كل كل فرقة كل فيما وصل اليه من نتائج يناقشه. والرابع هو ابن هشام ابن هشام الانصاري رحمه الله في كتبه لا سيما في كتاب آآ او خلينا في كتاب بالتحديد يعني آآ مغني اللبيب وان كان في باقي كتبه يناقش ولكن في هذا الكتاب بصراحة من الكتب النفيسة جدا ليس فقط في مجرد مسائله وانما في طريقة تناوله للمسائل هؤلاء الاربعة طبعا يوجد كثيرون من من ائمة العلم في النقاش ولكن انا فقط يعني آآ اعتنيت بهؤلاء الاربعة جدا. ووجدت اثر العناية بهم وآآ احب ان انبه على ذلك كثيرا. مناقشه بقى مناقش الشافعي بيقول له قد يفارق الحر بيقول له طيب فيه فروق بين العبد والحر. فكأنه يقول له هذه الفروق تقتضي الا نقيسه عليه فهمنا كده قالق بس نلاحظ هنا يا شباب ذكاء الشافعي رحمه الله ان الشافعي الزم محمد بن الحسن بماذا؟ انه افتى في بان جناية الحر على العبد خطأ على العاقلة. اذا هو قاسى العبد على الحر في هذا فلماذا لا يقيسه عليه في الجراح فهمنا كده يا شباب كان المفروض ان يجعل جراح العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته. لكن للاسف هو جعلها كالسلعة. يعني تقوم سلعة. تمام؟ قال قد يفارق المناقش بقى بيقول له لأ في فروق بين الحر والعبد. قال قد يفارق الحر في ان دية الحر مؤقتة. يعني دية الحر معلومة. خلاص هي مثلا مئة من قبل فخلاص معروفة. انما العبد ثمنه مش معروف. ممكن عبد يكون ثمنه مثلا يوصل لمئة الف وعبد تاني يكون ثمنه درهمين. وعبد تاني يكون مثلا في السوق المعين هذا سمنه خمسمائة وفي سوق اخر الف فكأنه عايز يقول له ان آآ كون الحر آآ ديته معلومة مؤقتة محدودة. اللي هو كما جاء في حديث آآ عمرو بن حزم. ان هي محددة يعني لكن العبد ديته مش محددة فهذا يجعلنا لا نقيس العبد على الحر في ذلك. تمام كده قال يبقى نعيد تاني الفقرة اه الفقرة الف خمسمية تسعة وسبعين يا شباب. قال قد يفارق الحر في ان دية الحر مؤقتة يعني معلومة محددة وديته الهاء تعود على العبد وديته ثمنه. يعني قيمته وهذه تختلف من سوق لاخر. فيكون بالسلع من الابل من من الابل والدواب وغير ذلك اشبه لان في كل واحد من من منهما او آآ منهما ثمنه. يعني بيقول الاولى ان نقيس العبد على الابل والدواب سيقوم سلعة تمام كده ؟ آآ هذا هو الاولى لماذا؟ لانه ليس له ثمن محدد. هذا اولى ما نقيسه على هذا يعني اصح من ان نقيسه على العبد. اقصد الانسان الحر. فهمنا كده يا شباب؟ لو تفتكروا يا شباب لما الشافعي رحمه الله تكلم عن القياس وهو ان يتردد الفرع بين اصلين. لو تفتكروا ان احنا اخذنا هذا آآ في آآ حينما تكلم الشافعي رحمه الله الله عن اللي هو آآ النوع الثاني من القياس اللي هي الفقرة مائة وخمسة وعشرين اه قال ايه يا شباب؟ قال او نجد الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره. ولا نجد شيئا اقرب به شبها من من احدهما فنلحقه باولى الاشياء شبها به كما قلنا في الصيد. هو ده اللي بيسموه قياس الشبه يعني او اولى الاشباه او اقرب الاشباه فهنا العبد يا شباب تردد هو فيه شبه من من الابل والدواب من جهة وفيه شبه من الانسان الحر من جهة. مناقش الشافعي كانه يرى ان قياسه على الدواب والابل اقرب واشبه فهمنا كده؟ آآ طب ما هو الجامع؟ الجامع انه يباع ويشترى والجامع ايضا انه ليس له ثمن محدد. طيب فقلت الشافعي بقى هنا بقى ركز بقى وهذا من اجمل ما يكون في المناظرة انك انت تلزم المخالف بمذهبه. فقلت فهذا حجة لمن قال لا تعقل العاقلة ثمن العبد عليك يعني بيقول له طيب. طيب ما هذا نفس ما قاله الذين يقولون دية العبد على الجاني وليست على العاقلة. يعني ايه؟ يعني بيقول له اذا انت جعلت الحجة في عدم قياس العبد على الحر هنا اه في ان العبد يشبه السلع ويشبه الدواب والابل. طيب خلاص ما هذه هي نفس الحجة التي يقول بها من قال ان العاقلة لا تغرم ثمن العبد وهذا اصلا لا يقول به من محمد بن الحسن. يعني ببساطة كده يا شباب ركزوا معي الشافعي بيناقش هذا الرجل فيقول له بداية بدأ معه بالقدر المشترك انت توافقني في ان العاقلة تغرم جناية الحر على العبد. قال له تمام. قال له طيب كويس لماذا انت خالفتني في فقلت ان ان العبد يقوم سلعة وما وجراح العبد فيما نقص من ثمنه فقال له لان العبد اشبه بالسلع. قال له ما هذه هي نفس الحجة؟ التي قال بها من آآ جعل العاقلة لا تغرم آآ ثمن العبد يبقى كأنه يلزمه اما ان يقول اما ان يقيس العبد على الحر في المسألتين في ان العاقلة تغرم وفي الجراح واما ان آآ لا يقيسه عليه في اي مسألة منهما. وهذا بديع جدا يا شباب في الايه؟ في استدلال طيب قال ومن اين؟ يعني ما هو ما وجه ان هذه حجة علي انا من اين يعني؟ وهذا يؤكد الشباب ان انك احيانا تحتاج ان تشرح وجه الاستدلال تمام قال يقول لك الشافعي بيقول لمناقشه الشخص المعترض عليك سيقول لك لما قلت تعقل العاقلة ثمن العبد اذا جنى عليه الحر قيمته وهو عندك بمنزلة الثمن ولو جنى على بعير جناية ضمنها في ماله. طيب يعني كانه بيلزمه هنا. بيقول له سيقول لك الشخص الذي يخالفك انت قلت آآ ثمن العبد آآ اقصد جراح العبد ما نقص من ثمنه فلماذا آآ بحجة انه سلعة طيب اذا لماذا ما دمت انت قسته على الدواب واللي هو الابل ونحو ذلك. فلماذا لم تقسه كذلك في ان العاقل آآ لا تغرم يعني ايه يا شباب؟ لو في شخص اتلف دابة هل العاقلة هي التي تغرم؟ لأ هو الذي يغرم فهمنا؟ فكأن الشافعي يقول له يمكن ان يقول لك شخص بما انك قست العبد على الدواب والابل في آآ آآ انه يقوم سلعة وما نقص من ثمنه فيكون آآ هو هو الدية. فكذلك قسه عليه على هذه الاشياء فلا تغرموا العاقل وانما يكون من مال الجاني فهمنا كده؟ قال وهو عندك بمنزلة الثمن ولو جنى على بعير لو ان هذا الشخص آآ الحر جنى على بعير ضمنه في ماله صح ولا لا العاقلة لا تضمن هذا. فيقول له اذا كان كل منهما عندك سلعة فلماذا جعلت على العاقلة دية العبد وفي غيره من السلع تكون على الجاني. فهمنا كده بيلزمها يا شباب. زي ما انت بالضبط كده تأتي لشخص مثلا ينفي بعض صفات الله. يقول لك انا الا اثبت صفة الغضب لله مع ان صفة الغضب ثابتة في القرآن. غضب الله عليهم فانت تقول له لماذا نفيت صفة الغضب عن الله؟ فيقول لك لان صفة الغضب هذه صفة المخلوق. فانا انفي عن الله كل صفات المخلوقين فانت تقول له طيب لماذا اثبت لله صفة العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات مع ان المخلوق يمكن ان يتصف بهذه الصفة. المخلوق حي وعليم وعنده قدرة وعنده سمع وعنده بصر. فاما ان تنفي واما ان تثبت الكل يعني اما انك انت تنفي كل الصفات بجامع انها موجودة عند المخلوق او تثبتها لله تبارك وتعالى ويكون لله الكمال من وللمخلوق ما يناسبه. فهمنا كده يا شباب؟ يعني الباب واحد. كان الشافعي يقول له الباب واحد. اذا انت قست العبد على في مسألة آآ في مسألة اللي هو الجناية الخطأ. فكذلك قس عليه في ان جراح العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته وهذا شباب جميل جدا في المناظرة طيب قال هو بقى الرجل هنا برضه لسة مش مطمن يعني عايز يذكر فروق قال فهو نفس محرمة يعني انا يعني هو آآ انا لم اقيسه على البعير آآ في مسألة ان العاقلة هي التي تعقل اولاه لانه نفس محرمة. قلت الشافعي قال له والبعير نفس محرمة على قاتل. صح. طب ما هو البعير كمان نفس محرمة قال ليست كحرمة المؤمن. قال له برضو هي محرمة؟ اه بس ليست كحرمة المؤمن قلت ويقول لك ولا العبد كحرمة الحر في كل امره. ايضا لو انت بقى جعلت ان الحرمة درجات فقلت ان العبد اكثر حرمة من الابل فلذلك لا اقيسه عليه وجعلت هذا التفاوت سببا في المخالفة طيب يقول لك قائل ايضا العبد وان كان آآ له حرمة ولكن لا تبلغ حرمة الحر. فهمنا كده؟ فقل هو عندك الشافعي بقى هنا ويلزمه. فقلت هو عندك مجامع الحر في هذا المعنى. افتعقله العاقلة؟ قال ونعم. ما هو ده اصلا اللي احنا متفقين عليه ان العاقبة فهي التي تعقل في جناية الحر على العبد. قال ونعم ما خلاص احنا اتفقنا على كده قلت وحكم الله في المؤمن يقتل خطأ بدية وتحرير وتحرير رقبة قال نعم. قلت وزعمت ان في العبد تحرير رقبة كهي في الحر وثمنا وان الثمن كالدية؟ قال نعم. قلت وزعمت انك تقتل الحر بالعبد؟ قال نعم كل هذا كل هذا يؤكدك يؤكد لك ان علمك بمذهب المخالف سبب قوي في حسن المناقشة. فهمنا كده يا شباب قلت وزعمنا ان آآ نقتل العبد بالعبد قال وانا اقول كل هذا انا اقول به. قلت وركز بقى كده في الالزام بقى هنا في وجه التشابه. لاحظ كده ان الشافعي هذا شباب مثال بديع في ما يسمى بقياس الشبه اللي هو الحاق الفرع الذي يتردد بين اصلين باولى الاشياء شبها به الحاق الفرع. يعني احنا عندنا فرع يتردد بين اصلين. يا ترى نلحقه بهذا او نلحقه بهذا؟ فنشوف اغلب الاشباه فالشافعي ذكر له ان العبد يشابه الحر في احكام كثيرة. والرجل يقر بكل ذلك قلت فقد جامع الحر في هذه المعاني اللي هي الصفات يعني والاحكام. يقصدون بالمعاني الصفات والاحكام. عندنا وعندك. ركز بقى كده في ان بينه وبين المملوك مثله قصاصا في كل جرح. ده اول شيء. وجامع البعير في معنى ان ديته ثمنه ان ديته ثمنه. فكيف اخترت في جراحته ان تجعلها كجراحة بعير فتجعل فيهما ما نقصه يعني ما نقص من ثمنه ولم تجعل جراحته في ثمنه كجراح الحر في ديته وهو يجامع الحر في خمسة معان. يعني هو اشبه بالحر. مش اشبه بالسلعة. ويفارقه في معنى واحد فقط اليس ان تقيسه على ما يجامعه في خمسة معاني اولى بك من ان تقيسه على ما جامعه في معنى واحد مع انه يجامع الحر في اكثر من هذا ان ما حرم على الحر حرم عليه وان عليه الحدود والصلاة والصيام وغيرها من الفرائض. وليس من وليس من البهائم بسيل. هذا شباب مثال بديع من الشافعي رحمه الله. لماذا يا شباب؟ لان الشافعي هنا يدربك على امور كثيرة. والله نحن لو عددنا الفوائد في هذا في هذه الصفحات القليلة نحن تقريبا قرأنا الان صفحات قليلة ربما آآ تكون عشر صفحات تقريبا ومع ذلك فيها كم من الفوائد. اولا العلم بالخلاف في المسألة. وتحرير محل النزاع. وتحرير وجه الاجماع والاتفاق والعلم بمذهب المخالف الذي تناقشه. والعلم بحجته تمام والاصل الذي بني عليها بنى عليه قوله. وكذلك حسن المناقشة في التدرج معه والبداء والبداية من المتفق وصولا الى المختلف فيه الامر الذي بعد ذلك الشباب آآ العلم بمراتب الحجج الشافعي لم يحتج باثر سعيد بن المسيب وانما احتج بالقياس وشرح القياس ومثال لقياس اقرب الاشبال ومثال لبيان خطأ المخالف اه في قياسي ان القياس ايضا يا شباب يمكن ان يقع فيه الخطأ. فهذا المناقش قاسى العبد على الدواب في بعض المسائل وتناقض او خالف ذلك في مسائل اخرى. وكان يجب ان يطرد مذهبه. كل ذلك شباب من الفوائد الجميلة رحم الله الشافعي ورحم من يناقشهم من اهل العلم قال قال رأيت ديته ثمنه. رأيت ديته ثمنه. يعني بيقول لم يذكر حجة سوى ان الدية هي الثمن قلت وقد رأيت دية المرأة نصف دية الرجل فما منع ذلك جراحها ان تكون في ديتها كما كانت جراح الرجل في ديته. تمام؟ يعني المرأة ديتها نصف دية الرجل ومع ذلك آآ قومنا ذلك على قدر ديتها فكذلك انت ما دمت قست العبد على الحر في ذلك فاجعل آآ الدية في آآ في ثمنه وليس فيما نقص من آآ من ثمنه. طيب وقلت له ركز بقى كده هنا برضه هيعترض عليه في امر ثاني هيعترض عليه في امر ثاني آآ وقلت له يعني الشافعي بيقول له في مسألة يلزمه بها ايضا اذا كانت الدية في ثلاث سنين ابلا يعني آآ احنا اتفقنا ان هي بتقسم على ثلاث سنوات. الدية لو تفتكروا ان احنا ذكرناها في آآ الفقرة الف وخمسمائة وستة وثلاثين. قال الشافعي وجدنا عاما في اهل العلم ان رسول الله قضى في جناية الحر المسلم على الحر المسلم خطأ بمائة من الابل على عاقلة الجاني وعاما فيهم انها في مضي ثلاث سنين يعني اقساط في كل سنة ثلثها وباسنان معلومة. خلاص؟ فالشافعي هنا يناقشه ايضا. وقلت له اذا كانت الدية في ثلاث سنين يعني اقساط الدية. تمام ايبيلا يعني هتقسط افليس قد زعمت ان الابل تكون بصفة دينا. اللي هو ده يعني ايه؟ انت كده كده بقى فيه دين هذا الرجل يعني الذي آآ له دية آآ اصبح عليه له دين على العاقلة. تمام؟ وهذا الدين معلوم بصفة ولكنه مؤجل. وهذا الدين هو آآ مئة من الابل تمام كده قال قد زعمت ان الابل تكون بصفة دينا يعني هي موصوفة معلومة الصفات دين. فكيف انكرت ان تشترى بصفة الى اجل. يعني انت اللي هو بيسموها شباب بيع الايه ؟ بيع السلم او السلف اللي هو ان انا مثلا اجي اقول لك اديني الف جنيه وانا اعطيك بعير بعد سنة او خروف بعد سنة وصفته كذا وشكله كذا. هذا فيه خلاف بين اهل العلم والاقرب والله اعلم انه جائز ما دام ما دام هو معلوم والوزن معلوم والصفة معلومة فقال له الشافعي انت وافقت على ان آآ ان تقسط آآ الدية آآ على ثلاث سنين وهي معلومة فيبقى ايه؟ يبقى الابل هنا كانت بصفة دينا هي معلومة وموصوفة ودين فكيف انكرت ان تشترى الابل بصفة الى اجل اللي هو بيع السلم او السلف. ولم تقيسه. طبعا الشافعي يعني احنا قلنا ان هو احيانا او تقريبا من اول الكتاب هو لا يجزم ما يأتي بعد لم. يعني ايه بيشبعه. المفروض احنا في في اللغة التي نعرفها ولم تقسه لكن هو قال ولم تقيسه يعني جعله جعل لام هذه لا تؤثر في آآ لا تجزم يعني. قال ولم تقيسه على الدية ولا على الكتابة ولا على المهر يعني انت في كل هذه الامور في الدية والكتابة والمهر توافق ان يكون هذه الاشياء آآ بصفة دينا. خلاص كده وانت تجيز في هذا كله ان تكون الابل بصفة دينا. يعني ليست حاضرة. انما هي دين. فخالفت فيه القياس يعني كان المفروض انك انت في كل هذه الامور المعلومة عندك. يعني كان الاولى ان تقيس السلف في الابل على الدية والمهر والكتابة وهذه الامور. كان المفروض انك كما انك وافقت على ان الابل تكون بصفة دينا في هذه الامور في الدية وفي الكتابة وفي المهر فكيف بعد ذلك خالفت في بيع آآ السلف في الحيوان؟ ليه؟ لماذا خالفت؟ فانت خالفت القياس لان الباب واحد وخالفت الحديث يعني في عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ استسلف من رجل بكرا يعني جمل يعني جمل صغير كده زي بالضبط الفتى من الجمال زي بالضبط من الانسان يعني جمل صغير. تمام كده؟ وآآ بعد مدة آآ جاءت ابل الصدقة فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا رافع ان يقضي هذا الرجل بكرا. يعني قال له شف له جمل مثل هذا الجمل. وآآ اقضه عني. يعني رد له جمله. فلم يجد الا خيارا رباعيا يعني وجد جمال كبيرة في السن الربيعي ده اللي هو يعني ايه؟ ست سنين كده وداخل في السابع يعني بدأت تطلع رباعيته يعني. آآ لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد هذا الجمل اللي هو بنفس الذي آآ اقترضه منه يعني استلفوا منه قال اقضه يعني اعطه فان خيار الناس احسنهم قضاء فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه يا شباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم استسلف اه اه بكرا او جملا ثم بعد ذلك رده فالشافعي بيقول لمناقشه انت خالفت القياس لان هذا هو المقتضى. كما انك وافقت آآ على على ذلك في الدين والمهر والكتابة ان يكون بصفة الى اجل. فلماذا انكرت السلف في في الحيوان الى اجل؟ فهمنا كده قال كرهه ابن مسعود. يعني بيقول انا عملت كده يعني انا آآ لم اقبل هذا الحكم اللي هو الاستسلام في الحيوان اه اه لان ابن مسعود اه كرهه طبعا لان مذهب اهل الكوفة شباب يعني يعتمدوا كثيرا على اقوال ابن مسعود رضي الله عنه. فقلنا وفي احد مع النبي حجة صلى الله عليه وسلم يعني الشافعي بيقول له هل يوجد آآ آآ هل الانسان اذا كان له قول يخالف النبي صلى الله عليه وسلم هل تبقى الحجة وثبت عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الزام قوي اهو لان الحديث واضح جدا يا شباب. في ان الحيوان يكون سلما فاهمين السلامة يا شباب اللي هو بيع السلم زي ما انا زي بالضبط كده انك انت تروح تدي الراجل آآ عشر تلاف جنيه وتقول له اعمل لي غرفة نوم. وغرفة النوم لسة مش موجودة او انك انت مثلا تدي آآ واحد آآ فلوس وبعد كده على عشان يشتري لك خروف او عشان يعني ايه يجيب لك خروف وتتفقوا على الصفة والوزن ونحو ذلك يعني طيب آآ فقلنا وفي احد مع النبي حجة صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. ان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هو ثابت باستسلامه بعيرا وقضاء آآ وقضاه خيرا منه وثابت في الديات عندنا وعندك. يا عم حتى لو ما كانش ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت في الديات. ان الدية بتكون الابل موجودة في في اه ذمة العاقلة على في خلال ثلاث سنوات وبتكون اه يعني معلومة الصفة ونحو ذلك. فهي دين عليهم معلوم بصفة يبقى ثبت في الخبر وثبت في الديات وكذلك هذا في معنى السنة. يعني هذا حجة عليك. لانه في نفس معنى السنة بالضبط نفس ما جاء هو هذه المعاملة قال فما الخبر الذي يقاس عليه؟ قلت اخبرنا ما لك عن زيد بن اسلمة عن عطاء ابن يسار عن ابي رافع ان النبي استسلم من رجل بعيرا فجاءته ابل فامرني ان اقضيه اياه فقلت لا اجد في الابل الا جملا خيارا. فقال يعني افضل من من الجمل الذي استسلفه صلى الله عليه وسلم. قال اعطه اياه ان خيار الناس آآ احسنهم قضاء آآ طيب يبقى هذا هو الخبر الذي قاس عليه الشافعي رحمه الله. وطبعا الشافعي اعتمد فيه على القياس وكذلك على الخبر طيب فلما صح يعني الفكرة يا شباب ان لما صح القرض في الحيوان جاز السلم فيه. لما صح القرض في الحيوان جاز السلم فيه. لان الباب واحد قال فما الخبر الذي لا يقاس عليه؟ هنا بقى الشافعي الرجل بيسأل الشافعي طيب انت قلت ان فيه اخبار يمكن ان يقاس عليها واخبار لا يقاس عليها. فما الاخبار التي لا يقاس عليها. لو تفتكروا يا شباب في الفقرة لالف واربعمائة الف واربعمئة وثمانين قال اذكر من الاخبار ما يقيس عليه وكيف يقيس اللي هي خلينا نجيب الفقرة يا شباب الف واربعمائة الف واربعمائة وثمانين نعم آآ ايوة فان قال قائل فاذكر من الاخبار التي تقيس عليها وكيف تقيس. فهنا ذكر له الشافعي من اول الفقرة الف واربعمائة واحد وثمانين الى الف وستمائة وستة كده تكلم عن الاخبار التي يقاس عليها. هنا بقى الرجل بيقول له طيب فما الخبر الذي لا يقاس عليه؟ يبقى احنا ممكن هنا يا شباب آآ نضيف آآ ندور على القلم عشان اكتب هذه الفائدة نعم آآ ممكن عند الفقرة الف واربعمية وثمانين يا شباب نبين ان الشافعي سيذكر الاخبار التي لا يقاس عليها. سيذكر الاخبار التي لا يقاس عليها الفقرة الف ستمائة وسبعة طيب قال فما الخبر الذي لا يقاس عليه؟ يعني ما هو الخبر الذي ورد فيه حكم يكون استثناء من الاصل ولا يقاس عليه؟ يكون بمثابة الرخصة وسبق ده يا شباب لو تفتكروا معنا في الفقرة خمسمائة وخمسة وتسعين. اللي هي صفحة متين وتمنتاشر لو جبناها آآ لما قال لما قال رحمه الله ايوة قال والوجه الثاني خلينا نفتكر تاني يا شباب الفقرات دي على فكرة مهمة جدا ارجاع الفقرات لبعض لما هو ذكر في الفقرة خمسمائة واربعة وتسعين اللي هو القياس ان ان يوجد نازلة لم آآ لم ينص على حكمها فتقاس او تلحق كانت في معناه من الاحكام قال الوجه الثاني الفقرة خمسمية وخمسة وتسعين. الوجه الثاني ان يكون احل لهم شيئا جملة وحرم منه شيئا بعينه فيحلون الحلال بالجملة ويحرمون الشيء بعينه ولا يقيسون عليه يعني على الاقل الحرام. لان الاكثر منه حلال والقياس على الاكثر اولى ان يقاس عليه من الاقل وكذلك ان حرم جملة واحل بعضها. وكذلك ان فرض شيئا وخصر رسول الله التخفيف في بعضه. هذا شباب بالضبط هو شرح هذه الفقرة تمام كده يا شباب قال الفقرة الف ستمائة وسبعة فما الخبر الذي لا يقاس علي؟ قلت ما كان لله فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله دون ما سواها ولم يقس ما سواها عليها وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشيء ثم سن فيه سنة تفارق الحكم العام. هذا سبق معنا يا شباب وتكلمنا عنه انه من باب الرخصة. قال وفي مثل هذا وفي مثل ما هذا يعني بيقول له ايه؟ اذكر لي امثلة اه ايضا يا شباب الفقرة اه تسعمائة واحدى عشر تسعمائة واحدى عشر انا عامل لها اشارة آآ تسعمائة واحدى عشر نعم آآ قال الشافعي رحمه الله فلما رخص رسول الله في بيع العرايا بالتمر كيلا لم تعدو العرايا ان تكون رخصة من اي ان نهي عنه او لم يكن النهي عنه عن المزابنة والرطب بالتمر الا مقصودا بهما الى آآ غير العرايا سيكون هذا من الكلام العام الذي يراد به الخاص. يعني الشافعي يرى ان بيع العرايا من الرخص التي لا يدخلها القياس. فهمنا كده يا شباب وهنا سيشرح ذلك ان شاء الله. طيب. الراجل بيقول له ممكن تضرب لي امثلة قلت فرض الله الوضوء على من قام الى الصلاة من نومه فقال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم لان قراءة الشافعي الى الكعبين فقصد قصد الرجلين بالفرد كما قصد آآ ما سواهما من اعضاء الوضوء فلما مسح رسول الله على الخفين لم يكن لنا والله اعلم ان نمسح على عمامة ولا آآ ولا برقع ولا قفازين قياسا عليهما يعني لا نقيس على الخفين هذه الامور واثبتنا الفرض في في اعضاء الوضوء كلها وارخصنا بمسح النبي في المسح على الخفين دون ما سواهما. يبقى الشافعي يرى ان ما جاء من المسح على الخفين حكم بمثابة الرخصة فهو مقصور على ما جاء في النص. لا نقيس عليه لا العمامة ولا البرقع كده يا شباب. يبقى هذا من امثلة الاحاديث او الاحكام التي خرجت عن الاصل العام ولا نقيس عليها. بخلاف يا شباب الدية الدية الخطأ دية قتل الخطأ ترى ان الشافعي قاسى عليها بعض الامور. فالشافعي كانه يرى ان من السنن ومن الاحكام ما القياس ومنه ما يكون مقصورا على صورته فقط. تمام كده قال فتؤ فتعد فتعد هذا خلافا للقرآن يعني السنة التي جاءت بالرخصة في المسح على الخفين. هل هي تخالف اية المائدة التي سبقت امسحوا برؤوسكم الى اخر الايات قلت لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال. قال فما معنى هذا عندك؟ طب ايه معنى هذا؟ السنة جاءت بالمسح على الخفين والقرآن بيقول لا اغسله واضح كده آآ قلت معناه ان يكون قصد بفرض امساس القدمين الماء من لا خفي من لا خفي عليه لبسهما اكامل الطهارة. يعني بيقول ان هو الايه يعني كأنه عام دخله التخصيص. واضح كده طيب قال اويجوز هذا في اللسان؟ ركزوا يا شباب. سبق معنى ان الشافعي من اول هذا الكتاب يتكلم عن قضية محورية وهي ان علمك بلسانه العرب هو الذي يجعلك تفهم القرآن من جهة ويجعلك لا تستنكر ما يأتي في القرآن والسنة من جهة اخرى. واستنكارك وجهلك ناتج عن قلة علمك بلسان العرب فانت احيانا تستغرب مثلا الانسان غير العربي يستغرب ان ربنا يقول انا نحن نزلنا الذكر. فيقول كيف يقول الله انا مع انه اله واحد. لا يعلم ان هذا معلوم في لسان العرب فهمنا كده يا شباب فكلما كان الانسان عالما بلسان العرب كلما كان اكثر قدرة على العلم بالقرآن وكذلك لا يستنكر ما جاء في القرآن من الاساليب قال اويجوز هذا في اللسان قلت نعم كما جاز ان يقوم الى الصلاة من هو على وضوء فلا يكون المراد بالوضوء. يعني طيب آآ هل هل ربنا في القرآن لما قال اذا قمت من فاغسلوا هل هذا فرض؟ لأ طب ما انا ممكن اقوم للصلاة وانا متوضأ فهمنا كده يا شباب يبقى هذا ايضا مستثنى من الاية. فكما جاز ان يستثنى من الاية هذا فيستثنى منها ما ثبت بالنص. فهمنا كده؟ قال استدلالا بان رسول الله صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد طيب هيذكر ايضا وجها اخر مما لا آآ يقاس عليه اقصد هيذكر وجها اخر. وقال الله هو السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم. فدلت السنة على ان الله لم يرد بالقول كل السارقين. طبعا سبق كل هذا يا شباب لو تفتكروا خليني اجيب لكم الموضع. لان انا بحبك وانت بتذاكر ترجع كل الايه؟ الفقرات الى بعض آآ قال رحمه الله اللي هو قال ولولا دلالة السنة آآ من اول يا شباب الفقرة آآ مائة وسبعة وتسعين خلينا نكتبها مم الفقرة مائة وسبعة وتسعين الى يعني شف بقى من اول هذه الفقرة الى لأ مية سبعة وتسعين بيتكلم عن القرآن بيان القرآن لأ خلينا نجيبها من اول بالضبط النص ايوة ما دلت ما نزل عاما دلت السنة خاصة على انه يراد به الخاص. اللي هي اسف يا شباب الفقرة مئتين واربعة عشر مئتين واربعة عشر. دي بقى هذا الفصل يا شباب مهم جدا هذا الفصل يشرح هذا الكلام بالضبط. من اول اه الفقرة مئتين واربعة عشر الى ذكر طبعا في كل هذه الامثلة. كل هذه الامثلة ذكرها فيها الوضوء وفيها اه الحد السرقة وحد الزنا وفيها الغنائم من هم اولو القربى وفيها يعني هيصل معك الى آآ الى صفحة آآ اللي هي الفقرة مئتين وخمسة وثلاثين. قال ولولا الاستدلال بالسنة وحكمنا بالظاهر قطعنا من لزمه اسم سرقة اقربنا مئة كل من زنا حرا آآ ثيبا واعطينا سهم ذي القربى كل من بينه وبين النبي قرابة ثم خلص ذلك الى طوائف كذا كذا. يبقى هذا الشباب بدأ معنا من الفقرة مئتين واربعة عشر الى الفقرة متين وخمسة وثلاثين. الى فقرة مئتين وخمسة وثلاثين. كل هذا يؤكد وهذا والشافعي يريد ان يقول ان هذا معلوم من لسان العرب. هذا من باب البيان وليس من باب آآ النسخ واضح طيب قال فدلت السنة على ان الله لم يرد بالقطع كل السارقين فكذلك دل السنة رسول الله بالمسح انه قصد بالفرض في غسل القدمين من لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة. طيب قال فما مثل هذا في السنة. طيب هذا سبق في القرآن. طيب اضرب لنا مثال في السنة. فذكر له الشافعي المثال الذي ذكرناه قبل ذلك. اللي هو في في بيع العرايا قلت لها طبعا يا شباب انا لن اشرح هذا المثال لاننا شرحناه قبل ذلك مفصلا يعني قلت نهى رسول الله عن بيع التمر بالثمر الى بيع التمر بالتمر الا مثلا بمثل وسئل عن الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا اذا يبس؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه ينقص ولكن يبين لهم العلة يعني يبين لهم المعنى الذي لاجله نهي. اينقص الرطب اذا يبس؟ فقيل نعم. فنهى عنه. ونهى عن المزابنة. وهي كل ما عرف مما فيه الربا من الجنس الواحد بجازاف لا يعرف كيله منه. يعني غير معلوم. قال وهذا كله مجتمع المعاني. ورخص ان العرايا بخرصها تمرا يأكلها اهلها رطبا رطبا. هذه المسألة يا شباب تقدمت معنا شرحا مفصلا حتى لا نعيدها. ولكن ساذكر لكم الموضع الذي ذكره لان بعض الشباب يريد ان هو آآ يراجع هذا. فربما ما يكونش حضر معنا آآ نخليه آآ يعني نذكر له الموضع الذي آآ شرحناه فيه اه تقريبا الفقرة تسعمائة واحدى عشر تسعمية واحدى عشر نعم. من اول يا شباب صفحة ثلاثمائة واحد وثلاثين من الفقرة تسعمائة وستة تسعمائة وستة يعني ممكن نكتب سبق شرح عند فقرة تسعمائة وستة. تكلمنا عن هذا الشباب اللي هو آآ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر فسبق شرحه المهم ان الشافعي يرى ان هذا يعني لا يقاس عليه وان هذا من باب الرخصة وخلاصة قولي يا شباب في الفقرة تسعمية وحداشر لما قال فلما رخص رسول الله في بيع العرايا بالتمر كيلا لم تعدو العرايا ان تكون رخصة من شيء نهي عنه او لم يكن النهي عن المزابنة الا يعني اللي هو والرطب بالتمر الا مقصودا بهما الى غير العرايا. واضح اللي هو يعني عام يراد به الخاص. فهمنا يا شباب؟ شرحنا ذلك آآ اه عند هذه المسألة. وارجو ان يكون واضحا طيب فرخصنا في العراية بارخاصه يعني بارخاص النبي صلى الله عليه وسلم وهو آآ وهي بيع الرطب بالتمر وداخلة في المزابنة بارخاصه يعني مع ان مع انها اساسا المفروض تكون داخلة في النهي. ولكن رخصنا فيها اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاثبتنا التحريم محرما عاما في كل شيء من صنف واحد مأكول بعضه جزاف وبعضه بكيل للمزابنة لان هذا مزابنة. واحللنا العرايا خاصة باحلاله من الجملة التي حرم ولم نبطل احد الخبرين بالاخر. ولم نجعله قياسا عليه. يا سلام! يعني كانه بيقول ابقينا الحكم عاما كما هو ومع ذلك عملنا بالرخصة. فعملنا بالامرين يبقى الحكم عاما وتبقى العرايا مستثناة من هذا الاصل. يعني بيقول لم نقس على الصورة المستثناة ولكن ابقينا الاصل الذي يقاس عليه هو النهي عن الايه؟ عن المزامنة يبقى لم نجعلها قاعدة مضطردة. فهمنا كده؟ طيب اه قال فما وجه هذا ازاي هذا الكلام يا عيني؟ قلت يحتمل وجهين طبعا لاحظ ان الشافعي هنا بيايه بيعيد نفس الذي ذكره قبل ذلك. اللي احنا ذكرناه يا شباب في الفقرة اللي هي آآ تسعمية وتسعة. لو تفتكروا بيعيدوا نفس الكلام يعني بيقولوا ايه ما وجه هذا؟ يعني كيف كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ثم يستثني بعض افراده قلت يحتمل وجهين اولاهما به عندي والله اعلم ان يكون ما نهى عنه جملة اراد بهما سوى العرايا. يعني اساسا العرايا لم تكن داخلة في النهي الاول. ويحتاج ان يكون ارخص يعني يحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم رخصه ويحتمل ان يكون ارخص فيها بعد وجوبها في جملة النهي. وايهما كان مش مشكلة سواء كان منهيا عنه ثم رخص فيه او لم يكن اساسا داخلا في النهي كان كان فعلينا طاعته باحلال ما احل وتحرير ما حرم. هذا رائع جدا يا شباب. ان الخلاف في سيلا او في الدليل الذي قادنا هذا لا يجعلنا نختلف في النتيجة التي اتفقنا عليها. فهمنا كده؟ طيب قال وقضى رسول الله بالدية في الحر المسلم يقتل خطأ مئة من الابل. وقضى بها على العاقلة. وكان العمد يخالف الخطأ في والمأثم ويوافقه في انه قد تكون فيه هدية. تمام كده؟ فلما كان ده مثال مثال اخر يا شباب في القياس على السنة يعني الرجل بيقول له اذكر لي ما لا يقاس عليه فذكر له المسح على الخفين وذكر له اللي هو العرايا وذكر له الان اللي هو الايه؟ القدية فلما كان قضاء رسول الله في كل امرئ فيما لزمه يعني آآ كل واحد آآ من ما له شخص جنى جناية فيكون من ما له قال فلما كان قضاء رسول الله في كل امرئ فيما لزمه انما هو في ماله دون مال غيره. هو هذا هو الاصل. صح يا شباب؟ ان الانسان هو الذي جنى فهو الذي يغرم الا في الحر يقتل خطأ قضينا على العاقلة في الحر يقتل خطأ ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا الحر يقتل عمدا آآ اذا كانت فيه دية في مال الجاني لا اظن يقتل مش يقتل اظن يقتل والله اعلم مش يقتل الشيخ احمد شاكر رحمه الله مشكلها يقتل. لا انا اظن يقتل يعني بيقول آآ قضينا على العاقلة في الحرية يقتل خطأ ما قضى به رسول الله وجعلنا الحر يقتل عمدا اذا كانت فيه دية في مال الجاني. اظن الله لم يقتل لانه بيتكلم عن الجاني مش عن المجني عليه كما كان كل ما جنى في ماله غير الخطأ ولم نقص ما لزمه من غرم بغير جراح خطأ على ما لزمه بقتل الخطأ. يعني اننا قسنا الجراح قسنا الجراح ايضا على القتل الخطأ الجراحي الخطأ على القتل الخطأ لكن باقي الغرم يكون على الجاني وليس على العاقلة. فان قال قائل وما الذي يغرم الرجل من جنايته وما لزمه غير الخطأ. طب ايه بقى هو الذي يلزمه؟ قلت طبعا هيتكلم هنا بقى عن انواع الغرم التي تقع على الانسان وهو الذي يتحملها وليست العاقلة. كثيرة بقى جدا قلت قال الله واتوا النساء صدقاتهن نحلة. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. طبعا الزكاة وصدقات النساء. آآ فان احصرتم فما استيسر من الهدي الهدي في الحج والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحيل رقبة من قبل ان يتمسى هذا ايضا هذه الكفارة عليه هو. ومن له منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بي ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة الطعام والمساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره وكاتب هنا ليذوقوا ليذوق ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. كل هذه الكفارات والديات عليه هو والصدقات والزكوات قال فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسع من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وقال رسول الله على ان على اهل الاموال حفظها بالنهار وما افسدت المواشي بالليل فهو ضامن على اهلها. فدل الكتاب والسنة سنة وما لم يختلف المسلمون فيه ان هذا كله في مال الرجل بحق وجب عليه لله او اوجبه الله عليه للادميين بوجوه لزمته وانه لا يكلف احد غرمه عنه. يبقى هذا هو الاصل ان الانسان الانسان هو الذي يتحمل كل هذا واستثني منه الجناية الخطأ. فهمنا كده؟ الفقرة الف ستمائة وتسعة وثلاثين قال ولا يجوز ان يجني رجل ويغرم غير الجاني الا في الموضع الذي سنه رسول الله فيه خاصة من قتل الخطأ وجنايته على الادميين خطأ. يبقى الشافعي كانه بيقول الاصل ان يغرم الجاني من ما له. ولا يعني يخرج عن هذا الاصل الا ما نص عليه الدليل او ما اتفق عليه العلماء او ما كان يمكن ان يقاس عليه لانه في نفس معناه فهمنا كده يا شباب؟ فهذا ايضا مثال للسنة التي لا يقاس عليها يبقى اذا خلينا نرجع تاني يا شباب الفكرة. آآ الشافعي لو تلاحظ بدأ هذا الكلام في الكلام عن القياس. يعني خلينا نبدأ هذا الباب من اوله لنجمع الخيوط الشافعي بدأ الكلام هنا عن القياس. وتكلم عن معنى القياس آآ ثم بعد ذلك تكلم عن آآ من هو الذي يقيس؟ يعني ما هي الالة التي يجب ان يجمعها من يقيس ثم تكلم عن السنن او الاحكام التي يقاس عليها وان هذا القياس منه جلي ومنه قياس خفي يحتاج الى فكر ويقع فيه وهكذا ثم ذكر آآ سأله السائل فما هو الخبر الذي لا يقاس عليه؟ ذكر له الشافعي آآ ثلاث ثلاث امثلة ثلاثة امثلة الاول اللي هو المسح على الخفين وآآ ذكر كذلك العرايا بيع العرايا وانه استثني من المزابنة وذكر كذلك العاقلة يعني ان العاقلة تغرق القتل الخطأ او الجراح الخطأ. تمام وصلنا بعد ذلك ايه وبعد كده بين ان الاصل هو ان الجاني هو الذي يغرم. تمام يا شباب؟ هنا بقى وصلنا ايه للفقرة الف وستمائة واربعين قال والقياس فيما جنى فيما جنى على بهيمة او متاع او غيره على ما وصفت ان ذلك في ماله في مال الجاني. لان الاكثر المعروف ركز بقى كده لان الاكثر المعروف ان ما جنى في ماله يعني اننا نقيسه ركز كده ركز في الفكرة. الشافعي بيقول اننا عندنا حكمان. حكم هو العام وحكم خاص الحكم العام الحكم العام هو آآ يبقى هو الاصل الذي يدخل تحته كل الافراد. اما المستثنى او الرخصة فلا يقاس عليه. فكما اننا في اه اعضاء الوضوء ابقيناها كلها تغسل. تمام كده؟ استثنينا منها فقط الخفان الخفين فالمسح على الخفين بالسنة فلا نقيس عليه العمامة ولا البرقع. طبعا احنا بنتكلم عن مذهب الشافعي رحمه الله. ولا القفازين. فبيقول كذلك نحن عندنا الاصل ان الجاني هو الذي يغرم من ماله فلما تأتي عندنا مثلا جناية الانسان على بهيمة او متاع هل هذه الجناية نقيسها على آآ القتل الخطأ ام نقيسها على الاصل المضطرد الثابت آآ الاكثر وهو ان تكون من ماله. يعني تكون على العقيلة ولا من ماله؟ لا تكون من ماله. فقال الشافعي لان الاكثر المعروف ان ما جنى في ماله فلا يقاس على الاقل اللي هو الايه يا شباب اللي هو الايه القتل الخطأ او الجراح الخطأ في الادمي ويترك فلا يقاس على الاقل ويترك الاكثر المعقول. تمام كده؟ ويخص الرجل الحر يقتل الحر خطأ فتعقل العاقلة. وما كان من جناية خطأ على نفس وجرح خبرا وقياسا. يعني اننا سنخص كذلك اه هذا الحكم اللي هو جناية الخطأ على نفس او جرح خبرا وقياسا. هذا كذلك سيلحق به. لكن يبقى الاصل لانه يغرق من ما له وقضى رسول الله في الجنين بغرة عبد او امة وقوم اهل العلم الغرة خمسا من الابل. قال فلما لم يحكى ان رسول الله سأل عن الجنين اذكر ام انثى اذ قضى فيه سوى يعني آآ لم النتيجة ايه سوى آآ سوى بين الذكر والانثى اذا سقط ميتا ولو سقط حيا فمات جعلوا في الرجل مئة من الابل وفي المرأة خمسين ماشي؟ يبقى يعني كأنه يقول لك الاصل يبقى معمولا به ولا يستثنى منه الا ما نص عليه في السنة. فضرب مثال هنا اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد او امة. وقوم قوم اهل العلم الغر بخمس من الابل. خمسة من الابل. طيب قال فلما لم يحكى ان رسول الله سأل هل الجنين يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل لم يستفصل هل هذا الجنين الذي سقط كان ذكر ولا انثى؟ يبقى كده نسوي في هذه الدية بين الذكر والانثى. تمام كده؟ اذا كان جنينا. تمام في بطن امه يعني اه اذا سقط ميتا ولو سقط حيا. طب افرض بقى كان ده طفل. لأ يبقى فيه فرق. تمام؟ ويعني لو كان حيا فيفرق بين الرجل والمرأة المرأة فيها مائة. اه اقصد آآ اسف الرجل فيه مائة والمرأة فيها خمسين. فيبقى يبقى كأنه بيقول نحن استثنينا الجنين لما جاء به النص. فلم يجز الفقرة الف ستمية وثلاثة واربعين. قال فلم يجز ان يقاس على الجنين شيء من قبل ان الجنايات على من آآ عرفت جنايته مؤقتات معروفات مفروق فيها بين الذكر والانثى. والا ليختلف الناس في ان لو سقط الجنين حيا ثم مات كان فيه دية كاملة. ان كان ذكرا فمئة من الابل وان كان انثى فخمسون من الابل وان المسلمين فيما علمت لا يختلفون ان رجلا لو قطع الموت لم يكن في واحد منهم دية ولا ارش والجنين لا يعدو ان يكون حيا او ميتا خلاص كده ؟ طيب يبقى كده الاصل ايه يا شباب ان فيه تفريق بين الذكر والانثى لكن الجنين استثني. يبقى احنا نقيس على الايه ؟ نقيس على الاصل. قال فلما حكم فيه رسول الله بحكم فارق حكم النفوس الاحياء النفوس الاحياء والاموات وكان مغيب الامر. كان الحكم بما حكم به عليه الناس اتباعا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو لم يكن عندنا هذا النص يا شباب لكنا فرقنا بين الجنين الذكر والانثى. فجعلنا الانثى نصف الذكر لكن لما لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن اتبعنا ذلك. يبقى هذا شباب ايضا رائع جدا في مسألة ما هي السنن التي يقاس عليها؟ وما هي السنن التي لا يقاس عليها؟ واضح كده؟ وانما يبقى الحكم عاما ثابتا في كل الافراد الا ما استثني منه يبقى احنا هنا بقى يا شباب خلينا عشان انا بحب ان احنا نضم المواضع المتشابهة لبعض لما الشافعي رحمه الله آآ ذكر السنن التي يقاس عليها اظن احنا جبناها اه السنن التي يقاس عليها اه. اه ايوة عايزين نجيب الفقرة تسعمائة واحدى عشر. تسعمائة واحدى عشر. المهمة دي جدا مم اه تسعمية واحدى عشرة شباب لما قال الشافعي فلما رخص رسول الله في بيع العرايا كذا كذا كذا احنا ممكن جمبها انا انا كتبت جنبها هنا عندي ان هو سيذكر امثلة كثيرة من اول الفقرة الف وستمية ثلاثة وعشرين. هذا مهم جدا يا شباب انك انت يكون عندك رصيد من الامثلة في القواعد واحنا عندنا نوعين من الخطأ انسان يكون عنده امثلة لا تجمعها قاعدة او انسان عنده قاعدة ولا يعرف لها امثلة. كلما كثرت الامثلة كلما يعني ظهر قوة هذه القاعدة طيب آآ ايضا نحن عندنا صفحة ميتين وتمنتاشر دي مهمة جدا. صفحة ميتين وتمنتاشر ايوة قال الوجه الثاني ان يكون احل لهم شيئا جملة وحر منه شيئا بعينه فيحلون الحلال بالجملة ويحرمون الشيء بعينه ولا يقيسون عليه يعني على الاقل الحرام هذا شباب مهم جدا عندي انك انت آآ عند الفقرة خمسمائة وخمسة وتسعين تكتب تحتها سيذكر امثلة كثيرة لهذا آآ من اول فقرة ونذكر بقى شباب الفقرات اللي هي السنن التي لا يقاس عليها من اول فقرة الف ستمائة وثمانية الف ستمائة وثمانية الى يعني سيذكر كثيرا آآ تقريبا الى الفقرة الف وثناء آآ الف ستمائة وخمسين. الف ستمية وخمسين الف ستمية وخمسين. كل هذه امثلة شباب مهمة تفيدك. وانت تقرأ الكتاب مع نفسك او تتدارسه مع اخوانك طيب قال رحمه الله قال فهل تعرف له وجها طب يعني ما وجه هذا يعني؟ قلت وجها واحدة والله اعلم. قال ما هو؟ قلت يقال اذا لم تعرف له حياة وكان لا يصلي لا يصلى عليه ولا يرث. فالحكم فيه انها جناية على امه آآ وقت فيها رسول الله شيئا آآ قومه المسلمون كما كما وقت في الموضحة. قلنا الموضحة ان فيها ايه ؟ نصف العشر اللي هو خمس من الابل فبيقول يعني الرجل بيقول له طيب والله انا مستغرب الحكم ده. يعني آآ دائما يفرق بين الذكر والانثى في في امور. فلماذا في الجنين الذي يسقط لم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم وسوى بينها. يعني الراجل بيقول له ممكن تشرح لي يعني؟ يعني عندك علم بالحكمة؟ ولا هو امر تعبدي كده لا نعرف الحكمة فالشافعي قال والله ممكن تبدو لي حكمة. ما هي هذه الحكمة نلاحظ الشباب ان الانسان المسلم يعمل بكل حكم ثبت سواء علم الحكمة او لم يعلمها. واضح كده؟ لكن لا شك انه اذا علم الحكمة واهتم بمعرفة المعاني التي لاجلها حكم هذا الحكم سيزداد ايمانه بلا شك. واضح؟ لكن هذا ليس شرطا في الامتثال ما دام ثبت الحكم نمتثلوا بيقولوا طيب ايه وجه ذا عندك يعني قلت آآ وجها واحدة والله اعلم قلت يقال اذا لم تعرف له حياة وكان لا يصلى عليه ولا يرث. فالحكم فيه انها جناية على امه. فالشافعي يعني يحاول ان هو يقول والله هذه في الاصل جناية على وليست عليه ما دام هي جناية على امي خلاص يبقى لا ننظر الى ايه اللي هو ذكر او انثى هي جناية وخلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت فيها شيئا قومه المسلمون. اللي هو ايه؟ خمسة من الابل. كما وقت في الموضحة اللي هو الجرح يعني قال فهذا وجهه. قلت وجه آآ وجه لا يبين الحديث انه آآ حكم به له فلا يصح ان يقال انه حكم به له. ومن قال اه انه حكم به لهذا المعنى قال هو للمرأة دون الرجل. هو للام دون ابيه. لانه عليها جنية. ولا حكم ولا حكم للجنين يكون به موروثا ولا يورث من لا يرث قال فهذا قول صحيح طيب انا اظن احنا كده اخدنا تقريبا ساعتين طيب خلينا آآ نقف هنا. يعني ان شاء الله باذن الله احنا تقريبا بقي لنا درس واحد في الكتاب يا شباب ان شاء الله. درس واحد بالضبط يعني غدا ان شاء الله باذن الله سننهي الكتاب فخلينا نقف هنا عشان هو سيدخل من خلينا نقف عند الفقرة آآ خلينا نقف عند الفقرة الف ستمائة وخمسين ان شاء الله آآ لان هو سيبين هنا الفرق بين العلة التي يسمونها بالعلة التعبدية او العلة المعلومة. آآ نحاول ان احنا فيها باذن الله معلش يا شباب ارجو ان الكلام يعني ممكن يكون فيه بعض الصعوبة لكن باحاول قدر الامكان ان انا اوضح يعني الكلام لكن ان شاء الله يكونوا معلوما. بارك الله فيكم جزاكم الله خير ان شاء الله ان شاء الله يعني انا باذن الله غدا يعني ننهي الكتاب ونحاول نعمل فيه اختبار لك يعني تحله من الكتاب. يعني ليس عندي مشكلة انك تحل اختبار من الكتاب لان الاختبار فايدته انك تذاكر الكتاب ان شاء الله يعني انا عارف ان احنا آآ انتم تعبتوا في الكتاب ده شوية. ولكن ان شاء الله يكونوا ما بعده اسهل منه. يعني انا بحب دايما ابدأ بالحاجة الصعبة عشان اللي بعدها يكون اسهل منها ان شاء الله. فاحنا اذا كنا بدأنا بتراث الامام ابن تيمية وتراث الشافعي رحمه الله. فتأكد ان ما سيأتي بعد ذلك سيكون سهلا عليك ان شاء الله وباذن الله النهاردة ربما يكون لنا درس اخر في كتاب الحسنة والسيئة نحاول نشد حيلنا فيه. لان بعد هذا الكتاب سيكون عندنا رسائل قصيرة ثم بعدها ندخل في كتاب اسمه الايمان الاوسط وهذا الكتاب هو اهم كتاب في مسائل الايمان مهم جدا ان شاء الله يعني نحاول يعني نأخذ كتبا للامام ابن تيمية نشد حيلنا في السلسلة يعني انا والله معلش اتشغلت عنكم الفترة اللي فاتت كان عندي دورات في بعض البلدان يعني برضو طلاب علم امثالكم كده يعني عندهم اجتهاد ويحتاجون من يعلمهم. فانا احاول اسدد واقارب وان كنت اعلم ان الانسان اذا ركز في باب واحد فلابد انه سينجزه ولكن المشكلة ان احنا للاسف الانسان يعني صار يعني عنده واجبات كثيرة ومتنوعة ولذلك انا ادعوكم من الان يعني كل واحد منكم عنده فرصة انه يتعلم ويجتهد شد حيلك ولا تشغل نفسك بالتدريس والتعليم لانك عندك وقت يعني لا يبقى لك وقت للدراسة. من كثرة الدروس التي تعطيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وان يتقبل سعينا وان يجعل ما نتعلمه في ميزان حسناتنا ونعوذ به من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. جزاكم الله خيرا يا شباب اجتهدوا وشدوا حيلكم وللعلم بالتعلم يعني من يتصبر يصبره الله. لا تستتر الطريق وتقول ده طريق صعب. الطريق هو فعلا صعب لكن بالاستعانة بالله. آآ يعني يكون نافعا والله سبحانه وتعالى يعينك. واهم شيء انك انت لا تدخر يعني لا تضيع ما تبقى لك من الوقت كل ما يكون عندك وقت اقرأ حديثا اقرأ اية اقرأ تفسير اية احفظ حديثا احفظ اية علم ابناءك يعني حاول قدر الامكان ان المتبقي لك الوقت لا تضيعه يعني بعض الناس يقول انا ليس عندي وقت. يا عم احنا لا نكلفك بانك تترك عملك لتطلب العلم. ولكن اكيد عندك اوقات فارغة. فكلما كان عندك وقت اقرأ واكتب انت ممكن تقول طب انا لا تثبت عندي المعاني. اولا هي ستثبت ان شاء الله وستأتيك عند عند الحاجة. الامر الثاني ان المطلوب في طلب العلم انه عبادة يعني حتى لو كنت بعد كده بتنسى ما انا ممكن احفظ سورة وانساها. لكني اتعبد الى الله بهذا. فلو انت حطيت في ذهنك ان طلبك للعلم عبادة في نفسه لن تربط واستمرارك به على ان تكون عالما او تؤلف كتبا او يستمع اليك الناس او يثبت عندك العلم او ترى ثمرته لأ مش هتفكر في هذا لماذا؟ لان نفس طلب العلم انك تفهم عن دينك وعن احكامك احنا يا شباب يعني كتير جدا من شباب المسلمين والله لم يقرأ كتابا مختصرا لا في الفقه ولا في التفسير ولا في اي شيء وتراه يضيع عشر ساعات كل يوم في في مواقع التواصل وكلام تافه. فلأ اولى بنا ان نتعلم ديننا جزاكم الله خيرا يا شباب واحسن الله اليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته