ها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام السلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يفعله بعد الحل. ثم يرجع الى منى ولا لياليها الا بها. فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من ايامها. كل جمرة بسبع حصيات فيبتدأ بالجمرة الاولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة. ثم يتقدم فيقف يدعو الله تعالى ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك. ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. ثم ما يرمي في اليوم الثاني كذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اهتدى بهداه اما بعد. يتكلم المؤلف رحمنا الله واياه عما يفعله الحاج في ايام منى بعد ما ينتهي من عمله في يوم العيد وقد تقدم الكلام على الاعمال في يوم العيد في الدرس الماظي يرجع الى منى في اليوم العاشر. فان تيسر ان يصلي بها الظهر فهو السنة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في مكة الظهر. وثبت عنه انه صلى الظهر ايضا في منى فيكون النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الصلاة فصلى الفريضة في آآ مكة بمن كان موجودا بها ثم صلى باصحابه الذين في منى ممن لم يصلي. فيبقى في منى هذا اليوم العاشر هذا هو السنة. ويكثر من ذكر الله عز وجل والذكر المشروع في هذه الايام هو التكبير قد كان عمر رضي الله تعالى عنه يكبر في ايام منى وهكذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكبر في ايام منى حتى يكبر الناس بتكبيرهم. حتى ترتج منها تكبيرا. وقد ثبت في حديث الذي رواه الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل فينبغي الحرص على الاكثار من ذكر الله في هذه الايام والصحيح من قولي العلماء رحمنا الله واياهم ان التكبير المطلق مع التكبير المقيد يستمر في هذه الأيام الى اخر أيام من فينتهي التكبير المقيد بصلاة العصر وينتهي التكبير المطلق بغروب الشمس والسنة المبيت في منى هذه الليلة وباقي الليالي. ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث الثالث عشر للمتأخر. وهذا المبيت واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم وقد بات بها وهي من المناسك وقد استأذنه عمه العباس من اجل السقاية فرخص له وهذا يدل على انها عزيمة فالمبيت في منى هذه الليالي واجب. ليلتان للمتعجل ليلة الحادي عشر ليلة الثالث الثاني عشر وثلاث ليال للمتأخر والسنة ان يكون الرمي بعد زوال الشمس. والجمهور على انه لا يصح قبل الزوال وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين حتى اذا زالت الشمس فمعناه انه كان يبادر في اول وقت الرمي ولهذا لا يصلي الظهر حتى يرمي. هذا يدل على انه كان يبادر بها في اول وقتها. فلا ينبغي الرمي قبل الزوال والجمهور يرون انه لا يصح الرمي قبل الزوال ومن جوزه من اهل العلم اكثر من جوز ما يجوزه في يوم النفر وهو اليوم الثاني عشر. وقلة من العلماء جوزوه في اليوم الحادي عشر وعلى كل هذه الاقوال فانه لم يجوزه احد قبل الفجر. كما يظن كثير من الجهلة سبب ذلك الخلط فيرون ان النهار يبدأ والصبح يبدأ من منتصف الليل وهذا غلط وانما الصبح يبدأ من طلوع الفجر. فكثير من الناس يظنون انه ايضا ليس من نصف الليل الشرعي او اللغوي لا من نصف الليل الاجنبي الغربي. وهو الساعة اثنا عشر ودقيقة. اذا جاء اثنا عشر دقيقة قالوا طلع الصبح وين طلع الصبح؟ والناس في ظلمة الليل الدامس نعم قال هذا بعض اهل اللغة لكن هذا ما هو بصحيح وانما العرب كانت تقول اصبحنا يعني من بعد منتصف الليل يعني اوشكنا على قرب الصبح وليس انه قد دخل الصبح حقيقة والا في الصبح يطلع يدخل بطلوع الفجر. يدخل بطلوع الفجر. فعلى جميع الاقوال لا يصح الرمي لليوم القادم ليلا. وانما على قول من جوزه فانما يصح بعد الفجر. والراجح هو قول الجمهور انك ترمي بعد الزوال فيرمي الجمرة الاولى الان لا يتيسر استقبال القبلة في الرمي. استقبال القبلة في الرمي الان غير ممكن غير ممكن. فانه يمنع من هذا يمنع اصلا من الرمي. والصحيح ايضا انه ليس فيه سنة صحيحة. انما جاء هذا في خبر ضعيف. والصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الجمرة الكبرى وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره هذا هو الثابت كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي اما الجمرة الاولى والجمرة الثانية فلم يثبت فيها شيء فارمها حيث يتيسر لك فان رميت الجمرة الاولى من الجهة اليمين فهذا حسن لان النبي اسهل هل واسهاله كان الى الجهة اليمنى بعد ان رماها؟ فاذا رمى الجمرة ارميها بسبع حصيات كما تقدم في رمي جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة. ثم يتجنب جمرة ويبتعد عن الناس ويرفع يديه وهو قائم ويدعو بما تيسر وكل ما اطال الدعاء كان افضل ثم يتجه الى الجمرة الثانية يرميها بسبع حصيات وان رماها من الجهة اليسار فهو حسن لانه يأخذ ذات الشمال بعدها في رفع ويدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه هكذا. ويدعو بما تيسر تدعو بما تيأس وهو قائم. ثم يذهب الى الجمرة الثالثة وهي الجمرة الكبرى التي رماها بالامس جمرة العقبة والسنة الثابتة هنا انه من الجهة اليسرى فيستقبل الجمرة بحيث تكون في وجهه ويجعل الميناء عن يمينه والقبلة اللي هي مكة عن يساره. وان رماها من الجهة الاخرى فلا بأس. فيجوز رميها من جميع الجهات لكن عموما الان لا يتيسر الرمي يعني وضعت على شكل بيضاوي في الفترة الاخيرة الازدحام درءا للزحام وللمدافعة وهذا فعل حسن ومدروس ولذلك يعني الحمد لله يخف الزحام كثيرا في هذه المواضع بعد ان وسعت الجمرات ورتبت والاولى ان ان الانسان لا يأتي مع الناس مباشرة يدخل معهم. بل يذهب يبتعد عن الناس فيجد غالبا ان الاخر الاخير دائما الجهة الاخيرة اللي هي باتجاه القبلة اخف زحمة بل احيانا قد لا يجد فيها احدا يكاد يكون فيها احد يعني لا يكون بينه وبين الجمرة احد. طيب هل السنة ان ترمي الشاخص لا لا ترمي الشاخص ولا تحرص على رمي الشاخص. فان هذا الشاخص لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما كان في زمن بعده وضع حتى يعرف البعيد حتى يعرف البعيد موضع الجمرة والا الجمرة هي مجتمع الحصى لم يكن لها لا حوض ولم يكن لها شاخص انما كانت مواضع معروفة ثم بنيت لها احواض وشواغل وكانت قديما شواخص اه اه صغيرة اه اه قائمة اما فاصبحت كبيرة جدا بيضاوية. اه تجتمع في الجملة في الموضع القديم للجمار. بحيث انها تنزل نزولا يعني حتى تنزل الى الموضع لانها ليست الاحواض على استقامة واحدة بل تأتي بشكل منحدر. فالمقصود انه لا ينبغي اه الحرص على رمي الشاخص فان الشاخص ليس هو الجمرة انما الجمرة هو الحوظ هو مجمع الحصى في الاسفل وقد كان في السابق الناس يحرصون على رمي هذا الشخص وهو صغير فيضر بعضهم بعضا يفر بعضهم بعضا. ومن الجهل العظيم اعتقاد ان هذا الشاخص هو الشيطان. هذا كله خطأ عظيم ولا اصل له. انما يتبع في هذا سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة ابراهيم عليه السلام وبعد الجمرة الثالثة لا يقف للدعاء فيكون الدعاء مرتين فقط يكون الدعاء مرتين فقط هكذا السنة. بعد ما ينتهي من الجمرة يرجع فيبيت في منى في منى ويكثر من ذكر الله عز وجل. بانواع الذكر وبخاصة التكبير كما تقدم. نعم حد السؤال في هذا الباب يجب الترتيب في رمي الجمار يجب الترتيب في رمي الجمار لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا مناسككم. ليس للرمي طريقة خاصة انما هو والرمي المعروف في اللغة العرب ترفع يدك وترمي. قال بعض الفقهاء ويبالغ في رفع يده حتى يرى بياض ابطه وهذا غلط هذا لا اصل له في السنة انما يرمي هكذا بما تيسر. الله اكبر. لكنه يرمي واحدة واحدة بيده اليمنى. ولا داعي للرفع هكذا كما يزعم بعض الفقهاء حتى يرى بياض ابطه فهذا لا اصل له لان هذا وصف في العبادة ووصف العبادة انما يكون مشروعا اذا ورد في السنة وهذا لم يرد عن النبي وسلم انما امر وفعل الرمي. قال بمثل هذا فارموا. امر الرمي والرمي هكذا. هكذا هكذا. بدون ان ترفع يدك. الله اكبر. يسن التكبير عند الرمي مع كل آآ حصاة تكبر الله اكبر. نعم نعم بو متعب من لم يستطع المبيت في منى فانه لا يبيت في في الطرقات والشوارع يبيت في الموضع الذي هو فيه. ويسقط عنه المبيت يسقط عنه المبيت. واجب والواجبات تسقط مع العجز. هل عليه دم؟ لا ما عليه دم. يبي يدفن الموضع الذي هو فيه. ها ذكرنا وجوهنا. اقول ذكرته اين انت؟ ذكرت دليلين اما الاول فهو ان النبي فعل هذا هو واصحابه رضي الله قال لا تأخذوا مناسككم. والثاني الحديث المتفق على صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك المبيت. واذن له ان يبيت في مكة من اجل السقاية. قالوا والرخصة خلافة خلافها ايش؟ العزيمة فدل على ان نبيت عزيمة اقل المبيت المشهور انه اذا بقي في فيها اغلب الليل فقد بات. اذا بقي اغلب الليل فقد بات بها. لا ليس معنى المبيت النوم المبيت فعل الشيء بياتا وهو يعني في الليل. ليس معناه انه لا بد ان ينام لا. المقصود المكث فيها ليلا. المكث فيها ليلا لو بقي من المغرب مثلا الى منتصف الليل ثم مضى فلا حرج. او جاء من منتصف الليل الى الفجر فلا حرج لكن السنة البقاء فيها طوال الليل هذا السنة. سواء كان قريب من الصحن او لا فرق ان ترمي قريبا من الحوض او بعيدا من الحوض المهم تتيقن من دخولها في الحوض. ولذلك لا ترمي من بعيد جدا كما يفعل بعض الجهال يرمي ولا يحسن حتى انه يرمي يرمي فوق يطيح على راس اللي جنبه كذا لا لا ترمي اصبر. وابتعد عن الناس. ابتعد دائما عن اول الجمرة. دائما الزحمة في اول الجمرة. اخر الجمرة ما فيها زحام ماشي. إبراهيم عليه السلام كان يرى الشيطان فيرميه. ثم هذا اثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ويرمى مرفوعا لكن لا يصح المرفوع انما هو اثر عن ابن عباس ان سبب الجمرات ان الله عز وجل لما امر ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه اسماعيل ذهب ليذبحه في منى فعرض له الشيطان ونهاه عن ذبحه او اراد اغواء اسماعيل عليه السلام الا يوافق على الذبح فرماه ابراهيم بالجمار وتكرر هذا ثلاث مرات. هذا يذكر عن ابن عباس وهو قوي عن ابن عباس ويذكر مرفوعا ولا يصح وابن عباس لم يلقى ابراهيم عليه السلام فلعله اخذه اما من الاسرائيليات او غيرها فعلى كل حال هو خبر هو اثر لا ندري يعني آآ ان له اصل صحيحا اثر يذكر ولا يصح مرفوعا كما تقدم رواه الحاكم المستدرك ورواه غيره والله اعلم احسن الله اليكم قال ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك السلام فان احب ان فان غربت الشمس متمتعا او قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. وان كان مفردا خرج الى التنعيم فاحرى بالعمرة منه. او قاره عندك او قارن او ما عندي. فان كان متمتعا او قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. فقد ايش فقد انقضى حجه وعمرته. نعم. وان كان مفردا خرج الى التنعيم فاحرم بالعمرة منه. ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر. فان لم يكن له شعر استحب ان ان يمر الموسى على رأسه. وقد تم حجه وعمرته وليس في عمل القادم زيادة على عمل المفرد لكن عليه وعلى المتمتع دم. لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم نعم. يجوز للحاج ان يتعجل. ويستحب له ان تتأخر لان التأخر هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والتعجل يكون في يومين. وهما الحادي عشر والثاني عشر والتأخر يكون في ثلاثة ايام. الحادي والثاني والثالث عشر ومن الجهل ما يظنه بعض الناس ويعمله ان التعجل في يومين هو يوم العيد واليوم الحادي عشر هذا غلط عظيم لم يقل في احد من اهل العلم وانما التعجل في الحادي والثاني والتأخر في الثالث عشر فان تأخر فهو افضل لقوله تعالى لمن اتقى. فهذا يدل على ان في زيادة تقوى كما انه هو السنة هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز للانسان ان يتعجل. فاذا رمى ذهب الى المسجد الحرام وطاف للوداع ولكن من اراد ان يتعجل فلا بد ان يتعجل قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس لانه اذا لم يتعجل قبل غروب الشمس فقد دخل عليه ليلة الثالث عشر. اذا دخلت ليلة الثالث عشر فقد تأخر. لكن من نوى التعجل واجتهد ان يتعجل لكن حبسه حابس مثل الزحام. الزحام احيانا يحبس الانسان فلا حرج. ولو تأخر ولو تأخر وبعض اهل العلم يقول اذا اردت ان تتأخر اذا اردت ان تتعجل فالمهم ان تخرج من من منى قبل غروب الشمس بمعنى انك ترمي الجمرات وتخرج من منى وانت اذا رميت العقد اذا نزلت من الجسر او تعديت الجمرة فقد خرجت من منها لان الجمرة الاخيرة جمرة العقبة هي اخر منى فتبقى بعد ذلك حتى تغرب الشمس اذا غربت عن الشمس فقد تعجلت فلك ان ترجع وان تبيت في خيمتك اذا اردت مثلا ان تقول انا ما عندي منزل في في مكة لكني اريد ان اطوف الصباح غدا لان طيارتي مثلا الظهر ما استطيع ان ان اتأخر الى الغد لكن سنطوف الصباح ونمشي الى المطار فلك ان تفعل هذا لك ان تفعل هذا بمعنى انك تخرج الى خارج منى خارج منى ان تتجاوز العقبة. وانت ترى من يوم تتجاوز العقبة سوف ترى علامات نهاية منى. فاذا تجاوزت هذا تبقى حتى غروب الشمس ثم لك ان تدخل الى منى فتبيت بها ثم تخرج من الفجر الى الحرم وتطوف الوداع وتتوكل على الله. هذا لا بأس به قال فان كان متمتعا او قارن فقد انقضى حجه. نعم قال وان كان مفردا خرج الى التنعيم. نقول حتى وان كان مفردا لقد انقضى حجه ايضا. فالجميع ينقضي حجه برمي الجمار الاخيرة ولا يبقى عليه الا طواف وطواف الوداع ليس له وقت. فالمتعجل يمكن ان يتعجل ويبقى في مكة يوم او يومين او ثلاثة وكذلك المتأخر. ممكن ان يرمي ثم يبقى في مكة في مكة يوم او يومين او ثلاثة واذا اراد الخروج من مكة طاف للوداع. وله ان يبقى شهرا. ثم يطوف ويمشي. فطواف الوداع متعلق بوقت خروجك بوقت السفر. احيانا تبقى في مكة شهر لا بأس. طيب متى تطوف للوداع اذا اردت السفر من مكة؟ فطواف الوداع لا وقت له محدد انما وقته عند السفر. واما قولهم ان المفرد يذهب فيأتي بعمرة هذا يستحسنه الفقهاء. وانه لا علاقة له بالافراد. لكن لانه قدم الى مكة وتعلمون من الذي يأتي الى مكة؟ من الذي يستطيع الوصول الى مكة؟ قد لا يستطيع وصوله الى مرة في حياته وهذا ايضا موجود الان خاصة اللي يجون من الدول البعيدة مثل شرق العالم وغرب العالم قد لا يتيسر لهم المجيء للعمرة فيقولون اذهب اعتمر عمرة مفردة. والا لا علاقة لهذه العمرة بمناسك الحج. وليست من لوازم لافراد ولا غير الافراد. لكنه اذا كان لم يكن قد اعتمر سابقا فعلى قول من يقول العمرة واجبة يجيبون عليه في هذه الحالة ان يعتمر قبل مغادرة مكة لان يجب عليه العمرة. والذين يقولون لا تجب العمرة يقولون يستحب له ان يأتي بعمرة لان مفردة لانه لم يكن قد اعتمر قبل. اما من كان قد اعتمر من قبل فلا يسن له ذلك ولا يستحب له ذلك فهم يذكرون هذا من باب ما كان عليه الحال قديما. انه لا ايتيسر الحضور الى مكة في كل حين وفي كل وقت بخلاف في زماننا اكثر الناس الان حتى البعيدين يأتون بالطائرات في يوم واحد وهو اصل واحيانا ساعاته واصل. فالمقصود ان ما ذكروه الفقهاء من العمرة المفردة للحج للحاج المفرد هذا لا علاقة له بالحج. وليس من مناسك الافراد في شيء. لكنهم يذكرونه تبعا لما تقدم ومن ظن انه متعلق بالافراد هذا غلط سواء ظنه احد من القدماء او من المتأخرين هو غلط ولابد لانه لا اصل له في السنة. لكن نحن نعلم فعلهم هذا وليس كلهم يذكره. لكنه كثير خاصة عند انا يذكرونه بعد الافراد نعلله بما تقدم والله اعلم قال فان لم يكن له شعر استحب ان يمر الموسى على رأسه. الاستحباب هنا استحبه كثير من الفقهاء يعني لو كان الانسان اصلع اما لو كان الانسان قد حلق فلا يقال انه لا سعر له الشعر يطول حلق مثلا قبل يوم او يومين او ثلاثة هذا يمر الموسى ولابد. ولو يأخذ الموسى شيئا يسيرا. لكن اذا كان اصلع فالصواب انه لا يستحب امرار الموسى على رأسه اذا كان اصلع لا شعر له مطلقا على رأسه هذا يكون هذا الواجب ساقط عنه لا في الحج ولا في العمرة. ولا حاجة لامرار الموسى لانه لا اصل له ولا بانه نوع من العبث والشريعة لا تأتي بالعبث. وقد اوجبه بعض الفقهاء وهذا الايجاب لا اصل طيب يقول وليس في عمل القارئ زيادة نعم المفرد والقارن من حيث العمل سواء الا ان القارن يجب عليه هدي واما المفرد فلا يجب عليه هدي ولكن يستحب له. ويسن له. فالمفرد لا يلزمه هادي والقائد هذا الفرق الجوهري في العمل اما في الحقيقة لا يكن هذا القارن قد اتى هو ايش؟ وعمرة. بخلاف المفرد فانه اتى بحج فقط. وايضا من فروق ان المفرد يلبي بالحج فقط. فيقول لبيك حجا. واما القارب فانه يلبي بالحج والعمرة يبدأ بالعمرة فيقول لبيك عمرة وحجا. وايضا من الفوارق النية فهذا نوى حجا فقط وهذا وعمرة وحج. هذه الفروق بين بين القران والافراد. لكن الفرق من حيث العمل بقول الجمهور هو الهدي فقط اما من حيث بقية الاعمال الطواف والسعي الى اخره فعمل المفرد والقارن سواء. والله اعلم. نعم ما شاهد عند السؤال هنا طيب ماشي. احسن الله اليكم. قال واذا اراد القفول لم يخرج حتى يودعني البيت بطواف عند فراغه من جميع اموره. حتى يكون اخر عهده بالبيت. فان اشتغل بعده بتجارة اعاده. ويستحب احب له اذا طاف ان يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت. ويقول اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتني على ما سخرت لي من خلق حملت حملتني على ما سخرت لي من خلقك غيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك. واعنتني على اداء نسكي. فان كنت قد فان كنت رضيت عني فازدد عني رضا والا فمن الان قبل ان تنأى عن بيتك داري. فهذا اوان انصرافي ان اذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك. ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم اللهم فاصحبني العافية في بدني. والصحة اتى في جسمي والعصمة في ديني واحسن منقلبي وارزقني طاعتك ابدا ما ابقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والاخرة انك على كل شيء قدير. ويدعو بما احب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم. فمن خرج قبل الوداع رجع ان كان قريبا وان كان بعيدا بعث بدم الا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا. طيب. قال اراد القفول هذا الذي ذكرنا قبل قليل انه لا يطوف للوداع الا اذا اراد السفر. والقفول الرجوع الى بلده. فيجب عليه ان يطوف طواف الوداع ان يطوف طواف الوداع. وطواف الوداع واجب في الحج. واما في العمرة ليس بواجب كما سيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى بعد قليل فيطوف للوداع وطواف الوداع كغيره سبعة اشواط وبعده ركعتان. ثم يخرج الى مكة ولا يسن الرجوع القهق قرأ كما يفعله بعض الناس وهو ان يرجع على الورع هذا بدعة لا اصل له وانما يمشي خاص يطوف وفي الوداع ويصلي ركعتين. ويمشي مشيا طبيعيا. قال ويستحب بعد طواف وفي الوداع ان يلتزم بالبيت. ومعنى الالتزام هو الصاق البدن الكعبة المشرفة بين الحجر الاسود والباب. قال العلماء مقدار هذا الموضع قرابة اربعة اذرع. يعني مترين مترين وشوي واستحباب الالتزام في الملتزم والدعاء استحبه كثير من الفقهاء او اكثرهم وليس فيه شيء صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج ولا في العمرة ولذلك انكر ابن القيم رحمه الله ورود الالتزام في الحج او العمرة وانما ورد في حديث ضعيف من حديث عبد الرحمن بن صفوان رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان خرج من الكعبة في عام الفتح التزم بين الركن والباب. وهذا الحديث ضعيف الاسناد. وجاء من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند ابي داوود وهو ايضا ضعيف الاسناد. فالحديثان ضعيفان بعض اهل العلم يقول هذا وهذا يحسن احدهما ايش؟ الاخر. لكن الحقيقة ان التحسين هنا فيه امر لان الحديثين لم يتواردا في على شيء واحد هذا له سياق وهذا له سياق اخر عبد الله بن عمرو لم يذكر الموضع ولا الزمان انما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وحديث عبد الرحمن بن صفوان انه بعد خروجه من الكعبة في حجة في في في فتح مكة. اما في الحج والعمرة فلا يوجد. ولا اصل ايضا في السنة لا في هذا الحديث ولا في هذا ان ذلك بعد طواف الوداع كما يقوله الفقهاء. وقد روي عن جماعة ان الصحابة بعضه صحيح ثابت وبعضه اسانيده ضعيفة. الالتزام بهذا الموضع. فالذي يظهر والله اعلم انه ليس بسنة. ليس بسنة. ولكن منفعة له فلا ينكر عليه. اما ان نقول انه انه وهو غير صحيح عن بل انه يقينا انه لم يفعله في الحج ولا في العمرة وقد حج معه اكثر من مئة الف شخص لم ينقل ذلك احد انما نقلوه في حجة الوداع. فعلى كل حال ليس هناك سنة صحيحة ثابتة في مشروعية الالتزام لكنه ثابت عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فعله فلا حرج. ومن اراد ان يقتدي فلم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما الدعاء الذي ذكره المؤلف فهذا دعاء لا اصل له ايضا في السنة انما هو استحسان من بعض اهل العلم. ولا اصل له. فان شاء التزم وان شاء لم نلتزم وان شاء دعا بما تيسر. وهذا الدعاء لا ينبغي ان نشرعه للناس فنقول هذا دعاء مستحب. او دعاء بل ينبغي الانسان الا يشرع للناس الا ما شرعه لهم. النبي صلى الله عليه وسلم فان شاء يدعو يدعو بما تيسر بدون التزام بهذه الالفاظ التي يصعب حتى حفظها. وانما يتكلف الانسان حفظ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص عليه قال فان خرج قبل خداع رجع اليهم كان قريبا. نعم ان خرج ولم يوادع يجب عليه الرجوع. قال ان كان بعيدا البعد مسافة القصر. والراجح انه يجب عليه الرجوع ولو تجاوز مسافة القصر لان هذه ما لها علاقة بمسافة القصر لكن اذا كان لا يشق عليه الرجوع الان في زماننا مسافة القصر ليست بشيء. يعني نصف ساعة فلو راح الانسان ساعة او ساعتين لا يشق عليه الرجوع. فيجب عليه ان يرجع لان هذا واجب تركه. والذي يظهر لي انه يجب عليه الرجوع ما لم يصل الى بلده او يشق عليه الرجوع اذا كان بلده بعيدا مثل امريكا ولا عم لبلده مئتين كيلو ولا ثلاث مئة كيلو هذا يجب عليه الرجوع لاستدراك هذا الواجب. ولا يثبت عليه الدم اذا رجع انتهى. يأتي بالواو وهذا اولى من ان نقول عليه فيه دم لكن اذا رجع الى بلده فهل له لو علم ان يرجع فيوادع او نقول ما عاد له فائدة للموادعة لانه رجع الى بلده. طبعا الكلام الفقهاء انه لا فائدة من رجوعه وعلى كل حال لو رجع بنية ان يطوف طواف الوداع ولو بعد يوم او يومين او ثلاثة فانا الذي يظهر لي انه يرجع لانه اولى من ان نقول عليه دم والدم كما تقدم مرارا انه لم يثبت في السنة لكن لو لم يرجع فانه يفدي هذه الفدية وهي الدم. كما قال ابن عباس وكما هو المشهور عند الفقهاء وبعض مشايخنا يقول عليه فدية اذى اولى من الدم لثبوتها في حديث كعب ابن عجرة. وكعب كعب ابن عجرة او اصل وان كان في فدية الاذى كما تقدم لنا مرارا لكن هو اقوى من الاستدلال باثر ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عباس يعني هذا اصل مرفوع فكونه يقاس على المرفوع اولى من ان يؤخذ بالموقوف. فعلى كل حال ان ذبح هذا حسن وهو احد الخصال الثلاثة في حديث كعب بن عجرة وان تصدق على ستة مساكين كما تقدم الكلام على الفدية وان صام ثلاثة ايام فحسن. والله اعلم. طيب هذا ثم قال الا الحائض والنفساء نعم الحائض النفساء لا يجب عليهما طواف الوداع. فان النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ امر طواف الوداع ورخص للحائض والنفساء. ولما قيل له كما في الصحيحين ان وفي الفاظ في الصحيحين ان نفسها هي تكلمت وهي صفية رضي الله عنها بنت خويل زوج النبي ام المؤمنين رضي الله عنها قالت انها قد حاضت فقال احابسة ناهي فقالت عائشة يا رسول الله انها قد افاضت بالبيت وفي رواية ان النبي سألهم قال او في لفظ انه سأل هيا الست قد طفت؟ الست قد افضت بالبيت؟ الست قد افاضت معكم الجواب نعم. قال فلتنفر اذا. فلتنفر اذا. وفي فانفلي اذا. قال المؤلف رحمه الله واياه ويستحب لهما يعني الحائض والنفساء الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا الدعاء المذكور هذا الاستحباب خطأ. ولا دليل عليه بل هو خلاف ظاهر السنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به زوجه صفية رضي الله عنها ولا احدا منها نساء المؤمنين اللواتي كن قد حضن في الحج ولم يأمر به لا امرا عاما ولا امرا خاصا. بل قال انفري وقال فلتنفر. اين الدعاء؟ اين الدعاء يعني الرسول ما شرع هذا كيف يشرعه الفقهاء؟ لا شك ان هذا خطأ هذا خطأ لذلك نقول لا لا يشرع لها لا يشرع لها ان تقف عند باب البيت ولا ان تدعو بهذا الدعاء. تنفر كما امر النبي صلى الله عليه وسلم تنفر تنفر ولا شيء عليها ولا يشرع لها شيء طيب ماشي انتهى في الباب جميل. احد عنده سؤال في هذا الباب ايش؟ طهرت وين طهرت اذا كانت في مكة وطهرت خلاص يجب عليها ان تطوف الوداع. لكن اذا طهرت بعد ان سافرت سقط عنها. طواف الوداع نعم شيخنا الوداع في العمرة والحج هل هو سواء في الوجوب؟ قلت لك قبل قليل اين انت؟ قلت انه واجب في الحج دون العمرة. وسيأتي الكلام عليه الان ان شاء الله الطواف لمن اراد السفر من غير المكيين اما اهل مكة ما عليهم وداع. وهكذا من غير المكيين اذا اراد ان يستقر في مكة ما عليه خلاص. نعم. قول المؤلف لو باع او اشترى يعني لزمه الرجوع هذا مبالغة هذا مبالغة والصواب انه لو بقي نصف ساعة وساعة واشترى فلا حرج عليه ان شاء الله. الاهم انه اهم شيء انه يكون اخر اعماله الطواف ويكون ما يبقى بعده بقاء او مكسا طويلا لا يمكث بعده يعني لو مكث بعده كامل من غير عذر او يومين او ثلاثة نقول اعد طواف الوداع لكن ساعة وساعتين وثلاث لا بأس بها ان شاء الله خاصة اذا كان الان مثلا كثير من الحملات يسألون يقولون احنا يعني باصات عندنا عشرين ثلاثين اربعين حافلة لازم يجون ياخذون اغراظهم وكذا وعلى ما يتجمعون وياخذون ست ساعات. ما في حرج ان شاء الله. لا حرج. فلو انسان اثناء هذه انتظار هالحافلة واراد ان ينام للساعة ولا ساعتين لا حرج عليه. بل حصل سألني مرة احدى الحملات سألوا قالوا انه كان عندهم حجز ورتبوا وارادوا ثم تبين ان الحج الغي وقد طافوا للوداع واجل الحج الى غد فهل يجب عليهم؟ قالوا ولا عندنا مكان في في في جدة بنروح نستأجر بيكلفنا عشرات الالوف وعندنا الف حاج مثلا هذا لا يبقون في مكانهم في مكة ولا يلزمهم طواف وداع هذا عذر لهم. والله اعلم يكفي الطواف الوداع الذي اتوا به يكفي. نعم. ماشي. احسن الله اليكم قال باب اركان الحج والعمرة. اركان الحج الوقوف بعرفة. طيب اولا اركان الحج هي العبادات الواجبة في الحج ولا تسقط ولا تنجبر بالدم. فاركان الحج تشبه اركان الصلاة الصلاة. واما الواجبات فهي واجبة هي الامور الواجبة في الحج. يلزم الاتيان بها ولكنها تنجح كبر بالدم اذا ترك الانسان عمدا او جهلا. اما الاركان فلا تنجبر بالدماء لا عمدا ولا يتم حج الانسان او المسلم الحاج حتى يأتي بها. هذا هو الفرق بين من الاركان. فالاركان هي الاجزاء الاساسية في الحج. المكونات في الحج العبادات الاساسية في الحج. هي التي لا يتم الحج الا بها. فلو انسان حج وترك طواف الافاضة وجا يسألك عقب سنة او سنتين او ثلاث او عشر سنوات نقول لا تستاهل حجك لم يتم طيب ماذا اصنع تروح الان تطوف طواف الافاضة؟ حتى لا يكمل حجك. ولو ترك الوقوف بعرفة نقول فاتك الحج. فاتك الحج ما عاد لك حج. وسيأتي مزيد تفصيل بعد قليل في كلام المؤلف رحمنا الله احسن اليكم قال الوقوف بعرفة وطواف الزيارة طيب اول شيء يقول اركان الحج اثنان. اركان الحج ايش؟ اثنان. ذكر المؤلف ان للحج ركنين فقط. ان للحج ركنان فقط ان للحج ركنين فقط. الاول الوقوف بعرفة. وهذا متفق عليه بين العلماء كما ان الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج. قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. والثاني الطواف طواف الافاضة وهذا ايضا متفق عليه بين العلماء ان طواف الافاضة ركن من اركان الحج. قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق فهذان الركنان مجمع عليهما. المؤلف رحمه الله لم يذكر من اركان الحج الاحرام. وذكره في الواجبات ودمج بينه وبين الاحرام من الميقات فجعلهما واجبا واحدا وهذا قول في المذهب وقول لبعض العلماء رحمنا الله والمشهور ان الاحرام ركن واما الاحرام من الميقات فواجب. ويسمونها واجب تبعي ليس واجب مستقل لانه واجب تابع للركن السابق وقد اتفق العلماء على ان الاحرام لابد منه في الحج الا رواية ضعيفة عن الامام احمد ذكر بعضهم وقد لا تصح عن الامام احمد ان الاحرام سنة لكن العلماء اكثرهم يرى وجوب الاحرام لكن اختلفوا هل هو ركن او شرط او واجب فقط؟ والاقرب انه اما ركن او شرط. وعلى كل حال المشهور انه ركن من اركان الحج وذلك لان حقيقة الاحرام هي النية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال ايش؟ بالنيات. فحقيقة الاحرام هي نية الدخول في النسك. فمن قال انه ركن قال لانه يبدأ ببداية الحج ومن قال انه شرط يقول لانه يسبق حقيقة الحج. كما ان النية تسبق الصلاة. ومن قال انه ركن قال انه يشبه تكبيرة الاحرام لانه دخول في النسك مثل تكبيرة الاحرام دخول في الصلاة على كل حال يعني يذكرون بعض الفروق في هذا الباب لكنهم ليست يعني بكبيرة. الخلاصة انه لابد من الاحرام لابد من فلو ان انسانا ذهب الى مكة ولا نوى الاحرام وطاف وسعى وهو ما يعرف شي اسمه احرام ولا لبى باحرام ولا يعرف الاحرام هل يعتبر دخل في الحج؟ اقول لا ما دخل في الحج. لا ما دخل في الحج. لابد ان ينوي الدخول. لكن هذا وقوع هو شي نادر وقوع شي لا يكاد يوجد. نعم. لكنه يحصل احيانا في صور قليلة ونادرة يعني مثال ذلك بعض الناس مثلا يأتون مثل من اهل الرياض لكنهم راحوا عن طريق المدينة يجدون ميقات مثلا يحسبون ان فيه ميقات يعني يجدونه في الطريق العام مثلا ما شافوا ميقات يمشوا لين وصلوا الى مكة. هذولي هل دخلوا في الاحرام؟ ما دخلوا. ما هو ما نوى الاحرام مثل هذا يعني هذا لو وصل لمكة وقال خل نطوف بس خلاص خل نطوف هذا ما يسمى فيقال انه لابد لك من الاحرام لانك لم تعقد اصلا الدخول في النسك نعم. ماشي. من الاركان التي ايضا تركها المؤلف السعي والمشهور السعي ركن وفي خلاف بين العلماء لكن الذي عليه الفتوى عندنا انه ركن وهو قول قوي. وقيل ان واجب وقيل انه سنة. لكن الذي عليه العمل والمفتى به عندنا انه ركن. وهذا الذي عليه اكثر علمائنا ولا اعرف عندهم خلافا في هذا. ومعنى انه ركن انه لابد ان تأتي به ولا يجزي عنه الدم. فتكون اركان الحج اربعة. الاحرام ووقوف عرفة والطواف والسعي. والله اعلم نعم تفضل نعم نعم سيأتينا في ذكر اركان العمرة المؤلف ذكر لها ركنين وان اركانها على المشهور ثلاثة الثالث السعي. نعم. ماشي اليكم قال وواجبات الاحرام من الميقات. والوقوف بعرفة الى الليل. والمبيت بمزدلفة الى نصف الليل والسعي والمبيت بمنى والرمي والحلق وطواف الوداع. واركان العمرة طيب واجبات الحج المشهور انها سبعة اولها الاحرام من الميقات. وهذا تكلمنا عنه قبل قليل. والفرق بين كونه ركن الاحرام ركن والاحرام من الميقات واجب ان من احرم في اي مكان ولو بعد مجاوزة الميقات صح احرامه اتى بالركوع. لكنه ترك الواجب فعليه عند الفقهاء دم اذا احرم بعد مجاوزة الميقات اما اذا احرم قبل الميقات فهو خلاف السنة لكنه احرام صحيح ولا يترتب عليه ادم ولا فدية ولا غير هذا. الثاني الجمع بين الوقوف بعرفة ليلا مع الوقوف بها نهارا وهذا خاص بمن وقف في النهار يقال يجب عليه ان يقف بالليل ايضا. فيكون جمع بين الليل والنهار وقال بعض العلماء يكفي الوقوف بها ليلا او نهارا. وانما الواجب او الركن هو الوقوف لقول النبي الحج عرفة ولقوله في فوقف بها اية ساعة شاء من ليل او او نهار. لكن مما يقوي الوجوب ان النفر قبل غروب الشمس كان عمل الجاهلية. ومخالفة المشركين واجب خاصة في باب العبادات. هذا يقوي القول بالوجوب. فعلى كل حال المشهور انه واجب لمن وقف نهارا ان يقف ليلا. سواء استمر الى الليل او خرج ثم رجع لو خرج ثم رجع ولو دقيقة فوقف بالليل ما عليه شيء. فيكون جمع بين الليل والنهار ليس شرط هذا الواجب ان يستمر الى الليل لو جاء وقف ساعة الظهر ثم عود وراح عند الشغل مثلا او عمل او شيء معين ثم عاد فوقف ليلا من بعد الغروب الى الفجر صح وقوفه وصح اتيانه بهذا الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه وقف الى الليل وقال لي تأخذ مناسككم كما في مسلم. وعند البيهقي خذوا عني مناسككم. الثالث من الواجبات المبيت بمزدلفة وافضل شيء ان يبيت الانسان طوال الليل. طوال الليل والفقهاء اختلفوا في حد المبيت. والمشهور في المذهب انه الى نصف الليل. وقال بعض العلماء الى مغيب القمر الى مغيب القمر في تلك الليلة والقمر يغاب في ليلة العاشر بعد نصف الليل بساعة غالبا يعني يبقى بعد نصف الليل ساعتين ثم يفيض. اذا اراد ان يتعجل ويجيوزون التعجل مطلقا ليس خاص عندهم الضعفة. لان الواجب عندهم الى نصف الليل وليس وتوسع بعض الفقهاء فقال لو بقي ساعة اجزأه. والحقيقة ان ما فيه سنة واضحة في وجوب في طوال الليل او اكثره على كل حال مثل ما رأيتم الخلاف نقول الاولى ان يبقى الى الفجر فان بقي الى مغيب القمر فهو حسن وان بقي الى نصف الليل فهو حسن. وان خرج قبل نصف الليل يعني نقول لا ينبغي لكن لا نستطيع ان نأثمه او نلزمه بفدية او بدم. والله اعلم. الرابع من الواجبات المبيت بمنى ليالي ايام التشريق قال السعي تكلمنا عن السعي وقلنا الاشهر انه ركن بعده المبيت في منى ليالي ايام التشريق وقد تكلمنا عنه قبل قليل فاما ان يبيت ليلتين او يبي ثلاث ليالي. وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر. فان كان متأخرا فليلة الثالث احدى عشر ايضا. والخامس اذا تركنا السعي الرمي. الرمي كله واجب واحد رمي في يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر وللمتأخر الثالث عشر والسادس الحلق او التقصير الحلق او التقصير كلاهما مشروع الحلق افضل من التقصير فان قصر اجزاءه. والواجب ان يحلق جميع الرأس او يقصر جميع الرأس على الصحيح من اقوال العلماء رحمنا الله واياه والاخير طواف الوداع الاخير طواف الوداع وتكلمنا عنه قبل قليل الا للحائض والنفساء. ماش كمل سؤال تفضل الوقوف بعرفة الى الليل آآ وش المقصود بالليل هنا؟ قال غروب الشمس غروب الشمس يعني اذا غربت الشمس اذا غربت الشمس اصلا السنة ان ان يفيض من عرفات هذا السنة. فكيف يكون جمع اول العصر يعتبر اه العصر نهار والظهر نهار. هم. والليل يبدأ بغروب الشمس. فكيف يكون جمع بين النهار والليل هذا النهار وهذا الليل غروب الشمس. شو المشكلة اللي عندك؟ ما وقف. يعني يوم قربت الشمس خلاص الوقوف لحظة لو ثانية بمجرد ثانية يكون واقف نعم هم قصدهم ان يبقى الى غروب الشمس هذه الفقهاء يعني هو ما في حديث يقول يجمع بين الليل والنهار لكن قصدهم ان يبقى الى غروب الشمس. هذا هذا السنة بأس. تعبير وعدتم يعني فيها تجوز. فانت يعني كلامك لطيف. كلامك لطيف. لكن الوقوف عندهم ايضا هو لحظة من وقف لحظة واحدة اجزاءه. لحظة ثانية واحدة. يكفي. نعم وقت ماذا؟ وقت ماذا؟ نعم نعم هو دخول وقت المغرب بغروب الشمس نعم ماشي حدد السؤال نعم ابو محمد صفة الحج تقدمت في الدروس الماضية فيها طواف وفيها سعي في يوم سبعة او يوم ستة فانت تطوف اول ما تقدم الى مكة ويوم عرفة يكون في اليوم التاسع ما في اشكال يعني. بس هو هو هنا لا يذكر التفاصيل. التفاصيل ذكرها قبل. هنا فقط الان يركز على ما هي الاركان ما يذكر لك الصفات مفصلة هذي تقدمت في صفة الحج. وشرحناها بالتفصيل. نعم. تفضل نعم واصل احسن اليكم قال واركان العمرة الطواف وواجباتها الاحرام والسعي والحلق. نعم اركان انا العمرة عنده هي الطواف. يعني ترك الاحرام وترك ايش؟ السعي. والمشهور ان الاحرام ركن والسعي فتكون الاركان ثلاثة. طواف واحرام وطواف وسعي هذه اركان العمرة نعم. وواجباتها يحصل اليكم قال وواجباتها الاحرام والسعي والحلق فمن ترك ركنا وواجبات العمرة ذكر ثلاثة الاحرام ونقول الصحيح انه الاحرام من الميقات الاحرام من الميقات واما السعي فتقدم انه ركن والثاني من واجباتها الحلق او التقصير فهيكون لها كم واجب؟ واجبان فقط. طيب وين طواف الوداع وين طواف الوداع؟ ما ذكر المؤلف؟ لماذا ذكره في الحج ولم يذكره في العمرة ها؟ ها لانه ليس واجبا في العمرة هذا قول عامة الفقهاء. اكثر الفقهاء لا يرون وجوب طواف الوداع للعمرة. وهو مذهب جماهير الفقهاء. لم يقل بوجوب طواف الوداع في العمرة الا قلة من الفقهاء جدا. انا لا احفظه الا عن اثنين من العلماء. ليس لهما مذهب مستقيم الاول الحسن بن زياد اللؤلؤي من اصحاب ابي حنيفة وهو رابع اصحاب ابي حنيفة والثاني ابن حزم الظاهري ابن حزم الظاهري. وقولهما غلط. قولهما غلط. فانه لا يجب لا يجوز ايجاب شيء بغير دليل ان توجب على الناس طواف وداع لم يجبهم عليهم الله ولا رسول صلى الله عليه وسلم هذا خطأ فلا يوجد اي دليل على وجوب طواف الوداع البتة. بل لا يوجد دليل على استحباب طواف الوداع في العمرة. ولذلك الراجح عندي انه لا يسن للعمرة طواف وداع. لكن من طاف؟ فالطواف مشروع الطواف حسن لكن لا نأمر انا لا اامر الناس ان يطوفوا للوداع في العمرة لانه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحفظ اعتبر عمرتين مستقلتين لم يحفظ عنه انه طاف فيها للوداع. وهي عمرة القضية وعمرة الجعرانة ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم الا في الحج. فيكون نسكا في الحج. وقياس الحج على العمرة غلط عفوا قياس العمرة على الحج غلط. فانه قياس مع الفارق الكبير. بل قال عليه الصلاة والسلام لا ينفرن احد والنفرة لا تكون الا في ايش؟ في الحج في نفرة في العمرة يا جماعة؟ ما في نفرة في العمرة. النفرة في الحج فقط. ولذلك القول بوجوب طواف الوداع قول ضعيف جدا وهو خطأ والخطأ الاخر نسبته الى مذهب الحنابلة فاصحابنا الحنابلة متفقون على عدم ذكر طواف الوداع في العمرة انه ليس من واجبات العمرة كل من ذكر واجبات العمرة لا يذكر طواف الوداع البتة. قد استقرأت عامة الكتب المطبوعة في في في مذهب الحنابلة لا يذكرون طواف الوداع مع واجبات العمرة البتة ولا يذكرونه ايضا في صفة الحج. عفوا في صفة العمرة. ولم كره في صفة العمرة الا واحد من الحنابلة. وهو مخطئ رحمه الله في هذا. وهو الشيخ موسى الحجاوي في كتابه الاقناع. وهو من اعظم كتب الحنابلة بلا ريب. لكنه يخطئ. كغيره من البشر ومما اخطأه على المذهب ان اضاف وجوب طواف الوداع في العمرة وعلى كل خارج ايضا في العمرة واوجبه على كل خارج من مكة وهذا غلط مركب. ولم يقله احد قبله. وعامة ايضا من جاء بعده لا يذكرونه. انما تابعه بعض من جاء بعده تقليدا. ومن الخطأ ايضا نسبة هذا الى شيخ الاسلام بن تيمية وانه اختياره كما فعل صاحب الاقناع فان شيخ الاسلام لا يختار هذا ولا يراه واعرف الناس شيخ الاسلام ابن تيمية من هو؟ اثنان ابن القيم ابن مفلح وابن مفلح نقل عنه في الفروض انه غير واجب. لكن صاحب الاقناع اخطأ فذكر عن شيخ الاسلام انه واجب. وشيخ الاسلام انما ذكر هذا في سياق ولا يجوز بتر كلامه من سياقه ومع ذلك لو صرح به شيخ الاسلام فنحن نقول اخطأ ابو العباس. فليس ابو العباس رسولا حتى لا يخطئ. لكن مع ذلك لم يخطئ شيخ الاسلام ولكنه ذكر طواف الوداع في سياق الحج في منسكه رحمه الله. وذكر انه لا يجب على فمن اراد الاستقرار في مكة وانه ليس من مناسك الحج. ولكنه يجب على كل خارج من مكة. قصده من ايش من الحجاج فراح بعضهم قال على كل خارج من معتمر او حاج او تاجر او حتى اهل مكة وهذا كلام ظلمات بعضها فوق بعض. وهو غلط على الشريعة وغلط على المذهب وغلط على شيخ الاسلام ابن تيمية وغلط من كل وجه. ولم ارى احد نبه على هذا. وانا قد بحثتها بحثا مستقصيا وعندي كتاب في هذه مسألة لكني يعني مسودة. وقد كتبته كمسودة يعني لم يكتمل طبعا قديما هذا خلاصة بحث بقيت فيه فترة طويلة لان اشكلت عليه هذه المسألة فحررتها بما اعطيتكموه من غير رحلة عسى ان ينفعكم الله به. فخلاصة الكلام ان طواف الوداع في العمرة ليس بواجب وبعض العلماء يرى انه سنة او مستحب وانا الراجح عندي انه ليس بسنة ولا مستحب لانه ليس هناك الدليل عليه وانما هو من خصائص ايش؟ الحج فقط ولم يقل بوجوبه من العلماء المعاصرين الا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقد خالفه عامة العلماء ومنهم شيخنا ابن باز رحمه الله. وابن عثيمين التبس عليه كلام صاحب الاقناع عليه ان يجمع بينه وبينه كلام صاحب الفروع فقال ابن تيمية قولان ولا ابن تيمية ليس له قولان في المسألة انما القضية مثل ما قلت لكم ان الحجاوي فهم كلام ابن تيمية خطأ وقصه من سياقه ولحاقه فاورد عندنا اشكال في المذهب وفي نسبة هذا ايضا الى الشريعة والى شيخ الاسلام ابن تيمية هذا خلاصة الكلام لهذه المسألة والله اعلم. طيب وكما ترون ما احد يذكر في الواجبات طواف الوداع حتى صاحب الاقناع حتى الحجاوي لم يجرؤ ان يذكر طواف الوداع في واجبات العمرة ما جرى على هذا ماذا؟ لانه لم يرى احدا سبقه الى هذا. لم يذكره في الواجبات. لانه ما احد يذكره في الواجبات لا من فقهاء الحنابل ولا الشافعية ولا المالكية ولا حتى الحنفية. ما احد يذكرها اصلا. فينبغي التنبه لهذه المسألة ودائما اذا سمعت قول حرره ما استطعت يعني. وراجع كلام العلماء وهذا فائدة التفقه في كتب الفقه ومراجعة كلام الفقهاء الدراسة على العلماء والفقهاء ولا اقصد بذلك نفسي كما قد يقول لكن نحن درسنا على وبينوا لنا واخذنا منهم واستفدنا من فهمهم. لكن بعض الدقائق بحمد الله فهمناها بالنظر والبحث لكن نحن تدربنا ودرسنا على اهل العلم واستفدنا منهم منها التفقه. والله اعلم. نعم. ماشي. نكمل وبعدين نفتح مجال للاسئلة. كذا عاد باقي الا شيء يسير ان شاء الله. نعم. المعذرة والشلة طيب فمن ترك ركنا احصوا اليكم قال فمن ترك ركنا لم يتم نسكه الا به. ومن ترك واجبا جبره بدم. ومن ترك سنة فلا شيء عليه نعم. هنا ثلاث مسائل. من ترك ركنا لا بد ان يأتي به. الا ان يكون هذا الركن مما يفوت. مثل الوقوف بعرفة وسيأتي. الكلام عليه بعد قليل ان شاء الله. لكن من نسي سعي الحج يأتي به ولو بعد شهر او شهرين او ثلاثة. من نسي طواف الافاضة يأتي به ولو بعد شهر او شهرين او ثلاثة او سنة او سنتين. ولا يتم حجه الا به. ومن ترك الاحرام لم ينعقد حجه اصلا. كمن ترك تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاة اصلا. بقي عندنا من ترك الوقوف بعرفة سيأتي بعد قليل البيان فيه ان شاء الله تعالى. طيب من ترك واجبا فالفقهاء كما هو قول الجمهور يقولون عليه ايش؟ عليه دم واجبات نوعان. واجبات تبعية. وواجبات اصل بذاتها. فالواجبات التي هي اصل بذاتها ولا يمكن استدراكها لا بد ان يكون هناك اثبتا لها وبدلوها الدم. فمن ترك الرمي حتى انتهى وقته. او ترك بعض رمزته وقته ليس لك الا ايش؟ الا الدم حتى يتم حجك. ونمشي على مذهب الجمهور. لكن من ترك واجبا تبعا غير مثل الاحرام من الميقات واعرب لكنه اخطأ في ترك الاحرام من الميقات احرم بعد التجاوز نقول انت اثم ويجب عليك التوبة والاستغفار. ولا يجب الرجوع بعد الاحرام. ولا نستطيع الزامه بالدم كما تقدم. لكن من اراد يعني ان يفعل ولا حرج عليه او ان يفعل فدية اذاك ما نبهت لك على هذا قبل في الدروس السابقة. وقلت ان بعض مشائخنا يرجح هذا لان اصل الفدية ثابت في القرآن وفي السنة. اما اصل الدم فهو مجرد اثر عن ابن عباس. واقوال الصحابة على الصحيح ليست حجة. ليست حجة. نفرق بين هذا وهذا كذلك مثلا من ترك الوقوف بعرفة الى غروب الشمس هذا واجب اصلي ولا تبعي انا تابعي تابع للواجب الاساسي. يعني الركن الاساسي عندنا الوقوف بعرفة. تتمة اللهو الوقوف الى غروب الشمس. فهذا من تركه ايضا نقول استغفر الله وتوب اليه ان اخرجت الدم فحسن او فدية اذى فحسن وان لم تفعلوا بخاصة اذا كان انسان فقيرا فلا حرج عليه ان شاء الله تعالى اللي هي ما الذي لم تفهمه منها؟ الواجب ان تقف الى غروب الشمس. فلو واحد وقف الى الساعة ست قبل غروب الشمس بنصف ساعة وراح. ما قلنا يجوز. ذكرت خلاف قبل وقلت الاقرب انك انه يجد. الاقرب انه يجب لكن هل يجب عليه دم او لا؟ هذا الكلام هنا. الكلام على وجوب الدم ان ذبح حسن ان فدى فدية اذى فحسب. ان كان عاجزا فتركك هذا وهذا فلا حرج عليه ان شاء الله. لكن استغفر الله ويتوب اليه. يستغفر لانه قد اتى بالاصل وهو الوقوف بعرفة. ماشي كل الكلام اذا تركه عمدا اما سهوا او غفلة هذا فيه تفصيل اخر. او تركه بعذر مثل مرض او غيره مثل من ترك المبيت في مزدلفة لمرض هذا لا حرج عليه ولا شيء عليه. او ترك المبيت في منى لمرض وهذا ما عليه حرج ولا بأس عليه. او تركه بسبب الحبس حبس في الطريق. بعض الناس يبقون في الطريق الى طلوع الشمس. ويفوتهم فبيتي مزدلفة فنقول لا حرج واليك ولا شيء عليك. ايش ما يجوز هذا. هذا حرام. هذي يسمونها الحج السريع. حج السريع اقف بعرفة يطوف طواف الافاضة ويسعى سعي الحج والباب هذا حرام ولا يجوز ويخشى ان لا يصح منه هذا يتلاعبون بالدين وللاسف في من يفتيهم بالحج السريع هذا. وهذا غلط عظيم على الشريعة الفتوى هذي يقول يلا طلع دم دم. هذا ينبغي ان يقال لا يصح حجه. انا لا اقول لا يصح جزما لكن ينبغي ان يقال لا يصح يشدد على هؤلاء وينبغي ان يحجر على المفتين بهذا هؤلاء يتلاعبون بالدين. يجب عليهم ان يأتون ان يأتوا بهذه الواجبات ولكن من تركها لعذر هو الذي يقال فيه. عما يتركها عمدا هذا اثم اثما عظيما. والاثم لا يجبره الدم الاثم يجبر ترك الواجب اما اما عفوا الدم يجبر ترك الواجب لمن تركه لعذر واثبتنا عليه الدم. لكن لا ينفع عن الاثم والتلاعب بالدين هذا تلاعب. هذا اثم عظيم وليفتي له بهذا اسمه اعظم. نعم لو حصل له عذر من الاعذار يقدر بقدره. الله اعلم. نعم ماشي كمل يا شيخ. اه شيخ خلونا نقول ان ترك الواجب في الحج والعمرة مثل ترك الواجب في الصلاة. ترك الواجب في الصلاة عمدا يبطل الصلاة. لا هم لا هذا العلماء وهذا في قياسات. الاصل في باب العبادات ترك القياس. بل بعض العلماء يقول لاقياس في العبادات. هذا طبعا على سبيل انه الغالب ان ما في قياس لان عدم معرفة العلة هي في العبادات واضحة ما في علل واظحة وباب القياس عدم معرفة العلة. هي الركن الاساسي في القياس معرفة العلة الجامعة بين الفرع والاصل. نعم اليكم. قال ومن لم يقف ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا ان كان معه وعليه القضاء. نعم بعض العلماء طبعا آآ آآ اتفق العلماء على ان من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. والوقوف بعرفة يفوت بطلوع الفجر يوم النحر. اذا طلع فجر يوم العيد وانت ما وقفت بعرفة فاتك الحج. طيب يقول لك انا احرمت وجيت وصلت مكة بس ما وصلت الا بعد الفجر. ماذا اصنع نقول الاحرام لازم. طيب احرمت بحج والحج فات. ماذا تصنع؟ حتى تتحلل تأتي بعمرة تأتي والصحيح انه يأتي بعمرة بعض العلماء يقول يطوف ويسعى وانتهى لا مو بصحيح هذا ما في شي اسمه يطوف ويسعى وانتهى. حنا ما يجيب حجة يجيب عمرة. لا بد ان يتحلل يا بحجة يا بعمرة. فيأتي ولذلك ما ذكر المؤلف انه يحلق لا بد ان يأتي بالطواف والسعي ويحلق او يقصر. وبهذا امر عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال هل يجب عليه الهدي؟ لا ما يجب عليه الهدي لكن لو كان معه هدي ذبحه استحبابا. يذبحه استحبابا لانه قد ساقه لكن ما احد يسوق الحين هدي. في يومنا هذا ما في احد السوق الهدي من الحل او من بلده ما في هذا لا يوجد. نعم. باقي شيء ما شرحناه طيب قوله وعليه القضاء هذا قول بعض العلماء انه يجب عليه القضاء والصحيح انه لا يجب عليه القضاء. لا يجب عليه القضاء الا اذا كان هذه حجة الاسلام فتجب عليها اصل الحجة. او كانت حجة نذر فتجب عليه حجة النذر التي تركها الان. فاتته اما ان يقضي لا ما يجب عليه لانه لا تجب. لا يجب عليه الحج بمجرد انه احرم وفاته ما يجب عليه الحج. الصحيح انه لا يلزمه الحج قضاء انما اذا اراد ان يحج من قابل او من بعده فانه يحج حجا مستأنفا لا يجب لا يجوز ان نوجب على الناس شيء لم يجبهم عليه الله عز وجل ولا رسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. يحصل اليكم قال وان اخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة اجزأهم ذلك. وان فعل ذلك نفر منهم فقد فاته الحج ويستحب لو اخطأ الناس كلهم فوقفوا في اليوم العاشر يعني صار ترى اول او رأوا الهلال ثم تبين فيه رؤية حقيقية بس ما ما عرفوها فوقفوا وفي يوم العاشر طبعا هذا الان نادر ان يكون يعني لكن لو وقع. قالوا فحجهم صحيح. حجهم صحيح لان الحج مثل الصيام والعيد الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون فيقاس عليه وجاء في خبر مرسل عن عطاء وعرفة يوم يعرفون وعرفة يوم يعرفون لكنه لا يصح عن النبي وجاء ايضا مرسل عند ابي داوود في المراسيل ان يوم عرفة يوم يعرف الناس لكنها ايضا ضعيف. لكن العبرة في هذا اتفاق العلماء فقد قال النووي اتفاق العلماء على هذا اذا وقفوا في اليوم العاشر وآآ هو مذهب الائمة الاربعة ولا اعرف فيه خلاف وقد نص عليه جمع من السلف. لكن اختلفوا اذا وقفوا في اليوم الثامن هذا فيه خلاف والصحيح انه كذلك. الصحيح انه كذلك لكن لو تبين لهم الخطأ يوم تسعة مثلا فالمشهور الفقهاء كما نص على الشافعية انهم يعيدون الوقوف. يعيدون الوقوف. وذهب بعض العلماء الى انه لا يعيدون الوقوف لانه قال ينبني على ان عرفة يوم يعرف الناس. سواء عرفه يوم ثمانية او يوم عشرة والمسألة يعني لانه قال لا اصل لهذا عند السلف طبعا لانه ما وقع وكلامه انه ما فعله السلف لانه ما وقع هذا الكلام ما هو دقيق. وان قاله شيخ الاسلام رحمه الله بعض اهل العلم لكنه ما وقع اصلا. لو وقع الف مرة نقول لم لكنه لم يقع ابدا الى يومنا هذا ما وقع. والله اعلم. نعم. لكن افتى به جماعة من العلماء قالوا دون الوقوف وهو وجيه. هذا القول وجيه. هذا القول وجيه. فهو اولى من القول انه لا يعيدون الوقوف. خلاص يعيد الوقوف وتعود الايام كما كانت يرتبونها لو اكتشف هذا مثلا قبل فواته والله اعلم. قد يقال انهم لا يعاد اذا عيدوا. لانه كما جاء في الحديث والاضحى يوم يضحون وهذا اذا وقفوا العيد وجيه يعني اذا عيدوا عفوا وجيه. وجيه انه يقال ما يعاد لان هذا الحديث اقوى من قوله وعرفة يوم يعرف الناس. نعم ماشي. احسن الله اليكم قال ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما قوله يستحب لمن حج ان يزور قبرين النبي صلى الله عليه وسلم او هذا الكلام غير دقيق وان قاله بعض العلماء والصواب ان نقول يستحب مطلقا مطلقا يستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن زيارة مسجد ولا تعلق لهذا الحاج من غيره لكن قديما كما قلت يعني السفر طويل فدائما يعلقونه ايش؟ برحلة الحج لانها رحلة العمر. لكن نحن نقول يسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتسن شد الرحال الى زيارة مسجد النبي فاذا زار المسجد يستحب له ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبري صاحبيه. ولكن لا يجوز في زيارة قبر النبي وسلم ان يدعوه من دون الله او يتوسل به او يستغيث به او حتى يدعو عند قبره. انما يفعل كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله. ثم يتحرك قليلا فيقول السلام عليك يا ابا بكر ثم يتحرك فيقول السلام عليك يا عمر وعن زاد الترضي عن الصحابة او الشهادة لن يسلم بالبلاغ فلا بأس لكننا لا نستحسن هذا. انما اعلى ما ورد في هذا كلام ابن عمر وابن عمر ما كان يزيد على السلام. وهو حديث اثر صحيح. اثر صحيح روى عبد الرزاق في مصنفه وابن ابي شيبة. ورواه مجملا مالك في موطأه. ورواه كثير من اهل العلم. مو واحد صحيح واما اشد الرحال الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة لا اصل لها. لقوله لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد. فشد الرحل يعني السفر يكون الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والله اعلم. ويسن ايضا اذا انا في المدينة اني ازور قبور الشهداء في احد وان يزور قبور الصحابة في آآ آآ البقيع يدعو لهم لكن لا يدعو عند قبورهم. كما يفعله اهل البدع الدعاء انما يدعو الانسان في صلاته. يدعو في سجوده لا يدعو عند القبور. لان هذه من وسائل الشرك. هي ليست شركا لكن من ذرائع الشرك والجاهل اذا رآك تدعو الله عز وجل عند القبر يمكن يظنك تدعو ايش؟ صاحب القبر فيكون اشراك الناس. وقد يكون نفس الداعي اذا كان جاهل يدعو اليوم الله عز وجل عند القبر وبكرة يدعو صاحب القبر فيكون ذريعة للشرك الاكبر. وهو دعاء غير الله عز وجل. فيجب الحذر مما يفعله كثير من اهل البدع من الدعاء القبور او الاستغاثة باهل القبور. نعم تدعو بما ورد فتقول مثلا السلام عليكم دار قوم نسأل الله بما ورد الادعية الواردة اما ان تتقصد تدعو الله عز وجل ان يغفر لك وان يرحمك وان كذا وان كذا تقصد ذهاب القبر عشان لاجل الدعاء هذا كله لا اصل له. انما يدعى الله عز وجل في المساجد وفي الصلوات. وآآ في عند بيته الحرام وما اشبه ذلك ليس في القبور والله اعلم. وبعض الجهلة يزيد الطين بلة فيدعو الله عز عز وجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وظهره الى القبلة ووجهه الى القبر. هذه بدع متراكمة. السنة استقبال القبلة في الدعاء وليس استقبال القبر. ومع ذلك نقول لا يشرع دعاء الله عند القبر مطلقا. سلم وامش. تريد ان تدعو رح صل في الروضة ركعتين ولا صل في المسجد ركعتين وادعوا في صلاتك ما شئت. وادعو بعد الصلاة ما شئت. لكن الدعاء في الصلاة افضل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. نعم طيب مجال للمسائل اللي عند السؤال. مجموعات مفتوحة يا ابا متعب جزاك الله خير. الله يحفظك. ايه خذوا راحتكم. خذوا راحتكم. واللي بيروح ياخذ راحته نعم. سم. الاسبوع القادم يا اخوان درس الاثنين فقط مش ترسل الاحد سيكون من بعد المغرب. من بعد المغرب لاننا عندنا يعني ارتباط بعد العشاء قد نستمر بعد العشاء نصف ساعة بالكثير ساعة الاربع لكن الدرس سيبدأ من بعد صلاة المغرب وسيكون اخر درس ان شاء الله سنختم باب كتاب الحج ان شاء الله تعالى. نعم. وينبه على هذا المجموعات الاخوة المشرفين ينبهون اليوم في المجموعة وينبهون ايضا اه في الاسبوع القادم. طيب. عندكم شيخ تفضل نعم ورد حديث لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف بهذا البيت اسبوعا يحصيه كان له بكل خطوة يخطوها اه اه حسنة وحطت عنه بها خطيئة او كما قال عليه الصلاة والسلام. فالطواف بالبيت امر تحب ومسنون باتفاق العلماء رحمنا الله واياهم. نعم. شو الاخر؟ خلاص؟ الاسئلة ما حكم من يرمي الجمرات مع بعض بوقت واحد؟ وهل يقبل؟ يسمع ايش؟ مع بعض بوقت واحد. نعم. وهل يقبل وهذا ايش؟ يقبل منه. من رمى الجمرات معا سبع كلها مرة واحدة فهذا لا يجزئه الرمي. يكون واحدة فقط ويجب عليه ان يروي ان يرمي ست فاذا كان فعل هذا في العمرة فعليه على كلام الفقهاء فدية اداء لان هذا ما جبر هذا ما ينجبر. هذا واجب مستقل رمي الجمار. فلابد ان يفدي بذبح شاة او يفدي فدية اذى كما تقدم قبل قليل ذكرته مرارا. عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ تفضل ارفع الصوت من احرم قبل الميقات كره له ذلك او نقول خلاف السنة واحرامه صحيح. لا شك الاحرام من الميقات هو الافضل وهو السنة. لكن الذي في الطائرة لا بأس ان يبكر. حتى لا يفوته المحاذاة فيبكر قليلا يعني لا بأس. يلبس الاحرام متى شاء. لكن لا يلبي الا نام. عند الميقات هذا راعي للمؤلف لكنه رأي ضعيف نعم ذكرنا الصحيح لا تجي تقول لي وش ذكرنا بنفصله يا شيخ؟ هم هل الاعتمار في ذي او في ذي القعدة سنة؟ الاعتمار في ذي القعدة سنة. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة في ذي القعدة السنة والعمرة في الاشهر الحرم في الجملة مستحبة. نعم. نعم احد عنده سؤال طيب بارك الله في الجميع. انتهت المجموعتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه