السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اه مساء الخير يا شباب اه هذا هو الدرس الرابع والثلاثين من قراءتنا لكتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله وارجو ان شاء الله ان يكون الاخير آآ يعني يمكن ان نطيل اليوم آآ قليلا حتى ننهي الكتاب ان شاء الله آآ وصلنا الى صفحة خمسمائة واثنين وخمسين آآ نبدأ من الفقرة الف وستمائة وواحد واربعين كان الشافعي رحمه الله يتكلم عن السنة التي لا يقاس عليها اه لاننا لا نعرف المعنى الذي لاجله شرعت آآ وانه كأنها بمعنى آآ بمعنى التعبد فيقتصر الحكم على ما ورد في سورة الحديث وقد آآ آآ بدأ في الكلام عن هذا الصنف في الفقرة الف وستمائة وثمانية لما سأله السائل فما الخبر الذي لا يقاس عليه قلت ما كان لله فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله دون ما سواها ولم يقس ما سواها عليها وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشيء ثم سن فيه سنة تفارق حكم العام الشافعي رحمه الله ذكر امثلة آآ لهذا الصنف الذي لا يقاس عليه فذكر منه المسح على الخفين اه وذكر منه كذلك آآ السارق والسارقة آآ من الذي تقطع يده آآ كذلك في البيع العرايا وآآ كذلك آآ في القتل الخطأ واضح ان الشافعي رحمه الله يرى ان دية القتل الخطأ انها تكون على العاقلة ان هذا من قسم السنة التي لا يقاس عليها الا ما ورد به النص يعني يقتصر فيها على النص وهذا يبين ان آآ ان الشافعي رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة في آآ صفحة لما كان يتكلم عن آآ هل القياس على السنة؟ نعم في صفحة خمسمية وتسعة وعشرين الفقرة الف وخمسمائة واحد واربعين فقلت لبعض من قال تعقل نصف العشر ولا تعقل ما دونه هل يستقيم القياس على السنة الا باحد وجهين الشافعي ذكر القياس على السنة باحد وجهين آآ الوجه الاول آآ اللي هو الاتباع والوجه الثاني آآ والوجه الثاني هو القياس يعني الوجه الاول اللي هو ذكره الف وخمسمائة وثلاثة واربعين والوجه الثاني ذكره الف وخمسمائة واربعة واربعين. يعني ذكر وجهين في هذا في هذا القياس. فالشافعي يرى ان ان كون الدية على العرش عاقلة هذا يقتصر فقط على الخطأ. القتل الخطأ او الجراح الخطأ على الادمي ولا يقاس عليه غيره مما آآ يغرمه الجاني طيب احنا وصلنا يا شباب الى مم وصلنا الى الفقرة الف وستمية واحد واربعين. وهذا كان مثالا رابعا مثالا رابعا مما لا يقاس عليه من السنن قال وقضى رسول الله في الجنين بغرة عبد او امة وقوم اهل العلم الغرة خمسا من الابل يعني هو يتكلم هنا ايضا عن آآ امر لا يدخله القياس اه فاكثر السنن والاحكام جاءت تفرق بين دية الرجل ودية المرأة لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث الحديث يا شباب حديث آآ حديث في الصحيح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى آآ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او امة يعني ان في واحدة آآ قتلت جنين امرأة هذا الجنين سقط ميتا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بغرة. والغرة يا شباب اصلها اللي هو البياض في جبين الفرس اه لكن الذي يكون في قوائمه هو يسمى بالتحجيل وفي الحديث ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء لكن في اصطلاح الفقهاء الامة او الغرة بمعنى الامة او العبد الصغير المميز السليم من العيوب يعني ليس فيه عيب ينقصه عند البيع فاذا لم توجد هذه الغرة يعني اذا لم نجد هذا العبد او الامة فيكون المقدار هو عشر دية المرأة اللي هو يعني ايه؟ خمسة من الابل او نصف العشر من دية الرجل ايضا هو خمس من الابل فقال الشافعي فلما لم يحكى ان رسول الله سأل عن الجنين اذكر ام انثى؟ اذ قضى فيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر هل هذا الجنين الذي سقط من هذه المرأة كان ذكرا ام انثى؟ خلاص؟ سوى بين الذكر والانثى اذا سقط ميتا ولو سقط حيا فمات جعلوا في الرجل مئة من الابل وفي المرأة خمسين. واضح كده طيب يعني لو لم يكن جنينا يعني اذا لم يكن جنينا فلم يجز ان يقاس على الجنين شيء. يبقى اذا الشافعي يرى آآ رحمه الله ان الجنين او ان دية الجنين لا يقاس عليها غيرها من قبل ان الجنايات على من عرفت جنايته مؤقتات معروفات مفروق فيها بين الذكر والانثى. يعني المعروف المعهود الذي دل عليه الشرع وهو الاصل العام. التفريق بين اه دية الذكر والانثى واضح كده والا يختلف الناس في ان لو سقط الجنين حيا ثم مات كان فيه دية كاملة تمام آآ اذا كان ذكرا فمئة من الابل واذا كانت انثى فخمسون من الابل. هذا ايضا محل اتفاق وان المسلمين فيما علمت لا يختلفون ان رجلا لو قطع الموت لم يكن في واحد منهم دية ولا ارش والجنين لا يعدو ان يكون حيا او ميتا يعني هذا الجنين يا شباب اما ان يكون حيا يا اما ان نلحقه بالاحياء واما ان نلحقه بالاموات ونحن هنا لا نجد حكمه لا موافقا لحكم الاموات ولا لحكم الاحياء واضح كده لان الاحياء آآ حكمه مائة في الرجل ومائة من الابل في الرجل وخمسين في المرأة تمام كده وآآ الموتى آآ ليس فيهم دية ليس فيهم دية. فاذا تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجنين الذي سقط ولم يسأل عن الذكر عن كونه ذكرا او انثى هذا لا يجعله يلحق لا بالاحياء ولا بالاموات. لاننا لو الحقناه بالاحياء لجعلنا لفرقنا اولا بين الذكر والانثى وثانيا جعلنا دية الذكر مائة ودية ودية الانثى خمسين ولو الحقناه بالاموات باعتبار آآ يعني ان هو ميت فنحن هنا لن نجعل له دية فهذا حكم خاص فلكونه حكما خاصا فلذلك لم نقسه او لم لم نقس عليه غيره قال فلما حكم في لذلك الشافعي شباب آآ ساق هذا ساق هذا آآ نصا آآ كمثال للسنة التي لا يقاس عليها يعني اه للسنة التي لا يقاس عليها. وهو نفسه سينص على ذلك كل هذا يا شباب يؤكد ان ان الشافعي رحمه الله كان يعتني بالمعاني التي عللت بها الاحكام وهذا يؤكد ان ان باب القياس اصله هو النظر في المعنى الذي لاجله شرع هذا الحكم حتى آآ يلحق به غيره مما اتفق معه في هذا المعنى قال رحمه الله فلما حكم فيه رسول الله بحكم فارق حكم النفوس الاحياء والاموات وكان مغيب مغيب الامر يعني لا نعرف هل هو حي ولا ميت ولا كان الحكم بما حكم به على الناس اتباعا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن لو لم يكن عندنا هذا النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن آآ سنفرق بين الذكر والانثى. ليس عندنا نص اخر. لكن مع وجود هذا النص الذي لم يفرق فيه بين الجنين الذكر او الانثى الذي سقط ميتا فنحن آآ جعلنا جعلنا الذكر والانثى سواء في في آآ الدية بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا اتباع فهنا الرجل بقى سيسأله قال فهل تعرف له وجها يعني كأن السائل يقول له ما وجه ذلك؟ ما حكمته؟ ما ما هل ترى ذلك مناسبا في القياس والاعتبار؟ واضح كده آآ قلت وجها واحدة والله اعلم. الشافعي قال ممكن يكون فيه وجه لهذا. يعني الرجل بيقول له لماذا فارق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحكم العام الذي دائما يفرق فيه بين الذكر والانثى. فلماذا هنا لم يفرق الشافعي قال احتمال يكون هناك وجه قال ما هو قلت يقال اذا لم تعرف له حياة وهذا يؤكد يا شباب ان يعني مع ان الشافعي قال ان احنا طبعا الاصل ان احنا سنفعل سنقوم هذا الحكم لكن هذا الرجل يريد ان يبحث عن العلة او المناسبة او الحكمة او المعنى او الملاءمة بين الصورة وبين الحكم ولماذا خالف وخالفت هذه السورة ما يبدو ان انها من من ينبغي ان تلحق به واضح كده وهذا يؤكد ان العلماء كان عندهم عناية بالعلل والمعاني على خلاف الذين زعموا ان الشريعة ليست فيها الا آآ النظر الى مشيئة الله وخلاص خلاص لا الله سبحانه وتعالى قال وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. فهو سبحانه يقضي بما شاء لكنه عليم حكيم لا يقضي الا بعلم ولحكمة قد نعلم وجه ذلك وقد لا نعلم. ونحن يجب علينا في كل حال الاتباع. ولكن مع ذلك لا يمتنع ان ننظر في بالمناسبة والمعنى الذي لاجله شرع. بل النظر في المعنى هذا مفيد من جهتين. الاول قوة التسليم. فالانسان اذا كان يعرف حكما من الاحكام وهو مناسب مع ذلك لعقله ويعرف الحكمة منه ويعرف آآ وجهه يكون اكثر تسليما لها واذا واذا لم يكن آآ وان كان في كل الاحوال سيسلم آآ لكنه لا شك انه يزداد ايمانا بذلك. وان كان العبد لا يتوقف على ذلك. مثلا عائشة رضي الله عنها قالت للمرأة التي سألتها عن لماذا تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت كن كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة وكما قال عمر رضي الله عنه اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع لولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وكما قالت هاجر االله امرك بهذا؟ قال نعم قالت اذا لن يضيعنا. فاذا المسلم يعني عنده قاعدة عامة ان ربه عليم حكيم. وانه لا يقضي قضاء ولا يشرع شرعا الا بعلم ولحكمة. فينبغي ان يستصحب ذلك في كل تفصيلة وكل جزئية. لكن هل يمنعه الايمان العام هذا بان يعرف الحكمة والمعنى والسبب والوصف اه اه لا لا يمنعه بالعكس لكن المحرم هو ان يتوقف عن العمل الا آآ ان يعلم بالحكمة او المعنى. هذا هو محرم طيب قال ما هو قال وما هو قلت يقال اذا لم تعرف له حياة وكان لا يصلى عليه ولا يرث فالحكم فيه انه جناية على امه وقت اه فيها رسول الله شيئا قومه المسلمون كما وقت في الموضحة يعني آآ هم يقولون آآ يعني الشافعي بيقول هذا وجه العلماء الذين رأوا معنى لهذا الحكم معنى مفهوما يعني واضح كده؟ طبعا هو له معنى. ولكن هل هل نعقله نحن او لا؟ فما وجه هذا عندهم؟ ان هم قالوا اذا لم تعرف له حياة احنا مش عارفين هو حي ولا ميت؟ وكان لا يصلى عليه ولا يرث لانه خلاص سقط ميتا. فالحكم فيه انه جناية على امه. يبقى كانهم جعلوا هذا ليس جناية على الجنين وانما على امه. وقت فيها رسول الله شيئا النبي صلى الله عليه وسلم حدد فيه دية. قومه المسلمون يعني حدد فيه اللي هو غرة. والمسلمين والمسلمون قوموه بايه؟ اللي هو خمسة من الابل آآ وكما وقت في الموضحة. يعني بيقولون كما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت في الموضحة اللي هو الجرح. واحد جرح شخصا واوضح عظمه بيسموها الموضحة. سبق ان احنا ذكرنا اسماء الجروح. تمام كده فهم قالوا هو يعتبر جزء من الام. ممكن يكون قطعة من الام او عضو آآ من الام. فكأنه اعتداء على الام باعتداء على جزء منها واضح كده؟ قال فهذا وجه. يعني الراجل بيقول والله الراجل بيكلم الشافعي بيقول اه والله ده ده ممكن يكون وجه كويس ممكن. تمام كده؟ قلت بقى هيعترض مع ان الشافعي هو الذي قال هذا وجه الكلام عند من ايه؟ من جعلوا له معنى. يعني معلوما. قلت وجه لا يبين حيث انه حكم به له فلا يصح ان يقال انه حكم به له الشافعي يعترض الشافعي يقول لأ انا في رأيي ان الذين زعموا ان هذا الوجه هو الذي لاجله حكم به النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدية ان هذا وجه خطأ. لماذا؟ لاننا لو قلنا به بيقول ايه بقى؟ وجه لا يبين الحديث انه حكم به فلا يصح ان يقال انه حكم به له. ومن قال انه حكم به لهذا المعنى؟ قال يعني يلزمه يلزمه ان يقول هو للمرأة دون الرجل. يعني الذي حكم بذلك سيترتب عليه انه جناية للمرأة. فهي المستحقة للايه للدية وليس وليس الرجل وليس الاب يعني تمام كده؟ فهذا يؤكد ان هذا التعليل خطأ لاننا لو طردنا هذا التعليل يا شباب سيترتب عليه حكم وهو ان يكون هذه الدية من من من نصيب المرأة لاننا قلنا انه اعتداء عليها او على جزء منها واضح كده؟ قال لانه عليها جنية لانه يعتبر جنية عليه. ولا حكم للجنين يكون به موروثا. ولا يورث من لا يرث. قال اه فهذا قول صحيح. قلت الله اعلم. يعني الشافعي لا يستطيع ان يجزم ما هو وجه آآ حكم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجنين بهذه الدية. ولم يقبل الشافعي التعليل بكون الجناية على الجنين ميم هي جناية على امه. طبعا هو جناية على امه. لكن لا شك انه جناية على الجنين. لاننا لو جعلناه جناية على امه يكون الحق لها دون الرد رجل يعني دون الاب بعض الاشكالات في المرة اللي فاتت عايزين نجيب عليها برضه اللي هو آآ الفقرة الف وخمسمائة واحد واربعين بعض الناس اشكل عليها يعني. آآ انا كنت كاتبها عشان افتكر الف وخمسمائة وواحد واربعين آآ ايوة يا شباب الف وخمسمائة وواحد واربعين. نعم اللي هو الكلام عن القود اللي هو الف وخمسمائة وواحد واربعين عام فقلت فقلت لبعض من قال تعقل نصف العشر ولا تعقل ما دونه؟ هل يستقيم القياس على السنة؟ لأ هذا سبق احنا شرحناه آآ بعد ذلك اللي هي الف ستمائة وسبعة وعشرين يعني احنا ذكرنا انا كنت كاتب هذا عشان ننبه على ان الشافعي يرى ان آآ دية القتل الخطأ هي من السنن التي لا يقاس عليها الا بقدر ما ورد في معناها فقط يعني لا يدخله ما يغرمه الرجل في غير ذلك. ويبقى الاصل في ان الجاني هو الذي يغرم. وان العاقلة لا تغرم عنه الا بقدر النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم او ما خرجه عليه آآ ائمة العلم مما هو في معناه يعني من القتل الخطأ او الجراح الخطأ على الادمي طيب عندنا كذلك من الاسئلة آآ الفقرة الف ستمائة وسبعة وعشرين الف ستمية وسبعة وعشرين نعم قال اه وقضى رسول الله بالدية في الحر المسلم يقتل خطأ مائة من الابل وقضى بها على العاقلة. وكان العمد يخالف الخطأ وفي القوة دي القوة ده يا شباب حد بيسأل عنه القوة دي اللي هو القصاص قال اه اه وكان العمد يخالف الخطأ في القود يعني ان ان هو ليس فيه قود. والمأثم طبعا درجة المأثم او الذنب وافقوا في انه قد يكون فيه دية. اللي هو ايه؟ قد يكون فيه دية اللي هو لان القتل العمد القتل العمد آآ ورد حديث عن النبي صلى الله عليه من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقتل واما ان يفدى واضح؟ فهو يقصد هنا ان القتل العمد آآ يكون فيه دية واضح ان اولياء الدم هم هم اولياء الدم اللي هم ورثوا ورثة المقتول جميعا فيمكن ان يقبلوا الاندية يعني ان عفوا عن القصاص فيعفى عنه الى الدية. وتكون طبعا الدية مغلظة اللي هي الدية الدية في ايه؟ وتكون في مال الجاني وليس في مال العاقلة. يعني القتل حمدي كما اتفقنا ليس على العاقلة وانما هو على الجاني يعني الجمهور على ان الدية ليست اصلية في القتل العمد آآ فاما انها تجب بالصلح مع اعتبار رضا الجاني. يعني ان الجاني يصالح عليها وهذا مذهب المالكية والاحناف او تجب آآ آآ بدلا عن القصاص. يعني سواء آآ رضي الجاني او لم يرضى. وهذا هو المعتمد عند الشافعية رحمهم الله خلافا الحنابلة الذين يعتبرون ان الدية عقوبة اصلية الى جانب القصاص في القتل العمد ويكون ولي الدم مخيرا بين القصاص والدية. اعتمدوا في ذلك على ايه يا شباب على الحديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل او آآ يفدى. يعني يمكن ان يقتل من من قتل آآ آآ هذا المجني عليه ويمكن ان يفدى. فهم يرون ان هذا له له ان آآ اما ان يقبل آآ اما ان يأخذ بالقصاص واما ان آآ يقبل او يأخذ الدية. ده السؤال اللي هو ورد على الفقرة الف آآ ستمائة وثمانية وعشرين آآ طيب يبقى كده باختصار يا شباب الكلام هنا عن المخالفة بين القتل العمد والقتل الخطأ فالشافعي بيقول ان العمد يخالف الخطأ في ماذا في القود اللي هو القصاص؟ ويخالفه في المأثم ويوافقه في انه قد يكون فيه دية. يعني طبعا القتل الخطأ فيه دية. فالشافعي رحمه الله يقول قتل العمد قد يكون فيه دية على تفاصيل وعلى خلاف بين اهل العلم هل هو يخير بذلك؟ هل يكون فيه رضا؟ الجاني؟ آآ اه ام غير ذلك في تفاصيل؟ المهم ان احنا نفهم القدر الذي قصده الشافعي رحمه الله انه قد يكون في القتل العمد غير القصاص وهي الدية وهنا يشترك فيه مع القتل الخطأ. طيب في السؤال الاخر ايضا آآ القيمة والثمن اه صفحة خمسمائة واربعين القيمة والثمن يا شباب آآ من الاشكالات برضو ان الناس لا تفرق بين القيمة والثمن. القيمة يا شباب اللي هي قيمة الشيء مقداره في الاصل. مثلا انت عندك هاتف هذا الهاتف مقداره في الاصل مثلا عشر تلاف جنيه مثلا. هذه قيمته. لكن انت اشتريته بالف جنيه. يبقى الثمن شيء والقيمة شيء القيمة هي مقدار الشيء في الاصل. والثمن هو ما يباع به قد يقل وقد يكثر وكانت هذه الفكرة هي التي اعتمد عليها آآ بعض الناس لما فارقوا بين آآ العبد والحر. قالوا ان العبد آآ آآ آآ ديته في ثمنه والثمن آآ هذا آآ غير مؤقت وهو يختلف من سوق لاخر. فلذلك ذكر الشافعي هنا القيمة والثمن يبقى احنا فقط هذا السؤال ورد ما الفرق بين القيمة والثمن؟ القيمة هي مقدار الشيء في الاصل والثمن هو ما يباع به. فهمنا كده يا شباب؟ فيه فرق. زي ما يكون انت عندك هذه السيارة قيمتها مثلا مائة الف جنيه. لكنك بعتها خسرت فيها بعتها بخمسين. وممكن تكون كسبت فيها. فممكن يكون الثمن اقل من آآ القيمة وممكن يكون اكثر من القيمة. وهذا يختلف باختلاف الاسواق وباختلاف حاجة البائع والمشتري الى غير ذلك. طيب كده احنا اظن ايضا فقرة خمسمائة واثنين وخمسين صفحة خمسمائة واثنين وخمسين. ايضا ذكرناها الكلام عن الغرة. نحن بدأنا منه اللي هو المثال الف وستمائة واحد واربعين قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة تكلمنا عنه. طيب نكمل يا شباب اذا الشافعي رحمه الله لم يرضى بهذا المعنى الذي قيل انه لاجله حكم به آآ بهذه الدية آآ قال الشافعي قلت الله اعلم. قال فان لم يكن هذا وجهه فما يقال لهذا الحكم يعني آآ هذا المناقش للشافعي يقول له اذا لم ترتضي انت ان يكون هذا الوجه هو انه جناية على ام الجنين. فما وجه هذا الحكم قلنا يقال له سنة تعبد العباد بان يحكموا بها. وهذا ما سمي بعد ذلك في كتب اصول الفقه او الفقه بالسنة التعبدية يعني اننا آآ اننا يجب علينا ان نتبعه وان ننقاد له آآ وان لم نعلم معناه لان المعنى ليس منصوصا عليه والمعاني التي استنبطت منه في في وجهة نظر الشافعي ليست مناسبة لان لازم يكون في مناسبة بين الصورة وبين الحكم فعندنا يستعملون هنا لفظ المعنى العلة المناسبة الوصف المناسب الوصف الملائم الشافعي يرى ان بعض الاحكام آآ فيها آآ لا تجد لا تستطيع ان تخرج منها المعنى المناسب لها فيها حكمة لا شك لكننا لا نعلمها. وهذا الشباب موجود كثيرا في الشريعة. يعني نحن مثلا اذا نظرنا الى احكام الحج. احكام الحج يمكن ان تجعلها او اغلبها من باب التسليم. تأتي في مكان آآ اولا في في ميقات معين وفي كان معين ويحرم عليك اشياء معينة وتطوف حول الحجر وتقبل الحجر وتسعى بين الصفا والمروة واشياء كثيرة جدا فجزء من الامور التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها ما لا نعلم آآ آآ مناسبته او معناه ويكون المراد منه تسليم وكذلك ربما العكس. ربما يفرض علينا اه يعني اقصد ما هو اشد من ذلك ربما يفرض علينا اشياء قد تكرهها نفوسنا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وكذلك في ان تؤمر بشيء لا تعرف وجهه. يعني مثلا آآ اعداد الركعات الصلوات. بعض الناس يحاول ان يجعل فيها يعني آآ مناسبة لا انا في رأيي ان ان البحث آآ عن كل تفاصيل العبادات هذا ليس صحيحا. ولو ظن انسان انه اعلم الحكمة من كل ما شرعه الله. الحكمة المفصلة لا نقصد الحكمة العامة. الحكمة العامة معلومة. ولكن لو ظن انسان انه يمكن ان يعلم الحكمة المفصلة من كل ما شرعه الله فهذا يزعم ان علمه كعلم الله لا يكون ذلك بل يجب ان يبقى جزء من الشريعة آآ يجب عليك ان تتبعه دون ان آآ تعرف آآ معناه المناسب او ان تعرف علته ويكون المراد هنا التسليم. وهذا بالضبط تشاويه هو معنى الايمان الله سبحانه وتعالى بين ان الايمان انما يحمد اذا كان بالغيب. والا فلو ان ولو ان لو ان الانسان رأى كل ما اخبره به الرسول صلى الله عليه وسلم عيانا لم يبقى لمعنى الايمان معنى فلما رأوا فلما آآ فلما رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا فالايمان لذلك ابو ابراهيم عليه السلام لما امن قال اليوم لا اعصيك لم يقبل ايمانه وفرعون لما عاين العذاب لم يقبل ايمانه لانه لا يسمى ايمانا الا اذا كنت تأتمن المخبر فكذلك في الشريعة يجب ان ان تؤمن ايمانا عاما بحكمة الله. ويجب ان تنقاد انقيادا عاما غير مشروط لاحكام الشريعة. فان انت مع ذلك عرفت وجه الحكم فلا شك ان هذا يزيد به ايمانك. لكن ينهى المسلم ان يتوقف عمله للعلم بالحكمة. يقول انا لابد ان اعلم بالحكمة. فالشافعي هنا رحمه الله يفسر ذلك بانه سنة تعبد العباد يقصد بالسنة هنا الحكم وليس السنة اللي هو كلمة السنة المستحب او الحديث لأ السنة بمعنى الحكم. وهذا هو المعنى الصحيح للسنة يا شباب. المعنى الصحيح يعني انت حينما تقول القرآن والسنة انا في رأيي الادق هو القرآن والحديث لان كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من احكام فهو اسمه سنة. لا تحصر السنة في الاحاديث. لا السنة هو العمل هو الهدي فكلمة سنة تعبد العباد بان يحكموا بها يعني حكم. ولا يقصد فقط سنة يعني حديث يعني قال وما يقال لغيره في في عندنا هنا في الفقرة الف ستمائة وخمسة وخمسين. وما يقال لغيره مما يدل الخبر على المعنى الذي له حكم قيل حكم آآ حكم سنة تعبدوا بها لامر عرفوه بمعنى. يعني الرجل يسأله يقول له طيب اذا نحن عرفنا العلة والمعنى الوصفة المناسبة بماذا تسميه؟ يعني الشافعي هنا سمى الوجه الاول سنة تعبدية. تمام. طيب الراجل بيقول له طيب السنة الاخرى التي عرفنا آآ وجهها ومعناها المناسب واضح وهذا موجود كثير جدا مثل مثلا الزنا لا تقربوا الزنا. انه كان فاحشة وساء سبيلا. او مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضمض من اللبن ويقول ان له دسما. او مثلا آآ في احكام كثيرة جدا الثوم والبصل لمن اتى المسجد. قال ان الملائكة تتأذى فاذا علمت مناسبة الحكم او المعنى الذي لاجله شرع وهذا هو العام في الشريعة وهو المشهور بماذا نسميه قال الشافعي قيل آآ حكم سنة تعبد بها لامر عرفوه بمعنى اللي هو العلة. يعني الشافعي لا يستعمل كلمة العلة من خلال ما احنا قرأنا في هذا الكتاب انما هذه الكلمة جديدة الشافعي كان يستعمل كلمة المعنى واضح قال لامر عرفوه بمعنى يعني بعلة او مناسبة او وصف ملائم بمعنى الذي تعبدوا له في السنة فقاسوا عليه ما كان في مثل معناه. يعني ما توفر فيه نفس المعنى الذي آآ لاجله حكم بهذا الحكم يأخذ نفس الحكم. فاكرين يا شباب الشافعي لما ذكر ان من السنن ما يقاس عليه ومنه آآ عليها ومنها ما لا يقاس عليه. هذا ذكره قبل ذلك فهو الان يبين ذلك ان السنن التي علم المعنى الذي حكم آآ به لها آآ يأخذ كل ما توفر فيه نفس المعنى يأخذ نفس الحكم خلينا نفتكر هذه الفقرة يا شباب لانها مهمة جدا معنا. آآ تقريبا كانت في صفحة مئتين وثمانية عشر نعم قال يا شباب في الفقرة خمسمائة واربعة وتسعين. انا احب منك انك انت تجمع كل اطراف الكتاب في في سياق واحد قال رحمه الله في اه الفقرة خمسمية واربعة وتسعين قلت الرجل بيسأله آآ الاول السؤال عن ايه يا شباب؟ عن القياس على السنن. واضح؟ لان الرجل سأله سؤالا طويلا. انتم فاكرين لما قلت لكم ان هذا السؤال استغرق تقريبا اكثر من مئتين صفحة في الجواب عنه الرجل بيسأله عن القياس عن السنن. لماذا انتم كاهل الحديث في الفقه يعني المحدثين من الفقهاء واهل الفقه المعتنين بالاحاديث. لماذا تقيسون على بعض السنن؟ وبعض السنن لا تقيسون عليها فهنا الشافعي قال قلت ان الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه بما سبق في قضائه ان يتعبدهم به ولما شاء لا معقب حكمي فيما تعبدهم به مما دلهم رسول الله على المعنى الذي له تعبدهم به. هذا بالضبط يا شباب هو هو ما نتكلم فيه. المعنى المعنى يعني الحكمة او الوصف المناسب او العلة. تمام كده؟ فاحب منك انك انت جنب هذا الموضع اللي هو في صفحة خمسمائة وخمسة وخمسين تكتب هذا اللي هو في في الفقرة خمسمائة واربعة وتسعين آآ قال على المعنى الذي آآ له تعبدهم به او وجدوه في الخبر عنه يعني آآ اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم نص على المعنى او العلة او ان العلماء استنبطوا هذا المعنى من الخبر. تمام كده لم ينزل في شيء في مثل المعنى الذي له تعبد خلقه وجب على اهل العلم ان يسلكوه سبيل السنة اذا كان في معناها وهذا الذي يتفرع تفرعا كثيرا. يعني الشافعي يقول آآ ان الله تبارك وتعالى يحكم بما شاء ولكن من الاحكام ما ذكر فيه معناه او العلة التي لها حكم. فاذا توفرت نفس العلة في نازلة لم يحكم فيها بحكم يجب ان يسلك اهل العلم هذه المسألة سبيل السنة. طب الوجه الثاني بقى الوجه الثاني من من القياس هو الذي لا يقاس عليه الوجه الثاني هو السنة الخاصة التي تكون بمعنى التخفيف او الرخصة كما ذكر في المسح على الخفين وكما ذكر في دية القتل الخطأ وغير ذلك من التي يرى الشافعي انها لا يقاس عليها وان كان بعض اهل العلم قد يخالفه في ذلك. والامام ابن تيمية رحمه الله له قاعدة يخالف فيها آآ الائمة الاربعة في بعض المسائل التي قصروا فيها الحكم على ما ورد به النص. ورأى هو رحمه الله ان هذه المسألة يمكن ان آآ يدخل فيها صور اخرى توفر فيها نفس المعنى ان شاء الله في وقت اخر نتكلم عن هذه القاعدة طيب قال رحمه الله قيل حكم سنة تعبدوا بها لامر عرفوه بمعنى الذي بمعنى الذي تعبدوا له في السنة فقاسوا عليه ما كان في مثل معناه قال فاذكر منه وجها غير هذا ان حضرك تجمع فيه ما يقاس عليه ولا يقاس. لاحظ ان هذا المناقش يا شباب وانا في ان هذا الاسلوب من العلم هو احسن ما يكون. لان طالب العلم لو تعود على النتائج الجاهزة يكون بليدا ولكن ان يعتاد على طريقة المناقشة. لان احيانا آآ شخص يطرح آآ حجة ولا يجد من يعارضه فيها. وتكون وهذه الحجة عليها اعتراضات واشكالات. فالشافعي في رأي قيمة هذا الكتاب في اسلوب ايصال المعلومة. الشافعي لا يذكر معلومة بقدر ما يجعلك تصل انت الى المعلومة فهذا السائل يعني من من ضمن فوائد هذا الكتاب انه يسأله عن امثلة واقعية لهذه القواعد. احنا نحن عندنا نوعان من الخطأ النوع الاول هو الذي يعرف يعني جزئيات لا رابط لها. لا يعرف ما يجمعها هذا نوع من الخطأ ليس عنده قواعد يعرف جزئيات ولا يعرف القواعد. طب والخطأ الثاني يعرف قواعد ولا يعرف لها امثلة والصواب هو ان تعرف القاعدة وان تعرف امثلة كثيرة لها حتى يكون لها واقع فهنا الرجل بيقول له اذكر منه وجها غير هذا. يعني هو ذكر له قبل ذلك امثلة. الشافعي ذكر امثلة كثيرة. الرجل بيقول له اذكر منه من غير هذا ان حضرك يعني طبعا هذا يؤكد استحضار الامثلة عند الشافعي رحمه الله تجمع فيه ما يقاس عليه ولا يقاس. يا سلام هنا بقى باب جديد من الامثلة الامثلة الاولى كانت في السنن التي يقاس عليها. وهذا مر معنا كثيرا. خلاص؟ يذكر الشافعي حكما وهذا الحكم فيه معنى واضح ثم يطبق هذا الحكم على جزئيات وصور ونوازل توفر فيها نفس المعنى. طيب والقسم الثاني هو السنن التي وردت على سورة معينة يقصر الحكم على هذه الصورة. اما لاننا لا نعلم معناه يعني لا نعلم المعنى الذي لاجله آآ حصر الحكم عليه او آآ لاننا ينبغي ان نقيس على الاصل العام الكثير افضل من ان نقيس على المستثنى. كما تكلمنا في بيع الايه؟ العرايا طيب هنا بقى الرجل بيقول له اذكر لي مثالا توفر فيه الامران. ان هو اخذنا فيه بما يقاس عليه ومرة اخرى خسرنا الحكم فيه. يا سلام! هذا المثال من اجمل ما جاء في الكتاب يا شباب فقلت له قضى رسول الله في المسرات من الابل والغنم اذا حلبها مشتريها ان احب امسكها وان احب ردها وعن من تمر وقضى ان الخراج بالضمان. هنا الشافعي جمع له جمع له حكمين واضح كده؟ الحكم الاول حكم المسراء. واحد كان عنده آآ معزة مثلا وآآ لم يعني آآ لم لم يحلبها آآ وانما سرها حتى تبدو ان هي كثيرة الايه حليب يعني يغتر يعني يغرر ويغش المشتري. عايز يبين له ان هي ايه مليانة بالحليب. يعني هتجيب له لبن كل يوم كتير فهذه المسراة من الابل او الغنم. اذا حلبها مشتريها. واحد اشترى مصراه وحلبها طب لما حلبها اكتشف العيب فيها بعد ذلك اكتشف ان هي الحليب عندها قليل. واضح كده؟ فعايز يرجعها عايز يرجعها للبائع ضحك عليه. تمام كده يا شباب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان احب امسكها. براحته ممكن يمسكها يقول خلاص انا ساقبلها بهذا العيب وان احب ردها له ان يردها وصاعا من تمر يعني آآ ما دام هو حلبها يبقى يردها ويرد معها صاع من تمر كأنه عوض عن اللبن اللي هو استفاد منه. ماشي كده يا شباب نلاحظ ان هذا المثال شباب جديد. لم يسبق يعني لم يسبق لنا في هذا الكتاب مثال اجتمع فيه انه يقاس على الاصل وفي نفس الوقت يستثنى من الاصل. هنعرف ازاي يبقى ده الحديث الاول. الحديث الثاني وقضى ان الخراج بالضمان. تكلمنا عن الخراج بالضمان قبل ذلك شباب. ان كل من كان يضمن الشيء اذا فيكون له خراجه واحد مثلا آآ اشترى سيارة وكان فيها عيب. ماشي كده وهو لم يطلع على هذا العيب. اخد هذه السيارة لف بها وسافر وراح هنا وهنا وبعد ذلك اكتشف العيب اه هل وهو بيرد السيارة يدفع اجرة ان هو سافر بها وان هو استهلكها لأ. تمام كده آآ لماذا؟ لان هو لو هي تلفت وهي في آآ في لو هي تلفت وهي عنده كانت في ضمانه. فمن ضمن الشيء اذا تلف يكون له او خراجه. ودي اتكلمنا عنها قبل كده يا شباب كتير. ولكن بعض الشباب بيحتاج ان احنا نذكر له المواضع. فانا ساذكر لكم الصفحة التي شرحنا فيها المسألة بتوسع آآ نعم في آآ صفحة آآ خمسمائة وثمانية عشر اللي هي الفقرة الف وخمسمائة وثلاثة. اللي هي وقضى رسول الله في عبد دلس للمبتاع فيه بعيب فظهر عليه بعدما استغله ان للمبتاع رده بالعيب وله حبس آآ الغلة بضمان العبد. دي اتكلمنا فيها يا شباب. يعني آآ من ضمن شيئا آآ من يضمن شيئا اذا فيكون نفع ذلك الشيء له مقابل ضمانه حال التلف. دي احنا اتكلمنا عنها قبل ذلك يا شباب تمام الذي يريد ان يراجعها يمكن ان يراجعها. طيب يبقى نحن عندنا هنا شباب عندنا حديثان. حديث المسراة وحديث الخراج بالضمان. الشافعي بيقول ايه بقى؟ فكان معقولا في الخراج بالضمان هو حتى شكل هنا الخراج بالضمان لانها من باب الحكاية. كما نقول سورة المؤمنون مثلا او شارع ابو بكر الصديق فهمنا كده فكان معقولا في في الخراج بالضمان اني اذا ابتعت عبدا فاخذت له خراجا. الخراج اللي هو الغلة. الاشياء التي تنتج من السلعة يعني ثم ظهرت منه على عيب يكون لي رده فما اخذت من الخراج والعبد في ملكي ففيه خصلتان احداهما انه لم يكن في ملك البائع ولم يكن له حصة من الثمن والاخرى انه في ملكي وفي وفي الوقت الذي خرج فيه العبد من ضمان بائعه الى ضمان فكان العبد لو مات مات من مالي وفي ملكي ولو شئت حبسته بعيبه فكذلك الخراج. يعني الشافعي بيقول وهذا سبق معنا يا شباب. بيقول كان معقولا كلمة معقول يعني هو والمناسبة هذا هو المناسب لقاعدة الخراج بالضمان. ايه هو اني اذا ابتعت عبدا فاخذت له خراجا انا اشتريت عبد. واخدت الخراج بتاعه هو اشتغل مثلا وصار معه مال او كذا فانا اخدت هذه الغلة ثم ظهرت منه على عيبي. اكتشفت ان هو فيه عيب مثلا اكتشفت ان هو اعرج او ان هو آآ فيه مرض او اي شيء. ليه رده ممكن ان انا ارده تمام كده؟ ارد للبائع. فما اخذت من الخراج يعني الخراج الذي اخذته من هذا العبد. والعبد في ملكي كان العبد في ملكي كيكي تمام كده ففيه خصلتان. يعني هذا الخراج كلمة ففيه الهاء تعود على الخصلتان. قلت لكم يا شباب اذا كنتم تقرأون كتبا للائمة المحققين لابد ان تعتنوا برجوع الضمائر. الضمائر تعود على من هنا كلمة ففيه الهاء تعود على الخراج. ففي هذا الخراج خصلتان. طيب ما هي الخصلة الاولى احداهما انه لم يكن في ملك البائع. يعني في هذا الوقت كان العبد ليس في ملك البائع وكان هذا الخراج حصل وهو في ملكي انا لان لم يكن البائع خلاص البائع بائع اهو تمام كده؟ ولم يكن له حصة من الثمن تمام يعني انا لما اشتريت هذا العبد لم اشتره بخراجه. لأ انا اشتريته هو فقط ثم الخراج هذا حدث في ملك المشتري وليس في ملك البائع يعني نشأ في غير ملك البائع وانما نشأ في ملك الايه؟ المشتري. سبق شرح ذلك الشباب. قال والاخرى انها في ملكي وفي الوقت الذي خرج فيه العبد من ضمان بائعه الى ضمانه. تمام كده؟ يعني هي يعني خلاص هو كده خرج من ضمان البائع واصبح في ضماني انا كمشتري فكان العبد لو مات مات في مالي وفي ملكي. صح كده؟ ما هو العبد لو مات انت اشتريت عبد فيه عيب. وانت لم تطلع على العيب. وخلاص العبد ايه العبد مات يبقى خلاص في ضمانك انت وفي ملكي ولو شئت حبسته بعيبه. تمام كده؟ فكذلك الخراج. يبقى انا انا لي الايه؟ انا لي الخراج لانه في في ملكي وفي ضماني. تمام. فقلنا بالقياس على حديث الخراج بالضمان فقلنا يعني نحن سنستثمر حديث اسأل خراج بالضمان ايضا في المسراة. كيف ذلك هنعرف وجه ذلك ان شاء الله قال فقلنا بالقياس الشافعي هو الذي يتكلم الشباب. صفحة خمسمائة وسبعة وخمسين فقلنا بالقياس على حديث الخراج بالضمان فقلنا كل ما خرج من ثمر حائط اشتريته او ولد ماشية او جارية اشتريتها فهو مثل الخرائج لانه حدث في ملك مشتريه لا في ملك بائعه. يعني بيقول نحن جعلنا الاصل في كل ما ينشأ في ملك المشتري وفي ضمانه انه له واضح كده؟ وانه لو رد السلعة لا يرد الخراج. تمام كده؟ لماذا؟ لان عندنا قاعدة عامة هي الاصل الخراج ضمان تمام كده؟ طيب وقلنا في المسراة اتباعا لامر رسول الله. ولم نقس عليه وذلك ان الصفقة وقعت على شاة بعينها فيها لبن محبوس مغيب المعنى والقيمة. ونحن نحب ان لبن الابل والغنم يختلف البان كل واحد منهما يختلف فلما قضى فيه رسول الله بشيء موقت وهو وصاع من تمر قلنا به اتباعا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه يا شباب؟ خلينا نحلل هذا الكلام نلاحظ ان الشافعي رحمه الله قدم هذا المثال بحديثين حديث المصراة ومختصره ان رجل يعني آآ اوهم المشتري بان هذا هذه الابل او هذه الغنم حليبها كثير. تمام كده سرها يعني ربط ربطها. آآ المكان اللي فيه الضرع يعني بحيث ان هو يبان ان هي حليبه كثير. طيب صاحبنا ده اشتراها وحلبها فبعد كم يوم اكتشف ان هي اصلا حليبها قليل جدا. ماشي كده ؟ فخلاص اكتشف العيب. فله حاجة من الاتنين انه يمسكها خلاص يقبلها على عيبها او ان هو يردها ويرد صاعا من تمر. طيب وعندنا حديث اخر الخراج بالضمان تكلمنا عنه. فالشافعي بيقول ايه؟ المفروض لو احنا لم يكن عندنا ركزوا كده يا شباب. لو واننا لم يكن عندنا حديث المسراة كنا سنحكم في المسراة بقاعدة الخراج بالضمان. فنجعل هذا الرجل المشتري يرد او يرد الابل دون ان يرد صاعا من تمر. ليه؟ لان هذا الحليب هو حلبه وانتفع به في وقت آآ كانت في ملكه وضمانه بيقول لا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا حكم فيها بحكم الشافعي هنا يحاول ان يذكر مناسبة بين الحكم وبين الصورة. فبيقول ايه؟ وقلنا في المسرات اتباعا لامر رسول النبي صلى الله عليه وسلم حكم فخلاص اذا يعني نحن يا شباب لا يصح ان نقيس على الاصل الا مع عدم الحكم آآ العيني فهمنا كده يا شباب يعني الشافعي يجعل شرط القياس هو عدم آآ ورود الحكم في المسألة بعينها. والا لو ورد حكم في المسألة بعينها فلا يصح ان تقول القياس. اضرب لكم مثال يا شباب. لو ان شخصا قال الاصل العام في الشريعة ان الجاني يغرم من مالي تمام كده فبالتالي القاتل قتل خطأ يغرب من ماله فنقول له هذا خطأ. لماذا؟ لاننا ورد عندنا نص خاص في هذه المسألة. فلا يصح ان نقيسه على الاصل العام قد ننظر في مناسبة ان هذا من باب التعاون والتناصر نعم. لكنه حكم يجب ان نتبعه. فهمنا كده يبقى الشافعي يقول قلنا في المصرات اتباعا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه يقول لو لم يكن عندنا هذا الحديث لربما الحقنا المصراة قائدة الخراج بالضمان فجعلنا المشتري يرد الغنم دون اه ان يرد صاعا من تمر او يكون له الخراج دون اه اي مقابل طيب قال ولم نقس عليه. ركز بقى. لم يقس على ماذا؟ على حكم مصراه. يعني الشافعي كما سبق شباب. يرى ان ان من السنن ما يقتصر الحكم فيه على صورة المسألة واضح كده؟ لا يقاس عليه غيره. حتى هو ذكر قبل ذلك الشباب. قال لان القياس على الاكثر اصح من القياس على الاقل. ارجعكم تاني للفقرة يا شباب. خمسمية واربعة وتسعين. الفقرة خمسمئة واربعة وتسعين نعم قال رحمه الله شباب الوجه الثاني اللي هو خمسمائة وخمسة وتسعين ان يكون احل لهم شيئا جملة وحرم منه شيئا بعينه فيحلون الحلال بالجملة ويحرمون الشيء بعينه ولا يقيسون عليه. يعني على الاقل الحرام. لان الاكثر منه حلال والقيام على الاكثر اولى ان يقاس عليه من الاقل. هذا بالضبط ما يتكلم فيه الشافعي الان هذا بالضبط يا شباب اننا لا نقيس عليه لماذا؟ لانه هو الاقل. لان الحكم العام الاغلب هو القاعدة العامة الخراج بالضمان فهمنا كده يا شباب؟ فيبقى هو الاصل واللي هو الذي يقاس عليه. فكل ما نشأ من الغلة او الخراج وهو في ملك المشتري له دون مقابل تمام كده؟ طيب والمصراة لماذا رجعها بمقابل هذا حكم خاص بهذه المسألة. طيب هنا بقى الشافعي رحمه الله سيذكر وجها للمناسبة بيقول ايه يا شباب وذلك ان الصفقة اللي هو البيع بين البائع والمشتري وقعت على شاة بعينها في معزة معينة الراجل باعها للايه؟ للمشتري. فيها لبن محبوس مغيب مغيب المعنى والقيمة لا نعرف هذا اللبن آآ يعني وزنه كم ولا ولا قيمته ايه مش عارفينه ونحن كلمة القيمة يعني هو مسلا يباع بكام يعني سعره هل هو فعلا قيمته صاع من تمر او اكثر ممكن يكون اكثر وممكن يكون اقل يبقى كانه يريد يقول ان هذا معنى تعبدي. لاننا لا لا نعرف معناه ولا قيمته ونحن نحيط يعني احنا عندنا قطع الشافعية يستعمل كلمة الاحاطة بكلمة القطع بمعنى القطع او اليقين نحن نحيط ان لبن الابل والغنم يختلف. طبعا الالبان تختلف في الوزن وفي القيمة. احنا عندنا دلوقتي الكيلو ده دايما كيلو اللبن اللي هو الغنم بيكون اعلى من لبن البقرة ولبن الابل ممكن يكون اعلى من الاتنين في اختلاف في القيمة والبان كل واحد منها يختلف صح او تختلفوا ينفع الاتنين. فلما قضى ركز بقى كده يبقى احنا عندنا هنا امران الامر الاول ان في لبن محبوس مغيب المعنى والقيمة. والثاني عندنا قطع بان الالبان تختلف قدرا وقيمة. تمام فلما قضى فيه رسول الله بشيء موقت النبي صلى الله عليه وسلم حدد شيئا بعينه لم يقل اذا كان زائدا اذا كان ناقصا لا لم يراعي اي اختلافات صلى الله عليه وسلم. وهو صاع من تمر. قلنا به اتباعا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأن يقول ان هذا حكم تعبدي. النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا الميقات. كما ان الله وقت لنا الصلوات ووقت لنا الزكوات فكذلك ووقت لنا المواقيت في الحج سواء الازمنة او الامكنة فهذا آآ كذلك شيء موقت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ان نقضي به. تمام كده يا شباب؟ طيب قال فلو اشترى هنا بقى صورة يا سلام هنا بقى ابداع بقى من من عمك الشافعي رحمه الله سيذكر سورة توفر فيها الحكمان المسراة والخراج بالضمان. والله هذا من الابداعات في هذا الكتاب فلو اشترى لي الصورة بقى اللي هيجتمع فيها الامرين. زي ما احنا كده يا شباب نتكلم عن الايه عن الصلاة في اوقات الكراهة صلاة النوافل في اوقات الكراهة انت مثلا اه عندك صورة ستكون اه مأمورا فيها بالصلاة ومنهيا فيها عن الصلاة. اذا دخلت المسجد في اوقات النهي فانت مأمور بحديث اللي هو من دخل المسجد فلا آآ يجلس حتى يركع ركعتين. هذا انت مدعو فيه للصلاة. وعندك حديث تاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في اوقات. انت بقى لو متى يحصل الخلاف يعني او ما هي الصورة التي يتحقق فيها الخلاف بقوة؟ آآ هي دخول المسجد في اوقات النهي. نفس الكلام هنا بقى الصورة هيدخلها يعني معنيان قال فلو اشترى رجل شاة مصراتا فحلبها يبقى كده ايه المفروض ده كده الحكم الاول اهو. الحكم الاول اللي معنا. رجل اشترى شاة مصرة فحلبها ثم رضيع يعني الراجل عرف فعلا ان هو اتقرطس بالمعنى المصري يعني واتضحك عليه. وان الشادي فعلا كانت مصراه وهي يعني فيها العيب ده ان هي لبنها مش كتير بس هو قبلها تمام كده ثم رضيها بعد العلم بعيب التصرية. عرف ان هي فعلا كانت مصراه لكنه قبلها. فامسكها شهرا وحلبها في خلال الشهر ده كله حلبها. يبقى دي غلة جديدة. هذا خراج جديد. ثم ظهر من آآ منها على عيب دلسه البائع غيره غير التصريح. عرف عيب تاني فيها غير عيب التصرية. يبقى كده الغنم اللي هو اشتراها دي يا شباب فيها عيبين. عيب التصريح الرجل قبله. وفي عيب تاني اكتشفه الرجل بعد مدة. طيب ايه بقى الحكم بقى؟ ركز بقى آآ كان له ردها ده الحكم. كان له ردها لماذا؟ لان هو اطلع فيها على عيب وكان له اللبن بغير شيء. اللبن اللي هو حصل بعد كده اللي هو لمدة شهر عمال يحلب فيها كان له هذا اللبن لماذا؟ لان هذا اللبن خراج آآ حصل في ضمانه وملكه تمام كده يا شباب؟ ولو كانت ماتت كان هو اللي هيشيلها كان هو اللي هيتحملها. كان له اللبن بغير شيء بغير شيء يعني بغير مقابل. فاهمين كده يا شباب؟ بمنزلة الخراب لانه لم يقع عليه صفقة البيع. بخلاف ايه يا شباب؟ بخلاف التصرية. ان ممكن نقول ان التصرية كانت ضمن صفقة البيع لان صفقة البيع لانه اشتراها ابي الحليب اللي كان ايه كان جواها. طيب قال لانه لم يقع عليه صفقة البيع كأن هذا هو المناط عند الشافعي رحمه الله. وانما هو حادث في ملك المشتري. يعني نشأ ونبت وجد وهي في ملك المشتري وكان عليه ان يرد فيما اخذ من لبن التصرية صاعا من تمر كما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام طيب الراجل ده اللي اخد لبن التصرية هذا يجب عليه ان يرد صاعا من تمر. يبقى اصبح هذا الرجل يا شباب قلنا والنبي الشافعي نفسه سيقولها قال في الفقرة الف ستمية ثلاثة وستين. قال فنكون قد قلنا في لبن التصرية خبرا. يعني لانه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وفي اللبن بعد التصرية قياسا على الخراج بالضمان. يا سلام! لماذا؟ لان هذا هو القاعدة الاصلية. هذا يا شباب من اجمل الامثلة على هذا شباب هو كلام اهل العلم المحققين كلام مختصر لكنه يجمع معاني كثيرة. ولو ان طالب العلم اعتنى بتراث الائمة سيختلف كثيرا عمن يعكف على الكتب المعاصرة التي تعطيه النتائج جاهزة. يقول له الاقوال والادلة ووجه الاستدلال وترتيب وتنظيم وجداول وتشجير هذا مفيد في البداية. لكن لا ينبغي ابدا لا ان يكون الغالب عليك ولا ان يكون وحده دراستك. دراستك لازم يكون عندك ورد ثابت يومي يومي. شف انا بقول يومي آآ في تراث الائمة المحققين الكبار في كل علم له ائمته اذا كنت تدرس في علوم الحديث عندك سؤالات الائمة وكتب الجرح والتعديل وكتب العلل وكتب الرجال. اذا كنت في علوم التفسير عندك تفسير من جريدة طبري تفسير ابن عطية تفاسير الائمة الكبار او التفسير ابن ابي حاتم عبدالرزاق. المهم انك انت لابد ان يكون لك ورد من تراث الائمة في الباب الذي تدرسه طيب قال رحمه الله ولبن التصرية مفارق للبن الحادث بعده لماذا؟ يعني الشافعي هنا بقى سيبدع بقى. لماذا شاب؟ لانه سيذكر كان قائلا يقول له لماذا لم تجري لبن التصرية حكم لبن الحادث لانه حلب لبن التصرية في آآ في وقت آآ ما كان في ملكه وضمانه. يعني بيقولوا طب ما الاتنين واحد هو لما بعد ما اشتراه فقال الشافعي ولبن التصرية مفارق للبن الحادث بعده لانه وقعت عليه صفقة البيع. واللبن بعده حادث في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة الباء. يا سلام! يبقى كأن الشافعي يرى ان الخراج بالضمان هو كل ما وقع في ملك المشتري وكان ضامنا هو للسلعة آآ وآآ آآ نشأ فيه ولم يقع عليه صفقة البيع فان قال قائل هنا بقى كأن فيه اشكال وهذا من بديع استدلال الشافعي انه زي ما احنا بنقول كده بيدفع الاشكالات على قوله وهذا من قوة المناظرة الشباب. ان هو لا يكتفي فقط ببيان الحجة في قوله. وانما يذكر الاعتراضات الواردة ويردها هذه الاعتراضات مثلا يا شباب كانك تقول مثلا ايه ان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. فيقول لك قائل ما حجتك فتذكر له وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة مثلا للذين احسنوا الحسنى وزيادة على التفسير او حديث انكم سترون ربكم. فانت من نفسك تقول فان اعترض معترض بقول الله لموسى لن تراني وزعم ان لن تفيد التأبيد فجوابه ان لم لا تفيد التأبيد والدليل مثلا كذا وكذا وكذا. فهمنا يبقى من قوة حجتك ان تدفع الاعتراضات الواردة على قولك سواء نطق بها احد او لم ينطقها. لانك ربما تذكر حجتك دون هذا المعارض فيأتي شخص بعد زمن فيورد هو هذا الاعتراض. فالشافعي بيقول فان قال قائل ويكون امر واحد يؤخذ من وجهين يعني يعني كأن واحد هيقول له ازاي انت جعلت هذه الغلة جزء منها تصرية وجزء منها خراجا يعني ازاي؟ ده ده صورة واحدة. قيل له نعم اذا جمع امرين مختلفين آآ آآ او امورا مختلفة. نعم يا شباب يعني باختلاف الاسباب والمعاني. زي ما احنا بالضبط يا شباب نقطع يد السارق ونعطيه من بيت المال. فهمنا كده؟ او كافر آآ هو كافر ولكن يحرم قتله ومؤمن يجب قتله زي القصاص. او الثيب الزاني. آآ لا تلازم في الاسلام بين الكفر والقتل الاسلام ينهى عن قتل بعض الكفار المستأمن والمعاهد والذمي. ويأمر بقتل بعض المسلمين. النفس بالنفس وقاطع الطريق مثلا في في في بعض الحالات وكذلك الثيب الزاني وهكذا. فيبقى احيانا الشيء الواحد يكون فيه اكثر من سبب. يكون فيه اكثر من سبب فيأخذ اكثر من حكم تمام الشافعي بقى سيذكر له امثلة قال فان قال يعني الشافعي بيقول طيب واحدة يقول لي طب مثل لي وهذا من جمال هذا الكتاب فان قال فمثل من ذلك شيئا غير هذا. ليه؟ لانه لا يصح ان تمثل بمحل النزاع يا شباب هذا من بديع الاستدلالات. لا يصح ان تذكر مثالا هو محل النزاع. مثال. شخص مثلا يقول لك ايه آآ التكفير ليس فيه موانع تمام كده؟ فانت تقول له ايه؟ تذكر له مثالا آآ على العذر بالخطأ. يقول لك يا عم اذا كان هو ده اساسا المثال الذي آآ فيه آآ اسامة بيسأل آآ هل التصريح لا يهم المدة التي استغلها فيها المشتري؟ لأ التسرية دي يا اسامة ان هو فيها شوية حليب معروفين هو بقى اول ما روح حلبها. فالتصريح ده لبن محدود موجود جواها. كل لبن بقى بعد ذلك ينشأ فيها له حكم الخراج تمام كده؟ يبقى يا شباب لا يصح ان تذكر مثالا هو نفسه محل النزاع فلما يأتي شخص يقول لك هل يمكن ان يكون التكفير له موانع فانت تقول له نعم عندنا العذر بالجهل. يقول لك اساسا انا اخالفك في هذا. فانت تذكر له العزر بالاكراه او بالخطأ فهذا محل اتفاق. ليس عليكم جناح فيما اخطأتم اخطأتم به الرجل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك. او مثلا آآ عليكم جناح فيما اخطأتم به او آآ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يبقى انت اذا اردت ان تضرب امثلة كلما كان المثال متفقا عليه ثبوته ومعناه ودلالته كان المثال قويا لذلك يا شباب اقوى الامثال في القرآن ابلغ الامثلة في القرآن. لانها اما مساوية لما تريد ان تستدل له او اولى منها. واضح كده؟ طيب. فان قال من ذلك شيئا غير هذا. ليه؟ لان انا اساسا لسه مخالفك في الجزئية دي قلت المرأة آآ تبلغها وفاة زوجها فتعتد ثم تتزوج ويدخل بها الزوج يعني في عندنا حاشية في ظهر حيا. يعني هل هي هذه المرأة كانت معتدة كانت تظن ان زوجها آآ ميتا ثم ظهر انه حي فهمنا كده طيب قلت المرأة تبلغ وفاة زوجها فتحتد. هي عرفت ان زوجها مسلا كان مسافر فقالوا لها ده مات آآ فتعتد اعتدت وخلصت العدة ثم تتزوج. هل هو يقصد هنا انها تزوجت في العدة؟ ام يقصد انها آآ تزوجت وكانت بعد العدة ولكن متوهمة ان زوجها ميت وبينما زوجها حي اه قال لها الصداق لماذا؟ لان الرجل اصابها يعني امرأة آآ تزوجت رجل وهي تظن ان زوجها مات واعتدت وخلصت العدة. فبعد كده ظهر حيا زوجها. هذا لها الصداق وعليها العدة العدة الجديدة من الراجل. والولد لاحق يعني لو الراجل هذا الثاني انجب منها يبقى الولد يلحق لان الولد للفراش. خلاص كده؟ ولا حد على واحد منهما لان فيه شبهة نكاح صحيح. ويفرق بينهما يعني خلاص ما يجب ان يفرق بينهم ولا يتوارثان وتكون الفرقة فسخا بلا طلاق. يبقى الشافعي ذكر له مثال يعني آآ هذا المثال يظن فيه انه لا يمكن ان يجتمع يعني هذا هذا الزواج كان صحيحا وكان باطلا. كان صحيحا في ظن هذه المرأة والرجل وكان باطلا في ذات الامر. فاما انها نكحت في العيد ده واما انها والاظهر عندي والله اعلم ان هذه المرأة كانت تظن زوجها آآ ميتا لكنه كان حيا وهي لا تعلم. فيبقى آآ سياق الكلام كالتالي المرأة تبلغها وفاة زوجها فتعتد ثم تتزوج ويدخل بها الزوج فيظهر حيا. يعني ايه ؟ تكتشف ان هو ايه ان هو كان حي. مثلا كان محبوس او كان آآ لا يستطيع ان هو يجي لها ولا يتواصل معها فظهر حيا. افرض بقى ظهر زوجها يبقى خلاص هو اولى بها اله الصداق من مين؟ من الرجل الثاني لانه اصابها وعليها العدة. والولد لاحق بالثاني لو خلف منها. ولا حد على واحد منهما. يعني ايه؟ كأن هذا زواج صحيح من جهة وزواج باطل من من جهة. طيب قال اه يحكم له اذا كان ظاهره حلالا حكم الحلال هذا في الظاهر في ثبوت الصداق والعدة ولحوق الولد ودرء الحد لانه ليس زنا. واضح كده وحكم عليه اذا كان حراما في الباطن حكم الحرام. لان حرام لان زوجها حي. فكيف تتزوج؟ فهمنا كده؟ آآ في الا يقرع عليه يعني لا لا نقرهما على آآ هذا الزواج لانه باطل ولا يحل له اصابتها بذلك النكاح اذا علما به. يعني ما دام هم الاتنين عرفوا عرف ان هذا الزوج حي خلاص يبقى كده عرفوا ان هذا النكاح باطل. ولا يتوارثان ولا يكون الفسخ طلاقا. لماذا؟ لانها ليست بزوجة اصلا فلا يعد طلاقا. فاما كده يا شباب هيقول ايه؟ ولهذا اشباه مثل المرأة آآ تنكح في عدتها. فلذلك انا قلت يا شباب ان ان هل الحكم الاول هو في عدة متوفى عنها زوجها او في في المرأة التي توهمت ان زوجها مات وظهر حيا. انا في رأيي ان ان الاقرب لكلام الشافعي انه في امرأة ظنت ان زوجها مات او جاءها الخبر ثم ظهر حيا. اما الشبيه الثاني اللي هو في الفقرة الف ستمية وسبعين قال ولهذا اشباه مثل المرأة تنكح في عدتها. يعني في عدة الطلاق او في او في عدة الوفاة فهذا غير جائز. لكن هذا ايضا يأخذ نفس الحكم انه يتنازعه انه قد يكون في الظاهر قد يكون في الظاهر حلالا فيحكم له من هذه الحيثية. وهو طبعا في الباطن حرام طيب هنا بقى يا شباب سيدخل في باب الاختلاف معلش احنا النهاردة لابد ان احنا ايه يعني هنطول في الدرس لان احنا سننهي ان شاء الله الكتاب اليوم يا شباب معلش آآ لان احنا يعني ده يختبر الدرس الاربعة والثلاثين. عشان بعد كده ان شاء الله سندخل في كتب آآ الامام ابن تيمية بتوسع وكذلك سنعمل على استقراء تراث الائمة المحدثين يعني كتاب التمييز لمسلم ومقدمة مسلم آآ شرح وعلة الترمذي ورسالة ابي داود لاهل مكة ومقدمات كتب الائمة مثل الكامل لابن عدي والضعفاء للعقيل والمجروحين لابن حبان وغيرها ان شاء الله. فمعلش اصبروا معنا النهاردة ان شاء الله باقي تقريبا يعني خمسة وثلاثين صفحة سنقرأها باذن الله لن تأخذ وقتا باذن الله طيب يا شباب دخل الان في باب عنون له المحقق بباب الاختلاف انا في رأيي ان هذه العناوين ليست من آآ الشافعي رحمه الله وانما هي فهمت من سياق قال فاني اجد اهل العلم خلاص انتهينا بقى من الكلام عن القرآن والسنة والاجماع والقياس والاستحسان وغير ذلك. آآ سيتكلم الان عن الاختلاف. قال فاني اجد اهل العلم قديما وحديثا مختلفين. مختلفين آآ في بعض امورهم فهل يسعهم ذلك؟ قال فقلت له الاختلاف من وجهين احدهما محرم ولا اقول آآ ذلك في في الاخر يعني محرم يعني لا يحل الخلاف فيه. والاخر يعني يصوغ فيه الخلاف طيب قال الشافعي رحمه الله نلاحظ يا شباب ان هو سماه هنا الاختلاف. بعض الناس يفرق بين الاختلاف والاختلاف. الذي اجده في القرآن والحديث انه لا فرق بينهما قال فما الاختلاف المحرم؟ قلت كل ما اقام الله به الحجة في كتابه او على لسان نبيه منصوصا بينا منصوصا بينه يا شباب اللي هو ذكره في الفقرة ستة وخمسين اللي هو النص البين الذي لا يحتمل تأويلا. لا يقصد بالنص هنا مجرد كونه اية مجرد كونه اية. الاستاز علي بيسأل عن البرنامج العلمي المتكامل الذي يعني آآ وعدت به. يعني انا بدأت شيئا منه مع برنامج مساق وجدت في يعني بدأت في دروس للايمان سهلة ميسرة. اذكر فيها قواعد اهل السنة دون اشكالات او شبهات. يعني عملت منه تقريبا الان آآ عشرين درسا في مسائل الايمان الكبرى اللي هو الاسلام لله آآ سبيل الهدى اللي هو الوحي وآآ الكلام عن القرآن والسنة وغير ذلك وعمل الصحابة رضي الله عنهم وتكلمنا عن الايمان بالرسل. وتستمر معنا هذه السلسلة وايضا في درس اسمه محكمات القرآن في الايمان والاخلاق. هذا آآ برضو الحمد لله كان تقريبا ساعتين. كان مفتاح لهذه آآ الدورات فان شاء الله يعني هذا خط اخر. الاستاز علي بيسأل عن خط اخر يا شباب. نحن هنا في هذه المجموعة بدأنا آآ يعني آآ يعني عندنا ثلاث محاور ماشيين عليهم المحور الاول هو استقراء تراث الائمة المحققين. واعتنينا فيه بنموذج آآ اللي هو الامام ابن تيمية رحمه الله كبداية وبدأت فيه بكتب تزكية النفس والاستقامة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد قرأنا فيه اتنين واربعين رسالة بفضل الله. ومستمر معنا وعندنا الخط الثاني هو نموذج للعلوم التي يؤسس عليها طالب العلم. خدنا نموذج علوم الحديث وآآ الحمد لله اخذنا فيه ثلاث كتب مهمة وتأسيسية وانا لي كان في دورة كانت قريبة شرحته فيها اربع كتب ولكن يعني كان شرحا مختصرا فسنعيده مرة اخرى باذن الله يبقى القسم الثاني هو نموذج لما يسمى بعلوم الالة اخترنا فيه علوم الحديث. لان كتير من الشباب يعني بيصعب عليه هذا العلم. الفرع الثالث هو نموذج قراءة المطولات هذا لم نبدأه بعد وان شاء الله سيكون اول كتاب فيه هو آآ التفسير الطبري رحمه الله. وتستمر معنا الدروس باذن الله. لكن الخط اللي قال عنه الاستاز علي ده خط مختلف. اللي هو يعني تيسير العلوم. وهذا يعني اخذنا فيه آآ فيديوهات يعني ميسرة عن القرآن وعن آآ آآ النجاح. مفاتيح النجاح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واخذنا فيه كذلك آآ مم ايضا الكلام عن الايات الجامعة في القرآن وآآ اخذنا فيه اللي هو برنامج مساق فالحمد لله نحن ماشيين في يعني ولكن ان شاء الله ربما بعد ما انتهي من كتاب الرسالة ان انا اضع خطة له ان شاء الله نكمل يا شباب قال رحمه الله الفقرة الف ستمية واربعة وسبعين قلت كل ما اقام الله به الحجة في كتابه او على لسان نبيه منصوصا بينا يعني اللي هو ايه ليس مستنبطا ليس مجرد استنباط او احتمال لأ هو نص بين كما جاء في الفقرة ستة وخمسين شباب يمكن ان تراجعوها لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه اي واحد علمه بلغه ذلك انه اجماع واتفاق وانه نص بين لا يحل له. يعني كلما يعني هذا هو الذي يقالون فيها الشباب لا اجتهاد مع النص. لا يقصدون لا اجتهاد مع وجود الاية والحديث. لا يقصدون لا اجتهاد مع النص البين الواضح المحكم الشافعي يا شباب في في نص اخر في كتاب جماع العلم قال آآ الاختلاف وجهان. هذا ليس موجودا عندكم يا شباب في النسخة ولكن اقرأه عليكم للافادة قال الاختلاف وجهان. فما كان لله تعالى فيه نص حكم. شف نص حكم لا يقصد ايه؟ لا يقصد مجرد ان هو ورد في الاية. لا مص نص حكم او لرسوله صلى الله عليه وسلم سنة يقصد سنة بينة. او للمسلمين فيه اجماع. يبقى هنا هنا يا شباب زاد الاجماع. لكن في كتاب سلم يزد الاجماع. قال لم يسع احدا علم من هذا واحدا ان يخالفه. وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لاهل العلم الاجتهاد فيه طبعا الشباب هو بيقول لم يسع احدا ان يخالفه يعني لم يسع احدا علم آآ من هذا واحدا يعني علم كتابا او سنة او اجماعا ان يخالفه. وما لم يكن فيه آآ من هذا واحد. يعني لم لم يرد لا كتاب ولا سنة ولا اجماع كان لاهل العلم الاجتهاد فيه بطلب الشبهة عن الاشباه والامثال اللي هو القياس يعني يا شباب باحد هذه الوجوه الثلاثة. يعني اما ان يقيسه على الكتاب او السنة او على الاجماع فاذا اجتهد من له ان يجتهد وسعه ان يقول بما وجد الدلالة عليه. يبقى ايضا الشافعي هنا يشترط ان يكون اهلا للاجتهاد وهذا شباب هو الذي ذكره الشافعي بالضبط اللي هو من جمع الالة التي له ان يقيس بها. لو تفتكروا يا شباب عندنا هذه سبق عندنا اللي هي الصفحات اللي قلت لكم هي من اجمل ما في الكتاب الذي له الة القياس اللي هي الفقرة الف آآ واربعة وتسعة وستين الذي له الة القياس الذي له الة القياس. اللي هي الفقرة الف واربعمائة وتسعة وستين هذا مهمة جدا يا شباب قال الشافعي رحمه الله آآ وسعه ان يقول بما وجد الدلالة عليه. يعني ان يقول باجتهاده. بان يكون في معنى كتاب او سنة او اجماع. فان ورد امر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره وسعه ان يقول بشيء وغيره بخلافه. وهذا قليل اذا نظر فيه. يعني الشافعي بيقول ان دائرة الاتفاق اوسع من دائرة الاختلاف. وهذا يا شباب ما يجهله كثير من طلاب العلم كثير من المسلمين وطلاب العلم يظن لكثرة المسائل المختلف فيها انها الاغلب. وهذا ليس كذلك يا شباب. لو الانسان استحضر تفاصيل الاصول المتفق عليها في ابواب الايمان والاخلاق والاحكام سيجد انها اكثر بكثير من المتنازع فيه. لكنها تنسى لماذا؟ لان الذي يستحضر في الذهن هو المسائل الخلافية الجزئية. واضح كده يا شباب؟ وهذا من من بديع كلام الشافعي رحمه الله طيب يبقى يا ريت يا شباب نلحق هذا النص بالكتاب لانه نص نفيس جدا. لانه اضاف الاجماع من جهة وبين من له الاجتهاد من جهة. وبين ان الاختلاف آآ يعني ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وانه هذا الاختلاف السائغ قال وما كان من ذلك يحتمل التأويل يعني انه نص لكن يحتمل ان اكثر من تفسير ويدرك قياسا يدخله الاجتهاد يعني فذهب المتأول او القايس الاتنين بمعنى واحد يعني المجتهد الى معنى يحتمله الخبر والقياس يعني ساعده القياس او والخبر على ذلك وان خالفه فيه غيره لم اقل انه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص اللي هو المنصوص يعني البين. له ذلك ما دام المسألة سائغة في الايه في الاختلاف. فهمنا كده يا شباب؟ يعني في في بعض الكتب ممكن لو انت عايز يعني مراجع في الاختلاف فيه كتب كثيرة جدا. في آآ تكلمت عن الاختلاف آآ مثلا كتاب جميل جدا للامام ابن تيمية وهو من انفس الكتب في رأيي. آآ رفع المنام عن الائمة الاعلام وكمثال تطبيقي كتاب بيان الدليل على بطلان وفي كتاب جميل آآ حاتم العوني اسمه اختلاف المفتين. ايضا في نقولات جميلة جدا يمكن ان تخالفه في بعض النتائج. لكن النقولات التي ذكرها بديعة جدا وله تقريرات حسنة في هذا الكتاب. آآ ايضا آآ كتاب آآ اسمه الرد على المخالف تقريبا للشيخ خالد السبت. نسيت اسم الكتاب آآ لكن آآ هو للشيخ خالد السبت عموما وفيه كتب اخرى في فقه الخلاف حتى كتاب اعلام الموقعين ايضا جميل طيب نكمل يا شباب قال فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين؟ يعني انت الان فرقت بين الاختلاف الذي وجد فيه نص بين والاختلاف الذي آآ طبعا الذي وجد فيه نص بين هذا محرم. والاختلاف الذي ليس فيه نص بين هذا سائغ. فما الذي فرقت؟ قلت قال الله في ذم تفرق وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. تمام كده طيب اه يبقى طبعا يعني جعل البينة هنا وجه الاستدلال واضح. بعد ما جاءته البينة ما كان ينبغي لهم ان يتفرقوا. وقال جل ثناءه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات اللي هي الحجج الواضحة. وكما قال الله سبحانه وتعالى يجادلونك في الحق بعد ما تبين قال فاما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها. اللي هو جزاء الصيد سبق معنا هذا الشباب كثيرا جدا. اللي هو في الايه؟ في الاجتهاد وامثلة على الاجتهاد. قال فمثل لي بعض ما افترق عليه من روي آآ قوله من السلف مما لله فيه نص حكم يحتمل التأويل فهل يوجد على الصواب فيه دلالة؟ يا سلام! هنا بقى الراجل الراجل اللي بيسأله ده يعني يعني جزاه الله خيرا لانه فتح لنا ابوابا جليلة من تقريرات الشافعي رحمه الله الراجل بيقول له طيب انا موافقك ان هذا الاختلاف سائغ وانه واقع. طيب هذا الاختلاف خليني امسكها لفظ لفظ. فمثل لي اضرب لي امثلة تمسل لي بعض ما افترق عليه من روي قوله من السلف. السلف اللي هم الصحابة وآآ من بعدهم من ائمة التابعين يعني. فمن بعدهم من الائمة الفقهاء مما لله فيه نص حكم. يقصد بالنص هنا يعني الاية وليس النص اللي هو اللي الشافعي بيتكلم عنه. الشافعية شباب يقصد النص البين. هنا الرجل يقصد ان هو اية. مجرد اية. فهمنا كده لكنها ليست بينة يعني تحتمل التأويل. مما لله فيه نص حكم يحتمل التأويل. اول ما قال يحتمل التأويل يبقى اذا هو يقصد بالنص غير دلالة الشافعية من النص البين. قال فهل يوجد على الصواب فيه دلالة؟ يعني راجل بيقول له طيب هل انا اذا وجدت اية اختلف الناس في معناها هل توجد امثلة حصل فيها خلاف لكن يوجد دلالة ترجح احد الاحتمالين هل ولا هفضل انا دايما كده اقول في المسألة قولان ولا استطيع ان اقطع بواحد منهما. فهمنا كده؟ يبقى ما هي صورة المسألة هنا صورة المسألة حدوث خلاف في حكم مع وجود دلالة من القرآن او الحديث او القياس ترجح احد هذه الاوجه. فهمنا كده يا شباب يذكر له الشافعي يعني اشهر الامثلة التي تذكر هنا وان كان الشافعي سيذكر امثلة اخرى ولكن هذا من اشهر الامثلة شف الشافعي بيقول له قلت قلما اختلفوا فيه الا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله او سنة رسوله او قياسا عليهما او على واحد منهما. يا سلام! الشافعي بيقول له لأ ده انا مش ده انا ده الامثلة كثيرة جدا عندي ان يختلف الصحابة او من بعدهم واضح كده؟ ويكون عندي انا دلالة في القرآن او السنة او القياس على اي القولين ارجح؟ قال فاذكر منه شيئا طيب ممكن تضرب لي امثلة فقلت له قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ثلاثة قروء وقالت عائشة الاقراء الاطهار. يبقى عائشة رضي الله عنها طبعا هي من اعلم الناس بهذه الابواب بشكل عام فلربما لذلك هو قدم قولها فعائشة رضي الله عنها قالت الاقراء الاطهار وقال بمثل معنى قولها زيد بن ثابت وابن عمر وغيرهما. تمام كده. الاقراء الاطهار يبقى معناها ان المرأة اذا طلقت يبقى كده هتحتسب ايه؟ الطهر اللي هي طلقت فيه لانها آآ الطلاق الشرعي انها تطلق في طهر لم تجامع فيه. يبقى كده ادي طهر واحد اهو. بعد كده حاطط حايضة وطهر ثاني وحايضة وطهر ثالث يبقى مع بداية الحيضة الثالثة كده ايه خلاص العدة انتهت لكن في قول اخر بقى وقال نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاقراء الحيض. يبقى دول خالفوا بقى فلا يحل المطلقة حتى تغتسل من الحوضة الثالثة. يبقى كده ايه؟ فيه خلاف بقى هنا يبقى كده المدة هتكون اطول فهمنا كده؟ لان المدة الاولانية يا شباب ان في بداية يعني اول ما ينتهي الطهر الثالث ونبدأ في الثالث اللي اقصد الحيض الثالث يبقى كده ايه؟ يبقى كده انتهت العدة. لكن على القول الثاني لأ لازم تنتهي كمان الايه؟ لازم تنتهي الحيضة الثالثة. تمام كده؟ وهو طبعا ذكر القول الاخر بس هيبين خطأه اللي هو حتى تغتسل منه. يعني معنى كده ان ايه؟ ان هم بيجعلوا انها تغتسل من الحيض ده كمان ايه يعني جزء من العدة. طيب اه لأ يبقى ده الخلاف يا شباب. يبقى اذا هذا نموذج لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في معنى القرء الذي هو تتربصه المرأة المطلقة المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. طيب هنشوف الشافعي كيف سيدير هذا الخلاف قال فالى اي شيء ترى ذهب هؤلاء وهؤلاء يعني الراجل بيقول له السائل آآ يمكن يكون الشافعي بيقول قال الشافعي فقال اه نعم برضو السائل هي هي. الرجل السائل بيقول له يا ترى لماذا اختلفوا؟ رجل هنا يسأل عن سبب الاختلاف قلت هنا بقى فايدة جميلة يا شباب. لان بعض الناس بيجعل سبب اختلاف هؤلاء وهؤلاء ان القرء في لسان العرب يأتي بمعنى الحيض وبمعنى الطهر الشافعي هنا سيبين معنى ادق من هذا وفي رأيه هو الاصح اه قلت يجمع آآ هي آآ لعل التشكيل يجمع. يجمع الاقراء انها انها هذا هو الفاعل يا شباب. نشكلها هكذا. في رأيي وهذا هو الادبط. يجمع الاقراء انها اوقات يعني كونها اوقات هذا يجمعها. فالاقراء هنا شباب مفعول به. مش فاعل بالضبط والله اعلم يجمع الاقراء انها اوقات يعني توقيتات علامات والاوقات في هذا علامات تمر على المطلقات آآ تحبس بها عن النكاح حتى تستكملها. يبقى الشافعي هنا يرى ان القرء هو ميقات او ميعاد. آآ وهذا في رأيي كما قلت لكم حد بيقول آآ لأ هذا سؤال آآ خارج حد بيسأل آآ اذا كان الحيض غير منتظم هذا سؤال خارج المسألة. آآ استاز مصطفى احنا نحن لا ندرس كتاب فقه. نحن ندرس كتاب في فقه الشريعة يضرب له امثلة نكتفي فقط بمقدار المثال. حتى لا نخرج عن المسألة. فنحن هنا لا ندرس باب الحيض ولا عدة المطلقة. ولا ندرس تفسير الاية. وانما ندرس هذا المثال الذي وجد فيه خلاف وهناك دلالة على اي الوجهين اصح واضح كده؟ ممكن ان شاء الله تبعت لي رسالة وانا اجيبك ان شاء الله طيب قال يبقى الشافعية الشباب يرى ان القرء هو ميقات وتوقيت علامة وهذا ربما يكون اقوى ممن قال ان القرء يأتي في اللغة بمعنى الحيض او الطهر. فهمنا؟ قال وذهب من قال الاقراء الحيض. هنا بقى الشافعية ايه بقى بايه؟ سيذكر وجهة نظر من آآ جعل الاقراء هي الحيض. والشافعية طبعا لا يرى هذا الشافعي يرى خلافه. الشافعي يرى الاقراء هي الاطهار قال وذهب من قال الاقراء الحيض فيما نرى والله اعلم. يعني الشافعي يظن يظن ان ذلك حجة القول الذي قال الاقراء الحيل اتفضل الى انه قال ان المواقيت اقل الاسماء لانها اوقات والاوقات اقل مما بينها بينها. كما حدود الشيء اقل مما بينها. يعني مثلا هو هو سيمثل بعد ذلك الهلال الهلال مثلا بيكون يوم او يومين فالهلال بيبقى علامة انتهاء شهر ودخول شهر. فالحدود بتكون اقل مما بينها. صح كده والحيض قال والحيض اقل من الطهر فهو في طبعا الحيض اقل من الطهر. يعني اللي هي آآ يعني في الغالب ان المرأة بتحيض اقل من الطهر. فهو في اللغة اولى عدة ان يكون وقتا كما يكون الهلال وقتا فاصلا بين الشهرين. يبقى الشافعي بيحاول يذكر وجهة نظر من جعل القرء هو الاطهار ان القرءة او القرء بما انه ميقات فيكون اقل واضح كده؟ طيب ايه هو الاقل؟ الحيض ولا الطهر؟ الاقل هو الحيض. تمام كده؟ كما يكون الهلال وقتا فاصلا بين الشهرين. قال ولعله ذهب يعني في حجة ثانية لمن قال الاقرع هي الحيض قال ولعله ذهب. لاحظ كلمة لعل انه لم يجزم لم يجزم بان هذا هو حجة القائلين. وهذا شباب من العدل. ان الانسان لا في موضع الظن. واضح كده قال ولعله ذهب الى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في سبي اوطاس ان يستبرينه وكاتب تحت لو انت عايز تعرف يعني سبي او طاس هي وادي من من هوازن من ديار هوازن. ولو انت عايز تعرف التفاصيل كان هذا في واقعة حنين. وعايز تعرف التفاصيل يمكن ان ترجع قال ولعله ذهب الى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في سبي اوطاس ان يستبرين قبل ان يوطينه. بحيضة يعني قبل ان آآ توطأ الامة اه تستبرأ بحيضة. فذهب الى ان العدة استبراء. يبقى كده هو ظن ايه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هي تستبرأ بحيضة خلاص كده عشان نتأكد ان الرحم ليس فيه آآ يعني آآ البراءة من الحمل يعني طيب تطبق بحيضة وانه يبقى اذا هو استبراء. يبقى هو ظن ان العدة المراد منها فقط الاستبراء. قال خلاص. يبقى الاستبراء وان الاستبراء حيض وانه آآ فرق بين استبراء الامة والحرة وان الحرة تستبرأ بثلاث حيض كوامل آآ تخرج منها الى الطهر كما تستبرأ الامة بحيضة كاملة تخرج منها الى الطهر يعني في تفريق بين استبراء الامة واستبراء الايه؟ الحرة. آآ المهم ان هو جعل المناط او الضابط هو الايه؟ الحيض فقال هذا مذهب الراجل اللي هو بيكلم الشافعي قال نعم هذا مذهب معروف. فكيف اخترت غيره والاية محتملة للمعنيين عندك يعني السائل بيقول للشافعي الاية محتملة ان القرء هو الطهر او الحيض. تمام. وانت ذكرت حجج القائلين بان الطهر هو الحق طيب فكيف ذهبت الى غيره؟ كيف قلت انت ان القرء هو الاطهار؟ ها يقول ايه بقى الشافعي؟ قال فقلت له شف الشافعي بقى آآ يعني كيف سيذكر هذا؟ مع ان القول طبعا الثاني هذا ربما هو قول الاكثر عددا. ان هو الاقراء هي الحيض والقول الاقل هو الاقراء هو الايه؟ الاطهار ولكن الشافعي آآ سيذكر ان الاقراء هي الاطهار هو القول الاكثر يمكن باعتبار الصدر الاول يعني او باعتبار ما بلغه رحمه الله قال فقلت له هنا بقى الشافعي بيذكر حجته. فقلت له ان الوقت اللي هو التوقيت يعني. ان الوقت برؤية الاهلة انما هو علامة جعلها الله للشهود والهلال غير الليل والنهار يعني عايز يقول ان الهلال هو جزء من الليل والنهار هو علامة. خلاص كده ؟ وانما هو جماع لثلاثين وتسع وعشرين. كما يكون الهلال الثلاثون والعشرون كورونا جماعا يعني والتسع والعشرون جماعا يعني يستأنف بعده العدد ليس له معنى هنا. لأ هو الصواب ليس له غير هذا لان مكتوب حتى في الحاشية. وان القرء وان كان وقتا فهو من عدد الليل والنهار والحيض والطهر في الليل والنهار من العدة وكذلك شبه الوقت بالحدود وقد تكون داخلة فيما حدت به وخارجة منه غير بائن منها فهو وقت معنى. يعني ايه يا شباب يعني احنا عندنا قاعدة كده اللي هي هل الحدود تدخل في الشيء ولا لا تدخل يعني فاكرين انتم في الاية التي سبقت لما تكلمنا عن آآ اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هل معناها كده ان المرفق يدخل؟ يعني هل هو مغسولا ولا مغسولا اليه؟ لما انا اقول لك انا سافرت الى الاسكندرية. هل معناها ان انا وصلت بس لحدود الاسكندرية ولا دخلت اسكندرية فالشافعي هنا بيذكر هل هذه التوقيتات داخلة في العدة ولا هي حدود للعدة غير داخلة فيها قال وما المعنى؟ الراجل عايز يفهم يعني قلت الحيض هو ان هيتكلم بقى هنا عن معنى الحيض. قلت الحيض هو ان يرخى آآ يرخي الرحم الدم حتى يظهر الطهر ان يقري الرحم الدم فلا يظهر ويكون الطهر والقري الحبس الحبس لا الارسال. فالطهر اذا كان وقتا اولى في اللسان بمعنى القرء لانه حبس والدم يعني هو يرى الشافعي ان الاولى في آآ ان يكون مد ان يكون حدا او ان يكون ميقاتا او ان يكون قرءا هو الطهر. لماذا؟ لانه حبس لايه؟ للدم قال وامر رسول الله عمر حين طلق عبدالله بن عمر امرأته حائضا ان يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر. ثم يطلقها او يطلقها طاهرا من غير جماع يعني في طهر لم يجامعها فيه. وقال رسول الله فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء واضح كده يا شباب لان المرأة تطلق في حالة طهر وليس في حال الحيض طبعا كل هذه النصوص محتملة. يعني انا في رأيي ان ايه كلام الشافعي رحمه الله هنا هو قال ان الدلالة موجودة. انا في رأيي ان الدلالة متكافئة وربما يكون قول الاخر هو الاقوى. لكن احنا نريد ان نفهم الايه المثال تحت القاعدة. يعني نحن لا ندرس حكم المسألة قال اه يعني قول الله والله اعلم اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فاخبر رسول الله ان العدة الطهر دون الحيض يبقى الشافعي بيقضي في رأيه ان العدة هي في الطهر وليس في الحيض. اللي هو الاقراء يعني. طبعا الشيخ احمد شاكر تحت علق عليه وبين انه لا يوافقه على هذا الاستنباط وبين ان كلمة لعدتهن يعني في استقبال عدتهن واضح كده لان يعني فاذا طلقت هي وهي طاهر فما الذي تستقبله؟ تستقبل الحيض تستقبل الحيض او الطهر طبعا تستقبل الحيض. فهم هنا عكسوا عليه الدليل. فطلقوهن لعدتهن. ركزوا كده يا شباب المرأة لو لو طلقت وهي حائض. آآ اقصد طلقت وهي طاهر القاهرة آآ ما الذي ستستقبله؟ الحيض ام الطهر؟ الحيض لانه لا يطلقها الا وهي طاهر. فالذي ستستقبله هو الحيض فهمنا كده فهذا عكس ما يقوله الشافعي. لذلك الشيخ احمد شاكر علق عليه واعترض عليه رحمه الله طيب ولكن نحن نسير فقط عشان نعرف وجه الاستدلال. فيه حجة ثالثة سيذكرها الشافعي وقال الله ثلاثة قروء. وكان على المطلقة ان تأتي بثلاث بثلاثة قرون فكان الثالث لو ابطأ عن وقته زمانا لم تحل حتى يكون او تويس يعني تكون من اليائسات يعني اللائي يأسنا يعني او تؤيس من المحيض او يخاف ذلك عليها تخاف من اليأس يعني فتعتد بالشهور. ولم يكن للغسل معنى لان الغسل رابع غير ثلاثة يعني بيقول تعليق الحكم على الغسل. فاكر انت اللي هو في الفقرة الفقرة آآ الفقرة الف ستمائة وستة وثمانين قال حتى تغتسل هو يبطل هذا الان يقول لان الغسل رابع غير ثلاثة. لان الله سبحانه وتعالى حد بثلاثة انت جعلته هنا شيئا رابعا اللي هو الغسل ويلزم من قال الغسل عليها ان يقول لو اقامت سنة او اكثر لا تغتسل لم تحل وهذا طبعا الزام يبين خطأ القول. ومن اهم الامور التي يبين بها خطأ القول الالزام. مثلا يا شباب لو ان شخصا قال كل المؤمنين ايمانهم سواء فنحن نلزمه نقول له طيب انا مؤمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن هل ايماني يساوي ايمانه؟ فنحن الالزام هذا من الاسباب التي آآ يبين بها خطأ القول فهمنا كده؟ طيب آآ قال فكان يبقى الشافعي رحمه الله يرى ان هي الاطهار ويخالف آآ القول الاخر بان الاقراء هي الحيض وذكر آآ وجه هؤلاء وجه هؤلاء ويرى الشافعي ان الادلة التي ذكرها آآ في القرآن والتي استنبطها تقضي بترجيح انها الاطهار. غيره طبعا يخالفه في ذلك وهذه المسألة واسعة لكن ليست محل البحث الان قال فكان قول من قال الاقراء الاطهار اشبه بمعنى كتاب الله واللسان واضح على هذه المعاني والله اعلم. شف الشافعي لم يقطع لماذا يا شباب؟ لانه علم ان هذا فيه خلاف قوي وان اصحاب القول الاخر عندهم وجهة قوية وعندهم حجج قوية. طيب طبعا الشيخ احمد شاكر ناقشه مناقشة طويلة قال فاما امره هنا هنا بقى الشافعي سيجيب على الاعتراضات آآ او التي هي حجج للقول الاخر. وهذا يا شباب من تمام الحجة من تمام الحجة آآ يعني خلينا يا شباب نذكر النسق المتكامل للاستدلال النسق المتكامل للاستدلال كالتالي اولا تحرير محل البحث اللي هو ذكر سورة المسألة. ثانيا بيان القدر المتفق عليه في المسألة والقدر المختلف فيه ثالثا ذكر الاقوال بحججها بوجه الاستدلال رابعا الدراسة النقدية لكل قول والوصول الى نتيجة. خامسا تقرير هذه النتيجة بادلتها. سادسا الجواب عن ادلة قول الاخر ودفع الاشكالات عن قولك هذا هو النسق المتكامل يا شباب. هذا النسق ستجده في في المفسرين في امثال الطبري ابن عطية وغيره من المحققين. ستجدوا في علماء الحديث مثل الدارقطني وابو حاتم الرازي وغيره. ستجده في آآ ائمة اه الفقه مثل الشافعي وغيره. ستجد في ائمة الذين تكلموا عن الايمان وابواب الاسماء والصفات وغير ذلك كالامام ابن تيمية ستجده في كلام اهل اللغة. على رأسهم ابن هشام الانصاري رحمه الله. طيب قال فاما هنا بقى سيجيب عن ادلة القول الاخر قال فاما امر النبي آآ ان صلى الله عليه وسلم ان يستبرأ السبي بحيضة آآ الظاهر هو كاتب فبالظاهر ينفع الاتنين. لان الطهر يعني يعني اخذ في ذلك بظاهر ان هذا هذا استبراء يعني. لان الطهر اذا كان متقدما للحيضة ثم حاضت الامة حيضة كاملة صحيحة. برئت من من الحبل في الطهر صح يعني الطهر الجديد هذا اكد لنا ان هي ليست حاملا. وقد ترى الدم فلا يكون صحيحا. انما يصح حيضة بان تكتمل الحيضة. يعني تكون اتأكدت من الحايضة فباي شيء من الطهر كان قبل حيضة كاملة فهو براءة من الحبل في الظاهر قال والمعتدة تعتد بمعنيين يعني الشافعي رحمه الله يرى ان فيه فرق بين الاستبراء وبين العدة ان العدة فيها استبراء وزيادة. يرى انه لو قصدنا الاستبراء فقط لربما قلنا بالحيض. والا لو احنا قلنا الاستبراء آآ لو لو احنا قصدنا اختبراء فقط ربما حيضة واحدة تكفي. فكأن الشافعي يرى فيه معنى تعبديا اخر قال والمعتدة تعتد بمعنيين يبقى ايه؟ يبقى الاستبراء معنى واحد. التأكد من الطهارة من الايه؟ من البراءة من الايه؟ من الحبل والمعتدة تعتد بمعنيين استبراء ينفع استبراء واستبراء على البدل؟ ومعنى غير استبراء مع استبراء. يعني فيه معنى اخر. فقد جاءت بحيضتين وطهرين ثالث. فلو اريد بها الاستبراء كانت قد جاءت بالاستبراء مرتين. ولكنه اريد بها مع الاستبراء التعبد. اذا الشافعي رحمه الله وهنا شباب يريد ان يقول ان الذين اعتمدوا على حديث سبي اوطاس فجعلوا العدة بالحيض. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاستبراء يقول هذا ليس صحيحا. لماذا لانه في فرق بين مجرد الاستبراء يعني العلم به او التأكد من البراءة من الحبل وبين العدة. العدة فيها معنى زائد. والا لو قلنا فقط بالاستبراء لك انت حيضة واحدة تكفي. يعني الطهر مع حيضة كاملة تكفي. فقال ان في معنى تعبدي اخر. فهو يرى وسبق ان الشافعي في الفقرة الف مائة واربعة وخمسين يرى ان هناك من الاحكام ما فيه معنى تعبدي او توقيتي من الشرع آآ لا نعرف آآ ما وجهه هو تحديد من الشرع تمام كده هنا بقى الراجل اه يقول له افتوجدني في غير هذا ما اختلفوا فيه مثل هذا الرجل يعني هذا المعنى الاول فيه خلاف. اللي هو هل القرء هو الطهر ولا الحيض؟ الشافعي ذكر حجته وحجة من خالفه واجاب واجاب عن حجة اه اجاب عن الاعتراضات الواردة على قوله واجاب عن حجة القول الاخر. الان الرجل كانه يطلب يعني مثالا اوضح لان المثال هذا فيه اشكال واضح؟ يعني هذا المثال ليس كما قال الشافعي رحمه الله الشافعي قال ان في حجة واضحة على احد الاقوال وآآ لا زال الكلام يعني آآ فيه تكافل بل ربما يكون القول الاخر اقوى. وهو في رأي اقوى. تمام؟ لكن الرجل كأنه طلب منه بقى معنى اخر. بيقول له ممكن تديني مثال اخر؟ قلت نعم وربما وجدناه اوضح. وفعلا يا شباب هذا المثال اشد ايضاحا في الدلالة على احد القولين من المثال الاول كلمة ربما اوضح هذا يؤكد الشاب ان الامثلة المضروبة تحت القاعدة المعينة تختلف في قوة الوضوح والموافقة عليها وكلما كان المثال او الدليل اكثر وضوحا كلما كان ابلغ حجة. كما في قصة ابراهيم والرجل الذي قال انا احيي واميت. قال فان الله يأتي بالشمس من المشرق واضح يا شباب؟ حتى في في القرآن ترى مثلا يعني ربنا لما قال عن الحور العين آآ كأنهن آآ قال الله سبحانه وتعالى في في اكثر من سورة يصف الحور العين آآ كانهن بيض مكنون او غير ذلك. جاءت اية كامثال اللؤلؤ المكنون هذه الاية يا شباب بينت ان كل جمال في اللؤلؤ المكنون موجود فيهن. لان كلمة كان اقل. كلمة كان تبين ان هناك شبها ما لكن لما جاءت كلمة كامثال يؤكد ان كل جمال فيهن موجود في الايه؟ في في الحور العين. طيب آآ وطبعا الامثلة كثيرة جدا في القرآن يا شباب على مثل سيدنا ابراهيم عليه السلام مثلا لما كلم اباه عن عبادة الاصنام ثم بعد ذلك حطم الاصنام بيده. هذا كان ابلغ في الدلالة على انها لا تضر ولا تنفع وهكذا يا شباب قلت نعم وربما وجدناه اوضح وقد بينا بعض هذا فيما اختلفت الرواية فيه من السنة يعني سبق شباب اللي هي ايه؟ الفقرة خمسمائة وتسعة وستين وفيه دلالة لك على ما سألت عنه وما كان في معناه ان شاء الله. يعني الشافعي ذكر فصلا طويلا يا شباب آآ الاختلافات التي رجحت السنة آآ احد المعاني المحتملة في الاية او في الحكم سبق هذا شباب معنا كثيرا طيب هيذكر هنا بقى الشافعي المثال هذا هذا المثال يا شباب من اجمل من اجمل الامثلة وقال الله طبعا هذا سبق معنا هذا المثال يا شباب بالضبط في في الصفحة آآ مئة وتسعة وتسعين الى صفحة مئتين. اللي هو آآ عدة المتوفى عنها زوجها الحامل وقال الله والمطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. وقال واللائي يأسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وقال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وقال بعض اصحاب رسول الله لا لا يهتم بان يذكر اسمائهم يا شباب لان المراد ليس هو دراسة المسألة. وهذا يا شباب هو طالب العلم الفقيه الطالب العاقل يعرف قدر المدروس من المسألة. نحن الان لم نتكلم في تفسير الايات ولم نتكلم عن حكم المسألة نحن نتكلم عن هذه المسألة كمثال تحت قاعدة يبقى لا يصح هنا ان تتوسع في المسألة فتذهب المقصود منها اصلا بعض الناس مثلا يقرأ ودي حصلت لي يعني قبل آآ قبل آآ خمستاشر عام تقريبا انا وبعض اصدقائي بدأنا نقرأ كتاب اعلام الموقعين. كل ما نقرأ في مسألة اه ضربها ابن القيم كمثال. نقعد بقى نتوسع في المسألة وعايزين نعرف من متى بدأت وسبب الخلاف غلط طولنا جدا لان هو ساق هذه المسألة كمثال تحت قاعدة. اذا يؤخذ منها فقط ما يحتاج فيه الى القاعدة. والا ستطول الكلام وكل تطويل في غير مراد المصنف يجني على مراد المصنف. فهمنا كده يا شباب؟ طيب فقال بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله المطلقات ان عدة الحوامل اي يضعن حملهن. وذكر في المتوفى عنها اربعة اشهر وعشرة فعلى الحامل المتوفى عنها. اذا سورة المسألة هنا يا شباب امرأة حامل توفي زوجها. طب يا ترى هتعتد بايه؟ بعدة الحامل انها بوضع الحمل فقط ولا بعدة المتوفى عنها زوجها؟ هي فيها سببان الان. فيها معنيان. آآ فعلى الحامل المتوفى عنها ان تعتد اربعة اشهر وعشرة وان تضع حملها حتى يأتي حتى تأتي بالعدتين معا اذ اذ لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصا الا في الطلاق. فهمنا كده طيب يبقى هو بيقول ايه؟ احنا عندنا المرأة هذه اجتمع فيها سببان ومعنيان. انها حامل طيب الحامل لها عدة بمجرد وضع الحمل. طب المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة؟ فقالوا يبقى اذا عليها واجبان. الاتنين طب ده هي ممكن تكون حامل آآ في اخر شهر او في اخر اسبوع ويتوفى زوجها قال لك يبقى خلاص تخلص العدة الاولانية تضع الحمل وتبقى بعد ذلك المدة لحد ما تتم اربعة اشهر وعشرة قال كانه يذهب يعني الشافعي بيذكر حجة من قال بانها تعتد بالاجلين مع بعض كأنه يذهب الى ان وضع الحمل براءة وان الاربعة اشهر وعشر تعبدا. يعني قال لما وضعت الحمد تأكدنا من براءة الرحم. خلاص يبقى كده العدة انتهت. لكن الاربعة اشهر وادي يعني ايه؟ تعبي يا امر تعبدي فهمنا كده يبقى ده الوجه الاول او الحجة الاولى لمن قال. وان المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتأتي باربعة اشهر. وانه وجب عليها شيء من وجهين. يبقى دي حجة تانية ان هي واجب عليها واجبان فلا يسقط آآ لا يسقط احدهما الاخر. كما لو وجب فلا يسقط احدهما. كما لو وجب علي حقان لرجلين آآ لم لم يسقط آآ احدهما حق الاخر آآ وكما اذا نكحت في عدتها واصيبت اعتدت من الاول واعتدت من من الاخر. صح كده يا شباب؟ يبقى هو رأى ان دي حقين عليها فايه ليس كأنه بيقول ليس عندنا حجة ان ايه ان هي ان في واحد منهم يسقط الاخر طيب آآ وقال غيره وقال غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين ايضا في قول اخر. القول الاول يا شباب ان عليها عليها عدتان فهمنا كده يا شباب طيب طبعا يا شباب عليها عدة يعني ايه ؟ خلينا نفترض الصور. واحدة طلقها زوجها آآ توفي عنها زوجها. وهي حامل يدوبك يعني بشهر يبقى معنى كده ان هي هتستنى قد ايه؟ هتستنى الاربعة اشهر وعشرة وتستنى لحد ما تضع الحمل طيب لو هو توفي عنها قبل ما تولد بنص ساعة بنص ساعة ولدت يبقى على القول الاول هذا ان هي تستنى اربعة اشهر وعشرة. تمام كده؟ طب القول الثاني بقى وقال غيره من اصحاب رسول الله اذا وضعت ذا آآ بطنها فقد حلت خلاص. اذا وضعت فقد حلت ولو كان زوجها على السرير. يعني لو زوجها لسة ميت دلوقتي بقى له تلات دقايق مثلا وهي وضعت خلاص كده حلت. يبقى كده عدتها ان ايه؟ وضع الحمل. قال الشافعيو هنا بقى الشافعي ذكر مثالا للخلاف الذي عنده فيه حجة على احد القولين. قال الشافعي فكانت الاية محتملة المعنيين معا الاية محتملة للاتنين فعلا. الاية محتملة ان هي لو وضعت يبقى كده خلاص انتهت العدة. ومحتملة ايضا ان هي تعتد بالاجلين مع بعض تمام كده؟ اللي هو بايه؟ بابعد الاجلين يعني قال الشافعي فكانت الاية محتملة المعنيين معا وهذا الشاب هو سبب الخلاف. وكان اشبههما بالمعقول الظاهر ان يكون الحمل انقضاء العدة الشافعي بيقول الاقرب ان الحمل هو انقضاء العدة هذا في القياس هذا هو الاشبه في المعقول ليه؟ لان خلاص هو انا عايز ايه من العدة؟ هو ان ان انا اتأكد ان هي ان يعني اه استبراء البراءة من الحبل. خلاص كده قال بقى نشوف مع احتمال الايتين يبقى فيه احتمال. هنا المعقول بيميل عند الشافعي الى كفة من قال بان الحمل هو الايه؟ وضع الحمل هو الايه قضاء العدة. وكمان عنده حجة قاطعة بقى قال فدلت سنة رسول الله على ان وضع الحمل اخر العدة في الموت مثل معناه في الطلاق. يبقى ده زي الطلاق بالضبط قال اخبرنا سفيان يبقى يبقى السنة هنا قطعت. يبقى لذلك الشافعي قال ان هذا اوضح مما قبله. لان الحجة فيه اظهر وابين على احد القولين اخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابيه ان سبيعة الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال. يعني يا دوبك مدة قصيرة فمر بها ابو السنابل ابن بعكك وقال قد تصنعت للازواج انها اربعة اشهر وعشرة. بيقول لها انت ايه؟ انت كده يعني تصنعت عشان حد يطلبك للزواج؟ لأ. لازم تستني اربعة اشهر عشرة ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب ابو السنابل. لماذا؟ لانه قال بخلاف الايه؟ بخلاف واقع الامر اوليس كما قال ابو السنبل لان الكذب شباب في لسان العرب هو هو خلاف الامر جاءوا على قميصه بدم كذب. هذا ليس دم يوسف. فهذا خلاف الامر. لكنه قد يكون بتعمد وقد يكون بغير تعمد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا كذب ابو السنابق ابو السنابل اوليس كما قال ابو السنابل قد حللت فتزوجي. يبقى هذا مثال للخلاف الواقع. والذي كانت الايات تشتبه المعنى ولكن وجد آآ دلالة واضحة على احد القولين. قال فقال اما ما دلت عليه السنة فلا حجة في احد خالف آآ خالف قوله السنة. ما في خلاء الراجل اللي بيتكلم المناقش بيقول للشافعي والله ده ده مسال قوي فعلا. ولكن اذكر من خلافهم ما ليس فيه نص سنة مما دل عليه القرآن نصا واستنباطا او دل عليه القياس. الراجل ده بقى ذكي. بيقول له لا والله النص اللي انت ذكرته ده يعني ايه مثال ممكن اكون انا عارفه. ممكن تذكر لي مثال تاني وتكون الدلالة فيه ليست من السنة الواضحة تكون من القرآن او من الاستنباط. يعني القياس يعني. فقلت له قال الله للذين يؤلون من نساء هذا المثال شباب بديع هذا المثال بديع في كلام الشافعي رحمه الله جميل جميل يعني فقلت له قال الله للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. الاله يا شباب واحد حلب فان هو لا يقرب زوجته يعني لا يجامعها خلاص كده آآ فقال الاكثر ممن روي عنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندنا يعني بلغه يعني اذا مضت اربعة اشهر وقف المولي الانسان اللي حلف على زوجته بنوقفه نقول له تعال بقى يا معلم فاما ان يفي فاما ان يفي واما ان يطلق. اما انك انت تفي واما ان تطلق خلاص كده؟ وروي عن غيرهم يبقى ده كده ده القول الاول ان هو بعد مرور الاربع اشهر خلاص كده ؟ له ان هو يعني يحلف عليها. لكن بعد ما تخلص الاربعة اشهر نجيبه نقول له طيب. انت يا اما تفيق وترجع عن حلفانك كذا وتجامع او اه اه تطلق. وروي عن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عزيمة الطلاق انقضاء اربعة اشهر. الجماعة دول قالوا اول ما الاربعة اشهر تخلص يبقى خلاص زوجته طلقت منه. خلاص كده بقت طالق. طبعا فيه فرق بين القولين القول الاول يخيره بعد مرور اربعة اشهر بين الفيئة والايه؟ والطلاق. القول التاني قال لك لأ. اول ما تنتهي الاربعة اشهر يبقى كده مراته بقت طالق. بمجرد الانقضاء. فهمنا كده يا شباب تمام طيب ولم يحفظ عن رسول الله في هذا بابي وامي شيئا. يبقى ده ايه؟ يبقى هذا بالضبط هو المثال الذي طلبه الرجل. طلب مثالا اختلف فيه وليس فيه سنة بينة. قال فاي القولين ذهبت؟ زهبت اليه يعني قلت ذهبت الى ان المولية اللي هو الحلف. المولي اللي هو الحالف يعني لا يلزمه طلاق. يعني بمجرد انتهاء المدة. وان امرأته اذا طلبت حقها من لم اعرض له حتى تمضي اربعة اشهر. يعني كأن الشرع اباح له ذلك واضح؟ يعني هذا له فلا يلزم في هذه الفترة كان هذا حق له. فاذا مضت اربعة اشهر الوضع هنا اختلف. اذا مضت اربعة اشهر قلت له فئ او طلق والفئة الجماع. يبقى الشافعي بيقول انا اخذت بالقول الاول اللي هو اول ما تمضي الاربعة اشهر الزمه اما بالفيأة اللي هي الجماع او آآ ان هو يطلقها قال فكيف اخترته على القول الذي يخالفه؟ يعني ما حجتك في القول الاخر؟ القول الاخر ايه هو يا شباب؟ اللي بيقول ان هي بمجرد انقضاء الاربعة اشهر طلقت منه قلت رأيته وحدي الحجة اشبه بمعنى كتاب الله وبالمعقول اللي هو المناسبة. المناسبة والعلة والاعتبار وحال الشريعة وهكذا. قال وما دل عليه فيه من كتاب الله ركز بقى كده في الجمال ده. قلت لما قال الله للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر كان الظاهر في الاية ان من انذره الله اربعة اشهر في شيء لم يكن له عليه سبيل حتى تمضي اربعة اشهر. خلاص ربنا قال له تليك اربعة اشهر. خلاص قال فقد يحتمل المناقش هنا مش موافقه بقى في الفكرة دي قال فقد يحتمل ان يكون الله عز وجل لأ جعل له اربعة اشهر يفيء فيها يعني في اثنائها في خلالها كما تقول قد اجلتك في بناء هذه الدار اربعة اشهر تفرغ فيها منها يعني ايه يا شباب يعني اه تصور كده انك انت قلت لاولادك عندكم اسبوع تحفظون فيه مثلا سورة النساء بعدها ساعاقبكم فهل معنى كلامك هنا ان انت تلزمهم بحفظ السورة اثناء هذه المدة ولا بعد هذه المدة اه اه يكونوا مخيرين بين ان يحفظوا وبين ان يعاقبوا كده فالراجل هنا بيقول له ايه لأ الراجل بيقول له لأ ده انا مش موافقك مش موافق الشافعي. بيقول له ده ده المعنى هنا انك انت تقول لواحد قد اجلتك في بناء الدار هذه اربع بعد اشهر تفرغ منها تفرغ فيها فيها منها تمام كده طب لو انتهت الاربعة اشهر بقى ولا ايه ولم يبني البيت يبقى كده هو مؤاخذ. فهو الراجل عايز يطبق هذا على الحكم قال فقلت له هذا لا يتوهمه من خوطب به حتى يشترط في سياق الكلام. يبقى الشافعي بيقولوا لأ. الكلام ده مش صح. الاية ما قالتش كده الاية بتقول للذين يؤلون يعني الله جعل لهم ذلك للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر خلاص هو ربنا جعل لهم ذلك. وبعد كده بقى ربنا رتب عليه قال ايه؟ فان فائوا. يبقى معنى كده ايه ان ربنا جعل له كل هذه المدة ثم بعد ذلك يوقف او ايه يلزم باحد هذين. قال فقلت له هذا لا يتوهمه من خوطب به حتى يشترط في سياق الكلام ولو قال قد اجلتك فيها اربعة اشهر كان انما اجله اربعة اشهر لا يجد عليه سبيلا حتى تنقضي ولم يفرغ منها فلا ينسب اليه انه لم يفرغ من الدار. وانه اخلف في الفراغ منها ما بقي من الاربعة اشهر. شيء شيء فاذا لم يبقى منها شيء لزمه اسم الخلف. صح. يعني طول ما هو يعني الكلام بتاعك ده صح امتى؟ لما يكون اشترط عليه قال له لازم في خلال الاربعة اشهر تكون بنيت صح ده كلام جميل. يبقى كده فيه شرط هنا. فهل ربنا قال كده هل ربنا قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر يفيئوا في هلالها؟ لا لم يقل ذلك او في اثنائها يعني فاذا لم يبقى منه شيء لزمه اسم الخلف. وقد يكون في بناء الدار دلالة على ان يقارب الاربعة. وقد بقي آآ منها ما يحيط العلم انه لا يبنيه فيما بقي منه الاربعة. يعني بيقول يعني المثال اللي انت ضربته يفارق المثال اللي احنا ذكرناه. ليه؟ لان انت ذكرت بناء البناء الدار هذا ياخد وقت. لكن الفيئة التي نلزمه بها هي تأتي في في وقت قليل اللي هو يقصد بها الجماع يعني يبقى هذا قياس مع الفارق يا شباب. ان امهلتك في بناء في البناء اربعة اشهر لا يقاس على الفيء. لان هذا الفي يحصل كما قال الشافعي سيذكر انه يحصل في طرفة عين قال وليس في الفئة دلالة على الا يفيء الاربعة الا آآ آآ آآ وليس في الفيئة دلالة على الا يفيء الاربعة الا مضيها لان الجماع يكون في طرفة عين بخلاف طبعا الايه؟ البناء. يبقى احنا عندنا شباب هنا هل المولي آآ آآ حقه او يجب عليه في اثناء الاربعة اشهر انه يفيء ولا اه بعد الاربعة اشهر؟ الشافعي يرى بعد الاربعة اشهر الرجل الثاني يرى في خلال اربعة اشهر او في اثناء الاربعة اشهر. تمام كده؟ طيب قال اه لان الجماع يكون في طرفة عين فلو كان على ما وصفت تزايل حاله حتى تمضي اربعة اشهر. ثم تزايل حاله الاولى فاذا زايلها صار الى آآ ان لله عليه حقا فاما ان يفيئ واما ان يطلق. يعني يا شباب هو الشافعي بيقول الله سبحانه وتعالى جعل له هذه الاربعة واضح كده؟ وبعد الاربعة قال فان فائوا يبقى ايه؟ يبقى كأن له هذه الاربعة. فان فاء بعد الاربعة تمام. والا فعزيمة الطلاق الراجل بيقول لأ لازم يكون في اثناء الاربعة لكن بمجرد انتهاء الاربعة يبقى كده ايه اه يبقى هي كده طلقت. حتى لا نخيره يعني. يبقى كلمة تزايل دي يا شباب يعني اختلف حاله. يعني اختلاف الحال. خلينا نفك الالفاز تاني كده عشان بعض الناس بيهتموا فك الالفاظ احنا كده خدنا وقت قد ايه لان حاسس ان انا طولت النهارده جدا يقول يا شباب وليس في الفئة دلالة على الا يفيق الاربعة الا مضيها. يعني بيقول ان في فارق بين مثال بينما في القرآن وهي المثال الذي ذكرته. لان المثال الذي ذكرته بيقول له لازم تفرغ من بناء هذه الدار خلال او اثناء الاربعة اشهر. القرآن ما قالش كده القرآن جعل له حالين وانت جعلت له حالا واحدا وهذا ليس صحيحا. القرآن جعل له حالين في الاربعة اشهر وبعد انتهاء الاربعة اشهر. انت قال لان الجماع يكون في طرفة عين فلو كان على ما وصفت تزايل حاله حتى تمضي اربعة اشهر خلاص لو كان زي ما انت قلت هو يشبه مثال اللي هو بناء الدار في الاربعة اشهر كان هيبقى له حال واحدة. ثم تزايل حاله الاولى فاذا زايلها صار الى ان ان لله عليه حقا فاما ان يفي واما ان يطلق وهذا هو الذي يراه الشافعي رحمه الله. قال فلو لم يكن في اخر الاية ما يدل على ان معناها غير ما ذهبت اليه كان قوله اولاهما بها لما وصفنا لانه ظاهرها يعني الشافعي نفسه بيقول له ده لو كانت الاية بس ما فيهاش غير للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. بس كده؟ كان هيكون قولك غلط ويكون قولي انا اللي صح. فما بالك وقد قال الله فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. يعني الاية نفسها فيها دلالة على ذلك. ولو لم يكن فيها دلالة لكان قولك خطأ. وخطأ انك انت قسته على كلمة يعني تبني الدار في خلال اشهر او في اثناء اربعة اشهر قال لانه ظاهرها والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه او سنة او اجماع بانه على باطل دون ظاهر. يعني قاعدة مشهورة ان هم يحملوا الاشياء على ظاهرها على معنا المعروف المعهود وليس على معنى باطن الا بحجة. طيب ودي تعتبر قاعدة من كلام الشافعي رحمه الله قال فما فما في سياق الاية ما يدل على ما وصفته؟ الراجل بيقول له طب فين هو بقى السياق؟ انت بتقول السياق معك انت. قلت لما ذكر الله عز وجل ان للمولي اربعة اشهر ثم قال فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزاب الطلاق فان الله سميع عليم. يقصد السياق ان هو ما بعدها يعني آآ وقد يكون السياق ما قبلها او ما بعدها او المعهود من من الشريعة او من نظائرها في الايات السياق لفظ عام طيب قال فذكر الحكمين معا بلا فصل بينهما انهما انما يقعان بعد الاربعة اشهر صح مش ربنا ذكر بعد الاربعة اشهر التخيير فان فائوا والا كذا. يبقى ذكر الاتنين مع بعض. يبقى هو له الاثنين. يبقى يخير له الاثنان قال انما يقعان بعد الاربعة اشهر. تمام كده؟ لانه انما جعل عليه الفيئة او الطلاق هذا تخيير وجعل له الخيار آآ او الخيار في فيهما في وقت واحد. فلا يتقدم واحد منهما صاحبه وقد ذكر في وقت واحد. كما يقال له في الرهن واحد بيراهن شيء. افده او ونبيعه عليك بالضبط هذه نظائر. خلاص كده؟ بلا فصل وفي كل ما خير فيه افعل كذا او كذا بلا فصل. انا اقول لك افعل كذا او كذا. ما دمت انا خيرتك يبقى انت لك الخيار. فكيف تلزمه انت بالطلاق بعد انتهاء الاربعة اشهر؟ قال ولا يجوز ان يكون ذكر بلا فصل فيقال فيقال الفيئة فيما بين ان يولي اربعة اشهر وعزيمة الطلاق انقضاء الاربعة اشهر فيكونان حكمين ذكرا معا يفسح في احدهما ويضيق في الاخر الاتنين ذكروا ربنا خيره بين هذا وهذا. وانت تقول لا. اول ما انتهت الاربعة اشهر يجب ان يطلق. لأ الله سبحانه وتعالى خيره. واضح؟ فقال يفسح في احدهما اللي هو الفيء ويضيق في الاخر. يعني كانه يقال له ايه؟ انه يفسح في احدهما يعني في اثناء الاربعة اشهر يمكن ان يفيق لكن اول ما تنتهي يضيق عليه فيجب ان يطلق لا. هذا ليس صحيح. يعني الشافعي لا يرى هذا الحكم ويرى انه خطأ ولا توافق فيه الاية. طيب يبقى هذا يؤكد الشباب انه ليس كل احتمال في الاية يصح لكن يمكن ان يكون هناك دلالة من نفس الاية تدل على آآ ثبوت الخطأ فيها فهمنا كده مثلا؟ ليست التوبة آآ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت في اول الاية انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهلة ثم يتوبون من قريب. فبعض الناس قال قبول التوبة يعني فور الذنب. وبعض الناس قال لا ما لم يغرغر لم يموت. يبقى كل من تاب قبل الموت تاب من قريب فنفس الاية جاء فيها دلالة. لماذا؟ لانه جعل الحال المخالف وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان يبقى هذا اكد ان كلمة قريب يقصد بها قبل الموت وليس فور الذنب ايضا ولقد همت به وهم بها. لو اعتبرنا ان الهم صدر من يوسف عليه السلام. فالهم منه غير. الهم منها بدلالة الاية. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. كذلك نصرف عنه السوء الفحشاء اذا الشباب ليس كل احتمال يمكن في الاية يكون محتملا يمكن ان تأتي في الاية ما يرد هذا الاحتمال يرجح الاخر آآ قال فانت تقول آآ ان فاء قبل الاربعة آآ الاشهر فهي فيئة. قلت نعم. كما اقول آآ قضيت حقا عليك الى اجل قبل محله فقد برئت فقد برئت منه وانت محسن متسابع بتقديمه قبل يحل عليك. يا رجل بيقول له طب افرض الراجل ده فاق بقى يعني آآ جمع زوجته قبل انقضاء المدة قال له خلاص ده يبقى رجل يعني قدم يعني عجل بالامر. خلاص ليس هناك مشكلة فقلت له ارأيت من الاثم كان مزمعا على الفيئة في كل يوم الا انه لم يجامع حتى تنقضي اربعة اشهر يعني في رجل عازم يعني عازم على الفايقة كل يوم. يعني في في خلال اربعة اشهر هو يعزم على الرجوع. لكنه لم يفعل خلاص كده؟ هل دي تعتبر فايقة خلاص كده؟ آآ ارأيت من من الاثم كان مزمعا على الفئة في كل يوم الا انه لم يجامع حتى تنقضي اربعة اشهر. قال فلا الاجماع على الفئة شيء شيء حتى يفيء والفيئة الجماع اذا كان قادرا عليه. يعني بيقول مجرد نية او النية او العزم ليست هي المناط. الفئة هنا هي الجماع. الا ان كان عاجزا يكون مريضا او مسافرا او في السجن او غير ذلك. ده امر اخر لكن ما دام قادر يبقى الفايقة هي الايه الجماع قلت ولو جامع الراجل بيفرض عليه صور اخرى. طيب ولو جام على ينوي فيأ خرج من طلاق الايل آآ لان المعنى لان المعنى في الجماع المعنى يعني المناطق او العلة تمام كده؟ قال نعم الشافعي قال ايوة هو ده. يعني ممكن لان الشريعة يا شباب بترتب الاحكام على الاسباب حتى لو لم يقصدها الفاعل. انت مسلا احدثت في الصلاة ولا تنوي ان تخرج من الصلاة لكن خلاص صلاتك بطلت لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وزي واحد طلق هازلا على خلاف في ذلك يعني. واحد طلق هازلا هو لم اه هازل بيهرزر مع مراته يعني. هو نطق هذا اللفظ وهو قاصد. خلاص الطلاق يقع. لانه اه ترتيب الحكم على على الاسباب هو للشريعة وليس للعبد. فهمنا كده؟ طيب آآ قلت وكذلك لو كان عازما على الا يفيء يحلف في كل يوم الا يفيء ثم جامع آآ قبل مضي الاربعة اشهر بطرفة عين. خرج من طلاق الايل ان كان جماعه لغير الفئة خرج به من طلاق الا؟ قال نعم. يعني الشافعي يريد ان يقول المناط هو الجماع. هذا هو الفئة. وليس العزيمة وليس النية سواء بقى كان ناسيا ممكن شخص ينسى يكون ناسي ان هو حلف على مراته خلاص هي كده ايه خرج من هذا الحكم. يمكن ان يكون ليس قاصدا بهذا الجماع ان من الطلاق الايلى او من حلف الايلاء خلاص. هو هو ده المناط. تمام كده؟ قال نعم. قلت ولا يصنع عزمه على الا يفيد ولا يمنعه جماعه بلذة لغير الفئة اذا آآ جاء بالجماع من ان يخرج به من طلاق الايلاء عندنا وعندك. قال هذا كما قلت الخروج بالجماع على اي معنى كان الجماع. خلاص يبقى المناط عنده في الفيئة هو الايه؟ الجماع. فهمنا كده يا شباب آآ في كم صفحة باقية حاسس ان انا كترت عليكم كده شوية يعني آآ نستعين بالله كده نكمل يعني ان شاء الله باذن الله يعني ربع ساعة ان شاء الله. يعني الشوية اللي جايين دول سهلين يا شباب معلش نكمل عشان يعني ايه يعني ننجز شوية ان شاء الله معلش انتم اخدتم معي كده كم ساعة ازن كده ساعتين يمكن وزيادة طيب قال فانت تقول انفاء آآ خلصناها دي آآ قلت فكيف يكون عازما على ان يفيء في كل يوم فاذا مضت اربعة اشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به؟ اترى هذا قولا يصح في العقول لاحد تمام قال فما يفسده في العقول؟ من قبل العقول؟ هو ازن المعقول اظن الاول معقول. ولم يتكلم بي اتورا هذا قولا يصح في المعقول لاحد آآ ركزوا كده يا شباب ده اهناء الشافعي واللي بيتكلم يا شباب قلت فكيف يكون عازما على ان يفيء في كل يوم فاذا مضت اربعة اشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه يعني هو اساسا مش عايز يطلق ولم يتكلم به يعني كيف تلزمونه الشافعي بيناقش الرجل الاخر بقى الشافعي هنا اللي بيهاجم بقى الاول بيدافع هنا بقى ايه بيهاجم بقى. الراجل بقى هو اللي المفروض يجاوب يعني الراجل الراجل مش عايز يطلق مراته انتم لماذا تلزموه بالطلاق يعني؟ فهمنا كده اترى هذا قول يصح في المعقول احد؟ قال فما يفسده من قبل المعقول؟ قلت ارأيت اذا قال الرجل لامرأته والله لا اقربك ابدا اهو كقولي انت طالق الى اربعة اشهر؟ الراجل يعني الشافعي يريد ان يخطئ هذا المتكلم الذي جعل مجرد انقضاء الاربعة اشهر تلزمه بالطلاق والشافعي يقول لا يخير الشافعي بيقول له طيب ده الكلام ده فاسد في المعقول لان الراجل مش عايز يطلق وانتم بتلزموه بالطلاق فقال له فما يفسده؟ الشافعي بقى هيسأله بقى قلت ارأيت يبقى شباب كلمة قلت اللي هي في اول الصفحة دي ده للشافعي رحمه الله بيايه يلزم بها المخالف قلت ارأيت اذا قال الرجل لامرأتي والله لا اقربك ابدا. يبقى ده ايه؟ ده ده ايلاء اهو ايلاء. تمام كده؟ الايلاء اهو كقوله هل هذا بالضبط مثل انت طالق الى اربعة اشهر قال ان قلت نعم الرجل بيقول له طب لو انا وافقتك وقلت نعم قلت فان جامع قبل الاربعة قال فلا ليس مثل قوله انت طالق الى اربعة. في كده في فرق بينهم قال فتكلم هنا بقى الشافعي بقى. قال فتكلم المولي اللي هو اللي حالف بالايلا ليس هو طلاق. يعني الشافعي بيقول للرجل ده مش طلاق. فيه فرق بينهم فهمنا كده يعني يعني الشافعي بيقول له هذا الرجل الذي قال لامرأته لا اقربك هذا ليس طلاقا ليس في الشرع طلاقا هو حلف. خلاص كده ليس بطلاق انما هي يمين ثم جاءت عليها مدة جعلتها انت طلاقا. يعني هو قال جعلتها طلاقا يعني جعلتها طلاقا. ايجوز لاحد يعقل من حيث يقول ان يقول مثل هذا الا بخبر لازم. يعني ما حجتك انك انت جعلتها طلاقا؟ اذا هو ايلاء اصلا قال فهو يدخل عليك مثل هذا. طب ما انت كمان يلزمك هذا. قلت واين؟ فين يلزمني قال انت تقول اذا مضت اربعة اشهر وقف فان شاء والا اجبر والا جبر على الطلاق. الراجل بيقول له طب ما انت كمان يا عم الشافعي. انت كمان قلت ان هو هنلزمه بالفيئة او الطلاق. تمام كده؟ قلته اللي هو الشافعي ليس من قبل ان الايل طلاق. نعم انا قلت ذلك ولكن ليس من هذا الوجه فهمنا كده ولكنها يمين هي يمين جعلها الله جعل الله لها وقتا منع بها الزوجة من الاضرار من ان هو يضر بزوجته وحكم عليه اذا كانت اه يعني اذا كانت اذا وجدت يعني او اذا حصلت دي اسمها كانت التامة ان جعل عليه اما ان يفيها واما ان يطلق وهذا حكم حادث بمضي اربعة اربعة اشهر غير الايلة هذا شيء والايلة شيء تاني ولكنه مؤقت. آآ لكن لكنه مؤتنف يعني مستأنف جديد يجبر صاحبه على ان يأتي بايهما شاء فيئة او طلاق. فان امتنع من منهما. يعني الرجل بيقول للشافعي ايه؟ بيقول له طب ما انت كمان بتلزمه بالفئة او الطلاق. قال له طيب. بس ده مش عشان الايلة طلاق. لأ ده عشان ربنا جعل ميقات وجعل حكما جديدا. جعل ان هو له ان ان يعني يحلف عليها لمدة اربعة اشهر. وبعد كده ده ميقات. اما انه يفيق انه يرجع فده حكم جديد وليس هو نفس الحكم. يبقى الرجل يجعل نفس الايلة طلاق بمجرد انقضاء المدة ولكن الشافعي يقول لا هذان حكمان تمام كده؟ طيب فالشافعي بيقول له طيب ولما الرجل بقى خلصت المدة فنأخذ منه آآ الذي يقدر عليه آآ على اخذه منه. ما احنا هنقدر نقول له ايه؟ هنجبره على الجماع؟ لأ. طب ايه اللي نقدر نلزمه به؟ اللي هو الطلاق قال وذلك ان يطلق آآ ان يطلق آآ ان يطلق عليه لانه لا يحل ان يجامع عنه ان يجامع عنه يعني يعني يطلق عنه اسف يطلق عنه. يعني ان هو يجبر على الطلاق يعني القاضي يطلقه لانه لا يقدر ان ايه؟ ان يجامع عنه. يعني ايه اللي نقدر ناخده من الراجل ده الراجل بيقول انا ولا ولا مطلق ولا ولا ولا هفيء. طب نعمل له ايه ده هو لازم واحد منهم. فما الذي نقدر ان ننوب عنه فيه هو الايه؟ الطلاق طيب قال واختلفوا في المواريث. ده دي مسألة تانية من الاختلاف التي عليها دليل. ان شاء الله اقرأها بسرعة يا شباب كان نفسي ناخد كل الامثلة كده بتحليل ولكن والله انا اختصر قال واختلفوا في المواريث فقال زيد ابن ثابت ومن ذهب مذهبه يعطى كل وارث ما سمي له فان فضل فضل ولا عصبة للميت ولا ولاء كان ما بقي المسلمين ده الايه القول الاول يا شباب خلاص ان في آآ الميراث كل واحد هياخد حقه. طيب ايه ايه اللي هيتبقى؟ هيودي لجماعة المسلمين. يعني بيت مال المسلمين. طب القول الثاني؟ قال وعن غيره؟ يعني عن غيره منهم يعني من الصحابة انه كان يرد فضل المواريث على ذوي الارحام. يعني كل واحد بحسبه. كل واحد بحسب فرضه. فلو ان رجلا دي دي صورة صورة من هذا من من القول الثاني هذا. فلو ان رجلا ترك اخته اخته يعني ترك اخته فقط ورثته النصف لان لها هذا النصف في القرآن الفرض ورد عليها النصف. لماذا؟ لان هي لها نصف الايه لها نصف الميراث. فالاول تكون اخذته بالفرض. والثاني يكون رد. يبقى ده القول الثاني. يبقى ده ايه؟ يبقى كده قولين في المسألة وقال اه بعض الناس لما لم ترد فضل المواريث يعني الشافعي بيقول بالقول الاول يا شباب واضح اللي هو القول قول زيد ابن ثابت قال بعض الناس لما لا لما لم ترد آآ فضل المواريث قلت استدلالا بكتاب الله قال واين يدل كتاب الله على ما قلته؟ قلت قال الله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وقال وان كان اخوة اخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. فذكر الاخت منفردة فانتهى بها جل ثناؤه الى النصف. لو الاخت والاخ منفردا فانتهى به الى الكل. الاخ ياخد الكل. وذكر الاخوة والاخوات فجعل للاخت نصف مال الاخ. هذا هو الفرض اللي موجود في القرآن وكان حكمه جل ثناؤه في الاخت منفردة ومع الاخ سواء تمام كده آآ يعني النصف يعني آآ بانها لا تساوي الاخ وانها اقصد اسف يعني وكان حكمه جل ثناؤه في الاخت منفردا هذه صورة ومع الاخ هذه الصورة سواء. ايه هي؟ ان هي لا تتساوى بالاخ. لا تتساوى بالاخ. يعني لو كانوا مجموعة اخوة يبقى لها النصف. لو لو هو الراجل هلك وما لوش غير اخت. يبقى هي تاخد نص ما له. وانها تاخد النصف مما يكون له من الايه؟ من الميراث مما يكون له للولد يعني للاخ فلو قلت في رجل هنا بقى ايه؟ الشافعي بيقول فلو قلت في رجل مات وترك اخته لها النصف بالميراث واردد عليها النصف كنت قد اعطيتها الكل منفردا وانما جعل الله لها النصف في الانفراد والاجتماع. يعني الشافعي بيقول انا لم اجد يعني هذه المسألة مناسبة للقرآن. القرآن ذكر ان هي في كل الاحوال لها النصف. انما انت قلت ان هي لو آآ لو آآ انك انت ستعطيها النصف ان هو هو الفرض اللي هو الميراث وسترد عليها النصف آآ آآ يبقى انت كده ورثتها على غير ما ورثها الله تبارك وتعالى فقال فاني هنا بقى الراجل اللي بيخالف الشافعي. فاني لست اعطيها النصف الباقي ميراثا. انا بديها النصف الثاني اه. ولكن هذا ليس ميراثا. هذا سبب اخر ما هو قال انما اعطيها اياه ردا. قال هذا رد. ان انا ارد الباقي على آآ ذوي الارحام قلت الشافعي بقى بيعترض عليه. وما معنى ردا هذا؟ هذا رد اللي انت قلته ده. وما معنى ردا؟ اشيء استحسنته وكان اليك ان تضعه حيث شئت هل هذا شيء الشرع قال لك تحطه براحتك في اي مكان. فان شئت ان تعطيه جيرانه او بعيد النسب منه ايكون ذلك لك؟ يعني هل هذا الرد؟ ما هو الرد ده حاجة من الاتنين اما ان يكون هو لك ترده على من شئت او هو رد فيه معنى اخر انك انت رددت مثل لان هم من ذوي الرحم مثلا. قال ليس ذلك للحاكم ليس استحسانا وليس للحاكم. ولكن جعلته ردا عليها بالرحم اه يبقى الشافعي يريد ان يقول له ان انت هل المناط هو ان انت بمزاجك ترده كما تشاء ولا بسبب قال له الرحم قال ميراثا قال فان قلته يعني اه بيقول له انت ترد بالرحم ميراثا يعني؟ هل تعطيها ميراثا قلتم الشافعي بقى بيرد عليه. الراجل قال له ايوة ماشي يا عم اعتبرني انا سارده عليها ميراثا. قلت اذا تكون ورثتها غير ما ورثها الله هذا يلزمك ليه بقى لان ربنا سبحانه وتعالى لم يورثها هكذا الله سبحانه وتعالى جعل لها ميراثا محددا فاهم؟ موجودة يا شباب في الحاشية ايضا آآ يعني نقل من كتاب الام لهذا المعنى نفسه هو واضح يعني. واضح وجه الشافعي بيقول له انت ورثتها على غير ما ورثها الله. الله سبحانه وتعالى جعل لها النصف وانت جعلت لها الكل في الميراث. تمام كده قال فاقول لك ذلك قال فاقول لك ذلك لقول الله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. يبقى الراجل يقول له لأ انا عندي حجة ايه هي؟ ان ربنا قال اولوا الارحام بعضهم اولى بعض في كتاب الله خلاص يبقى هي اولى فسأرد عليه. الشافعي بقى هنا سينقض له الاستدلال بهذه الاية. وهذا مثال جميل يا شباب فقلت له واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض نزلت شف هذا سبب النزول يعني مهم. نزلت بان الناس توارثوا بالحلف ثم توارثوا بالاسلام والهجرة فكان المهاجر يرث آآ المهاجرة ولا يرثه من آآ من ورثته من لم يكن مهاجرا. وهو اقرب اليه ممن ورثه. فنزلت واولو الارحام بعضهم اولى وبعض يعني على الاية على ما فرض لهم. يعني ايه يا شباب؟ زي ما انا اقول لك ايه ركز كده. هذه الاية يا شباب ليست مطلقة ليست عامة. يعني مش معناها ان اي واحد من اولي الرحم يورث. لأ. زي ما انا اقول لك مثلا انت تقول لي ايه؟ هل المرأة يجوز ان تتزوج من آآ نصراني. فانا اقول لك لأ المرأة لا تتزوج الا من المسلمين. لكن لما نتكلم بقى عن المسلمين هناك في المحرمات وفي آآ هناك شروط وهناك اشياء. فلما ربنا قال اولو الارحام بعضهم اولى ببعض. يعني على الصفة التي فرضها الله. وليس كل واحد وليس الرحم هو المناط فقط ولكن على الفرض قال فاذكر الدليل على ذلك قلت يعني الراجل عايز من الشافعي قلت واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله يعني على ما فرض على ما فرض لهم. الا ترى ان من ذوي الارحام من يرث ومنهم من لا يرث. طيب المناط هنا تحقق. ما هو من شرط اختبار المناط انه اذا وجد وجد الحكم. واذا تخلف تخلف الحكم. اما اذا وجد ولم يوجد الحكم او وجد الحكم بدونه فليس مناطا صحيحة وهو بيقول له هنا عندنا ناس من ذوي الارحام بتورث وناس لا ترث طيب ادي ادي صورة يبقى ده شيء بينقد. وان الزوج يكون اكثر ميراثا من اكثر ذوي الارحام ميراثا. وانك لو كنت انما تورث بالرحم كانت رحم البنت من الاب كرحم الابن. وكان ذوي الارحام يرثون معا ويكونون احق من الزوج الذي لا رحم له. يبقى تأتي له بصور كثيرة آآ تخلخل هذا المناط لماذا؟ لان مثلا لو لو جعلت المناط فقط هو الرحم طب ما البنت زي الولد في الرحم. تمام كده؟ وهناك من زوي الارحام من لا يرث اصلا. يبقى هذا يؤكد ان المناط ليس محصورا في الايه؟ في كونه من الارحام. ولكن لهم فرض في كتاب الله. هذا رائع جدا يا شباب كما تقول مثلا هل آآ خرق العادة هو دليل الكرامة لو انسان بيفعل اشياء غريبة. هل هذا يدل ان هو له كرامة على الله؟ لأ مش لازم. لماذا؟ المسيح الدجال آآ يعني له شيء من الخوارق او بعض السحرة والكهان ممكن يضع السيف في بطني ولا يموت. هل مجرد خرق العادة يدل انه من اولياء الله؟ لأ. وانما آآ ولاية الله لها مناط. الذين امنوا وكانوا يتقون. فاذا الحكم ولم يوجد السبب او وجد السبب ولم يوجد الحكم فليس هذا مناطا صحيحا. واضح كده؟ طيب آآ قال ولو كانت الاية كما وصفت. هنا بقى الزام. ولو كانت الاية كما وصفت آآ كنت قد خالفتها فيما ذكرنا. في ان يترك اخته هو مواليه فتعطي اخته النصف ومواليه النصف وليسوا بذوي ارحام ولا ولا مفروض او مفروضا لهم في كتاب الله فرد منصوص كل هذه الزامات يا شباب. لو انك جعلت المناط وحده في الميراث هو الرحم ستلزمك الزامات اكثر حتى من التي ذكرها الشافعي رحمه الله. طيب قال واختلفوا في الجد هذه مسألة جديدة مما حصل فيه خلاف وفيه دلالة آآ من القرآن او القياس. وهنا الدلالة تكون من القياس اكثر. قال واختلفوا في الجد قال زيد ابن ثابت وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود يورث معه الاخوة الجد يعني لا يحجب الاخوة يورث معهم. وقال ابو بكر الصديق وابن عباس وروي عن عائشة وابن الزبير وعبدالله بن عتبة انهم جعلوه ابا واسقطوا الاخوة معه يعني جعلوا وجوده آآ لا لا يجعل الاخوة يرثون معه. يعني يحجبهم يعني يا شباب. فهمنا كده؟ يبقى هنا خلاف. هل الاخوة يرثون مع الجد؟ او الجد يسقطهم او فقال فكيف صرت الى ان ثبتت ثبتم فكيف صرتم الى ان ثبتم ميراث الاخوة مع الجد؟ الشافعي يقول بالقول الايه؟ الاول ابي دلالة من كتاب الله او سنة قلت اما شيء مبين او مبين في كتاب الله او سنة فلا اعلمه. لا لا خلاص كده قال فالاخبار متكافئة والدلالة بالقياس مع من جعله ابا وحجب به الاخوة. الراجل بيقول للشافعي طيب ما دام الدلالة متكافئة والدلالة بالقياس او الاعتبار هي مع مع من يخالفك وليست معك. فهمنا كده قلت واين الدلائل الشافعي؟ يبقى هنا بقى ايه الموضوع اختلف هنا بقى الشافعي هو الذي يطالب المناقش بالادلة. طب واين الدلائل ان القياس يوافق قال وجدت وجدت اسم الابوة تلزمه. يعني ان الجد هذا يذكر في القرآن على انه اب قال وجدت اسم الابوة تلزمه ووجدتكم مجتمعين على ان تحجبوا به بني الام ووجدتكم لا تنقصونه من السدس وذلك كله حكم الاب. يعني وجدت اولا عنده حجتان هنا. الحجة الاولى ان الجد في القرآن ان يسمى بالاب ملة ابيكم ابراهيم مثلا او اي نصوص تانية فاتبعت ملة ابائي كذا كذا ابراهيم واسحاق ويعقوب الى اخرها اه والحجة الثانية انه يشترك مع الاب في بعض الاحكام. تمام كده اه فقلت له ليس باسم الابوة فقط نورثه. مش مجرد الاسم هو المناط. قال وكيف ذاك؟ قلت اجد اسم الابوة يلزمه وهو لا يرث يبقى ممكن تتحقق الاسم ولا يرث. قلت اين ده ده اختبار للمناطق اللي انا قلته قلت قد يكون دونه اب واسم الابوة تلزمه وتلزم ادم. يعني ازا كان ادم عليه السلام هو ابونا. نقول يعني شفت الشافعي في المناظرة جميل ازاي ده دمه خفيف يعني. يعني بيقول له طيب انت لو بتقول ان الجد اب طب ما سيدنا ادم كمان آآ اب بالنسبة لنا قال يبقى واذا كان دون الجد اب لم يرث. ويكون مملوكا وكافرا وقاتلا فلا يرث. كل هذا وجد فيه اسم الاب ولم يترتب عليه ايه الحكم؟ خلاص كده؟ واسم الابوة في هذا كله لازم له. فلو كان باسم الابوة فقط يرث ورث في هذه الحالات. والجواب فليس كذلك يعني وجد المناط انت انت جعلت المناط هو الاسم الاب. لان الرجل احتج بحجتين يا شباب. الاسم والاشتراك في بعض الاحكام. يجيب الشافعي على ايه على الشبهة الاولى والاشتراك في الاسم. فخلخل له هذا المناط حالات وجد فيها اسم الاب وهو بالاتفاق لا يرث. مع انه الاسم الاب موجود انه يكون كافر او انه يكون قاتل. واضح كده او يكون مملوك. طيب او غير ذلك واما حجبنا به بني الام فانما حجبناه به خبرا لان الخبر جاء هكذا لا باسم الابوة. وذلك انا نحجب بني الام ببنت ابن ببنت تبني ببنت تبني ببنت ابن ابن متسفلة يعني وان كانت نازلة واما يعني عايز يقول له ان الاشتراك في بعض الاحكام لا يقتضي ان يكون له كل الاحكام. واما انا لم ننقصه من السدس فلسنا ننقص الجد من السدس تمام كده؟ وانما فعلنا هذا كله اتباعا يعني للخبر. لا ان لا ان حكم الجد اذا وافق حكم الاب في معنى يعني في بعض الاحكام او في بعض الصفات كان مثله في كل معنى. يا سلام على الابداع ليس الاتفاق بين صورتين في حكم يقتضي ان يكون لهما كل الاحكام. مثلا اخت زوجتك وامك محرمات عليك في النكاح لكن ان تحل لك من امك كما لا يحل لك من آآ من آآ اخت زوجتك وهكذا. قال ولو كان حكم الجد اذا وافق حكم الاب في بعض المعاني كان مثله في كل المعاني كانت بنت لابني المتسفلة موافقة له. فانا نحجب بها لانها تشاركه ايضا. فانا نحجب بها بني الام وحكم الجدة موافق له فان يعني كمان حكم الجدة موافق له فانا لا ننقصها من السدس. قال فما حجتكم في ترك قولنا نحجب بالجد الاخوة؟ الاخوة هنا بقى الراجل العكس بقى قال له طيب خلاص انت كده رددت على قولي فما حجتك على قولك انت تمام كده آآ قلتم آآ بعد قولكم من القياس. يعني آآ الشافعي بيقول له طب انت لماذا رددت قولنا اللي هو نحجب بالجد يعني وجود الجد يحجب الاخوة قلت بعد قولكم من القياس. قال فما كنا نراه الا القياس نفسه. يعني المناقش ده بيقول ده احنا يعني شايفين ان القياس يقتضي هذا يقتضي ان وجود الجد يحجب الاخوة في الميراث قلت ارأيت الجد والاخ؟ ركز بقى في الايه في في الشغل الجميل اوي ده الشافعي هنا هيجيب له القياس. القياس يا شباب اللي هو الاعتبار او المعقول او المناسبة او الاليق او الاحكم واو الاوجه فهنا بقى الشافعي بيقول له ايه؟ قلت ارأيت الجد والاخ؟ ايدلي واحد من اه من منهما او منها بقرابة نفسه ام بقرابة غيره قال وما تعني قلت اليس انما يقول الجد انا ابو ابي الميت انا ابو ابي الميت واحد مات الجد بيقول يا جماعة ده انا انا قريب انا ابو ابي الميت. فالاخ قال انا ابن ابي الميت يعني كل واحد منهم ذكر قرابته وعلاقته بالميت. قال بلى. قلت وكلاهما يدلي بقرابة الاب بقدر موقعه منها. صح ولا لأ تمام قال نعم. قلت فاجعل الاب الميت فاجعل الاب الميت وترك ابنه واباه. كيف ميراثه ميراثهما منه؟ قال لابنه يعني قدر هذه المسألة. الاب الميت ترك ابنه واباه. تمام كده يعني واحد مات ترك ابنه وترك ابوه كيف ميراثهما؟ قال لابنه خمسة اسداس ولابيه السدس ركز بقى كده ابنه هياخد كام ؟ خمسة اسداس ولابيه السدس قلت فاذا كان الابن اولى بكثرة الميراث من الاب. وكان الاخ من الاب الذي يدلي الاخ بقرابته. والجد ابو الاب من الاب الذي يدلي بقرابته كما وصفته. كيف حجبت الاخ بالجد؟ ازا كان الاخ لما بيجتمع مع الجد اللي هو فجأة للابى الميت وترك ابنه واباه. فانت كده ايه جعلت الابن هياخد اكتر. فازاي بقى تجعل الاخ يحجب بالجد ولو كان احدهما يكون محجوبا بالاخر ان بغى ان يحجب الجد بالاخ مش العكس. يعني الشافعي بيقول لو جاز ان احدهما الاخر لا يكون الجد هو الذي يحجب ولكن يكون الاخ هو الذي يحجب الجد. لان الشافعي يرى هذا القول. قلنا المسألة فيها خلاف. الان لا نحرر الخلاف يا شباب. ولكن نتكلم عن وجهة نظر والشافعي لماذا عمي الشافعي؟ لانه اولاهما بكثرة ميراث الذي يدليان معا بقرابته او تجعل للاخ ابدا خمسة استاس وللجد سدس. يعني في كل الاحوال حاجة من الاتنين. اما انك تجعل الاخ يحجب او الاخ اكثر ميراثا فالراجل بقى هنا بيقول ايه بقى للايه؟ للشافعي. فما منعك من هذا القول. طيب لماذا بقى طالما انت ذكرت كل هذه الحجج؟ لماذا لم تحجب الجد بالاخ قلت كل المختلفين مجتمعون على ان الجد مع الاخ مثله او اكثر حظا منه. فلم يكن لي عندي خلافهم ولا الذهاب الى القياس والقياس مخرج من جميع اقاويلهم. يعني بيقول الشافعي بيقول انا لا استطيع ان اخرج عن مجموع اقوال العلماء ولا عن اجماعهم لانهم متفقون على قدر اما ان الجد يكون مثله او يكون اكثر منه. فخلاص انا ملتزم بذلك. وهذه قاعدة مهمة يا شباب اننا لا نخرج عن اجماع عن الاجماع ولا نخرج عن مجموع الاقوال المحكية لا نخرج عن اجماعهم ولا مجموعهم قال وذهبت الى اثبات الاخوة مع الجد اولى الامرين لما وصفت من الدلائل التي اوجدنيها القياس. يعني الشافعي بيقول انا القياس والاعتبار جعلني ارجح القول الاول وهو اثبات الاخوة مع الجد. ان جد لا يحجبهم يعني. طبعا ده خلاف القول الاول. قال مع ان ما ذهبت اليه دي حجة اخرى قول الاكثر من اهل الفقه بالبلدان قديما وحديثا. هذا رأي الشافعي ان الاكثر على على قوله. وفيه حجة تانية مع ان ميراث الاخوة ثابت في الكتاب ولا ميراث للجد في الكتاب. هي دي حجة تانية وميراث الاخوة اثبت في السنة من ميراث الجد. يعني كل دي اعتبارات عند الشافعي جعلته يرجح هذا القول. باقي عندنا يا شباب ثلاث صفحات هنقرأهم بسرعة لان هم سهلين جدا ان شاء الله آآ الشيخ احمد شاكر عنون اقاويل الصحابة يعني هذا عنوان يعني مناسب لكن هو في رأي هذه العناوين ليست من الشافعية فقال قد سمعت قولك في الاجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله ارأيت اقاويل الصحابة رسول الله اذا تفرقوا فيها؟ يعني حصل خلاف طب ده يؤكد ان اجماعهم حجة. فقلت نصير منها الى ما وافق الكتاب او السنة او الاجماع او كان اصح في القياس. يعني بيقول ان انا اذا وجدت خلافا بين الصحابة لن اتخير بالتشهي. واضح كده؟ ولن آآ يعني انفي الخلاف ولكني سارجح آآ آآ الحجج او والشواهد من القرآن او السنة او الاجماع او القياس اللي هو الاعتبار يعني. قال افرأيت دي صورة اخرى بقى وهذه هي محل النزاع يا شباب افرأيت اذا قال الواحد منهم القول ليحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا آآ آآ المفروض موافقة ولا خلاف او لا يحفظ بقى او لا نحفظ مسلا. مثلا لا نحفظ حتى يكون خلافا آآ وموافقة المفعول به اتجد لك حجة باتباعه في كتاب او سنة او امر اجمع الناس عليه فيكون من الاسباب التي قلت بها خبرا هل هذا يدخل في باب الاخبار؟ يعني لك حجة انك انت تتبع وصورة المسألة للشباب كالتالي قول للصحابي انتشر بين الناس وليس عندنا حجة في انهم وافقوه او خالفوه. لاننا لو عندنا حجة انهم وافقوه فهذا يكون بمثابة الاقرار او او الاجماع السكوت واذا كان عندنا حجة انهم خالفوه فهذا يرجع للمسألة الاولى اللي هي الاختلاف بين الصحابة. يبقى سورة المسألة قول لصحابي اشتهر وليس عندنا ما يخالفه او يوافقه من اقوال الصحابة. ما قوله؟ هل هذا حجة؟ قلت له الشافعي بيجيب ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة. ولقد وجدنا اهل العلم لأ ليس عندنا حجة بان هذا يكون حجة وحده ولكن وجدنا اهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه اخرى ويتفرقوا في بعض ما اخذوا به منهم يعني آآ ان الصحابة ان العلماء آآ هذا ليس عندهم بمنزلة كلام النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يأخذوه اذا وجدوه توفيقا للقرآن او السنة او وجدوا الشواهد عليه. واحيانا يتركوه قال فالى اي شيء صرت من هذا؟ طب انت رأيك ايه؟ قلت الى اتباع قول واحد اذا لم اجد كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه او وجد معه القياس. يعني الراجل بيقول له طب انت ايه رأيك؟ قلت انا اتبع قول الواحد عادي لو فيه صحابي بس وجد ولا يحفظ له مخالف ولا موافق اذا لم اجد كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا شيئا في معناه في معناه يحكم له بحكمه انا هاخد به. او وجد معه قياس يعني شهد له القياس والاعتبار ركز بقى كده في استقراء الشافعي وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره في هذا. يعني يندر جدا هذه الصورة. انك انت تجد قولا واحدا للصحابي وليس له ما يوافقه ولم يخالفه. طيب قال منزلة الاجماع والقياس ايضا هذا العنوان من الشيخ رحمه الله بيقول ان هو وجده في بعض النسخ قال فقد حكمت بالكتاب والسنة فكيف احكمت بالاجماع؟ ثم حكمت بالقياس فاقمتهما مع كتاب او سنة فقلت اني وان حكمت بها كما احكم بالكتاب والسنة فاصل ما احكم به منها مفترق في تفاوت في الحجة. قال افيجوز ان تكون اصول مفرقة الاسباب يحكم فيها يحكم فيها حكما واحدا قلت آآ او نحكم فيها لعلي نحكم فيها ازن نحكم فيها نحكم فيها حكما واحدا؟ قلت نعم. يحكم بالكتاب وبالسنة او نحكم خلينا نحكم. افضل عشان نمشي. والسنة والسنة المجتمعة عليها الذي لا اختلاف فيها التي سبق بيانها الشباب في باب العلم فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر هذا سبق شباب معنا اردكم مرة اخرى عشان هذا مهم جدا اللي هو باب العلم. باب العلم يا شباب هذا مهم جدا اللي هو تكلم فيه عن عن مراتب الحجة وعن آآ حكم بسم الله وصلنا الى اه ايوة يا شباب باب باب العلم بعد ما هو تكلم عن عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ان هذا الباب سيطول معه كثيرا جدا اه صفحة ثلاثمائة وسبعة وخمسين ثلاثمائة وسبعة وخمسين. لما تكلم عن الحجج ومنازل الحجج. يا ريت نحط انظر صفحة صفحة آآ خمسمائة وتسعة وتسعين ونضع عند صفحة خمسمية وتسعة وتسعين هذه صفحة آآ ثلاثمائة وسبعة وخمسين. اللي هي الفقرة آآ تسعمية واحد وستين اللي هي منازل الحجة يبقى الحكم الاول هو حق في الباطن والظاهر والثاني قال ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد آآ آآ لا يجتمع الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر او حكمنا بالحق في الظاهر لانه قد يمكن الغلط فيها سبق هذا يا شباب؟ قال ونحكوا بالاجماع ثم القياس وهو اضعف من هذا ولكنها منزلة ضرورة اللي هو القياس يعني لانه لا يحل القياس والخبر موجود كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الاعواز من الماء. ولا يكون طهارة آآ اذا وجد الماء. آآ انما يكون طهارة في الاعواز. يعني حينما نحتاجه قال وكذلك يكون ما بعد السنة حجة اذا آآ اعوز من السنة وقد وصفت الحجة في القياس وغيري قبل هذا سبق قال افتجد شيئا شبهه؟ قلت نعم اقضي على الرجل بعلمي ان ما ادعي عليه كما ادعي او اقراره فان لم اعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين يعني ده يبين ايه؟ اني ساقضي بكل هذا. ولكن تختلف الاسباب في الدرجة وتختلف كذلك. مر بالشهادة بالشاهدين مر باليمين بالاقرار وهكذا قال بشاهدين وقد يغلطان ويهماني وعلمي واقرار علمي انا واقراري اقوى عليه من شاهدين. واقضي عليه بشاهد ويمين. هذا وهو اضعف من شاهدين. ثم اقضي عليه بنقوله عن اليمين. ويمين صاحبه هو لا يرضى ان يحلف. وصاحبه يحلف. وهو اضعف من شاهد ويمين بانه قد ينكل او ينكل خوف الشهرة. واستصغار ما يحلف عليه. واضح؟ يعني هذا مش دليل قاطع. ويكون الحالف لنفسه غير ثقة صح وحريصة وحريصا فاجرا ممكن شخص شخص كذاب زي ما احنا بنقول قال للحرامي احلف بهذا شباب يكون انتهى الكتاب فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل هذا الكتاب هذا هو آآ يعني ما كان من صواب فهو من الله تبارك وتعالى وما كان من خطأ فهو مني ونسأل الله ان يغفر لنا اخطائنا ونسأله ان نكون قد تحرينا الحق وان نكون اجتهدنا في طلبه آآ اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم انفعنا انفعنا بما تعلمنا وارحم الامام وارحم الشافعي رحمه الله رحمة واسعة وتقبل عمله واجعل آآ تعلمنا منه في ميزان حسناته. وارحم الشيخ احمد شاكر وارحم كل من علمنا فهمنا في دينك يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا هذه السلسلة وان يبارك في اوقاتنا واعمالنا. جزاكم الله خيرا يا شباب يعني اتعبتكم معي كثيرا في هذه الدروس. آآ واحب منكم يا شباب ان آآ تنوعوا في استماع يعني ربما تجدون شروحا اخرى لهذا الكتاب آآ نوعوا في في الشروح واستمعوا اليها. وآآ تابعوا في الدروس وهذا من خير ما يمكن ان تقضي فيه اوقات اوقاتك وآآ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وان شاء الله آآ غدا سيكون عندنا آآ يعني نحاول نختم في كتاب الحسنة والسيئة وآآ بعدها ان شاء الله سندخل في آآ يعني هنعمل كده يعني شهر كده في كتب الامام ابن تيمية. نحاول ان احنا ننهي منها مجموعة من الرسائل جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم. وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. وغفر الله لنا ولكم. وان كان يعني هناك خطأ فهو غير متعمد او ان كان هناك التسرع في الكلام او سبق في اللسان هو غير متعمد. وانا ارجو لكم الخير واحب لكم التوفيق والسداد. وادعو الله لكم كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته